السنة النبوية
8.94K subscribers
10 photos
1 file
13 links
نعرض يوميا بضعة أحاديث من كتاب معالم السنة النبوية الذي اختصر ١٤ كتابا من كتب السنة المشهورة وحذف المكرر من الأحاديث
Download Telegram
٢٣٣٣- (ق) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَبَاباً لا نَجِدُ شَيئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعشَرَ الشَّبَاب، مَنِ استَطَاعَ البَاءَةَ(١) فَليَتَزَوَّج، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحصَنُ لِلفَرَجِ، وَمَن لَم يَستَطِع فَعَلَيهِ بِالصَّومِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ(٢)).

١- مؤنة النكاح.
٢- المراد: أن الصوم يقطع الشهوة.
16
٢- باب: كراهة التبتل والخصاء

٢٣٣٥- (ق) عَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عُثمَانَ بنِ مَظعُونٍ التَّبَتُّلَ(١)، وَلَو أَذِنَ لَهُ لاختَصَينَا(٢).

١- ترك النكاح انقطاعاً إِلَىٰ عبادة الله تعالىٰ.
٢- الشق علىٰ الأنثيين وانتزاعهما.
13
٤- باب: (فاظفر بذات الدين)

٢٣٣٧- (ق) عَن أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكَحُ المَرأَةُ لأَربَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا؛ فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَت يَدَاكَ(١)).

١*- المراد الحث على الفوز بذات الدين.
17
٥- باب: خير المتاع المرأة الصالحة

٢٣٣٨- (م) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدُّنيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المَرأَةُ الصَّالِحَةُ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٣٩- عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّسَاءِ خَيرٌ؟ قَالَ: (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكرَهُ). (ن)

حسن صحيح.
18
٦- باب: الكفاءة في الدين

٢٣٤٠- عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُم مَن تَرضَونَ دِينَهُ(١) وَخُلُقَهُ(٢)؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفعَلُوا تَكُن فِتنَةٌ فِي الأَرضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ). (ت،جه)

حسن.

١- لأن أداء الحقوق مدارها علىٰ الدين.
٢- لأن مدار حسن العشرة علىٰ الخلق.
15
٧- باب: نكاح الأَبكار

٢٣٤١- (ق) عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبعَ بَنَاتٍ -أَو تِسعَ بَنَاتٍ- فَتَزَوَّجتُ امرَأَةً ثَيِّباً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (تَزَوَّجتَ يَا جَابِرُ)؟ فَقُلتُ: نَعَم، فَقَالَ: (بِكراً أَم ثَيِّباً)؟ قُلتُ: بَل ثَيِّباً، قَالَ: (فَهَلَّا جارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ).

قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: إِنَّ عَبدَ الله هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإنِّي كَرِهتُ أَن أَجِيئَهُنَّ بِمِثلِهِنَّ، فَتَزَوَّجتُ امرَأَةً تَقُومُ عَلَيهِنَّ وَتُصلِحُهُنَّ، فَقَالَ: (بَارَكَ الله لَكَ، أَو قَالَ: خَيراً).
18
٢٣٤٢- (خ) عَن عَائِشةَ رضي الله عنها قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ لَو نَزَلتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَد أُكِلَ مِنهَا، وَوَجَدتَ شَجَراً لَم يُؤكَل مِنهَا، في أَيِّهَا كُنتَ تُرتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: (فِي الَّتِي لَم يُرتَع مِنهَا).

تَعنِي: أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَتَزَوَّج بِكراً غَيرَهَا.
15
٨- باب: لا يجمع بين المرأة وعمتها

٢٣٤٣- (ق) عَن أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يُجمَعُ بَينَ المرأةِ وعمَّتِهَا، وَلَا بَينَ المَرأَةِ وَخَالَتِهَا).
14
٩- باب: تحريم نكاح الشغار

٢٣٤٤- (ق) عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عَنِ الشِّغَارِ.

والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أن يزوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، ليس بينهما صَداقٌ.
14🥰2
١٠- باب: نكاح المُحرِم

٢٣٤٥- (م) عَن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَن يُزَوِّجَ طَلحَةَ بنَ عُمَرَ، بِنتَ شَيبَةَ بنِ جُبَيرٍ، فَأَرسَلَ إِلَىٰ أَبَانَ بنِ عُثمَانَ يَحضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الحَجِّ. فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعتُ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنكِحُ المُحرِمُ، وَلَا يُنكَحُ، وَلَا يَخطُبُ).
14
١١- باب: النهي عن نكاح المتعة أخيرا

٢٣٤٦- (ق) عَن جابر بنِ عبد الله وسلمة بن الأكوع، قالا: كُنَّا في جَيْشٍ، فأتَانَا رَسولُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقالَ: إنَّه قدْ أُذِنَ لَكُمْ أنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا.

زاد في مسلم: يعني: متعة النساء.

وفي رواية لمسلم: عن سلمة قال: رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
12
١٣- باب: لا يخطب علىٰ خطبة أَخيه

٢٣٥٢- (ق) عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: نَهىٰ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يَبِيعَ بَعضُكُم عَلَىٰ بَيعِ بَعضٍ، وَلَا يَخطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطبَةَ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَترُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَو يَأذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.
14
١٤- باب: النظر إِلىٰ المخطوبة

٢٣٥٣- (م) عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: كُنتُ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امرَأَةً مِنَ الأَنصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (أَنَظَرتَ إِلَيهَا)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَاذهَب؛ فَانظُر إِلَيهَا، فَإِنَّ فِي أَعيُنِ الأَنصَارِ شَيئاً).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٥٤- عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ قَالَ: خَطَبتُ امرَأَةً عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (أَنَظَرتَ إِلَيهَا)؟ قُلتُ: لَا، قَالَ: (فَانظُر إِلَيهَا، فَإِنَّهُ أَجدَرُ أَن يُؤدَمَ بَينكُمَا). (ت، ن، جه، مي)

صحيح.
14
١٧- باب: لا تنكح المرأة إلا برضاها

٢٣٥٧- (م) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالبِكرُ تُستَأذَنُ فِي نَفسِهَا، وَإذنُهَا صُمَاتُهَا).

وفي رواية: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا....).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٥٨- (خ) عَن خَنسَاءَ بِنتِ خِدَامٍ الأَنصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهَيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَت ذَلِكَ، فَأَتَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
12
٢٣٥٩- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةً بِكراً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَت أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. (د، جه)

صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٦٠- عَن أَنَسٍ قَالَ: جَاءت جَارِيةٌ بِكرٌ بين أبويها إِلَىٰ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: إِنَّ أَبَويَّ زَوَّجَانِي وَلَم يَستَأمِرانِي، فَهَل لِي مِنَ الأَمرِ شَيءٌ؟ قَالَ: (نَعَم)، قَالَت: قَد خَرَجتُ مِن عِندِهِ. فَفَرَّقَ بَينَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. (مخ)

إسناده صحيح.
11
١٨- باب: الصداق

٢٣٦١- (م) عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشةَ -زَوجَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: كَم كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَت: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزوَاجِهِ ثِنتَي عَشرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً.

قَالَت: أَتَدرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلتُ: لَا، قَالَت: نِصفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلكَ خَمسُمِائَةِ دِرهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لأَزوَاجِهِ.
13
٢٣٦٢- عَن أَبِي العَجفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رحمه الله فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَو كَانَت مَكرُمَةً فِي الدُّنيَا، أَو تَقوَىٰ عِندَ اللهِ، لَكَانَ أَولَاكُم بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ امرَأَةً مِن نِسَائِهِ، وَلَا أُصدِقَتِ امرَأَةٌ مِن بَنَاتِهِ أَكثَرَ مِن ثِنتَي عَشرَةَ أُوقِيَّةً. (د، ت، ن، جه، مي)

حسن صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٦٣- عَن عَائِشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ مِن يُمنِ المَرأَةِ: تَيسِيرَ خِطبَتِهَا، وَتَيسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيسِيرَ رَحِمِهَا). (حم)

إسناده حسن.

وفي رواية: (إِنَّ أَعظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً، أَيسَرُهُ مُؤنَةً). (حم)
11
١٩- باب: الوليمة وإجابة الدعوة إليها

٢٣٦٤- (ق) عَن أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ عَلَىٰ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ أَثَرَ صُفرَةٍ(١) قَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجتُ امرَأَةً عَلَىٰ وَزن نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ(٢)، قَالَ: (بَارَكَ الله لَكَ، أَولِم وَلَو بِشَاةٍ).

١- أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس.
٢- فسرها العلماء بخمسة دراهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٦٥- (ق) عَن أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدعىٰ لَهَا الأَغنِيَاءُ وَيُترَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَن تَرَكَ الدَّعوَةَ فَقَد عَصَىٰ الله تَعَالَىٰ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

وهو مرفوع عند مسلم.
11
٢٣٦٦- (م) عَن أَبِي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (إٍذَا دُعِيَ أَحَدُكُم فَليُجِب، فَإن كَانَ صَائِماً فَليُصَلِّ(١)، وَإن كَانَ مُفطِراً فَليَطعَم).

١-أي: فليدعُ، والصلاة: الدعاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٦٧- (م) عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَىٰ طَعَامٍ فَليُجِب. فَإن شَاءَ طَعِمَ، وَإِن شَاءَ تَرَكَ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٦٨- عن عليٍّ قال: صنعتُ طعامًا فدعوتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم، فجاء، فرأى في البيتِ تصاويرَ، فرجعَ. (ن، جه)
9
٢٠- باب: اللهو وضرب الدف في النكاح

٢٣٦٩- (خ) عَن خَالِدِ بنِ ذَكوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذٍ قَالَت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَىٰ فِرَاشِي كَمَجلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيرِيَاتٌ يَضرِبنَ بِالدُّفِّ، يَندُبنَ مَن قُتِلَ مِن آبَائِهِنَّ يَومَ بَدرٍ، حَتَّىٰ قَالَت جَارِيَةٌ:
وَفِينَا نَبِيٌّ يَعلَمُ ما في غَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُولِي هكَذَا، وَقُولِي ما كُنتِ تَقُولِينَ).
8