محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
#باب_الصيد
حُكْمُ.قتلِ.الصَّيدِ.للمُحْرِم.tt
❌ قتلُ الصَّيدِ مِن #محظورات الإحرامِ.
https://dorar.net/feqhia/3114
========
ضابِط.الصَّيدِ.المُحَرَّمِ.على.المُحْرِم.tt
الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم ، هو الحيوانُ البَرِّيُّ #المتوحش المأكولُ اللَّحم.
https://dorar.net/feqhia/3116
=========
حكم.صَيْد.البَحرِ.tt
#يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.
https://dorar.net/feqhia/3118
==========
حُكْمُ.كفَّارةِ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
#يجب #الجزاء في قتلِ الصَّيدِ في الجملة.
==========
كفَّارةُ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
👈 يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه ، والتصدُّقِ به على المساكين ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم ، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا ، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم ، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيام ، وهذا مَذهَب الجمهور.
=========
مكانُ.ذَبْحِ.الهَدْيِ.في.جزاءِ.الصَّيدِ.tt
#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيد ِفي #الحرم ، وهذا مَذهَبُ الجمهور.
==========
توزيعُ.الصَّدقة.على.مساكينِ.الحَرَمِ.tt
يُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
=========
#موضع_الصيام
#يجوز الصِّيامُ في أيِّ موضع.
👈 لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيام.
https://dorar.net/feqhia/3121
==========
#صيد_الحرم
⛔️ يحرُمُ الصَّيدُ في #الحرم على المُحْرِمِ ، وعلى الحَلالِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3125
حُكْمُ.قتلِ.الصَّيدِ.للمُحْرِم.tt
❌ قتلُ الصَّيدِ مِن #محظورات الإحرامِ.
https://dorar.net/feqhia/3114
========
ضابِط.الصَّيدِ.المُحَرَّمِ.على.المُحْرِم.tt
الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم ، هو الحيوانُ البَرِّيُّ #المتوحش المأكولُ اللَّحم.
https://dorar.net/feqhia/3116
=========
حكم.صَيْد.البَحرِ.tt
#يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.
https://dorar.net/feqhia/3118
==========
حُكْمُ.كفَّارةِ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
#يجب #الجزاء في قتلِ الصَّيدِ في الجملة.
==========
كفَّارةُ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt
👈 يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه ، والتصدُّقِ به على المساكين ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم ، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا ، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم ، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيام ، وهذا مَذهَب الجمهور.
=========
مكانُ.ذَبْحِ.الهَدْيِ.في.جزاءِ.الصَّيدِ.tt
#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيد ِفي #الحرم ، وهذا مَذهَبُ الجمهور.
==========
توزيعُ.الصَّدقة.على.مساكينِ.الحَرَمِ.tt
يُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
=========
#موضع_الصيام
#يجوز الصِّيامُ في أيِّ موضع.
👈 لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيام.
https://dorar.net/feqhia/3121
==========
#صيد_الحرم
⛔️ يحرُمُ الصَّيدُ في #الحرم على المُحْرِمِ ، وعلى الحَلالِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3125
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
Forwarded from 🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
1⃣ #حلق_الشعر
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.
======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.
======
● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :
#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.
#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
======
● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
======
⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.
======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963