قرارات قضائية # معلومات قانونية
5.98K subscribers
37 photos
5 videos
2 files
793 links
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
Download Telegram
#هام
حصرا حصرا علئ الصفحة الرسمية
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL

السلام عليكم ايها الأخوة الأعزاء تم نشر أكثر من (٤٠٠٠ ) قرار تمييزي جزائي جنائي تنفيذ اثبات مواد شخصية عقد ايجار مدني مرافعات اصلاح زراعي و متفرقة و أحوال شخصية هل هناك أستفادة من نشر هذه القرارات و الاطلاع عليها ..

( مرافعات ١٥٠ قرار تمييزي )

( جزائي ٧٠٠ قرار تمييزي )

( مدني ٢٠٠٠ قرار تمييزي)

( احوال شخصية 1000 قرار تمييزي )

( مواد شخصية ٥ قرارات تمييزية )

( جنائي ١٥٠ قرار تمييزي )

( تجاري ٢٠ قرار تمييزي )

( تنفيذ ٨٠ قرار تمييزي )

( ايجار العقار ٤٠ قرار تمييزي )

( متفرقة ١٠قرارات تمييزية )

( وقف ١٠ قرارات تمييزية)

( اصلاح زراعي ١٠ قرارات تمييزية)

( الاثبات ٥٠ قرار تمييزي )

هناك تبليغات جدا قوية على الصفحة الرجاء من الاخوة المشاركة و التعليق للمنشورات ..
لايوجد أي استفسار على الخاص رجاءا
ادارة الصفحة #
قرارات قضائية # معلومات قانونية

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
👍74
قرارات قضائية # معلومات قانونية pinned «#هام حصرا حصرا علئ الصفحة الرسمية https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL السلام عليكم ايها الأخوة الأعزاء تم نشر أكثر من (٤٠٠٠ ) قرار تمييزي جزائي جنائي تنفيذ اثبات مواد شخصية عقد ايجار مدني مرافعات اصلاح زراعي و متفرقة و…»
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::23120/الهيئة الجزائية /2024
تاريخ اصدار القرار ::12/1/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
حيث إن الجريمة الجاري التحقيق فيها هي من جرائم الحق العام التي تحرك الشكوى فيها من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو من الإدعاء العام والتي تنتقل إلى الورثة وإن توفى من له الحق في تقديمها وهي ليست من جرائم الحق الشخصي، بالتالي يقتضي على محكمة الجنايات نظرها والمضي فيها وعدم رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً وفق أحكام المادة 9 ف د من قانون أصور المحاكمات الجزائية .
نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات بابل ه3 بصفتها التمييزية قررت بتاريخ 11/11/2024 وبعدد 667/ ت ه3/2024 رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا" استنادا" لاحكام المواد 9/6و265 الأصولية وعند امعان النظر في القرار المذكور وجد انه غير صحيح وبني على مخالفة صريحة لأحكام القانون مما يستوجب التدخل به تمييزا" ذلك لان الثابت من الأوراق التحقيقية بأن الشكوى موضوع الدعوى تتعلق بقيام المتهم ( س ع ا م) بتزوير الصك المرقم (000017 ) المؤرخ في1/9/2018 المسحوب على مصرف الرافدين /فرع المدحتية /بابل بمبلغ اثنان وعشرون مليون وثمنمائة الف دينارا" لامر المستفيد مورث المشتكين /( م ع ا م) وان التحقيق جاري فيها وفق احكام المادة 459/1 من قانون العقوبات وان الجريمة وفق الوصف القانوني انف الذكر هي من جرائم الحق العام التي تحرك الشكوى فيها من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا" او أي شخص علم بوقوعهاأومن الادعاء العام استنادا" لنص المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مالم تكن هذه الجريمة ما بين الأصول او الفروع او مابين الزوجين عندئذ تعد من دعاوى الحق الشخصي التي لا تحرك الا بشكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا" ويسقط الحق في تقديم الشكوى بشأنها بموت المجنى عليه عملا" بأحكام المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك تنقضي بالتنازل وفق ما تنص عليه احكام المادة 463 من قانون العقوبات وبالتالي فأن استناد محكمة الجنايات في قرارها المطلوب التدخل به تمييزا" في رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا" على احكام المادة 9/ف د من قانون أصول المحاكمات الجزائية في غير محله لان الجريمة الجاري التحقيق فيها هي من جرائم الحق العام التي تنتقل الى الورثة وان توفي من له الحق في تقديمها وهي ليست من جرائم الحق الشخصي التي لا تنتقل الى الورثة بوفاة من له الحق في تقديمها لذا واستنادا" لسلطة هذه المحكمة المقررة بموجب احكام المادة 264/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر التدخل تمييزا" بقرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية المشار اليه انفا" ونقضه وإعادة الأوراق الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 12/1/2025 .
لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
1
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::789/هيئة الأحداث/2025
تاريخ اصدار القرار ::4/6/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
- المتهم لا يحلف اليمين إلا إذا كان شاهداً
- أقوال المتهم بصفة متهم لا تعد دليلاً إلا إذا كانت أقواله بصفته شاهداً وتحت القسم .

