#فائدة_اليوم_رقم_150
#قضاء_الفوائت_لغة_واصطلاحا؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال القاضي بدر الدِّين العينيِّ -رحمه الله-: "قضاء الصَّلوات الفوائت وهو جمع فائتة من فات يفوت، والقضاء أصله قضاي، لأنَّه من قضيت وقعت الياء بعد ألف زائدة فقلبت همزة كما عرف في التَّصريف. وأمَّا معناه الشَّرعيُّ فالقضاء إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقُّه، والأداء تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقِّه" [البناية شرح الهداية (582/2)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "قضاء الفوائت؛ الفوائت جمع فائتة، والفائتة كلُّ عبادة موقَّتة خرجت وقتها فهي فائتة، سواء كانت نفلا؛ كالوتر، أو فرضا؛ كالصَّلوات الخمس، فكلُّ عبادة موقَّتة تفعل بعد وقتها أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، وتسمَّى حينئذ مقضيَّة" [شرح زاد المستقنع (804/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "التَّعريف من معاني القضاء في اللُّغة: الحكم والأداء، واصطلاحا: قال ابن عابدين: القضاء فعل الواجب بعد وقته. والفوائت في اللُّغة جمع فائتة، من فاته الأمر فوتا وفواتا: إذا مضى وقته ولم يفعل، ولا يخرج المعنى الاصطلاحيُّ عن المعنى اللُّغويِّ. وقضاء الفوائت عند الفقهاء قال الدَّردير: استدراك ما خرج وقته" [الموسوعة الفقهيَّة (34/24)].
#قضاء_الفوائت_لغة_واصطلاحا؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال القاضي بدر الدِّين العينيِّ -رحمه الله-: "قضاء الصَّلوات الفوائت وهو جمع فائتة من فات يفوت، والقضاء أصله قضاي، لأنَّه من قضيت وقعت الياء بعد ألف زائدة فقلبت همزة كما عرف في التَّصريف. وأمَّا معناه الشَّرعيُّ فالقضاء إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقُّه، والأداء تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقِّه" [البناية شرح الهداية (582/2)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "قضاء الفوائت؛ الفوائت جمع فائتة، والفائتة كلُّ عبادة موقَّتة خرجت وقتها فهي فائتة، سواء كانت نفلا؛ كالوتر، أو فرضا؛ كالصَّلوات الخمس، فكلُّ عبادة موقَّتة تفعل بعد وقتها أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، وتسمَّى حينئذ مقضيَّة" [شرح زاد المستقنع (804/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "التَّعريف من معاني القضاء في اللُّغة: الحكم والأداء، واصطلاحا: قال ابن عابدين: القضاء فعل الواجب بعد وقته. والفوائت في اللُّغة جمع فائتة، من فاته الأمر فوتا وفواتا: إذا مضى وقته ولم يفعل، ولا يخرج المعنى الاصطلاحيُّ عن المعنى اللُّغويِّ. وقضاء الفوائت عند الفقهاء قال الدَّردير: استدراك ما خرج وقته" [الموسوعة الفقهيَّة (34/24)].
#فائدة_اليوم_رقم_151
#معنى_الأداء_لغة_واصطلاحا.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الفقيه سليمان الطُّوفيُّ -رحمه الله-: "الثَّاني: الأداء: فعل المأمور به في وقته المقدَّر له شرعا. كفعل المغرب ما بين غروب الشَّمس وغروب الشَّفق، والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشَّمس، ويدخل في ذلك ما كان مضيَّقا كالصَّوم، وموسَّعا محدودا بوقت كالصَّلوات، أو غير محدود كالحجِّ، فإنَّ وقته العمر، وتحديده بالموت ضروريٌّ ليس كتحديد أوقات الصَّلوات" [شرح مختصر الرَّوضة (447/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "الأداء: الإيصال، يقال: أدَّى الشيء أوصله، وأدَّى ديْنه تأدية أي قضاه. والاسم: الأداء، كذلك الأداء والقضاء يطلقان في اللُّغة على الإتيان بالمؤقِّتات، كأداء صلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقِّتات، كأداء الزَّكاة والأمانة، وقضاء الحقوق ونحو ذلك. وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليِّين والفقهاء: الأداء فعل بعض، وقيل كلُّ ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا، أمَّا ما لم يقدَّر له زمان في الشَّرع، كالنَّفل والنَّذر المطلق والزَّكاة، فلا يسمَّى فعله أداء ولا قضاء. وعند الحنفيَّة: الأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر. ولم يعتبر في التَّعريف التَّقييد بالوقت ليشمل أداء الزّكاة والأمانات والمنذورات والكفَّارات، كما أنَّه يعمُّ فعل الواجب والنَّفل. وقد يطلق كلُّ من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيًّا، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ {البقرة: 200} أي أدَّيتم، وكقولك : نويت أداء ظهر الأمس" [الموسوعة الفقهيَّة (327/2)].
● وقال الشَّيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-: "إنَّ معنى القضاء الوارد في بعض الرِّوايات هو معنى الأداء والإتمام، ويشهد له نصوص الكتاب والسُّنَّة، ولغة العرب أيضا" [شرح بلوغ المرام (42/12)].
#معنى_الأداء_لغة_واصطلاحا.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الفقيه سليمان الطُّوفيُّ -رحمه الله-: "الثَّاني: الأداء: فعل المأمور به في وقته المقدَّر له شرعا. كفعل المغرب ما بين غروب الشَّمس وغروب الشَّفق، والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشَّمس، ويدخل في ذلك ما كان مضيَّقا كالصَّوم، وموسَّعا محدودا بوقت كالصَّلوات، أو غير محدود كالحجِّ، فإنَّ وقته العمر، وتحديده بالموت ضروريٌّ ليس كتحديد أوقات الصَّلوات" [شرح مختصر الرَّوضة (447/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "الأداء: الإيصال، يقال: أدَّى الشيء أوصله، وأدَّى ديْنه تأدية أي قضاه. والاسم: الأداء، كذلك الأداء والقضاء يطلقان في اللُّغة على الإتيان بالمؤقِّتات، كأداء صلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقِّتات، كأداء الزَّكاة والأمانة، وقضاء الحقوق ونحو ذلك. وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليِّين والفقهاء: الأداء فعل بعض، وقيل كلُّ ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا، أمَّا ما لم يقدَّر له زمان في الشَّرع، كالنَّفل والنَّذر المطلق والزَّكاة، فلا يسمَّى فعله أداء ولا قضاء. وعند الحنفيَّة: الأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر. ولم يعتبر في التَّعريف التَّقييد بالوقت ليشمل أداء الزّكاة والأمانات والمنذورات والكفَّارات، كما أنَّه يعمُّ فعل الواجب والنَّفل. وقد يطلق كلُّ من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيًّا، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ {البقرة: 200} أي أدَّيتم، وكقولك : نويت أداء ظهر الأمس" [الموسوعة الفقهيَّة (327/2)].
● وقال الشَّيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله-: "إنَّ معنى القضاء الوارد في بعض الرِّوايات هو معنى الأداء والإتمام، ويشهد له نصوص الكتاب والسُّنَّة، ولغة العرب أيضا" [شرح بلوغ المرام (42/12)].
#فائدة_اليوم_رقم_152
#الفرق_بين_هذه_المعاني_الثَّلاثة.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام ابن أبي العزِّ -رحمه الله-: "قلنا: لا فرق بين الأداء والقضاء بل هما لفظان متواليان على معنى واحد. يقال: قضيت الدَّين وأدَّيته، وقضيت الصَّلاة وأدَّيتها، على أنَّ المغايرة بينهما ثبتت باصطلاح الفقهاء دون اقتضاء اللُّغة" [التَّنبيه (984/3)].
● وقال الفقيه الملَّا عليُّ القاري -رحمه الله-: "فصل في قضاء الفوائت، اعلم أنَّ الأداء: تسليم عين الواجب بالأمر، كفعل الصَّلاة في وقتها. والقضاء: تسليم مثله به أي بالأمر، فلا يقضى النَّفل لأنَّه غير مضمون عليه بالتَّرك" [فتح باب العناية (357/1)].
● وقال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله-: "فهذا ثلاثة أشياء: قضاء، وأداء، وإعادة؛ القضاء ما فعل بعد الوقت، والأداء ما فعل في الوقت، والإعادة ما فعل ثانية في الوقت، مثلا لو صلَّيت الظُّهر في مسجدك، وأتيت إلى مسجد جماعة وصلَّيت معهم، تسمَّى هذه؟، الطَّلبة: إعادة، الشَّيخ: تسمى إعادة" [شرح زاد المستقنع (804/1)].
● وقال الشَّيخ عليُّ الرَّمليُّ -حفظه الله-: "والأداء عندهم: إيقاع العبادة في وقتها المعيَّن لها شرعا. والإعادة: ما فعل في وقت الأداء لخلل في الفعل الأوَّل، والفائتة: هي التي خرج وقتها ولم تؤدَّ فيه ولكن، هل تقضى الصَّلاة الفائتة؟!" [فضل ربِّ البريَّة (109/1)].
#الفرق_بين_هذه_المعاني_الثَّلاثة.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام ابن أبي العزِّ -رحمه الله-: "قلنا: لا فرق بين الأداء والقضاء بل هما لفظان متواليان على معنى واحد. يقال: قضيت الدَّين وأدَّيته، وقضيت الصَّلاة وأدَّيتها، على أنَّ المغايرة بينهما ثبتت باصطلاح الفقهاء دون اقتضاء اللُّغة" [التَّنبيه (984/3)].
● وقال الفقيه الملَّا عليُّ القاري -رحمه الله-: "فصل في قضاء الفوائت، اعلم أنَّ الأداء: تسليم عين الواجب بالأمر، كفعل الصَّلاة في وقتها. والقضاء: تسليم مثله به أي بالأمر، فلا يقضى النَّفل لأنَّه غير مضمون عليه بالتَّرك" [فتح باب العناية (357/1)].
● وقال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله-: "فهذا ثلاثة أشياء: قضاء، وأداء، وإعادة؛ القضاء ما فعل بعد الوقت، والأداء ما فعل في الوقت، والإعادة ما فعل ثانية في الوقت، مثلا لو صلَّيت الظُّهر في مسجدك، وأتيت إلى مسجد جماعة وصلَّيت معهم، تسمَّى هذه؟، الطَّلبة: إعادة، الشَّيخ: تسمى إعادة" [شرح زاد المستقنع (804/1)].
● وقال الشَّيخ عليُّ الرَّمليُّ -حفظه الله-: "والأداء عندهم: إيقاع العبادة في وقتها المعيَّن لها شرعا. والإعادة: ما فعل في وقت الأداء لخلل في الفعل الأوَّل، والفائتة: هي التي خرج وقتها ولم تؤدَّ فيه ولكن، هل تقضى الصَّلاة الفائتة؟!" [فضل ربِّ البريَّة (109/1)].
#فائدة_اليوم_رقم_153
#هل_القضاء_الفوائت_واجب؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الفقيه ابن نجيم -رحمه الله-: "والقضاء فرض في الفرض واجب في الواجب سنَّة في السُّنَّة، ثمَّ ليس للقضاء وقت معيَّن بل جميع أوقات العمر وقت له" [البحر الرَّائق (86/2)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "والدَّليل على وجوب القضاء فورا: قول النَّبيِّ ﷺ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) فقوله: (فَلْيُصَلِّهَا) اللَّام للأمر وقد عَلَّقه بقوله: (إِذَا ذَكَرَهَا)، وهذا يدلُّ على أنَّها تقضى فور الذِّكر، وفور الاستيقاظ، لأنَّ الأصل في الأمر الوجوب والفوريَّة، أنَّ هذا ديْن واجب عليه، والواجب المبادرة به؛ لأنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَّر" [شرح الممتع (136/2)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "العبادات المحدَّدة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدَّد لها من غير أداء، وتتعلَّق بالذِّمَّة إلى أن تقضى، والفقهاء متَّفقون على وجوب قضاء الفوائت المتعلِّقة بالذِّمَّة في الجملة ... قال السُّيوطيُّ: كلُّ من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته، وقال صاحب التَّلخيص: كلُّ عبادة واجبة إذا تركها المكلَّف لزمه القضاء أو الكفَّارة، إلَّا واحدة، وهي الإحرام لدخول مكَّة، إذا أوجبناه فدخلها غير محرم، لا يجب عليه القضاء في أصحِّ القولين، لأنَّه لا يمكن، لأنَّ دخوله ثانيا يقتضي إحراما آخر، فهو واجب بأصل الشَّرع لا بالقضاء، نعم لو صار ممَّن لا يجب عليه الإحرام كالحطَّاب قضى لتمكُّنه" [الموسوعة الفقهيَّة (25/34)].
#هل_القضاء_الفوائت_واجب؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الفقيه ابن نجيم -رحمه الله-: "والقضاء فرض في الفرض واجب في الواجب سنَّة في السُّنَّة، ثمَّ ليس للقضاء وقت معيَّن بل جميع أوقات العمر وقت له" [البحر الرَّائق (86/2)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "والدَّليل على وجوب القضاء فورا: قول النَّبيِّ ﷺ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) فقوله: (فَلْيُصَلِّهَا) اللَّام للأمر وقد عَلَّقه بقوله: (إِذَا ذَكَرَهَا)، وهذا يدلُّ على أنَّها تقضى فور الذِّكر، وفور الاستيقاظ، لأنَّ الأصل في الأمر الوجوب والفوريَّة، أنَّ هذا ديْن واجب عليه، والواجب المبادرة به؛ لأنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَّر" [شرح الممتع (136/2)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "العبادات المحدَّدة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدَّد لها من غير أداء، وتتعلَّق بالذِّمَّة إلى أن تقضى، والفقهاء متَّفقون على وجوب قضاء الفوائت المتعلِّقة بالذِّمَّة في الجملة ... قال السُّيوطيُّ: كلُّ من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته، وقال صاحب التَّلخيص: كلُّ عبادة واجبة إذا تركها المكلَّف لزمه القضاء أو الكفَّارة، إلَّا واحدة، وهي الإحرام لدخول مكَّة، إذا أوجبناه فدخلها غير محرم، لا يجب عليه القضاء في أصحِّ القولين، لأنَّه لا يمكن، لأنَّ دخوله ثانيا يقتضي إحراما آخر، فهو واجب بأصل الشَّرع لا بالقضاء، نعم لو صار ممَّن لا يجب عليه الإحرام كالحطَّاب قضى لتمكُّنه" [الموسوعة الفقهيَّة (25/34)].
#فائدة_اليوم_رقم_154
#هل_قضاء_الفوائت_على_التَّرتيب؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الحافظ النَّوويُّ -رحمه الله-: "ويستحبُّ في قضاء الصَّلوات التَّرتيب، ولا يجب في قضائها ولا بين فريضة الوقت والمقضيَّة، فإن دخل وقت فريضة وتذكَّر فائتة، فإن اتَّسع وقت الحاضرة استحبَّ البداءة بالفائتة، وإن ضاق وجب تقديم الحاضرة، ولو تذكَّر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة أتمَّها" [روضة الطَّالبين (269/1)].
● وقال العلَّامة ابن رجب -رحمه الله-: "يجب التَّرتيب بين الصَّلوات الفوائت في القضاء، ولا بين الفائت والحاضر، ومن قال إنَّه واجب فهل يسقط التَّرتيب عندهم بنسيان الثَّانية حتَّى يصلِّي صلوات حاضرة، أم لا يسقط بالنِّسيان؟، فيه قولان" [شرح علل التِّرمذيُّ (290/1)].
● وقال الشَّيخ عبد الرَّحمن بن قاسم -رحمه الله-: "وأمَّا قضاء الفوائت فالمشهور وجوب القضاء على الفور مرتَّبا، قلَّت الفوائت أو كثرت. وإذا صلَّى الحاضرة قبل الفائتة، فإن كان ناسيا للفائتة سقط التَّرتيب، ويصلِّي الفائتة ولا يقضي الحاضرة، لأنَّ التَّرتيب يسقط بالنِّسيان" [الدُّرر السَّنيَّة (224/4)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة قالوا بوجوب التَّرتيب بين الصَّلوات الفائتة، وبينها وبين الصَّلاة الوقتيَّة إذا اتَّسع الوقت، فمن فاتته صلاة أو صلوات وهو في وقت أخرى فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتَّبة، ثمَّ يؤدِّي الصَّلاة الوقتيَّة، إلَّا إذا كان الوقت ضيِّقا لا يتَّسع لأكثر من الحاضرة فيقدِّمها، ثمَّ يقضي الفوائت على التَّرتيب" [الموسوعة الفقهيَّة (164/11)].
#هل_قضاء_الفوائت_على_التَّرتيب؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الحافظ النَّوويُّ -رحمه الله-: "ويستحبُّ في قضاء الصَّلوات التَّرتيب، ولا يجب في قضائها ولا بين فريضة الوقت والمقضيَّة، فإن دخل وقت فريضة وتذكَّر فائتة، فإن اتَّسع وقت الحاضرة استحبَّ البداءة بالفائتة، وإن ضاق وجب تقديم الحاضرة، ولو تذكَّر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة أتمَّها" [روضة الطَّالبين (269/1)].
● وقال العلَّامة ابن رجب -رحمه الله-: "يجب التَّرتيب بين الصَّلوات الفوائت في القضاء، ولا بين الفائت والحاضر، ومن قال إنَّه واجب فهل يسقط التَّرتيب عندهم بنسيان الثَّانية حتَّى يصلِّي صلوات حاضرة، أم لا يسقط بالنِّسيان؟، فيه قولان" [شرح علل التِّرمذيُّ (290/1)].
