المحامي حيدر نجم الحلفي
1.52K subscribers
590 photos
156 files
17 links
اسئله واجوبه قانونية وقرارات تمييزية
مناقشه الأسئلة
Download Telegram
ورة القانونية لهم وله إن ينظم إلى زميله في الدعوى أو التوكل عن موكل زميله إذا وافق على ذلك خطيا أو استقال أو اعتزل منها وفي كل الأحوال لا يجوز للمحامي إن يسئ إلى سمعة زميله العلمية أو المهنية إمام إطراف العلاقة القانونية ويعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة التقصد بعرض إتعاب اقل من زميله بقصد صرف الزبون عن المحامي الأخر.

إذا تعدد الوكلاء في دعوى واحدة عن موكل واحد أو أكثر فعليهم التشاور في إعداد اللوائح والدفوع وفي حالة اختلاف وجهة نظرهم في مسائل قانونية أو نقطة حيوية تجاه الموكل فعليهم توحيد جهودهم وصولا إلى رأي موحد لحماية موكلهم.

لا يجوز للمحامي إقامة إي دعوى ضد زميله المحامي في الأمور التي تخص ممارسة المهنة إلا بعد اخذ الموافقة التحريرية من النقيب أو من يخوله.

سادسا:- التزامات المحامي تجاه موكله:-

إذا قبل المحامي الوكالة عن الغير وجب عليه التقيد بما يلي :-

الالتزام بعدم إفشاء إسرار موكله أو ما أتمنه عليه أو ما اطلع عليه بمقتضى وكالته إلا في الأحوال التي يبيح القانون فيها.

إخبار موكله بأية علاقة أو مصلحة تربطه بخصمه إذا كانت متعارضة أو متضاربة مع مصالح موكله ومؤثرة في مهمته كوكيل له. ولا يجوز للمحامي أو من يمارس معه المهنة من المحامين إن يمثل مصالح متعارضة كقبول الوكالة عن خصم موكله إثناء قيام الدعوى أو إعطاء مشورة في الدعوى نفسها أو إي دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته عن نفس الموضوع ولا يؤثر ذلك على طبيعة العلاقة المهنية القائمة على الاحترام والمودة بين المحامين الخصوم في الدعوى الواحدة.

لما كان حق الدفاع مقدسا وهو من حقوق الإنسان الأساسية لذلك يجب على المحامي الموكل للدفاع عن المتهم أو المدعين بالحق الشخصي إن لا يبدي دفاعه مستندا على قناعته الشخصية أو رأيه في مسؤولية المتهم عن الجريمة من عدمها وعليه إن يقوم بأداء رسالته الإنسانية والقانونية على أكمل وجه.

على المحامي الذي يعمل مشاورا قانونيا لشخص طبيعي أو معنوي تحديد مسؤوليته عن الإعمال القانونية التي يقوم بها والدعاوى التي يقبل الترافع فيها بالوكالة بصفة مدع أو مدعي عليه أو شخصا ثالثا بعقد تحريري . وان يراعي بعمله ما يلي:-

إعطاء المشورة القانونية حسب اجتهاده القانوني وفقا لمتطلبات العدالة دون إي اعتبار أخر للجهة التي يعمل لحسابها عامة كانت أم خاصة.

الاسترشاد بروح القانون وقصد المشرع عند تفسيره لنصوص القوانين والأنظمة والتعليمات.

على المحامي المشاور القانوني للشركات الأجنبية عند تعاقده للعمل معها تبصيرها بالقوانين العراقية التي لها علاقة بعمل الشركة ومصالحها.

إن أجور المشاور القانوني لجهة أو شركة لا تتضمن إتعابه عن الدعاوى التي يترافع فيها عن تلك الجهة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

لا تقل أجور المحامي المشاور القانوني لشركة عراقية عن مائة وخمسة وعشرون إلف دينار عراقي شهريا وان لا تقل عن ثلاثمائة وخمسون إلف دينار عراقي بالنسبة للشركات الأجنبية .

يلزم المحامي إن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى دون إن يعد بنتيجة معينة وعليه إن يلتزم ببذل الجهد القانوني المتفق مع شرف المهنة وان يتعاون مع موكله وإبداء الاهتمام اللازم لصيانة حقوقه وبذل أقصى جهده في الدفاع عنها وان يطلع موكله عن الوقائع القانونية والمادية التي اتخذها من اجل ذلك ويفحص تعليمات أو توجهات موكله ومستنداته فحصا دقيقا ويستجيب للصالح منها ضمن إحكام القانون ووفقا لقناعاته الوجدانية وعليه إن يمنع موكله من القيام بإعمال لا يجوز للمحامي نفسه إن يقوم بها خاصة تجاه القضاة أو الشهود أو الخصوم ووكلائهم . فإذا رفض الموكل ذلك أو تعارضت تعليماته مع قناعة المحامي الوجدانية فعليه التخلي عن الوكالة وإنهاء علاقته بالدعوى مع مراعاة واجبه في حفظ إسرار موكله.

على المحامي اطلاع موكله (وخصوصا إذا كان دائرة رسمية ) بين فترة وأخرى على المرحلة التي وصلت إليها الدعوى.

على المحامي إخبار موكله بنتيجة الدعوى وعليه إن يبين رأيه القانوني بصدد القرار والطعن فيه وفي كل الأحوال عليه الالتزام برأي الموكل في الطعن من عدمه حتى لو كان مخالفا لرأيه القانوني.