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بالدعوى 54/احداث/2025 في 14/4/2025 من محكمة احداث ديالى بأدانة الحدث (د ح اس) وفق احكام المادة 406/1/أ/قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم بإيداعه بمدرسة تأهيل الفتيان لمدة عشر سنوات عن اشتراكه بجريمة قتل المجني عليه (ع ل م) غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان المتهم قد دونت أقواله من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بتاريخ 27/10/2024 بالإنكار ثم دون ملحق لأقواله امام القائم بالتحقيق بالاعتراف وامام قاضي التحقيق بالإنكار ولم يدحض هذا الانكار سوى ما ورد بأقوال المتهم المفرقه قضيته بصفة شاهد (ع ف إ) والذي اعترف بجريمة قتل المجنى عليه ولم يرد بأقواله المذكورة ما يفيد باشتراك المتهم معه بالجريمة اما ما ورد بأقوال المتهم (م ح) بصفة متهمفان هذه الاقوال لا تعد دليلاً كافياً للإدانة ما لم تكن مدونة بصفة شاهد وتحت القسم لذا فأن الأدلة المتحصلة ضده بمجملها قد ساورها الشك ولا يمكن بناء حكم قضائي سليم عليها عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم والافراج عنه واخلاء سبيله من الإيداع واشعار مدرسة تأهيل الفتيان بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ/6 قانون أصول المحاكمات الجزائية في 4/ 6/ 2025.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::585/الهيئة الموسعة الجزائية/2025
تاريخ اصدار القرار ::29/6/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
حيث ان جرائم التزوير تخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة استناداً لأحكام المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل ويدخل ضمن اختصاص محاكم التحقيق.

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعاً سلبياً حصل بين محكمة تحقيق الانبار المختصة بقضايا النزاهة ومحكمة تحقيق الرمادي في نظر القضية الخاصة بالمتهمين المكفلين (ز.ع.ح وجماعتها) وطلبت المحكمة الأخيرة من هذه الهيئة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق فيها وعند عطف النظر على موضوع الشكوى وجد بانه بتاريخ الحادث اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين في هذه القضية لوجود شبهات تزوير في أوامر تعيينهم في مديرية تربية الانبار وطلب الممثل القانوني لوزارة التربية الشكوى ضدهم بناءاً على التحقيق الإداري الذي تضمن وجود تزوير في أوامر تعيين المتهمين وأوصى بعزلهم عن الوظيفة وان التحقيق في القضية يجري وفق احكام المادتين 289 /298 من قانون العقوبات وقررت محكمة تحقيق الانبار إحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الرمادي لاكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص وان المحكمة الأخيرة رفضت الإحالة مما تقدم ثبت مـن خلال سير التحقيق في القضية ان التحقيق في القضية يجري وفق المادتين 289 /298 من قانون العقوبات عن جريمة تزوير أوامر تعيين المتهمين في مديرية تربية الانبار وإذ ان جرائم التزوير تخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة استناداً لاحكام المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ذي الرقم 30 لسنة 2011 المعدل عليه قرر تعيين محكمة تحقيق الرمادي المختصة بالتحقيق في هذه القضية واحالة الأوراق التحقيقية اليها بغية اكمال التحقيق فيها وحسمها وفق احكام القانون والاشعار الى محكمة تحقيق الانبار – النزاهة بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 13/اولاً/ب/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 4/محــرم/1447هـ الموافـــق 29 /6 /2025م .
لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
1
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::554/الهيئة الموسعة الجزائية/2025
تاريخ اصدار القرار ::29/6/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
ان التحقيق يجري وفق القرار 160 لسنة 1983 عن جريمة تسليم واستلام مبالغ مالية (رشاوي) إلى المتهم بقصد تهريب البضائع واللحوم فان الاختصاص في نظر القضية يخرج من محكمة التحقيق المختصة بقضايا الكمارك لعدم ضبط مواد مهربة بحوزة المتهم وينعقد إلى محاكم التحقيق.

