نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::151/صيغة يمين/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند عجز المدعي عن الاثبات وطلبه تحليف اليمين فيجب صياغة اليمين وفق الادعاء الوارد بعريضة الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولعلاقتهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان يقتضي على المحكمة التوسع في تحقيقاتها لغرض التوصل الى حكم عادل في الدعوى لانه من الثابت بأن العقار المرقم 3/6098 مقاطعة 14 وزيرية غزالية كان مسجلاً بأسم المميزة ( المدعى عليها الثانية – ق) في سجلات التسجيل العقاري وتم انتقال ملكيته الى المدعى عليه الاول (ر) وان عريضة الدعوى تتضمن بأن العقار المذكور يعود ملكيته الى المدعي والمدعى عليه الاول مناصفة ولعدم توفر الشروط القانونية في حينه لغرض تسجيله بأسميهما تم تسجيله بأسم المدعى عليها الثانية امانه لحين ايجاد الطريقة القانونية التي يمكن اعادة تسجيله بأسميهما الا ان المدعى عليه الاول اجبرها على تسجيل العقار كاملاً بأسمه دون موافقته وتأسيساً على ذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما صورت صيغة اليمين بخلاف ما ورد بعريضة الدعوى والمشار اليه آنفاً حيث كان يقتضي تصويرها على ضوء ما جاء بعريضة الدعوى وعلى ان يتم توجيهها وفق الطريقة التي رسمها قانون الاثبات كما ان المدعي قد أقر في عريضة الدعوى من كونه وبقية اخوته ساهموا بشراء العقار المذكور وأدعى بتنازلهم عن حصتهم لهما لذلك كان يقتضي ادخال بقية الاخوة اشخاصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منهم عما جاء بدعوى المدعي وفيما اذا كانوا قد تنازلوا عن حصتهم الى المدعي والمدعى عليه الاول من عدمه وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان تبقى الرسوم التمييزية تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1430 هـ الموافق 21/1/2009 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::151/صيغة يمين/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند عجز المدعي عن الاثبات وطلبه تحليف اليمين فيجب صياغة اليمين وفق الادعاء الوارد بعريضة الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولعلاقتهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان يقتضي على المحكمة التوسع في تحقيقاتها لغرض التوصل الى حكم عادل في الدعوى لانه من الثابت بأن العقار المرقم 3/6098 مقاطعة 14 وزيرية غزالية كان مسجلاً بأسم المميزة ( المدعى عليها الثانية – ق) في سجلات التسجيل العقاري وتم انتقال ملكيته الى المدعى عليه الاول (ر) وان عريضة الدعوى تتضمن بأن العقار المذكور يعود ملكيته الى المدعي والمدعى عليه الاول مناصفة ولعدم توفر الشروط القانونية في حينه لغرض تسجيله بأسميهما تم تسجيله بأسم المدعى عليها الثانية امانه لحين ايجاد الطريقة القانونية التي يمكن اعادة تسجيله بأسميهما الا ان المدعى عليه الاول اجبرها على تسجيل العقار كاملاً بأسمه دون موافقته وتأسيساً على ذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما صورت صيغة اليمين بخلاف ما ورد بعريضة الدعوى والمشار اليه آنفاً حيث كان يقتضي تصويرها على ضوء ما جاء بعريضة الدعوى وعلى ان يتم توجيهها وفق الطريقة التي رسمها قانون الاثبات كما ان المدعي قد أقر في عريضة الدعوى من كونه وبقية اخوته ساهموا بشراء العقار المذكور وأدعى بتنازلهم عن حصتهم لهما لذلك كان يقتضي ادخال بقية الاخوة اشخاصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منهم عما جاء بدعوى المدعي وفيما اذا كانوا قد تنازلوا عن حصتهم الى المدعي والمدعى عليه الاول من عدمه وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان تبقى الرسوم التمييزية تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1430 هـ الموافق 21/1/2009 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::161/حجية الأحكام/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت المدعية طرفاً في دعوى صدر فيها حكم بات بتسجيل العقار باسم البلدية فليس لها حق إقامة دعوى مستقلة ثانية لإبطال هذا التسجيل وإعادة تسجيله باسمها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن (س) أقامت الدعوى المرقمة 596/ب/2006 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم مدير بلدية كربلاء ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما و المميز عليها (ن) بغية إبطال القيود الجارية على العقار وإعادة تسجيله باسمها وصدر الحكم البدائي في 19/6/2006 بإبطال القيود وتسجيل العقار بأسم (س) وأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المرقم 157/158/س/2006 والمؤرخ في 20/7/2006 وصدق بالقرار التمييزي رقم 2319/هيئة استئنافية عقار/2006 وتاريخ 26/9/2006 ورد طلب التصحيح بالقرار التمييزي عدد 188/هيئة استئنافية عقار/2007 وتاريخ 23/1/2007 إضافة الى ان مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته أقام الدعوى المرقمة 543/ب/2007 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهما (س) ووزير العدل إضافة لوظيفته لإبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم البلدية المذكورة لسبق تخصيصه إلى (س) خلافاً لضوابط التخصيص وصدر الحكم في 31/7/2007 بإبطال القيد من اسم (س) وتسجيله بأسم البلدية وصدق بموجب القرار التمييزي المرقم 2388/مدنية عقار/2007 والمؤرخ في 26/12/2007 وحيث أن المميز عليها (ن) كانت مدعى عليها في الدعوة المرقمة 596/ب/2006 وصدر الحكم بإبطال قيد العقار المسجل باسمها سابقاً واكتسب هذا الحكم درجة البتات وانتهت علاقتها بالعقار لذا فأن دعواها المرقمة 489/ب/2008 هي من غير سند قانوني ويلزم ردها لسبق صدور الحكم آنف الذكر ضدها وصار حجة بما قضى وفق أحكام المادتين 105و106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 28/صفر/1430هـ الموافق 24/2/2009م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::161/حجية الأحكام/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت المدعية طرفاً في دعوى صدر فيها حكم بات بتسجيل العقار باسم البلدية فليس لها حق إقامة دعوى مستقلة ثانية لإبطال هذا التسجيل وإعادة تسجيله باسمها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن (س) أقامت الدعوى المرقمة 596/ب/2006 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم مدير بلدية كربلاء ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما و المميز عليها (ن) بغية إبطال القيود الجارية على العقار وإعادة تسجيله باسمها وصدر الحكم البدائي في 19/6/2006 بإبطال القيود وتسجيل العقار بأسم (س) وأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المرقم 157/158/س/2006 والمؤرخ في 20/7/2006 وصدق بالقرار التمييزي رقم 2319/هيئة استئنافية عقار/2006 وتاريخ 26/9/2006 ورد طلب التصحيح بالقرار التمييزي عدد 188/هيئة استئنافية عقار/2007 وتاريخ 23/1/2007 إضافة الى ان مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته أقام الدعوى المرقمة 543/ب/2007 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهما (س) ووزير العدل إضافة لوظيفته لإبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم البلدية المذكورة لسبق تخصيصه إلى (س) خلافاً لضوابط التخصيص وصدر الحكم في 31/7/2007 بإبطال القيد من اسم (س) وتسجيله بأسم البلدية وصدق بموجب القرار التمييزي المرقم 2388/مدنية عقار/2007 والمؤرخ في 26/12/2007 وحيث أن المميز عليها (ن) كانت مدعى عليها في الدعوة المرقمة 596/ب/2006 وصدر الحكم بإبطال قيد العقار المسجل باسمها سابقاً واكتسب هذا الحكم درجة البتات وانتهت علاقتها بالعقار لذا فأن دعواها المرقمة 489/ب/2008 هي من غير سند قانوني ويلزم ردها لسبق صدور الحكم آنف الذكر ضدها وصار حجة بما قضى وفق أحكام المادتين 105و106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 28/صفر/1430هـ الموافق 24/2/2009م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
التفاصيل
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2035/إستئنـــاف/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية والساقط لايعود ومحاضر الجلسات هي من المحررات الرسمية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن وكيل المستأنفين وفي الجلسة المؤرخة 23/6/2008 قد أقر (بأن موكليه قاموا برفع التجاوز وذلك ببناء غرفة من طين وسياج وقاموا برفع هذا التجاوز وأن موكليه لاعلاقة لهم بالقطعة موضوع الدعوى وهذا التجاوز رفع حسب ما ورد في قرار محكمة البداءة وهو موضوع الطعن الأستئنافي) وبذلك يكون وكيل المستأنفين قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية وأن الساقط لايعود وأن ما ورد في محضر الجلسة يعتبر من المحررات الرسمية التي لايطعن فيها إلا بالتزوير إستناداً لأحكام المادة (22) من قانون الإثبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2035/إستئنـــاف/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية والساقط لايعود ومحاضر الجلسات هي من المحررات الرسمية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن وكيل المستأنفين وفي الجلسة المؤرخة 23/6/2008 قد أقر (بأن موكليه قاموا برفع التجاوز وذلك ببناء غرفة من طين وسياج وقاموا برفع هذا التجاوز وأن موكليه لاعلاقة لهم بالقطعة موضوع الدعوى وهذا التجاوز رفع حسب ما ورد في قرار محكمة البداءة وهو موضوع الطعن الأستئنافي) وبذلك يكون وكيل المستأنفين قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية وأن الساقط لايعود وأن ما ورد في محضر الجلسة يعتبر من المحررات الرسمية التي لايطعن فيها إلا بالتزوير إستناداً لأحكام المادة (22) من قانون الإثبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2726/ترجيح شهادات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لترجيح الشهادات من الناحيتين الشخصية والموضوعية ولها أن تعزز تلك البينة باليمين المتممة لمن وردت الشهادات لصالحه من الطرفين .