عدم وجود اتفاق كتابي بين المحامي والموكل يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة يعتبر قرينة على التقصير المهني بينما عدم تسمية الإتعاب أصلا على الرغم من مرور مدة كافية على التوكل يعتبر دليلا على التقصير.

سابعا:- التزام المحامي بعدم التفاوض مع خصم موكله:-

لا يجوز للمحامي إجراء مصالحة مع خصم موكله إلا عن طريق محامي الخصم إن وجد وفي حالة عدم وجود محامي للخصم فلا يجوز إجراء إي مفاوضة أو مصالحة إلا بحضور إطراف العلاقة.

ثامنا:- حقوق المحامي في إتعابه:-

ترتبط إتعاب المحاماة بالجهد القانوني الذي يبذله المحامي في الدعوى الموكل فيها وعلى ذلك لا يجوز إن ترتبط إتعاب المحاماة بنتيجة الدعوى وإنما تكون عن الجهد المبذول وفي كل الأحوال فان العقد شريعة المتعاقدين ويستحق المحامي إتعا
الملكية الشائعة
- أسباب الشيوع
- احكام النقض فى عناصر الملكية فى الشيوع
ادارة المال الشائع منوطة باغلبية الشركاء

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.

أسباب الشيوع : إن كل سبب يصلح لكسب الملكية المفرزة يصلح، في الوقت ذاته، لكسب الملكية الشائعة ، إذا ما تعلق بعدة أشخاص في آن واحد.
أ – فقد ينشأ الشيوع بالتصرف القانوني ، كالعقد (كأن يشتري شخصان أو أكثر داراً على الشيوع) أو الوصية (كأن يوصي شخص لاثنين أو أكثر بأرض الشيوع).
ب – وقد ينشأ الشيوع بالواقعة القانونية ، كالميراث، و الحيازة، و الاستيلاء، و الالتصاق، ويعد الميراث أكثر أسباب الشيوع وقوعاً في العمل، إذ يترتب على وفاة الشخص – وله في العادة أكثر من وارث – تملك ورثته لأمواله على سبيل الشيوع كل بنسبة حصته الإرثية.
ج – وقد ينشأ الشيوع بالحيازة (كأن يحوز شخصان أو أكثر أرضاً حيازة مشتركة بريئة من العيوب ، و بوجه خاص عيب اللبس ، الذي قد يشوبها عادة، نتيجة مخالطة يد الحائز غيره من المشتاعين، ر:ف457)، وقد ينشأ الشيوع أيضاً بالاستيلاء (كأن يستولي عدة أشخاص على منقول لا مالك له)، أو الالتصاق (كأن يتملك ملاك على الشيوع، بحكم الالتصاق ، البناء الذي أشاده الغير في أرضهم).
سلطات الشريك المشتاع على الملكية الشائعة :
تخول الملكية الشائعة أصحابها سلطات متعددة . وهي سلطات تخضع ، في ممارستها ، لقيود متبادلة بين الشركاء، نظراً لوقوعها على محل واحد . وهذا هو الفارق الأساسي بين الملكية المفرزة و الملكية الشائعة .

الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع
فقرة رقم : 5
متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلا" مقنعا" على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدنى القديم .

(الطعن رقم 576 لسنة34 ق ، جلسة 1970/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1241 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 927
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه .

=================================
الطعن رقم 0976 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1658
بتاريخ 13-06-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 976 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/6/13 )
=================================
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع
فقرة رقم : 4
الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها .

ادارة المال الشائع منوطة باغلبية الشركاء
القانون المدنى :ـ
المادة 828 :ـ
1 - ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع ،
وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء . فان لم يكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ، ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
2 - وللاغلبية ان تختار مديرا . كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء
الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا .
3 - واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
المادة 829
1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
2 - وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ، ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ، ولها بوجه خاص ان تعطى من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .
المادة 832
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا.
احكام النقض المبينه للقواعد المستقره بشأن ذلك
النص فى المادة 828 / 1 من القانون المدنى على ان " (1 ) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء … " وفى المادة 829 / 1 منه على " (1 ) للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، ان يقرروا تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة … " يدل على ان الإدارة التى يكون لأغلبية الشركاء فى المال الشائع بها دون ان يكون لباقى الشركاء الاعتراض عليها هى أعمال الإدارة التى لاتخرج عن حدود الإدارة المعتادة . أما ما يخرج عنها فأنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقا للإجراءات التى اورتها المادة 829 المشار اليها . لما كان ذلك ، وكانت الأعمال التى قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطا من 24 قيراطا فى العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس فى ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة .
( المادتان 828 ، 829 مدنى )
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها ، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهنا كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها في العقارات محل النزاع , وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتي 1981 ، 1984 فأقاموا دعواهم في 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا في التدليل على ذلك إلى ما خلص إليه الخبيران المنتدبان من محكمتي أول وثاني درجة في تقريريهما ، وإلى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذ كانت المادة 828 / 3 من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنيه قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء ، ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين باعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني ، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب بداية مدة التقادم في حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضى تبعاً لذلك بعدم سماع دعواهم وفقاً لحكم المادة 970 من القانون المدني ملتفتاً عما أثاروه في دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب .
( المواد 382 ، 828 ، 970 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 )
من المقرر أن الاصل في الملكية الشائعة انه اذا أقام احد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء او دون اعتراض منهم وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الانفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الاخر أو يقوم بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين مالهم من ريع وما عليهم من دين الانفاق وفائدته .
( المواد 362 ،
802 ، 804 ، 825 ، 826 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 )
مفاد نص المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما له من سلطة تامة فى فهم الواقع فى الدعوى أن مورث الطاعنين ثانياً قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1975/5/23 بصفته وكيلاً ظاهراً عنهم وكان البين من الأوراق أن المذكورين يمتلكون أغلبية الأنصباء فى العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( المادة 828 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1458 ق 297 )
مفاد الماد 828 من القانون المدنى يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على إختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه ـ ومن ضمنها الإيجار ـ فى حقهم .
( م 828 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2001 لسنة 57 ق جلسة 1992/12/10س 43 ج 2 ص 1304 )
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء ويدخل فى سلطته - تبعا لذلك - حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات .
( م 701 مدنى )
( الطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص 1660 )
تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن - للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان - ويعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فاذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك جاز اجبار الشريك الباقى على ازالة البناء .
( المادة 829 مدنى )
( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق - جلسة 1990/1/31 س 41 ع 1 ص 366)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن ادارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا تولي أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوي ومن القرائن وظروف الأحوال قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم في ادارة المال الشائع . واذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من انفراد الطاعنة الأولي ـ دون باقى الورثة ـ بالتوقيع علي عقدي الايجار المؤرخين ..... وقبضها وحدها للأجرة وادارتها للعقار الكائن به عين النزاع دون اعتراض من باقي الورثة دليلا علي وكالتها الضمنية . عنهم ، فانه يكون قد أقيم علي ما يحمله ( 1873 الطعن رقم 906 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/20 س 32 ص )
تخول المادة 829 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التةييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقا لهذه المادة فيما تملك من أعمال الادارة غير المعتادة وينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض .
( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق جلسة 1978/12/13 ص 1912)
مفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي أساس الانصباء ، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء ، متي كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب علي عدم سريان الايجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون ، اذا كان قد وضع يده بالفعل علي العين . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بازالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة علي سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضي الاتفاق المؤرخ 1968/5/5 الذي نظما فيه حقوقهما والتزاماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل
منهما ، ونصا فيه علي أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات اصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة ، وبقيت أجزاء من العقار ـ من بينها مدخل المنزل والجزء المتبقي من الحجرة التي كانت معدة للبواب والتي ضم بعضها الي الشقة الكائنة بالدور الأرضي ـ ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله ، وقام المطعون عليه الثاني في تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 1968/5/5 منفردا بتأجير هذا الجزء للطاعن الذي ضمه لمطعمه ، واذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار علي التأجير والضم فانهما لا يسريان في حقه ويجوز له الزام الطاعن باعادة الجزء الشائع الي حالته الأولي بما يجعله منفصلا ومستقلا عن باقي المحل المؤجر له بموافقة الشريكين .
( المادة 827 ، 829 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 328 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/1 س 29 ص 375)
المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباح الأرض الشائعة ، له الحق في ادخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعدت له هذه الأرض في سبيل تحسين الانتفاع بها وفقا لأحكام المادة 829 من القانون المدني ، ويكون البناء الذي يقيمه علي نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلا في حدود حقه في ادارة المال الشائع ، وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلا عن نفسه ونائبا عن مالك الربع الباقي ، وتكون اجارته نافذة في حق هذا المالك كما يكون له الحق في قبض الأجرة واقتضاء التعويض الناشيء عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء .
( المادة 829 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 210 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/18 س 22 ص 322 )
النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا - مفاده أن المشرع وان خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع الى باقى شركائهم أصحاب الأقلية الا أنه اشترط لذلك اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو باعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الاعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .
( المادة 832 مدنى )
( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ع2 ص1263 )

تابعونا لتتعرف على اهم المشاكل العملية
طارق بيرو
المحامى
ادمن . محمد صالح
==============
. ادارة المال الشائع منوطة باغلبية الشركاء بقلم
ا/ محمد راضى مسعود

نظم المشرع طريقة ادارة المال الشائع المعتاده وغير المعتاده و التصرف فيه فى المواد الاتيه من القانون المدنى :ـ
المادة 828 :ـ

1 - ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع ،
وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء . فان لم يكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ، ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
2 - وللاغلبية ان تختار مديرا . كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا .
3 - واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .

المادة 829

1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
2 - وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ، ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ، ولها بوجه خاص ان تعطى من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .

المادة 832

للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا.

