🕋 مناسك الحج والعمرة 🕋
3.2K subscribers
105 photos
26 files
1.13K links
#قنواتي

🕯منارة الإسلام
@Seraj_El7aq

📚منارة العقيدة
@MnarAqeeda

💡منارة الحديث
@Mnaret_Hadeeth

📒فتاوى المرأة
@Fatwa_Feqh

📜قناة للفهارس
@MNA_RAT

أحاديث لاتصح
@wrong_ahadeeth

النقل #بدون حذف أو تعديل
Download Telegram
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt

حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر

👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.

سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه

👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.

ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.


======

#الاستظلال_وأنواعه

الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ

👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.

الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له

👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.

======

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.

======

مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ

👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======
حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ

👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.


حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
#باب_الصيد

حُكْمُ.قتلِ.الصَّيدِ.للمُحْرِم.tt

قتلُ الصَّيدِ مِن #محظورات الإحرامِ.

https://dorar.net/feqhia/3114

========

ضابِط.الصَّيدِ.المُحَرَّمِ.على.المُحْرِم.tt

الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم ، هو الحيوانُ البَرِّيُّ #المتوحش المأكولُ اللَّحم. 

https://dorar.net/feqhia/3116

=========

حكم.صَيْد.البَحرِ.tt

#يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُ الحَيوانِ البَحْرِيِّ وأكلُه.

https://dorar.net/feqhia/3118

==========

حُكْمُ.كفَّارةِ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt

#يجب #الجزاء في قتلِ الصَّيدِ في الجملة.

==========

كفَّارةُ.قَتلِ.الصَّيدِ.tt

👈 يُخيَّر المُحْرِمُ إذا قتَلَ صيدًا بين ذبْحِ مِثلِه ، والتصدُّقِ به على المساكين ، وبينَ أن يقوَّمَ الصَّيدُ ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم ، وبين أن يصومَ عن إطعامِ كلِّ مُدٍّ يومًا ، أمَّا إذا قتل المُحْرِمُ ما لا يُشْبِهُ شيئًا من النَّعم ، فإنَّه يُخيَّر بين الإطعامِ والصِّيام ، وهذا مَذهَب الجمهور.

=========

مكانُ.ذَبْحِ.الهَدْيِ.في.جزاءِ.الصَّيدِ.tt

#يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ الواجِبُ في جزاءِ الصَّيد ِفي #الحرم ، وهذا مَذهَبُ الجمهور.

==========

توزيعُ.الصَّدقة.على.مساكينِ.الحَرَمِ.tt

يُشتَرَط أن توزَّعَ الصدقةُ على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشنقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

=========

#موضع_الصيام

#يجوز الصِّيامُ في أيِّ موضع.

👈 لا يُشتَرَطُ التتابُعُ في الصِّيام.

https://dorar.net/feqhia/3121

==========

#صيد_الحرم

⛔️ يحرُمُ الصَّيدُ في #الحرم على المُحْرِمِ ، وعلى الحَلالِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3125
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt

حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر

👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.

سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه

👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.

ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.


======

#الاستظلال_وأنواعه

الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ

👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.

الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له

👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.

======

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.

======

مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ

👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======
حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ

👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.


حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt

حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر

👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.

سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه

👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.

ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.


======

#الاستظلال_وأنواعه

الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ

👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.

الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له

👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.

======

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.

======

مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ

👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======
حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ

👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.


حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963
محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt

حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر

👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.

سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه

👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.

ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.


======

#الاستظلال_وأنواعه

الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ

👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.

الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له

👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.

======

الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt

#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.

======

مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ

👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======
حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ

👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2961
سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.


حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963