ردود علمية على المخالفين في التكفير
5.03K subscribers
743 photos
192 videos
35 files
82 links
قناة مخصصة للرد على حزب الأستاذ عبدالله الخليفي وطلابه من يوسف بن مصطفى
Download Telegram
وذكر اجتناب عمرو عبدالمنعم عمدا ما صح عن شعبة في أبي حنيفة
1
اطلعت على كتابه فوجدت تنزيهه لشعبة أن يلعن أبا حنيفة دون سبب يجرحه، ومع ذلك لم أجده ذكر الرواية التي وردت في الثناء على فقهه، فهل أحد يجد لي هذه الرواية في الكتاب؟

أم أن الخليفي نقد عمرو عبدالمنعم بشيء فعله!
2
رأيت كلاما لأحد الغلاة الجهلة وكان منه:

( ‏٢- مذهب الإمام مالك رحمه الله:

‏أدعى الجهمي ان لمالك روايتين في هذه المسألة، والصحيح ان مالك مذهبه كما مذهب بقية السلف هو تكفير القائل بخلق القران وليس عندهم خلاف فيها:

🟢جاء في الابانة الكبرى لابن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر بن فردة، قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار، قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري، قال: حدثنا يحيى بن خلف المقرئ، بطرطوس، وذكر أنه أتى عليه اثنتان وثمانون سنة، وذكر أنه أتى المدينة سنة ست وستين ومائة، فلقي مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: «كافر زنديق، اقتلوه»

🟢قال بن بطة العكبري الحنبلي: (- حدّثنا ابن مخلدٍ، قال: حدّثنا المرّوذيّ، حدّثنا أبو مصعبٍ الزّهريّ، قال: سمعت مالك بن أنسٍ، يقول: «القرآن كلام اللّه غير مخلوقٍ، فمن زعم أنّه مخلوقٌ، فقد كفر بما أنزل على محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم، والّذي يقف شرٌّ من الّذي يقول».). [الإبانة الكبرى: 6/ 47-48]

‏وهذه روايات صحيحة متواترة في هذا المبلغ، واحتج الجهمي برواية عند عبد الله في السنة:

🟢حدثني أبو الحسن بن العطار، قال: سمعت سريج بن النعمان، يقول: "سألت عبد الله بن نافع، وقلت له: إن قبلنا من يقول: القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع، قال عبد الله يعني ابن نافع قال مالك: «من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة»

‏والجهمي يعتقد بما أن مالك قال يؤدب ويحبس فهذا نظير عدم التكفير، وهذا لا يبين لي سوى ان الجهمي لا يعلم أنه لا ترابط بين حكم القتل والكفر بالكلية وسأذكر لكم بعض الأمثلة عن وجود مرتدين مع هذا يحبسون او ينفون:

🟢أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا , الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا , الْخَابِزَاتِ خَبْزًا , اللَّاقِمَاتِ لَقْمًا , قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ , وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ , فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ , سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ. ( مصنّف عبد الرزّاق )

🟢 روى عبد الرزاق في مصنفه (18731) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ »

🟢 وروى الخلال (1286) أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد ، قَالَ : قلت لأبي عبد الله : ما تقول فِي العبد إذا ارتد نقتله ؟ فَقَالَ : لا .

🟢 روى الخلال في أحكام أهل الملل (1376) أَخْبَرَنِي الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله : الرجل يقر بالصلاة، والصيام والفرائض ولا يفعلها قَالَ : هذا أشد ، ولم يجئ فِي شيء ما جاء فِي الصلاة ؟ قَالَ: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد ، قلت له : أليس تركها كفرا ؟ فأكبر ظني أنه قَالَ لي : بلى .

‏وأحمد ممن يكفرون تارك الصلاة ومع هذا أمر بهذه الرواية بضرب وحبس تاركها مع قوله ان تركها كفر أما لماذا أمر بالضرب والحبس، فاقول ان الكافر اذا كان كفره من باب الجهل فهذا يرفق به عسى أن يتوب يوما:

🟢 قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: "ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن 👈كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي ، وقوله لأصحابه : « إني لو قتلته حين قال ما قال دخل النار » دل أن نبوته على قوله يصير به كافرا ، وإن كل من كفر فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان"
‏تعظيم قدر الصلاة للمروزي (993)

‏ومن ثم ادعى الجهمي بعض الروايات ان مالك كان لا يرى الصلاة خلف أهل البدع من أهل القبلة تأديبا لهم، واهل البدع هم الفرق الأربع وليس فيهم الجهمية لان كفار ليسوا بأهل القبلة).


قلت:

أولا: أنا ذكرت أن لمالك روايتين باعتبار الظاهر ورجحت أنه من باب التفريق بين الإطلاق والتعيين وبين المتأول لشبهة وغيره.

ثانيا: هذا الغالي الأحمق أخذ روايات قد تتخذ ذريعة لإبطال حد الردة، كل ذلك ليحرف مدلول كلام مالك.

ثالثا: عندما تحرر كلام عالم لابد أن تحرره وفق لأصوله وطريقته، لا أن تذهب لنصوص عالم آخر لتحرر كلام مالك رحمه الله عليه ثم تخبط بطريقة تؤول إلى إنكار حد الردة فتجمع بين بدعتين.
13
رابعا: مالك لا ضرب ولا حبس عنده للمرتد، فالمسلم إذا ارتد فإن كان مستترا قتل بغير استتابة عند الاطلاع عليه وإن كان مظهرا لذلك استتيب ثلاثة أيام من غير تجويع ولا تعطيش فإن تاب وإلا قتل.

روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (من غير دينه فاضربوا عنقه).

قال مالك: (ومعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيما نرى ، والله أعلم ، من غير دينه فاضربوا عنقه : أنه خرج من الإسلام إلى غيره ، مثل الزنادقة وأشباههم ، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا; لأنه لا تعرف توبتهم ، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام ، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ، ولا يقبل منهم قولهم ، وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك  ، فإنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وذلك ، لو أن قوما كانوا على ذلك ، رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا ، فإن تابوا قبل ذلك منهم . وإن لم يتوبوا قتلوا ، ولم يعن بذلك ، فيما نرى والله أعلم).

ثم روى مالك بن بعد كلامه السابق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، عن أبيه ; أنه قال : (قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري ، فسأله عن الناس ، فأخبره ، ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه  ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه ، فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ، ولم أرض إذ بلغني).

قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: (وفي الذي يتزندق:

من كتاب ابن المواز وابن سحنون قال مالك وأصحابه: يقتل الزنديق ولا يستتاب إذا ظهر عليه.

قال سحنون في كتاب ابنه، وقاله ابن القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية من رواية عيسى، ونحوه عن أصبغ: فكل من أسر الكفر ديناًخلاف ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو منانية أو غيرها من صنوف الكفر. وكذلك من أسر عبادة شمس أو قمر أو نجوم ثم اطلع عليه، فليقتل ولا تقبل توبته.

قال مالك: إن توبته لا تعرف، وإنما تقبل توبة من أظهر الكفر.

قال ابن المواز: ومن أظهر كفره من زندقة أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ثم تاب منه قبلت توبته. وقول الليث في الزنديق مثل قول مالك.

ومن كتاب ابن سحنون وغيره قال مالك: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاضربوا عنقه، يعني من أسر، وأما من أعلن الكفر فهو كأهل الردة الذين قبل أبو بكر توبتهم).

فهذا تحرير مذهب مالك في المرتد.