احكام النقض المبينه للقواعد المستقره بشأن ذلك

النص فى المادة 828 / 1 من القانون المدنى على ان " (1 ) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء … " وفى المادة 829 / 1 منه على " (1 ) للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، ان يقرروا تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة … " يدل على ان الإدارة التى يكون لأغلبية الشركاء فى المال الشائع بها دون ان يكون لباقى الشركاء الاعتراض عليها هى أعمال الإدارة التى لاتخرج عن حدود الإدارة المعتادة . أما ما يخرج عنها فأنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقا للإجراءات التى اورتها المادة 829 المشار اليها . لما كان ذلك ، وكانت الأعمال التى قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطا من 24 قيراطا فى العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس فى ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة .
( المادتان 828 ، 829 مدنى )
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها ، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهنا كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها في العقارات محل النزاع , وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتي 1981 ، 1984 فأقاموا دعواهم في 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا في التدليل على ذلك إلى ما خلص إليه الخبيران المنتدبان من محكمتي أول وثاني درجة في تقريريهما ، وإلى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذ كانت المادة 828 / 3 من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنيه قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء ، ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين باعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني ، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب بداية مدة التقادم في حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضى تبعاً لذلك بعدم سماع دعواهم وفقاً لحكم المادة 970 من القانون المدني ملتفتاً عما أثاروه في دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب .
( المواد 382 ، 828 ، 970 من القانون المدني
، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 )
من المقرر أن الاصل في الملكية الشائعة انه اذا أقام احد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء او دون اعتراض منهم وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الانفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الاخر أو يقوم بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين مالهم من ريع وما عليهم من دين الانفاق وفائدته .
( المواد 362 ، 802 ، 804 ، 825 ، 826 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 )
مفاد نص المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما له من سلطة تامة فى فهم الواقع فى الدعوى أن مورث الطاعنين ثانياً قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1975/5/23 بصفته وكيلاً ظاهراً عنهم وكان البين من الأوراق أن المذكورين يمتلكون أغلبية الأنصباء فى العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( المادة 828 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 334 لسنة 58 ق جلسة 1992/12/30 س 43 ع 2 ص 1458 ق 297 )
مفاد الماد 828 من القانون المدنى يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على إختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه ـ ومن ضمنها الإيجار ـ فى حقهم .
( م 828 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2001 لسنة 57 ق جلسة 1992/12/10س 43 ج 2 ص 1304 )
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل فى سلطة متولى إدارته من الشركاء ويدخل فى سلطته - تبعا لذلك - حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات .
( م 701 مدنى )
( الطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص 1660 )
تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن - للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان - ويعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فاذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك جاز اجبار الشريك الباقى على ازالة البناء .
( المادة 829 مدنى )
( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق - جلسة 1990/1/31 س 41 ع 1 ص 366)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن ادارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا تولي أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوي ومن القرائن وظروف الأحوال قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم في ادارة المال الشائع . واذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من انفراد الطاعنة الأولي ـ دون باقى الورثة ـ بالتوقيع علي عقدي الايجار المؤرخين ..... وقبضها وحدها للأجرة وادارتها للعقار الكائن به عين النزاع دون اعتراض من باقي الورثة دليلا علي وكالتها الضمنية . عنهم ، فانه يكون قد أقيم علي ما يحمله ( 1873 الطعن رقم 906 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/20 س 32 ص )
تخول المادة 829 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التةييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقا لهذه المادة فيما تملك من أعمال الادارة غير المعتادة وينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض .
( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق جلسة 1978/12/13 ص 1912)
مفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي أساس الانصباء ، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء ، متي كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري
في مواجهة باقي الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب علي عدم سريان الايجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون ، اذا كان قد وضع يده بالفعل علي العين . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بازالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة علي سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضي الاتفاق المؤرخ 1968/5/5 الذي نظما فيه حقوقهما والتزاماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل منهما ، ونصا فيه علي أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات اصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة ، وبقيت أجزاء من العقار ـ من بينها مدخل المنزل والجزء المتبقي من الحجرة التي كانت معدة للبواب والتي ضم بعضها الي الشقة الكائنة بالدور الأرضي ـ ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله ، وقام المطعون عليه الثاني في تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 1968/5/5 منفردا بتأجير هذا الجزء للطاعن الذي ضمه لمطعمه ، واذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار علي التأجير والضم فانهما لا يسريان في حقه ويجوز له الزام الطاعن باعادة الجزء الشائع الي حالته الأولي بما يجعله منفصلا ومستقلا عن باقي المحل المؤجر له بموافقة الشريكين .
( المادة 827 ، 829 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 328 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/1 س 29 ص 375)
المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباح الأرض الشائعة ، له الحق في ادخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعدت له هذه الأرض في سبيل تحسين الانتفاع بها وفقا لأحكام المادة 829 من القانون المدني ، ويكون البناء الذي يقيمه علي نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلا في حدود حقه في ادارة المال الشائع ، وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلا عن نفسه ونائبا عن مالك الربع الباقي ، وتكون اجارته نافذة في حق هذا المالك كما يكون له الحق في قبض الأجرة واقتضاء التعويض الناشيء عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء .
( المادة 829 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 210 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/18 س 22 ص 322 )
النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا - مفاده أن المشرع وان خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع الى باقى شركائهم أصحاب الأقلية الا أنه اشترط لذلك اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو باعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الاعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .
( المادة 832 مدنى )
( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ع2 ص1263 )
(((((( دعوى المطالبة بقيمة المنشآت ))))))
للاستاذ القاضي حسن حسين جواد الحميري
================================
وتسمى هذه الدعوى ايضا بدعوى المطالبة بقيمة التحسينات اذا احدثها المستاجر باسم المالك فيجب اثبات الاذن بالبينة التحريرية والا يعتبر عاجز ويمنح حق تحليف المالك اليمين الحاسمة اما اذا ادعى انه اقامها بعلم وموافقة المالك ودون معارضته فيمكن اثبات ذلك بكل طرق الاثباتبموجب احكام القانون المدني وفقا للمادة774 منه تقام هذه الدعوى من قبل المستاجر الذي يطلب فيها من المؤجر (المالك) قيمة المنشآت التي احدثها من ماله الخاص وبعد ان تتاكد المحكمة من اكمال التباليغ وتباشر بالمرافعة بعد ان تتاكد من الخصومة تطلع على عقد الايجار بين الطرفين وعلى صورة قيد العقار وتجلب اضبارة دعوة تخلية للاطلاع عليها كونها تقام بعد تخلية المستاجر للماجور كما تطلع على انذار المؤجر للمستاجر ثم يبداء التحقيق في مسألتين:'
الاولى/
التحقق من وجود الاذن من عدمه وهو وجود اذن وعلم المؤجر بقيام المستاجر ببناء المنشآت بالماجور موضوع عقد الايجار وموافقة المؤجر وذلك بتكلييف المدعي باثبات وجود الاذن عند عدم مصادقة المدعى عليه بالبينة التحريرية المعتبره (الدليل الكتابي) وعند عجزه يمنح حق توجيه اليمين الى المدعى عليه (المؤجر) ونكل المدعى عليه عن حلف اليمين .. فبعد اثبات الاذن وكما اسلفنا وبثلاث طرق (الاقرار – البينة التحريرية – النكول عن حلف اليمين) هنا يستحق المدعي قيمة المنشآت قائمة .
الثانية/
التحقق من قيام المدعي بانشاء المنشآت من ماله الخاص وهنا تجدر الاشارة الى ان اثبات الاذن دليل على اثبات قيام المستاجر بانشاء المنشآت من ماله الخاص اما في حالة عدم وجود الاذن وعدم تمكن المدعي من اثبات الاذن فيكلف باثبات قيامه بانشاء المنشآت وذلك بالاستماع الى البينة التحريرية موقعيا فاذا اثبتت هذه البينة قيام المدعي (المستاجر) ببناء المنشآت (طبعا دون اذن المدعى عليه) فان المدعي يستحق قيمة المنشآت مقلوعة وفي بعض الاحيان يدفع المدعى عليه بان المدعي لم يقم بانشاء جميع هذه المنشآت او بعضها وانما كانت موجودة قبل الاستئجار ويطلب الاستماع الى البينة الشخصية فان المحكمة تستمع الى البينة الشخصية ويفضل ان تستمع المحكمة للبينة الشخصية موقعيا وللطرفين . وبعد الانتهاء من التحقق من وجود الاذن واقامة المنشآت تجري المحكمة الكشف بمعرفة خبير فني (مساح) وخبير قضائي (مهندس) وتكلفه بتقدير اقيام المنشآت او كلف اقامتها قائمة ومقلوعة وعلى شكل فقرات مفصلة وان المنشآت اما يبينها المدعي في دعواه او التي وضعها وقت اجراء الكشف . ان عدم ثبوت قيام المدعي بالبناء هو تحصيل حاصل على عدم وجود الاذن لانه لايعقل ان يكون هناك اذن بالبناء ولا يوجد بناء اصلا الا انه عدم وجود الاذن لا يشترط عدم قيام المدعي بالبناء ومن ماله الخاص بدون علم او اذن المؤجر والفقرة الحكمية التي يمكن ان تكون في دعوى المطالبة بقيمة المنشآت هي :-
1. اذا اثبت المدعي الاذن والبناء من ماله الخاص فيحكم للمدعي بقيمتها قائما
2. اذا لم يثبت المدعي الاذن واثبت قيامه بالبناء بدون اذن يحكم للمدعي بقيمة المنشآت مستحقة القلع (المقلوعة)
3. اذا لم يثبت المدعي الاذن ولا قيامه بالبناء فان دعواه ترد والحالة التي يمكن ان تثير النقاش هي متى تقدر المنشآت وقت اقامتها ام وقت المطالبة القضائية وبعبارة اخرى هل ان المحكمة تكلف الخبير القضائي لتقدير قيمة المنشآت او كلف اقامتها في وقت الاشغال ام في تاريخ انتهاء العقد بين الطرفين وهناك رأيين :-
الرأي الاول /
ان المحكمة تكلف الخبير القضائي بتقدير اقيام المنشآت وقت اقامتها وليست بتاريخ اقامة الدعوى (انظر قرار التمييز المرقم 4319/235/م1/1996 في 23/3/1997 ) والذي جاء فيه (ان المدعي يستحق قيمة المحدثات بتاريخ اقامتها وليس بتاريخ اقامة الدعوى).