العدد : 2726/الهيئه الأستئنافية عقار /2006
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث إن الثبات من إضبارة الدعوى بأن المميز عليها (المدعية/ المستأنف عليها) كانت قد ابرمت عقد على استغلال جزء من القطعة المرقمه 2م5 الجزيرة واراضي القوارة مع وزير الزراعة وبمساحة قدرها (263) دونم وقد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءه والأستئناف ومن البينة الشخصية المستمعة موقعياً بأن المميزين (المدعى عليهم /المستأنفين ) قد منعوا المدعية من استغلال القطعة وذالك بطرد الفلاحين منها بحجة إن القطعة كانت بالاصل تعود لهم وقد رجحت المحكمة بينة المميز عليها على بينه المميزين لما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية استنادا لاحكام المادة (82) من قانون الاثبات وعززت تلك البينه باليمين المتممه التي وجهتها المحكمة للمستأنف عليها وفق الصيغه المبينة في محضر ضبط الجلسه المؤرخة 16/8/2006 استنادا لاحكام المادة (120) من قانون الاثبات وبما إن أجر المثل هو التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان التي تستحقه المدعية بسبب منع المدعى عليهم لها من استغلالها وإن المحكمة استعانت بخبير لتقدير ذالك التعويض والذي جاء تقديره مناسبا ومعللا ويصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات ويكون الحكم المميز بما قضى بيه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/محرم 1428 هجرية الموافق ليوم 23/1/2007 ميلادية
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::2726/ترجيح شهادات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لترجيح الشهادات من الناحيتين الشخصية والموضوعية ولها أن تعزز تلك البينة باليمين المتممة لمن وردت الشهادات لصالحه من الطرفين .
العدد : 2726/الهيئه الأستئنافية عقار /2006
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث إن الثبات من إضبارة الدعوى بأن المميز عليها (المدعية/ المستأنف عليها) كانت قد ابرمت عقد على استغلال جزء من القطعة المرقمه 2م5 الجزيرة واراضي القوارة مع وزير الزراعة وبمساحة قدرها (263) دونم وقد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءه والأستئناف ومن البينة الشخصية المستمعة موقعياً بأن المميزين (المدعى عليهم /المستأنفين ) قد منعوا المدعية من استغلال القطعة وذالك بطرد الفلاحين منها بحجة إن القطعة كانت بالاصل تعود لهم وقد رجحت المحكمة بينة المميز عليها على بينه المميزين لما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية استنادا لاحكام المادة (82) من قانون الاثبات وعززت تلك البينه باليمين المتممه التي وجهتها المحكمة للمستأنف عليها وفق الصيغه المبينة في محضر ضبط الجلسه المؤرخة 16/8/2006 استنادا لاحكام المادة (120) من قانون الاثبات وبما إن أجر المثل هو التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان التي تستحقه المدعية بسبب منع المدعى عليهم لها من استغلالها وإن المحكمة استعانت بخبير لتقدير ذالك التعويض والذي جاء تقديره مناسبا ومعللا ويصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات ويكون الحكم المميز بما قضى بيه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/محرم 1428 هجرية الموافق ليوم 23/1/2007 ميلادية
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::451//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تطابقت اعترافات المتهمين مع اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود مع وقائع الدعوى يجعل من الادلة المتحصلة كافية ومطمئنة لبناء حكم قانوني سليم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أنه سبق وأن قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 19/3/2012 وبالدعوى المرقمة 263/ج/ 2012 تجريم المتهمين كل من م ا ص و ج ع ص و غ س ج وفق أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية ف1، 3، 5، 8 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لقيامهم بتاريخ 20/10/2007 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين (مفرقة قضيتهم) بخطف المجنى عليه ع عع م وتحت تهديد السلاح والتوجه به الى جهة مجهولة وعثر على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ولدى التأمل في الدعوى اتضح بأنه وبتاريخ 20/10/2007 وعندما كان المجنى عليه ع ع م متواجداً في منطقة البوباز وبالتحديد عند خزان الماء حضرت سيارة نوع أوبل فكترا فيها أربعة أشخاص وكانوا مسلحين وملثمين وقاموا بخطف المجنى عليه المذكور من الشارع وقد وضعوه في المقعد الخلفي للسيارة وانطلقوا به الى جهة مجهولة وبعد سنة تم العثور على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام ومن خلال تدوين أقوال المدعيات بالحق الشخصي كل من خ ر (زوجة المجنى عليه) وس ن (والدة المجنى عليه) فقد طلبا الشكوى ضد المتهمين المذكورين وكان ذلك بناءاً على شهادة الشاهد ت ط والذي لديه شهادة عيانية حول جريمة خطف المجنى عليه من قبل المتهمين حيث أنه شاهدهم عندما قاموا بخطف المجنى عليه وأنهم ملثمون عند قيامهم بجريمة الخطف وأنه شاهدهم قبل ارتكاب الجريمة بأربع ساعات وهم يتجولون في المنطقة وهم مكشوفي الوجوه وانه يستطيع تشخيصهم وأن المتهمين قاموا بارتكاب جريمتهم عصرا ًمن يوم الحادث المشار اليه وكانوا يحملون بنادق كلاشنكوف وقد أكد نفس الواقعة الشاهد س م ع والذي لديه شهادة عيانية حول الحادث كما انه سمع شخص يدعى ا خ وهو يصيح بأن ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وقد تمكن افراد من تنظيم القاعدة من قتل المدعو ا خ بسبب اخباره الناس بأن المتهم ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وبناءاً على ما تقدم تم القاء القبض على المتهمين وأجري التحقيق معهم حيث القي القبض ابتداءاً على المتهمين كل من ج ع ص و غ س ج ودونت أقوالهم بتاريخ 27/7/2009 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب كما دونت أقوال المتهم م ا ص بتاريخ 3/6/2010 وبحضور المحامي المنتدب واعترفوا جميعهم اعترافات صريحة وواضحة بأنهم ينتمون الى تنظيم القاعدة الإرهابي وارتكبوا العديد من العمليات الارهابية ومن بينها جريمة خطف وقتل المجنى عليه (ع ع م) كونه عمل للامريكان حسب ما جاء باعترافاتهم ومن خلال تدقيق اعترافات المتهمين وجد أنها قد تطابقت فيما بينها كما تطابقت مع أقوال المدعيان بالحق الشخصي وشهادة الشاهدان المذكوران وتأييد ذلك بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وحجة وفاة المجنى عليه المذكور أما فيما يتعلق بالتقارير الطبية للمتهمين والتي تشير إلى وجود أثار تعذيب على أجسادهم فأن هذه التقارير جاءت متأخرة جداً وبعد فترة طويلة جداً على تدوين اعترافاتهم وكذلك فيما يتعلق بسير التحقيق الذي أجراه قاضي تحقيق سامراء بتاريخ (3/4/2011) و (4/4/2011) فهو الأخر جاء متأخراً جداً على تدوين الاعترافات المشار اليها وكان الأجدر بقاضي التحقيق أن يقوم بهذا الاجراء عند تدوين أقوال المتهمين مباشرة وليس بعد فترة تجاوزت السنة تقريبا على تاريخ الاعترافات كما أن المتهمين عندما أدلوا باعترافاتهم أمام قاضي التحقيق ذكروا باعترافاتهم جاءت (دون ضغط أو اكراه) عليه ولما تقدم تجد هذه الهيئة أن الأدلة المتحصلة ضد المتهمين كل من م ا ص و ج ح ص و غ س ج كافية ومقنعة لتجريمهم وفق الاتهام المشار اليها وحيث أن المحكمة قد جرمتهم بموجبها وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت تكون قد خلصت إلى قرارات صحيحة وموافقة لأحكام القانون لذا قرر تصديقها استناداً لنص المادة (259/ أ ـ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأكثرية في 17/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::451//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تطابقت اعترافات المتهمين مع اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود مع وقائع الدعوى يجعل من الادلة المتحصلة كافية ومطمئنة لبناء حكم قانوني سليم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أنه سبق وأن قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 19/3/2012 وبالدعوى المرقمة 263/ج/ 2012 تجريم المتهمين كل من م ا ص و ج ع ص و غ س ج وفق أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية ف1، 3، 5، 8 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لقيامهم بتاريخ 20/10/2007 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين (مفرقة قضيتهم) بخطف المجنى عليه ع عع م وتحت تهديد السلاح والتوجه به الى جهة مجهولة وعثر على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ولدى التأمل في الدعوى اتضح بأنه وبتاريخ 20/10/2007 وعندما كان المجنى عليه ع ع م متواجداً في منطقة البوباز وبالتحديد عند خزان الماء حضرت سيارة نوع أوبل فكترا فيها أربعة أشخاص وكانوا مسلحين وملثمين وقاموا بخطف المجنى عليه المذكور من الشارع وقد وضعوه في المقعد الخلفي للسيارة وانطلقوا به الى جهة مجهولة وبعد سنة تم العثور على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام ومن خلال تدوين أقوال المدعيات بالحق الشخصي كل من خ ر (زوجة المجنى عليه) وس ن (والدة المجنى عليه) فقد طلبا الشكوى ضد المتهمين المذكورين وكان ذلك بناءاً على شهادة الشاهد ت ط والذي لديه شهادة عيانية حول جريمة خطف المجنى عليه من قبل المتهمين حيث أنه شاهدهم عندما قاموا بخطف المجنى عليه وأنهم ملثمون عند قيامهم بجريمة الخطف وأنه شاهدهم قبل ارتكاب الجريمة بأربع ساعات وهم يتجولون في المنطقة وهم مكشوفي الوجوه وانه يستطيع تشخيصهم وأن المتهمين قاموا بارتكاب جريمتهم عصرا ًمن يوم الحادث المشار اليه وكانوا يحملون بنادق كلاشنكوف وقد أكد نفس الواقعة الشاهد س م ع والذي لديه شهادة عيانية حول الحادث كما انه سمع شخص يدعى ا خ وهو يصيح بأن ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وقد تمكن افراد من تنظيم القاعدة من قتل المدعو ا خ بسبب اخباره الناس بأن المتهم ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وبناءاً على ما تقدم تم القاء القبض على المتهمين وأجري التحقيق معهم حيث القي القبض ابتداءاً على المتهمين كل من ج ع ص و غ س ج ودونت أقوالهم بتاريخ 27/7/2009 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب كما دونت أقوال المتهم م ا ص بتاريخ 3/6/2010 وبحضور المحامي المنتدب واعترفوا جميعهم اعترافات صريحة وواضحة بأنهم ينتمون الى تنظيم القاعدة الإرهابي وارتكبوا العديد من العمليات الارهابية ومن بينها جريمة خطف وقتل المجنى عليه (ع ع م) كونه عمل للامريكان حسب ما جاء باعترافاتهم ومن خلال تدقيق اعترافات المتهمين وجد أنها قد تطابقت فيما بينها كما تطابقت مع أقوال المدعيان بالحق الشخصي وشهادة الشاهدان المذكوران وتأييد ذلك بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وحجة وفاة المجنى عليه المذكور أما فيما يتعلق بالتقارير الطبية للمتهمين والتي تشير إلى وجود أثار تعذيب على أجسادهم فأن هذه التقارير جاءت متأخرة جداً وبعد فترة طويلة جداً على تدوين اعترافاتهم وكذلك فيما يتعلق بسير التحقيق الذي أجراه قاضي تحقيق سامراء بتاريخ (3/4/2011) و (4/4/2011) فهو الأخر جاء متأخراً جداً على تدوين الاعترافات المشار اليها وكان الأجدر بقاضي التحقيق أن يقوم بهذا الاجراء عند تدوين أقوال المتهمين مباشرة وليس بعد فترة تجاوزت السنة تقريبا على تاريخ الاعترافات كما أن المتهمين عندما أدلوا باعترافاتهم أمام قاضي التحقيق ذكروا باعترافاتهم جاءت (دون ضغط أو اكراه) عليه ولما تقدم تجد هذه الهيئة أن الأدلة المتحصلة ضد المتهمين كل من م ا ص و ج ح ص و غ س ج كافية ومقنعة لتجريمهم وفق الاتهام المشار اليها وحيث أن المحكمة قد جرمتهم بموجبها وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت تكون قد خلصت إلى قرارات صحيحة وموافقة لأحكام القانون لذا قرر تصديقها استناداً لنص المادة (259/ أ ـ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأكثرية في 17/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::484//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
علم المتهم بالجريمة الارهابية دون ارتكابها يوجب الافراج عنه عن الجريمة المسندة اليه واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة ضده وفق المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الارهاب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 9/4/2012 وبالدعوى المرقمة 264/ ج1/ 2012 تجريم المتهمين كل من (ث ح ع) و (أ ع م) و (ن ط ح) و (ي خ س) و (أ ص ا) و (ع ا س) و (ع ج ك) و (ع ج م) و (ا ي ي) و (ع عع ح) وفق احكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة الثانية/ 1، 3، 5، 7 منه لاشتراكهم مع متهمين مفرقة قضاياهم بجريمة الهجوم المسلح على دوريات الشرطة المتواجدة في شارع عمر بن عبد العزيز في منطقة الاعظمية ببغداد بتاريخ 29/7/2010 وأدى ذلك أن قتل المجنى عليهم كل من (م ج) و (ق ن) و (ج ح) و (ف ح) و (ج ط) و (م ع) واصابة كل من (ص ع) و (ف ع) و (خ س) و (ر م) و (أ س) و (ج م) و (ط ع) كما أدى الحادث الى حرق عدد من سيارات الجيش العسكرية وحكمت على كل واحد من المتهمين الذين تم تجريمهم (باستثناء المتهمة أ ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت إضافة للفقرات الاخرى من القرار. أما بالنسبة للمجرمة أ ع فتم الحكم عليها بالسجن المؤبد استدلالا ً بالمادة 132/عقوبات. كما قررت المحكمة المذكورة الغاء المتهمة الموجهة الى المتهمين ط خ س وع ح ز والإفراج عنهما عن نفس القضية لعدم كفاية الأدلة ضدهما. وتتلخص وقائع وظروف الدعوى على ضوء أدلتها المتحصلة تحقيقا ومحاكمة أنه وبتاريخ 29/7/2010 وبحدود الساعة الثانية والنصف ظهراً تعرضت عدد من السيطرات الأمنية في شارع عمر بن عبد العزيز بمدينة الاعظمية الى هجوم مسلح من قبل مجاميع إرهابية وأدى الحادث الى استشهاد واصابة المشار اليهم فيما تقدم وحرق عدد من السيارات العسكرية، من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والمصابين أيدوا وقوع الحادث ولم تكن لديهم شهادة عيانية ضد المتهمين واسفرت التحقيقات بالقبض على المتهمين المشار اليهم فيما تقدم حيث أقر كل من المتهمين (أ ص أ) و (ي خ س) و (ع ج م) بانتمائهم الى المجاميع الارهابية المسلحة وقيامهم بالعديد من العمليات المسلحة وبضمنها الجريمة موضوعة هذه الدعوى وبينوا بأنه تم استطلاع المنطقة قبل يوم من الحادث وتوزيع المهام على المجاميع والتي تم تسميتها بالمفارز وأن نقطة الانطلاق كانت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهراً وقرب مكتبة الصباح وتمت العملية وفق ما تم سرده أما بقية المتهمين فقد اقر كل من (ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع ع) بالانتماء الى المجاميع الإرهابية واشتراكهم في الجريمة موضوعة هذه الدعوى عن طريق استطلاع المنطقة ونقل بعض المسلحين المشاركين الى محل الحادث فيما أفاد المتهم (ا ي ي) مقرا بالانتماء الى المجاميع الإرهابية والاشتراك في هذه الجريمة وقيامه برفع علم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية في محل الحادث على سياج حديدي في حديقة عامة فيما أقر المتهم (ن ط م) بانتمائه الى المجاميع الإرهابية واشتراكه في هذه الجريمة عن طريق وضع عبوة ناسفة في محل الحادث لغرض اعاقة وسد الطريق على القوات الامنية ومشاغلتها بعد تفجير العبوة وحيث أن الافادات المشار اليها جاءت مع توافر الضمانات القانونية وجاءت متعاضدة من حيث التوقيت ومحل وقوعه ودور كل منهم وتعزز بصحة وقوعه وما اقروا به بأقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية والمدعين بالحق الشخصي والمصابين والشهود من افراد الشرطة المتواجدين في محل الحادث بالنسبة لكيفية وقوع الحادث وبمحاضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثث المجنى عليهم وشهادات وفاتهم والتقارير الطبية الصادرة بحق المصابين ومحاضر كشف الدلالة للمتهمين كل من (ع ج ك) و (ع ج م) و (ث ح ع) و (ن ط ح) و (ا ي ي) و (ي خ س) ومحاضر ضبط الاسلحة والاحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بحوزة المتهمين كل من (ع ع) و (ع ج) و (ط خ س) ونتائج فحصها وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهمين (أ ص أ ح) و (ي خ س) و (ع ج م) و(ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع عع ح) و (أ ي ي) و (ن ط ح) وفق التهمة الموجهة اليهم والحكم عليهم بمقتضاها بالإعدام شنقاً حتى الموت كونها تتناسب مع خطورة الجريمة وتهديدها لامن المجتمع وتحقق الردع العام الخاص لذا ولموافقة القرارات الصادرة بحقهم للقانون قرر وبالاتفاق تصديقها عملاً بالمادة 259/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. أما بالنسبة للمتهمة (أ ع ا) فان الادلة المتحصلة ضدها تمثلت باقرارها أمام قاضي التحقيق بعلمها بالحادث من اقرباء المتهمين المفرقة قضاياهم (ي ق) و (أ أ) اللذين يترددان الى دارها للمبيت فيها وعلمها باشتراكهما بالعديد من الجرائم وتعزز إقرارها بأقوال المتهمة المفرقة قضيتها (ي ك ع) المدونة كشاهدة التي علمت عن طريق ابنة خالها (خ ا) بأن المت
رقم الحكم ::484//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
علم المتهم بالجريمة الارهابية دون ارتكابها يوجب الافراج عنه عن الجريمة المسندة اليه واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة ضده وفق المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الارهاب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 9/4/2012 وبالدعوى المرقمة 264/ ج1/ 2012 تجريم المتهمين كل من (ث ح ع) و (أ ع م) و (ن ط ح) و (ي خ س) و (أ ص ا) و (ع ا س) و (ع ج ك) و (ع ج م) و (ا ي ي) و (ع عع ح) وفق احكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة الثانية/ 1، 3، 5، 7 منه لاشتراكهم مع متهمين مفرقة قضاياهم بجريمة الهجوم المسلح على دوريات الشرطة المتواجدة في شارع عمر بن عبد العزيز في منطقة الاعظمية ببغداد بتاريخ 29/7/2010 وأدى ذلك أن قتل المجنى عليهم كل من (م ج) و (ق ن) و (ج ح) و (ف ح) و (ج ط) و (م ع) واصابة كل من (ص ع) و (ف ع) و (خ س) و (ر م) و (أ س) و (ج م) و (ط ع) كما أدى الحادث الى حرق عدد من سيارات الجيش العسكرية وحكمت على كل واحد من المتهمين الذين تم تجريمهم (باستثناء المتهمة أ ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت إضافة للفقرات الاخرى من القرار. أما بالنسبة للمجرمة أ ع فتم الحكم عليها بالسجن المؤبد استدلالا ً بالمادة 132/عقوبات. كما قررت المحكمة المذكورة الغاء المتهمة الموجهة الى المتهمين ط خ س وع ح ز والإفراج عنهما عن نفس القضية لعدم كفاية الأدلة ضدهما. وتتلخص وقائع وظروف الدعوى على ضوء أدلتها المتحصلة تحقيقا ومحاكمة أنه وبتاريخ 29/7/2010 وبحدود الساعة الثانية والنصف ظهراً تعرضت عدد من السيطرات الأمنية في شارع عمر بن عبد العزيز بمدينة الاعظمية الى هجوم مسلح من قبل مجاميع إرهابية وأدى الحادث الى استشهاد واصابة المشار اليهم فيما تقدم وحرق عدد من السيارات العسكرية، من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والمصابين أيدوا وقوع الحادث ولم تكن لديهم شهادة عيانية ضد المتهمين واسفرت التحقيقات بالقبض على المتهمين المشار اليهم فيما تقدم حيث أقر كل من المتهمين (أ ص أ) و (ي خ س) و (ع ج م) بانتمائهم الى المجاميع الارهابية المسلحة وقيامهم بالعديد من العمليات المسلحة وبضمنها الجريمة موضوعة هذه الدعوى وبينوا بأنه تم استطلاع المنطقة قبل يوم من الحادث وتوزيع المهام على المجاميع والتي تم تسميتها بالمفارز وأن نقطة الانطلاق كانت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهراً وقرب مكتبة الصباح وتمت العملية وفق ما تم سرده أما بقية المتهمين فقد اقر كل من (ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع ع) بالانتماء الى المجاميع الإرهابية واشتراكهم في الجريمة موضوعة هذه الدعوى عن طريق استطلاع المنطقة ونقل بعض المسلحين المشاركين الى محل الحادث فيما أفاد المتهم (ا ي ي) مقرا بالانتماء الى المجاميع الإرهابية والاشتراك في هذه الجريمة وقيامه برفع علم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية في محل الحادث على سياج حديدي في حديقة عامة فيما أقر المتهم (ن ط م) بانتمائه الى المجاميع الإرهابية واشتراكه في هذه الجريمة عن طريق وضع عبوة ناسفة في محل الحادث لغرض اعاقة وسد الطريق على القوات الامنية ومشاغلتها بعد تفجير العبوة وحيث أن الافادات المشار اليها جاءت مع توافر الضمانات القانونية وجاءت متعاضدة من حيث التوقيت ومحل وقوعه ودور كل منهم وتعزز بصحة وقوعه وما اقروا به بأقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية والمدعين بالحق الشخصي والمصابين والشهود من افراد الشرطة المتواجدين في محل الحادث بالنسبة لكيفية وقوع الحادث وبمحاضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثث المجنى عليهم وشهادات وفاتهم والتقارير الطبية الصادرة بحق المصابين ومحاضر كشف الدلالة للمتهمين كل من (ع ج ك) و (ع ج م) و (ث ح ع) و (ن ط ح) و (ا ي ي) و (ي خ س) ومحاضر ضبط الاسلحة والاحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بحوزة المتهمين كل من (ع ع) و (ع ج) و (ط خ س) ونتائج فحصها وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهمين (أ ص أ ح) و (ي خ س) و (ع ج م) و(ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع عع ح) و (أ ي ي) و (ن ط ح) وفق التهمة الموجهة اليهم والحكم عليهم بمقتضاها بالإعدام شنقاً حتى الموت كونها تتناسب مع خطورة الجريمة وتهديدها لامن المجتمع وتحقق الردع العام الخاص لذا ولموافقة القرارات الصادرة بحقهم للقانون قرر وبالاتفاق تصديقها عملاً بالمادة 259/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. أما بالنسبة للمتهمة (أ ع ا) فان الادلة المتحصلة ضدها تمثلت باقرارها أمام قاضي التحقيق بعلمها بالحادث من اقرباء المتهمين المفرقة قضاياهم (ي ق) و (أ أ) اللذين يترددان الى دارها للمبيت فيها وعلمها باشتراكهما بالعديد من الجرائم وتعزز إقرارها بأقوال المتهمة المفرقة قضيتها (ي ك ع) المدونة كشاهدة التي علمت عن طريق ابنة خالها (خ ا) بأن المت
همة (أ ع) تعلم بتفاصيل الحادث مما يجعل فعلها ينطبق والمادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الارهاب وحيث أن محكمة جنايات الرصافة في قراراتها المشار اليها قضت بخلاف ذلك لذا قرر بالاتفاق إبدال الوصف القانوني لفعل المتهمة (أ ع) الى المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب وتجريمها بموجبها وحيث أن العقوبة المفروضة بحقها تتناسب والوصف القانوني الجديد لذا قرب تصديقها (وأشعار دائرة اصلاح الكبار) استناداً للمادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار اليها. اما بالنسبة للمتهم (ع إ س) فقد أقر بأن دوره اقتصر على تصوير الحادث بواسطة الكاميرا لقاء مبلغ ولعدم ثبوت اشتراكه في العملية بعمل ملح لذا فأن فعله ينطبق والمادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب وليس وفق ما جاء في قرار تجريمه والحكم عليه لذا قرر إبدال الوصف القانوني لفعله إلى المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب وتجريمه بموجبها وحيث أن العقوبة المفروضة بحقه وهي الإعدام شنقا حتى الموت لم تعد تتناسب مع الوصف القانوني الجديد لذا قرر بالاكثرية تخفيفها إلى السجن المؤبد استنادا للمادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه واشعار دائرة الاصلاح الكبار بذلك. أما بالنسبة للمتهم (ط خ س) فقد لوحظ بأن قرار الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عن التهمة المسندة اليه غير صحيح ومخالف لأدلة الدعوى ذلك لان المتهم المذكور اقر أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بانتمائه إلى المجاميع الإرهابية المسلحة وبعلمه بالجريمة عن طريق شقيقه مما يجعل فعله ينطبق والمادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب لذا قرر وبالاتفاق نقض القرار الصادر بحقه بالغاء التهمة والإفراج عنه وإعادة الدعوى الى محكمتها بغية إعادة محاكمته وفق ما تقدم عملاً بالمادة 259/ أ ـ 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه. كما لاحظت الهيئة العامة بأنه فيما يخص قرار الغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ع ح ز) والافراج عنه صحيحاً وموافقاً لانكاره ما اسند اليه ولم يدحض ذلك بأدلة قانونية يصلح اعتمادها سبب للحكم لذا قرر تصديقه بالاتفاق عملا ً بالمادة 259/ أ ـ 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار اليه. وصدر القرار في 16/رجب/ 1434 هـ الموافق 27/5/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::376/التشكي من قضاة محكمة التمييز/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب القتل هادفا النتيجة بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني واقدم عليها يكون الذي كان موجها الى شخص معين وتوجه الى آخرين صادفهم تكون الادلة كافية ضده عن ثلاثة جرائم وفق المادة 406/ا أ/ ج عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن محكمة جنايات واسط وبتاريخ 20/6/2011 بالدعوى المرقمة 303/ ج/ 2011 قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقا لأحكام المادة 406/1 ـ أ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بأحكام القرار 86 لسنة 1994 لكفاية الأدلة ضده عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م. كما قررت إدانة المتهم وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ج س ح كما وقررت إدانة المتهم وفقا لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ح ج س ولدى التأمل في وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وجد أنه بتاريخ 15/11/2010 الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل دخل المتهم ع ع ع إلى دار المجنى عليهم المذكورين في حي الحوراء ـ محافظة واسط بناءاً على اتفاق مسبق مع المتهم المفرقة قضيته ع ص ج وقد أنهالا على المجنى عليهم بالسكاكين والآلات الجارحة مما تسبب لهم بجروح طعنية عميقة بكافة انحاء أجسامهم وبعد إلقاء القبض على المتهم ع ع وتدوين أقواله اعترف بدوري التحقيق والمحاكمة بكافة ما نسب اليه وأن سبب قيامه بذلك لقيام المجنى عليه بمنعه من الجلوس في الحديقة التي تقع أمام باب داره الملاصقة لدار المتهم كونه يجلس فيها مع أصدقائه يحتسون الخمرة وقد تعززت اعترافاته بافادات المشتكين المصابين الذين تعرفا على المتهم كونه يسكن بجوارهما بدار ملاصقة إضافة للتقرير الطبي التشريحي لجثة المجنى عليها س ن م والتقارير الطبية العدلية الاولية والنهائية للمصابين ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة والكشف على الجثة والصور الفوتوغرافية لمحل الحادث وجثة المجنى عليها وحيث ثبت لهذه المحكمة أن المتهم سلك سلوكاً اجرامياً وهو نشاطه الخارجي الذي كون الجريمة والتي لا تكون بدونه واستخدامه يده في القتل والذي بسببه نتجت عنه الوفاة والشروع بقتل اشخاصا آخرين وهو عدوان على الحياة وأن تلك العوامل هي معاصرة ولاحقة للسلوك الاجرامي والذي ارتبط بانصراف أرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة هادفا إلى نتيجتها بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي الذي تحقق من قصده الذي كان موجهاًَ إلى شخص معين وتوجه إلى آخرين صادفهم في مسرح الجريمة وتوقع نتائج فعله فأقدم عليها قابلاً للمخاطرة بحدوثها عليه تكون الادلة كافية لإدانة المتهم عن ثلاث جرائم وحيث أن محكمة جنايات واسط قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ آ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 استدلالا باحكام القرار 86 لسنة 1994 عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق عقوبتي الشروع بقتل المجنى عليهما ج س ح و ح ج س والمحكوم عن كل واحدة منها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تعديلاً بالاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات بالاتفاق ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/ آ ـ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 29/4/ 2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
