قرارات قضائية # معلومات قانونية
5.86K subscribers
26 photos
3 videos
2 files
717 links
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
Download Telegram
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::51//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اخراج الأدوية بصورة غير رسمية من المركز الصحي الذي يعمل به المتهم لغرض المتاجرة جريمة محكومة بالقرار 39/1/أ الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل والمعدل بالقرار 135 لسنة 1996.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان اصدرت محكمة جنايات المثنى بتاريخ 24/6/2012 في الدعوى المرقمة 299/ج / 2012 قرارها بتجريم المتهم ( ب ، ك ، م ) وفق احكام القرار 39/1/أ المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 لكفاية الادلة ضده عن جريمة اخراج الأدوية بصورة غير رسمية من المركز الصحي الذي يعمل فيه لغرض المتاجرة بها وحكمت عليه بالحبس البسيط مدة سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها مائة الف دينار وعند اجراء التدقيقات التمييزية على القرار المذكور قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/9/2012 بقرارها المرقم 13404/ الهيئة الجزائية الثانية /2012 تصديق كافة القرارات التي اصدرتها المحكمة بستثناء قرار فرض العقوبة حيث اعادت الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في تلك العقوبة بغية تشديدها وقد اتبعت المحكمة القرار التمييزي المذكور واصدرت قرارها المؤرخ في 22/1/2012 والذي قضى بالحبس الشديد على المجرم ( ب ، ك ،م ) مدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها مائة الف دينار وفي حالة عدم الدفع حبسه مدة ستة اشهر لذا وجد ان القرار المذكور صحيح وموافق للقانون كونه جاء تباعا لذا قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ -1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 5/جمادي الاولى /1434 هـ الموافق 18/3/2013 م .

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::43//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى وبذا تكون محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان هناك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة بداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة بشان نظر الدعوى التي اقامها المدعي هـ على المدعى عليه مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب اضافة لوظيفته طالبا الحكم له بتعديل بنود عقد تحميل وتفريغ الحبوب في صومعة واسط والمجمع المخزني والمراكز التسويقية التابعة لها ولدى امعان النظر في البيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/12/2012 باستحداث محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات انما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى بعد ان استمر تداول تعبير عقد المقاولة منذ صدور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 ولحين صدور قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 الذي اشار صراحة الى تسمية الطرف الاخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في عدة مواضع منه وحيث ان موضوع العقود الواردة على العمل ويدخل ضمن مفهوم عقد مقاولة كما تقضي بذلك النصوص القانونية في المادة 864 من القانون المدني والمادتين الخامسة والاولى / و، ز من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية المعدة من وزارة التخطيط يضاف الى ذلك ان الدعوى مقامة على احدى الدوائر الحكومية فتصبح بذلك محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها رقم 238/هيئة موسعة مدنية اولى/2013 في 19/6/2013 وحيث ان هذه المحكمة قد نقل اختصاصها الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى عدد 864 في 22/12/2014 لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية للفصل فيها طبقا لاحكام القانون والاشعار الى محكمة بداءة الرصافة بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 8/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 28/1/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::112//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تخفيف العقوبة عند وجود اسباب تستدعي الرأفة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات بابل هـ1 قررت بتاريخ 12/1/2011 وبالدعوى المرقمة 9/ج1/2011 ادانة المتهم أ م أ وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بامر مجل الوزراء رقم (3) لسنة 2004 لارتكابه جريمة قتل المجني عليه ع ح ك وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت. وتتلخص القضية على النحو الي اضهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه في صباح يوم الحادث 4/10/2010 وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا حضر المتهم المذكور الى المحل الذي يعمل عليه والمعد لبيع الحديد والكائن في منطقة المهدية مقابل مديرية شرطةبابل وكان يحمل بيده بندقية كلاشنكوف ودون ان يتكلم مع المجني عليه او اي شخص كان متواجد في المحل قام باطلاق العيارات النارية باتجاه المجني عليه وارداه قتيلا حيث انه اطلق عليه ثمانية عيارات ناريه وخرج بعد ذلك من المحل وتم القبض عليه من قبل افراد الشرطة. ولدى التحقيق معه فأنه اعترف بجريمة قتل المجني عليه ع ح ك اعترافا مفصلا وفي كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وادعى بأنه قبل شهر من تاريخ الحادث حضر الى محل المجني عليه لشراء الحديد كونه يعمل حداد وبعد خروجه من المحل قام المجني عليه بالتهجم عليه بالسب والشتم والكلمات النابية بالحياء والشرف والاخلاق وان المتهم سأل المجنى عليه عن سبب هذا التهجم والسب والشتم فأجابه (بعدك تشتغل حداد لو بطلت) وقد اعترض المتهم على هذا الكلام وقال لايوجد مبرر للتهجم عليه بهذه الطريقة فاجابه المجني عليه (أخذ حديدك وروح) وادعى المتهم بأنه لاتربطه اي علاقة بالمجني عليه سوى علاقة العمل مع شريكة ح ن وان المتهم طلب من المجني عليه ان يعتذر عن الكلام والتجاوز الذي صدر منه الا انه لم يستجب له وقبل اربعة ايام من تاريخ الحادث واثناء مرور المتهم من محل المجنى عليه بدراجته النارية قام المجنى عليه بدفع صدره نحو المتهم ولم يكمله وهنا تولدت الفكرة لدى المتهم بقتل المجنى عليه واخذ يخطط لذلك حيث ارسل زوجته الى اهلها ي قرية الدولاب ووضع البندقية بدراجته بتاريخ 4/10/2010 نفذ جريمته وقام بقتل المجنى عليه علي حسين كاظم للسبب المشار له وانه اعترف اعترافا صريحا وواضحا ومفصلابارتكابه الجريمة وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الادلة ومحضر الكشف والمخطط محل الحادث ومحضر الكشف على جثة المجنى عليه والتقرير الطبي العدلي التشريحي الصادر من الطبابة العدلية بابل بالعدد 3449 في 8/11/2010 والذي اشار الى ان اسباب الوفاة الخاصة بالمجنى عليه هي