نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::666//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قاضي تحقيق الكمارك هو المختص وظيفيا بنظر دعوى السيارة غير المسجلة في دائرة المرور المختصة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان قاضي محكمة تحقيق الكمارك أحال الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (ث خ ع) إلى محكمة تحقيق الحي والتي عرضت الدعوى على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة وبالرجوع إلى اضبارة الدعوى والإجراءات التحقيقية المتخذة فيها وجد ان السيارة موضوع الدعوى غير مسجلة في دائرة المرور المختصة عليه فان قاضي تحقيق الكمارك هو المختص وظيفياً بنظر هذه الدعوى قرر ايداع الأوراق التحقيقية لديه لإكمال التحقيق فيها وفق أحكام القانون واشعار محكمة تحقيق الحي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::666//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قاضي تحقيق الكمارك هو المختص وظيفيا بنظر دعوى السيارة غير المسجلة في دائرة المرور المختصة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان قاضي محكمة تحقيق الكمارك أحال الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (ث خ ع) إلى محكمة تحقيق الحي والتي عرضت الدعوى على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة وبالرجوع إلى اضبارة الدعوى والإجراءات التحقيقية المتخذة فيها وجد ان السيارة موضوع الدعوى غير مسجلة في دائرة المرور المختصة عليه فان قاضي تحقيق الكمارك هو المختص وظيفياً بنظر هذه الدعوى قرر ايداع الأوراق التحقيقية لديه لإكمال التحقيق فيها وفق أحكام القانون واشعار محكمة تحقيق الحي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::554//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الادلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان القرار الصادر بالدعوى 1367/ج/2012في 24/12/2012 من محكمة جنايات ديالى الثانية بتجريم المتهم (م أ غ) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اطلاق صواريخ على دائرة اتصالات وبريد ناحية العظيم وتفخيخ بندقية اسفر انفجارها عن استشهاد النقيب (د ص) واصابة كل من ( ح م ) و(ع أ) والغاء التهمة الموجهة للمتهمين (ث ح ف) و( ع م أ) والافراج عنهما عن ذات الجريمة وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها وبتاريخ الحادث المصادف 4/6/2012 تعرض مكتب اتصالات وبريد ناحية العظيم الى قصف بصواريخ الكاتيوشا وعند ذهاب القوات الامنية صحبة خبير المتفجرات الى محل الحادث تم العثور على بندقية تبين انها مفخخة وعند محاولة فحصها من قبل المجني عليه النقيب (د ص) انفجرت عليه مما اسفر عن استشهاده واصابة المشتكيان (ح م) و(ع أ) وعند تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي فلم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث , دونت اقوال المصابين وقد وصفا الحادث بالتفاصيل المذكورة وطلبا التنازل عند المتهمين وعند تدوين اقوال المتهم ( م أ غ) فقد اعترف باشتراكه بارتكابه الجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها وطريقة التنفيذ ودوره فيها , اما المتهم (ع م ) فقد انكر علاقته بالجريمة عند تدوين اقواله من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق ابتداءً ثم عاد وفي ملحق اقواله بانه كان متواجداً في المدرسة للحماية اثناء عملية القصف وختم اعترافه بان اقواله جاءت بالإكراه وقد ثبت قاضي التحقيق ملاحظاته على ذلك , اما المتهم ( ث ح) فقد دونت اقواله بالاعتراف لكن اعترافهجاء بوقائع تختلف عن وقائع وظروف ارتكاب الجريمة وقد استحصل على تقرير طبي يفيد بتعرضه للتعذيب اضافة الى ملاحظات المحكمة المثبتة اثناء تدوين اقوالهم فتكون الادلة بالوصف المذكور كافية بالنسبة للمتهم (م أ غ) اما بالنسبة للمتهمين الاخرين فان الادلة المعروضة بحقهما قد ساورها الشك ولا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة للتجريم وحيث ان المحكمة توصلت بقرارها المذكور الى النتيجة المذكورة عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بما فيها قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ث ح ف) و (ع م أ) والتنويه للمحكمة بتصحيح اسم والد المتهم المفرج عنه من ( ث م ف ) الى ( ث ح ف ) واسم ذات المتهم من ( ح ث و ح ف ) الى الاسم الصحيح ( ث ح ف) اينما ورد قي القرار المطبوع وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ/1/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 المعدل في 17/رجب /1437 هـ الموافق 25/4/2016 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::554//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الادلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان القرار الصادر بالدعوى 1367/ج/2012في 24/12/2012 من محكمة جنايات ديالى الثانية بتجريم المتهم (م أ غ) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اطلاق صواريخ على دائرة اتصالات وبريد ناحية العظيم وتفخيخ بندقية اسفر انفجارها عن استشهاد النقيب (د ص) واصابة كل من ( ح م ) و(ع أ) والغاء التهمة الموجهة للمتهمين (ث ح ف) و( ع م أ) والافراج عنهما عن ذات الجريمة وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها وبتاريخ الحادث المصادف 4/6/2012 تعرض مكتب اتصالات وبريد ناحية العظيم الى قصف بصواريخ الكاتيوشا وعند ذهاب القوات الامنية صحبة خبير المتفجرات الى محل الحادث تم العثور على بندقية تبين انها مفخخة وعند محاولة فحصها من قبل المجني عليه النقيب (د ص) انفجرت عليه مما اسفر عن استشهاده واصابة المشتكيان (ح م) و(ع أ) وعند تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي فلم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث , دونت اقوال المصابين وقد وصفا الحادث بالتفاصيل المذكورة وطلبا التنازل عند المتهمين وعند تدوين اقوال المتهم ( م أ غ) فقد اعترف باشتراكه بارتكابه الجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها وطريقة التنفيذ ودوره فيها , اما المتهم (ع م ) فقد انكر علاقته بالجريمة عند تدوين اقواله من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق ابتداءً ثم عاد وفي ملحق اقواله بانه كان متواجداً في المدرسة للحماية اثناء عملية القصف وختم اعترافه بان اقواله جاءت بالإكراه وقد ثبت قاضي التحقيق ملاحظاته على ذلك , اما المتهم ( ث ح) فقد دونت اقواله بالاعتراف لكن اعترافهجاء بوقائع تختلف عن وقائع وظروف ارتكاب الجريمة وقد استحصل على تقرير طبي يفيد بتعرضه للتعذيب اضافة الى ملاحظات المحكمة المثبتة اثناء تدوين اقوالهم فتكون الادلة بالوصف المذكور كافية بالنسبة للمتهم (م أ غ) اما بالنسبة للمتهمين الاخرين فان الادلة المعروضة بحقهما قد ساورها الشك ولا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة للتجريم وحيث ان المحكمة توصلت بقرارها المذكور الى النتيجة المذكورة عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بما فيها قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ث ح ف) و (ع م أ) والتنويه للمحكمة بتصحيح اسم والد المتهم المفرج عنه من ( ث م ف ) الى ( ث ح ف ) واسم ذات المتهم من ( ح ث و ح ف ) الى الاسم الصحيح ( ث ح ف) اينما ورد قي القرار المطبوع وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ/1/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 المعدل في 17/رجب /1437 هـ الموافق 25/4/2016 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::647//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الجريمة التي ارتكبها المتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقه تحقق الردع العام والخاص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الرابعة اتبعت بتاريخ 24/4/2013 وبالدعوى المرقمة 3702/ج4/2012 ما جاء بالقرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/3/2013 وبالعدد 2729/ الهيئة الجزائية الاولى /2013 المتضمن اعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة دون الاستدلال بالمادة 132/ 1 عقوبات وقررت الحكم على المجرم ( م . ف .م ) بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت استنادا للمادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام القرار 86 لسنة 1994 لعدم اتمامه العشرين من عمره بتاريخ ارتكاب الجريمة ، وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه ( هـ . ج . هـ ) بتاريخ 7/1/2010 في احدى ازقة شارع فلسطين عند قيادته لسيارة الدائرة المرقمة 470329 / فحص مؤقت / بغداد / نوع هونداي رصاصي اللون يروم نقل الموظفين ( م . م .م ) وزوجته ( ع . أ . هـ ) باطلاق النار عليه بمسدس كاتم وقد تعزز الحادث باقوال المدعين بالحق الشخصي والموظفين المذكورين وباقرار المتهم ( م . م ) والمتهم ( ي . خ ) عند القبض عليهما بتاريخ 1/2/2011 ليلا داخل العجلة المرقمة 76738 / بغداد نيسان موديل 2008 بيضاء اللون وينتحلان اسماء اخرى بهويات مزورة وعند التحقيق معهما اقر بارتكابهما جرائم اغتيال عديدة وبدوافع ارهابية وبضمنها هذه الجريمة كما عثر بدار المتهم ( م . ف ) عند الكشف بدلالته على مخبأ داخل غرفة النوم تحوي مواد متفجرة وتعزز ذلك بمحاضر الكشف والضبط والتقرير التشريحي الصادر بحق المجنى عليه وحيث ان الجريمة التي ارتكبها المتهم المذكور من الجرائم الخطيرة التي هددت امن المجتمع وبدوافع ارهابية لذا فان العقوبة الصادرة بحقه وهي الاعدام شنقا حتى الموت تحقق الردع العام والخاص لذا قرر تصديقها . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259 / أ -1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/ رجب /1437 هـ الموافق 25/ 4 /2016.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::647//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الجريمة التي ارتكبها المتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقه تحقق الردع العام والخاص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الرابعة اتبعت بتاريخ 24/4/2013 وبالدعوى المرقمة 3702/ج4/2012 ما جاء بالقرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/3/2013 وبالعدد 2729/ الهيئة الجزائية الاولى /2013 المتضمن اعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة دون الاستدلال بالمادة 132/ 1 عقوبات وقررت الحكم على المجرم ( م . ف .م ) بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت استنادا للمادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام القرار 86 لسنة 1994 لعدم اتمامه العشرين من عمره بتاريخ ارتكاب الجريمة ، وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه ( هـ . ج . هـ ) بتاريخ 7/1/2010 في احدى ازقة شارع فلسطين عند قيادته لسيارة الدائرة المرقمة 470329 / فحص مؤقت / بغداد / نوع هونداي رصاصي اللون يروم نقل الموظفين ( م . م .م ) وزوجته ( ع . أ . هـ ) باطلاق النار عليه بمسدس كاتم وقد تعزز الحادث باقوال المدعين بالحق الشخصي والموظفين المذكورين وباقرار المتهم ( م . م ) والمتهم ( ي . خ ) عند القبض عليهما بتاريخ 1/2/2011 ليلا داخل العجلة المرقمة 76738 / بغداد نيسان موديل 2008 بيضاء اللون وينتحلان اسماء اخرى بهويات مزورة وعند التحقيق معهما اقر بارتكابهما جرائم اغتيال عديدة وبدوافع ارهابية وبضمنها هذه الجريمة كما عثر بدار المتهم ( م . ف ) عند الكشف بدلالته على مخبأ داخل غرفة النوم تحوي مواد متفجرة وتعزز ذلك بمحاضر الكشف والضبط والتقرير التشريحي الصادر بحق المجنى عليه وحيث ان الجريمة التي ارتكبها المتهم المذكور من الجرائم الخطيرة التي هددت امن المجتمع وبدوافع ارهابية لذا فان العقوبة الصادرة بحقه وهي الاعدام شنقا حتى الموت تحقق الردع العام والخاص لذا قرر تصديقها . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259 / أ -1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/ رجب /1437 هـ الموافق 25/ 4 /2016.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::325//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود هي ادلة قانونية كافية للادانة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار الصادر بالدعوى المرقمة 913/ ج /2012 في 25/12/2012 من محكمة جنايات الانبار بادانة المتهم ( م . ع . م) وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 منه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه ( ع . ع . ع ) صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان المجنى عليه وبتاريخ الحادث المصادف 31/5/2005 خرج من داره متوجها الى وحدته العسكرية كونه يعمل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي وكان معه المدعو ( ن . ع ) وقد اعترضت طريقهم مجموعة ارهابية قامت باختطافها والتحقيق معهم وتعذيب المجنى عليه الى ان فارق الحياة وتمكن زميله من الهرب جالبا معهما سيارة المجنى عليه وقد دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي ولم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث وقد اورد الشاهد ( ي . ن ) اسماء عدد من عناصر التنظيمات الارهابية التي كان يشاهدهم عند مزاولته عمله في محكمة وقود الشام ومنهم المتهم في هذه الدعوى والذي دونت اقواله وانكر علاقته بالجريمة ثم دون ملحق لتلك الاقوال واعترف باشتراكه بالجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها ودوره فيها وحيث ان هذا الاعتراف المفصل جاء متطابقا مع اقوال المدعين بالحق الشخصي ومع ظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها كما تعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة وشهادة الشهود وهي ادلة قانونية كافية للادانة وحيث ان المحكمة خلصت بقرارها المذكور الى تلك النتيجة فتكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى بالدعوى صحيحة وموافقة لاحكام القانون قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/ رجب /
1437هـ الموافق 25/ 4 /2016.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::325//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود هي ادلة قانونية كافية للادانة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار الصادر بالدعوى المرقمة 913/ ج /2012 في 25/12/2012 من محكمة جنايات الانبار بادانة المتهم ( م . ع . م) وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 منه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه ( ع . ع . ع ) صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان المجنى عليه وبتاريخ الحادث المصادف 31/5/2005 خرج من داره متوجها الى وحدته العسكرية كونه يعمل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي وكان معه المدعو ( ن . ع ) وقد اعترضت طريقهم مجموعة ارهابية قامت باختطافها والتحقيق معهم وتعذيب المجنى عليه الى ان فارق الحياة وتمكن زميله من الهرب جالبا معهما سيارة المجنى عليه وقد دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي ولم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث وقد اورد الشاهد ( ي . ن ) اسماء عدد من عناصر التنظيمات الارهابية التي كان يشاهدهم عند مزاولته عمله في محكمة وقود الشام ومنهم المتهم في هذه الدعوى والذي دونت اقواله وانكر علاقته بالجريمة ثم دون ملحق لتلك الاقوال واعترف باشتراكه بالجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها ودوره فيها وحيث ان هذا الاعتراف المفصل جاء متطابقا مع اقوال المدعين بالحق الشخصي ومع ظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها كما تعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة وشهادة الشهود وهي ادلة قانونية كافية للادانة وحيث ان المحكمة خلصت بقرارها المذكور الى تلك النتيجة فتكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى بالدعوى صحيحة وموافقة لاحكام القانون قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/ رجب /
1437هـ الموافق 25/ 4 /2016.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::1334/بينة شخصية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
للمحكمة حق ترجيح الشهادات بما لديها من سلطة وفق أحكام المادة (82) من قانون الأثبات ودعوى منع المعارضة لامانع من أقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة ممكن أن تتكرر.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون لأن الطرفين شركاء على وجه الشيوع في حق التصرف للقطعة 108 35م جامعين وأستمعت المحكمة الى بينة الطرفين الشخصية موقعياً وقامت بترجيح بينة المميز عليهم على بينة المميز لما لها من صلاحية في التقدير من الناحيتين الشخصية والموضوعية استناداً لأحكام المادة 82 من قانون الإثبات والتي أيدت الأدعاء وأن سبق أقامة الدعوى من قبل المميز عليهم وحسمها بالرد لايمنع إقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 26/جمادي الآخر/1429 هـ الموافق 30/6/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::1334/بينة شخصية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
للمحكمة حق ترجيح الشهادات بما لديها من سلطة وفق أحكام المادة (82) من قانون الأثبات ودعوى منع المعارضة لامانع من أقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة ممكن أن تتكرر.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون لأن الطرفين شركاء على وجه الشيوع في حق التصرف للقطعة 108 35م جامعين وأستمعت المحكمة الى بينة الطرفين الشخصية موقعياً وقامت بترجيح بينة المميز عليهم على بينة المميز لما لها من صلاحية في التقدير من الناحيتين الشخصية والموضوعية استناداً لأحكام المادة 82 من قانون الإثبات والتي أيدت الأدعاء وأن سبق أقامة الدعوى من قبل المميز عليهم وحسمها بالرد لايمنع إقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 26/جمادي الآخر/1429 هـ الموافق 30/6/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::156/يمين متمة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تعذر على الشهود ذكر كافة تفاصيل المواد والتي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق لتعددها وتنوعها فيجوز للمحكمة توجيه اليمين المتمة للمدعي المطالب بالتعويض استناداً للمادة (120) من قانون الاثبات .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ،ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وقد جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد (837/الاستئنافية/العقار/2005) في 13/11/2005 حيث اكد المميز عليه ان الوصولات التي كانت بحوزته في المحل احترقت ضمن محتوياته وقد قدم ما لديه من بينات لإثبات دعواه وحيث ان المحكمة كانت قد حلفت المدعي اليمين المتممة لإتمام ما نقص من بياناته بشأن عدم ذكر الشهود كافة التفاصيل المواد التي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق وبما ان سرد الشاهد لكافة محتويات المحل متعذر لتعددها وتنواعها فأن توجيه اليمين المتممة للمدعي بهذا الصدد وعملاً بأحكام المادة (120) اثبات كان اجراء سائغاً ومنتجاً بالدعوى ، عليه يكون الحكم المميز سنده من القانون ، قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الثاني/1428 هـ الموافق 30/4/2007م .
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::156/يمين متمة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تعذر على الشهود ذكر كافة تفاصيل المواد والتي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق لتعددها وتنوعها فيجوز للمحكمة توجيه اليمين المتمة للمدعي المطالب بالتعويض استناداً للمادة (120) من قانون الاثبات .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ،ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وقد جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد (837/الاستئنافية/العقار/2005) في 13/11/2005 حيث اكد المميز عليه ان الوصولات التي كانت بحوزته في المحل احترقت ضمن محتوياته وقد قدم ما لديه من بينات لإثبات دعواه وحيث ان المحكمة كانت قد حلفت المدعي اليمين المتممة لإتمام ما نقص من بياناته بشأن عدم ذكر الشهود كافة التفاصيل المواد التي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق وبما ان سرد الشاهد لكافة محتويات المحل متعذر لتعددها وتنواعها فأن توجيه اليمين المتممة للمدعي بهذا الصدد وعملاً بأحكام المادة (120) اثبات كان اجراء سائغاً ومنتجاً بالدعوى ، عليه يكون الحكم المميز سنده من القانون ، قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الثاني/1428 هـ الموافق 30/4/2007م .
قرارات قضائية # معلومات قانونية
التفاصيل
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::1124/طعن تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
يجوز الطعن تمييزاً بلائحة دون ذكر الأسباب لقطع المدة على أن يقدم لائحة لاحقة فعند عدم تقديمها يرد الطعن شكلاً عملاً بالمادة (210/1) من قانون المرافعات لخلوه من الأسباب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 236/س/2008 تقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلاً بألزام المدعي عليه أضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً قدره خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار وأن المميز (المدعي) طعن بالحكم المذكور تمييزاً بلائحته المؤرخة 20/4/2008 تقطع مدة الطعن ومن أنه سيقدم لائحة مستقلة بأسباب الطعن الا أنه لم يقدم تلك اللائحة لغاية نظر الطعن من قبل هذه المحكمة وأن اللائحة المقدمة كانت خالية من أسباب الطعن لذا قرر رد اللائحة شكلاً أستناداً لأحكام المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز المذكور رسم التمييز وفيما يتعلق بالطعن المقدم من قبل المميز المدعي عليه اضافة لوظيفته وجد أنه مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأن المميز (المدعي عليه) أضافة لوظيفته قد وضع يده على جزء من القطعة المرقمة 16م14 عباسية العائدة للمدعي وبمساحة مقدارها (1525) متر مربع بضمه الشوارع المحيطة بالروضة والمدرسة دون الأقدام على أستملاكه مما يعتبر يده يد غاصب ويلزم بدفع أجر مثله للفترة المطالب بها استناداً لأحكام المادة 197 من القانون المدني وحيث أن تقرير الخبراء السبعة المؤرخ 4/3/2007 الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المميز جاء معللاً ومسبباً ويصلح أن تتخذه المحكمة سبباً لحكمها أستناداً لأحكام المادة 140 من قانون الأثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 15/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق 20/5/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::1124/طعن تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
يجوز الطعن تمييزاً بلائحة دون ذكر الأسباب لقطع المدة على أن يقدم لائحة لاحقة فعند عدم تقديمها يرد الطعن شكلاً عملاً بالمادة (210/1) من قانون المرافعات لخلوه من الأسباب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 236/س/2008 تقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلاً بألزام المدعي عليه أضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً قدره خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار وأن المميز (المدعي) طعن بالحكم المذكور تمييزاً بلائحته المؤرخة 20/4/2008 تقطع مدة الطعن ومن أنه سيقدم لائحة مستقلة بأسباب الطعن الا أنه لم يقدم تلك اللائحة لغاية نظر الطعن من قبل هذه المحكمة وأن اللائحة المقدمة كانت خالية من أسباب الطعن لذا قرر رد اللائحة شكلاً أستناداً لأحكام المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز المذكور رسم التمييز وفيما يتعلق بالطعن المقدم من قبل المميز المدعي عليه اضافة لوظيفته وجد أنه مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأن المميز (المدعي عليه) أضافة لوظيفته قد وضع يده على جزء من القطعة المرقمة 16م14 عباسية العائدة للمدعي وبمساحة مقدارها (1525) متر مربع بضمه الشوارع المحيطة بالروضة والمدرسة دون الأقدام على أستملاكه مما يعتبر يده يد غاصب ويلزم بدفع أجر مثله للفترة المطالب بها استناداً لأحكام المادة 197 من القانون المدني وحيث أن تقرير الخبراء السبعة المؤرخ 4/3/2007 الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المميز جاء معللاً ومسبباً ويصلح أن تتخذه المحكمة سبباً لحكمها أستناداً لأحكام المادة 140 من قانون الأثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 15/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق 20/5/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::665//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المحكمة الكمركية مختصة وظيفيا بنظر دعوى الدراجة غير المسجلة في سجلات المرور والمشمولة بارجراءات التسجيل .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة تحقيق الكمارك احالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (م ح م) إلى محكمة تحقيق الحي والتي عرضت الدعوى على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة ومن الاطلاع على اضبارة الدعوى وأقوال المتهم فيها والإجراءات التحقيقية المتخذة فيها وكتاب مديرية مرور واسط المرقم 3549 في 6/3/2011 والمتضمن ان الدراجة موضوع هذه الدعوى غير مسجلة لديهم وانها مشمولة بإجراءات التسجيل فتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى وظيفياً هي المحكمة الكمركية عليه قرر تعيين قاضي تحقيق كمارك المنطقة الوسطى مختصاً بنظر هذه الدعوى وظيفياً وإيداع الأوراق التحقيقية لديه لإكمال التحقيق فيها وفق أحكام القانون واشعار محكمة تحقيق الحي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::665//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المحكمة الكمركية مختصة وظيفيا بنظر دعوى الدراجة غير المسجلة في سجلات المرور والمشمولة بارجراءات التسجيل .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة تحقيق الكمارك احالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (م ح م) إلى محكمة تحقيق الحي والتي عرضت الدعوى على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة ومن الاطلاع على اضبارة الدعوى وأقوال المتهم فيها والإجراءات التحقيقية المتخذة فيها وكتاب مديرية مرور واسط المرقم 3549 في 6/3/2011 والمتضمن ان الدراجة موضوع هذه الدعوى غير مسجلة لديهم وانها مشمولة بإجراءات التسجيل فتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى وظيفياً هي المحكمة الكمركية عليه قرر تعيين قاضي تحقيق كمارك المنطقة الوسطى مختصاً بنظر هذه الدعوى وظيفياً وإيداع الأوراق التحقيقية لديه لإكمال التحقيق فيها وفق أحكام القانون واشعار محكمة تحقيق الحي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::647//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعيا بنظر قضايا مكافحة المخدرات
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة في قصر القضاء في الرصافة طلبت تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الخاصة بالمتهم (كاميران فرمان حيدر) والمحالة عليها من المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ بقرارها بالعدد 1172/ج2/2016 في 5/4/2016. ولدى إمعان النظر بالقضية وجد ان قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الكرخ احال بموجب قرار الاحالة المرقم 794 في 8/3/2016 المتهم المذكور على المحكمة الجنائية المركزية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 14/أولاً/ب من قانون المخدرات وان الاخيرة قررت احالة القضية على محكمة جنايات الرصافة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني. وحيث ان مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بكتابه 1253/ق/أ/2015 في 6/10/2015 قد حدد اسم القاضي الذي ينظر قضايا مكافحة المخدرات في بغداد وهو قاضي محكمة التحقيق المركزية لذا فقد أنعقد الاختصاص بالمحكمة المذكورة وتكون محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى كون قاضي التحقيق قد ورد اسمه ودائرته حصراً وانه يتبع لها وكما وان قراراته يطعن فيها أمامها إضافة إلى ان محكمة الجنايات المركزية وحسبما ينص قانونها بإمكانها نظر أي دعوى عليه ولما تقدم قرر إيداع القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي والاشعار إلى محكمة جنايات الرصافة بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::647//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعيا بنظر قضايا مكافحة المخدرات
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة في قصر القضاء في الرصافة طلبت تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الخاصة بالمتهم (كاميران فرمان حيدر) والمحالة عليها من المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ بقرارها بالعدد 1172/ج2/2016 في 5/4/2016. ولدى إمعان النظر بالقضية وجد ان قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الكرخ احال بموجب قرار الاحالة المرقم 794 في 8/3/2016 المتهم المذكور على المحكمة الجنائية المركزية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 14/أولاً/ب من قانون المخدرات وان الاخيرة قررت احالة القضية على محكمة جنايات الرصافة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني. وحيث ان مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بكتابه 1253/ق/أ/2015 في 6/10/2015 قد حدد اسم القاضي الذي ينظر قضايا مكافحة المخدرات في بغداد وهو قاضي محكمة التحقيق المركزية لذا فقد أنعقد الاختصاص بالمحكمة المذكورة وتكون محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى كون قاضي التحقيق قد ورد اسمه ودائرته حصراً وانه يتبع لها وكما وان قراراته يطعن فيها أمامها إضافة إلى ان محكمة الجنايات المركزية وحسبما ينص قانونها بإمكانها نظر أي دعوى عليه ولما تقدم قرر إيداع القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي والاشعار إلى محكمة جنايات الرصافة بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2199/حكم اجنبي/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
الاستشهاد الصادر من محكمة اجنبية بالطلاق دون حضور الزوجة ودون علمها به الا بعد اقامة الدعوى لتصديق هذا الطلاق لا تكون له حجية الاحكام ويجوز اثبات خلاف ما ثبت فيه من حكم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك لان لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المحكمة استندت في اثبات الطلاق المدعى به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية على الاشهاد الصادر من محكمة ابو ظبي الابتدائية بتاريخ 19/3/2008 المتضمن تصديق اقوال المميز عليه / المدعي بخصوص اضبارة بتطليق زوجته المميزة / المدى عليها بتاريخ 20/4/2004 وانه لم يراجعها خلال عدتها الشرعية وحيث ان الاخبار الذي حصل امام المحكمة المذكورة والذي اعتمدته في اصدار الاشهاد لم يتم بمواجهة المميزة / المدعى عليها ولم تبلغ به الا في الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية لذلك لا يكون لهذا الاشهاد حجية الاحكام القضائية وانما يجوز اثبات خلاف ما هو مثبت فيه بموجب حكم قضائي لذلك كان المقتضى على المحكمة النظر في دفوع وكيل المميزة / المدعى عليها الواردة على ادعاء المميز عليه / المدعي بخصوص اخباره عن الطلاق المدعي به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية في الاشهاد المذكورة وتكليف وكيل المميزة باثبات ذلك بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا ً وان عجز عن اثبات ذلك منحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليه عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::2199/حكم اجنبي/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
الاستشهاد الصادر من محكمة اجنبية بالطلاق دون حضور الزوجة ودون علمها به الا بعد اقامة الدعوى لتصديق هذا الطلاق لا تكون له حجية الاحكام ويجوز اثبات خلاف ما ثبت فيه من حكم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك لان لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المحكمة استندت في اثبات الطلاق المدعى به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية على الاشهاد الصادر من محكمة ابو ظبي الابتدائية بتاريخ 19/3/2008 المتضمن تصديق اقوال المميز عليه / المدعي بخصوص اضبارة بتطليق زوجته المميزة / المدى عليها بتاريخ 20/4/2004 وانه لم يراجعها خلال عدتها الشرعية وحيث ان الاخبار الذي حصل امام المحكمة المذكورة والذي اعتمدته في اصدار الاشهاد لم يتم بمواجهة المميزة / المدعى عليها ولم تبلغ به الا في الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية لذلك لا يكون لهذا الاشهاد حجية الاحكام القضائية وانما يجوز اثبات خلاف ما هو مثبت فيه بموجب حكم قضائي لذلك كان المقتضى على المحكمة النظر في دفوع وكيل المميزة / المدعى عليها الواردة على ادعاء المميز عليه / المدعي بخصوص اخباره عن الطلاق المدعي به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية في الاشهاد المذكورة وتكليف وكيل المميزة باثبات ذلك بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا ً وان عجز عن اثبات ذلك منحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليه عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::151/صيغة يمين/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند عجز المدعي عن الاثبات وطلبه تحليف اليمين فيجب صياغة اليمين وفق الادعاء الوارد بعريضة الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولعلاقتهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان يقتضي على المحكمة التوسع في تحقيقاتها لغرض التوصل الى حكم عادل في الدعوى لانه من الثابت بأن العقار المرقم 3/6098 مقاطعة 14 وزيرية غزالية كان مسجلاً بأسم المميزة ( المدعى عليها الثانية – ق) في سجلات التسجيل العقاري وتم انتقال ملكيته الى المدعى عليه الاول (ر) وان عريضة الدعوى تتضمن بأن العقار المذكور يعود ملكيته الى المدعي والمدعى عليه الاول مناصفة ولعدم توفر الشروط القانونية في حينه لغرض تسجيله بأسميهما تم تسجيله بأسم المدعى عليها الثانية امانه لحين ايجاد الطريقة القانونية التي يمكن اعادة تسجيله بأسميهما الا ان المدعى عليه الاول اجبرها على تسجيل العقار كاملاً بأسمه دون موافقته وتأسيساً على ذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما صورت صيغة اليمين بخلاف ما ورد بعريضة الدعوى والمشار اليه آنفاً حيث كان يقتضي تصويرها على ضوء ما جاء بعريضة الدعوى وعلى ان يتم توجيهها وفق الطريقة التي رسمها قانون الاثبات كما ان المدعي قد أقر في عريضة الدعوى من كونه وبقية اخوته ساهموا بشراء العقار المذكور وأدعى بتنازلهم عن حصتهم لهما لذلك كان يقتضي ادخال بقية الاخوة اشخاصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منهم عما جاء بدعوى المدعي وفيما اذا كانوا قد تنازلوا عن حصتهم الى المدعي والمدعى عليه الاول من عدمه وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان تبقى الرسوم التمييزية تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1430 هـ الموافق 21/1/2009 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::151/صيغة يمين/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند عجز المدعي عن الاثبات وطلبه تحليف اليمين فيجب صياغة اليمين وفق الادعاء الوارد بعريضة الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولعلاقتهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان يقتضي على المحكمة التوسع في تحقيقاتها لغرض التوصل الى حكم عادل في الدعوى لانه من الثابت بأن العقار المرقم 3/6098 مقاطعة 14 وزيرية غزالية كان مسجلاً بأسم المميزة ( المدعى عليها الثانية – ق) في سجلات التسجيل العقاري وتم انتقال ملكيته الى المدعى عليه الاول (ر) وان عريضة الدعوى تتضمن بأن العقار المذكور يعود ملكيته الى المدعي والمدعى عليه الاول مناصفة ولعدم توفر الشروط القانونية في حينه لغرض تسجيله بأسميهما تم تسجيله بأسم المدعى عليها الثانية امانه لحين ايجاد الطريقة القانونية التي يمكن اعادة تسجيله بأسميهما الا ان المدعى عليه الاول اجبرها على تسجيل العقار كاملاً بأسمه دون موافقته وتأسيساً على ذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما صورت صيغة اليمين بخلاف ما ورد بعريضة الدعوى والمشار اليه آنفاً حيث كان يقتضي تصويرها على ضوء ما جاء بعريضة الدعوى وعلى ان يتم توجيهها وفق الطريقة التي رسمها قانون الاثبات كما ان المدعي قد أقر في عريضة الدعوى من كونه وبقية اخوته ساهموا بشراء العقار المذكور وأدعى بتنازلهم عن حصتهم لهما لذلك كان يقتضي ادخال بقية الاخوة اشخاصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منهم عما جاء بدعوى المدعي وفيما اذا كانوا قد تنازلوا عن حصتهم الى المدعي والمدعى عليه الاول من عدمه وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان تبقى الرسوم التمييزية تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1430 هـ الموافق 21/1/2009 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::161/حجية الأحكام/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت المدعية طرفاً في دعوى صدر فيها حكم بات بتسجيل العقار باسم البلدية فليس لها حق إقامة دعوى مستقلة ثانية لإبطال هذا التسجيل وإعادة تسجيله باسمها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن (س) أقامت الدعوى المرقمة 596/ب/2006 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم مدير بلدية كربلاء ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما و المميز عليها (ن) بغية إبطال القيود الجارية على العقار وإعادة تسجيله باسمها وصدر الحكم البدائي في 19/6/2006 بإبطال القيود وتسجيل العقار بأسم (س) وأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المرقم 157/158/س/2006 والمؤرخ في 20/7/2006 وصدق بالقرار التمييزي رقم 2319/هيئة استئنافية عقار/2006 وتاريخ 26/9/2006 ورد طلب التصحيح بالقرار التمييزي عدد 188/هيئة استئنافية عقار/2007 وتاريخ 23/1/2007 إضافة الى ان مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته أقام الدعوى المرقمة 543/ب/2007 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهما (س) ووزير العدل إضافة لوظيفته لإبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم البلدية المذكورة لسبق تخصيصه إلى (س) خلافاً لضوابط التخصيص وصدر الحكم في 31/7/2007 بإبطال القيد من اسم (س) وتسجيله بأسم البلدية وصدق بموجب القرار التمييزي المرقم 2388/مدنية عقار/2007 والمؤرخ في 26/12/2007 وحيث أن المميز عليها (ن) كانت مدعى عليها في الدعوة المرقمة 596/ب/2006 وصدر الحكم بإبطال قيد العقار المسجل باسمها سابقاً واكتسب هذا الحكم درجة البتات وانتهت علاقتها بالعقار لذا فأن دعواها المرقمة 489/ب/2008 هي من غير سند قانوني ويلزم ردها لسبق صدور الحكم آنف الذكر ضدها وصار حجة بما قضى وفق أحكام المادتين 105و106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 28/صفر/1430هـ الموافق 24/2/2009م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::161/حجية الأحكام/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت المدعية طرفاً في دعوى صدر فيها حكم بات بتسجيل العقار باسم البلدية فليس لها حق إقامة دعوى مستقلة ثانية لإبطال هذا التسجيل وإعادة تسجيله باسمها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن (س) أقامت الدعوى المرقمة 596/ب/2006 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم مدير بلدية كربلاء ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما و المميز عليها (ن) بغية إبطال القيود الجارية على العقار وإعادة تسجيله باسمها وصدر الحكم البدائي في 19/6/2006 بإبطال القيود وتسجيل العقار بأسم (س) وأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المرقم 157/158/س/2006 والمؤرخ في 20/7/2006 وصدق بالقرار التمييزي رقم 2319/هيئة استئنافية عقار/2006 وتاريخ 26/9/2006 ورد طلب التصحيح بالقرار التمييزي عدد 188/هيئة استئنافية عقار/2007 وتاريخ 23/1/2007 إضافة الى ان مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته أقام الدعوى المرقمة 543/ب/2007 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهما (س) ووزير العدل إضافة لوظيفته لإبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم البلدية المذكورة لسبق تخصيصه إلى (س) خلافاً لضوابط التخصيص وصدر الحكم في 31/7/2007 بإبطال القيد من اسم (س) وتسجيله بأسم البلدية وصدق بموجب القرار التمييزي المرقم 2388/مدنية عقار/2007 والمؤرخ في 26/12/2007 وحيث أن المميز عليها (ن) كانت مدعى عليها في الدعوة المرقمة 596/ب/2006 وصدر الحكم بإبطال قيد العقار المسجل باسمها سابقاً واكتسب هذا الحكم درجة البتات وانتهت علاقتها بالعقار لذا فأن دعواها المرقمة 489/ب/2008 هي من غير سند قانوني ويلزم ردها لسبق صدور الحكم آنف الذكر ضدها وصار حجة بما قضى وفق أحكام المادتين 105و106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 28/صفر/1430هـ الموافق 24/2/2009م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
التفاصيل
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2035/إستئنـــاف/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية والساقط لايعود ومحاضر الجلسات هي من المحررات الرسمية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن وكيل المستأنفين وفي الجلسة المؤرخة 23/6/2008 قد أقر (بأن موكليه قاموا برفع التجاوز وذلك ببناء غرفة من طين وسياج وقاموا برفع هذا التجاوز وأن موكليه لاعلاقة لهم بالقطعة موضوع الدعوى وهذا التجاوز رفع حسب ما ورد في قرار محكمة البداءة وهو موضوع الطعن الأستئنافي) وبذلك يكون وكيل المستأنفين قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية وأن الساقط لايعود وأن ما ورد في محضر الجلسة يعتبر من المحررات الرسمية التي لايطعن فيها إلا بالتزوير إستناداً لأحكام المادة (22) من قانون الإثبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2035/إستئنـــاف/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية والساقط لايعود ومحاضر الجلسات هي من المحررات الرسمية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن وكيل المستأنفين وفي الجلسة المؤرخة 23/6/2008 قد أقر (بأن موكليه قاموا برفع التجاوز وذلك ببناء غرفة من طين وسياج وقاموا برفع هذا التجاوز وأن موكليه لاعلاقة لهم بالقطعة موضوع الدعوى وهذا التجاوز رفع حسب ما ورد في قرار محكمة البداءة وهو موضوع الطعن الأستئنافي) وبذلك يكون وكيل المستأنفين قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية وأن الساقط لايعود وأن ما ورد في محضر الجلسة يعتبر من المحررات الرسمية التي لايطعن فيها إلا بالتزوير إستناداً لأحكام المادة (22) من قانون الإثبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2726/ترجيح شهادات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لترجيح الشهادات من الناحيتين الشخصية والموضوعية ولها أن تعزز تلك البينة باليمين المتممة لمن وردت الشهادات لصالحه من الطرفين .
العدد : 2726/الهيئه الأستئنافية عقار /2006
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث إن الثبات من إضبارة الدعوى بأن المميز عليها (المدعية/ المستأنف عليها) كانت قد ابرمت عقد على استغلال جزء من القطعة المرقمه 2م5 الجزيرة واراضي القوارة مع وزير الزراعة وبمساحة قدرها (263) دونم وقد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءه والأستئناف ومن البينة الشخصية المستمعة موقعياً بأن المميزين (المدعى عليهم /المستأنفين ) قد منعوا المدعية من استغلال القطعة وذالك بطرد الفلاحين منها بحجة إن القطعة كانت بالاصل تعود لهم وقد رجحت المحكمة بينة المميز عليها على بينه المميزين لما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية استنادا لاحكام المادة (82) من قانون الاثبات وعززت تلك البينه باليمين المتممه التي وجهتها المحكمة للمستأنف عليها وفق الصيغه المبينة في محضر ضبط الجلسه المؤرخة 16/8/2006 استنادا لاحكام المادة (120) من قانون الاثبات وبما إن أجر المثل هو التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان التي تستحقه المدعية بسبب منع المدعى عليهم لها من استغلالها وإن المحكمة استعانت بخبير لتقدير ذالك التعويض والذي جاء تقديره مناسبا ومعللا ويصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات ويكون الحكم المميز بما قضى بيه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/محرم 1428 هجرية الموافق ليوم 23/1/2007 ميلادية
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::2726/ترجيح شهادات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لترجيح الشهادات من الناحيتين الشخصية والموضوعية ولها أن تعزز تلك البينة باليمين المتممة لمن وردت الشهادات لصالحه من الطرفين .
العدد : 2726/الهيئه الأستئنافية عقار /2006
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث إن الثبات من إضبارة الدعوى بأن المميز عليها (المدعية/ المستأنف عليها) كانت قد ابرمت عقد على استغلال جزء من القطعة المرقمه 2م5 الجزيرة واراضي القوارة مع وزير الزراعة وبمساحة قدرها (263) دونم وقد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءه والأستئناف ومن البينة الشخصية المستمعة موقعياً بأن المميزين (المدعى عليهم /المستأنفين ) قد منعوا المدعية من استغلال القطعة وذالك بطرد الفلاحين منها بحجة إن القطعة كانت بالاصل تعود لهم وقد رجحت المحكمة بينة المميز عليها على بينه المميزين لما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية استنادا لاحكام المادة (82) من قانون الاثبات وعززت تلك البينه باليمين المتممه التي وجهتها المحكمة للمستأنف عليها وفق الصيغه المبينة في محضر ضبط الجلسه المؤرخة 16/8/2006 استنادا لاحكام المادة (120) من قانون الاثبات وبما إن أجر المثل هو التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان التي تستحقه المدعية بسبب منع المدعى عليهم لها من استغلالها وإن المحكمة استعانت بخبير لتقدير ذالك التعويض والذي جاء تقديره مناسبا ومعللا ويصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات ويكون الحكم المميز بما قضى بيه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/محرم 1428 هجرية الموافق ليوم 23/1/2007 ميلادية
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::451//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تطابقت اعترافات المتهمين مع اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود مع وقائع الدعوى يجعل من الادلة المتحصلة كافية ومطمئنة لبناء حكم قانوني سليم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أنه سبق وأن قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 19/3/2012 وبالدعوى المرقمة 263/ج/ 2012 تجريم المتهمين كل من م ا ص و ج ع ص و غ س ج وفق أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية ف1، 3، 5، 8 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لقيامهم بتاريخ 20/10/2007 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين (مفرقة قضيتهم) بخطف المجنى عليه ع عع م وتحت تهديد السلاح والتوجه به الى جهة مجهولة وعثر على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ولدى التأمل في الدعوى اتضح بأنه وبتاريخ 20/10/2007 وعندما كان المجنى عليه ع ع م متواجداً في منطقة البوباز وبالتحديد عند خزان الماء حضرت سيارة نوع أوبل فكترا فيها أربعة أشخاص وكانوا مسلحين وملثمين وقاموا بخطف المجنى عليه المذكور من الشارع وقد وضعوه في المقعد الخلفي للسيارة وانطلقوا به الى جهة مجهولة وبعد سنة تم العثور على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام ومن خلال تدوين أقوال المدعيات بالحق الشخصي كل من خ ر (زوجة المجنى عليه) وس ن (والدة المجنى عليه) فقد طلبا الشكوى ضد المتهمين المذكورين وكان ذلك بناءاً على شهادة الشاهد ت ط والذي لديه شهادة عيانية حول جريمة خطف المجنى عليه من قبل المتهمين حيث أنه شاهدهم عندما قاموا بخطف المجنى عليه وأنهم ملثمون عند قيامهم بجريمة الخطف وأنه شاهدهم قبل ارتكاب الجريمة بأربع ساعات وهم يتجولون في المنطقة وهم مكشوفي الوجوه وانه يستطيع تشخيصهم وأن المتهمين قاموا بارتكاب جريمتهم عصرا ًمن يوم الحادث المشار اليه وكانوا يحملون بنادق كلاشنكوف وقد أكد نفس الواقعة الشاهد س م ع والذي لديه شهادة عيانية حول الحادث كما انه سمع شخص يدعى ا خ وهو يصيح بأن ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وقد تمكن افراد من تنظيم القاعدة من قتل المدعو ا خ بسبب اخباره الناس بأن المتهم ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وبناءاً على ما تقدم تم القاء القبض على المتهمين وأجري التحقيق معهم حيث القي القبض ابتداءاً على المتهمين كل من ج ع ص و غ س ج ودونت أقوالهم بتاريخ 27/7/2009 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب كما دونت أقوال المتهم م ا ص بتاريخ 3/6/2010 وبحضور المحامي المنتدب واعترفوا جميعهم اعترافات صريحة وواضحة بأنهم ينتمون الى تنظيم القاعدة الإرهابي وارتكبوا العديد من العمليات الارهابية ومن بينها جريمة خطف وقتل المجنى عليه (ع ع م) كونه عمل للامريكان حسب ما جاء باعترافاتهم ومن خلال تدقيق اعترافات المتهمين وجد أنها قد تطابقت فيما بينها كما تطابقت مع أقوال المدعيان بالحق الشخصي وشهادة الشاهدان المذكوران وتأييد ذلك بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وحجة وفاة المجنى عليه المذكور أما فيما يتعلق بالتقارير الطبية للمتهمين والتي تشير إلى وجود أثار تعذيب على أجسادهم فأن هذه التقارير جاءت متأخرة جداً وبعد فترة طويلة جداً على تدوين اعترافاتهم وكذلك فيما يتعلق بسير التحقيق الذي أجراه قاضي تحقيق سامراء بتاريخ (3/4/2011) و (4/4/2011) فهو الأخر جاء متأخراً جداً على تدوين الاعترافات المشار اليها وكان الأجدر بقاضي التحقيق أن يقوم بهذا الاجراء عند تدوين أقوال المتهمين مباشرة وليس بعد فترة تجاوزت السنة تقريبا على تاريخ الاعترافات كما أن المتهمين عندما أدلوا باعترافاتهم أمام قاضي التحقيق ذكروا باعترافاتهم جاءت (دون ضغط أو اكراه) عليه ولما تقدم تجد هذه الهيئة أن الأدلة المتحصلة ضد المتهمين كل من م ا ص و ج ح ص و غ س ج كافية ومقنعة لتجريمهم وفق الاتهام المشار اليها وحيث أن المحكمة قد جرمتهم بموجبها وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت تكون قد خلصت إلى قرارات صحيحة وموافقة لأحكام القانون لذا قرر تصديقها استناداً لنص المادة (259/ أ ـ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأكثرية في 17/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::451//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تطابقت اعترافات المتهمين مع اقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود مع وقائع الدعوى يجعل من الادلة المتحصلة كافية ومطمئنة لبناء حكم قانوني سليم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أنه سبق وأن قررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 19/3/2012 وبالدعوى المرقمة 263/ج/ 2012 تجريم المتهمين كل من م ا ص و ج ع ص و غ س ج وفق أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية ف1، 3، 5، 8 من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لقيامهم بتاريخ 20/10/2007 بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين (مفرقة قضيتهم) بخطف المجنى عليه ع عع م وتحت تهديد السلاح والتوجه به الى جهة مجهولة وعثر على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ولدى التأمل في الدعوى اتضح بأنه وبتاريخ 20/10/2007 وعندما كان المجنى عليه ع ع م متواجداً في منطقة البوباز وبالتحديد عند خزان الماء حضرت سيارة نوع أوبل فكترا فيها أربعة أشخاص وكانوا مسلحين وملثمين وقاموا بخطف المجنى عليه المذكور من الشارع وقد وضعوه في المقعد الخلفي للسيارة وانطلقوا به الى جهة مجهولة وبعد سنة تم العثور على جثته في مقبرة جماعية في منطقة الجلام ومن خلال تدوين أقوال المدعيات بالحق الشخصي كل من خ ر (زوجة المجنى عليه) وس ن (والدة المجنى عليه) فقد طلبا الشكوى ضد المتهمين المذكورين وكان ذلك بناءاً على شهادة الشاهد ت ط والذي لديه شهادة عيانية حول جريمة خطف المجنى عليه من قبل المتهمين حيث أنه شاهدهم عندما قاموا بخطف المجنى عليه وأنهم ملثمون عند قيامهم بجريمة الخطف وأنه شاهدهم قبل ارتكاب الجريمة بأربع ساعات وهم يتجولون في المنطقة وهم مكشوفي الوجوه وانه يستطيع تشخيصهم وأن المتهمين قاموا بارتكاب جريمتهم عصرا ًمن يوم الحادث المشار اليه وكانوا يحملون بنادق كلاشنكوف وقد أكد نفس الواقعة الشاهد س م ع والذي لديه شهادة عيانية حول الحادث كما انه سمع شخص يدعى ا خ وهو يصيح بأن ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وقد تمكن افراد من تنظيم القاعدة من قتل المدعو ا خ بسبب اخباره الناس بأن المتهم ج ع هو الذي خطف المجنى عليه وبناءاً على ما تقدم تم القاء القبض على المتهمين وأجري التحقيق معهم حيث القي القبض ابتداءاً على المتهمين كل من ج ع ص و غ س ج ودونت أقوالهم بتاريخ 27/7/2009 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب كما دونت أقوال المتهم م ا ص بتاريخ 3/6/2010 وبحضور المحامي المنتدب واعترفوا جميعهم اعترافات صريحة وواضحة بأنهم ينتمون الى تنظيم القاعدة الإرهابي وارتكبوا العديد من العمليات الارهابية ومن بينها جريمة خطف وقتل المجنى عليه (ع ع م) كونه عمل للامريكان حسب ما جاء باعترافاتهم ومن خلال تدقيق اعترافات المتهمين وجد أنها قد تطابقت فيما بينها كما تطابقت مع أقوال المدعيان بالحق الشخصي وشهادة الشاهدان المذكوران وتأييد ذلك بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وحجة وفاة المجنى عليه المذكور أما فيما يتعلق بالتقارير الطبية للمتهمين والتي تشير إلى وجود أثار تعذيب على أجسادهم فأن هذه التقارير جاءت متأخرة جداً وبعد فترة طويلة جداً على تدوين اعترافاتهم وكذلك فيما يتعلق بسير التحقيق الذي أجراه قاضي تحقيق سامراء بتاريخ (3/4/2011) و (4/4/2011) فهو الأخر جاء متأخراً جداً على تدوين الاعترافات المشار اليها وكان الأجدر بقاضي التحقيق أن يقوم بهذا الاجراء عند تدوين أقوال المتهمين مباشرة وليس بعد فترة تجاوزت السنة تقريبا على تاريخ الاعترافات كما أن المتهمين عندما أدلوا باعترافاتهم أمام قاضي التحقيق ذكروا باعترافاتهم جاءت (دون ضغط أو اكراه) عليه ولما تقدم تجد هذه الهيئة أن الأدلة المتحصلة ضد المتهمين كل من م ا ص و ج ح ص و غ س ج كافية ومقنعة لتجريمهم وفق الاتهام المشار اليها وحيث أن المحكمة قد جرمتهم بموجبها وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت تكون قد خلصت إلى قرارات صحيحة وموافقة لأحكام القانون لذا قرر تصديقها استناداً لنص المادة (259/ أ ـ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأكثرية في 17/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::484//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
علم المتهم بالجريمة الارهابية دون ارتكابها يوجب الافراج عنه عن الجريمة المسندة اليه واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة ضده وفق المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الارهاب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 9/4/2012 وبالدعوى المرقمة 264/ ج1/ 2012 تجريم المتهمين كل من (ث ح ع) و (أ ع م) و (ن ط ح) و (ي خ س) و (أ ص ا) و (ع ا س) و (ع ج ك) و (ع ج م) و (ا ي ي) و (ع عع ح) وفق احكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة الثانية/ 1، 3، 5، 7 منه لاشتراكهم مع متهمين مفرقة قضاياهم بجريمة الهجوم المسلح على دوريات الشرطة المتواجدة في شارع عمر بن عبد العزيز في منطقة الاعظمية ببغداد بتاريخ 29/7/2010 وأدى ذلك أن قتل المجنى عليهم كل من (م ج) و (ق ن) و (ج ح) و (ف ح) و (ج ط) و (م ع) واصابة كل من (ص ع) و (ف ع) و (خ س) و (ر م) و (أ س) و (ج م) و (ط ع) كما أدى الحادث الى حرق عدد من سيارات الجيش العسكرية وحكمت على كل واحد من المتهمين الذين تم تجريمهم (باستثناء المتهمة أ ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت إضافة للفقرات الاخرى من القرار. أما بالنسبة للمجرمة أ ع فتم الحكم عليها بالسجن المؤبد استدلالا ً بالمادة 132/عقوبات. كما قررت المحكمة المذكورة الغاء المتهمة الموجهة الى المتهمين ط خ س وع ح ز والإفراج عنهما عن نفس القضية لعدم كفاية الأدلة ضدهما. وتتلخص وقائع وظروف الدعوى على ضوء أدلتها المتحصلة تحقيقا ومحاكمة أنه وبتاريخ 29/7/2010 وبحدود الساعة الثانية والنصف ظهراً تعرضت عدد من السيطرات الأمنية في شارع عمر بن عبد العزيز بمدينة الاعظمية الى هجوم مسلح من قبل مجاميع إرهابية وأدى الحادث الى استشهاد واصابة المشار اليهم فيما تقدم وحرق عدد من السيارات العسكرية، من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والمصابين أيدوا وقوع الحادث ولم تكن لديهم شهادة عيانية ضد المتهمين واسفرت التحقيقات بالقبض على المتهمين المشار اليهم فيما تقدم حيث أقر كل من المتهمين (أ ص أ) و (ي خ س) و (ع ج م) بانتمائهم الى المجاميع الارهابية المسلحة وقيامهم بالعديد من العمليات المسلحة وبضمنها الجريمة موضوعة هذه الدعوى وبينوا بأنه تم استطلاع المنطقة قبل يوم من الحادث وتوزيع المهام على المجاميع والتي تم تسميتها بالمفارز وأن نقطة الانطلاق كانت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهراً وقرب مكتبة الصباح وتمت العملية وفق ما تم سرده أما بقية المتهمين فقد اقر كل من (ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع ع) بالانتماء الى المجاميع الإرهابية واشتراكهم في الجريمة موضوعة هذه الدعوى عن طريق استطلاع المنطقة ونقل بعض المسلحين المشاركين الى محل الحادث فيما أفاد المتهم (ا ي ي) مقرا بالانتماء الى المجاميع الإرهابية والاشتراك في هذه الجريمة وقيامه برفع علم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية في محل الحادث على سياج حديدي في حديقة عامة فيما أقر المتهم (ن ط م) بانتمائه الى المجاميع الإرهابية واشتراكه في هذه الجريمة عن طريق وضع عبوة ناسفة في محل الحادث لغرض اعاقة وسد الطريق على القوات الامنية ومشاغلتها بعد تفجير العبوة وحيث أن الافادات المشار اليها جاءت مع توافر الضمانات القانونية وجاءت متعاضدة من حيث التوقيت ومحل وقوعه ودور كل منهم وتعزز بصحة وقوعه وما اقروا به بأقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية والمدعين بالحق الشخصي والمصابين والشهود من افراد الشرطة المتواجدين في محل الحادث بالنسبة لكيفية وقوع الحادث وبمحاضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثث المجنى عليهم وشهادات وفاتهم والتقارير الطبية الصادرة بحق المصابين ومحاضر كشف الدلالة للمتهمين كل من (ع ج ك) و (ع ج م) و (ث ح ع) و (ن ط ح) و (ا ي ي) و (ي خ س) ومحاضر ضبط الاسلحة والاحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بحوزة المتهمين كل من (ع ع) و (ع ج) و (ط خ س) ونتائج فحصها وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهمين (أ ص أ ح) و (ي خ س) و (ع ج م) و(ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع عع ح) و (أ ي ي) و (ن ط ح) وفق التهمة الموجهة اليهم والحكم عليهم بمقتضاها بالإعدام شنقاً حتى الموت كونها تتناسب مع خطورة الجريمة وتهديدها لامن المجتمع وتحقق الردع العام الخاص لذا ولموافقة القرارات الصادرة بحقهم للقانون قرر وبالاتفاق تصديقها عملاً بالمادة 259/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. أما بالنسبة للمتهمة (أ ع ا) فان الادلة المتحصلة ضدها تمثلت باقرارها أمام قاضي التحقيق بعلمها بالحادث من اقرباء المتهمين المفرقة قضاياهم (ي ق) و (أ أ) اللذين يترددان الى دارها للمبيت فيها وعلمها باشتراكهما بالعديد من الجرائم وتعزز إقرارها بأقوال المتهمة المفرقة قضيتها (ي ك ع) المدونة كشاهدة التي علمت عن طريق ابنة خالها (خ ا) بأن المت
رقم الحكم ::484//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
علم المتهم بالجريمة الارهابية دون ارتكابها يوجب الافراج عنه عن الجريمة المسندة اليه واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة ضده وفق المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الارهاب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 9/4/2012 وبالدعوى المرقمة 264/ ج1/ 2012 تجريم المتهمين كل من (ث ح ع) و (أ ع م) و (ن ط ح) و (ي خ س) و (أ ص ا) و (ع ا س) و (ع ج ك) و (ع ج م) و (ا ي ي) و (ع عع ح) وفق احكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة الثانية/ 1، 3، 5، 7 منه لاشتراكهم مع متهمين مفرقة قضاياهم بجريمة الهجوم المسلح على دوريات الشرطة المتواجدة في شارع عمر بن عبد العزيز في منطقة الاعظمية ببغداد بتاريخ 29/7/2010 وأدى ذلك أن قتل المجنى عليهم كل من (م ج) و (ق ن) و (ج ح) و (ف ح) و (ج ط) و (م ع) واصابة كل من (ص ع) و (ف ع) و (خ س) و (ر م) و (أ س) و (ج م) و (ط ع) كما أدى الحادث الى حرق عدد من سيارات الجيش العسكرية وحكمت على كل واحد من المتهمين الذين تم تجريمهم (باستثناء المتهمة أ ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت إضافة للفقرات الاخرى من القرار. أما بالنسبة للمجرمة أ ع فتم الحكم عليها بالسجن المؤبد استدلالا ً بالمادة 132/عقوبات. كما قررت المحكمة المذكورة الغاء المتهمة الموجهة الى المتهمين ط خ س وع ح ز والإفراج عنهما عن نفس القضية لعدم كفاية الأدلة ضدهما. وتتلخص وقائع وظروف الدعوى على ضوء أدلتها المتحصلة تحقيقا ومحاكمة أنه وبتاريخ 29/7/2010 وبحدود الساعة الثانية والنصف ظهراً تعرضت عدد من السيطرات الأمنية في شارع عمر بن عبد العزيز بمدينة الاعظمية الى هجوم مسلح من قبل مجاميع إرهابية وأدى الحادث الى استشهاد واصابة المشار اليهم فيما تقدم وحرق عدد من السيارات العسكرية، من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والمصابين أيدوا وقوع الحادث ولم تكن لديهم شهادة عيانية ضد المتهمين واسفرت التحقيقات بالقبض على المتهمين المشار اليهم فيما تقدم حيث أقر كل من المتهمين (أ ص أ) و (ي خ س) و (ع ج م) بانتمائهم الى المجاميع الارهابية المسلحة وقيامهم بالعديد من العمليات المسلحة وبضمنها الجريمة موضوعة هذه الدعوى وبينوا بأنه تم استطلاع المنطقة قبل يوم من الحادث وتوزيع المهام على المجاميع والتي تم تسميتها بالمفارز وأن نقطة الانطلاق كانت في حدود الساعة الثانية والنصف ظهراً وقرب مكتبة الصباح وتمت العملية وفق ما تم سرده أما بقية المتهمين فقد اقر كل من (ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع ع) بالانتماء الى المجاميع الإرهابية واشتراكهم في الجريمة موضوعة هذه الدعوى عن طريق استطلاع المنطقة ونقل بعض المسلحين المشاركين الى محل الحادث فيما أفاد المتهم (ا ي ي) مقرا بالانتماء الى المجاميع الإرهابية والاشتراك في هذه الجريمة وقيامه برفع علم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية في محل الحادث على سياج حديدي في حديقة عامة فيما أقر المتهم (ن ط م) بانتمائه الى المجاميع الإرهابية واشتراكه في هذه الجريمة عن طريق وضع عبوة ناسفة في محل الحادث لغرض اعاقة وسد الطريق على القوات الامنية ومشاغلتها بعد تفجير العبوة وحيث أن الافادات المشار اليها جاءت مع توافر الضمانات القانونية وجاءت متعاضدة من حيث التوقيت ومحل وقوعه ودور كل منهم وتعزز بصحة وقوعه وما اقروا به بأقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية والمدعين بالحق الشخصي والمصابين والشهود من افراد الشرطة المتواجدين في محل الحادث بالنسبة لكيفية وقوع الحادث وبمحاضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثث المجنى عليهم وشهادات وفاتهم والتقارير الطبية الصادرة بحق المصابين ومحاضر كشف الدلالة للمتهمين كل من (ع ج ك) و (ع ج م) و (ث ح ع) و (ن ط ح) و (ا ي ي) و (ي خ س) ومحاضر ضبط الاسلحة والاحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بحوزة المتهمين كل من (ع ع) و (ع ج) و (ط خ س) ونتائج فحصها وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهمين (أ ص أ ح) و (ي خ س) و (ع ج م) و(ث ح ع) و (ع ج ك) و (ع عع ح) و (أ ي ي) و (ن ط ح) وفق التهمة الموجهة اليهم والحكم عليهم بمقتضاها بالإعدام شنقاً حتى الموت كونها تتناسب مع خطورة الجريمة وتهديدها لامن المجتمع وتحقق الردع العام الخاص لذا ولموافقة القرارات الصادرة بحقهم للقانون قرر وبالاتفاق تصديقها عملاً بالمادة 259/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. أما بالنسبة للمتهمة (أ ع ا) فان الادلة المتحصلة ضدها تمثلت باقرارها أمام قاضي التحقيق بعلمها بالحادث من اقرباء المتهمين المفرقة قضاياهم (ي ق) و (أ أ) اللذين يترددان الى دارها للمبيت فيها وعلمها باشتراكهما بالعديد من الجرائم وتعزز إقرارها بأقوال المتهمة المفرقة قضيتها (ي ك ع) المدونة كشاهدة التي علمت عن طريق ابنة خالها (خ ا) بأن المت
همة (أ ع) تعلم بتفاصيل الحادث مما يجعل فعلها ينطبق والمادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الارهاب وحيث أن محكمة جنايات الرصافة في قراراتها المشار اليها قضت بخلاف ذلك لذا قرر بالاتفاق إبدال الوصف القانوني لفعل المتهمة (أ ع) الى المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب وتجريمها بموجبها وحيث أن العقوبة المفروضة بحقها تتناسب والوصف القانوني الجديد لذا قرب تصديقها (وأشعار دائرة اصلاح الكبار) استناداً للمادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار اليها. اما بالنسبة للمتهم (ع إ س) فقد أقر بأن دوره اقتصر على تصوير الحادث بواسطة الكاميرا لقاء مبلغ ولعدم ثبوت اشتراكه في العملية بعمل ملح لذا فأن فعله ينطبق والمادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب وليس وفق ما جاء في قرار تجريمه والحكم عليه لذا قرر إبدال الوصف القانوني لفعله إلى المادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب وتجريمه بموجبها وحيث أن العقوبة المفروضة بحقه وهي الإعدام شنقا حتى الموت لم تعد تتناسب مع الوصف القانوني الجديد لذا قرر بالاكثرية تخفيفها إلى السجن المؤبد استنادا للمادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه واشعار دائرة الاصلاح الكبار بذلك. أما بالنسبة للمتهم (ط خ س) فقد لوحظ بأن قرار الغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عن التهمة المسندة اليه غير صحيح ومخالف لأدلة الدعوى ذلك لان المتهم المذكور اقر أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بانتمائه إلى المجاميع الإرهابية المسلحة وبعلمه بالجريمة عن طريق شقيقه مما يجعل فعله ينطبق والمادة الرابعة/ 2 من قانون مكافحة الإرهاب لذا قرر وبالاتفاق نقض القرار الصادر بحقه بالغاء التهمة والإفراج عنه وإعادة الدعوى الى محكمتها بغية إعادة محاكمته وفق ما تقدم عملاً بالمادة 259/ أ ـ 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه. كما لاحظت الهيئة العامة بأنه فيما يخص قرار الغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ع ح ز) والافراج عنه صحيحاً وموافقاً لانكاره ما اسند اليه ولم يدحض ذلك بأدلة قانونية يصلح اعتمادها سبب للحكم لذا قرر تصديقه بالاتفاق عملا ً بالمادة 259/ أ ـ 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار اليه. وصدر القرار في 16/رجب/ 1434 هـ الموافق 27/5/2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::376/التشكي من قضاة محكمة التمييز/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب القتل هادفا النتيجة بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني واقدم عليها يكون الذي كان موجها الى شخص معين وتوجه الى آخرين صادفهم تكون الادلة كافية ضده عن ثلاثة جرائم وفق المادة 406/ا أ/ ج عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن محكمة جنايات واسط وبتاريخ 20/6/2011 بالدعوى المرقمة 303/ ج/ 2011 قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقا لأحكام المادة 406/1 ـ أ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بأحكام القرار 86 لسنة 1994 لكفاية الأدلة ضده عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م. كما قررت إدانة المتهم وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ج س ح كما وقررت إدانة المتهم وفقا لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ح ج س ولدى التأمل في وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وجد أنه بتاريخ 15/11/2010 الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل دخل المتهم ع ع ع إلى دار المجنى عليهم المذكورين في حي الحوراء ـ محافظة واسط بناءاً على اتفاق مسبق مع المتهم المفرقة قضيته ع ص ج وقد أنهالا على المجنى عليهم بالسكاكين والآلات الجارحة مما تسبب لهم بجروح طعنية عميقة بكافة انحاء أجسامهم وبعد إلقاء القبض على المتهم ع ع وتدوين أقواله اعترف بدوري التحقيق والمحاكمة بكافة ما نسب اليه وأن سبب قيامه بذلك لقيام المجنى عليه بمنعه من الجلوس في الحديقة التي تقع أمام باب داره الملاصقة لدار المتهم كونه يجلس فيها مع أصدقائه يحتسون الخمرة وقد تعززت اعترافاته بافادات المشتكين المصابين الذين تعرفا على المتهم كونه يسكن بجوارهما بدار ملاصقة إضافة للتقرير الطبي التشريحي لجثة المجنى عليها س ن م والتقارير الطبية العدلية الاولية والنهائية للمصابين ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة والكشف على الجثة والصور الفوتوغرافية لمحل الحادث وجثة المجنى عليها وحيث ثبت لهذه المحكمة أن المتهم سلك سلوكاً اجرامياً وهو نشاطه الخارجي الذي كون الجريمة والتي لا تكون بدونه واستخدامه يده في القتل والذي بسببه نتجت عنه الوفاة والشروع بقتل اشخاصا آخرين وهو عدوان على الحياة وأن تلك العوامل هي معاصرة ولاحقة للسلوك الاجرامي والذي ارتبط بانصراف أرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة هادفا إلى نتيجتها بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي الذي تحقق من قصده الذي كان موجهاًَ إلى شخص معين وتوجه إلى آخرين صادفهم في مسرح الجريمة وتوقع نتائج فعله فأقدم عليها قابلاً للمخاطرة بحدوثها عليه تكون الادلة كافية لإدانة المتهم عن ثلاث جرائم وحيث أن محكمة جنايات واسط قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ آ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 استدلالا باحكام القرار 86 لسنة 1994 عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق عقوبتي الشروع بقتل المجنى عليهما ج س ح و ح ج س والمحكوم عن كل واحدة منها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تعديلاً بالاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات بالاتفاق ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/ آ ـ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 29/4/ 2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
خليك بالبيت
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::376/التشكي من قضاة محكمة التمييز/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب القتل هادفا النتيجة بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني واقدم عليها يكون الذي كان موجها الى شخص معين وتوجه الى آخرين صادفهم تكون الادلة كافية ضده عن ثلاثة جرائم وفق المادة 406/ا أ/ ج عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن محكمة جنايات واسط وبتاريخ 20/6/2011 بالدعوى المرقمة 303/ ج/ 2011 قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقا لأحكام المادة 406/1 ـ أ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بأحكام القرار 86 لسنة 1994 لكفاية الأدلة ضده عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م. كما قررت إدانة المتهم وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ج س ح كما وقررت إدانة المتهم وفقا لأحكام المادة 406/ 1 ـ أ ـ ج/ 31 بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشر سنة لكفاية الأدلة ضده عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه ح ج س ولدى التأمل في وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وجد أنه بتاريخ 15/11/2010 الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل دخل المتهم ع ع ع إلى دار المجنى عليهم المذكورين في حي الحوراء ـ محافظة واسط بناءاً على اتفاق مسبق مع المتهم المفرقة قضيته ع ص ج وقد أنهالا على المجنى عليهم بالسكاكين والآلات الجارحة مما تسبب لهم بجروح طعنية عميقة بكافة انحاء أجسامهم وبعد إلقاء القبض على المتهم ع ع وتدوين أقواله اعترف بدوري التحقيق والمحاكمة بكافة ما نسب اليه وأن سبب قيامه بذلك لقيام المجنى عليه بمنعه من الجلوس في الحديقة التي تقع أمام باب داره الملاصقة لدار المتهم كونه يجلس فيها مع أصدقائه يحتسون الخمرة وقد تعززت اعترافاته بافادات المشتكين المصابين الذين تعرفا على المتهم كونه يسكن بجوارهما بدار ملاصقة إضافة للتقرير الطبي التشريحي لجثة المجنى عليها س ن م والتقارير الطبية العدلية الاولية والنهائية للمصابين ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة والكشف على الجثة والصور الفوتوغرافية لمحل الحادث وجثة المجنى عليها وحيث ثبت لهذه المحكمة أن المتهم سلك سلوكاً اجرامياً وهو نشاطه الخارجي الذي كون الجريمة والتي لا تكون بدونه واستخدامه يده في القتل والذي بسببه نتجت عنه الوفاة والشروع بقتل اشخاصا آخرين وهو عدوان على الحياة وأن تلك العوامل هي معاصرة ولاحقة للسلوك الاجرامي والذي ارتبط بانصراف أرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة هادفا إلى نتيجتها بعد تفكيره المصمم على ارتكابها قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي الذي تحقق من قصده الذي كان موجهاًَ إلى شخص معين وتوجه إلى آخرين صادفهم في مسرح الجريمة وتوقع نتائج فعله فأقدم عليها قابلاً للمخاطرة بحدوثها عليه تكون الادلة كافية لإدانة المتهم عن ثلاث جرائم وحيث أن محكمة جنايات واسط قررت إدانة المتهم ع ع ع وفقاً لأحكام المادة 406/ 1 ـ آ ـ ج بدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 استدلالا باحكام القرار 86 لسنة 1994 عن جريمة قتل المجنى عليها س ن م والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت فيكون قرارها صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه وتصديق عقوبتي الشروع بقتل المجنى عليهما ج س ح و ح ج س والمحكوم عن كل واحدة منها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة تعديلاً بالاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات بالاتفاق ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/ آ ـ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 29/4/ 2013م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
خليك بالبيت
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::306//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات البصرة قررت بتاريخ 19/10/2011 ادانة المتهمة (م) وفق احكام المادة 406/1-أ،ج عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 / منه وحكمت عليها بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 132/1 منه لاشتراكها بقتل زوجها المجنى عليه (ر) باطلاق النار عليه اثناء نومه في داره الواقع في حي الانتصار في ناحية الهارثة وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/4/2012 وبالعدد 115/الهيئة الجزائية/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى المشار اليها ولعدم قناعة المدعي بالحق الشخصي (ج) بالقرار التمييزي طلب وكيله المحامي ع بتاريخ 17/7/2012 تصحيحه للاسباب الواردة بلائحته ولدى عطف النظر على الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة وجد بان رئيس محكمة جنايات البصرة قد همش القرار التمييزي بتاريخ 9/5/2012 وان المدعي بالحق الشخصي قدم لائحته التصحيحية بتاريخ 17/7/2012 وبذلك يكون قدمها بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 266/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية عليه وحيث المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن المادة 171/من قانون مرافعات المدنية 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1434 هـ الموافق 28/11/2012م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
رقم الحكم ::306//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية.
مبدء الحكم
المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات البصرة قررت بتاريخ 19/10/2011 ادانة المتهمة (م) وفق احكام المادة 406/1-أ،ج عقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 / منه وحكمت عليها بالسجن المؤبد استدلالا باحكام المادة 132/1 منه لاشتراكها بقتل زوجها المجنى عليه (ر) باطلاق النار عليه اثناء نومه في داره الواقع في حي الانتصار في ناحية الهارثة وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/4/2012 وبالعدد 115/الهيئة الجزائية/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى المشار اليها ولعدم قناعة المدعي بالحق الشخصي (ج) بالقرار التمييزي طلب وكيله المحامي ع بتاريخ 17/7/2012 تصحيحه للاسباب الواردة بلائحته ولدى عطف النظر على الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيئة وجد بان رئيس محكمة جنايات البصرة قد همش القرار التمييزي بتاريخ 9/5/2012 وان المدعي بالحق الشخصي قدم لائحته التصحيحية بتاريخ 17/7/2012 وبذلك يكون قدمها بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 266/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية عليه وحيث المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن المادة 171/من قانون مرافعات المدنية 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1434 هـ الموافق 28/11/2012م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
أشترك معنا بقناة التلكرام 👇
https://t.me/z90ko
Telegram
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::321/إبطال حكم غيابي/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
إبطال حكم غيابي
نص الحكم
ان الحكم الغيابي كان قد صدر معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض وان مجرد الاعتراض عليه يكفي لقبوله سيما وانه أورد سبباً مجملاً لاعتراضه بإيراده عبارة إن الحكم الغيابي مجحف بحقوقه فكان على المحكمة قبول الاعتراض والاستيضاح من المعترض عن أوجه الإجحاف أثناء المرافعة ثم تمضي في نظر الاعتراض بالسؤال من المعترض عما إذا كان مستعداً لأداء اليمين من عدمه.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::321/إبطال حكم غيابي/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
إبطال حكم غيابي
نص الحكم
ان الحكم الغيابي كان قد صدر معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض وان مجرد الاعتراض عليه يكفي لقبوله سيما وانه أورد سبباً مجملاً لاعتراضه بإيراده عبارة إن الحكم الغيابي مجحف بحقوقه فكان على المحكمة قبول الاعتراض والاستيضاح من المعترض عن أوجه الإجحاف أثناء المرافعة ثم تمضي في نظر الاعتراض بالسؤال من المعترض عما إذا كان مستعداً لأداء اليمين من عدمه.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::897/دعوى غير المقدرة القيمة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
دعاوى غير المقدرة القيمة تخضع للرسم القطوع ويكون الحكم الصادر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي/المميز عليه طلب في عريضة الدعوى الزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته برفع الضرر الناشئ عن المولدة الكهربائية اما بوضع كاتم للصوت ووضع انبوب لطرح الدخان والغازات السامة المنبعثة من المولدة او تغيير محل نصب المولدة وان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي والحكم بالزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته لاجراء الصيانة اللازمة للمولدة ووضع كاتم الصوت ومرشح لتقليل انبعاث الدخان وانشاء حواجز لعزل الصوت وان الدعوى بالمفهوم المتقدم تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة والتي تخضع للرسم المقطوع ولا يغير من ذلك تقدير المدعي قيمة لها ويكون الحكم الذي يصدر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف استنادا لحكام المادتين 32 و 185 من قانون المرافعات المدنية وكان المتعين على المحكمة رد الطعن الاستئنافي للسبب المتقدم وحيث انها اصدرت حكمها بالدعوى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وعلى ان ويبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الثاني/1432هـ 24/5/2011.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
رقم الحكم ::897/دعوى غير المقدرة القيمة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
دعاوى غير المقدرة القيمة تخضع للرسم القطوع ويكون الحكم الصادر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي/المميز عليه طلب في عريضة الدعوى الزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته برفع الضرر الناشئ عن المولدة الكهربائية اما بوضع كاتم للصوت ووضع انبوب لطرح الدخان والغازات السامة المنبعثة من المولدة او تغيير محل نصب المولدة وان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي والحكم بالزام المدعى عليه/اضافة لوظيفته لاجراء الصيانة اللازمة للمولدة ووضع كاتم الصوت ومرشح لتقليل انبعاث الدخان وانشاء حواجز لعزل الصوت وان الدعوى بالمفهوم المتقدم تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة والتي تخضع للرسم المقطوع ولا يغير من ذلك تقدير المدعي قيمة لها ويكون الحكم الذي يصدر فيها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز فقط ولا يخضع للطعن بطريق الاستئناف استنادا لحكام المادتين 32 و 185 من قانون المرافعات المدنية وكان المتعين على المحكمة رد الطعن الاستئنافي للسبب المتقدم وحيث انها اصدرت حكمها بالدعوى خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وعلى ان ويبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الثاني/1432هـ 24/5/2011.
قرارات قضائية # معلومات قانونية