● وقال الشَّيخ عبد الرَّحمن بن قاسم -رحمه الله-: "وأمَّا قضاء الفوائت فالمشهور وجوب القضاء على الفور مرتَّبا، قلَّت الفوائت أو كثرت. وإذا صلَّى الحاضرة قبل الفائتة، فإن كان ناسيا للفائتة سقط التَّرتيب، ويصلِّي الفائتة ولا يقضي الحاضرة، لأنَّ التَّرتيب يسقط بالنِّسيان" [الدُّرر السَّنيَّة (224/4)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة قالوا بوجوب التَّرتيب بين الصَّلوات الفائتة، وبينها وبين الصَّلاة الوقتيَّة إذا اتَّسع الوقت، فمن فاتته صلاة أو صلوات وهو في وقت أخرى فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتَّبة، ثمَّ يؤدِّي الصَّلاة الوقتيَّة، إلَّا إذا كان الوقت ضيِّقا لا يتَّسع لأكثر من الحاضرة فيقدِّمها، ثمَّ يقضي الفوائت على التَّرتيب" [الموسوعة الفقهيَّة (164/11)].
#فائدة_اليوم_رقم_155
#هل_يقضي_ولو_في_وقت_النَّهي؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الوزير ابن هبيرة -رحمه الله-: "واتَّفقوا على وجوب قضاء الفوائت، ثمَّ اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهى عنها، فقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالك وأحمد والشَّافعيُّ: يجوز" [اختلاف الأئمَّة (137/1-138)].
● وقال الفقيه ابن قدامة -رحمه الله-: "مسألة قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النَّهي وغيرها، مسألة: قال أبو القاسم: «ويقضي الفوائت من الصَّلوات الفرض»، وجملته أنَّه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النَّهي وغيرها" [المغني (80/2)].
● وقال القاضي ابن عقيل -رحمه الله-: "والفوائت تقضى في كلِّ وقت ذكرت من ليل أو نهار إلَّا أن يضيق وقت الحاضرة فيبدأ بها لئلَّا تفوت الأخرى، ويجب قضاء الفوائت إذا كثرت على قدر إمكانه بحيث لا ينقطع عن أشغاله ومهمَّاته" [التَّذكرة (65/1)].
● وقال العلَّامة عبدالمحسن العبَّاد -حفظه الله-: "وقال بعض العلماء: حديث: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ) عامٌّ في هذين الوقتين فلا يصلَّى أي صلاة إلَّا ما جاء نصٌّ على أنَّها من ذوات الأسباب، مثل قضاء الفوائت ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك، وبعض أهل العلم يقول: إنَّ تحيَّة المسجد من ذوات الأسباب" [شرح سنن أبي داود (14/44)].
#هل_يقضي_ولو_في_وقت_النَّهي؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الوزير ابن هبيرة -رحمه الله-: "واتَّفقوا على وجوب قضاء الفوائت، ثمَّ اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهى عنها، فقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالك وأحمد والشَّافعيُّ: يجوز" [اختلاف الأئمَّة (137/1-138)].
● وقال الفقيه ابن قدامة -رحمه الله-: "مسألة قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النَّهي وغيرها، مسألة: قال أبو القاسم: «ويقضي الفوائت من الصَّلوات الفرض»، وجملته أنَّه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النَّهي وغيرها" [المغني (80/2)].
● وقال القاضي ابن عقيل -رحمه الله-: "والفوائت تقضى في كلِّ وقت ذكرت من ليل أو نهار إلَّا أن يضيق وقت الحاضرة فيبدأ بها لئلَّا تفوت الأخرى، ويجب قضاء الفوائت إذا كثرت على قدر إمكانه بحيث لا ينقطع عن أشغاله ومهمَّاته" [التَّذكرة (65/1)].
● وقال العلَّامة عبدالمحسن العبَّاد -حفظه الله-: "وقال بعض العلماء: حديث: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ) عامٌّ في هذين الوقتين فلا يصلَّى أي صلاة إلَّا ما جاء نصٌّ على أنَّها من ذوات الأسباب، مثل قضاء الفوائت ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك، وبعض أهل العلم يقول: إنَّ تحيَّة المسجد من ذوات الأسباب" [شرح سنن أبي داود (14/44)].
#فائدة_اليوم_رقم_156
#هل_يقضيها_إذا_أخَّرها_عمدا؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال العلَّامة النَّوويُّ -رحمه الله-: "فيه: وجوب قضاء الفريضة الفائتة، سواء تركها بعذر، كنوم ونسيان، أم بغير عذر، وإنَّما قيد في الحديث بالنِّسيان؛ لخروجه على سبب؛ لأنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب ، وهو من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى" [شرح صحيح مسلم (183/5)].
● وقال القاضي العينيُّ -رحمه الله-: "«قضاها إذا ذكرها» سواء كان فوتها ناسيا أو بغير عذر النِّسيان أو عامدا" [البناية شرح الهداية (582/2)].
● وقال الفقيه الكرمانيُّ -رحمه الله-: "قلت قيِّد في الحديث بالنِّسيان لخروجه على الغالب، أو لأنَّه ممَّا ورد على السَّبب الخاصِّ، مثل أن يكون ثمَّة سائل عن حكم قضاء الصَّلاة المنسيَّة، أو أنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى" [الكواكب الدَّراريُّ (231/4)].
● وقال الحافظ الخرشيُّ -رحمه الله-: "فصل: وجب قضاء فائتة مطلقا: يعني أنَّ الصَّلاة الفائتة يجب على المكلَّف قضاؤها فورا، سواء تركها عمدا أو سهوا" [شرح مختصر خليل (300/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "يترتَّب على فوات العبادة الواجبة حكمان:
• أوَّلهما: ارتكاب الإثم في تفويت الواجب إذا كان بغير عذر.
• ثانيهما: تعلُّق الواجب بالذِّمَّة ووجوب قضائه فيجب قضاء الواجب الفائت، سواء كان تركه خطأ أو سهوا أو عمدا بعذر أو بغير عذر باتِّفاق" [الموسوعة الفقهيَّة (217/32)].
#هل_يقضيها_إذا_أخَّرها_عمدا؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال العلَّامة النَّوويُّ -رحمه الله-: "فيه: وجوب قضاء الفريضة الفائتة، سواء تركها بعذر، كنوم ونسيان، أم بغير عذر، وإنَّما قيد في الحديث بالنِّسيان؛ لخروجه على سبب؛ لأنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب ، وهو من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى" [شرح صحيح مسلم (183/5)].
● وقال القاضي العينيُّ -رحمه الله-: "«قضاها إذا ذكرها» سواء كان فوتها ناسيا أو بغير عذر النِّسيان أو عامدا" [البناية شرح الهداية (582/2)].
● وقال الفقيه الكرمانيُّ -رحمه الله-: "قلت قيِّد في الحديث بالنِّسيان لخروجه على الغالب، أو لأنَّه ممَّا ورد على السَّبب الخاصِّ، مثل أن يكون ثمَّة سائل عن حكم قضاء الصَّلاة المنسيَّة، أو أنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى" [الكواكب الدَّراريُّ (231/4)].
● وقال الحافظ الخرشيُّ -رحمه الله-: "فصل: وجب قضاء فائتة مطلقا: يعني أنَّ الصَّلاة الفائتة يجب على المكلَّف قضاؤها فورا، سواء تركها عمدا أو سهوا" [شرح مختصر خليل (300/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "يترتَّب على فوات العبادة الواجبة حكمان:
• أوَّلهما: ارتكاب الإثم في تفويت الواجب إذا كان بغير عذر.
• ثانيهما: تعلُّق الواجب بالذِّمَّة ووجوب قضائه فيجب قضاء الواجب الفائت، سواء كان تركه خطأ أو سهوا أو عمدا بعذر أو بغير عذر باتِّفاق" [الموسوعة الفقهيَّة (217/32)].
#فائدة_اليوم_رقم_157
#القول_الثَّاني_المتعمَّد_لا_يقضيها.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الفقيه ابن حزم -رحمه الله-: "من تعمَّد ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوُّع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله -عزَّ وجلَّ" [المحلَّى (235/2)].
● وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "تارك الصَّلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصحُّ منه، بل يكثر من التَّطوُّع، وكذا الصَّوم، وهو قول طائفة من السَّلف؛ كأبي عبدالرحمن صاحب الشَّافعيِّ، وداود وأتباعه، وليس في الأدلَّة ما يخالف هذا بل يوافقه" [الفتاوى الكبرى (320/5)].
● وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: "واستدلَّ بعضهم: بأنَّه إذا أمر المعذور بالنَّوم والنِّسيان بالقضاء، فغير المعذور أولى. وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإنَّ المعذور إنَّما أمره بالقضاء لأنَّه جعل قضاءه كفَّارة له، والعامد لم يأت نصٌّ بأنَّ القضاء كفَّارة له، بل ولا يدلُّ عليه النَّظر؛ لأنَّه عاص آثم يحتاج إلى توبة. وقد نصَّ الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: على أنَّ المصلِّي لغير الوقت كالتَّارك للصَّلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصَّلاة؟..، ولا يعرف عن أحد من الصَّحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحا عن التَّابعين أيضا فيه شيئا، إلَّا عن النَّخعيِّ، وقد وردت آثار كثيرة عن السَّلف في تارك الصَّلاة عمدا أنَّه لا تقبل منه صلاة، كما روي عن الصِّدِّيق -رضي الله عنه-" [فتح الباري (139/5)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "لو أنَّ الإنسان ترك الصَّلاة حتَّى خرج وقتها عمدا بلا عذر، فهنا لا يقضي الصَّلاة؛ لأنَّه لو قضاها لم تقبل منه؛ قال النَّبيَّ ﷺ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ؛ أي: مردود عليه، أمَّا لو أخَّرها لعذر كنوم ونسيان، فيقضيها ولا حرج" [اللِّقاء الشَّهريُّ (77/1)].
#القول_الثَّاني_المتعمَّد_لا_يقضيها.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الفقيه ابن حزم -رحمه الله-: "من تعمَّد ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوُّع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله -عزَّ وجلَّ" [المحلَّى (235/2)].
● وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "تارك الصَّلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصحُّ منه، بل يكثر من التَّطوُّع، وكذا الصَّوم، وهو قول طائفة من السَّلف؛ كأبي عبدالرحمن صاحب الشَّافعيِّ، وداود وأتباعه، وليس في الأدلَّة ما يخالف هذا بل يوافقه" [الفتاوى الكبرى (320/5)].
● وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: "واستدلَّ بعضهم: بأنَّه إذا أمر المعذور بالنَّوم والنِّسيان بالقضاء، فغير المعذور أولى. وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإنَّ المعذور إنَّما أمره بالقضاء لأنَّه جعل قضاءه كفَّارة له، والعامد لم يأت نصٌّ بأنَّ القضاء كفَّارة له، بل ولا يدلُّ عليه النَّظر؛ لأنَّه عاص آثم يحتاج إلى توبة. وقد نصَّ الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: على أنَّ المصلِّي لغير الوقت كالتَّارك للصَّلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصَّلاة؟..، ولا يعرف عن أحد من الصَّحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحا عن التَّابعين أيضا فيه شيئا، إلَّا عن النَّخعيِّ، وقد وردت آثار كثيرة عن السَّلف في تارك الصَّلاة عمدا أنَّه لا تقبل منه صلاة، كما روي عن الصِّدِّيق -رضي الله عنه-" [فتح الباري (139/5)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "لو أنَّ الإنسان ترك الصَّلاة حتَّى خرج وقتها عمدا بلا عذر، فهنا لا يقضي الصَّلاة؛ لأنَّه لو قضاها لم تقبل منه؛ قال النَّبيَّ ﷺ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ؛ أي: مردود عليه، أمَّا لو أخَّرها لعذر كنوم ونسيان، فيقضيها ولا حرج" [اللِّقاء الشَّهريُّ (77/1)].
#فائدة_اليوم_رقم_158
#هل_يجب_القضاء_المغمى_عليه؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: "إذا حصل على الإنسان حادث وأغمي عليه مدَّة طويلة أو قصيرة فإنَّه لا يقضي الصَّلاة؛ وذلك لأنَّه غاب عقله بغير اختياره، بخلاف الإنسان إذا بنج وغاب عقله لمدَّة يومين أو ثلاثة، فعليه أن يقضي، والفرق بينهما أنَّ الَّذي بنج غاب عقله بسبب منه، وأمَّا الَّذي أغمي عليه بسبب الحادث أو بشدَّة المرض فإنَّه لا يقضي؛ لأنَّ هذا حصل بغير اختياره، هذا هو القول الرَّاجح والصَّحيح، لكن لو صادف هذا في أيَّام رمضان، فعليه أن يقضي الصَّوم، والفرق بين الصَّوم والصَّلاة ظاهر، كالفرق بينهما في حال الحيض، فالمرأة تقضي الصَّوم ولا تقضي الصَّلاة" [لقاء الباب المفتوح (143/20)].
● وقال الإمام ابن عثيمين أيضا: "والصَّحيح أنَّ من أغمي عليه لمرض لا تجب عليه الصَّلاة لأنَّ هذا الإغماء بغير اختياره ولا يمكن قياسه على النَّائم لأنَّ النَّائم إذا أوقظ استيقظ وإذا سمع أصوات عنده أحسَّ بها بخلاف هذا" [تعليقات على الكافي (255/1)].
● وقال العلَّامة عبدالمحسن العبَّاد -حفظه الله-: "ذكر بعض العلماء أنَّ الإغماء إذا طال وتجاوز الثَّلاثة أيَّام فإنَّه لا يقضى، ويكون شبيها بالجنون، فالمجنون ليس عليه قضاء، وأمَّا إذا كان أقلَّ من ذلك فإنَّه يقضى، ويقال: إنَّه شبيه بالنَّائم، وهذا هو القول الصَّحيح" [شرح سنن أبي داود (121/24)].
● قال الشَّيخ الخضير -عفا الله عنه-: "هذه الغيبوبة محلُّ نزاع بين أهل العلم ويستعمل فيها قياس الشَّبه ويحدِّدون الثَّلاثة أيَّام على ما جاء في خبر عمَّار بن ياسر أنَّه أغمي عليه ثلاثة أيَّام فقضى الثَّلاثة الأيَّام، قالوا ملحقة بالنُّوم وما زاد على ذلك ملحقة بالجنون، فما يلحق بالنُّوم ثلاثة فما دون هذه يجب قضاء الفوائت فيها، وأمَّا ما زاد على ذلك فهو ملحق بالجنون والمجنون ليس عليه قضاء" [التَّعليق على تفسير الجلالين (32/17)].
#هل_يجب_القضاء_المغمى_عليه؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: "إذا حصل على الإنسان حادث وأغمي عليه مدَّة طويلة أو قصيرة فإنَّه لا يقضي الصَّلاة؛ وذلك لأنَّه غاب عقله بغير اختياره، بخلاف الإنسان إذا بنج وغاب عقله لمدَّة يومين أو ثلاثة، فعليه أن يقضي، والفرق بينهما أنَّ الَّذي بنج غاب عقله بسبب منه، وأمَّا الَّذي أغمي عليه بسبب الحادث أو بشدَّة المرض فإنَّه لا يقضي؛ لأنَّ هذا حصل بغير اختياره، هذا هو القول الرَّاجح والصَّحيح، لكن لو صادف هذا في أيَّام رمضان، فعليه أن يقضي الصَّوم، والفرق بين الصَّوم والصَّلاة ظاهر، كالفرق بينهما في حال الحيض، فالمرأة تقضي الصَّوم ولا تقضي الصَّلاة" [لقاء الباب المفتوح (143/20)].
● وقال الإمام ابن عثيمين أيضا: "والصَّحيح أنَّ من أغمي عليه لمرض لا تجب عليه الصَّلاة لأنَّ هذا الإغماء بغير اختياره ولا يمكن قياسه على النَّائم لأنَّ النَّائم إذا أوقظ استيقظ وإذا سمع أصوات عنده أحسَّ بها بخلاف هذا" [تعليقات على الكافي (255/1)].
● وقال العلَّامة عبدالمحسن العبَّاد -حفظه الله-: "ذكر بعض العلماء أنَّ الإغماء إذا طال وتجاوز الثَّلاثة أيَّام فإنَّه لا يقضى، ويكون شبيها بالجنون، فالمجنون ليس عليه قضاء، وأمَّا إذا كان أقلَّ من ذلك فإنَّه يقضى، ويقال: إنَّه شبيه بالنَّائم، وهذا هو القول الصَّحيح" [شرح سنن أبي داود (121/24)].
● قال الشَّيخ الخضير -عفا الله عنه-: "هذه الغيبوبة محلُّ نزاع بين أهل العلم ويستعمل فيها قياس الشَّبه ويحدِّدون الثَّلاثة أيَّام على ما جاء في خبر عمَّار بن ياسر أنَّه أغمي عليه ثلاثة أيَّام فقضى الثَّلاثة الأيَّام، قالوا ملحقة بالنُّوم وما زاد على ذلك ملحقة بالجنون، فما يلحق بالنُّوم ثلاثة فما دون هذه يجب قضاء الفوائت فيها، وأمَّا ما زاد على ذلك فهو ملحق بالجنون والمجنون ليس عليه قضاء" [التَّعليق على تفسير الجلالين (32/17)].
#فائدة_اليوم_رقم_159
#متى_يسقط_القضاء_على_السَّكران؟
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام الشَّافعيُّ -رحمه الله-: أن يختلط عقله؛ فيذهب عنه بعض ما لم يكن يذهب عنه قبل، وإن قلَّ، ثمَّ يتوب إليه. ولو شرب شرابا لا يراه مسكرا فسكر؛ نظر إن كان يعرف أنَّه من جنس المسكر، ولكن يظنُّ أنَّ ذلك القدر لا يسكر لقلَّة؛ يلزمه قضاء الصَّلاة، ولو لم يعلم أنَّه من جنس المسكر، لا يلزمه القضاء؛ كما في الإغماء" [التَّهذيب (26/2)].
● وقال القاضي الماورديُّ -رحمه الله-: "زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء المتروك في المدَّة الطَّويلة لم يلزم معه قضاء المتروك في المدَّة القصيرة كالجنون طردا، والسُّكر عكسا، ولأنَّ كلَّ صلاة لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض، فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياسا على ما زاد على اليوم واللَّيلة طردا، وكوقت الظُّهر عكسا، ولأنَّ كلَّ معنى يسقط معه أداء الصَّلاة يسقط معه قضاء الصَّلاة، كالصِّغر" [الحاوي الكبير (38/2)].