التمزقات نزفة الحشوية الدموية اثر التعرض الى اطلاقات نارية ومحضر ضبط البندقية وتقرير فحصها الصادر عن الادلة الجنائية في بابل بالعدد 4767 في 2/11/2010 ومحضر ضبط الدراجة النارية وقطعة القماش كما الاعتراف بشهادة الشهود كل من ع ف ع، ا ع ك، م ع ن واقوال المدعية بالحق الشخصي ص ج ع (زوجة المجنى عليه) التي ليس لها شهادة عيانية حول الحادث وانها طلبت الدعوى ضد المتهم المذكور ومن كل ما تقدم تجد هذه الهيأة ان المتهم ا ع ا قام بارتكاب جريمةالمجنى عليه ع ح ك عن تصميم سابق بسبب الكلام الذي اطلقه عليه فيكون فعله والحالة هذه سويا تحت احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 وحيث المحكمة إدانة المتهم ا م ا وفق المادة المذكورة اعلاه فيكون قرارها قد جاء موافقا لاحكام القانون تصديقه اما بشأن العقوبة المقضي بها على المدان المذكور وهي الاعدام شنقا حتى الموت فتجد الهيأة من كل ظروف الجريمة والمتهم مايستدعي اخذها بنظر الاعتبار عند تحديد العقوبة حيث ان المجنى عليه قام بالتلفظ بكلمات نابية لاتليق بالمتهم وادت الى جرح شعوره واصابته بالاذى كونه من عائلة محافظة ولايقبل على نفسه ان يطلق عليه مثل هكذا الفاظ وان المجني عليه لم يعتذر عن التصرف الذي قام به واهمل مشاعر المتهم وتجاوز عليه كل ما تقدم قرر تخفيف العقوبة المقضي بها على المدن (ا م ا) وجعلها (السجن المؤبد) استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات بدلا من عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت وتنظيم مذكرة سجن جديدة بذلك اشعار ادارة السجن وبذلك وصدر القرار بالاتفاق استنادا لنص المادة (259/أ-3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 7/ذ ي الحجة/1433 هــ الموافق 23/10/2012م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::205//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث تأيد لهذه الهيئة ان فعل المتهمة ينطبق وفق احكام المادة 341 عقوبات وليس المادة 340 منه لذا فان التدخل بقرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية واللجنة الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام واعتبار الدعوى منقضية وايقاف اجراءات المحاكمة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كركوك قررت بتاريخ 12/6/2011 وبالدعوى 451/ج/2011 الغاء التهمة الموجهة للمتهمة (ت) وفق احكام المادة 340 عقوبات والافراج عنها لعدم كفاية الادلة ضدها عن جريمة استبدال العملة القديمة بعملة جديدة واتضح انها مزيفة ولدى عرض القضية على محكمة التمييز الاتحادية قررت بالعدد 10450/10452/الهيئة الجزائية/2011 في 16/1/2012 نقض القرار واعادة الدعوى لمحكمتها لاجراء محاكمة المتهمة وفق احكام المادة 341/عقوبات لكفاية الادلة ضدها واتباعا للقرار التمييزي قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 12/4/2012 وبالدعوى ذاتها الاصرار على قرارها والغاء التهمة والافراج عن المتهمة وفق احكام 341 عقوبات لعدم كفاية الادلة ضدها استنادا لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد طعن بالقرار المذكور مدير عام مصرف الرافدين/اشافة لوظيفته بلائحته المؤرخة 17/6/2012 كما طعن بالقرار ايضا رئيس هيئة النزاهة العامة/اضافة لوظيفته بلائحته المؤرخة 18/4/2012 ولدى وضع القضية موضع التدقيق من لدن الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان قرار محكمة الجنايات صدر بتاريخ 12/4/2012 وان المميز مدير عام مصرف الرافدين/اضافة لوظيفته طعن بالقرار بتاريخ 17/6/2012 لذا يكون يكون الطعن مقدم خارج المدة القانونية واستنادا لاحكام المادة 258/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر رده شكلا وحيث قدتأيد للمحكمة من ان المتهمة (ت) والتي كانت تعمل امينة صندوق قد تسببت بخطئها واهمالهاا باستلام مبالغ من العملة المزيفة بسبب استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة وبالتالي تكون قد ارتكبت فعلا ينطبق واحكام المادة 341/عقوبات وان ما تحصل ضدها يكفي لادانتها وحيث ان محكمة جنايات كركوك قضت بالدعوى خلافا لما تقدم وقررت الغاء التهمة الموجهة للمتهمة والافراج عنها لعدم كفاية الادلة ضدها فتكون قد اخطأت في تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا لذا قرر نقض القرار المميز الصادر بالعدد 451/ج/2011 في 12/4/2012 وحيثان الفعل وقع عام 2003 وان المتهمة سبق وان قدمت طلبا الى اللجنة الخاصة بتنفيذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 والتي اصدرت قرارها بالعدد 537/2009 في 31/5/2009 والقاضي بعدم شمولها باحكام قانون العفو وللطعن المقدم من قبلها امام رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية/بصفتها التمييزية عن طريق طلب التدخل تمييزا بالقرار اعلاه والتي اصدرت قرارها بالعدد 49/ج/ع/2009 في 5/8/2009 والمتضمن تصديق قرار لجنة العفو المشار اليه وحيث قد تأيد لهذه الهيئة وبالوصف القانوني الجديد اصبح مشمولا باحكام قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لذا قرر التدخل تمييزا بقرار رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية /بصفتها التمييزية الصادر بالعدد 49/ج/ع/2009 في 5/8/2009 وقرار اللجنة بتنفيذ قانون العفو الصادر بالعدد 537/2009 في 31/5/2009 ونقضها شمول المتهمة (ت) باحكام قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 واعتبار الدعوى منقضية وايقاف اجراءات المحاكمة بحقها ايقافا نهائيا واعطاء الحق للمتضرر من الجريمة بمراجعة المحكمة المدنية وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادتين (300 و 305) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 2/ ذي القعدة/ 1433 هـ الموافق 18/9/2012م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::23//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان اجر المثل هو نوع من انواع التعويض لذا فان تكرار المطالبة لا سند له من القانون .