قرارات قضائية # معلومات قانونية
5.98K subscribers
37 photos
5 videos
2 files
793 links
نشر القرارات التمييزية لغرض الفائدة القانونية
Download Telegram
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::383//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تجريم المتهم عن تهمة واحدة وليست ثلاث تهم كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذاً لمشروع ارهابي تعاصر من حيث الزمان والمكان ويمثل نشاط اجرامي واحد .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية , وجد ان محكمة الجنايات المركزية / الهيئة الثالثة قررت بتاريخ 22/7/2015 وبالدعوى المرقمة 306/هـ 3/2015 تجريم المتهم (أ أ د) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب عن ثلاث تهم وذلك لاشتراكه في قتل المجني عليهم كل من ( (ع ح ج ) و( ث ك ح) و (ح ك ح) بتاريخ 15/4/2006 لدوافع ارهابية , وحكمت عليه بعقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت عن كل واحدة من التهم الثلاثة , وتشير وقائع الدعوى على النحو الذي اظهرته تحقيقاً ومحاكمة انه بتاريخ 15/4/2006 تعرض المجني عليهم كل من (ث ك ح ) وشقيقه (ح ك ح ) والمجني عليها (ع ح ج) الى اطلاق نار من مجموعة ارهابية تستقل سيارة نوع برنس وذلك عندما كانوا يحملون اثاث المجني عليها (ع م ج) في سيارة الحمل العائدة لهم والتي انتقلت للسكن من منطقة العامرية الى منطقة اخرى بعد تلقيها تهديداً بالتهجير والقتل وسرقة سيارتهم , دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي وليست لديهم شهادة عيانية على حدوث الجريمة وطلبوا الشكوى ضد المتهم بعد اعترافه بالجريمة , دونت اقوال المتهم ( أ أ د) من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب وعضو الادعاء العام واعترف بانتمائه الى تنظيم الجيش الاسلامي الارهابي وقيامه بالعديد من العمليات الارهابية ومنها قتل المجنى عليهم الثلاثة بالوصف المتقدم ذكره ولدوافع ارهابية وتأكدت اقواله بالاعتراف عند تدوين اقواله بصفة شاهد ضد المتهمين الهاربين الذين اشتركوا معه في تنفيذ الجريمة المذكورة بقتل المجني عليهم وسرقة سيارتهم وتعززت بأصل الاخبار والكشف والمخطط لمحل الحادث وجريمة ضبط السيارة العائدة للمجني عليهما (ث وح) ولدي (ك ح) وشهادات الوفاة وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم عن تهمة واحدة وليست ثلاث تهم كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذاً لمشروع ارهابي تعاصر من حيث الزمان والمكان ويمثل نشاط اجرامي واحد , وحيث ان محكمة الجنايات قد اخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً عندما وجهت ثلاث تهم وكان المقتضى توجيه تهمة واحدة وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والحكم بالعقوبة بموجبها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق المنوال المشار اليه انفاً وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 19/رجب/1437هـالموافق 26/4/2016 م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::21//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الطعن التمييزي المقدم من المميز بعد نفاذ كافة طرق الطعن لا سند له من القانون .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن المميز/المدير المفوض لشركة ( ض. أ ) للتجارة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري /اضافة لوظيفته طلب في لائحته التمييزيــة المؤرخة 24/4/2016 اعتبار الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الاعظمية بالعدد 450/ب/2015 وتاريخ 9/4/2015 معدوماً لصدوره خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي حسب اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 154/ق/أ في 26/11/2014 الذي تضمن ان عقود المقاولات تكون من اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بالقضايا التجارية.. ولدى امعان النظر في الحكم المذكور وجد انه تم تأييده استئنافا بالحكم الصادر من محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية /الهيأة الاستئنافية الثانية بالعدد 658/س2/2015 في 2/7/2015 وصدق الحكم الاستئنافي بالقرار التمييزي المرقم 1801/الهيئة الاستئنافية منقول/2015 في 19/8/2015 . وحيث ان المادة 168/مرافعات حددت الطرق القانونية للطعن في الاحكام وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستنئاف واعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير ولم يكن من بينها الطعن التمييزي المقدم من المميز المذكور آنفاً ، بالاضافة الى ذلك ان الحكم البدائي لم يكتسب درجة البتات بمضي المدة القانونية وانما طعن فيه استئنافا وان محكمة الاستئناف بصفتها الاصليه ايدت الحكم البدائي بموجب قرارها المشار اليه آنفا وان هذه المحكمة والاستئناف هي مرجع للطعن في الحكم البدائي سواء كان صادراً من محكمة البداءة ام من محكمة البداءة المتخصصة بالقضايا التجارية لذا يكون الحكم الاستئنافي الذي ايد الحكم البدائي صادراً من محكمة مختصة بصدوره، كما ان المادة 209/3 من قانون المرافعات المدنية قيدت دفع المميز بنصها (لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً (محكمة التمييز) باستثناء الدفع بالخصومه والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى) أي ان من حق الخصم ان يثير الدفع بالاختصاص في كافة مراحل الطعن- الاعتراض والاستئناف واخرها التمييز في حالة ان لم يسبق له ان اثار هذا الدفع في مراحل الطعن الاولى، في حين ان المميز لم يثر هذا الطعن حتى في مرحلة التمييز . لذا فأن الطعن التمييزي المقدم منه بعد نفاذ كافة طرق الطعن لا سند له من القانون لذا قرر رده بالاتفاق موضوعا وبالاكثريه للاسباب المذكورة آنفا، مفادها لسبق الفصل بموضوع الدعوى تمييزاً، وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار في 22/شعبان/1437 هـ الموافق 29/5/2016 م