أما قوله في أهل الأهواء:

جاء في المدونة من رواية ابن القاسم: (قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْإِبَاضِيَّةِ وَالْحَرُورِيَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ: أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْحَرُورِيَّةِ وَمَا أَشْبَهَهُمْ:إنَّهُمْ يُقْتَلُونَ إذَا لَمْ يَتُوبُوا إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا، وَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّهُمْ إنْ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَدْلٍ يُرِيدُونَ قِتَالَهُ وَيَدْعُونَ إلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ دُعُوا إلَى الْجَمَاعَةِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ أَبَوْا قُوتِلُوا. قَالَ: وَلَقَدْ سَأَلْت مَالِكًا عَنْ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالشَّامِ؟

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى الْإِمَامَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إلَى الرُّجُوعِ إلَى مُنَاصَفَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ رَجَعُوا وَإِلَّا قُوتِلُوا).

ثم جاء في المدونة بعدها بقليل: (مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا مَعَهُ مَا تَرَى فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ اسْتَتِبْهُمْ فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ وَإِلَّا فَأَعْرِضْهُمْ عَلَى السَّيْفِ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَرَأْيِي عَلَى ذَلِكَ. أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: مَا الْحُكْمُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ يُسْتَتَابُونَ، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا عَلَى وَجْهِ الْبَغْيِ، قَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ رَأْيِي فِيهِمْ)

قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: (قال ابن المواز وقال مالك وأصحابه في القدرية إنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وهو قول عمر بن عبد العزيز. قال بعض أصحاب مالك أظنه عن مالك، يستتاب الإباضية والقدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال:والحرورية إذا كان الإمام عدلاً.

قال ابن القاسم: (وهذا) يدل على أنهم إذا خرجوا على العدل وأرادوا قتاله) ودعوا إلى بدعتهم أن يقاتلوا.
6
وسئل (ابن) عمير عن الحرورية فقال: أشر خلق الله عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، فلا أحد أحق بالقتل والقتال منهم.

قال مالك: وتوبة القدري ترك ما عليه. قال: فإن قتل فميراثه (لورثته) أسر ذلك أو أعلنه).

قال مالك في القدرية والإباضية: لا يصلى عليهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى. قال سحنون: يعني أدباً لهم، فإن طاعوا فيصلى عليهم.

قال ابن المواز: ومن قتل من الخوارج ممن استتيب فلم يتب فلا يصلى عليه الإمام، ويصلي عليه غيره من المسلمين، ويغسل ويكفن ويرثه ورثته، وتعتد عنه امرأته بالإحداد وتنفذ وصيته. وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه في جميع أهل الأهواء.

وقال أيضاً، يعني مالكاً، بترك الصلاة تأديباً لهم، ولا يخرجون من الإيمان ببدعتهم.

قيل: فقول مالك يستتاب أهل البدع؟ قال: أما من كان بين أظهرنا وفي جماعتنا فلا يقتل، وليضرب مرة بعد أخرى ويحبس، ونهى الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديباً له. وقد ضرب عمر صبيغ ونهى عن كلامه حتى حسنت توبته. فأما من بان منهم عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض فليدعهم الإمام العدل إلى السنة والرجوع إلى الجماعة، فإن أبوا قاتلهم كما فعل الصديق بمن منع الزكاة، وكما فعل على بالحرورية ففارقوه وشهدوا عليه بالكفر).

لاحظوا قول سحنون: (قيل فقول مالك يستتاب أهل البدع؟ قال: أما من كان بين أظهرنا وفي جماعتنا فلا يقتل، وليضرب مرة بعد أخرى ويحبس، ونهى الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديباً له وقد ضرب عمر صبيغ ونهى عن كلامه حتى حسنت توبته)، فهذا القسم الأول.

وفي القسم الثاني: (فأما من بان منهم عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض فليدعهم الإمام العدل إلى السنة والرجوع إلى الجماعة، فإن أبوا قاتلهم كما فعل الصديق بمن منع الزكاة، وكما فعل على بالحرورية ففارقوه وشهدوا عليه بالكفر).

فالاستتابة والقتل محمولة على من بانوا من الجماعة، قال سحنون بعد الكلام السابق بقليل: (وقال عمر بن عبد العزيز: يستتابون، فإن لم يتوبوا قوتلوا على وجه البغي. فمعنى قول عمر هذا وقول مالك إنما هو فيمن خرج وبن بداره فذلك قول عمر قوتلوا على وجه البغي (يعني قول عمر هذا وقول مالك) أنهم خرجوا وبانوا عن سلطانه).

قال ابن أبي زيد ناقلا من الموازية: (ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإذا ظفرنا بأحد ممن قاتل على تأويل القرآن وتاب فليس عليه مما هلك بيده من مال ورقيق وحيوان شيء، ولا عليه من قود ولا دية في نفس ولا جرح، ولا صداق في وطء حرة أو أمة. وما وجد بيده من شيء يعرف بعينه أخذه ربه. ولو أخذ لرجل ألف دينار فوجد معه ألف دينار فلا أدري ما العين وما يدريه أن هذا ماله بعينه. قال مالك: وليس كالمحارب ولا السارق.

قال عطاء: إذا أخذوا فليقتل منهم من قتل، ويؤخذ المتاع ممن أخذ (المتاع) ويسجن من بقي ولا يقتلون ولا يقطعون، ويسجنون حتى يتوبوا.

وكتب عمر بن عبد العزيز في خارجي خرج بخراسان وأشار بسيفه فأخذ: إن كان قتل قتل، وإن جرح جرح، وإلا سجن حتى يتوب وقربوا أهله منه. وقال الليث فيهم مثل قول مالك، وذكر ابن حبيب مثل هذا القول عن عطاء وعمر بن عبد العزيز.

قال ابن شهاب: ووقعت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا على من قاتل على تأويل القرآن قصاصاً في دم ولا حداً في وطء. وكذلك فعل علي بن أبي طالب، وبهذا قال مالك، وقاله ابن القاسم).

من ملاحظة جميع ما سبق من كلام أهل المذهب المتقدمين وكلام مالك، ماذا يكون محمل رواية مالك: (من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة)؟

روايات ونقولات في التعامل مع أهل الأهواء من عن مالك وتلامذته وتلامذتهم، هل أحمل كلام مالك على طريقته وفهم أصحابه المتقدمين أو أذهب لمسائل أخرى لعالم ليس من أصحاب مالك؟

القارئ الحصيف يعرف الجواب.

خامسا: قال هذا الغالي: (وأحمد ممن يكفرون تارك الصلاة ومع هذا أمر بهذه الرواية بضرب وحبس تاركها مع قوله ان تركها كفر أما لماذا أمر بالضرب والحبس، فاقول ان الكافر اذا كان كفره من باب الجهل فهذا يرفق به عسى أن يتوب يوما:

🟢 قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: "ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن 👈كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي ، وقوله لأصحابه : « إني لو قتلته حين قال ما قال دخل النار » دل أن نبوته على قوله يصير به كافرا ، وإن كل من كفر فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان"
‏تعظيم قدر الصلاة للمروزي (993) ).


قلت: محمل هذا الرجل معناه أن الجاهل الذي يكفر لا يقام عليه حد الردة لعله يوما يتوب.
5
وقول إسحاق بالرفق لا يستلزم تركه مطلقا لعله يتوب، فالرفق يكون في أيام الاستتابة، وعلى فرض أن إسحاق يقول أن الجاهل لا يقام عليه حد فهذا قول شاذ لا يجوز الاعتماد عليه وهو مخالف للإجماع، وإسحاق يكون معذورا بالتأول عندئذ.

أما رواية أحمد: (أَخْبَرَنِي الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله : الرجل يقر بالصلاة، والصيام والفرائض ولا يفعلها قَالَ : هذا أشد ، ولم يجئ فِي شيء ما جاء فِي الصلاة ؟ قَالَ: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد ، قلت له : أليس تركها كفرا ؟ فأكبر ظني أنه قَالَ لي : بلى).

فالميموني ليس بمتأكد من السماع، بل قال: (ظني أنه قَالَ لي : بلى)

فلا يعتمد على ذلك في جعل أحمد يسقط حد الردة على نحو هذه الصورة.

بل يحمل كلام الميموني على الوهم لأنه غير متيقن.

أو يحمل على الكفر الأصغر أو أنه متردد بين الكفر الأصغر والأكبر وقتها فلم يرَ قتله للتردد واقتصر عندما سئل على لفظ الحديث، مثل اقتصاره على الخوارج أنهم مارقة.

سادسا: أرجع إلى ما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا , الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا , الْخَابِزَاتِ خَبْزًا , اللَّاقِمَاتِ لَقْمًا , قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ , وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ , فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ , سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ)

قلت: قد جاءت رواية صحيحة أن ابن مسعود رضي الله عنه قتل ابن النواحة واستتاب الباقين، روى أبو داود في سننه: (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق).

وهذا معناه أن من أجلاهم للشام كان بعد استتابتهم، ويكون أعمل ظاهرهم بالتوبة وقوله بعد ذلك: (سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ)، أي أنه ربما لم يرَ توبتهم صادقة ولكن لا سبيل له إلا إعمال الظاهر.

الخلاصة:

أن الاستتابة عند مالك بن أنس تكون للمرتد وتكون لأهل الأهواء البائنين من الجماعة وقتلهم إن لم يتوبوا يكون على وجه البغي، وأما الذين لم يبينوا فيحبسون ويؤدبون كما شرحه وفسره سحنون: (قيل فقول مالك يستتاب أهل البدع؟ قال: أما من كان بين أظهرنا وفي جماعتنا فلا يقتل، وليضرب مرة بعد أخرى ويحبس، ونهى الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديباً له وقد ضرب عمر صبيغ ونهى عن كلامه حتى حسنت توبته).

وهذا في معنى رواية مالك: (يؤدب ويُحبس حتى تعلم منه التوبة)، والله أعلم.
6
إضافة:

قال ابن أبي عاصم (ت 287) في السنة: (والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شئ عليه).

‏والشاهد قوله: (ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شئ عليه)، وقد نقل الإجماع بداية عقيدته على ما سيقوله: (ومما اتفق أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة..).

‏وابن أبي عاصم معاصر لأبي حاتم الرازي (ت 277) الذين يُستند على كلامه وكلام أبي زرعة على إنه إجماع وأبو حاتم من شيوخ ابن أبي عاصم، وابن أبي عاصم معاصر لهما وأكبر من أبي زرعة الرازي بسنة.

‏فابن أبي عاصم يذكر العذر في خلق القرآن على أنه إجماع، فمن يقول بأن عدم العذر في خلق القرآن إجماع للمتقدمين وخلافه بدعة فقوله باطل أما الغالي الذي يصل لتكفير العاذر هنا فهذا أمره أشد، هداهم الله جميعا.
10
خاطرة عن موضوع الأمانة العلمية وتحريف قول العالم.
9
ردود علمية على المخالفين في التكفير pinned «قال الخليفي في مقال: (براءة الإمام أحمد من القول بأن ( التلاوة مخلوقة )). (فينسب بعض الناس للإمام أحمد أنه كان يقول ( التلاوة مخلوقة ) تبعاً لابن القيم في مختصر الصواعق وقد ذكر هذه الرواية قال ابن القيم في مختصر الصواعق :" وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ:…»
ردود علمية على المخالفين في التكفير
سأضع مقاطع للخليفي وأعلق عليها👇🏻
لينظر هذا وما بعده من كلام ومقاطع ففيها كلام عن مسألة الإمام البخاري واللفظ ورد على بعض ما يقوله الخليفي في هذا الموضوع.
5
يتكلم بلسان مخالفه ويجعل لا دليل عندهم، والواقع أن سبب ذكر أقوال ابن تيمية هو التبيين أنكم أصحاب هوى، تبدعوننا ولا تبدعون ابن تيمية الأعلم منا، فالأمر مقصوده بيان تناقضكم في التبديع وأن الأمر فيه محسوبيه وواسطات.

وسأضع نقاشا لي معه قبل كلامه هذا ذكرت فيه بعض الأدلة.
💯9