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في موضوعه وجد انه انصب على طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1701/هـ 1 س ع/2014 في 14/5/2014 الذي قضى رد عريضة التمييز لخلوها من الاسباب التي بني عليها الطعن والمنصوص عليها في المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية وحيث ان المادة 219/1 من القانون انف الذكر حددت طرق الطعن في قرارات محكمة التمييز عن طريق طعن التصحيح بالقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة 214 مرافعات حصر لذا فان القرار المطلوب تصحيحه غير مشمول باحكام المادة 210/1مرافعات قرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخرينة الا انه لوحظ ان العريضة التمييزية المقدمة من طالب التصحيح /المميز/مدير عام المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية- المنطقة الوسطى- اضافة لوظيفته (والتي قضى القرار التمييزي المطلوب تصحيحه برده لخلوها من الاسباب التي بني عليها الطعن) قد تضمنت اسبابا للطعن في الحكم الاستئنافي المميز وبذلك يكون القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد صدر خلافا لاحكام المادة 210/1 (المفهوم المخالف للنص) مرافعات وبذلك يعتبر القرار التمييزي المذكور بحكم المعدوم لصدوره خلافا لنص امر ولا تلحقه اية حصانة ولا يترتب عليه اثر قانوني ولا يجوز حجية الاحكام لذا قرر قبول الطعن التمييزي وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم 150/هياة موسعة دنية/2014 في 11/11/2014 ولدى عطف النظر على الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعيين المميز عليهم (ع) وشركاءه سبق وان استحصلوا احكاما في عدة دعاوى باجر المثل واخرها الحكم الصادر في الدعوى البدائية المرقمة 48/ب/2008 بتاريخ 28/8/2008 القاضي بالزام المدعى عليه المميز مدير عام نقل الطاقة الكهربائية الوسطى اضافة لوظيفته بتاديته للمدعي (ع) اجر المثل عن جزء من القطعة المرقمة 4/10م3 دورة وذلك لانشاء المدعى عليه قواعد وابراج وخطوط الضغط العالي على جزء من القطعة المذكورة الفترى السابقة للفترة موضوع الدعوى المنظورة وايد الحكم استئنافا وصدق تمييزا وحيث ان موضوع الدعوى مشمول باحكام قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 8 لسنة 1997 النافذ في حينه وان المادة 13 منه تنص (للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية وفقا لاحكام القانون ولقاء تعويض عادل بما فيها المرور بارض الغير ووضع الاعمدة وامرار الاسلاك القابلوات في املاك الغير وبناء على ذلك فان المدعيين يستحقون تعويضا عادلا ولمرة واحدة فقط وبما يتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق بهم من جراء نصب الابراج في القطعة العائدة لهم وحيث انهم سبق وان استحصلوا اجر المثل للسبب المذكور اعلاه وان اجر المثل هو نوع من انواع التعويض لذا فان تكرار مطالبتهم باجر المثل في الدعوى المنظورة لا سند لها من القانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد خالفت وجهة النظر القانونية اعلاه وقضت لهم باجر المثل مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 27/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 16/2/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::112//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا حصول النزاع بينهما كون الاختصاص المكاني من حق الخصوم ولاي منهم ان شاء الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في العمارة تطلب من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى وترى هذه المحكمة ان المشرع عقد في المادة (13/اولا/ ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل للهيئة الموسعة المدنية اختصاصها بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص النوعي او الوظيفي لتعلق هذين الاختصاصين بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فهو من حق الخصوم ولاي منهم – ان شاء ذلك – الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة (م216،79) من قانون المرافعات المدنية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عد حصول النزاع بينهما فكان متعينا على المحكمة المضي بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الاحالة لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في العمارة للمضي بنظرها والفصل فيها وفقا للشرع والقانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/جمادي الاولى/ 1436 هـ الموافق 23/2/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::777//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وزن الادلة حيث ان ما ذكر من وقائع لم تعزز باي دليل مادي او قرينة قانونية مقنعة تصلح سببا لبناء حكم قانوني سليم.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ذي قار قررت بتاريخ 18/7/2011 وبالدعوى المرقمة 1350/ج/2011 (غيابا) ادانة المتهمين ل من (م،ح،م م،ح م،ع) وفق احاكم المادة 406/1/أ بدلالة مواد الاشتراك 47،48،49 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة اولا /4 من امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت لكفاية الادلة المتحصلة ضدهم عن اشتراكهم بجريمة قتل المجنى عليه (ن) كما قررت ادانة المتهم (أ) وفق احكام المواد المشار اليها في اعلاه وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 79 من قانون العقوبات لعدم اكماله سن العشرين وقت ارتكاب الحادث لكفاية الادلة المتحصلة ضده عن ذات الجريمة موضوع هذه القضية وبعد ان سلم المتهمين كل من (ح م) و(أ) اولاد (م) نفسيهما واعيدت محاكمتهما مجددا وبتاريخ 18/6/2012 اصدرت ذات المحكمة قرارها بالغاء التهمة الموجهة ضدهما وفق احكام المواد المشار اليها في اعلاه والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف وعن هذه القضية وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهما والغاء الحكم الغيابي الصادر منها بعدد 1350/ج/2011 في 18/7/2011 بالنسبة للمتهمين المذكورين فقط وتتلخص وقائع القضية كما اظهرتها تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 1/5/2008 حصل حادث قتل المجنى عليه (ع) جراء تعرضه لاطلاقات ناريه في ناحية الغراف وتم توجيه الاتهام الى المتهمين المحالين من قبل المدعين بالحق الشخصي دون ان تكون لديهم شهادة عيانيه حول الحادث وعند تدوين اقوال الشهود كل من (م ط، خ) كلا على انفراد افادا باهما وقت الحادث كانا متواجدين مع المجنى عليه في دار الشاهد (خ) وقد دخل المتهم المفرقة قضيته (م م) الى الدار وقام باطلاق النار عليه وارداه قتيلا وقد كان المتهمين المحالين ومن معهم مسلحين ببنادق كلاشنكوف ويقفون في باب الدار وعند تدوين اقوالهما امام محكمة الجنايات اوضحا بانهما لم يشاهدا المتهمين المحالين في محل الحادث ولم يشتركا فيه ولدى تدوين اقوال المتهمين كل من( ح م،أ) امام المحكمة فقد انكرا التهمة المنسوبة لهما وانهما لم يشتركا بالحادث وحيث ان ما ذكر من وقائع لم تعزز باي دليل مادي او قرائن قانونية مقنعة تصلح سببا لبناء حكم قانوني سليم في مثل هذه الجريمة والتي تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة الموجهة ضد المتهمين كل من (ح م، أ) وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47،48،49 منه استدلالا بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولا/4 منه والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالا والغاء الحكم الغيابي الصادر منها بتاريخ 18/7/2011 وبعدد 1350/ج/2011 وبعدد 1350/ج/2011 بالنسبة للمتهمين المذكورين وعن جريمة قتل المجنى عليه (ع) فتكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة للقانون وانها راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق لاحكام المادة 259/أ/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/12/2012م .