خليك بالبيت
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::376/التشكي من قضاة محكمة التمييز/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب القتل هادفا النتيجة بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني واقدم عليها يكون الذي كان موجها الى شخص معين وتوجه الى آخرين صادفهم تكون الادلة كافية ضده عن ثلاثة جرائم وفق المادة 406/ا أ/ ج عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن محكمة جنايات واسط وبتاريخ 20/6/2011 بالدعوى المرقمة 303/ ج/ 2011 قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقا لأحكام المادة 406/1 ـ أ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بأحكام القرار 86 لسنة 1994 لكفاية الأدلة ضده عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م. كما قررت إدانة المتهم وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ج س ح كما وقررت إدانة المتهم وفقا لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ح ج س ولدى التأمل في وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وجد أنه بتاريخ 15/11/2010 الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل دخل المتهم ع ع ع إلى دار المجنى عليهم المذكورين في حي الحوراء ـ محافظة واسط بناءاً على اتفاق مسبق مع المتهم المفرقة قضيته ع ص ج وقد أنهالا على المجنى عليهم بالسكاكين والآلات الجارحة مما تسبب لهم بجروح طعنية عميقة بكافة انحاء أجسامهم وبعد إلقاء القبض على المتهم ع ع وتدوين أقواله اعترف بدوري التحقيق والمحاكمة بكافة ما نسب اليه وأن سبب قيامه بذلك لقيام المجنى عليه بمنعه من الجلوس في الحديقة التي تقع أمام باب داره الملاصقة لدار المتهم كونه يجلس فيها مع أصدقائه يحتسون الخمرة وقد تعززت اعترافاته بافادات المشتكين المصابين الذين تعرفا على المتهم كونه يسكن بجوارهما بدار ملاصقة إضافة للتقرير الطبي التشريحي لجثة المجنى عليها س ن م والتقارير الطبية العدلية الاولية والنهائية للمصابين ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة والكشف على الجثة والصور الفوتوغرافية لمحل الحادث وجثة المجنى عليها وحيث ثبت لهذه المحكمة أن المتهم سلك سلوكاً اجرامياً وهو نشاطه الخارجي الذي كون الجريمة والتي لا تكون بدونه واستخدامه يده في القتل والذي بسببه نتجت عنه الوفاة والشروع بقتل اشخاصا آخرين وهو عدوان على الحياة وأن تلك العوامل هي معاصرة ولاحقة للسلوك الاجرامي والذي ارتبط بانصراف أرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة هادفا إلى نتيجتها بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي الذي تحقق من قصده الذي كان موجهاًَ إلى شخص معين وتوجه إلى آخرين صادفهم في مسرح الجريمة وتوقع نتائج فعله فأقدم عليها قابلاً للمخاطرة بحدوثها عليه تكون الادلة كافية لإدانة المتهم عن ثلاث جرائم وحيث أن محكمة جنايات واسط قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ آ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 استدلالا باحكام القرار 86 لسنة 1994 عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق عقوبتي الشروع بقتل المجنى عليهما ج س ح و ح ج س والمحكوم عن كل واحدة منها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تعديلاً بالاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات بالاتفاق ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/ آ ـ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 29/4/ 2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
خليك بالبيت
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::306//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات البصرة قررت بتاريخ 19/10/2011 ادانة المتهمة (م) وفق احكام المادة 406/1-أ،ج عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 / منه وحكمت عليها بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 132/1 منه لاشتراكها بقتل زوجها المجنى عليه (ر) باطلاق النار عليه اثناء نومه في داره الواقع في حي الانتصار في ناحية الهارثة وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/4/2012 وبالعدد 115/الهيئة الجزائية/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى المشار اليها ولعدم قناعة المدعي بالحق الشخصي (ج) بالقرار التمييزي طلب وكيله المحامي ع بتاريخ 17/7/2012 تصحيحه للاسباب الواردة بلائحته ولدى عطف النظر على الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة وجد بان رئيس محكمة جنايات البصرة قد همش القرار التمييزي بتاريخ 9/5/2012 وان المدعي بالحق الشخصي قدم لائحته التصحيحية بتاريخ 17/7/2012 وبذلك يكون قدمها بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 266/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية عليه وحيث المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن المادة 171/من قانون مرافعات المدنية 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1434 هـ الموافق 28/11/2012م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::306//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات البصرة قررت بتاريخ 19/10/2011 ادانة المتهمة (م) وفق احكام المادة 406/1-أ،ج عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 / منه وحكمت عليها بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 132/1 منه لاشتراكها بقتل زوجها المجنى عليه (ر) باطلاق النار عليه اثناء نومه في داره الواقع في حي الانتصار في ناحية الهارثة وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/4/2012 وبالعدد 115/الهيئة الجزائية/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى المشار اليها ولعدم قناعة المدعي بالحق الشخصي (ج) بالقرار التمييزي طلب وكيله المحامي ع بتاريخ 17/7/2012 تصحيحه للاسباب الواردة بلائحته ولدى عطف النظر على الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة وجد بان رئيس محكمة جنايات البصرة قد همش القرار التمييزي بتاريخ 9/5/2012 وان المدعي بالحق الشخصي قدم لائحته التصحيحية بتاريخ 17/7/2012 وبذلك يكون قدمها بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 266/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية عليه وحيث المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن المادة 171/من قانون مرافعات المدنية 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1434 هـ الموافق 28/11/2012م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::321/إبطال حكم غيابي/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
إبطال حكم غيابي
نص الحكم
ان الحكم الغيابي كان قد صدر معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض وان مجرد الاعتراض عليه يكفي لقبوله سيما وانه أورد سبباً مجملاً لاعتراضه بإيراده عبارة إن الحكم الغيابي مجحف بحقوقه فكان على المحكمة قبول الاعتراض والاستيضاح من المعترض عن أوجه الإجحاف أثناء المرافعة ثم تمضي في نظر الاعتراض بالسؤال من المعترض عما إذا كان مستعداً لأداء اليمين من عدمه.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::321/إبطال حكم غيابي/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
إبطال حكم غيابي
نص الحكم
ان الحكم الغيابي كان قد صدر معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض وان مجرد الاعتراض عليه يكفي لقبوله سيما وانه أورد سبباً مجملاً لاعتراضه بإيراده عبارة إن الحكم الغيابي مجحف بحقوقه فكان على المحكمة قبول الاعتراض والاستيضاح من المعترض عن أوجه الإجحاف أثناء المرافعة ثم تمضي في نظر الاعتراض بالسؤال من المعترض عما إذا كان مستعداً لأداء اليمين من عدمه.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::897/دعوى غير المقدرة القيمة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
دعاوى غير المقدرة القيمة تخضع للرسم القطوع ويكون الحكم الصادر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي/المميز عليه طلب في عريضة الدعوى الزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته برفع الضرر الناشئ عن المولدة الكهربائية اما بوضع كاتم للصوت ووضع انبوب لطرح الدخان والغازات السامة المنبعثة من المولدة او تغيير محل نصب المولدة وان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي والحكم بالزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته لاجراء الصيانة اللازمة للمولدة ووضع كاتم الصوت ومرشح لتقليل انبعاث الدخان وانشاء حواجز لعزل الصوت وان الدعوى بالمفهوم المتقدم تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة والتي تخضع للرسم المقطوع ولا يغير من ذلك تقدير المدعي قيمة لها ويكون الحكم الذي يصدر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف استنادا لحكام المادتين 32 و 185 من قانون المرافعات المدنية وكان المتعين على المحكمة رد الطعن الاستئنافي للسبب المتقدم وحيث انها اصدرت حكمها بالدعوى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وعلى ان ويبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الثاني/1432هـ 24/5/2011.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::897/دعوى غير المقدرة القيمة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
دعاوى غير المقدرة القيمة تخضع للرسم القطوع ويكون الحكم الصادر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي/المميز عليه طلب في عريضة الدعوى الزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته برفع الضرر الناشئ عن المولدة الكهربائية اما بوضع كاتم للصوت ووضع انبوب لطرح الدخان والغازات السامة المنبعثة من المولدة او تغيير محل نصب المولدة وان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي والحكم بالزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته لاجراء الصيانة اللازمة للمولدة ووضع كاتم الصوت ومرشح لتقليل انبعاث الدخان وانشاء حواجز لعزل الصوت وان الدعوى بالمفهوم المتقدم تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة والتي تخضع للرسم المقطوع ولا يغير من ذلك تقدير المدعي قيمة لها ويكون الحكم الذي يصدر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف استنادا لحكام المادتين 32 و 185 من قانون المرافعات المدنية وكان المتعين على المحكمة رد الطعن الاستئنافي للسبب المتقدم وحيث انها اصدرت حكمها بالدعوى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وعلى ان ويبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الثاني/1432هـ 24/5/2011.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::92//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة
مبدء الحكم
ينبغي توجيهه إلى من كان خصماً للمميز في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فاذا وجه وجه المميز الطعن التمييزي الى قرار محكمة البداءة دون الخصم فيكون الطعن واجب الرد شكلاً
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي فاقد (لبعض شروطه) الشكلية المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية التي تنص (يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل أقامتهم والمحل الذي يختارهُ لغرض التبليغ وأسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون .) ذلك أن عريضة الطعن التمييزي قد خلت من ذكر أسم المميز عليه وهو من يوجه أليه الطعن التمييزي وهو المدعى عليه في الذي أوجب القانون توجيه الطعن أليه وحدد (صفتهُ) بأن يوجه الطعن بالتمييز إلى من كان خصماً للمميز في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء حضرها بنفسه أو بمن يمثلهُ قانوناً أو أتفاقاً فأذا وجه الطعن إلى من لم يكن خصماً في الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه فالطعن غير مقبول , وكذلك حدد (المصلحة) بأن تكون للمميز عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه , لذا وحيث أن الطعن التمييزي لم يختصم من خصم في النزاع الذي صدر بسببه القرار المطعون فيه تمييزاً ولتعلق ذلك بالخصومة التي هي من النظام العام قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي 14/رمضان/1436هـ الـمـوافــق2/7/2015م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::92//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة
مبدء الحكم
ينبغي توجيهه إلى من كان خصماً للمميز في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فاذا وجه وجه المميز الطعن التمييزي الى قرار محكمة البداءة دون الخصم فيكون الطعن واجب الرد شكلاً
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي فاقد (لبعض شروطه) الشكلية المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية التي تنص (يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل أقامتهم والمحل الذي يختارهُ لغرض التبليغ وأسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون .) ذلك أن عريضة الطعن التمييزي قد خلت من ذكر أسم المميز عليه وهو من يوجه أليه الطعن التمييزي وهو المدعى عليه في الذي أوجب القانون توجيه الطعن أليه وحدد (صفتهُ) بأن يوجه الطعن بالتمييز إلى من كان خصماً للمميز في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء حضرها بنفسه أو بمن يمثلهُ قانوناً أو أتفاقاً فأذا وجه الطعن إلى من لم يكن خصماً في الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه فالطعن غير مقبول , وكذلك حدد (المصلحة) بأن تكون للمميز عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه , لذا وحيث أن الطعن التمييزي لم يختصم من خصم في النزاع الذي صدر بسببه القرار المطعون فيه تمييزاً ولتعلق ذلك بالخصومة التي هي من النظام العام قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي 14/رمضان/1436هـ الـمـوافــق2/7/2015م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::4576/تبليغ الحكم الغيابي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تبين للمحكمة من شرح القائم بالتبليغ مجهولية محل اقامة المطلوب تبليغه بالحكم الغيابي فيتم تبليغه في صحيفتين محليتين وفق الاصول
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز المتضمن رد الطعن الاستئنافي شكلا وجد انه صحيح وموافق لللقانون ذلك انه تم نشر تبليغ قرار الحكم الغيابي الصادر بالدعوى البدائية 425/ب/2010 محكمة بداءة الكرادة بصحيفة العراق بعددها المرقم 1255 في 25/اذار/2010 وصحيفة البرلمان بالعدد 1082 في 25/اذار/2010 بعدما بين القائم بالتبليغ بشرحه على ورقة التبليغ انه (عند ذهابه لتبليغ المدعى عليه ولعدة مرات وجد باب الشركة مغلق ولدى الاستفسار من المجاورين افاد بان صاحب الشركة قد تركها مغلقة ومتروكة منذ مدة طويلة ولم يعلم الى اين ذهب ولم يعلم احد محل سكنه او مكان معلوم له لو محل اقامته لذا تعذر تبليغه وقد ايد ذلك المجلس المحلي لحي السعدون) لذلك يكون تبليغ الحكم الغيابي متفقا المادة (21/اولا) من قانون المرافعات المدنية وحيث ان الطعن الاستئنافي قدم بتاريخ 10/8/2010 ودفع الرسم القانوني عنه بذات التاريخ لذا يكون الطعنالاستئنافي مقدما خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (187/اولا) من القانون المشار اليه وحيث ان القرار المميز قضى بذلك لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في6/محرم/1432هـ 12/12/2010 .
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::4576/تبليغ الحكم الغيابي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تبين للمحكمة من شرح القائم بالتبليغ مجهولية محل اقامة المطلوب تبليغه بالحكم الغيابي فيتم تبليغه في صحيفتين محليتين وفق الاصول
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز المتضمن رد الطعن الاستئنافي شكلا وجد انه صحيح وموافق لللقانون ذلك انه تم نشر تبليغ قرار الحكم الغيابي الصادر بالدعوى البدائية 425/ب/2010 محكمة بداءة الكرادة بصحيفة العراق بعددها المرقم 1255 في 25/اذار/2010 وصحيفة البرلمان بالعدد 1082 في 25/اذار/2010 بعدما بين القائم بالتبليغ بشرحه على ورقة التبليغ انه (عند ذهابه لتبليغ المدعى عليه ولعدة مرات وجد باب الشركة مغلق ولدى الاستفسار من المجاورين افاد بان صاحب الشركة قد تركها مغلقة ومتروكة منذ مدة طويلة ولم يعلم الى اين ذهب ولم يعلم احد محل سكنه او مكان معلوم له لو محل اقامته لذا تعذر تبليغه وقد ايد ذلك المجلس المحلي لحي السعدون) لذلك يكون تبليغ الحكم الغيابي متفقا المادة (21/اولا) من قانون المرافعات المدنية وحيث ان الطعن الاستئنافي قدم بتاريخ 10/8/2010 ودفع الرسم القانوني عنه بذات التاريخ لذا يكون الطعنالاستئنافي مقدما خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (187/اولا) من القانون المشار اليه وحيث ان القرار المميز قضى بذلك لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في6/محرم/1432هـ 12/12/2010 .
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::119/طعن تمييزي/2003
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
طعن تمييزي
نص الحكم
وجد ان العريضة التمييزية وان قدمت خلال المدة القانونية بيد أنها لا تشتمل على اسم الخصم المميز عليه كما تشترطه المادة 205/2 من قانون المرافعات بل تشتمل على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وان المحكمة لا تكون خصماً للمميز عليه قرر رد العريضة التمييزية شكلاً.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::119/طعن تمييزي/2003
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
طعن تمييزي
نص الحكم
وجد ان العريضة التمييزية وان قدمت خلال المدة القانونية بيد أنها لا تشتمل على اسم الخصم المميز عليه كما تشترطه المادة 205/2 من قانون المرافعات بل تشتمل على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وان المحكمة لا تكون خصماً للمميز عليه قرر رد العريضة التمييزية شكلاً.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::80/تقادم/2003
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
تقادم
نص الحكم
ان مدة التقادم المانع لسماع الدعوى قد مضت بمرور اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ علم المدعي بمعاملة الفراغ عليه فان دعوى عدم نفاذ التصرف فقدت شروطها القانونية بسبب التقادم المانع لسماع الدعوى.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::80/تقادم/2003
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
تقادم
نص الحكم
ان مدة التقادم المانع لسماع الدعوى قد مضت بمرور اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ علم المدعي بمعاملة الفراغ عليه فان دعوى عدم نفاذ التصرف فقدت شروطها القانونية بسبب التقادم المانع لسماع الدعوى.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::78/أعتراض على الحكم الغيابي /2001
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
أعتراض على الحكم الغيابي
نص الحكم
تبين أن حكماً غيابياً كان صدر بحق المدعى عليه في الدعوى الأصلية معلقاً على النكول عن اليمين عند الأعتراض والأنكار وحيث أن المدعى عليه أعترض على الحكم الغيابي المذكور خلال المدة القانونية وحلف اليمين المصورة من قبل المحكمة عليه يكون الحكم المميز الصادر في الدعوى الأعتراضية والقاضي بأبطال الحكم الغيابي صحيح وموافق للقانون ولأحكام المادة 179/2 مرافعات غير أنه كان على المحكمة بعد أن أصدرت حكمها بأبطال الحكم الغيابي أن تحكم كذلك برد الدعوى حسبما هو مقرر بالمادة 181 من نفس القانون.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::78/أعتراض على الحكم الغيابي /2001
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
أعتراض على الحكم الغيابي
نص الحكم
تبين أن حكماً غيابياً كان صدر بحق المدعى عليه في الدعوى الأصلية معلقاً على النكول عن اليمين عند الأعتراض والأنكار وحيث أن المدعى عليه أعترض على الحكم الغيابي المذكور خلال المدة القانونية وحلف اليمين المصورة من قبل المحكمة عليه يكون الحكم المميز الصادر في الدعوى الأعتراضية والقاضي بأبطال الحكم الغيابي صحيح وموافق للقانون ولأحكام المادة 179/2 مرافعات غير أنه كان على المحكمة بعد أن أصدرت حكمها بأبطال الحكم الغيابي أن تحكم كذلك برد الدعوى حسبما هو مقرر بالمادة 181 من نفس القانون.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::467/اقامة الدعوى/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز إقامة الدعوى على المدعى عليهم مجتمعين الا اذا كان هناك ارتباط او اشتراك فيما بينهم في استغلال سهام المدعية ( المادة 44/6) مرافعات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعية تضمنت طلب إلزام المدعى عليهم بتأديتهم لها اجر المثل عن سهامها في العقار المرقم 57م32 لك والتي آلت لها انتقالا ً من مورثها وان الحكم المميز تضمن الزام المدعى عليهم بتايدتهم للمدعية مبلغا ً قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار وخمسمائة دينار ورد دعوى المدعية بالزيادة دون ان تلاحظ المحكمة بأنه لا يجوز إقامة الدعوى على المدعى عليهم مجتمعين إلا اذا كان هناك ارتباط او اشتراك فيما بينهم في استغلال سهام المدعية استنادا ً لأحكام المادة ( 44/6) من قانون المرافعات المدنية فيتعين على المحكمة إذا تايد لها عدم وجود ذلك الارتباط ان تكلف المدعية بحصر الدعوى باحد المدعى عليهم وتمضي بنظر الدعوى تجاهه وتصدر الحكم الذي يترأى لها وفق القانون. ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة. صدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 16/4/2009م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::467/اقامة الدعوى/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز إقامة الدعوى على المدعى عليهم مجتمعين الا اذا كان هناك ارتباط او اشتراك فيما بينهم في استغلال سهام المدعية ( المادة 44/6) مرافعات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعية تضمنت طلب إلزام المدعى عليهم بتأديتهم لها اجر المثل عن سهامها في العقار المرقم 57م32 لك والتي آلت لها انتقالا ً من مورثها وان الحكم المميز تضمن الزام المدعى عليهم بتايدتهم للمدعية مبلغا ً قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار وخمسمائة دينار ورد دعوى المدعية بالزيادة دون ان تلاحظ المحكمة بأنه لا يجوز إقامة الدعوى على المدعى عليهم مجتمعين إلا اذا كان هناك ارتباط او اشتراك فيما بينهم في استغلال سهام المدعية استنادا ً لأحكام المادة ( 44/6) من قانون المرافعات المدنية فيتعين على المحكمة إذا تايد لها عدم وجود ذلك الارتباط ان تكلف المدعية بحصر الدعوى باحد المدعى عليهم وتمضي بنظر الدعوى تجاهه وتصدر الحكم الذي يترأى لها وفق القانون. ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة. صدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 16/4/2009م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::334/تبليغ/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف الرصافة
مبدء الحكم
المدعى عليه اذا كان سجيناً لمدة عشرة سنوات فلا يصح ابطال الدعوى بالنسبة له وفق المادة (50/أ) مرافعات لعدم معرفة عنوانه وعلى المحكمة تبليغه عن طريق دائرة الاصلاح العراقية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعى عليه الاول كان قد صدر بحقه قرار بتاريخ 15/11/2005 في الدعوى 1363/ج/2005 من المحكمة الجنائية المركزية بالسجن لمدة عشر سنوات وفق المادة 444/رابعاً وسابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات. وان عدم امكان المحكمة من التثبت من مكان ايداعه لايعتبر نقصاً في البيانات الواجب توافرها في عريضة الدعوى وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (50) من قانون المرافعات المدنية فكان على المحكمة اعادة الاستفسار من دائرة الاصلاح العراقية عنه بعد تثبيت الاسم الكامل الصحيح للمدعى عليه الاول (ع) اذ سبق ان ثبت في دفتر اليد من قبل الدائرة المذكورة بان السجين موجود في سجن سوسة. كما ان ممثل المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته قد حضر عدة جلسات للمرافعة, ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة قرارها المميز, لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/رمضان/1429 هـ الموافق ..
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::334/تبليغ/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف الرصافة
مبدء الحكم
المدعى عليه اذا كان سجيناً لمدة عشرة سنوات فلا يصح ابطال الدعوى بالنسبة له وفق المادة (50/أ) مرافعات لعدم معرفة عنوانه وعلى المحكمة تبليغه عن طريق دائرة الاصلاح العراقية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعى عليه الاول كان قد صدر بحقه قرار بتاريخ 15/11/2005 في الدعوى 1363/ج/2005 من المحكمة الجنائية المركزية بالسجن لمدة عشر سنوات وفق المادة 444/رابعاً وسابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات. وان عدم امكان المحكمة من التثبت من مكان ايداعه لايعتبر نقصاً في البيانات الواجب توافرها في عريضة الدعوى وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (50) من قانون المرافعات المدنية فكان على المحكمة اعادة الاستفسار من دائرة الاصلاح العراقية عنه بعد تثبيت الاسم الكامل الصحيح للمدعى عليه الاول (ع) اذ سبق ان ثبت في دفتر اليد من قبل الدائرة المذكورة بان السجين موجود في سجن سوسة. كما ان ممثل المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته قد حضر عدة جلسات للمرافعة, ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة قرارها المميز, لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/رمضان/1429 هـ الموافق ..
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::132/تقديم شيك/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية
مبدء الحكم
يشترط تقديم الشيك الى المصرف المسحوب عليه خلال ستة اشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كاداة وفاة ويعتبر ورقة دين عادية على وفق المادة 175 من قانون التجارة.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك لان المتهم (ص ع ن) حرر الشيك المرقم 1901812 في 5/11/2012 وقام المشتكي بتحرير الدعوى الجزائية بخصوصه في 2/12/2013 دون ان يقدم ما يؤيد مراجعته للمصرف وتقديمه هذا الشيك، وحيث أن المادة 175 من قانون التجارة اشترطت تقديم الشيك إلى المصرف المسحوب عليه خلال مدة ستة أشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كأداة وفاء ويعتبر ورقة دين عادية، ولما كان الشيك موضوع الدعوى لم يقدم خلال المدة المذكورة لذلك أمسى فاقدا لصفته كأداة وفاء تقوم مقام النقد، ولا يعدوا أن يكون ورقة دين عادية غايتها الضمان، تأسيسا على ذلك بتأييد أن المشتكي لم يقدم شيكا بمعناه القانوني عند تحريكه للشكوى وإنما قدم ورقة دين عادية وان كان ظاهرها شيكا لأنها فقدت صفتها كشيك بحكم القانون وبات فعل المتهم خاليا من العنصر الجزائي إلا أن تقادم الدعوى المصرفية وانتفاء المسؤولية الجزائية تبعا لذلك لا يخل بحق المشتكي بالمطالبة بحقوقه بدعوى دين أمام المحاكم المدنية. وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة لذلك يتوجب نقضه ولا يقف حائلا دون ذلك قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه باعتبار أن المميز نائب المدعي العام أمام محكمة جنح البصرة طالبت بتشديد العقوبة وذلك لان هذا المبدأ لا يمنع من أصلاح الخطأ القانوني الذي يشوب الحكم الجزائي. عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنح في البصرة في هذه الدعوى بضمنها قراري الحكم بالتجريم والعقوبة والحكم ببراءة المتهم (ص ع ن) من التهمة الموجهة اليه وإعادة مبلغ الغرامة المستوفاة وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 259/ أ/ 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 15/محرم/ 1436 هـ الموافق 9/11/2014.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::132/تقديم شيك/2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية
مبدء الحكم
يشترط تقديم الشيك الى المصرف المسحوب عليه خلال ستة اشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كاداة وفاة ويعتبر ورقة دين عادية على وفق المادة 175 من قانون التجارة.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك لان المتهم (ص ع ن) حرر الشيك المرقم 1901812 في 5/11/2012 وقام المشتكي بتحرير الدعوى الجزائية بخصوصه في 2/12/2013 دون ان يقدم ما يؤيد مراجعته للمصرف وتقديمه هذا الشيك، وحيث أن المادة 175 من قانون التجارة اشترطت تقديم الشيك إلى المصرف المسحوب عليه خلال مدة ستة أشهر وبخلافه يفقد الشيك صفته كأداة وفاء ويعتبر ورقة دين عادية، ولما كان الشيك موضوع الدعوى لم يقدم خلال المدة المذكورة لذلك أمسى فاقدا لصفته كأداة وفاء تقوم مقام النقد، ولا يعدوا أن يكون ورقة دين عادية غايتها الضمان، تأسيسا على ذلك بتأييد أن المشتكي لم يقدم شيكا بمعناه القانوني عند تحريكه للشكوى وإنما قدم ورقة دين عادية وان كان ظاهرها شيكا لأنها فقدت صفتها كشيك بحكم القانون وبات فعل المتهم خاليا من العنصر الجزائي إلا أن تقادم الدعوى المصرفية وانتفاء المسؤولية الجزائية تبعا لذلك لا يخل بحق المشتكي بالمطالبة بحقوقه بدعوى دين أمام المحاكم المدنية. وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة لذلك يتوجب نقضه ولا يقف حائلا دون ذلك قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه باعتبار أن المميز نائب المدعي العام أمام محكمة جنح البصرة طالبت بتشديد العقوبة وذلك لان هذا المبدأ لا يمنع من أصلاح الخطأ القانوني الذي يشوب الحكم الجزائي. عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنح في البصرة في هذه الدعوى بضمنها قراري الحكم بالتجريم والعقوبة والحكم ببراءة المتهم (ص ع ن) من التهمة الموجهة اليه وإعادة مبلغ الغرامة المستوفاة وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 259/ أ/ 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 15/محرم/ 1436 هـ الموافق 9/11/2014.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::530//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعتراف المتهم جاء مقنعا لمطابقته لواقع حال الجريمة واقواال المشتكي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار الصادر بالدعوى المرقمة 29/ج2/2012 في 15/4/2012 من محكمة جنايات الانبار /هـ2 بتجريم المتهم ل على وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1،3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة قيامه بزرع عبوة ناسفة على الشارع العام في مدينة الفلوجة وتفجيرها على دورية الشرطة حيث اسهم انفجارها عن اصابة دورية باضرار واصابة شرطي ح بجروح وبدوافع ارهابية والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت صحيحا وموافقا للقانون حيث ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها تحقيقا ومحاكمة تعرض احدى دوريات شرطة الفلوجة الى تفجير عبوة ناسفة عندما كانت تقوم بواجبها قرب جامع الفردوس في مدينة الفلوجة حيث اسفر انفجارها عن اصابة سيارة الدورية باضرار كما اصيب سائقها المشتكي ح بجروح في الساق حيث دونت اقوال المشتكي والشهود والممثل القانوني حول هذه الجريمة ولم تكن لهم شهادة عيانية حول من قام بارتكاب الجريمة وبعد القبض على المتهم فقد اعترف امام القائم بالتحقيق وامام محكمة التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية بعدة جرائم ارهابية ومنها هذه الجريمة حيث جاءت اعترافاته مطابقة لواقع حال الجريمة ولافادات المشتكي والشهود وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الدلالة الذي اجرته المحكمة وان هذه الادلة يعزز بعضها البعض الاخر وهي ادلة كافية للتجريم عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 16/رجب/1434 هـ الموافق 27/5/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::530//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعتراف المتهم جاء مقنعا لمطابقته لواقع حال الجريمة واقواال المشتكي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار الصادر بالدعوى المرقمة 29/ج2/2012 في 15/4/2012 من محكمة جنايات الانبار /هـ2 بتجريم المتهم ل على وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1،3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن جريمة قيامه بزرع عبوة ناسفة على الشارع العام في مدينة الفلوجة وتفجيرها على دورية الشرطة حيث اسهم انفجارها عن اصابة دورية باضرار واصابة شرطي ح بجروح وبدوافع ارهابية والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت صحيحا وموافقا للقانون حيث ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها تحقيقا ومحاكمة تعرض احدى دوريات شرطة الفلوجة الى تفجير عبوة ناسفة عندما كانت تقوم بواجبها قرب جامع الفردوس في مدينة الفلوجة حيث اسفر انفجارها عن اصابة سيارة الدورية باضرار كما اصيب سائقها المشتكي ح بجروح في الساق حيث دونت اقوال المشتكي والشهود والممثل القانوني حول هذه الجريمة ولم تكن لهم شهادة عيانية حول من قام بارتكاب الجريمة وبعد القبض على المتهم فقد اعترف امام القائم بالتحقيق وامام محكمة التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية بعدة جرائم ارهابية ومنها هذه الجريمة حيث جاءت اعترافاته مطابقة لواقع حال الجريمة ولافادات المشتكي والشهود وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر كشف الدلالة الذي اجرته المحكمة وان هذه الادلة يعزز بعضها البعض الاخر وهي ادلة كافية للتجريم عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 16/رجب/1434 هـ الموافق 27/5/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::88//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وجود الحرمة المؤبدة بين المتهمين يوجب تطبيق القرار 488 لسنة 1978 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات القادسية قررت بتاريخ 2/11/2012 وبالدعوى المرقمة 774/ج/2012 ادانة المتهين كل من م و ن وفق القرار 234/اولا/2 لسنة 2001 وبدلالة مواد الاشتراك 47 48 49 عقوبات لاشتراكهما بارتكاب جريمة الزنا بينهما مع كونهما من المحارم وحكمت على كل منهما بالاعدام شنقا حتى الموت وان ما اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة بان المتهمة ن هي زوجة والد المتهم م وقد اعترفا امام المحقق في مركز شرطة الشنافية وامام قاضي محكمة تحقيق الشنافية وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانهما مارسا جريمة الزنا في بغداد والشنافية ولعدة مرات وبرضاهما وقد تايد ذلك الاعتراف بشهادة المدي بالحق الشخصي م الذي لم تكن له شهادة عيانية بكيفية ارتكاب هذه الجريمة والذي تنازل عن شكواه بطلبه المؤرخ 7/4/2011 وبالشهادة العيانية للشاهد ح شقيق المتهم الذي افاد بانه شاهد شقيقه المتهم م و زوجة والده المتهمة ن وهما متلبسان بجريمة الزنا داخل احدى غؤف الدار يسكنها مع والدة وشقيقه المتهم وعندما احتلس النظر شاهدهما بوضع غير اخلاقي مما حدى به الذهاب الى مركز الشرطة للاخبار عن الجريمة وشهادة افراد مفرزة منتسبي الشرطة الذي شاهدوا المتهمين عقب ارتكاب الجريمة مرتدين ملابس فاضحة ويجلسان في فناء الدار ولما كانت المتهمة ن تربطها بالمتهم م حرمة مؤبدة كونها زوجة والده لذا فان فعل المتهمين ينطبق واحكام الفقرة ثانيا من قرار 488 لسنة 1978 لذا قرر وبالاكثرية ابدال الوصف القانوني لفعل التهمين وجعله وفق الفقرة ثانيا من قرار 488 لسنة 1978 وتجريمهما بموجبه والحكم عليهما بعقوبة السجن المؤبد والاشعار الى ادارة السجن وتنظيم مذكرة بالعقوبة الجديدة ورد الطعن التمييزي المقدم من وكيل المتهمة ن وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 8/ذي الحجة /1434 هـ الموافق 24/10/2012م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::88//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وجود الحرمة المؤبدة بين المتهمين يوجب تطبيق القرار 488 لسنة 1978 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات القادسية قررت بتاريخ 2/11/2012 وبالدعوى المرقمة 774/ج/2012 ادانة المتهين كل من م و ن وفق القرار 234/اولا/2 لسنة 2001 وبدلالة مواد الاشتراك 47 48 49 عقوبات لاشتراكهما بارتكاب جريمة الزنا بينهما مع كونهما من المحارم وحكمت على كل منهما بالاعدام شنقا حتى الموت وان ما اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة بان المتهمة ن هي زوجة والد المتهم م وقد اعترفا امام المحقق في مركز شرطة الشنافية وامام قاضي محكمة تحقيق الشنافية وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانهما مارسا جريمة الزنا في بغداد والشنافية ولعدة مرات وبرضاهما وقد تايد ذلك الاعتراف بشهادة المدي بالحق الشخصي م الذي لم تكن له شهادة عيانية بكيفية ارتكاب هذه الجريمة والذي تنازل عن شكواه بطلبه المؤرخ 7/4/2011 وبالشهادة العيانية للشاهد ح شقيق المتهم الذي افاد بانه شاهد شقيقه المتهم م و زوجة والده المتهمة ن وهما متلبسان بجريمة الزنا داخل احدى غؤف الدار يسكنها مع والدة وشقيقه المتهم وعندما احتلس النظر شاهدهما بوضع غير اخلاقي مما حدى به الذهاب الى مركز الشرطة للاخبار عن الجريمة وشهادة افراد مفرزة منتسبي الشرطة الذي شاهدوا المتهمين عقب ارتكاب الجريمة مرتدين ملابس فاضحة ويجلسان في فناء الدار ولما كانت المتهمة ن تربطها بالمتهم م حرمة مؤبدة كونها زوجة والده لذا فان فعل المتهمين ينطبق واحكام الفقرة ثانيا من قرار 488 لسنة 1978 لذا قرر وبالاكثرية ابدال الوصف القانوني لفعل التهمين وجعله وفق الفقرة ثانيا من قرار 488 لسنة 1978 وتجريمهما بموجبه والحكم عليهما بعقوبة السجن المؤبد والاشعار الى ادارة السجن وتنظيم مذكرة بالعقوبة الجديدة ورد الطعن التمييزي المقدم من وكيل المتهمة ن وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 8/ذي الحجة /1434 هـ الموافق 24/10/2012م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية