🕋 #وقت_العمرة
👈 تَجوزُ العُمرةُ في كلِّ أوقاتِ السَّنةِ لِمَن لم يكُن متلبِّسًا بأعمالِ الحج ، وذلك في الجُملة.
● حُكْمُ تَكرارِ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ
#يجوز تَكرارُ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ.
الأدلَّة.مِنَ.السُّنَّةِ.tt
▪️عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفارةٌ لِمَا بينهما ، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ)). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
1⃣ أنَّه نَبَّه على التفريقِ بين الحَجِّ والعُمْرَة في التَّكرارِ ؛ إذ لو كانت العُمْرَةُ كالحَج ؛ لا تُفعَلُ في السَّنَةِ إلَّا مرةً لسَوَّى بينهما ولم يُفَرِّقْ.
2⃣ أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها اعتَمَرَتْ في شهرٍ مرَّتينِ بأَمْرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم : عُمْرَةً مع قِرانِها ، وعُمْرَةً بعد حَجِّها.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2881
👈 تَجوزُ العُمرةُ في كلِّ أوقاتِ السَّنةِ لِمَن لم يكُن متلبِّسًا بأعمالِ الحج ، وذلك في الجُملة.
● حُكْمُ تَكرارِ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ
#يجوز تَكرارُ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ.
الأدلَّة.مِنَ.السُّنَّةِ.tt
▪️عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفارةٌ لِمَا بينهما ، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ)). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
1⃣ أنَّه نَبَّه على التفريقِ بين الحَجِّ والعُمْرَة في التَّكرارِ ؛ إذ لو كانت العُمْرَةُ كالحَج ؛ لا تُفعَلُ في السَّنَةِ إلَّا مرةً لسَوَّى بينهما ولم يُفَرِّقْ.
2⃣ أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها اعتَمَرَتْ في شهرٍ مرَّتينِ بأَمْرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم : عُمْرَةً مع قِرانِها ، وعُمْرَةً بعد حَجِّها.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2881
أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة
● جوازُ.الأَنساكِ.الثَّلاثَةِ.tt
#يجوز الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء : الإفرادِ ، أو القِرانِ ، أو التمَتُّعِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
======
● نُسُكُ.النبيِّ.ﷺ.tt
👈 النُّسُكُ الذي أحرَمَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم هو القِران.
□ عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ ، فقال : صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ ، وقُلْ : عُمْرَةً في حَجَّةٍ )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّه أُمِرَ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ في حَجٍّ ، وهذا إهلالُ القِران ، فدلَّ على أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارِنًا.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
● جوازُ.الأَنساكِ.الثَّلاثَةِ.tt
#يجوز الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء : الإفرادِ ، أو القِرانِ ، أو التمَتُّعِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
======
● نُسُكُ.النبيِّ.ﷺ.tt
👈 النُّسُكُ الذي أحرَمَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم هو القِران.
□ عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ ، فقال : صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ ، وقُلْ : عُمْرَةً في حَجَّةٍ )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّه أُمِرَ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ في حَجٍّ ، وهذا إهلالُ القِران ، فدلَّ على أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارِنًا.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
#صور_القران :
للقِرانِ ثَلاثُ صُوَر :
1⃣ الصورةُ الأولى : صورةُ.القِرانِ.الأَصلِية.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا ، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه ، فيقول : لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا ، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً.
======
2⃣ الصورة الثانية : إدخالُ.الحَجِّ.على.العُمْرَة.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.
======
#مسألة :
يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون #قبل الطَّوافِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.
======
3⃣ الصورة الثَّالِثة : إدخالُ.العُمْرَةِ.على.الحَجِّ.tt
⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا ، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا ، وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فإن فعل لم يَلْزَمْه ، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
#القول_الثاني : #يجوز إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، ويكون قارنًا ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ ، واللَّخمي من المالِكِيَّة ، وبه قال عطاءٌ ، والأوزاعيُّ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2943
للقِرانِ ثَلاثُ صُوَر :
1⃣ الصورةُ الأولى : صورةُ.القِرانِ.الأَصلِية.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا ، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه ، فيقول : لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا ، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً.
======
2⃣ الصورة الثانية : إدخالُ.الحَجِّ.على.العُمْرَة.tt
👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.