قرارات قضائية # معلومات قانونية
التفاصيل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::71/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يمكن لاحكام المواد 10/ثانيا و 4 اولا من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لإغراض الاستثمار والمساطحة رقم 6 لسنة 2017 والذي جاء بأحكام تنظيمية لمسالة نقل ملكية المشروع الاستثماري وكيفية احتساب البدل ومنها الارض المخصصة للمشاريع الاستثمارية لا يمكن ان تتعارض او تقيد احكام المادة 10/ثانيا/أ/1 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2016 والتي اجازت تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الاراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام وللمستثمر العراقي او الاجنبي شراء الارض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لاقامة مشاريع الاسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية. لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون. لان دعوى المدعي قد انصبت على طلب المدعي بمنع معارضته للمدعى عليه اضافة لوظيفته بتسجيل القطعة المرقمة 1/3192 مقاطعة 3 جزيرة النجف باسمه كونه حاصل على الاجازة الاستثمارية المرقمة 209 في 17/11/2014 من هيئة استثمار النجف لغرض تنفيذ مشروع مجمع المطار السكني على القطعة اعلاه وبرأس مال قدره مائة وعشرون مليون دينار. ولأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها الرسمية بان القطعة المرقمة 1/3192 م 3 جزيرة النجف مسجلة باسم بلدية النجف بالقيد العقاري بالعدد 36/ك2/1981 مجلد 131. وان المدعي قد استحصل على الاجازة الاستثمارية المرقمة 209 لانشاء مجمع سكني على هذه القطعة وان مديرية بلدية النجف وبموجب كتابها المرقم 2426 في 31/3/2016 قد عرضت القطعة اعلاه كفرصة استثمارية كما ان كتاب مديرية بلدية النجف بالعدد 23678 في 16/10/2014 والموجه الى هيئة استثمار النجف قد اشار صراحة على حصول موافقة وزير البلديات والاشغال العامة بتغير استعمال القطعة اعلاه من منطقة خضراء الى استعمال سكني لغرض انشاء مشروع استثماري عليها والمعطوف على كتاب مديرية التخطيط العمراني المرقم س/1477 في 8/9/2014. كما تم الحصول على موافقة مفتشية اثار وتراث محافظة النجف بموجب كتابهم المرقم 523 في 20/2/2015 على المشروع. وكذلك حصول موافقة مطار النجف الاشرف الدولي بموجب كتابهم المرقم 15/357 في 8/6/2015. كما ان المستثمر سبق له وان استحصل على حكم قضائي من محكمة استئناف النجف بصفتها الاصلية بالعدد 338/س/2017 في 9/7/2017 والذي قضى بمنع معارضة المدعى عليه اضافة لوظيفته له بالمباشرة بالمشروع الاستثماري الخاص بالاجازة الاستثمارية المرقمة 209 الخاص بإنشاء مجمع سكني على القطعة المرقمة 1/3192 مقاطعة 3 جزيرة النجف والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً من قبل هذه المحكمة وقد تم تنفيذ هذا الحكم أمام مديرية تنفيذ النجف بالاضبارة (2429/ت/2017) وتم تسليم قطعة أرض المشروع للمستثمر/ المدعي بتاريخ 14/1/2018 ولأن من مستلزمات المباشرة بالمشروع الاستثماري السكني وفقاً للمادة 10/ثانياً/أ/1 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2016 تمليك المستثمر ارض المشروع وجاء في المادة أعلاه (يجوز تمليك المستثمر العراقي أو الاجنبي الاراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام. وللمستثمر العراقي أو الاجنبي شراء الارض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الاسكان حصراً شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي). ومن هذا النص نجد بأن المشرع العراقي قد اولى عناية خاصة للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالاسكان وذلك نتيجة طبيعية لمشكلة ازمة السكن في العراق والتي تعد من المشاكل المعقدة ولا يتم حلها الا بتظافر جميع الجهود ومنها اشراك القطاع الخاص عن طريق تنفيذ المشاريع الاستثمارية السكنية وتنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار السكني بشفافية عالية تجعل المستثمر يطمئن عند المباشرة في مشروعه الاستثماري وما يترتب على ذلك من جعل البلد جاذباً للمشاريع الاستثمارية لا طارداً لها وذلك عن طريق خلق بيئة قانونية سليمة تؤمن للمستثمر تنفيذ المشروع الاستثماري واستيفاء حقوقه ولان مديرية بلدية النجف ترفض نقل ملكية القطعة موضوعة المشروع السكني للمستثمر التي سبق وان وافقت على طرحها كفرصة استثمارية وبدون سبب قانوني معين وبالتالي تكون متعسفة وما يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ المشروع الاستثماري السكني وهذا يتقاطع مع اهداف قانون الاستثمار بتشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في دفع عملية التنمية في العراق إلى الأمام وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتشجيع القطاع الخاص العراقي او الاجنبي للاستثمار في العراق وذلك من خلال توفير التسهيلات اللا
زمة لتأسيس ولتنفيذ المشاريع الاستثمارية الستراتيجية وبالاخص منها مشاريع الاسكان. ولأن المادة 10/ثانياً/أ/1 اجازت تمليك المستثمر العراقي الارض المخصصة للمشروع السكني وهذا النص لا يتعارض ولا يمكن تقيده بما جاء بأحكام المواد (10/ثانياً) و4/أولاً من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة رقم 6 لسنة 2017 والذي جاء بأحكام تنظيمية لمسألة نقل ملكية المشروع الاستثماري وكيفية احتساب البدل ومنها الارض المخصصة للمشاريع الاستثمارية لان تسديد البدل عن قطعة المشروع الاستثماري موضوع الدعوى للمدعى عليه اضافة لوظيفته في حالة عدم تسجيلها الا ببدل يعتبر دين بذمة المستثمر/ المدعي/ يلزم بدفعه بعد تقديره اصولياً رضاءً او قضاءً وبهذا لا يحق للمدعى عليه معارضة المدعي بتسجيل القطعة باسمه بغية تنفيذ المشروع السكني ومن ثم نقل الوحدات السكنية باسماء المواطنين المستفيدين من هذا المشروع وبهذا تكون معارضة المدعى عليه اضافة لوظيفته بدون مسوغ شرعي مما يقتضي منعها وهذا ما قضى به الحكم البدائي الذي تم تأييده استئنافاً بموجب الحكم المميز الذي جاء متفقاً واحكام القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عرضية الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 11/رجب/1440هـ الموافق 18/3/2019 ميلادية.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
التفاصيل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2212/الهيئة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قرار الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك إن انتقال ملكية العقار موضوع الدعوى من مورث المدعين الى المدعى عليها الاولى /المميز عليها بموجب قرار حكم قضائي صادر من محكمة البداءة بالعدد 1777/ب/1990 في 8/9/1990 وحيث إن الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً مالم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية المادة 160/3 من قانون المرافعات المدنية لذا فان دعوى المدعين بابطال قيد العقار موضوع الدعوى المسجل باسم المدعى عليها الاولى واعادته باسم مورثهم لاسند له من القانون وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1/4/2019م

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::82/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
كافة الشوارع الواقعة داخل حدود البلديات المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 تسجل باسم البلدية وبدون عرض ، وعند تبدل ملكية العقار المشمول كله او جزء منه بحكم المادة 97 من القانون المذكور اعلاه من شخص الى اخر عن طريق تصرف قانوني ناقل للملكية ومنها البيع ، لا يوفر الحصانة والعصمة للمالك الجديد لان التسجيل يعتبر كاشفا لحق البلدية في تسجيل هذا الجزء باسمها بلا عوض

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية. لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون لانه جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 348/الهيئة الموسعة المدنية/2018 في 14/11/2018 لأن دعوى المدعي قد انصبت على مطالبته الحكم بأجر مثل الجزء المتجاوز عليه من قبل المدعى عليه اضافة لوظيفته على عقاره المرقم 195/ الزوية وبمساحة قدرها (75 م2) والذي ضمه للطريق العام بدون وجه حق او مسوغ قانوني والذي يقدره بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون مليون ديناراً للفترة من 9/2/2016 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى البدائية في 12/11/2017. ولأن الثابت من تقرير الخبير المساح بأن الجزء المؤشر باللون الأحمر من العقار المرقم 195/الزوية والبالغ مساحته (73,50م2) ذاهب الى الطريق العام الذي يقع في منطقة الكرادة وهو شارع فرعي يربط شارع كرادة داخل وشارع ابو نواس. وقد أكد كتاب مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالعدد 818 في 18/3/2018 بأن جزء من العقار اعلاه ذاهب للطريق العام حسب خارطة التسجيل العقاري بالعدد 147 مجلد 6 وحسبما هو ثابت من الكشف والمرتسم المنظم بتاريخ 13/2/1962. وبهذا فأن الجزء موضوع من العقار العائد للمدعي مشمول بأحكام المادة (97) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 والتي جاء فيها (تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون.. الخ). وبالاستناد الى هذا النص فأن الشوارع كافة الواقعة داخل حدود البلديات المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ قانون ادارة البلديات في 22/11/1964 تسجل باسم البلدية وبدون عوض ولان هدف المشرع بايراد النص اعلاه هو وصل الحاضر بما وقع في الماضي وذلك بانفاذ حكم القانون على الوقائع المادية السابقة قبل صدورها ولهذا فان واقعة الغصب منتفية بعد صدور القانون رقم 165 لسنة 1964. بالنسبة للجزء الذاهب إلى الشارع العام في منطقة الكرادة داخل في العقار موضوع الدعوى المسجل باسم المدعي حتى ولو لم يسجل هذا الجزء باسم البلدية منذ صدور القانون اعلاه ولحد الآن. لأن التسجيل يعتبر كاشفاً لحق البلدية في تسجيل هذا الجزء باسماء بلا عوض استناداً لأحكام المادة (97) من قانون ادارة البلديات ولا يغير من حقيقة هذه الامر تملك المدعي للعقار بتاريخ 25/11/2014. لأن تبدل ملكية العقار المشمول كله او جزء منه بحكم المادة (97) من القانون اعلاه من شخص الى اخر عن طريق أي تصرف قانوني ناقل للملكية ومنها البيع لا يوفر الحصانة والعصمة للمالك الجديد للعقار بعدم شموله بحكم المادة (97) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964. وبهذا يكون وضع المدعى عليه اضافة لوظيفته على الجزء من العقار موضوع الدعوى بمسوغ قانوني تجاه المالك القديم وتجاه المالك الجديد/ المدعي/ ولعدم تحقق واقعة الغصب من المدعى عليه اضافة لوظيفته. ولأن المطالبة بأجر المثل تدور وجوداً وعدماً مع تحقق فعل الغصب فاذا انتفت هذه ا لواقعة فلا يجوز المطالبة باجر المثل وتكون دعوى المدعي بالمطالبة باجر المثل للاسباب اعلاه واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم الاستئنافي المميز الذي جاء متفقاً واحكام القانون. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي. وصدر القرار بالاتفاق في 11/رجب/1440هـ الموافق 18/3/2019 ميلادية.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::325//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود هي ادلة قانونية كافية للادانة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار الصادر بالدعوى المرقمة 913/ ج /2012 في 25/12/2012 من محكمة جنايات الانبار بادانة المتهم ( م . ع . م) وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 منه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه ( ع . ع . ع ) صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان المجنى عليه وبتاريخ الحادث المصادف 31/5/2005 خرج من داره متوجها الى وحدته العسكرية كونه يعمل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي وكان معه المدعو ( ن . ع ) وقد اعترضت طريقهم مجموعة ارهابية قامت باختطافها والتحقيق معهم وتعذيب المجنى عليه الى ان فارق الحياة وتمكن زميله من الهرب جالبا معهما سيارة المجنى عليه وقد دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي ولم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث وقد اورد الشاهد ( ي . ن ) اسماء عدد من عناصر التنظيمات الارهابية التي كان يشاهدهم عند مزاولته عمله في محكمة وقود الشام ومنهم المتهم في هذه الدعوى والذي دونت اقواله وانكر علاقته بالجريمة ثم دون ملحق لتلك الاقوال واعترف باشتراكه بالجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها ودوره فيها وحيث ان هذا الاعتراف المفصل جاء متطابقا مع اقوال المدعين بالحق الشخصي ومع ظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها كما تعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة وشهادة الشهود وهي ادلة قانونية كافية للادانة وحيث ان المحكمة خلصت بقرارها المذكور الى تلك النتيجة فتكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى بالدعوى صحيحة وموافقة لاحكام القانون قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/ رجب /1437هـ الموافق 25/ 4 /2016.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::666//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قاضي تحقيق الكمارك هو المختص وظيفيا بنظر دعوى السيارة غير المسجلة في دائرة المرور المختصة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان قاضي محكمة تحقيق الكمارك أحال الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (ث خ ع) إلى محكمة تحقيق الحي والتي عرضت الدعوى على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة وبالرجوع إلى اضبارة الدعوى والإجراءات التحقيقية المتخذة فيها وجد ان السيارة موضوع الدعوى غير مسجلة في دائرة المرور المختصة عليه فان قاضي تحقيق الكمارك هو المختص وظيفياً بنظر هذه الدعوى قرر ايداع الأوراق التحقيقية لديه لإكمال التحقيق فيها وفق أحكام القانون واشعار محكمة تحقيق الحي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::554//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الادلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان القرار الصادر بالدعوى 1367/ج/2012في 24/12/2012 من محكمة جنايات ديالى الثانية بتجريم المتهم (م أ غ) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اطلاق صواريخ على دائرة اتصالات وبريد ناحية العظيم وتفخيخ بندقية اسفر انفجارها عن استشهاد النقيب (د ص) واصابة كل من ( ح م ) و(ع أ) والغاء التهمة الموجهة للمتهمين (ث ح ف) و( ع م أ) والافراج عنهما عن ذات الجريمة وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها وبتاريخ الحادث المصادف 4/6/2012 تعرض مكتب اتصالات وبريد ناحية العظيم الى قصف بصواريخ الكاتيوشا وعند ذهاب القوات الامنية صحبة خبير المتفجرات الى محل الحادث تم العثور على بندقية تبين انها مفخخة وعند محاولة فحصها من قبل المجني عليه النقيب (د ص) انفجرت عليه مما اسفر عن استشهاده واصابة المشتكيان (ح م) و(ع أ) وعند تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي فلم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث , دونت اقوال المصابين وقد وصفا الحادث بالتفاصيل المذكورة وطلبا التنازل عند المتهمين وعند تدوين اقوال المتهم ( م أ غ) فقد اعترف باشتراكه بارتكابه الجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها وطريقة التنفيذ ودوره فيها , اما المتهم (ع م ) فقد انكر علاقته بالجريمة عند تدوين اقواله من القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق ابتداءً ثم عاد وفي ملحق اقواله بانه كان متواجداً في المدرسة للحماية اثناء عملية القصف وختم اعترافه بان اقواله جاءت بالإكراه وقد ثبت قاضي التحقيق ملاحظاته على ذلك , اما المتهم ( ث ح) فقد دونت اقواله بالاعتراف لكن اعترافهجاء بوقائع تختلف عن وقائع وظروف ارتكاب الجريمة وقد استحصل على تقرير طبي يفيد بتعرضه للتعذيب اضافة الى ملاحظات المحكمة المثبتة اثناء تدوين اقوالهم فتكون الادلة بالوصف المذكور كافية بالنسبة للمتهم (م أ غ) اما بالنسبة للمتهمين الاخرين فان الادلة المعروضة بحقهما قد ساورها الشك ولا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة للتجريم وحيث ان المحكمة توصلت بقرارها المذكور الى النتيجة المذكورة عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بما فيها قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ث ح ف) و (ع م أ) والتنويه للمحكمة بتصحيح اسم والد المتهم المفرج عنه من ( ث م ف ) الى ( ث ح ف ) واسم ذات المتهم من ( ح ث و ح ف ) الى الاسم الصحيح ( ث ح ف) اينما ورد قي القرار المطبوع وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة 259/أ/1/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 المعدل في 17/رجب /1437 هـ الموافق 25/4/2016 م.


قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::647//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الجريمة التي ارتكبها المتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقه تحقق الردع العام والخاص .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الرابعة اتبعت بتاريخ 24/4/2013 وبالدعوى المرقمة 3702/ج4/2012 ما جاء بالقرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/3/2013 وبالعدد 2729/ الهيئة الجزائية الاولى /2013 المتضمن اعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة دون الاستدلال بالمادة 132/ 1 عقوبات وقررت الحكم على المجرم ( م . ف .م ) بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت استنادا للمادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام القرار 86 لسنة 1994 لعدم اتمامه العشرين من عمره بتاريخ ارتكاب الجريمة ، وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه ( هـ . ج . هـ ) بتاريخ 7/1/2010 في احدى ازقة شارع فلسطين عند قيادته لسيارة الدائرة المرقمة 470329 / فحص مؤقت / بغداد / نوع هونداي رصاصي اللون يروم نقل الموظفين ( م . م .م ) وزوجته ( ع . أ . هـ ) باطلاق النار عليه بمسدس كاتم وقد تعزز الحادث باقوال المدعين بالحق الشخصي والموظفين المذكورين وباقرار المتهم ( م . م ) والمتهم ( ي . خ ) عند القبض عليهما بتاريخ 1/2/2011 ليلا داخل العجلة المرقمة 76738 / بغداد نيسان موديل 2008 بيضاء اللون وينتحلان اسماء اخرى بهويات مزورة وعند التحقيق معهما اقر بارتكابهما جرائم اغتيال عديدة وبدوافع ارهابية وبضمنها هذه الجريمة كما عثر بدار المتهم ( م . ف ) عند الكشف بدلالته على مخبأ داخل غرفة النوم تحوي مواد متفجرة وتعزز ذلك بمحاضر الكشف والضبط والتقرير التشريحي الصادر بحق المجنى عليه وحيث ان الجريمة التي ارتكبها المتهم المذكور من الجرائم الخطيرة التي هددت امن المجتمع وبدوافع ارهابية لذا فان العقوبة الصادرة بحقه وهي الاعدام شنقا حتى الموت تحقق الردع العام والخاص لذا قرر تصديقها . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259 / أ -1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/ رجب /1437 هـ الموافق 25/ 4 /2016.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::325//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود هي ادلة قانونية كافية للادانة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار الصادر بالدعوى المرقمة 913/ ج /2012 في 25/12/2012 من محكمة جنايات الانبار بادانة المتهم ( م . ع . م) وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 منه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه ( ع . ع . ع ) صحيح وموافق لاحكام القانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان المجنى عليه وبتاريخ الحادث المصادف 31/5/2005 خرج من داره متوجها الى وحدته العسكرية كونه يعمل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي وكان معه المدعو ( ن . ع ) وقد اعترضت طريقهم مجموعة ارهابية قامت باختطافها والتحقيق معهم وتعذيب المجنى عليه الى ان فارق الحياة وتمكن زميله من الهرب جالبا معهما سيارة المجنى عليه وقد دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي ولم تكن لهم شهادة عيانية على الحادث وقد اورد الشاهد ( ي . ن ) اسماء عدد من عناصر التنظيمات الارهابية التي كان يشاهدهم عند مزاولته عمله في محكمة وقود الشام ومنهم المتهم في هذه الدعوى والذي دونت اقواله وانكر علاقته بالجريمة ثم دون ملحق لتلك الاقوال واعترف باشتراكه بالجريمة وذكر تفاصيل ارتكابها ودوره فيها وحيث ان هذا الاعتراف المفصل جاء متطابقا مع اقوال المدعين بالحق الشخصي ومع ظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها كما تعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة وشهادة الشهود وهي ادلة قانونية كافية للادانة وحيث ان المحكمة خلصت بقرارها المذكور الى تلك النتيجة فتكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى بالدعوى صحيحة وموافقة لاحكام القانون قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 18/ رجب /
1437هـ الموافق 25/ 4 /2016.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::1334/بينة شخصية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
للمحكمة حق ترجيح الشهادات بما لديها من سلطة وفق أحكام المادة (82) من قانون الأثبات ودعوى منع المعارضة لامانع من أقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة ممكن أن تتكرر.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون لأن الطرفين شركاء على وجه الشيوع في حق التصرف للقطعة 108 35م جامعين وأستمعت المحكمة الى بينة الطرفين الشخصية موقعياً وقامت بترجيح بينة المميز عليهم على بينة المميز لما لها من صلاحية في التقدير من الناحيتين الشخصية والموضوعية استناداً لأحكام المادة 82 من قانون الإثبات والتي أيدت الأدعاء وأن سبق أقامة الدعوى من قبل المميز عليهم وحسمها بالرد لايمنع إقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 26/جمادي الآخر/1429 هـ الموافق 30/6/2008 م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::156/يمين متمة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تعذر على الشهود ذكر كافة تفاصيل المواد والتي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق لتعددها وتنوعها فيجوز للمحكمة توجيه اليمين المتمة للمدعي المطالب بالتعويض استناداً للمادة (120) من قانون الاثبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ،ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وقد جاء اتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد (837/الاستئنافية/العقار/2005) في 13/11/2005 حيث اكد المميز عليه ان الوصولات التي كانت بحوزته في المحل احترقت ضمن محتوياته وقد قدم ما لديه من بينات لإثبات دعواه وحيث ان المحكمة كانت قد حلفت المدعي اليمين المتممة لإتمام ما نقص من بياناته بشأن عدم ذكر الشهود كافة التفاصيل المواد التي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق وبما ان سرد الشاهد لكافة محتويات المحل متعذر لتعددها وتنواعها فأن توجيه اليمين المتممة للمدعي بهذا الصدد وعملاً بأحكام المادة (120) اثبات كان اجراء سائغاً ومنتجاً بالدعوى ، عليه يكون الحكم المميز سنده من القانون ، قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الثاني/1428 هـ الموافق 30/4/2007م .

قرارات قضائية # معلومات قانونية
التفاصيل
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::1124/طعن تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم

يجوز الطعن تمييزاً بلائحة دون ذكر الأسباب لقطع المدة على أن يقدم لائحة لاحقة فعند عدم تقديمها يرد الطعن شكلاً عملاً بالمادة (210/1) من قانون المرافعات لخلوه من الأسباب.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 236/س/2008 تقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلاً بألزام المدعي عليه أضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً قدره خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار وأن المميز (المدعي) طعن بالحكم المذكور تمييزاً بلائحته المؤرخة 20/4/2008 تقطع مدة الطعن ومن أنه سيقدم لائحة مستقلة بأسباب الطعن الا أنه لم يقدم تلك اللائحة لغاية نظر الطعن من قبل هذه المحكمة وأن اللائحة المقدمة كانت خالية من أسباب الطعن لذا قرر رد اللائحة شكلاً أستناداً لأحكام المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز المذكور رسم التمييز وفيما يتعلق بالطعن المقدم من قبل المميز المدعي عليه اضافة لوظيفته وجد أنه مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأن المميز (المدعي عليه) أضافة لوظيفته قد وضع يده على جزء من القطعة المرقمة 16م14 عباسية العائدة للمدعي وبمساحة مقدارها (1525) متر مربع بضمه الشوارع المحيطة بالروضة والمدرسة دون الأقدام على أستملاكه مما يعتبر يده يد غاصب ويلزم بدفع أجر مثله للفترة المطالب بها استناداً لأحكام المادة 197 من القانون المدني وحيث أن تقرير الخبراء السبعة المؤرخ 4/3/2007 الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المميز جاء معللاً ومسبباً ويصلح أن تتخذه المحكمة سبباً لحكمها أستناداً لأحكام المادة 140 من قانون الأثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 15/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق 20/5/2008 م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::665//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المحكمة الكمركية مختصة وظيفيا بنظر دعوى الدراجة غير المسجلة في سجلات المرور والمشمولة بارجراءات التسجيل .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة تحقيق الكمارك احالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (م ح م) إلى محكمة تحقيق الحي والتي عرضت الدعوى على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة ومن الاطلاع على اضبارة الدعوى وأقوال المتهم فيها والإجراءات التحقيقية المتخذة فيها وكتاب مديرية مرور واسط المرقم 3549 في 6/3/2011 والمتضمن ان الدراجة موضوع هذه الدعوى غير مسجلة لديهم وانها مشمولة بإجراءات التسجيل فتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى وظيفياً هي المحكمة الكمركية عليه قرر تعيين قاضي تحقيق كمارك المنطقة الوسطى مختصاً بنظر هذه الدعوى وظيفياً وإيداع الأوراق التحقيقية لديه لإكمال التحقيق فيها وفق أحكام القانون واشعار محكمة تحقيق الحي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::647//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعيا بنظر قضايا مكافحة المخدرات

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة في قصر القضاء في الرصافة طلبت تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الخاصة بالمتهم (كاميران فرمان حيدر) والمحالة عليها من المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ بقرارها بالعدد 1172/ج2/2016 في 5/4/2016. ولدى إمعان النظر بالقضية وجد ان قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الكرخ احال بموجب قرار الاحالة المرقم 794 في 8/3/2016 المتهم المذكور على المحكمة الجنائية المركزية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 14/أولاً/ب من قانون المخدرات وان الاخيرة قررت احالة القضية على محكمة جنايات الرصافة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني. وحيث ان مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بكتابه 1253/ق/أ/2015 في 6/10/2015 قد حدد اسم القاضي الذي ينظر قضايا مكافحة المخدرات في بغداد وهو قاضي محكمة التحقيق المركزية لذا فقد أنعقد الاختصاص بالمحكمة المذكورة وتكون محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى كون قاضي التحقيق قد ورد اسمه ودائرته حصراً وانه يتبع لها وكما وان قراراته يطعن فيها أمامها إضافة إلى ان محكمة الجنايات المركزية وحسبما ينص قانونها بإمكانها نظر أي دعوى عليه ولما تقدم قرر إيداع القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي والاشعار إلى محكمة جنايات الرصافة بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2199/حكم اجنبي/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
الاستشهاد الصادر من محكمة اجنبية بالطلاق دون حضور الزوجة ودون علمها به الا بعد اقامة الدعوى لتصديق هذا الطلاق لا تكون له حجية الاحكام ويجوز اثبات خلاف ما ثبت فيه من حكم.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك لان لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المحكمة استندت في اثبات الطلاق المدعى به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية على الاشهاد الصادر من محكمة ابو ظبي الابتدائية بتاريخ 19/3/2008 المتضمن تصديق اقوال المميز عليه / المدعي بخصوص اضبارة بتطليق زوجته المميزة / المدى عليها بتاريخ 20/4/2004 وانه لم يراجعها خلال عدتها الشرعية وحيث ان الاخبار الذي حصل امام المحكمة المذكورة والذي اعتمدته في اصدار الاشهاد لم يتم بمواجهة المميزة / المدعى عليها ولم تبلغ به الا في الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية لذلك لا يكون لهذا الاشهاد حجية الاحكام القضائية وانما يجوز اثبات خلاف ما هو مثبت فيه بموجب حكم قضائي لذلك كان المقتضى على المحكمة النظر في دفوع وكيل المميزة / المدعى عليها الواردة على ادعاء المميز عليه / المدعي بخصوص اخباره عن الطلاق المدعي به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية في الاشهاد المذكورة وتكليف وكيل المميزة باثبات ذلك بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا ً وان عجز عن اثبات ذلك منحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليه عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008م.

قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::151/صيغة يمين/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم

عند عجز المدعي عن الاثبات وطلبه تحليف اليمين فيجب صياغة اليمين وفق الادعاء الوارد بعريضة الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولعلاقتهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان يقتضي على المحكمة التوسع في تحقيقاتها لغرض التوصل الى حكم عادل في الدعوى لانه من الثابت بأن العقار المرقم 3/6098 مقاطعة 14 وزيرية غزالية كان مسجلاً بأسم المميزة ( المدعى عليها الثانية – ق) في سجلات التسجيل العقاري وتم انتقال ملكيته الى المدعى عليه الاول (ر) وان عريضة الدعوى تتضمن بأن العقار المذكور يعود ملكيته الى المدعي والمدعى عليه الاول مناصفة ولعدم توفر الشروط القانونية في حينه لغرض تسجيله بأسميهما تم تسجيله بأسم المدعى عليها الثانية امانه لحين ايجاد الطريقة القانونية التي يمكن اعادة تسجيله بأسميهما الا ان المدعى عليه الاول اجبرها على تسجيل العقار كاملاً بأسمه دون موافقته وتأسيساً على ذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما صورت صيغة اليمين بخلاف ما ورد بعريضة الدعوى والمشار اليه آنفاً حيث كان يقتضي تصويرها على ضوء ما جاء بعريضة الدعوى وعلى ان يتم توجيهها وفق الطريقة التي رسمها قانون الاثبات كما ان المدعي قد أقر في عريضة الدعوى من كونه وبقية اخوته ساهموا بشراء العقار المذكور وأدعى بتنازلهم عن حصتهم لهما لذلك كان يقتضي ادخال بقية الاخوة اشخاصاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منهم عما جاء بدعوى المدعي وفيما اذا كانوا قد تنازلوا عن حصتهم الى المدعي والمدعى عليه الاول من عدمه وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان تبقى الرسوم التمييزية تابعة للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1430 هـ الموافق 21/1/2009 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::161/حجية الأحكام/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت المدعية طرفاً في دعوى صدر فيها حكم بات بتسجيل العقار باسم البلدية فليس لها حق إقامة دعوى مستقلة ثانية لإبطال هذا التسجيل وإعادة تسجيله باسمها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن (س) أقامت الدعوى المرقمة 596/ب/2006 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم مدير بلدية كربلاء ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما و المميز عليها (ن) بغية إبطال القيود الجارية على العقار وإعادة تسجيله باسمها وصدر الحكم البدائي في 19/6/2006 بإبطال القيود وتسجيل العقار بأسم (س) وأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المرقم 157/158/س/2006 والمؤرخ في 20/7/2006 وصدق بالقرار التمييزي رقم 2319/هيئة استئنافية عقار/2006 وتاريخ 26/9/2006 ورد طلب التصحيح بالقرار التمييزي عدد 188/هيئة استئنافية عقار/2007 وتاريخ 23/1/2007 إضافة الى ان مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته أقام الدعوى المرقمة 543/ب/2007 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهما (س) ووزير العدل إضافة لوظيفته لإبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم البلدية المذكورة لسبق تخصيصه إلى (س) خلافاً لضوابط التخصيص وصدر الحكم في 31/7/2007 بإبطال القيد من اسم (س) وتسجيله بأسم البلدية وصدق بموجب القرار التمييزي المرقم 2388/مدنية عقار/2007 والمؤرخ في 26/12/2007 وحيث أن المميز عليها (ن) كانت مدعى عليها في الدعوة المرقمة 596/ب/2006 وصدر الحكم بإبطال قيد العقار المسجل باسمها سابقاً واكتسب هذا الحكم درجة البتات وانتهت علاقتها بالعقار لذا فأن دعواها المرقمة 489/ب/2008 هي من غير سند قانوني ويلزم ردها لسبق صدور الحكم آنف الذكر ضدها وصار حجة بما قضى وفق أحكام المادتين 105و106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 28/صفر/1430هـ الموافق 24/2/2009م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
التفاصيل
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2035/إستئنـــاف/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية والساقط لايعود ومحاضر الجلسات هي من المحررات الرسمية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن وكيل المستأنفين وفي الجلسة المؤرخة 23/6/2008 قد أقر (بأن موكليه قاموا برفع التجاوز وذلك ببناء غرفة من طين وسياج وقاموا برفع هذا التجاوز وأن موكليه لاعلاقة لهم بالقطعة موضوع الدعوى وهذا التجاوز رفع حسب ما ورد في قرار محكمة البداءة وهو موضوع الطعن الأستئنافي) وبذلك يكون وكيل المستأنفين قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية وأن الساقط لايعود وأن ما ورد في محضر الجلسة يعتبر من المحررات الرسمية التي لايطعن فيها إلا بالتزوير إستناداً لأحكام المادة (22) من قانون الإثبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالأتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافق 4/9/2008 م.
قرارات قضائية # معلومات قانونية
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2726/ترجيح شهادات/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لترجيح الشهادات من الناحيتين الشخصية والموضوعية ولها أن تعزز تلك البينة باليمين المتممة لمن وردت الشهادات لصالحه من الطرفين .

العدد : 2726/الهيئه الأستئنافية عقار /2006

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث إن الثبات من إضبارة الدعوى بأن المميز عليها (المدعية/ المستأنف عليها) كانت قد ابرمت عقد على استغلال جزء من القطعة المرقمه 2م5 الجزيرة واراضي القوارة مع وزير الزراعة وبمساحة قدرها (263) دونم وقد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءه والأستئناف ومن البينة الشخصية المستمعة موقعياً بأن المميزين (المدعى عليهم /المستأنفين ) قد منعوا المدعية من استغلال القطعة وذالك بطرد الفلاحين منها بحجة إن القطعة كانت بالاصل تعود لهم وقد رجحت المحكمة بينة المميز عليها على بينه المميزين لما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية استنادا لاحكام المادة (82) من قانون الاثبات وعززت تلك البينه باليمين المتممه التي وجهتها المحكمة للمستأنف عليها وفق الصيغه المبينة في محضر ضبط الجلسه المؤرخة 16/8/2006 استنادا لاحكام المادة (120) من قانون الاثبات وبما إن أجر المثل هو التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان التي تستحقه المدعية بسبب منع المدعى عليهم لها من استغلالها وإن المحكمة استعانت بخبير لتقدير ذالك التعويض والذي جاء تقديره مناسبا ومعللا ويصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات ويكون الحكم المميز بما قضى بيه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/محرم 1428 هجرية الموافق ليوم 23/1/2007 ميلادية
قرارات قضائية # معلومات قانونية