● وقال الفقيه ابن حزم -رحمه الله-: "وأمَّا من سكر حتَّى خرج وقت الصَّلاة، أو نام عنها، أو نسيها حتَّى خرج وقتها، ففرض على هؤلاء خاصَّة أن يصلوها أبدا ... وهذا كلُّه إجماع متيقَّن" [المحلَّى (4/2)].
● وقال العلَّامة النَّوويُّ -رحمه الله: "من زال عقله بسبب غير محرَّم، كمن جنَّ أو أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله؛ فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف" [المجموع (6/3-7)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "وأمَّا من شرب دواء أو سكر فإنَّ الصَّلاة تجب عليه، لأنَّ هذا حصل باختياره فلزمته، والسَّكران من باب أولى" [تعليقات على الكافي (255/1)].
#متى_يسقط_القضاء_على_السَّكران؟
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام الشَّافعيُّ -رحمه الله-: أن يختلط عقله؛ فيذهب عنه بعض ما لم يكن يذهب عنه قبل، وإن قلَّ، ثمَّ يتوب إليه. ولو شرب شرابا لا يراه مسكرا فسكر؛ نظر إن كان يعرف أنَّه من جنس المسكر، ولكن يظنُّ أنَّ ذلك القدر لا يسكر لقلَّة؛ يلزمه قضاء الصَّلاة، ولو لم يعلم أنَّه من جنس المسكر، لا يلزمه القضاء؛ كما في الإغماء" [التَّهذيب (26/2)].
● وقال القاضي الماورديُّ -رحمه الله-: "زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء المتروك في المدَّة الطَّويلة لم يلزم معه قضاء المتروك في المدَّة القصيرة كالجنون طردا، والسُّكر عكسا، ولأنَّ كلَّ صلاة لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض، فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياسا على ما زاد على اليوم واللَّيلة طردا، وكوقت الظُّهر عكسا، ولأنَّ كلَّ معنى يسقط معه أداء الصَّلاة يسقط معه قضاء الصَّلاة، كالصِّغر" [الحاوي الكبير (38/2)].
● وقال الفقيه ابن حزم -رحمه الله-: "وأمَّا من سكر حتَّى خرج وقت الصَّلاة، أو نام عنها، أو نسيها حتَّى خرج وقتها، ففرض على هؤلاء خاصَّة أن يصلوها أبدا ... وهذا كلُّه إجماع متيقَّن" [المحلَّى (4/2)].
● وقال العلَّامة النَّوويُّ -رحمه الله: "من زال عقله بسبب غير محرَّم، كمن جنَّ أو أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله؛ فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف" [المجموع (6/3-7)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "وأمَّا من شرب دواء أو سكر فإنَّ الصَّلاة تجب عليه، لأنَّ هذا حصل باختياره فلزمته، والسَّكران من باب أولى" [تعليقات على الكافي (255/1)].
#فائدة_اليوم_رقم_160
#هل_يسقط_القضاء_على_الحائض؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام المازريُّ -رحمه الله-: "اختلف في المذهب في أصحاب الضَّرورات وهم الصَّبيُّ يبلغ والكافر يسلم والحائض تطهير والمغمى عليه يفيق، إذا زالت أعذارهم عند آخر الوقت، هل يعتبر إدراكهم الصَّلاة عند زوال العذر من غير مزيد، أو بعد زوال العذر وفعل الطَّهارة؟، فقيل يعتبر في جميعهم بعد زوال العذر الطَّهارة، وقيل يعتبر في جميعهم إلَّا الكافر لما قدَّمناه فيه من الفرق. وقيل يعتبر في جميعهم إلَّا الكافر والمغمى عليه. وكان بعض أشياخي يقول لا فرق بين الجميع" [شرح التَّلقين (425/1)].
● وقال الحافظ البغويُّ -رحمه الله-: "ولو شربت المرأة دواء حتَّى ألقت الجنين، ونفست لا يجب عليها قضاء الصَّلوات؛ على الصَّحيح من المذهب، وقيل: يجب القضاء؛ كالعاصي بشعره لا يترخَّص. والأوَّل المذهب؛ لأنَّ سقوط الصَّلاة عن النُّفساء عزيمة؛ كالمرتدَّة إذا حاضت، لا قضاء عليها" [التَّهذيب (26/2)].
● وقال الفقيه أحمد الدَّردير -رحمه الله-: "ويجب على المكلَّف قضاء، أي: فعل واستدراك ما فاته منها، أي: الصَّلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس، أو لفقد الطُّهرين بل لتركها عمدا، أو لنوم، أو لسهو، وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط" الشَّرح الصَّغير (364/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "ولا خلاف بينهم في أنَّه لا يجب قضاء الصَّلوات على الحائض والنُّفساء، والكافر الأصلي إذا أسلم" [الموسوعة الفقهيَّة (26/34)].
#هل_يسقط_القضاء_على_الحائض؟.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام المازريُّ -رحمه الله-: "اختلف في المذهب في أصحاب الضَّرورات وهم الصَّبيُّ يبلغ والكافر يسلم والحائض تطهير والمغمى عليه يفيق، إذا زالت أعذارهم عند آخر الوقت، هل يعتبر إدراكهم الصَّلاة عند زوال العذر من غير مزيد، أو بعد زوال العذر وفعل الطَّهارة؟، فقيل يعتبر في جميعهم بعد زوال العذر الطَّهارة، وقيل يعتبر في جميعهم إلَّا الكافر لما قدَّمناه فيه من الفرق. وقيل يعتبر في جميعهم إلَّا الكافر والمغمى عليه. وكان بعض أشياخي يقول لا فرق بين الجميع" [شرح التَّلقين (425/1)].
● وقال الحافظ البغويُّ -رحمه الله-: "ولو شربت المرأة دواء حتَّى ألقت الجنين، ونفست لا يجب عليها قضاء الصَّلوات؛ على الصَّحيح من المذهب، وقيل: يجب القضاء؛ كالعاصي بشعره لا يترخَّص. والأوَّل المذهب؛ لأنَّ سقوط الصَّلاة عن النُّفساء عزيمة؛ كالمرتدَّة إذا حاضت، لا قضاء عليها" [التَّهذيب (26/2)].
● وقال الفقيه أحمد الدَّردير -رحمه الله-: "ويجب على المكلَّف قضاء، أي: فعل واستدراك ما فاته منها، أي: الصَّلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس، أو لفقد الطُّهرين بل لتركها عمدا، أو لنوم، أو لسهو، وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط" الشَّرح الصَّغير (364/1)].
● وجاء في الموسوعة الفقهيَّة: "ولا خلاف بينهم في أنَّه لا يجب قضاء الصَّلوات على الحائض والنُّفساء، والكافر الأصلي إذا أسلم" [الموسوعة الفقهيَّة (26/34)].
#فائدة_اليوم_رقم_161
#ملاحظات_مهمَّة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله-: "وقد سئل عن تارك صوم رمضان مثل تارك الصَّلاة؟، فقال: الصَّلاة آكد، إنَّما جاء في الصَّلاة، وليست كغيرها. وظاهر هذا: أنَّه فرِّق بين الصَّلاة وبين الصَّوم، بأنَّه لا يقتل ويترك إلى أمانته. وأمَّا تارك الزَّكاة فيأخذها الإمام منه قهرا، فإن تعذر أخذها منه لامتناعه حورب عليها" [الأحكام السُّلطانيَّة 262].
● وسئل الشَّيخ ابن باز -رحمه الله-: "الملاحظ سماحة الشَّيخ أنَّ تارك الصِّيام يقضي ولا يقضي تارك الصَّلاة، فما السَّبب؟، فأجاب: لأنَّ تارك الصَّلاة كافر، والكافر ليس له دواء إلَّا التَّوبة، كما قال -جل وعلا-: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. وأمَّا تارك الصَّوم فالصَّحيح أنَّه لا يكفر، لكن يكون عاصيا، فعليه القضاء، وهكذا تارك الزَّكاة، وهكذا تارك الحجِّ مع الاستطاعة، أخَّر الحجَّ عليه التَّوبة إلى الله، وأن يصوم ويحجَّ ويزكِّي، أمَّا تارك الصَّلاة فهي عمود الإسلام، من تركها كفر، نسأل الله العافية، فإذا منَّ الله عليه بالتَّوبة كفت التَّوبة، ولا قضاء عليه، هذا هو الصَّحيح من كلام أهل العلم؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ قال: (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)، وقال ﷺ: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)، ولم يقل مثل هذا في الزَّكاة ولا في الصَّوم، ولا في الحجِّ، عليه الصَّلاة والسَّلام، فدلَّ على أنَّ الصَّلاة لها شأن عظيم، أعظم من شأن الزَّكاة والصِّيام والحجِّ" [نور على الدَّرب (218/16)].
● وقال العلَّامة عطيَّة سالم -رحمه الله-: "الحكمة في الأمر بقتل تارك الصَّلاة دون تارك الزَّكاة وتعرض لنا هنا مسألة: لماذا فرِّق بين الصَّلاة والزَّكاة عند الامتناع عنهما، فالصَّلاة يقتل تاركها، والزَّكاة بخلاف ذلك؟، أمَّا الفرق بين القتل على الصَّلاة، وعدم القتل على الزَّكاة لمن منعها؛ لأنَّ الصَّلاة أمر فيه اعتقاد وفيه عمل بدنيٌّ محض، لا تؤدَّى بإكراه، بخلاف الزَّكاة تؤخذ بالقوَّة ..." [شرح الأربعين النَّوويَّة (27/3)].
#ملاحظات_مهمَّة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله-: "وقد سئل عن تارك صوم رمضان مثل تارك الصَّلاة؟، فقال: الصَّلاة آكد، إنَّما جاء في الصَّلاة، وليست كغيرها. وظاهر هذا: أنَّه فرِّق بين الصَّلاة وبين الصَّوم، بأنَّه لا يقتل ويترك إلى أمانته. وأمَّا تارك الزَّكاة فيأخذها الإمام منه قهرا، فإن تعذر أخذها منه لامتناعه حورب عليها" [الأحكام السُّلطانيَّة 262].
● وسئل الشَّيخ ابن باز -رحمه الله-: "الملاحظ سماحة الشَّيخ أنَّ تارك الصِّيام يقضي ولا يقضي تارك الصَّلاة، فما السَّبب؟، فأجاب: لأنَّ تارك الصَّلاة كافر، والكافر ليس له دواء إلَّا التَّوبة، كما قال -جل وعلا-: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. وأمَّا تارك الصَّوم فالصَّحيح أنَّه لا يكفر، لكن يكون عاصيا، فعليه القضاء، وهكذا تارك الزَّكاة، وهكذا تارك الحجِّ مع الاستطاعة، أخَّر الحجَّ عليه التَّوبة إلى الله، وأن يصوم ويحجَّ ويزكِّي، أمَّا تارك الصَّلاة فهي عمود الإسلام، من تركها كفر، نسأل الله العافية، فإذا منَّ الله عليه بالتَّوبة كفت التَّوبة، ولا قضاء عليه، هذا هو الصَّحيح من كلام أهل العلم؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ قال: (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)، وقال ﷺ: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)، ولم يقل مثل هذا في الزَّكاة ولا في الصَّوم، ولا في الحجِّ، عليه الصَّلاة والسَّلام، فدلَّ على أنَّ الصَّلاة لها شأن عظيم، أعظم من شأن الزَّكاة والصِّيام والحجِّ" [نور على الدَّرب (218/16)].
● وقال العلَّامة عطيَّة سالم -رحمه الله-: "الحكمة في الأمر بقتل تارك الصَّلاة دون تارك الزَّكاة وتعرض لنا هنا مسألة: لماذا فرِّق بين الصَّلاة والزَّكاة عند الامتناع عنهما، فالصَّلاة يقتل تاركها، والزَّكاة بخلاف ذلك؟، أمَّا الفرق بين القتل على الصَّلاة، وعدم القتل على الزَّكاة لمن منعها؛ لأنَّ الصَّلاة أمر فيه اعتقاد وفيه عمل بدنيٌّ محض، لا تؤدَّى بإكراه، بخلاف الزَّكاة تؤخذ بالقوَّة ..." [شرح الأربعين النَّوويَّة (27/3)].
#فائدة_اليوم_رقم_162
#تعريف_قصر_الصَّلاة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال إمام اللُّغة ابن فارس -رحمه الله-: "والقصر قصر الصَّلاة، وهو أن لا يتمَّ لأجل السَّفر، قال الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ {النِّساء: 101}".
● وقال الأديب ابن منظور -رحمه الله-: "قصر: القصر والقِصر في كلِّ شيء، خلاف الطُّول، وأنشد ابن الأعرابيِّ: عادت محورته إلى قصر
قال: معناه إلى قصر، وهما لغتان، والقصر بالضَّمِّ يقصر قصرا؛ خلاف طال، وقصرت من الصَّلاة أقصر قصرا" [لسان العرب (95/5)].
● وقال العلَّامة ابن باز -رحمه الله-: "القصر: هو كونه يصلِّي الرُّباعيَّة ثنتين، هذا قصر يسمَّى قصر، الظُّهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين، بالسَّفر بسبب السَّفر، ولا تقصَّر الصَّلاة إلَّا في السَّفر خاصَّة" [موقع الشَّيخ -رحمه الله-].
● وجاء في المعجم الوسيط: "قصر عن الأمر قصورا عجز، وكفَّ عنه والسَّهم عن الهدف لم يبلغه، والطَّعام نقض وغلا، والنَّفقة بالقوم لم تبلغ بهم مقصدهم، والشَّيء قصرا أخذ من طوله فجعله أقلَّ طولا والقيد ضيَّقه، ويقال: قصر له من قيده قارب، والصَّلاة، ومنها صلَّى ذات الأربع الرَّكعات اثنتين بحسب ترخيص الشَّرع والشَّعر قصَّ منه شيئا ولم يستأصله" [المعجم الوسيط (738/2)].
#تعريف_قصر_الصَّلاة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال إمام اللُّغة ابن فارس -رحمه الله-: "والقصر قصر الصَّلاة، وهو أن لا يتمَّ لأجل السَّفر، قال الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ {النِّساء: 101}".
● وقال الأديب ابن منظور -رحمه الله-: "قصر: القصر والقِصر في كلِّ شيء، خلاف الطُّول، وأنشد ابن الأعرابيِّ: عادت محورته إلى قصر
قال: معناه إلى قصر، وهما لغتان، والقصر بالضَّمِّ يقصر قصرا؛ خلاف طال، وقصرت من الصَّلاة أقصر قصرا" [لسان العرب (95/5)].
● وقال العلَّامة ابن باز -رحمه الله-: "القصر: هو كونه يصلِّي الرُّباعيَّة ثنتين، هذا قصر يسمَّى قصر، الظُّهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين، بالسَّفر بسبب السَّفر، ولا تقصَّر الصَّلاة إلَّا في السَّفر خاصَّة" [موقع الشَّيخ -رحمه الله-].
● وجاء في المعجم الوسيط: "قصر عن الأمر قصورا عجز، وكفَّ عنه والسَّهم عن الهدف لم يبلغه، والطَّعام نقض وغلا، والنَّفقة بالقوم لم تبلغ بهم مقصدهم، والشَّيء قصرا أخذ من طوله فجعله أقلَّ طولا والقيد ضيَّقه، ويقال: قصر له من قيده قارب، والصَّلاة، ومنها صلَّى ذات الأربع الرَّكعات اثنتين بحسب ترخيص الشَّرع والشَّعر قصَّ منه شيئا ولم يستأصله" [المعجم الوسيط (738/2)].
#فائدة_اليوم_رقم_163
#مشروعيَّة_القصر_في_السَّفر
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
■ قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النِّساء: 101].
◆ وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ) [رواه أحمد وابن حبَّان، وصحَّحه الألبانيُّ].
● قال الإمام ابن عبدالبرِّ -رحمه الله-: "أجمع العلماء على أنَّ للمسافر أن يقصر الصَّلاة إذا سافر في حجٍّ، أو عمرة، أو غزو، سفرا طويلا أقلُّه ثلاثة أيَّام، فله أن يقصر ثلاثة أيَّام صلاة الظُّهر والعصر والعشاء، من أربع إلى اثنتين، لا يختلفون في ذلك" [الاستذكار (218/2)].
● وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "ولهذا كان أهل السُّنَّة مجمعين على جواز القصر في السَّفر" [مجموع الفتاوى (31/24)].
● وقال الحافظ النَّوويُّ -رحمه الله-: "يجوز القصر في السَّفر في الظُّهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصُّبح والمغرب، ولا في الحضر، وهذا كلُّه مجمع عليه" [المجموع (322/4)].
#مشروعيَّة_القصر_في_السَّفر
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
■ قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النِّساء: 101].
◆ وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ) [رواه أحمد وابن حبَّان، وصحَّحه الألبانيُّ].
● قال الإمام ابن عبدالبرِّ -رحمه الله-: "أجمع العلماء على أنَّ للمسافر أن يقصر الصَّلاة إذا سافر في حجٍّ، أو عمرة، أو غزو، سفرا طويلا أقلُّه ثلاثة أيَّام، فله أن يقصر ثلاثة أيَّام صلاة الظُّهر والعصر والعشاء، من أربع إلى اثنتين، لا يختلفون في ذلك" [الاستذكار (218/2)].
● وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "ولهذا كان أهل السُّنَّة مجمعين على جواز القصر في السَّفر" [مجموع الفتاوى (31/24)].
● وقال الحافظ النَّوويُّ -رحمه الله-: "يجوز القصر في السَّفر في الظُّهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصُّبح والمغرب، ولا في الحضر، وهذا كلُّه مجمع عليه" [المجموع (322/4)].