الرأي الثاني/
يذهب الى ان المدعي (المستاجر) يستحق قيمة المحدثات التي اقيمت بموافقة المدعى عليه ولعدم وجود اتفاق على مصيرها حيث ان عقد الايجار المبرم بين الطرفين قد انتهى بصدور حكم التخلية وحيث ان الالتزامات الطرفين تنتهي بانتهاء العقد بين الطرفين فان التقدير يكون بتكليف الخبير تقدير هذه المحدثات بتاريخ انتهاء العقد بين الطرفين (انظر القرار التمييزي المرقم 4094/م1/1998 في 26/1/1998)ونحن مع الراي الاول كونه اقرب الى تحقيق العدالة واسلم من الناحية القانونية

ويستوفى رسم عن هذه الدعوى بنسبة 2% من قيمة المحدثات على ان لا تتجاوز 25 الف دينار
ومدة الطعن تكون قابلة للاستئناف والتمييز اذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على الف دينار ويكون قابل للتمييز فقط اذا كان المبلغ المحكوم به اقل من الف دينار وفي الحالتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار او تبلغ المدعى به او اعتباره متبلغا
عقد المساطحة وفق احكام القانون المدني العراقي
معززا بقرارات محكمة التمييز
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
اعداد : المحامي ليث غازي الزهيري
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
لقد قسم المشرع العراقي الحقوق الى عينيه وشخصيه ووضح الحقوق بحسب تعريفها وكما هو وارد. في المادة 1266 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 حيث تم تعريف حق المساطحة بانه حق عیني يخول صاحبه ان يقیم بناء او منشآت اخرى( غیر الغراس )على ارض الغیر ويجب التنبه الى تعريف المشرع الى ان يكون البناء او الانشاء غير الغراس والا تحول العقد الى مغارسة وبمقتضى اتفاق بینه وبین صاحب الارض، ويحدد ھذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.
وقد اوجب القانون المدني العراقي بان يسجل حق المساطحة في دائرة التسجیل العقاري الا ان القضاء العرتقي وما استقرت عليه محكمة التمييز الى ان التسجيل في مديرية التسديل العفاريي هو للتوثيق للا للانغقاد

وقد حدد القانون المدني العراقي مدة المساطحة حيث تببن انه لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسین سنة لكن عالج المشرع العراقي حالة ما اذا كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينھي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبیه على الآخر بذلك.
وهما يثور التساؤل في حالة ما اذا ازيل البناء لاي سبب كان فهل ينتهي حق المساطحة بزوال البناء اجاب المشرع العراقي في المادة 1267 من القانون المدني على ذلك بانه لا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتھاء المدة.
وناقش المشرع حالة ما اذا كان هنالك اتفاق بين المساطح وصاحب الارض على اجرة مقابل حق المساطحة وقد وضحت المادة 1268 من القانون المدني على فيما اذا تم الاتفاق على اجرة في مقابل الحق وتأخر المساطح عن دفعھا ثلاث سنوات متوالیات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد ھذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه وهنا يتبين بان عدم دفع الاجرة ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد في المادة اعلاه .

وقد وضح القانون المدني العراقي سلطة المساطح على العقار المساطح حيث بين ان المساطح يملك العقار المساطح ملكاً خالصاً ما احدث على الارض من بناء، او منشآت اخرى وله ان يتصرف فیه، مقترناً بحق المساطحة، بالبیع والرھن وغیرھما من عقود التملیك في دائرة التسجیل العقاري، وذلك دون الاخلال بحق صاحب الارض وبالغرض الذي اعد له البناء او المنشآت كل ھذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.وهنا قد ترك المشرع ما ورد اعلاه الى اتفاق الطرفين فيما اذا رغبا ان يخالفاه
وان حق المساطحة كغيره من الحقوق التي تكون للمشاطح وسلفه حيث كما يمكن له التصرف بالعقار المساطح بالبيع او الايجار او الهبه فهو يحق ينتقل بالمیراث والوصیة وفقا للاحكام الخاصه للارث او الوصيه
ومن المؤكد انه يثور التساؤل عن مصير هذه المنشات بعد انتهاء مدة المساطحة وقد وضح المشرع في المادة 1270 من القانون المدني على ان تنتقل ملكیة البناء والمنشآت الاخرى عند انتھاء حق المساطحة الى صاحب الارض
لكن الفانون لم يغفل حق المساطح في قيمة المنشات التي اقامها على العقار حيث الزم صاحب الارض بان
يدفع للمساطح قیمتھا مستحقة للقلع، ھذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغیره.

••••••••••••••••••••••|•••••|••••••••••••••••••••••

مبادئ تمييزية

1 : أن عقد المساطحة هو من العقود الخاصة التي لا تخضع العقارات المستأجرة بموجبه لأحكام قانون أيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل وأن المساطح ومن تلقى المنفعة منه ملزمان بتسلم المأجور الى المالك بعد أنتهاء مدة عقد المساطحة .
والمبدأ : لا يجوز ترتيب حق المساطحة على أرض تعود ملكيتها للدولة بناءاً على اتفــاق بين صاحب حق التصرف وبين المساطح لأن ذلك مخالف لأحكام المواد 1266 من القانون المدني وكذلك المادة 299/1 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وكذلك قانون 2/1 من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 52 لسنة 1976 والتي تعتبر من النظام العام .

2 : أن عقد المساطحة لا يكون مشمولاً بأحكام قانون أيجار العقار لأنه عقد من نوع خاص وهو ينتهي بأنتهاء المدة المحددة له في العقد دونما حاجة للتنبيه ( انذار ) بالأخلاء . مالم يشترط ذلك في عقد المساطحة المبرم .

3 : أنه اذا كان عقد المساطحة قد أنتهى قبل الأستملاك . فليس للمدعي هنا أي المساطح مطالبة المدعى عليهم المالكين بقيمة الديكورات المنشأة على العقار المستملك . وذلك لأنها آلت الى المستملك منهم استناداً لما منصوص عليه بالعقد المبرم بينهما .

4 : أن تسجيل عقد المساطحة في دائرة التسجيل العقاري هو للتوثيق لا للأنعقاد ويعتبر العقد صحيحاً ونافذاً ولو لم يسجل في الدائرة المذكورة حسب قرار 87 / مدنية اولى / لسنة 1975 تاريخ القرار 28/5/1975 .
وقم القرار ٣٨٧٥/ الهيأة الاستئنافيه عقار / ٢٠١٤في ٢٠/ ٧/ ٢٠١٤
المبدأ (يلزم المأجر بان يرد للمستأجر الأقل مما أنفقه او مازاد في قيمة المأجور)

ادعى المدعي لدى محكمه البداءه بانه سبق وان استأجر العقار من المدعى عليه المأجر بموجب عقد تحريري وقد احدث فيه أبنيه ومنشأت بموافقه المأجر المدعى عليه وطلب الحكم بإلزامه بقيمه المنشأت والابنيه بمبلغ مائتي وخمسون مليون دينار أصدرت المحكمه حكما بإلزام المدعى عليه بمبلغ مائهً مليون دينار على ضوء تقدير الخبرا تم الطعن بالحكم استئنافا فأصدرت محكمه الاستئناف حكما بفسخ الحكم البدائي تعديلا والحكم بمبلغ خمسه وثمانون مليون تم الطعن به تميزاً وتم نقض الحكم الاستئنافي وعلى ضوء القرار التمييزي أصدرت محكمه الاستئناف حكما بفسخ الحكم البدائي تعديلاً والحكم بإلزامه بدفع مبلغ سبعون مليون دينار ايضا تم الطعن به تمييزاً
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون وان اتبعت القرار التمييزي الا انها توصلت الى نتيجه غير صحيحه ومن خلال التدقيقات تبين بان المدعي كان قد استأجر من المدعى عليه المحل المشيد على القطعه المرقمة ....... وقد تضمن العقد في احدى فقراته للمستأجر حق تشييد بعض الابنيه وله الانتفاع بها كمعمل او كمخزن .... وحيث ان المدعى عليه قد أنكر موافقته على تشييد المنشأت وقد استمعت المحكمه الى البينه الشخصيه للطرفين ورجحت بينة المدعي على بينة المدعى عليه لما لها من سلطة تقديريه للشهاده من الناحيتين الشخصيه والموضوعية استنادا لاحكام الماده ٨٢ اثبات واعتبرت المدعى عليه عاجزا عن الاثبات ومنحته حق تحليف المدعي اليمين الحاسمه فرفض ذلك لذا يعد خاسرا لما توجهت به اليمين عملاً بأحكام الماده ١١٩ اثبات وبذلك تكون احكام الماده ٧٧٤/ ٢ مدني هي السند القانوني للمطالبه بالتعويض والتي نصت اما اذا احدث المستأجر شيئاً من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه فان المؤجر يلزم بان يرد للمستأجر الأقل مما أنفقه ام مازاد في قيمة المأجور مالم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك وحيث ان الخبراء الثلاثه التي استعانت بهم المحكمه لتقدير قيمة المنشأت المحدثة بملحق تقريرهم بان قيمه الابنيه والمنشأت حسب الأسعار السائدة بتاريخ الإنشاء عام ١٩٨٧ تبلغ سته وسبعون الف دينار وان مازاد من قيمه العقار جراء هذه الابنيه والمنشأت تقدر بمبلغ مئة مليون دينار بتاريخ اقامه الدعوى عام ٢٠١٤ في حين ان نص الماده ٧٧٤/ ٢ مدني بان يرد المأجر للمستأجر الأقل مما أنفقه او مازاد في قيمه المأجور وحيث ان الأقل ما أنفقه هو البلغ المقدر من قبل الخبراء سته وسبعون الف دينار لذا يتعين على المحكمه الحكم به ولما كانت المحكمه قد أصدرت حكمها خلاف ذلك مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه
محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار/// 974 / الهيأة المدنية عقار / 2009
تاريخ القرار/// 2009/6/15
تشكلت الهيأة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22 / جمادي الآخرة / 1430 هـ الموافق 15 / 6 / 2009 م برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن العكيلي وعضويةالقضاةالسادةكامل شهاب واسماعيل خليل ونجم عبدالواحدالمأذونين بالقضاءباسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المميزة / ن ع ح / وكيلها المحامي ع ع
المميز عليها / س ع م ع اضافة لتركة مورثتها
ادعى وكيل المدعية ( المميزة ) لدى محكمة بداءة كربلاء بان موكلته قد انشأت مشيدات وتحسينات على العقار 299 / م73 عباسية ومن مالها الخاص عندما كان العقار مسجلا باسم والدتها وبعد ذلك تم ابطال قيد العقار واعادة تسجيله باسم مورث المدعى عليها . لذا طلب دعوة المدعى عليها والزامها بدفع قيمة الاضافات والتحسينات التي شيدتها موكلته والبالغة ثمانون مليون دينار حسب ما يقدره الخبراء وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 158 / ب / 2008 وتاريخ 22 / 12 / 2008 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليها س ع ح م ع اضافة لتركة مورثها م ع ص بان تؤدي للمدعية ن ع ح مبلغا مقداره مليونين ومئتان وخمسون الف دينار عن قيمة البناء والتحسينات المضافة على العقار والحكم 299 م 73 عباسية وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومنها اتعاب محاماة وكيل المدعية ورد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف النسبية عنها ومنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليها . ولعدم قناعة المدعية بالحكم فقد ميزه وكيلها طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 5 / 1 / 2009 .
القرار /
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان الثابت من اضبارةالدعوى بان المميزة( المدعية ) قد احدثت منشآت واضافات عندما كان العقار مسجلا باسم مورثتها ( والدتها ) والذي اعيد تسجيله باسم مورثة المدعى عليها بموجب قرار الحكم الصادر بالدعوى 541 / ب / 2001 في 30 / 6 / 2001 وحيث ان المدعية تستحق قيمة المنشآت المحدثة والاضافات وهي مستحقةللقلع استنادالاحكام المادة(119) من القانوني المدني الا انه يجب تقدير قيمة تلك المحدثات مستحقةللقلع على ضوءالاسعارالسائدة بتاريخ اقامةالدعوى في حين ان المحكمة قدرت القيمة بتاريخ احداثها في عام 1998 و 1999 ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22 / جمادي الآخرة / 1430 هـ الموافق 15 / 6 / 2009 .
جامعة بابل      تدريسيي الجامعة      مستودع البيانات      تحكم الاستاذ 