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعاً سلبياً حصل بين محكمة تحقيق المقدادية ومحكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر القضايا الكمركية في نظر القضية التحقيقية الخاصة بالمتهم اثمار وليد إسماعيل وقد طلبت المحكمة الأخيرة من هذه الهيئة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق فيها وعند عطف النظر على موضوع الشكوى وجد بانه بتاريخ الحادث تم القبض على المتهم في القضية الاصلية وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وقد افردت هذه القضية بحقه وفق القرار 160 لسنة 1983 عن جريمة تسليم واستلام مبالغ مالية (رشاوي) الى المتهم المفرقة قضيته مقدم ركن (أ) مجهول اسم الاب المسؤول عن السيطرات في مناطق ديالى بقصد تهريب البضائع واللحوم الى مدينة شهربان – كلار وغيرها وفقاً لما جاء بقرار محكمة جنايات ديالى – الهيئة الثانية بصفتها التمييزية المرقم 1041/ت1 /2024 في 15 /12 /2024 واحيلت الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق المقدادية لاكمال التحقيق فيها التي قامت بدورها باحالتها الى محكمة تحقيق الرصافة المشرفة على اعمال مديرية كمرك المنطقة الوسطى التي رفضت الإحالة مما تقدم ومن خلال الوقائع المعروضة انفاً ثبت ان الاختصاص في نظر القضية يخرج من محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا الكمارك لعدم ضبط أي مواد مهربة بحوزة المتهم كما ان التحقيق في القضية يجري وفق القرار 160 لسنة 1983 الخاص بجريمة الاخلال بواجبات الوظيفة العامة مقابل مبالغ مالية وبالتالي ينعقد الاختصاص النوعي بالتحقيق في هذه القضية الى محكمة تحقيق المقدادية ويخرج من اختصاص محكمة تحقيق الرصافة – الكمارك عليه قرر تعيين محكمة تحقيق المقدادية المختصة بالتحقيق في هذه القضية واحالة الأوراق التحقيقية اليها بغية حسمها واكمال التحقيق فيها وفق احكام القانون والاشعار الى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا الكمارك بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 13/اولاً/ب/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 4/محــرم/1447هـ الموافـــق 29 /6 /2025م .
لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇

https://t.me/z90ko

تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
1😁1
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::257/الهيئة الموسعة الجزائية/2025
تاريخ اصدار القرار ::27/5/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
محضر كشف الدلالة هو امتداد للإعتراف ويعزز القناعة الوجدانية ويزيد الاطمئنان إليه.

