الموارد البشرية بالجهات الحكومية
697 subscribers
123 photos
1 video
25 files
7 links
قناة خاصة تهتم بجميع ما يتعلق بالموارد البشرية
Download Telegram
مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025 لموظفي القطاع العام
آخر يوم عمل: الخميس 2 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 29 مايو 2025م.
بداية الإجازة الرسمية: الأحد 5 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 1 يونيو 2025م.
عودة الموظفين إلى العمل: الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 15 يونيو 2025م.

تمتد الإجازة لتشمل يوم الخميس 16 ذو الحجة، الموافق 12 يونيو 2025م، وذلك لأنه يقع بين عطلتين رسميتين (نهاية إجازة العيد وعطلة نهاية الأسبوع)، ويُعتبر يوم عطلة رسمية وفقًا للائحة الموارد البشرية للخدمة المدنية .
ومضة:
يُعد التدريب والتطوير في الجهات الحكومية أداة استراتيجية لرفع كفاءة الموظفين وتحسين جودة الأداء، فهو لا يقتصر على سد الفجوات المهارية، بل يسهم في بناء قيادات مستقبلية، وتعزيز الابتكار، ومواءمة القدرات مع متطلبات التحول المؤسسي المستدام.
ومضة:
الاحتراق الوظيفي ظاهرة مهنية تؤثر على جودة الأداء وسلامة الفرد على حد سواء. وهو نتيجة طبيعية لضغوط العمل المتراكمة وغياب التوازن بين المتطلبات والموارد. وتكمن مسؤولية الوقاية منه في إيجاد بيئة عمل صحية، تراعى فيها الجوانب الإنسانية، وتحترم الحدود النفسية للعاملين، لضمان استدامة العطاء والإنتاجية.
ومضة:
التواصل الداخلي الفعّال يعزز الانتماء ويقلل الإشاعات، ويزيد من كفاءة الموظف.
دور الموارد البشرية محوري في بناء قنوات تواصل واضحة وشفافة تعكس رؤية الجهة وأهدافها.
صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل القرار المتعلق بالأحكام التنظيمية لإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية، وتضمن القرار المعدل ما يلي:

- شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقدين على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، بحدود إجازة العيدين بان تكون 4 أيام عمل حد ادنى و5 أيام عمل بحد أقصى.
- كما نص القرار على منح المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئة إلى “أسلوب العمل عن بعد” خلال المدة التي تتجاوز خمسة أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.
- ويمنح القرار معالي وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبّق عليها نفس الأحكام والضوابط المتعلقة بحدود اجازة العيدين وصلاحية المسؤول الاول في الجهة لتحويلهم إلى العمل عن بعد خلال المدة التي تتجاوز خمسة أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين، وفيما يلي نص التعديلات :
أولاً : تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:
“لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات المتميزة – فيُطبق عليهم حدود أيام عطـلـة المـوظـفـين الـواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (خمسة) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.
ثانياً : إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:
“يحدد معالي وزير (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار ليطبق عليها حدود أيام عطلة العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار.
#مجلس_الوزراء⁩: الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين.
‏⁧ #واس
مجلس الوزراء يوافق على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة:
وافق مجلس الوزراء على ضوابط «بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» في الجهات العامة، في إطار تنظيم صرف المكافآت التحفيزية ورفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيز الأداء المؤسسي.

ونص القرار على أن يحل بند «الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» محل بند «نفقات سرية مخصصة» الملغى، مع نقل جميع المبالغ المعتمدة سابقًا إلى البند الجديد، دون الإخلال باستمرارية صرف المبالغ المخصصة وفق الأحكام المنظمة لذلك
وبحسب الضوابط، يقتصر الصرف من البند على الموظفين ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، ممن تنطبق عليهم معايير محددة؛ من أبرزها حصول الموظف على تقييم أداء لا يقل عن «جيد» في السنة الأخيرة، وإمضاء مدة لا تقل عن 180 يومًا في العمل لدى الجهة، مع وجود علاقة وظيفية قائمة وقت اعتماد الصرف.

واشترطت الضوابط ألا يترتب على صرف المكافأة أي أثر على الراتب أو المزايا الوظيفية أو التقاعدية، وألا يتم الجمع بينها وبين أي مكافآت تحفيزية أخرى إلا بعد رفع الأمر إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.

كما حددت الضوابط الفئات المستثناة من الصرف، ومنهم المكلفون بمهام مؤقتة، والمبتعثون أو الموفدون للدراسة، ومن لا تتجاوز مدة مباشرتهم العمل 90 يومًا خلال السنة، إضافة إلى شاغلي المناصب العليا المتعاقدين ضمن بنود أو برامج خاصة.

وألزمت الضوابط الجهات الراغبة في استحداث البند بتقديم مبررات تنظيمية ومالية، مع تزويد الجهات المختصة ببيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين، وتقدير الأثر المالي، على أن تتولى لجنة مشتركة من وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدد زمنية محددة.

وأكد القرار أن تطبيق الضوابط لا يترتب عليه أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2030، مع تخصيص سقف مالي سنوي للجهات المشمولة، والتزام كل جهة بتوفير الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانيتها المعتمدة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير منظومة التحفيز في الجهات الحكومية، وربط المكافآت بالأداء الفعلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في صرف الحوافز والمكافآت.
القرار رقم ٤٤٧ وتاريخ ٣-٧-١٤٤٧هجرية
التعريفات ونطاق السريان

أولاً:
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها:
الضوابط: ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة.
اللجنة: اللجنة المشكلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية؛ بناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ.
الجهة: الجهة العامة التي تُمول ميزانيتها من الخزينة العامة للدولة.
البند: بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز.
السنة: السنة المالية للدولة.

ثانياً:
تسري أحكام الضوابط على الجهات التي سبق اعتماد البند لها، أو التي يُستحدث لها البند بناءً على الضوابط.

استحداث البند

ثالثاً:
تقدم الجهة طلب استحداث البند إلى اللجنة، مرافقاً له ما يأتي:
1- مسوغات الطلب متضمنة المتغيرات في عمل الجهة (مثل: التغيرات الهيكلية، والتوسع في نطاق العمل، والاستراتيجيات الوطنية)، وغيرها.
2- تقدير الأثر المالي لاستحداث البند.
3- بيانات موظفي الجهة، متضمنة مؤهلاتهم، وسنوات الخبرة لكل منهم، ومسمياتهم الوظيفية.
4- بيانات تاركي الخدمة في الجهة بالاستقالة والتقاعد المبكر، والمعارين منها؛ خلال السنوات الثلاث السابقة للطلب.
5- الحوافز التي تقدمها الجهة لموظفيها، وآلية صرفها.
6- أي بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

رابعاً:
1- يُدرس طلب الجهة استحداث البند من اللجنة، ويشترط لدراسته ما يأتي:
أ- أن يكون لدى الجهة موظفون من الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من البند (خامساً) من الضوابط.
ب- أن تكون هناك استراتيجية وطنية -رُصدت لها اعتمادات مالية- للجهة دور في تنفيذها، أو تكون لدى الجهة مبادرات تحقيق رؤية، أو مشروعات كبرى.
ج- أن يكون لدى الجهة هيكل تنظيمي معتمد من صاحب الصلاحية.
د- ارتباط الجهة بالنظام المركزي للحقوق المالية (صرف)، وتسجيلها الوقوعات الوظيفية بشكل شهري.

2- تبت اللجنة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ اكتماله. وإذا رأت مناسبة الموافقة عليه، فترفع توصيتها بذلك إلى وزارة المالية لإنشاء البند في ميزانية الجهة؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

3- تطلب الجهة -بعد إنشاء البند- إجراء المناقلات اللازمة من ميزانيتها المعتمدة لتغذية البند، بما لا يخل بالفقرة (1) من البند (سابعاً) من الضوابط.

الصرف من البند

خامساً:
1- يشترط لشمول الموظف بالمكافأة التي تصرف من البند ما يأتي:
أ- أن يكون من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، بمن فيهم المعينون على بند الأجور، والمتعاقدون وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون للجهة، والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية؛ عدا الموظفين المشار إليهم في البند (سادساً) من الضوابط.
ب- ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن (جيد) أو ما يعادلها.
ج- أن يكون قد أمضى في العمل لدى الجهة (180) يوماً على الأقل.
د- أن تكون علاقته بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف.
هـ- ألا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى تُصرف لغرض التحفيز؛ إلا بعد الرفع إلى اللجنة للنظر في ذلك.

2- يجوز للمسؤول الأول في الجهة صرف المكافأة من البند لمنسوبي الجهات التي يرأس مجالس إدارتها.

سادساً:

يستثنى من الشمول بالمكافأة التي تصرف من البند الآتي بيانهم:
1- الموظف مكفوف اليد.
2- الموظف المبتعث والموفد للدراسة والمعار من الجهة.
3- الموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تزيد على (90) يوماً متصلة خلال السنة.
4- المتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.
5- المتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
6- المتعاقد الذي تنص اللائحة المنظمة لعلاقته بالجهة على آلية لصرف المكافآت.

رصد الاعتمادات اللازمة للبند

سابعاً:
1- يخصص مبلغ (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال في ميزانية كل جهة من الجهات المشمولة بالبند، وتخصص جميع الاعتمادات المرصودة في البند لأغراض التحفيز.
2- تلتزم الجهة بالاعتمادات المخصصة للبند، وفي حال الحاجة إلى نقل الاعتمادات بين بنود ميزانيتها لتغطي احتياجها الإضافي، فتقدم الجهة طلبها إلى اللجنة لدراسته؛ وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض، وترفق الجهة بالطلب جميع المسوغات وتفاصيل صرف المبلغ وحوكمة المكافآت المفصلة. وتتخذ اللجنة قرارها في شأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (22) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، فإن وافقت اللجنة عليه فيتم تزويد الجهة بموافقة اللجنة لإكمال ما يلزم.

أحكام عامة

ثامناً:
1- لا تعد المكافأة التي تصرف من البند جزءاً من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقرة نظاماً، وليس لها أي أثر على وقوعاته الوظيفية.
2- تحل الضوابط محل الأحكام الواردة في الأمرين الساميين: رقم (56515) وتاريخ 1437/11/22هـ، ورقم (29601) وتاريخ 1438/6/26هـ.
3- دون إخلال بالفقرة (2) من هذا البند، لا تخل الضوابط والمكافأة التي تصرف من البند بأي أحكام أخرى ذات صلة صدرت بأوامر ملكية أو سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.
4- للجنة حق تفسير الضوابط.
5- للجنة اقتراح تعديل الضوابط؛ عدا الأحكام الواردة في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند، ويُعتمد التعديل بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
6- يُعمل بالضوابط ابتداءً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليها.