ومن أمثلة الأشخاص الاعتبارية العامة كما جاء في المادة السابق ذكرها الدولة ووحداتها الإدارية (الوزارات) والبلديات والمصالح والهيئات والمنشآت العامة...الخ، وتخضع هذه الأشخاص لأحكام وقواعد القانون العام. ومن أمثلة الأشخاص الاعتبارية الخاصة الشركة المدنية والتجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة والوقف...الخ.
تعريف الشخص الطبيعي •
.الشخص الطبيعي هو اإلنسان وتتقرر له الشخصية القانونية بمجرد الوالدة فبمقتضاها يستطيع إكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات.
مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي •
الفرع األول : بدئ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
أوال: الوالدة : تبدأ الشخصية القانونية لإلنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام والدته حيا،أما إذا ما ولد ميتا فال تثبت له الشخصية القانونية .ويقصد بالميالد
.خروج المولود وانفصاله عن أمه إنفصاال تاما
وتتحقق حياة الجنين وقت الوالدة بعالمات مميزة كالبكاء والصراخ، وللقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق اإلثبات. وقد نصت المادة 26 من القانون المدني
على أن : >> تثبت واقعة الميالد والوفاة بالقيد في السجالت المعدة لذلك.وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت يجوز اإلثبات بأية
(طريقة حسب اإلجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية <<.)1
ثانيا : المركز القانوني للجنين : لقد نصت المادة 2/25 من القانون المدني على ما يلي :>> على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا
2(.>>)
: ويثبت للحمل أوالجنين الحق في
أ/الميراث : )حسب المادة 128 من قانون األسرة(، فإذا كان الجنين هو الوارث وحده توقف له كل التركة أما إذا كان وارث مع غيره فيوقف له نصيب
أيهما أكثر أي الذكر أم األنثى وقد نصت المادة 173من األسرة على ما يلي :>>يوقف من التركة للحمل األكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان
<<.الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل وال تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها
ب/ثبوت نسبه ألبيه : إذا كان الزواج شرعيا أو إذا وضع الحمل خالل 10أشهر من تاريخ اإلنفصال أو الوفاة وهذا مانصت عليه المادة 43 من قانون
.األسرة
ج/ الحقوق المالزمة للشخصية : كحقه في الحياة وفي عدم التعرض له مثل:اإلجهاض
<<.د/الهبة : إذ نصت المادة209أسرة على مايلي:>> تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا
ه/ الوصية : تنص المادة 187من قانون األسرة على ما يلي :>> تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا ، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو إختلف الجنس.
إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
أوال : الوفاة : تنتهي الشخصية القانونية لإلنسان بموته فعال، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من القانون المدني . وتثبت الوفاة في السجالت المعدة لذلك وفق
.قانون الحالة المدنية . وإعماال للقاعدة الشرعية بأال تركة إال بعد سداد الديون ، تمتد شخصية اإلنسان بعد وفاته إلى أن تصفى ديونه
ثانيا: الموت اإلعتباري أو الحكمي : ويتمثل ذلك في حالة ما إذا كانت الوفاة يقينية كما هو الشأن بالنسبة للغائب والمفقود
محمد الصغير بعلي ،المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق ،دار العلوم ،2006 ، ص:134)- 1(
محمدي فريدة زواوي ،المدخل للعلوم القانونية لنظرية الحق ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،2000. ص:57 . ص:58)- 3)،(2(
أ/ الغائب : حسب المادة110 من قانون األسرة فالغائب هو الشخص>> الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو
(بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.<<)1
ب/المفقود : حسب المادة109 من قانون األسرة فالمفقود هو :>> الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه وال يعرف حياته أو موته وال يعتبر مفقودا إال
. بحكم.<< وعليه فالمفقود ال يعلم على وجه اليقين أحيا هو أم ميتا، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح وفاته
اآلثار التي تترتب على الحكم بالفقدان : إذا صدرحكم بفقدان الشخص، فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة ألمواله أو لزوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته -
بالنسبة ألمواله : التقسم أمواله بين الورثة. فال يعتبر المفقود ميتا إال من تاريخ الحكم بالوفاةوليس من تاريخ الحكم بالفقدان ،فالمفقود يرث من مات قبل /1
.الحكم بوفاته
بالنسبة للزوجة : تبقى الزوجة على ذمة زوجها ألنه يعتبر حيا، ويجوز لها طلب التطليق وفق المادة 53 من قانون األسرة :>> يجوز للزوجة أن /2
(تطلب التطليق لألسباب التالية : الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر وال نفقة...<<)2
حاالت الحكم بموت المفقود : تنص المادة 113 من قانون األسرة على ما يلي :>> يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحاالت اإلستثنائية بمضي -
<<.أربع سنوات بعد التحري ، وفي الحاالت التي تغلب فيها السالمة يفوض األمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات
اآلثار التي تترتب على الحكم بالوفاة: -
بالنسبة ألمواله :يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة /1
.الشخص الطبيعي هو اإلنسان وتتقرر له الشخصية القانونية بمجرد الوالدة فبمقتضاها يستطيع إكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات.
مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي •
الفرع األول : بدئ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
أوال: الوالدة : تبدأ الشخصية القانونية لإلنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام والدته حيا،أما إذا ما ولد ميتا فال تثبت له الشخصية القانونية .ويقصد بالميالد
.خروج المولود وانفصاله عن أمه إنفصاال تاما
وتتحقق حياة الجنين وقت الوالدة بعالمات مميزة كالبكاء والصراخ، وللقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق اإلثبات. وقد نصت المادة 26 من القانون المدني
على أن : >> تثبت واقعة الميالد والوفاة بالقيد في السجالت المعدة لذلك.وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت يجوز اإلثبات بأية
(طريقة حسب اإلجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية <<.)1
ثانيا : المركز القانوني للجنين : لقد نصت المادة 2/25 من القانون المدني على ما يلي :>> على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا
2(.>>)
: ويثبت للحمل أوالجنين الحق في
أ/الميراث : )حسب المادة 128 من قانون األسرة(، فإذا كان الجنين هو الوارث وحده توقف له كل التركة أما إذا كان وارث مع غيره فيوقف له نصيب
أيهما أكثر أي الذكر أم األنثى وقد نصت المادة 173من األسرة على ما يلي :>>يوقف من التركة للحمل األكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان
<<.الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل وال تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها
ب/ثبوت نسبه ألبيه : إذا كان الزواج شرعيا أو إذا وضع الحمل خالل 10أشهر من تاريخ اإلنفصال أو الوفاة وهذا مانصت عليه المادة 43 من قانون
.األسرة
ج/ الحقوق المالزمة للشخصية : كحقه في الحياة وفي عدم التعرض له مثل:اإلجهاض
<<.د/الهبة : إذ نصت المادة209أسرة على مايلي:>> تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا
ه/ الوصية : تنص المادة 187من قانون األسرة على ما يلي :>> تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا ، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو إختلف الجنس.
إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
أوال : الوفاة : تنتهي الشخصية القانونية لإلنسان بموته فعال، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من القانون المدني . وتثبت الوفاة في السجالت المعدة لذلك وفق
.قانون الحالة المدنية . وإعماال للقاعدة الشرعية بأال تركة إال بعد سداد الديون ، تمتد شخصية اإلنسان بعد وفاته إلى أن تصفى ديونه
ثانيا: الموت اإلعتباري أو الحكمي : ويتمثل ذلك في حالة ما إذا كانت الوفاة يقينية كما هو الشأن بالنسبة للغائب والمفقود
محمد الصغير بعلي ،المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق ،دار العلوم ،2006 ، ص:134)- 1(
محمدي فريدة زواوي ،المدخل للعلوم القانونية لنظرية الحق ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،2000. ص:57 . ص:58)- 3)،(2(
أ/ الغائب : حسب المادة110 من قانون األسرة فالغائب هو الشخص>> الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو
(بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.<<)1
ب/المفقود : حسب المادة109 من قانون األسرة فالمفقود هو :>> الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه وال يعرف حياته أو موته وال يعتبر مفقودا إال
. بحكم.<< وعليه فالمفقود ال يعلم على وجه اليقين أحيا هو أم ميتا، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح وفاته
اآلثار التي تترتب على الحكم بالفقدان : إذا صدرحكم بفقدان الشخص، فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة ألمواله أو لزوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته -
بالنسبة ألمواله : التقسم أمواله بين الورثة. فال يعتبر المفقود ميتا إال من تاريخ الحكم بالوفاةوليس من تاريخ الحكم بالفقدان ،فالمفقود يرث من مات قبل /1
.الحكم بوفاته
بالنسبة للزوجة : تبقى الزوجة على ذمة زوجها ألنه يعتبر حيا، ويجوز لها طلب التطليق وفق المادة 53 من قانون األسرة :>> يجوز للزوجة أن /2
(تطلب التطليق لألسباب التالية : الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر وال نفقة...<<)2
حاالت الحكم بموت المفقود : تنص المادة 113 من قانون األسرة على ما يلي :>> يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحاالت اإلستثنائية بمضي -
<<.أربع سنوات بعد التحري ، وفي الحاالت التي تغلب فيها السالمة يفوض األمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات
اآلثار التي تترتب على الحكم بالوفاة: -
بالنسبة ألمواله :يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة /1
. بالنسبة للزوجة : تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره /2
: ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته-
بالنسبة ألمواله :وفق المادة 115 أسرة :>> ال يورث المفقود وال تقسم أمواله إال بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة ظهوره حيا يسترجع ما بقي /1
<<.عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها
بالنسبة للزوجة : فتكون له إن لم تكن قد تزوجت بغيره ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج الجديد حسن النية ودخل بها بعد انقضاء عدتها /2
(فتبقى للزوج الجديد. أما إذا كان الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود، أو دخل بها أثناء عدتها ، فإنها تعود للزوج األول .)3
المطلب الثالث : خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي •
: الفرع األول : االسم
والمعنى الثاني يقصد PRENO تعريف االسم :االسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . ولالسم معنيان معنى ضيق ويقصد به االسم الشخصي
. Patronimique OU FAMILLE DE NOM به اللقب أو اسم األسرة
<<. وتنص المادة1/28 مدني على انه :>> يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق بأوالده
: ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته-
بالنسبة ألمواله :وفق المادة 115 أسرة :>> ال يورث المفقود وال تقسم أمواله إال بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة ظهوره حيا يسترجع ما بقي /1
<<.عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها
بالنسبة للزوجة : فتكون له إن لم تكن قد تزوجت بغيره ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج الجديد حسن النية ودخل بها بعد انقضاء عدتها /2
(فتبقى للزوج الجديد. أما إذا كان الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود، أو دخل بها أثناء عدتها ، فإنها تعود للزوج األول .)3
المطلب الثالث : خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي •
: الفرع األول : االسم
والمعنى الثاني يقصد PRENO تعريف االسم :االسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . ولالسم معنيان معنى ضيق ويقصد به االسم الشخصي
. Patronimique OU FAMILLE DE NOM به اللقب أو اسم األسرة
<<. وتنص المادة1/28 مدني على انه :>> يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق بأوالده
بداية الشخصية القانونية للإنسان ونهايتها
تبدأ الشخصية القانونية للانسان بتمام ولادته حيا (المطلب الأول) وتنتهي بوفاته (المطلب الثاني)، غير أن هذا القول يحتاج لبعض التفصيل.
المطلب الأول: بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي.
الفرع الأول: ميلاد الإنسان حيا
تنص المادة 25 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا..."، والميلاد هنا هو تمام انفصال الجنين عن أمه وثبوت حياته ولو لبعض الـلحضات. فلو ولد ولد الجنين ميتا فلا تبدأ الشخصية القانونية أصلا، أما إذا ولد المولود حيا وتوفي بعد ثوان قليلة فإن الشخصية القانونية بدأت ثم انتهت. ويُستدَل على ميلاد الانسان حيا بكافة الدلائل كالحركة، والصراخ ونبضات القلب والتنفس...إلخ.
يتم اثبات واقعة الميلاد بسجلات الحالة المدنية وكذا بالحكم القضائي في حالة غياب السجلات عملا بنص المادة 26 من القانون المدني.
الفرع الثاني: حقوق الجنين
تنص المادة 25 فقرة 2 من القانون المدني على أن: "على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا"، فالحمل في بطن أنه يتمتع بعدة حقوق حتى قبل ميلاده كالحق في الميراث بحيث يوقف نصيبه من الميراث في حالة الحجب بالنقصان أو وقف قسمة التركة في حالة الحجب بالحرمان (المادة 128 والمادة 173 من قانون الأسرة الجزائري) وله الحق في النسب أي حق حمل اسم أبيه (المادة 43 من قانون الأسرة)، والحق في الوصية والهبة (المادتين 187 و209 من قانون الأسرة على الترتيب)... دون أن ننسى الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي يتمتع بها كل البشر (الحقوق العامة أو حقوق الإنسان) كالحق في الحياة ومنع الاجهاض.
المطلب الثاني: نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
كل شخصية قانونية لها بداية ولها نهاية، ونهاية الشخصية القانونية للانسان تكون بطريقتين أولاهما بالوفاة الطبيعية (الفرع الأول) وثانيهما بالوفاة الحكمية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: نهاية الشخصية الطبيعية بالوفاة الطبيعية
بالعودة إلى نص المادة 25 من القانون المدني فإن الشخصية القانونية للانسان بالموت، وتُثبت واقعة الوفاة مثلها مثل واقعة الميلاد بسجلات الحالة المدنية، وفي حالة غيابها أو استحالة الاثبات بها جاز الاثبات بكل وسائل الاثبات.
عند وفاة الشخص الطبيعي تعتد زوجته إن كان ذكرا متزوجا ومدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام (4 أشهر و10 أيام) من تاريخ الوفاة، وتقسم أموال المتوفى على ورثته بعد سداد ديونه (فشخصية المتوفى تمتد إلى غاية تصفية ديونه) وتنفيذ وصيته إن وجدت.
الفرع الثاني: نهاية الشخصية القانونية للانسان بالوفاة الحكمية
قد تنتهي الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بالوفاة الحكمية أي بحكم من القضاء في حالة استحالة التأكد من الوفاة الطبيعية سابقة الذكر، والحكم القضائي بالوفاة يكون في حالة الغائب والمفقود.
أولا: تعريف الغائب
عرفت المادة 110 من قانون الأسرة الغائب بأنه: "الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدّة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير..."، فالشخص يعتبر غائبا إذا لم يرجع إلى بيته لمدة طويلة (سنة واحدة أو أكثر) وتسبب هذا الغياب في ضرر للغير.
ثانيا: تعريف المفقود
تعرف المادة 109 من قانون الأسرة المفقود كالتالي: " المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته من موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم".
إذا المفقود لا يعد مفقودا إلا بعد توفر شروط الغياب المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الأسرة، بالاضافة إلى شرطين اثنين أولهما عدم التأكد من حياة الشخص أو وفاته وثاني الشرطين أن يحكم بالفقدان بحكم قضائي بعد طلب يقدم من له مصلحة أو من طرف النيابة العامة (المادة 114 من قانون الأسرة).
تبدأ الشخصية القانونية للانسان بتمام ولادته حيا (المطلب الأول) وتنتهي بوفاته (المطلب الثاني)، غير أن هذا القول يحتاج لبعض التفصيل.
المطلب الأول: بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي.
الفرع الأول: ميلاد الإنسان حيا
تنص المادة 25 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا..."، والميلاد هنا هو تمام انفصال الجنين عن أمه وثبوت حياته ولو لبعض الـلحضات. فلو ولد ولد الجنين ميتا فلا تبدأ الشخصية القانونية أصلا، أما إذا ولد المولود حيا وتوفي بعد ثوان قليلة فإن الشخصية القانونية بدأت ثم انتهت. ويُستدَل على ميلاد الانسان حيا بكافة الدلائل كالحركة، والصراخ ونبضات القلب والتنفس...إلخ.
يتم اثبات واقعة الميلاد بسجلات الحالة المدنية وكذا بالحكم القضائي في حالة غياب السجلات عملا بنص المادة 26 من القانون المدني.
الفرع الثاني: حقوق الجنين
تنص المادة 25 فقرة 2 من القانون المدني على أن: "على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا"، فالحمل في بطن أنه يتمتع بعدة حقوق حتى قبل ميلاده كالحق في الميراث بحيث يوقف نصيبه من الميراث في حالة الحجب بالنقصان أو وقف قسمة التركة في حالة الحجب بالحرمان (المادة 128 والمادة 173 من قانون الأسرة الجزائري) وله الحق في النسب أي حق حمل اسم أبيه (المادة 43 من قانون الأسرة)، والحق في الوصية والهبة (المادتين 187 و209 من قانون الأسرة على الترتيب)... دون أن ننسى الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي يتمتع بها كل البشر (الحقوق العامة أو حقوق الإنسان) كالحق في الحياة ومنع الاجهاض.
المطلب الثاني: نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
كل شخصية قانونية لها بداية ولها نهاية، ونهاية الشخصية القانونية للانسان تكون بطريقتين أولاهما بالوفاة الطبيعية (الفرع الأول) وثانيهما بالوفاة الحكمية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: نهاية الشخصية الطبيعية بالوفاة الطبيعية
بالعودة إلى نص المادة 25 من القانون المدني فإن الشخصية القانونية للانسان بالموت، وتُثبت واقعة الوفاة مثلها مثل واقعة الميلاد بسجلات الحالة المدنية، وفي حالة غيابها أو استحالة الاثبات بها جاز الاثبات بكل وسائل الاثبات.