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية . وجد إن محكمــــة جنايات ذي قار قــــــــررت بتاريخ 17 /11 /2024 بالدعـــــوى المرقمة 2278/ج1 /2024 تجريم المتهم (س.م.ع.ح) وفق أحكام المادة الثانية /1و3و5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وذلك لكفاية الأدلة المتحصلة ضده عن جريمة الهجوم على مواقع الجيش العراقي مما أدى الى قتل المجنى عليهم (ع.ر.ك) و (ح.ع.ع) واصابة المشتكين (ق.ث.ه) و(اح.ع.د) و(ص.ك.ع) و(ع.ج.م) وتضرر العجلة العسكرية من نوع انترناش واصابة (ب.م.ع) و(ح.ش.ع) والمدعين بالحق الشخصي أيدوا الواقعة وطلبوا الشكوى ضد المتهم (س.م.ع) وتم ربط التقارير الطبية للمشتكين المصابين كما وتم ربط شهادة وفاة المجنى عليهما (كما تم ربط التقرير الخاص بالحادث والمتهم (س.م.ع) اعترف بانتمائه الى تنظيم إرهابي مسلح وذكر أسماء جماعته واعترف بارتكابه عدة جرائم إرهابية ومنها الجريمة موضوع الدعوى وان اعترافه في مرحلة التحقيق تممت بتوافر كافة الضمانات القانونية المتمثلة بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب وتعزز الاعتراف بمحضر كشف الدلالة الذي هو امتداد للاعتراف يعزز القناعة الوجدانية به ويزيد الاطمئنان اليه وبذلك تكون الأدلة المتحصلة بمجملها وتكاملها وتعاضدها ذات قيمة قانونية مقنعة للتجريم والحكم بالعقوبة والتي جاءت مناسبة لفعل المجرم وخطورته الاجرامية التي تستند الى عقيدة فكرية فاسدة لا يرجى إصلاحها او التخلي عنها وتكون كافة قرارات المحكمة بما فيها قرار الغاء التهمة والافراح عن المتهم عن التهمة الثانية الخاصة بحادث الاستيلاء على معدات واسلحة الجيش العراقي في قرية محمود حيدر بتاريخ 10 /4 /2014 لإنكاره لها ولم يسجل اخبار بالحادث وان الممثل القانوني ذكر بعدم حصول الحادث واقوال مختار المنطقة الذي اكد فيها ان القوات الأمنية انسحبت الى مقر اللواء ولم يتركوا أسلحتهم لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى استناداً لأحكام المادة 259/أ/1و2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 29/ذي القعدة/1446هـ الموافـــق 27 /5 /2025م .
لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::587 - 588 /هيئة الأحداث/2025
تاريخ اصدار القرار ::30/4/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
- ان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه تحقيقاً ومحاكمه ولم يدحض هذا الإنكار بأدلة قانونية سليمة ولم يرد بأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود ما يؤكد علاقة المتهم بالجريمة وان التقرير الطبي التشريحي لم يبين بشكل قاطع أسباب وفاة المجنى عليه أو فيما إذا كانت ناتجة عن حادث جنائي من عدمه فتكون المحكمة بذلك قد أخطأت في تقدير الأدلة المتحصلة ضد المتهم .

- ان شهادة المتهمين بصفة شهود جاءت متأخرة جداً عن تاريخ الحادث وهي ملحق لعدة إفادات متناقضة لهما بالتالي لا يمكن الاطمئنان لها في بناء حكم قضائي سليم .

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بالدعوى 1156/ احداث/2024 في 23/3/2025 من محكمة احداث الرصافة بأدانة الحدث (ع ع خ) وفق احكام المادة 405/قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه والحكم بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة سبع سنوات غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لأن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة المتحصلة ضد المتهم حيث ان الثابت من وقائع وادلتها ان المتهم انكر التهمة المسندة اليه تحقيقاً ومحاكمة ولم يدحض هذا الانكار بأدلة قانونية سليمة حيث ان المدعين بالحق الشخصي والشهود لم يرد بأقوالهم ما يؤكد علاقة المتهم بالجريمة كما ان التقرير الطبي التشريحي للمجني عليه لم يبين بشكل قاطع أسباب وفاة المجني عليه او فيما اذا كانت ناتجة عن حادث جنائي من عدمه اما بشأن ما ورد باقوال المتهمين بصفة شهود (ع ع) و(ح ع) فأن هذه الشهادات جاءت متأخرة جدا عن تاريخ الحادث وهي ملحق لعدة إفادات متناقضة لهما وبالتالي لا يمكن الاطمئنان لها في بناء حكم قضائي سليم عليه فان ما تحصل من ادلة قد ساورها الشك والاحتمال والذي يفسر لصالح المتهم ولا يمكن الاستدلال عليها عليه ولعدم كفاية المتحصلة ضد المتهم المذكور قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم والافراج عنه واخلاء سبيلة من الإيداع عن هذه الجريمة واشعار مدرسة الشباب البالغين بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ/6/ قانون أصول المحاكمات الجزائية في 30/4/2025.
لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
2
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::460/الهيئة الجزائية/2025
تاريخ اصدار القرار ::5/1/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
حيث كان على المحكمة بعد ان تحققت من ان موضوع الدعوى المنظورة أمامها هو ذات الموضوع بالنسبة للدعوى المحسومة من قبل المحكمة الأخرى ان تجلب الدعوى من المحكمة التي حسمت الدعوى أولا وعدم الاعتماد على صورة مصدقة منها.

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بالدعوى 813/ج/2023 في 21/10/2024 من محكمة جنايات الانبار بتجريم المتهم (ب ع ع) وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية 3/5 من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالسجن المؤبد وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون حيث ان محكمة الموضوع وان اتبعت القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 16059/هـ .ج/2023 في 23 /8/2023 الا ان القرار غير صحيح ومخالف لأحكام القانون حيث كان على المحكمة بعد ان تحققت ان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع بالنسبة للدعوى المرقمة 3218/ج/2019 في 9/3/2020 ان تجلب الدعوى من المحكمة التي حسمت الدعوى اولاً وهي محكمة الجنايات المركزية وعدم الاعتماد على صورة مصدقة من الدعوى وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور مع التنويه للمحكمة بأن القرار الصادر بالعقوبة بحق المتهم بقرار محكمة الجنايات المركزية صدر باسم متهم اخر غير المتهم في هذه الدعوى وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ/8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 5/1/2025.
لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::718/هيئة الاحداث/2025
تاريخ اصدار القرار ::28/5/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
- عند توفر أحد الأسباب الواردة بنص المادة 9 من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ۲۰۱٦ المعدل ، لا يجوز للجنة المختصة بتطبيق القانون المذكور رفض طلب المحكوم بإعادة محاكمته.

- إختصاص لجنة العفو هو التحقق من أحد أسباب طلب إعادة المحاكمة دون مناقشتها .

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المرقم 340/اعادة/2025 الصادر بتاريخ 11/3/2025 من قبل (اللجنة المركزية الرابعة/ نينوى) القاضي برفض الطلب المقدم من قبل المحكوم (ع ع ع) بأعادة محاكمته غير صحيح ومخالف لأحكام القانون وذلك لتوفر احد الأسباب الواردة بنص المادة 9 من قانون العفو العام الا وهو (اقوال المتهم المفرقة قضيته ا ي ا) وان اختصاص لجنة العفو هو التحقق من احد أسباب الإعادة دون مناقشتها قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لأجراء المحاكمة مجدداً والاشعار الى (اللجنة) بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 28/5/2025م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::5052/الهيئة الجزائية/2025
تاريخ اصدار القرار ::18/3/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
الشهادة العمومية الوحيدة والصادرة من متهم ضد منهم آخر لا يمكن الركون إليها في تجريم المتهم .

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بالدعوى845/ج/2024 في21/1/2025 من محكمة جنايات صلاح الدين/ه1 بتجريم المتهم(ا ع ح) وفق احكام المادة الثانية/1و3و5 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة ضد المتهم حيث ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان المتهم انكر التهمة المسندة له تحقيقاً ومحاكمة ولم يدحض هذا الانكار سوى ما ورد بأقوال الشهود (ا ع) و(ا ج م) حيث تراجع الشاهد (ا ج م) عن شهادته بخصوص علاقة المتهم بالتنظيمات الإرهابية اما بالنسبة للشاهد الاخر(ا ع ح) فان شهادته وردت على ذكر أسماء كثيرة جداً كونهم من العناصر الإرهابية وقد ذكر اسم المتهم ضمن الأسماء المذكورة ولم يوضح الجرائم الإرهابية المنسوبة لهم او كيفية تحققه من انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي حيث ان هذه الشهادة العمومية هي الشهادة الوحيدة ضد المتهم وصادره من متهم ضد متهم اخر لا يمكن الركون اليها في تجريم المتهم فتكون الأدلة بالوصف المذكور لا تكفي للتجريم وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحة قرارها المذكور عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن عن هذه الجريمة واشعار دائرة الإصلاح بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة259/أ/6 /قانون أصول المحاكمات الجزائية في18/3/2025م.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇

https://t.me/z90ko

تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
2
نوع القرار :: جزائي
رقم القرار ::5494/الهيئة الجزائية/2025
تاريخ اصدار القرار ::25/3/2025
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدأ القرار
حيث ان المتهم محكوم سابقاً عن جريمة تعاطي المواد المخدرة إضافة إلى قيامه بالمتاجرة بالمواد المخدرة بكميات كبيرة ولعدة مرات، لذا يكون غير مشمول بأحكام القانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲٥ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ .

نص القرار
لدى التدقيق و المداولة وجد ان القرار الصادر من قبل محكمة ( تحقيق الديوانية ) بتاريخ27/ 2/2025والقاضي بشمول المتهم (ك ف م) بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2025 قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 جاء غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المتهم محكوم سابقاً عن جريمة تعاطي المواد المخدرة بالحبس ( لمدة سنة وشهر) وبغرامة مالية قدرها ( خمسة ملايين دينار) بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة ( جنح الديوانية ) بالعدد4231/ ج / 2023 في 20/3 / 2024إضافة الى قيامه بالمتاجرة بالمواد المخدرة بكميات كبيرة ولعدة مرات لذا يكون المتهم غير مشمول بأحكام القانون المذكور قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (7) من قانون العفو العام المذكور في 25/ 3 / 2025.

لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
8
تكون الحضانة للأب إذا تجاوز عمر المحضون السبع سنوات حسب رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي المرفق في إضبارة الدعوى بعد استحصاله على حجة تأييد اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري.
👍41
قراران صادران من محكمة الأحوال الشخصية في الحلة، الحكم بإسقاط الحضانة عن الأم وتسليم الأطفال إلى الأب استناداً إلى إجابة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، على الرغم من أن المحكمة استجوبت الأطفال وفضلوا العيش مع والدتهم لكونهم مرتاحين بالعيش معها.
ملاحظة: حتى وإن امتنع الأطفال بالذهاب إلى والدهم وهم بأعمار سبع سنوات أو أكثر تسقط الحضانة عن الأم.
3👍3👎1
قرار مبيت المحضون عند الاب صادر من محكمة ميسان مستند على إجابات السابقة بدون مخاطبة المجلس العلمي واستند على قرار محكمة التمييز الاتحادية.
لمتابعة آخر القرارات التمييزية العراقية الدخول و المتابعة

للحساب الرسمي في التكتك و التلكرام و الفيس بوك .
اليوزر ( قناة التكتك)
user9014977235387
#قرارات_قضائية #معلومات_قانونية

أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
تابعنا على قناة الفيس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050630181953&mibextid=ZbWKwL
2👍1
محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر في بغداد بخصوص حضانة الأطفال تولد 2014 و 2017 .. حيث أن المحكمة في مدينة الصدر استجابت لدعوى الام واعطت الاولاد لها وسلبتهم من الأب الولي الجبري وصاحب الحق بالحضانة دون مراجعة الاجابات السابقة الواردة للمحكمة من المجلس العلمي والتي تنص على ( أن حق حضانة الاطفال للأب فوق ٧ سنوات ) خصوصا وأن هنالك توجه تمييزي وقرارات كثيرة سابقة من محكمة التمييز الاتحادية تؤكد على اعتماد رأي المجلس العلمي والأجوبة الواردة في نفس القضايا السابقة المشابهة .

الخلاصة / يعني الاولاد أن شاء الله يبقون يم أبوهم الولي الجبري وصاحب الحق بالحضانة لأن أعمارهم فوك ٧ سنوات
10👍8👎3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مبارك لكم الولادة الميمونة للزهراء ( ع )
❤‍🔥106🥰2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
أعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل فقيد الأمة و شهيدها و مرجعها ( قدس )
كسرتنا جبيرة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ(مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) {الأحزاب:23}

اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون
المعزئ صاحب العصر و الزمان ( عج )هنيئا لكم الشهادة
اردت الشهادة و نلتها يابن رسول الله ( ص ) مثل جدك أمير المؤمنين ( ع ) رزقت بها و انت صائما.
😢74😭3