#فائدة_اليوم_رقم_164
#مسألة_حكم_من_سافر_ليترخَّص
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
🔴 لا يجوز إنشاء السَّفر من أجل الترخُّص برخص السَّفر، من قصر الصَّلاة، والإفطار في رمضان، ومن أنشأ السَّفر لذلك لم يبح له التَّرخُّص.
● قال الحافظ الهيتميُّ -رحمه الله-: "لا يباح الفطر حيث لم يخش مبيح تيمُّم لمن قصد بسفره محض التَّرخُّص، كمن سلك الطَّريق الأبعد للقصر" [تحفة المحتاج (430/3)].
● وقال الإمام ابن القيِّم -رحمه الله-: "وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له، مثل أن يسافر في الصَّيف ليتأخَّر عنه الصَّوم إلى الشِّتاء لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصَّوم في هذا السَّفر" [إغاثة اللَّهفان 372].
● وقال العلَّامة عبد الرَّحمن ابن قاسم -رحمه الله-: "«وإن سافر ليفطر حرما»، قال: أي: السَّفر والإفطار، حيث لا علَّة للسَّفر إلَّا الفطر، فأمَّا الفطر فلعدم العذر المبيح، وهو السَّفر المباح، وأمَّا السَّفر فلأنَّه وسيلة إلى الفطر المحرَّم" [حاشية الرَّوض المربع (375/3)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "وخلاصة الجواب: أنَّه لا يجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسَّفر؛ لأنَّ التحيُّل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أنَّ التحيُّل على المحرَّم لا يجعله مباحا" [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (133/19)].
#مسألة_حكم_من_سافر_ليترخَّص
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
🔴 لا يجوز إنشاء السَّفر من أجل الترخُّص برخص السَّفر، من قصر الصَّلاة، والإفطار في رمضان، ومن أنشأ السَّفر لذلك لم يبح له التَّرخُّص.
● قال الحافظ الهيتميُّ -رحمه الله-: "لا يباح الفطر حيث لم يخش مبيح تيمُّم لمن قصد بسفره محض التَّرخُّص، كمن سلك الطَّريق الأبعد للقصر" [تحفة المحتاج (430/3)].
● وقال الإمام ابن القيِّم -رحمه الله-: "وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له، مثل أن يسافر في الصَّيف ليتأخَّر عنه الصَّوم إلى الشِّتاء لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصَّوم في هذا السَّفر" [إغاثة اللَّهفان 372].
● وقال العلَّامة عبد الرَّحمن ابن قاسم -رحمه الله-: "«وإن سافر ليفطر حرما»، قال: أي: السَّفر والإفطار، حيث لا علَّة للسَّفر إلَّا الفطر، فأمَّا الفطر فلعدم العذر المبيح، وهو السَّفر المباح، وأمَّا السَّفر فلأنَّه وسيلة إلى الفطر المحرَّم" [حاشية الرَّوض المربع (375/3)].
● وقال الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "وخلاصة الجواب: أنَّه لا يجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسَّفر؛ لأنَّ التحيُّل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أنَّ التحيُّل على المحرَّم لا يجعله مباحا" [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (133/19)].
#فائدة_اليوم_رقم_165
#ما_لا_يشرع_قصره_من_الصَّلوات
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام ابن عبدالبرِّ -رحمه الله-: "فأمَّا المغرب والصُّبح فلا خلاف بين العلماء أنَّهما كذلك فرضتا وأنَّهما لا قصر فيهما في السَّفر ولا غيره" [التَّمهيد (294/16)].
● وقال الفقيه ابن المنذر -رحمه الله-: "وأجمعوا على أن لا يقصَّر في المغرب، ولا وفي صلاة الصُّبح" [الإجماع 41].
● وقال الحافظ ابن حزم -رحمه الله-: "فالصُّبح ركعتان أبدا، على كلِّ أحد، من صحيح أو مريض، أو مسافر أو مقيم؛ خائف أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدا، كما قلنا في الصُّبح سواء سواء. وأمَّا الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فكلُّ واحدة منهنَّ على المقيم -مريضا كان أو صحيحا، خائفا أو آمنا- أربع ركعات أربع ركعات، وكلُّ هذا إجماع متيقَّن مقطوع به، لا خلاف فيه بين أحد من الأمَّة قديما ولا حديثا، ولا في شيء منه" [المحلَّى (18/2)].
● وقال العلَّامة ابن بطَّال -رحمه الله-: "...للإجماع أنَّ المغرب ثلاثا لا يزاد فيها في حضر، ولا ينقص منها في سفر، وكذلك الصُّبح ركعتان: في السَّفر والحضر" [شرح صحيح البخاريِّ (85/3)].
#ما_لا_يشرع_قصره_من_الصَّلوات
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام ابن عبدالبرِّ -رحمه الله-: "فأمَّا المغرب والصُّبح فلا خلاف بين العلماء أنَّهما كذلك فرضتا وأنَّهما لا قصر فيهما في السَّفر ولا غيره" [التَّمهيد (294/16)].
● وقال الفقيه ابن المنذر -رحمه الله-: "وأجمعوا على أن لا يقصَّر في المغرب، ولا وفي صلاة الصُّبح" [الإجماع 41].
● وقال الحافظ ابن حزم -رحمه الله-: "فالصُّبح ركعتان أبدا، على كلِّ أحد، من صحيح أو مريض، أو مسافر أو مقيم؛ خائف أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدا، كما قلنا في الصُّبح سواء سواء. وأمَّا الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فكلُّ واحدة منهنَّ على المقيم -مريضا كان أو صحيحا، خائفا أو آمنا- أربع ركعات أربع ركعات، وكلُّ هذا إجماع متيقَّن مقطوع به، لا خلاف فيه بين أحد من الأمَّة قديما ولا حديثا، ولا في شيء منه" [المحلَّى (18/2)].
● وقال العلَّامة ابن بطَّال -رحمه الله-: "...للإجماع أنَّ المغرب ثلاثا لا يزاد فيها في حضر، ولا ينقص منها في سفر، وكذلك الصُّبح ركعتان: في السَّفر والحضر" [شرح صحيح البخاريِّ (85/3)].
#فائدة_اليوم_رقم_166
#شروط_قصر_الصَّلاة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● الشَّرط الأوَّل: نيَّة السَّفر.
● الشَّرط الثَّاني: أن يكون السَّفر مسافة قصر.
● الشَّرط الثَّالث: أن يكون المسافر قد فارق بلده.
● الشَّرط الرَّابع: أن يكون السَّفر مباحا.
● الشَّرط الخامس: عدم نيَّة الإقامة في السَّفر.
● الشَّرط السَّادس: دخول وقت الصَّلاة وهو في السَّفر.
🔴 وسنأتي -بإذن الله تعالى- على شيء من التَّفصيل مع كلِّ شرط.
#شروط_قصر_الصَّلاة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● الشَّرط الأوَّل: نيَّة السَّفر.
● الشَّرط الثَّاني: أن يكون السَّفر مسافة قصر.
● الشَّرط الثَّالث: أن يكون المسافر قد فارق بلده.
● الشَّرط الرَّابع: أن يكون السَّفر مباحا.
● الشَّرط الخامس: عدم نيَّة الإقامة في السَّفر.
● الشَّرط السَّادس: دخول وقت الصَّلاة وهو في السَّفر.
🔴 وسنأتي -بإذن الله تعالى- على شيء من التَّفصيل مع كلِّ شرط.
#فائدة_اليوم_رقم_167
#الشَّرط_الأوَّل_نيَّة_السَّفر.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نيَّة؟، فالجمهور لا يشترطون النِّيَّة، كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه. والثَّاني: تشترط، كقول الشَّافعيِّ وكثير من أصحاب أحمد كالخرقيِّ وغيره، والأوَّل أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه" [مجموع الفتاوى (16/24)].
● وقال الحافظ المرداويُّ -رحمه الله-: "الصَّحيح من المذهب: أنَّه يشترط في جواز القصر أن ينويه عند الإحرام، وعليه جماهير الأصحاب، وقال أبو بكر: لا يحتاج القصر والجمع إلى نيَّة، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، واختاره جماعة من الأصحاب في القصر" [الإنصاف (228/2)].
● وقال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله-: "الصَّحيح: أنَّه لا يلزمه الإتمام، بل يقصر؛ لأنَّه الأصل، وكما أنَّ المقيم لا يلزمه نيَّة الإتمام، كذا المسافر لا يلزمه نيَّة القصر" [الشَّرح الممتع (371/4)].
● وقال الشَّيخ عبدالله الطَّيَّار -حفظه الله-: "اشترط جميع الفقهاء لجواز قصر الصَّلاة النِّيَّة للسَّفر، وذلك لأنَّ السَّفر قد يكون سفرا مقصودا، وقد يكون غير مقصود، فمن خرج من بيته إلى موضع ما طلبا لحاجة معيَّنة، ثمَّ تبدو له حاجة أخرى تجعله يقطع مسافة طويلة بدون قصد السَّفر، مع كونه تجاوز مسافة القصر فإنَّه لا يشرع له القصر؛ لاشتراط النِّيَّة في السَّفر. لكن هل يلزم عقد نية قصر الصَّلاة في السَّفر؟، الجواب: لا يلزم ذلك، ولكن يكفي في ذلك نيَّة السَّفر؛ لأنَّ عقد نيَّة قصر الصَّلاة يكون قبل فعلها، لا عند بدء السَّفر" [الفقه الميسَّر (408/1)].