عند وفاة الشخص الطبيعي تعتد زوجته إن كان ذكرا متزوجا ومدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام (4 أشهر و10 أيام) من تاريخ الوفاة، وتقسم أموال المتوفى على ورثته بعد سداد ديونه (فشخصية المتوفى تمتد إلى غاية تصفية ديونه) وتنفيذ وصيته إن وجدت.
الفرع الثاني: نهاية الشخصية القانونية للانسان بالوفاة الحكمية
قد تنتهي الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بالوفاة الحكمية أي بحكم من القضاء في حالة استحالة التأكد من الوفاة الطبيعية سابقة الذكر، والحكم القضائي بالوفاة يكون في حالة الغائب والمفقود.
أولا: تعريف الغائب
عرفت المادة 110 من قانون الأسرة الغائب بأنه: "الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدّة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير..."، فالشخص يعتبر غائبا إذا لم يرجع إلى بيته لمدة طويلة (سنة واحدة أو أكثر) وتسبب هذا الغياب في ضرر للغير.
ثانيا: تعريف المفقود
تعرف المادة 109 من قانون الأسرة المفقود كالتالي: " المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته من موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم".
إذا المفقود لا يعد مفقودا إلا بعد توفر شروط الغياب المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الأسرة، بالاضافة إلى شرطين اثنين أولهما عدم التأكد من حياة الشخص أو وفاته وثاني الشرطين أن يحكم بالفقدان بحكم قضائي بعد طلب يقدم من له مصلحة أو من طرف النيابة العامة (المادة 114 من قانون الأسرة).
ثالثا: الحكم بوفاة المفقود
يكون الحكم بوفاة المفقود بطلب لدى القضاء من طرف من له مصلحة أو من طرف النيابة العامة، ويحكم القاضي بالوفاة الحكمية في حالتين:
- حالة غلبة هلاك المفقود: إذا كانت ظروف غياب وفقدان الشخص استثنائية كحالة الحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، فالحكم بالوفاة يكون بعد مرور أربعة (04) سنوات من الحكم بالفقدان وبعد البحث والتحري عنه.
- حالة غلبة سلامة المفقود: إذا كان غياب الشخص غير مرتبط بحالات استثنائية كالحرب والكوارث الطبيعية فالقاضي يتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد تاريخ الحكم بالوفاة على ألا تقل عن أربعة (04) سنوات من الفقدان مع البحث والتحري حسب المادة 113 من قانون الأسرة.
ويعتبر حكم القاضي بالوفاة الحكمية بمثابة شهادة وفاة تقيد في سجلات الحالة المدنية.
رابعا: آثار الحكم بالفقدان
بعد غياب الشخص لمدة لا تقل عن سنة وعدم معرفة حياته من موته واستصدار الحكـم القضائي بالفقدان تتولد عن هذا الأخير عدة نتائج نصت عليها المادة 111 من قانون الأسرة، منها:
- بقاء زوجة المفقود في عصمته إلا إذا طلبت التطليق م 112 من قانون الأسرة.
- تعيين شخص لتسيير أموال المفقود بعد حصرها يسمى "مقدما".
- لا تقسم أموال المفقود على ورثته إلا بعد صدور الحكـم بالوفاة.
خامسا: آثار الحكم بموت المفقود
- تعتد زوجة المفقود عدة وفاة.
- تقسم أموال المفقود على الورثة.
سادسا: آثار عودة المفقود حيا
قد يحدث أن يعود المفقود المحكوم عليه بالوفاة حيا ففي هذه الحالة تتولد النتائج التالية:
- يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
- بالنسبة للزوجة إذا لم تكن قد تزوجت بزوج آخر فإنها تعود إلى عصمته، أما إذا تزوجت ببزوج آخر ولم يدخل بها، فإن الزواج يُفسخ لتعود لزوجها الأول أما إذا دخل بها فإن الزواج يبقى صحيحا.
- غير أن الزوجة إذا تزوجت ودخل بها زوجها الثاني وكان هذا الأخير عالما بحياة المفقود أي كان سيء النية فإنها تعود إلى زوجها الأول.
- أما إذا كان الزوج الثاني حسن النية ولم يعلم بحياة الزوج الأول ودخل بالزوجة ففي هذه الحالة يثبت الزواج الثاني ويبقى صحيحا.
يكون الحكم بوفاة المفقود بطلب لدى القضاء من طرف من له مصلحة أو من طرف النيابة العامة، ويحكم القاضي بالوفاة الحكمية في حالتين:
- حالة غلبة هلاك المفقود: إذا كانت ظروف غياب وفقدان الشخص استثنائية كحالة الحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، فالحكم بالوفاة يكون بعد مرور أربعة (04) سنوات من الحكم بالفقدان وبعد البحث والتحري عنه.
- حالة غلبة سلامة المفقود: إذا كان غياب الشخص غير مرتبط بحالات استثنائية كالحرب والكوارث الطبيعية فالقاضي يتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد تاريخ الحكم بالوفاة على ألا تقل عن أربعة (04) سنوات من الفقدان مع البحث والتحري حسب المادة 113 من قانون الأسرة.
ويعتبر حكم القاضي بالوفاة الحكمية بمثابة شهادة وفاة تقيد في سجلات الحالة المدنية.
رابعا: آثار الحكم بالفقدان
بعد غياب الشخص لمدة لا تقل عن سنة وعدم معرفة حياته من موته واستصدار الحكـم القضائي بالفقدان تتولد عن هذا الأخير عدة نتائج نصت عليها المادة 111 من قانون الأسرة، منها:
- بقاء زوجة المفقود في عصمته إلا إذا طلبت التطليق م 112 من قانون الأسرة.
- تعيين شخص لتسيير أموال المفقود بعد حصرها يسمى "مقدما".
- لا تقسم أموال المفقود على ورثته إلا بعد صدور الحكـم بالوفاة.
خامسا: آثار الحكم بموت المفقود
- تعتد زوجة المفقود عدة وفاة.
- تقسم أموال المفقود على الورثة.
سادسا: آثار عودة المفقود حيا
قد يحدث أن يعود المفقود المحكوم عليه بالوفاة حيا ففي هذه الحالة تتولد النتائج التالية:
- يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
- بالنسبة للزوجة إذا لم تكن قد تزوجت بزوج آخر فإنها تعود إلى عصمته، أما إذا تزوجت ببزوج آخر ولم يدخل بها، فإن الزواج يُفسخ لتعود لزوجها الأول أما إذا دخل بها فإن الزواج يبقى صحيحا.
- غير أن الزوجة إذا تزوجت ودخل بها زوجها الثاني وكان هذا الأخير عالما بحياة المفقود أي كان سيء النية فإنها تعود إلى زوجها الأول.
- أما إذا كان الزوج الثاني حسن النية ولم يعلم بحياة الزوج الأول ودخل بالزوجة ففي هذه الحالة يثبت الزواج الثاني ويبقى صحيحا.
المبحث الثاني: مميزات الشخص الطبيعي.
يتميز الشخص الطبيعي بعدة مميزات أو خصائص منها الاسم، الحالة بأنواعها، الأهلية، الموطن والذمة المالية.
المطلب الأول: الإسم والحالة
يتميز الانسان باسم وحالة تميزانه عن غيره من البشر.
الفرع الأول: الاسم
تنص المادة 28 فقرة 1 من القانون المدني على وجوب اتخاذ لقب واسم فأكثر لكل شخص وهو ما يسمى بالاسم المدني، ولقب الشخص يلحق الأولاد فيكون نفسه لقب الآباء والأجداد ويدعى باللغة الفرنسية NOM وباللغة الانجليزية First Name أما الاسم فهو Prénom باللغة الفرنسية و Last Name باللغة الانجليزية ويمكن للوالدين اختيار أي اسم لابنهم على أن يكون من الأسماء الجزائرية عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون المدني.
إلى جانب الاسم المدني يمكن أن يكون للشخص أكثر من اسم منها:
- اسم الشهرة Surnom وعادة ما يكون اسما يصنعه الناس أو الأصدقاء.
- الاسم المستعار يتخذه الانسان لنفسه بغية اخفاء هويته الحقيقية كالاسم الثوري أو الاسم الفني أو الأدبي...
- الاسم التجاري وهو اسم يستعمله الانسان بغرض ممارسة نشاطه التجاري ويعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري.
يكتسب الشخص الطبيعي اسمه حسب الحالات التالية:
في حالة الزواج الشرعي ينسب الولد لأبيه مباشرة، وإذا توفي الأب أو طلق زوجته ثم ولد الابن فإنه ينسب لأبيه إذا ولد خلال مدة أقصاها 10 أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق.
في حالة مجهول النسب يمكن لوالده أن يقر بنسب إبنه
أما في حالة اللقيط مجهول الوالدين يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار عدة أسماء للقيط ويُعد الاسم الأخير منها لقبه العائلي.
بالنسبة للزوجة فإنها يمكن أن تأخذ لقب زوجها مع الاحتفاظ بلقبها الأصلي، وتحتفظ بلقب زوجها حتى بعد وفاته ما لم تتزوج شخصا آخر، غير أنها تفقد لقب الزوج بالطلاق.
الفرع الثاني: الحالة
حالة الشخص هي تلك العلاقات أو الروابط التي تجمع بين الشخص ودولته أو أسرته...، وتنقسم إلى:
أولا: الحالة السياسية:
الحالة السياسية هي تلك العلاقة التي تربط الشخص بدولته وتسمى هذه العلاقة بالجنسية وتكون إما أصلية أو مكتسبة.
تثبت الجنسية الأصلية بحق الدم أي بالولادة من أب أو أم جزائرية حسب المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية، وحق الإقليم أي حمل جنسية الدولة التي وُلد فيها الانسان حسب المادة 07 من قانون الجنسية.
وقد تكتسب جنسية أخرى تسمى بالجنسية المكتسبة باستيفاء شروط يحددها قانون جنسية الدولة كالاقامة في دولة مدة معينة، أو القيام بأعمال تخدم مصلحتها، أو الزواج بمواطن يحمل جنسية تلك الدولة...
ثانيا: الحالة المدنية أو الخاصة
الحالة المدنية هي علاقة الشخص بأفراد أسرة معينة وتسمى بالقرابة. وتنقسم إلى قرابة دم أو نسب وقرابة مصاهرة.
1- قرابة النسب أو الدم: هي القرابة التي تربط بين الشخص وأشخاص آخرين ينحدرون من أصل واحد كالإخوة الذين يجمعهم أصل واحد هو الأب وأبناء الأعمام أو أبناء الأخوال يجمعهم أصل واحد هو الجد.
تقسم قرابة الدم (النسب) بدورها إلى قرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة أو قرابة حواشي.
القرابة المباشرة هي الصلة التي تربط بين الأصول (الأب أو الجد...) والفروع (الإبن والحفيد...) حسب نص المادة 33 فقرة 1 كالقرابة التي تربط الابن بأبيه أو بجده أو بحفيده....
تحتسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة صعودا الى الأصل دون احتساب هذا الأخير.
يتميز الشخص الطبيعي بعدة مميزات أو خصائص منها الاسم، الحالة بأنواعها، الأهلية، الموطن والذمة المالية.
المطلب الأول: الإسم والحالة
يتميز الانسان باسم وحالة تميزانه عن غيره من البشر.
الفرع الأول: الاسم
تنص المادة 28 فقرة 1 من القانون المدني على وجوب اتخاذ لقب واسم فأكثر لكل شخص وهو ما يسمى بالاسم المدني، ولقب الشخص يلحق الأولاد فيكون نفسه لقب الآباء والأجداد ويدعى باللغة الفرنسية NOM وباللغة الانجليزية First Name أما الاسم فهو Prénom باللغة الفرنسية و Last Name باللغة الانجليزية ويمكن للوالدين اختيار أي اسم لابنهم على أن يكون من الأسماء الجزائرية عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون المدني.
إلى جانب الاسم المدني يمكن أن يكون للشخص أكثر من اسم منها:
- اسم الشهرة Surnom وعادة ما يكون اسما يصنعه الناس أو الأصدقاء.
- الاسم المستعار يتخذه الانسان لنفسه بغية اخفاء هويته الحقيقية كالاسم الثوري أو الاسم الفني أو الأدبي...
- الاسم التجاري وهو اسم يستعمله الانسان بغرض ممارسة نشاطه التجاري ويعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري.
يكتسب الشخص الطبيعي اسمه حسب الحالات التالية:
في حالة الزواج الشرعي ينسب الولد لأبيه مباشرة، وإذا توفي الأب أو طلق زوجته ثم ولد الابن فإنه ينسب لأبيه إذا ولد خلال مدة أقصاها 10 أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق.
في حالة مجهول النسب يمكن لوالده أن يقر بنسب إبنه
أما في حالة اللقيط مجهول الوالدين يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار عدة أسماء للقيط ويُعد الاسم الأخير منها لقبه العائلي.
بالنسبة للزوجة فإنها يمكن أن تأخذ لقب زوجها مع الاحتفاظ بلقبها الأصلي، وتحتفظ بلقب زوجها حتى بعد وفاته ما لم تتزوج شخصا آخر، غير أنها تفقد لقب الزوج بالطلاق.
الفرع الثاني: الحالة
حالة الشخص هي تلك العلاقات أو الروابط التي تجمع بين الشخص ودولته أو أسرته...، وتنقسم إلى:
أولا: الحالة السياسية:
الحالة السياسية هي تلك العلاقة التي تربط الشخص بدولته وتسمى هذه العلاقة بالجنسية وتكون إما أصلية أو مكتسبة.
تثبت الجنسية الأصلية بحق الدم أي بالولادة من أب أو أم جزائرية حسب المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية، وحق الإقليم أي حمل جنسية الدولة التي وُلد فيها الانسان حسب المادة 07 من قانون الجنسية.
وقد تكتسب جنسية أخرى تسمى بالجنسية المكتسبة باستيفاء شروط يحددها قانون جنسية الدولة كالاقامة في دولة مدة معينة، أو القيام بأعمال تخدم مصلحتها، أو الزواج بمواطن يحمل جنسية تلك الدولة...
ثانيا: الحالة المدنية أو الخاصة
الحالة المدنية هي علاقة الشخص بأفراد أسرة معينة وتسمى بالقرابة. وتنقسم إلى قرابة دم أو نسب وقرابة مصاهرة.
1- قرابة النسب أو الدم: هي القرابة التي تربط بين الشخص وأشخاص آخرين ينحدرون من أصل واحد كالإخوة الذين يجمعهم أصل واحد هو الأب وأبناء الأعمام أو أبناء الأخوال يجمعهم أصل واحد هو الجد.
تقسم قرابة الدم (النسب) بدورها إلى قرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة أو قرابة حواشي.
القرابة المباشرة هي الصلة التي تربط بين الأصول (الأب أو الجد...) والفروع (الإبن والحفيد...) حسب نص المادة 33 فقرة 1 كالقرابة التي تربط الابن بأبيه أو بجده أو بحفيده....
تحتسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة صعودا الى الأصل دون احتساب هذا الأخير.
خصائص الاسم: يتميز الاسم بطبيعة مزدوجة،فهو في نفس الوقت حقا ملازما ولطيها بالشخصية وواجبا من الواجبات تعرضه الدولة على الأشخاص . * عدم القابلية لنصرف: لا يحق لأي شخص التصرف فيه. * عدم القابلية للتقادم: لا يخضع للتقادم المسقط أو المكسب لذلك فان انتحال شخص آخر. - ثبات الاسم وعدم تغييره بمحض الإدارة:إن اعتبار الاسم واجبا يجعله ثابتا وغير قابل للتغير بمحض إرادة الشخص وحده، إنما
طرق اكتساب الاسم: تكتسب الأسماء عن طريق النسب إلا أن بعض الدول تمنح اسم الشخص لزوجته ليضم مع الاسم الأخر الأصلي.
العلوم
العلوم
النظام
أولى
بتوت
بكالد
د- حماية الاسم: تنص المادة 48 من القانون المدني الجزائري "لكلمن نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر).
العلوم
العلوم
النظام
أولى
بتوت
بكالد
د- حماية الاسم: تنص المادة 48 من القانون المدني الجزائري "لكلمن نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر).
الحالة السياسية: تتحدد الحالة السياسية للشخص .
بحسب جنسيته . تعريف الجنسية: هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها. أنواع الجنسية :
- الجنسية الأصلية: تثبت للشخص عند ميلاده وتحدد الجنسية الأصلية إما على أساس النسب أو رابطة الدم، فيأخذ الولد جنسية أبيه وأمه، وإما على أساس مكان الميلاد وهو ما يعرف بحق الإقليم .
- الجنسية المكتسبة: هي التي تثبت للشخص ويكتسبها بعد ميلاده نتيجة للزواج أو التجنس .
- التجنس: يمكن للشخص الأجنبي أن يحصل على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس بتقديم طلب لجهة الإدارة وفق شروط حددتها المادة 10 من القانون المدني الجزائري . الحالة العائلية(القرابة) :يقصد بها الروابط الأسرية تتحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة. أسرة الشخص هي مجموعة الأشخاص الذين تربطهم علاقة القرابة كما نصت عليه المادة 32 من القانون المدني الجزائري. - أنواع القرابة:
* قرابة النسب: هي القرابة التي تقوم على أساس رابطة الدم ويعتبر قريب الشخص وتنقسم إلى نوعين: أ- القرابة المباشرة: وهو ما نصت عليه المادة 33 من القانون المدني الجزائري وهي الصلة بين الأصول
والفروع
ب- قرابة الحواشي :هي القرابة غير المباشرة التي تخرج عن عمود النسب فلا يتسلل فيها احد القريبين من الأخر ،وان كانا يشتركان في أصل واحد.( الأخ ، الأخت .....) .
- تحديد درجات القرابة:
درجات القرابة المباشرة:
بحسب جنسيته . تعريف الجنسية: هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها. أنواع الجنسية :
- الجنسية الأصلية: تثبت للشخص عند ميلاده وتحدد الجنسية الأصلية إما على أساس النسب أو رابطة الدم، فيأخذ الولد جنسية أبيه وأمه، وإما على أساس مكان الميلاد وهو ما يعرف بحق الإقليم .
- الجنسية المكتسبة: هي التي تثبت للشخص ويكتسبها بعد ميلاده نتيجة للزواج أو التجنس .
- التجنس: يمكن للشخص الأجنبي أن يحصل على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس بتقديم طلب لجهة الإدارة وفق شروط حددتها المادة 10 من القانون المدني الجزائري . الحالة العائلية(القرابة) :يقصد بها الروابط الأسرية تتحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة. أسرة الشخص هي مجموعة الأشخاص الذين تربطهم علاقة القرابة كما نصت عليه المادة 32 من القانون المدني الجزائري. - أنواع القرابة:
* قرابة النسب: هي القرابة التي تقوم على أساس رابطة الدم ويعتبر قريب الشخص وتنقسم إلى نوعين: أ- القرابة المباشرة: وهو ما نصت عليه المادة 33 من القانون المدني الجزائري وهي الصلة بين الأصول
والفروع
ب- قرابة الحواشي :هي القرابة غير المباشرة التي تخرج عن عمود النسب فلا يتسلل فيها احد القريبين من الأخر ،وان كانا يشتركان في أصل واحد.( الأخ ، الأخت .....) .
- تحديد درجات القرابة:
درجات القرابة المباشرة:
والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها
تعبر البيئة عن الظروف المحيطة بالكائن الحي والمتدخلة في نموه وتطوره، وهي ظروف قد تكون لا إحيائية كالتربة والمناخ ... أو إحيائية كالعلاقات التي تربطه بمختلف الكائنات الحية التي تشترك معه في نفس الوسط.
يعبر علم البيئة عن دراسة "بيئة" الكائن الحي وهو يهتم بالتالي بعلاقة الكائنات الحية بوسط عيشها من جهة ودراسة العلاقات بين الكائنات الحية فيما بينها من جهة أخرى.
كغيره من الدراسات والعلوم، تفترض الدراسة البيئية توفر مجموعة من التقنيات والقواعد التي تمكن من استخلاص الخاصيات البيئية للوسط المدروس ومختلف مميزات العلاقات المتوفرة داخله.
يعبر علم البيئة عن دراسة "بيئة" الكائن الحي وهو يهتم بالتالي بعلاقة الكائنات الحية بوسط عيشها من جهة ودراسة العلاقات بين الكائنات الحية فيما بينها من جهة أخرى.
كغيره من الدراسات والعلوم، تفترض الدراسة البيئية توفر مجموعة من التقنيات والقواعد التي تمكن من استخلاص الخاصيات البيئية للوسط المدروس ومختلف مميزات العلاقات المتوفرة داخله.
مبدأ التربيع هو عبارة تقنية يستعملها عالم البيئة لتحديد المساحة الدنيا لانجاز الجرود, بحيث يقوم بإنشاء تربيعة مساحتها 1متر مربع على أرضية الوسط الغابوي الذي سيقوم بجرده , مستعملا الأوتاد و الحبال, وعند إنشائه لهته التربيعة يقوم بإحصاء جميع النباتات المتواجدة داخلها, ثم يقوم بانشاء تربيعة أخرى لتصبح مساحة الجرد هي 2 متر مربع و يقوم أيضا بإحصاء أنواع النباتات المتواجدة بهته المساحة و يستمر في مضاعفة المساحة إلى غاية عدم العثور على أنواع جديدة من النباتات, مما يدل على أن هذه المساحة هي عبارة عن وسط متجانس لأنه يتوفر على عدة أنواع مختلفة من النباتات.
تفرض الدراسة البيئية ضرورة كون الوسط المدروس طبيعيا من جهة ( تنبت طبيعي بدون تدخل الانسان) ومستقلا من جهة أخرى : لا يوجد على الحدود بين وسطين مختلفين (الوسط x في الوثيقة ) حيث تتداخل العوامل البيئية.
تحديد المساحة الدنيا للجرد:
قد يكون من المستحيل إنجاز الدراسة البيئية على وسط بيئي بأكمله نظرا لشساعته ولهذا يتم اللجوء إلى البحث عن مساحات صغيرة يعبر تنبتها عن التنبت العام داخل الوسط بأكمله، نسمي هذه المساحة بالمساحة الدنيا للجرد.
يخضع تحديد المساحة الدنيا للجرد لمجموعة من الضوابط التي تجعل نتائج دراستها قابلة للتعميم على كل الوسط المدروس، لهذا نلجأ إلى اعتماد تقنية التربيع الممثلة بالوثيقة التالية:
تعتمد تقنية التربيع على إحصاء أنواع النباتات داخل مربعات صغيرة تنطلق بمساحة 1m2ثم 2 m2 ثم 4 m2.... وذلك إلى غاية عدم العثور على أي نوع
نباتي جديد
تستعمل لهذا الغرض وسائل بسيطة تتمثل في حبال
وأوتاد.
نجمع نتائج عملية الجرد داخل جدول ثم نحول النتائج إلى مبيان يمثل عدد الأنواع بدلالة مساحة الجرد فتكون بالتالي مساحة الجرد هي أدنى مساحة تضم جميع الأنواع النباتية المجرودة
تستثمر نتائج الجرود في استخلاص معاملات تمكن من التعرف على خصائص الوسط المدروس ومن
بينها مدى تجانس هذا الوسط.
a- معامل الوفرة : هي عدد أفراد نفس النوع في كل
وحدة مساحة.
b- معامل السيادة: المساحة المغطاة من طرف
جميع أفراد نفس النوع
- معامل الوفرة-السيادة: الوفرة والسيادة معاملان
مترابطان وبالتالي يتم استعمال معیار موحد نسميه معامل الوفرة-السيادة وهو معامل نسبي يعتمد على ملاحظة توزيع نباتات نفس النوع داخل كل المساحة المدروسة واستنتاج مقدار المعامل اعتمادا على سلم
:Braun-Blanquet
التردد (E): يتم حساب التردد بالنسبة لكل نوع
نباتي على حدة باستعمال الصيغة التالية:
x 100 عدد الجرود المحتوية على النوع مجموع الجرود المنجزة F =
ويدل تردد النوع على مدى ملاءمة ظروف الوسط
الذي يوجد به.
e- معامل التردد (IF): اعتمادا على قيمة التردد يتم
استخلاص خمس فئات نباتية وهو ما يمكن من استنتاج بعض خاصيات النوع المدروس حيث:
قد يكون من المستحيل إنجاز الدراسة البيئية على وسط بيئي بأكمله نظرا لشساعته ولهذا يتم اللجوء إلى البحث عن مساحات صغيرة يعبر تنبتها عن التنبت العام داخل الوسط بأكمله، نسمي هذه المساحة بالمساحة الدنيا للجرد.
يخضع تحديد المساحة الدنيا للجرد لمجموعة من الضوابط التي تجعل نتائج دراستها قابلة للتعميم على كل الوسط المدروس، لهذا نلجأ إلى اعتماد تقنية التربيع الممثلة بالوثيقة التالية:
تعتمد تقنية التربيع على إحصاء أنواع النباتات داخل مربعات صغيرة تنطلق بمساحة 1m2ثم 2 m2 ثم 4 m2.... وذلك إلى غاية عدم العثور على أي نوع
نباتي جديد
تستعمل لهذا الغرض وسائل بسيطة تتمثل في حبال
وأوتاد.
نجمع نتائج عملية الجرد داخل جدول ثم نحول النتائج إلى مبيان يمثل عدد الأنواع بدلالة مساحة الجرد فتكون بالتالي مساحة الجرد هي أدنى مساحة تضم جميع الأنواع النباتية المجرودة
تستثمر نتائج الجرود في استخلاص معاملات تمكن من التعرف على خصائص الوسط المدروس ومن
بينها مدى تجانس هذا الوسط.
a- معامل الوفرة : هي عدد أفراد نفس النوع في كل
وحدة مساحة.
b- معامل السيادة: المساحة المغطاة من طرف
جميع أفراد نفس النوع
- معامل الوفرة-السيادة: الوفرة والسيادة معاملان
مترابطان وبالتالي يتم استعمال معیار موحد نسميه معامل الوفرة-السيادة وهو معامل نسبي يعتمد على ملاحظة توزيع نباتات نفس النوع داخل كل المساحة المدروسة واستنتاج مقدار المعامل اعتمادا على سلم
:Braun-Blanquet
التردد (E): يتم حساب التردد بالنسبة لكل نوع
نباتي على حدة باستعمال الصيغة التالية:
x 100 عدد الجرود المحتوية على النوع مجموع الجرود المنجزة F =
ويدل تردد النوع على مدى ملاءمة ظروف الوسط
الذي يوجد به.
e- معامل التردد (IF): اعتمادا على قيمة التردد يتم
استخلاص خمس فئات نباتية وهو ما يمكن من استنتاج بعض خاصيات النوع المدروس حيث:
تعتبر فئات النباتات ذات معامل IV و V مؤشرة للوسط الذي يتميز بظروف مناخية
ملائمة لنموها : نباتات مميزة
للوسط.
ه تعتبر فئات النباتات ذات المعامل ||| انواعا
مرافقة . ويدل تواجدها على تطور الوسط او تداخل جزئي لوسطين مختلفين.
بعد الحصول على معاملات التردد نقوم بانجاز مبيان نسميه منحنى ومدراج التردد والذي يعبر عن تطور عدد الأنواع النباتية بدلالة معاملات التردد الخمس، ويمكن هذا المبيان من التعرف على مدى تجانس الوسط،
حيث:
ه إذا كان منحنى التردد وحيد المنوال (ذو قمة
واحدة): الوسط المدروس متجانس من
حيث التنبت.
إذا كان منحنى التردد عديد المنوال ( به أكثر
من قمة): الوسط المدروس غير متجانس
من حيث التنبت.
استنتاج خاصية الوسط: بما أن منحنى
التردد عديد المنوال فإن الوسط غير متجانس أي أن الجرود أنجزت داخل مجموعة
نباتية غير متجانسة.
ملائمة لنموها : نباتات مميزة
للوسط.
ه تعتبر فئات النباتات ذات المعامل ||| انواعا
مرافقة . ويدل تواجدها على تطور الوسط او تداخل جزئي لوسطين مختلفين.
بعد الحصول على معاملات التردد نقوم بانجاز مبيان نسميه منحنى ومدراج التردد والذي يعبر عن تطور عدد الأنواع النباتية بدلالة معاملات التردد الخمس، ويمكن هذا المبيان من التعرف على مدى تجانس الوسط،
حيث:
ه إذا كان منحنى التردد وحيد المنوال (ذو قمة
واحدة): الوسط المدروس متجانس من
حيث التنبت.
إذا كان منحنى التردد عديد المنوال ( به أكثر
من قمة): الوسط المدروس غير متجانس
من حيث التنبت.
استنتاج خاصية الوسط: بما أن منحنى
التردد عديد المنوال فإن الوسط غير متجانس أي أن الجرود أنجزت داخل مجموعة
نباتية غير متجانسة.
يمتاز مناخ ولاية البيض بالتنوع لتنوع مناطقها بارد شتاءا و معتدل صيفا بمنطقة الهضاب العليا ,جاف و حار بمنطقة الصحراء, من حيث النباتات و الثروة الغابية تمتاز الولاية بتنوع النباتي المقاوم للجفاف و الحرارة مثل نبات الحلفاء الصنوبر البحري,إكليل الجبل ,العرعار,البلوط,الشيح