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::184//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لظيفته وقضى الثاني بالزام المدعى عليه (س) وهو طالب الترجيح بتاديته للمطلوب الترجيح ضدهم مبلغ اجر المثل عن القطعة المشار اليها لذا قرر رد الطلب .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن تمييزا مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه لا يزال غير صحيح رغم اتباع المحكمة لقرار المقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 62/هيئة موسعة مدنية اولى/2014 في 27/5/2014 وكلفت الخبراء القضائئين السبعة بتقديم ملحق تقريرهم لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعى/المميز عليه/المدير المفوض لشركة الفيصل للمقاولات العامة اضافة لوظيفته وقدم الخبراء (ملحق تقرير) بتاريخ 11/1/2015 اكدوا فيه ما ورد بتقريرهم السابق وان المحكمة اخذت به دون ان تلاحظ ان التقرير المذكور جاء خلافا لما ورد في قرار النقض بان المدعي يستحق التعويض عن الاضرار الحقيقية وليست المحتملة المتمثلة بما ذكره الخبراء من نسبة 15% كنسبة ضرر لعدم السماح للشركة باكمال العمل وعليه فان ملحق التقرير لا يصلح اتخاذه سببا للحكم لمخالفته لما ورد بقرار النقض واصرارهم على تقريرهم السابق مما يقتضي الاستعانة بخبراء اخرين مختصين لاعادة تقدير التعويض على ضوء ما ورد بقرار النقض وحيث ان المحكمة خالفت وجهة النظر القانونية اعلاه في حكمها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19/جمادي الثاني/ 1436 هـ الموافق 7/4/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::765//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 هو المرجع لكافة قوانين الاجاءات والمرافعات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما غيابا الدعوى 226/ج/2012 في 13/1/2012 يقضي بادانة المتهمين (ح،م،خ،ز،ك،خ.خ)وفق المادة 406/1/ز عقوبات وبدلالة المواد 47،48،49 ق.ع والحكم عليه بالسجن المؤبد وقررت ادانة المتهم (م.خ) وفق احكام المادة 406/1/ز 47،48،49 ق.ع والحكم عليه بالسجن المؤبد استدلالا المادة 79 من قانون العقوبات وذلك لاشتراكهم بقتل المجنى عليهما (ع) و(ض) بتاريخ 11/6/2009 في الناصرية بتاريخ 21/2/2012 سلم المحكومون (ز،م،خ) انفسهم الى مركز الشرطة واستنادا لاحكام المادة 247/أ من قانون اصول المحاكمة الجزائية اجرت محكمة الجنايات محاكمتهم مجددا بوتاريخ 8/3/2012 قررت الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة 406/1/ز-47،48،49 من قانون العقوبات والافراج عنهم ولدة التدقيق وجد ان محكمة جنايات ذي قار اخطات باجراءات المحاكمة لان عضو الهيئة القاضي (ح.ع.ح اتخذ عدة قرارات بالدعوى عندما كان قاضيا للتحقيق ومنها في 24/6/2009،16/6/2009، 17/6/2009،20/6/2009،22/6/2009،28/6/2009، 12/7/2009،19/7/2009 وبما ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته نص في المادة/1 (يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذ لم يكن فيها نص يتعارض معه صارحه) وبالنظر لعدم وجود نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ولكون القاضي (ح.ع.ح) سبق وان اتخذ عدة قرارات عندما كان قاضيا للتحقيق واصبح عضوا في محكمة الجنايات ونظر الدعوى خلافا للقانون حيث لا يجوز للقاضي نظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها قاضيا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى 226/ج/2012 في 8/3/2012 واعادتها الى محكمتها لاجراء الماحكمة مجددا وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (91/5،92) من قانون المرافعات المدنية في 27/محرم/ 1434 هـ الموافق 12/12/2012م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::85//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان تقرير الخبراء لا يصح اتخاذه سببا للحكم لان حمل المصروف وزر فقدان اضبارة الاعتماد وافتراض بان فقدانها كان سبب اهماله وتقصيره في الحفاظ على موجودات المصرف في حين ان هذا المسالة هي مسالة قانونية تبت بها المحكمة وليس من اختصاص الخبراء لذا فان طعن طالب التصحيح في تقرير الخبراء له سنده من القانون لذا قرر قبوله وتصحيح القرار التمييزي .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في موضوعه وجد ان دعوى المدعي/المطلوب التصحيح ضده/س تضمنت بانه سبق وان فتح الاعتماد المصرفي المرقم 10/64701 في 31/12/1989 لدى مصرف الرافدين وبملغ ...858 ثمانمائة وثمانية وخمسون الف دولار على ضوء اجازة الاستيراد المرقمة م/233328/2705003/87 بتاريخ 28/12/1987 لاستيراد خط متكامل لانتاج الطحين تحت اسم معمل طحين جلولاء وبطاقة انتاجية مقدارها 100 طن يوميا من جيكوسلوفاكيا حسب الاتفاقية العراقية الجيكية وقد وصل جزء من المعمل المذكور بموجب بوليصة الشحن المرقمة 808929 في 13/3/1990 وعلى اثر دخول العراق الى الكويت في حرب عام 1990 وفرض الحصار الاقتصادي على العراق توقفت معاملة استيراد بقية اجزاء المعمل وطلب الحكم بالزام المدعى عليه طالب التصحيح/المدير العام لمصرف الرافدين اضافة لوظيفته بالمتبقي من مبلغ الاعتماد المصرفي بعد ان حصر الدعوى به في الجلسة المؤرخة 26/11/2008 قضت محكمة بداءة الكرخ العدد 40/ب/2008 في 27/11/2008 الحكم بالزام المدعى عليه/المدير العام لمصرف الرافدين اضافة لوظيفته تاديته للمدعي س مبلغا مقداره 832739 دولار امريكي او مايعادله بالدينار العراقي مع الفائدة القانونية بنسبة 4% اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى في 10/1/2008 ولحين التادية الفعلية استنانف المدعي عليه الحكم المذكور قضت محكمة الاستئناف بالعدد 38/س/2009 في 20/8/2014 الحكم بفسخ الحكم البدائي تعديلا والحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتاديته للمدعي مبلغامقداره 832739 او مايعادله بالدينار العراقي طعن المدعى عليه اضافة لوظيفته في الحكم المذكور تمييزا قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 2416/هياة استئنافية منقول/2014 والمؤرخ في 20/10/2014 تصديق الحكم المميز دون ان تلاحظ ان الحكمالاستئنافي الذي صادقته بموجب قرارها انف الذكر قد استند الى تقرير 13 خبيرا جاء بتقريرهم بالاكثرية حيث ان ثلاقة منهم خالفوا الاكثرية وبينوا بان المدعي لا يستحق سوى المبلغ المتبقي من التامينات الموجودة لدى المصرف ومقداره 75970 وهذا الراي المخالف جاء مطابقا مع تقرير سبعة خبراء مختصين سبق وان انتخبتهم المحكمة لهذا الغرض وكذلك جاء مطابقا مع راي المخالفين من تقرير الخبراء التسعة والحادي عشر الذين اهدرت المحكمة تقريرهم بالاضافة الى ذلك ان هذا الراي جاء مؤيدا ومعززا لاقرار وكيل المدعي عليه اضافة لوظيفته بان مقدار التامينات المدفوعة الى المصرف عن مبلغ الاعتماد موضوع الدعوى هو 80/92 اثنان وتسعون الف وثمانون دينار اي ما يعادل مبلغ 295507 دولار بتاريخ فتح الاعتماد في 31/12/1989 ولكون الاعتماد المرقم 64701 كان على شكل شحنات وبعد تجهيز الشحنة الاولى تم تسديد مبلغ 16290 دينار اي ما يعادل 52261 دولار وبقي من مبلغ التمينات 75970 دينار اي ما يعادل 243246 دولار وان الفقرة 4 من كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 7/1705 في 3/9/2006 نصت على ( في حالة عدم استخدام الاعتماد كليا او جزئيا للعميل حق مطالبة المصرف الفاتح للاعتماد باعادة متبقي تاميناته دون المطالبة بفائدة او تعويض ) لذا فان تقرير الخبراء لا يصلح اتخاذه سببا للحكم لانه حمل المصرف وزر فقدان اضابرة الاعتماد وافتراض بان فقدانها كا بسبب اهماله وتقصيره في الحفاظ على موجودات المصرف في حين ان ذه المشالة هي مسالة قانونية تبت فيها المحكمة وليس من اختصاص الخبراء مما تقدم وحيث وان راي الخبراء لا يقيد المحكمة (م 140/ثانيا من قانون الاثبات) لذا فان طعن طالب التصحيح في تقرير الخبراء له تاييده من القانون مما توفر معه من اسباب التصحيح المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر قبوله وتصحيح القرار التمييزي المرقم 2416/هياة استئنافية منقول/2014 في 20/10/2014 ونقض الحكم الاستئنافي المرقم 38/س/2009 في 20/8/2014 واعادة التامينات الى طالب النصحيح وصدر القرار بالاكثرية في 21/جمادي الاول/ 1436 هـ الموافق 11/3/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::103/اختلاس/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وجود مفاتيح الغرفة الحصينة في حوزة المتهمين حصرا وعدم خروجها منها وحيث ثبت من خلال الجرد نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وهذا تكون مسؤوليتها متحققة وفق المادة 315 ق.ع.لا المادة 340 منه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد ان طلب التصحيح المقدم من نائب الادعاء العام انصب على القرار التمييزي المرقم 2783/2785/2727/الهيئة الجزائية الاولى/2011 في 13/3/2011 والذي تضمن ابدال الوصف القانوني للجريمة وجعله وفق احكام المادة 340/قانون العقوبات بدلا من المادة 315/منه زادانة المتهمان (س) و (ي) بموجبها وتصديق العقوبة المفروضة عليهما والبالغة سبع سنوات والصادرة من محكمة جنايات الانبار بالعدد 25/ج/2010 في 23/12/2010 وحيث ان الثابت في هذه الدعوى ومن اقوال الممثل القانوني لمصرف الرشيد ان هناك نقص في المبالغ المالية المودعة في المصرف المذكور-فرع الكرمة وقد ثبت من التحقيق الاداري مقصرية المتهمين كون المتهم (س) يشغل منصب مدير المصرف زالمتهم (ي) يشغل منصب رئيسي امناء الصندوق وان مفاتيح الغرفة الحصينة في المصرف بحوزتهما حصرا ولم تخرج منها وان المدير الجديد رفض استلام المفاتيح ما لم تجري عملية جرد للموجودات وبعد رفض المتهم (ي) لعملية الجرد فقد تم تشكيل لجنة للجرد وتحت عملية الجرد بعد جلب النسخة الثانية من المفاتيح وثبت من خلال الجرد وجود نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وبالتالي فان مسؤولية المتهمين القانونية متحققة في هذه الدعوى وان اركان جريمة الاختلاس متوافرة في هذه الدعوى وان الوسف القانوني للجريمة ينطبق واحكام المادة 315/قانون العقوبات وليس وفق احكام المادة 340/قانون العقوبات عليه قرر قبول طلب تصحيح القرار التمييزي المرقم 2783/2785/2727/الهيئةالجزائيةالاولى/2011 في 13/3/2011 وتصديق قرار محكمة جنايات الانبار المرقم 205/ج/2010 في 23/12/2010 وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام م 268/ب/قانون اصول المحاكمات الجزائية في 1/جمادي الثاني/1433هـ 20/6/2012 .

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::137/خطأ مادي في الوكالة/2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الخطأ المادي في الوكالة في احد ارقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليه بالاضافة الى تملك المدعى عقارا اخر برقم 3/79782 تكون الاجراءات صحيحة وان الخطأ في رقم العقار لا يغير من صحة هذه الاجراءات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 252/هيئة موسعة مدنية/2014 في 11/8/2014 حيث اجرت المحكمة تحقيقاتها في موضوع الدعوى على ضوء ما ورد بقرار النقض اعلاه وتايد لها من خلالها صحة صدور الوكالة العامة المصدقة من كاتب العدل في النجف الاشرف بالعدد 6564 في 15/2/2005 وبموجبها قام المدعي/المميز/ر بتوكيل المحامين (ا) و (ح) مجتمعا ومنفردا والخاصة بالقطعة المرقمة 3/79782 بالاضافة الى تقرير خبراء الادلة الجنائية المؤرخ 26/12/2010 خلصوا فيه عائدية التوقيع في الوكالة المذكورة اعلاه للمدعي اما حدوث خطأ في احاد رقم القطعة الصحيح 3/79781 والخطا 3/79782 في الوكالة المشار اليها اعلاه فهو خطأ مادي لا يؤثر في صحة الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعى عليها بالاضافة الى عدم تملك المدعى عقارا اخر برقم 3/79782 وبذلك ثبت للمحكمة من تحقيقاتها بان بيع العقار المذكور الى المدعى عليها/ المميز عليها/ م تم بموجب اجراءات صحيحة وان الخطأ في رقم العقار لا يغير من صحة هذه الاجراءات وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/رجب/ 1436 هـ الموافق 28/4/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::26//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ابدال الوصف القانوني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات ديالى قررت بتاريخ 7/10/2010 وبالدعوى المرقمة 1010/ج/2012 ادانة المتهم (هـ د ع) وفق احكام المادة 393/1 عقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 لممارسته فعل اللواط مع المجنى عليها (ن خ ا) بالقوة والاكراه وحكمت عليه بالسجن المؤبد بدلالة المادة 132/1 منه وان الحادث يتلخص كما اظهرت وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمتا انه بتاريخ 15/2/2012 وفي سوق مدينة جلولاء تم مشاهدة (قرص سيدي) ظهر فيه شخص وهو يقوم بممارسة فعل اللواط مع احدى الفتيات وقد ظهر عليها عدم الرضا وقد تم اخبار مكتب مكافحة الاجرام في جلولاء وقد تم التعرف على ذلك الشخص المتهم هـ د ع من سكنة مدينة جلولاء وقد تم القبض عليه واجرى التحقيق معه واعترف بانه هو الشخص الذي ظهر في قرص السيدي وان الفتاة التي مارس معها فعل اللواط هي المجنى عليها ن خ ا الملقبة (ن) من سكنة قضاء خانقين وانه يرتبط معها بعلاقة عاطفية وانه قام بالفعل معها برضاها خلال عام 2006 وانه قام بتصوير عملية اللواط بجهاز الموبايل واحتفظ بها في جهاز اللابتوب العائد له وأضاف في اعترافه ان جهاز اللابتوب تم سرقته وانه لم ينشر تلك الصور في السوق وعلى ضوء اعتراف المتهم وبغية الوصول الى المجنى عليها لتدوين اقوالها الا ان جهة التحقيق عجزت عن احضارها لكونها مجهولة محل الإقامة وقد وردت معلومات بانها قد سافرت خارج العراق كما لم يتوصل التحقيق الى عمر المجنى عليها بوثائق رسمية معتبرة كما لم يتم معرفة تاريخ الحادث باليوم والشهر والسنة لكي يتم معرفة عمر المجنى عليها بتاريخ حصول اللواط اضافة الى ان فعل اللواط لم يتم التوصل بأدلة مقنعة من حصوله بعدم الرضا وبذلك فان اعتراف المتهم المجرد الذي لم يعزز بأدلة أخرى لا يمكن الاعتماد عليه بالتجريم عن جريمة اللواط بعدم الرضا لعدم تحقق اركان تلك الجريمة وان اقوال المتهم في هذه الجريمة كانت محل شك ولم يتم التحقق من صحة ما جاء فيها لاسيما وان صورة تلك الفتاة التي ظهرت في القرص لا تفيد الجزم بأنها تعود الى المدعوة (ن) مما لا يمكن الاعتماد على تلك الصور بالإثبات في مثل تلك الجرائم الخطيرة الا ان ظروف الحادث وما جاء بأدلة الدعوى ووقائعها تجعل المتهم مرتكب جريمة الفعل المخل بالحياء المنطبقة تحت احكام المادة 403/ عقوبات لاحتفاظ المتهم بالصور وحيازته لها بقصد استغلال المجنى عليها لتحقيق مآربه الخاصة عليها وحيث ان المحكمة قد ذهبت خلاف ذلك وقررت إدانة المتهم وفق احكام المادة 393/1 عقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 عليه واستنادا لاحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم الى المادة 403/ عقوبات وإدانته بموجبها وحيث ان العقوبة المقضي بها على المدان وهي السجن المؤبد اصبحت غير مناسبة مع الجريمة بوصفها الجديد قرر تخفيظها الى الحبس الشديد لمدة (سنتين) وتنظيم مذكرة سجن جديدة وإشعار ادارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 14/ ربيع الثاني/ 1434 هـ الموافق 25/2/2013م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::53//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان المحكمة استندت في حكمها برد دعوى المدعى الى سبق استحصال المميز عليهم لحكم من محكمة بداءة الزبير بالعدد 371/ب/2012 في 31/10/2012 قضى بالزام المميز بمنع معارضته لهم في الانتفاع بالعقار مما كان يقتضي ربط دعوى منع المعارضة اعلاه لتكون موضع تدقيق الهيئة التمييزية ولا يجوز الاكتفاء بربط صورة مستنسخة غير مصدقة من قرار الحكم المذكور.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك لان المحكمة استندت في اصدار حمها الى سبق استحصال المميز عليهم لحكم صادر من محمة بداءة الزبير بالعدد 371/ب/2012 في 31/10/2012 قضى بالزام المميز بمنع معارضته للمميز عليهم في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى تسلسل 854 الرشيدية مما يقتضي ربط اضبارة دعوى منع المعارضة اعلاه لتكون موضع تدقيق هذه الهيئة ولا يجوز الاكتفاء بربط صورة مستنسخة غير مصدقة من قرار الحكم المذكور وحيث ان القرار المميز ذهب الى خلاف ذلك . عليه قرر نقضه واعادة الى محمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم تابعا الى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/ ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 18/2/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::285//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اقوال المشتكي والشهود المتأخرة والمتناقضة تكون عرضة للتلقين ومثارا للشك والشك، يفسر لصالح المتهم.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قررت بتاريخ 13/12/2011 في الدعوى المرقمة 2629/ ج1/ 2011 تجريم المتهم ث ف غ وفق المادة الرابعة/ 1وبدلالة المادة الثانية/1/3/8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 205 والحكم عليه لمدة خمسة عشر سنة استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات عن جريمة اشتراكه مع المتهمين آخرين مفرقة أوراقهم بخطف المشتكي ع هـ ع، وطلبت رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 843/6/2012 في 25/1/2012 نقض قرار المحكمة الجنائية والغاء التهمة والافراج عن المتهم وان محكمة التمييز الاتحادية قررت بتاريخ 4/6/2012 بالعدد 2238/ هـ ج2/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية وطلب وكيل المتهم بلائحته المؤرخة في 25/6/2012 تصحيح القرار التمييزي ونقض القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة والافراج عن المتهم واخلاء سبيله بعد عرض الدعوى على الهيئة الموسعة ـ وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل هذه المحكمة وجد ان المتهم انكر التهمة المسندة اليه تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض انكاره أي دليل آخر سوى ما جاء بأقوال المشتكي ع هـ المدونة بعد ما يقارب الثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث حيث افاد ان مدة خطفه لم تتجاوز عشر دقائق كما ان الشاهد أ ح هـ الذي هو ابن شقيق المشتكي جاءت إفادته متناقضة مع اقوال عمه المشتكي رقم انها جاءت بعد اكثر من اربع سنوات من حيث عدد الجناة حيث افاد بان المتهم حضر مع خمسة اشخاص في حين ان المشتكي ذكر امام القائم بالتحقيق بان الجناة كان عددهم بحدود المائة شخص في حين ذكر امام قاضي التحقيق بان عددهم ما يقارب الخمسين شخصا كما وان المشتكي والشاهد أفادا بأنهما على معرفة بالمتهم كونه في نفس المنطقة وان اقوالهما المتأخرة والمتناقضة يجعلها عرضة للتلقين وتكون الادلة مثار شك وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم عليه قرر قبول التصحيح بالقرار التمييزي المرقم 2238/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2012 في 4/6/2012 ونقض قرار المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ المرقم 2629/ ج1/ 2011 في 13/12/2011 والغاء التهمة المسندة الى المتهم ث ف غ والإفراج عنه وإخلاء سبيله ان لم يوجد مانع قانوني آخر يحول دون ذلك والإشعار الى مديرية إصلاح الكبار بذلك وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 268/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 4/ محرم/ 1434 هـ الموافق 19/11/2012م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::84//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان المحكمة وعند قرارها باستئخار الدعوى لحين ما تؤول اليها نتيجة الدعوى المرقمة 317/ب/2014 والتي اشادت اليها في جلسة يوم 8/12/2014 بانها دعوى المطالبة بقيمة المنشات المشيدة على العقار تسلسل 92 مقاطعة 5 باب دباغ اما في جلسة المرافعة ليوم 26/11/2014 والتي جلب اضبارة الدعوى فيها فلم يفهم منها ما هية الدعوى هل هي دعوى عدم تعرض بالبناء والمشيدات وكونها من مال المدعي الخاص ام هي دعوى مطالبة بالمبالغ التي انفقتها على البناء وكان على المحكمة حسم موضوع المطالبة بالدعوى 317/ب/2014 والتاكد ان كان القرار الذي سيصدر فيها من شانه التاثير على الدعوى المنظورة ونتيجتها.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك لان المحكمة وفي محضر جلسة المرافعة المؤرخة في 8/12/2014 اشارت الى ان الدعوى المرقمة 317/ب/2014 والتي قرر استئخار هذه الدعوى الى ما تؤول اليه نتيجتها هي دعوى مطالبة بقية المنشات التي شيدت على العقار تسلسل 92 مقاطعة 5 باب دباغ اما في جلسة المرافعة المؤرخة في 26/11/2014 والتي تم جلب اضبارة الدعوى المرقمة 317/ب/2014 فيها وتفريغ محتوياتها وحسب الشرح الذي سطرته المحكمة لمحتويات ومضمون الدعوى المشار اليها فلم يفهم منه ما هي الدعوى هل هي دعوى عدم تعرض بالبناء والمشيدات كونها شيدت من مال المدعي الخاص ام هي دعوى مطالبة بالمبالغ التي انفقتها على البناء لذا كان على المحكمة حسم موضوع المطالبة بالدعوى المرقمة 317/ب/2014 والتاكد ان كان القرار الذي سيصدر فيها من شانه التاثير على الدعوى المنظورة ونتيجتها . عليه قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم تابعا الى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/ ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 17/2/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::57//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

ان القرار المرقم 76 لسنة 2003 الصادر من مجلس الحكم أجاز مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الواردة اسمائهم بالقرار المذكور حصرا ولا يمكن شمول شخص اخر ولم يرد اسمه او صفته بالقرار المذكور ولما كان الثابت ان مورث المدعين لم يشغل منصبا حكوميا وانما كان محاميا حسب كتاب نقابة المحامين فلا يمكن شموله بهذا القرار.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 44/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2014 في 26/8/2014 ذلك ان المدعين/ المميز عليهم ـ اضافة لتركة مورثهم ـ طلبوا الحكم بابطال قيد العقار المرقم 50/14 بتاوين بالعدد 391/22/ 8/2011 جلد 80 واعادة تسجيله وفق القيد الذي كان عليه قبل المصادرة، حيث ان الثابت بان العقار موضوع الدعوى كان مسجلا باسم مورث المدعين وتمت مصادرته بموجب قرار مجلس الحكم المنحل المرقم 76 لسنة 2003 وتم تسجيله باسم وزارة المالية وحيث ان القرار المذكور اجازة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الواردة اسمائهم بالقرار المذكور حصرا ولا يمكن شمول شخص آخر لم يرد اسمه او صفته بالقرار ولما كان الثابت بأن مورث المدعين لم يشغل منصبا حكوميا وانما كان محاميا حسب كتاب نقابة المحامين المرقم 2765 في 24/4/2012 ولما كانت المحكمة ـ اتباعا لقرار النقض المشار اليه قد ادخلت وزير الداخلية/ اضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح وانه ذكر شمول مورث المدعين بالقرار 88 لسنة 2003 والتعليمات الصادرة بموجبه والذي يقضي بوضع اشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وحيث ان الثابت بان مورث المدعين وفقاً لإقرار وكيل الشخص الثالث لم يكن مشمولا بالقرار 76 لسنة 2003 بل بالقرار 88 لسنة 2003 لذا فان اجراءات نقل ملكية اسهم مورث المدعين الى وزارة المالية جرت خلاف القانون كونه غير مشمول باحكام المصادرة الواردة حصرا بالقرار 76 وتكون الاجراءات باطلة مما يقتضي اعادة تسجيل السهام المصادرة باسم مورث المدعين مثقلة بكافة الحجوزات والتأشيرات الواردة على قيده قبل نقل الملكية في 22/8/ 2011 وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميله المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/ ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 16/2/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::17649//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم وفق المادة (394/1) عقوبات ووقف الاجراءات القانونية بحق المتهم استنادا لنص المادة 298 من قانون العقوبات وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى الجزائية بحقه استنادا لنص المادة (300) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات نينوى هـ 2 قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 553/ ج1/ 2012 في 23/9/2012 تجريم المتهم م ا م وفق المادة 422/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و 49 منه والمعدلة بالامر 3/ ثالثا لسنة 2004 وبدلالة المادة 132/1 من القانون المذكور وحكمت عليه بالسجن المؤبد بداعي خطف الحدث م ع ف. ولدىوضع الدعوى موضع المناقشة والتأمل وجد انه بتاريخ 22/11/2011 خرجت المجنى عليها الحدث م ع من دار والدتها في الموصل مع المتهم م ا م لاتفاقهما سبقا على الزواج وذهبا الى مدينة بغداد وتم اجراء عقد الزواج الخارجي لدى رجل الدين وعاشرها معاشرة الازواج ثم تم تصديق عقد الزواج الخارجي لدى محكمة الاحوال الشخصية في كركوك بالعدد 1968/ ش3/ 2012 في 18/3/2012 وان المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة المجنى عليها تنازلوا عن الشكوى ضد المتهم والمجنى عليها وانها بلغت سن الرشد حاليا ورفضت الشكوى ضد زوجها المتهم وهي متمسكة بالحياة الزوجية وحامل في الشهر الثامن من فراش الزوجية. وحيث تم عقد زواج صحيح بين المجنى عليها والمتهم وان المجنى عليها خرجت على ارادتها مع المتهم وحصول التنازل من ذوي المجنى عليها والمجنى عليها وان فعل المتهم يشكل والحالة هذه جريمة وفق المادة 394/ 1 عقوبات وان المحكمة اخطأت في التكييف القانوني للجريمة عليه قرر ابدال فعل المتهم الى المادة المذكورة وتجريمه بموجبها، لذا عليها واستنادا لنص المادة 298 من قانون العقوبات قرر ايقاف الاجراءات القانونية بحق المتهم م ا م ج وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى الجزائية بحقه استنادا لاحكام المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واطلاق سراحه من السجن حالا ان لم يكن مطلوبا عن جريمة اخرى واشعار دائرة سجنه بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 12/ صفر/ 1434 الموافق 27/12/2012م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::5//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان الحد الادنى لعقوبة حيازة السلاح ذو التصنيف الخاص المحكومة بالامر (3) لسنة 2003 القسم السادس/ 2/ ب هي السجن لمدة (30) عاما والتي تمثل عقوبة السجن المؤبد واذا رأت المحكمة في جنايه ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت عملا باحكام المادة (123/2) من قانون العقوبات وان مدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى 15 سنة م (87) عقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ 14/10/2012 وبالدعوى المرقمة 99/ج/2009 ادانة المتهم ع ز ف وفق احكام امر سلطة الائتلاف رقم (3) لسنة 2003 / القسم السادس/ 2/ ب منه وذلك عن جريمة قيامه في عام 2008 وبالاشتراك مع المتهمين (المفرقة قضاياهم) بحيازة اسلحة ذات تصنيف خاص في ارض زراعية تعود للمتهم نفسه في منطقة البو عيثة وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استدلالا باحكام المادة (132) من قانون العقوبات، وقد جاء هذا القرار اتباعا للقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة المرقم 206/ الهيئة الموسعة الجزائية/ 2011 في 25/7/2011. وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل هذه الهيئة وجد ان قرار ادانة المتهم المذكور صحيح وموافق للقانون بعد ان اعتمدت المحكمة الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة والتي تمثلت باعتراف المتهم أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق اعترافا صريحا ومفصلا ودقيقا بحيازته على اسلحة ذات تصنيف خاص وقد تأكد اعترافه بأقوال الشهود (أفراد المفرزة) القابضة وهم كل من ر م ش و أ ز و د ك وبمحضر ضبط الاسلحة المؤرخ في 2/9/2008 التي تم العثور عليها بدلالة المتهم حيث ان ارشد المفرزة الى مكان إخفائها في أرضه الزراعية والمتكونة من عبوات ناسفة وصواريخ قاذفة وصواريخ أخرى وحشوات دافعة لصاروخ قاذفة مع قاذفة وشريطها. الا انه وجد بان العقوبة المقضي بها على المدان المذكور جاءت خلافا لأحكام القسم السادس/ 2/ ب من الامر رقم (3) لسنة 2003 حيث ان الحد الأدنى لعقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة (30) عاما والتي تمثل عقوبة السجن المؤبد واذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت عملا بأحكام المادة (132/2) من قانون العقوبات وان مدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات الى خمسة عشرة سنة (المادة 87) عقوبات وبالتالي لا يمكن للمحكمة والحالة هذه النزول بالعقوبة من السجن المؤبد الى الحبس. مما يجعل المحكمة عند فرضها لعقوبة الحبس الشديد لمدة سنتين قد خالفت احكام القانون. لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة باستثناء العقوبة قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بها وفرضها وفق احكام القانون. وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (259/أ ـ 1و 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 10/ربيع الاول/ 1423هـ الموافق 23/1/ 2013م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::106/قانون تحصيل الديون الحكومية ق/56/77/2015

جهة الاصدار::
مبدء الحكم
ان القانون المذكور أعطى صلاحية للمحافظين سلطة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين في كافة انحاء العراق وحيث ان المادة 3 من القانون اعلاه أعطت للمحافظين صلاحيته تطبيق احكامه كما اعطى القانون سلطة المنفذ العدل للمحافظ وتطبيق قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل مالم يرد به نص في هذا القانون. لذا تكون هذه القرارات خاضعة للطعن امام محكمة الاستئناف عملا باحكام المادة 22 من قانون التنفيذ.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان دعوى المدعي (ع ع م) تضمنت بان المدعى عليه محافظ النجف الاشرف اضافة لوظيفته اصدر قراره المرقم 5 لسنة 2013 بموجب كتابه المرقم 5644 في 4/4/2013 بوضع اشارة الحجر على اموال المدعي المنقولة وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ولصدور هذا القرار خلافا لقانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 طلب الحكم بالغاء قرار التضمين.. قضت محكمة بداءة النجف بتاريخ 31/12/2013 وفي الدعوى 1482/ ب/ 2013 احالة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري والأخيرة رفضت الاحالة بقرارها المرقم 36/ق/2013 في 19/2/2014 اعادة الدعوى الى محكمة بداءة النجف والتي قضت بتاريخ 29/9/2014 الحكم برد دعوى المدعي.. طعن المدعي في الحكم تمييزا بلاحئته التمييزية المؤرخة في 14/10/2014.. قضت محكمة استئناف منطقة النجف بصفتها التمييزية بقرارها المرقم 118/ ت حقوقية/ 2014 في 2/11/2014 احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي مسببة قرارها بان دعوى المدعي هي المطالبة بالغاء قرار التضمين الصادر من المدعى عليه بالاستناد لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 وليس وفق احكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها يكون بدرجة اولى قابلا للاستئناف والتمييز. محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 2119 / مدنية/ 2014 في 14/12/2014 قضت رفض الاحالة واعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى رئاسة محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص الا ان محكمة الاستئناف اصرت على قرارها السابق كونها غير مختصة بالنظر في الطعن وطلبت من هذه الهيئة تحديد مرجع الطعن استئنادا الى احكام المادة 13/ اولا ـ ب ـ 2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.. ولدى امعان النظر في موضوع الدعوى وجد ان محافظ النجف الاشرف اضافة لوظيفته اصدر قرارها المرقم 5 لسنة 2013 والذي تضمن (استنادا) لاحكام المادة (5) من قانون التحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل ولإشغال ذمة المدين (ع ع م) لحساب محافظتنا قررنا ما يلي:ـ

1 ـ حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين الموصوف اعلاه في كافة انحاء العراق.. الخ). وحيث ان المادة الثانية/ 3 من القانون المشار اليه اعلاه اعطت للمحافظين صلاحية تطبيق احكامه وان المادة التاسعة منه اعطت للمخول بتطبيقه (المحافظ) سلطات المنفذ العدل.. وان المادة الرابعة عشرة منه نصت على تطبيق أحكام قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون، لذا تكون القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون خاضعة للطعن تمييزا امام محكمة الاستئناف عملا بأحكام المادة 122 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وان العبرة في حقيقة الحكم وليس بوصف المحكمة له، ولما تقدم فان محكمة استئناف منطقة النجف بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي لذا قرر احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى اليها للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي. وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 13/ اولا ـ ب ـ 2 من قانون التنظيم القضائي في 26/ ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 15/2/2015م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko