الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم التشريعي رقم 18 للعام 2018 القاضي بمنح #عفو_عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم #الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018.. دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.. كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته..
الرئيس #الأسد يصدر #المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 والقاضي بمنح #عفو عام عن كامل عقوبة الجرائم التي ارتكبها المكلفون بـ #خدمة_العلم قبل تاريخ 12/3/2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتاً أو دائماً.
وتشمل أحكام هذا المرسوم جرائم #التزوير و #استعمال_المزور و #جريمة_التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة.
يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، والمكلفون المرتكبون لتلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وتشمل أحكام هذا المرسوم جرائم #التزوير و #استعمال_المزور و #جريمة_التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة.
يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، والمكلفون المرتكبون لتلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
الرئيس الأسد يُصدر مرسوماً تشريعياً من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات
أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح #عفو_عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي. وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ويشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي والفرصة الجديدة لمرتكبي الجرائم ليعودوا إلى حياة سوية جديدة. وراعى المرسوم كافة أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع. ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة. كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار، كما لم يشمل العفو الرئاسي الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.
ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.
نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1373048
@syrianpresidency
أصدر السيد الرئيس #بشار_الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح #عفو_عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي. وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات. ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
ويشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي والفرصة الجديدة لمرتكبي الجرائم ليعودوا إلى حياة سوية جديدة. وراعى المرسوم كافة أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع. ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة. كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار، كما لم يشمل العفو الرئاسي الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.
ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.
نص المرسوم على الرابط:
http://sana.sy/?p=1373048
@syrianpresidency
S A N A
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار-فيديو - S A N A
دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام
الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.
أصدر الرئيس بشار الأسد #المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح #عفو_عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022 وفقاً لما يلي:
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- لا تشمل أحكام هذه المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.
نص المرسوم على الرابط:
https://www.sana.sy/?p=1567719
أصدر الرئيس بشار الأسد #المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح #عفو_عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022 وفقاً لما يلي:
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
- لا تشمل أحكام هذه المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.
نص المرسوم على الرابط:
https://www.sana.sy/?p=1567719