======
#مسألة :
يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون #قبل الطَّوافِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.
======
3⃣ الصورة الثَّالِثة : إدخالُ.العُمْرَةِ.على.الحَجِّ.tt
⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا ، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا ، وذلك على قولينِ :
#القول_الأول : لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فإن فعل لم يَلْزَمْه ، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
#القول_الثاني : #يجوز إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، ويكون قارنًا ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ ، واللَّخمي من المالِكِيَّة ، وبه قال عطاءٌ ، والأوزاعيُّ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2943
● توزيعُ صَدَقَةِ فِدْيةِ الأذى على مساكينِ الحَرَمِ
👈 يُشْتَرَط أن توزَّعَ صدقةُ فِدْيَةِ الأذى على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابن عُثيمين.
======
● موضِعُ صيامِ فِدْيَةِ الأذى
👈 #يجوز صيامُ فِدْيَةِ الأذى في أيِّ موضعٍ.
======
● صيام فدية الأذى مفرَّقًا ومتتابعًا
👈 #يجوز صيامُ فِدْيَةِ الأذى مُفرَّقًا ومُتتابِعًا ، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2953
👈 يُشْتَرَط أن توزَّعَ صدقةُ فِدْيَةِ الأذى على مساكينِ الحَرَمِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ باز ، وابن عُثيمين.
======
● موضِعُ صيامِ فِدْيَةِ الأذى
👈 #يجوز صيامُ فِدْيَةِ الأذى في أيِّ موضعٍ.
======
● صيام فدية الأذى مفرَّقًا ومتتابعًا
👈 #يجوز صيامُ فِدْيَةِ الأذى مُفرَّقًا ومُتتابِعًا ، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2953
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
4⃣ تغطيةُ.الرَّأسِ.للذَّكَرِ.tt
● حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
👈 تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن #محظورات الإحرامِ ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة ، أو الغُتْرَة ، أو العِمامةِ ، وما أشبهَ ذلك.
● سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
👈 إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه ؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ.
ثانيًا : أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً.
======
#الاستظلال_وأنواعه
● الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
👈 #يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت) ، غيرِ تابعٍ ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ ، أو شَجَرةٍ.
● الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
👈 #يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة ، ومحمَلِ البَعيرِ ، وما أشبهه ، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ القيِّم ، والشَّوْكانيُّ.
======
● الفِدْيةُ.في.تغطية.الرَّأس.tt
#تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس ، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ.
======
● مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
👈 لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
● حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
👈 تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ , وابنُ حَزْم ، واختارَه ابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2961
#تابع / محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى
5⃣ #لبس_المخيط
#تعريف_المخيط
#المخيط : هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ ، بحيث يُحيطُ به ، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه ، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها ، مثل : القميص ، والسَّراويل ، ونحو ذلك.
● حُكْمُ.لُبْسِ.المَخِيطِ.للذَّكر.tt
⚠️ لُبْسُ المَخِيطِ للذَّكَرِ مِن محظوراتِ الإحرامِ.
======
● لُبْسُ المرأةِ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ
👈 #يجوز للمرأةِ المُحْرِمةِ أن تَلْبَسَ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ.
======
● لُبْسُ.الخِفافِ.للمُحْرِمِ.الذَّكَرِ.tt
👈 لُبْسُ الخُفِّ #حرامٌ على الرجُلِ المُحْرِم ، سواءٌ كان الخُفُّ صحيحًا أو مُخَرَّقًا ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ.
● حُكْمُ قَطْعِ الخُفَّينِ لِمَن لم يَجِدْ نَعْلينِ
👈 مَن لم يَجِدْ نَعْلينِ فلَبِسَ خُفَّينِ ، لا يجِبُ عليه قَطْعُهما ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّمِ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
5⃣ #لبس_المخيط
#تعريف_المخيط
#المخيط : هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ ، بحيث يُحيطُ به ، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه ، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها ، مثل : القميص ، والسَّراويل ، ونحو ذلك.
● حُكْمُ.لُبْسِ.المَخِيطِ.للذَّكر.tt
⚠️ لُبْسُ المَخِيطِ للذَّكَرِ مِن محظوراتِ الإحرامِ.
======
● لُبْسُ المرأةِ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ
👈 #يجوز للمرأةِ المُحْرِمةِ أن تَلْبَسَ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ.
======
● لُبْسُ.الخِفافِ.للمُحْرِمِ.الذَّكَرِ.tt
👈 لُبْسُ الخُفِّ #حرامٌ على الرجُلِ المُحْرِم ، سواءٌ كان الخُفُّ صحيحًا أو مُخَرَّقًا ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ.
● حُكْمُ قَطْعِ الخُفَّينِ لِمَن لم يَجِدْ نَعْلينِ
👈 مَن لم يَجِدْ نَعْلينِ فلَبِسَ خُفَّينِ ، لا يجِبُ عليه قَطْعُهما ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّمِ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
● لُبْسُ.المُحْرِمِ.للخاتَمِ.tt
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
#تعريف_النقاب :
النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.
● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt
لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.
◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.
======
● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :
#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.
#الأدلة :
1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).
2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.
3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.
4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.
5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
تابع #شروط_الـطواف :
3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :
● طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt
⛔ يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.
======
● طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt
#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.
======
● طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.
======
● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ
⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.
ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2988
3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :
● طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt
⛔ يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.
======
● طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt
#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.
======
● طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.
======
● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ
⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :
#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.
#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.
ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2988
● حكمُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروة راكبًا
#أولا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا لعُذْرٍ :
👈 #يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا إذا كان بعُذْرٍ.
======
#ثانيا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا من غيرِ عُذْرٍ :
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ السَّعي بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ على قولينِ :
#القول_الأول : يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ ، ولا شيءَ عليه ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ قُدامة ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#الأدلة :
1⃣ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَثُرَ عليه النَّاسُ يقولون : هذا محمَّدٌ ، هذا محمَّدٌ. حتى خرج العواتِقُ مِنَ البيوت ، وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُضْرَبُ النَّاسُ بين يَدَيْه ، فلمَّا كَثُرَ عليه رَكِبَ ، والمشيُ والسَّعيُ أفضَلُ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف راكبًا ، وسعى راكبًا ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يفعَلُ إلَّا ما يَسُوغُ فِعْلُه.
2⃣ أنَّ الله تعالى أمَرَ بالسَّعْيِ مطلقًا ، فكيفما أتى به أجْزَأَه ، ولا يجوز تقييدُ المُطْلَق بغيرِ دليلٍ.
======
#القول_الثاني : لا يجوز السَّعيُ راكبًا مِن غيرِ عُذرٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ فَرْضٌ ، فالقياسُ أن يجِبَ المشيُ فيه إلَّا لعذرٍ.
ثانيًا : أنَّه لا دليلَ على جوازِ السَّعي راكبًا ، وما ورد عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فإنَّما كان لعُذرٍ فلا يُلحَقُ به مَن لا عُذْرَ له.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3010
#أولا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا لعُذْرٍ :
👈 #يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا إذا كان بعُذْرٍ.
======
#ثانيا : السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا من غيرِ عُذْرٍ :
⁉️اختلف أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ السَّعي بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ على قولينِ :
#القول_الأول : يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ ، ولا شيءَ عليه ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ قُدامة ، والشنقيطيُّ ، وابنُ باز.
#الأدلة :
1⃣ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَثُرَ عليه النَّاسُ يقولون : هذا محمَّدٌ ، هذا محمَّدٌ. حتى خرج العواتِقُ مِنَ البيوت ، وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُضْرَبُ النَّاسُ بين يَدَيْه ، فلمَّا كَثُرَ عليه رَكِبَ ، والمشيُ والسَّعيُ أفضَلُ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف راكبًا ، وسعى راكبًا ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يفعَلُ إلَّا ما يَسُوغُ فِعْلُه.
2⃣ أنَّ الله تعالى أمَرَ بالسَّعْيِ مطلقًا ، فكيفما أتى به أجْزَأَه ، ولا يجوز تقييدُ المُطْلَق بغيرِ دليلٍ.
======
#القول_الثاني : لا يجوز السَّعيُ راكبًا مِن غيرِ عُذرٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ فَرْضٌ ، فالقياسُ أن يجِبَ المشيُ فيه إلَّا لعذرٍ.
ثانيًا : أنَّه لا دليلَ على جوازِ السَّعي راكبًا ، وما ورد عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فإنَّما كان لعُذرٍ فلا يُلحَقُ به مَن لا عُذْرَ له.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/3010