#الشَّرط_الأوَّل_نيَّة_السَّفر.
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نيَّة؟، فالجمهور لا يشترطون النِّيَّة، كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه. والثَّاني: تشترط، كقول الشَّافعيِّ وكثير من أصحاب أحمد كالخرقيِّ وغيره، والأوَّل أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه" [مجموع الفتاوى (16/24)].
● وقال الحافظ المرداويُّ -رحمه الله-: "الصَّحيح من المذهب: أنَّه يشترط في جواز القصر أن ينويه عند الإحرام، وعليه جماهير الأصحاب، وقال أبو بكر: لا يحتاج القصر والجمع إلى نيَّة، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، واختاره جماعة من الأصحاب في القصر" [الإنصاف (228/2)].
● وقال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله-: "الصَّحيح: أنَّه لا يلزمه الإتمام، بل يقصر؛ لأنَّه الأصل، وكما أنَّ المقيم لا يلزمه نيَّة الإتمام، كذا المسافر لا يلزمه نيَّة القصر" [الشَّرح الممتع (371/4)].
● وقال الشَّيخ عبدالله الطَّيَّار -حفظه الله-: "اشترط جميع الفقهاء لجواز قصر الصَّلاة النِّيَّة للسَّفر، وذلك لأنَّ السَّفر قد يكون سفرا مقصودا، وقد يكون غير مقصود، فمن خرج من بيته إلى موضع ما طلبا لحاجة معيَّنة، ثمَّ تبدو له حاجة أخرى تجعله يقطع مسافة طويلة بدون قصد السَّفر، مع كونه تجاوز مسافة القصر فإنَّه لا يشرع له القصر؛ لاشتراط النِّيَّة في السَّفر. لكن هل يلزم عقد نية قصر الصَّلاة في السَّفر؟، الجواب: لا يلزم ذلك، ولكن يكفي في ذلك نيَّة السَّفر؛ لأنَّ عقد نيَّة قصر الصَّلاة يكون قبل فعلها، لا عند بدء السَّفر" [الفقه الميسَّر (408/1)].
#فائدة_اليوم_رقم_168
#الثَّاني_أن_يكون_السَّفر_مسافة_قصر
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الحافظ ابن مازة -رحمه الله-: "وعن أبي يوسف رحمه الله أنَّه قدَّره بيومين ..." [المحيط البرهانيُّ (22/2)].
● وقال العلَّامة النَّوويُّ -رحمه الله-: "مذهبنا: أنَّه يجوز القصر في مرحلتين، وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشميَّة، ولا يجوز في أقلَّ من ذلك، وبه قال ابن عمر، وابن عبَّاس، والحسن البصريُّ، والزُّهريُّ، ومالك، واللَّيثُ بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور" [المجموع (325/4)].
● وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم: إنَّه يُقصِّر في السَّفر الطَّويل والقصير؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يوقِّتْ للقصر مسافة ولا وقتا، وقد قصَّر خلفه أهل مكَّة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السَّلف والخلف، وهو أصحُّ الأقوال في الدَّليل، ولكن لا بدَّ أن يكون ذلك ممَّا يعدُّ في العرف سفرا؛ مثل أن يتزوَّد له، ويبرز للصَّحراء" [مجموع الفتاوى (15/24)].
● وقال الشَّيخ الألبانيُّ -رحمه الله-: "وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصَّر فيها الصَّلاة اختلافا كثيرا جدًّا، على نحو عشرين قولا، وما ذكرناه عن ابن تيميَّة وابن القيِّم أقربها إلى الصَّواب، وأليق بيسر الإسلام؛ فإنَّ تكليف النَّاس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيَّام وغيرها من التَّحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطُّرق التي قد يطرقونها، وهذا ممَّا لا يستطيع أكثر النَّاس، لا سيَّما إذا كانت ممَّا لم تطرق من قبل" [سلسلة الأحاديث الصَّحيحة (311/1)].
#الثَّاني_أن_يكون_السَّفر_مسافة_قصر
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الحافظ ابن مازة -رحمه الله-: "وعن أبي يوسف رحمه الله أنَّه قدَّره بيومين ..." [المحيط البرهانيُّ (22/2)].
● وقال العلَّامة النَّوويُّ -رحمه الله-: "مذهبنا: أنَّه يجوز القصر في مرحلتين، وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشميَّة، ولا يجوز في أقلَّ من ذلك، وبه قال ابن عمر، وابن عبَّاس، والحسن البصريُّ، والزُّهريُّ، ومالك، واللَّيثُ بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور" [المجموع (325/4)].
● وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-: "ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم: إنَّه يُقصِّر في السَّفر الطَّويل والقصير؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يوقِّتْ للقصر مسافة ولا وقتا، وقد قصَّر خلفه أهل مكَّة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السَّلف والخلف، وهو أصحُّ الأقوال في الدَّليل، ولكن لا بدَّ أن يكون ذلك ممَّا يعدُّ في العرف سفرا؛ مثل أن يتزوَّد له، ويبرز للصَّحراء" [مجموع الفتاوى (15/24)].
● وقال الشَّيخ الألبانيُّ -رحمه الله-: "وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصَّر فيها الصَّلاة اختلافا كثيرا جدًّا، على نحو عشرين قولا، وما ذكرناه عن ابن تيميَّة وابن القيِّم أقربها إلى الصَّواب، وأليق بيسر الإسلام؛ فإنَّ تكليف النَّاس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيَّام وغيرها من التَّحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطُّرق التي قد يطرقونها، وهذا ممَّا لا يستطيع أكثر النَّاس، لا سيَّما إذا كانت ممَّا لم تطرق من قبل" [سلسلة الأحاديث الصَّحيحة (311/1)].
#فائدة_اليوم_رقم_169
#مسألة_حكم_من_شكَّ_في_قدر_المسافة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام الشَّافعيُّ-رحمه الله-: "ولكن إذا سافر في البحر والنَّهر مسيرة يحيط العلم أنَّها لو كانت في البرِّ قصِرت فيها الصَّلاة قصر، وإن كان في شكٍّ من ذلك لم يقصر حتَّى يستيقن بأنَّها مسيرة ما تقصر فيها الصَّلاة" [الأم (216/1)].
● وقال الفقيه ابن قدامة -رحمه الله-: "وإذا كان في سفينة في البحر فهو كالبرِّ. إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر، أبيح له، وإلَّا فلا، سواء قطعها في زمن طويل أو قصير، اعتبارا بالمسافة. فإن شكَّ هذا السَّفر مبيح للقصر أو لا؟، لم يبح له؛ لأنَّ الأصل وجوب الإتمام، فلا يزول بالشَّكِّ، وإن قصر، لم تصحَّ صلاته؛ وإن تبيَّن له بعدها أنَّه طويل، لأنَّه صلَّى شاكًّا في صحَّة صلاته، فأشبه ما لو صلَّى شاكًّا في دخول الوقت" [المغني (190/2)].
● وقال الحافظ النَّوويُّ -رحمه الله-: "فلو شكَّ في المسافة اجتهد؛ نقله الرَّافعيُّ وغيره، وقد نصَّ الشَّافعيُّ في الأم أنَّه إذا شكَّ في المسافة لم يجز القصر" [المجموع (323/4)].
#مسألة_حكم_من_شكَّ_في_قدر_المسافة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
● قال الإمام الشَّافعيُّ-رحمه الله-: "ولكن إذا سافر في البحر والنَّهر مسيرة يحيط العلم أنَّها لو كانت في البرِّ قصِرت فيها الصَّلاة قصر، وإن كان في شكٍّ من ذلك لم يقصر حتَّى يستيقن بأنَّها مسيرة ما تقصر فيها الصَّلاة" [الأم (216/1)].
● وقال الفقيه ابن قدامة -رحمه الله-: "وإذا كان في سفينة في البحر فهو كالبرِّ. إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر، أبيح له، وإلَّا فلا، سواء قطعها في زمن طويل أو قصير، اعتبارا بالمسافة. فإن شكَّ هذا السَّفر مبيح للقصر أو لا؟، لم يبح له؛ لأنَّ الأصل وجوب الإتمام، فلا يزول بالشَّكِّ، وإن قصر، لم تصحَّ صلاته؛ وإن تبيَّن له بعدها أنَّه طويل، لأنَّه صلَّى شاكًّا في صحَّة صلاته، فأشبه ما لو صلَّى شاكًّا في دخول الوقت" [المغني (190/2)].
● وقال الحافظ النَّوويُّ -رحمه الله-: "فلو شكَّ في المسافة اجتهد؛ نقله الرَّافعيُّ وغيره، وقد نصَّ الشَّافعيُّ في الأم أنَّه إذا شكَّ في المسافة لم يجز القصر" [المجموع (323/4)].