    
سيتم اعادة نقلك الى نتائج موقع الشبكة الرئيسي



الرئيسية  |  القسم الاكاديمي  |  القسم الاعلامي  |  اللوحة الافتراضية  |  القسم الاخباري  |  نظام المحاضرات  |  قسم المعلومات

المقدمة

المحاضرة كاملة

مناقشة الطلاب

تحميل الملف

RSS Subscription

انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

تعريف العقد وأنواعه

Share|

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص    المرحلة 2 
أستاذ المادة عبدالامير جفات كروان موسى الشباني       27/11/2014 01:23:18

المحاضرة الثالثة: تعريف العقد وأنواعه.
تعريف العقد: يمكن تعريف العقد بأنه تطابق إرادتين أو أكثر على ترتيب آثار قانونية، سواء كانت هذه الآثار إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. وبهذا المعنى لا فرق بين العقد والاتفاق.
وقد عرفت المادة (73) من القانون المدني العراقي العقد بأنه (ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) ومنه يتضح أن العقد إرادتين لا إرادة واحدة، كما تتجلى في التعريف النزعة الموضوعية المأخوذة من الفقه الإسلامي.
وتتحدد منطقة العقد في نطاق القانون الخاص وفي المعاملات المالية على وجه التحديد كعقود البيع والإيجار والمقاولة. كما لا يدخل فيها عقد الزواج الذي تنظمه قوانين الاحوال الشخصية.
مبدأ سلطان الإرادة : يتلخص هذا المبدأ الفلسفي بأن الأفراد أحرار فلابد أن يسمح للإرادة بإبرام ما تشاء من العقود وأن هذه الإرادة هي مصدر القوة الملزمة للعقد وأن العقد هو شريعة المتعاقدين. ويترتب على ذلك نتيجتان :
1. حرية التعاقد.
2. احترام الإرادة التعاقدية.
ولكن هذا الاتجاه الفردي انتقد لصالح تدخل المشرع في تنظيم العقود والسماح للقضاء بتعديلها إذا اختلت، كما في عقود الاذعان ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الاستغلال، وأصبحت حرية الإرادة تتوازن مع العدالة والصالح العام.
أنواع العقود: يمكن تقسيم العقود تقسيمات كثيرة بحسب زاوية النظر إليها وأهم هذه التقسيمات ما يأتي :
1. العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني.
2. العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.
3. عقد المعاوضة وعقد التبرع.
4. العقد المحدد والعقد الاحتمالي.
5. العقد الفوري والعقد المستمر.
ويترتب على كل من هذه التقسيمات نتائج قانونية مهمة.
ملاحظة مهمة : تمثل المعلومات المذكورة آنفاً الخطوط الرئيسة للمحاضرة، ولا تكفي لوحدها لأغراض الإجابة عن الأسئلة في الاختبارات (الامتحانات) الفصلية والنهائية، ولذلك يتحتم عليك عزيزي الطالب، الرجوع الى واحد أو أكثر من المراجع التالية، وعلى أن يكون المصدر رقم (1) من بينها، كما نحثك على الحضور أثناء إلقاء المحاضرات في القاعة لتدوين الملاحظات والاستماع للمناقشات. يمكن كذلك مراجعتنا لإزالة أي غموض تجده لدى قراءتك المحاضرة أو المراجع.
المراجع: تتوافر في المكتبات مراجع كثيرة جداً تتناول موضوع هذه المحاضرة من بينها ما يلي:
1. د. عبد المجيد الحكيم , عبد الباقي البكري , محمد طه البشير , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , ج1 في مصادر الالتزام , الجمهورية العراقية , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , 1980م .
2. د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني , ج1 , مصادر الالتزام, المكتبة القانونية ، بغداد , 1977م.
3. د. عصمت عبد المجيد بكر , مصادر الالتزام في القانون المدني , دراسة مقارنة, ط1 , المكتبة القانونية – بغداد , 2007 م .
4. د. غني حسون طه ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الاول، مصادر الالتزام ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، مطبعة المعارف – بغداد ،1971م.
5. د. محمود سعد الدين الشريف , شرح القانون المدني العراقي , نظرية الالتزام , ج1,في مصادر الالتزام , مطبعة العاني بغداد 1955م . 
6. د. عبد الرزاق السنهوري , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2004م.
7. د. عبد الحي حجازي , النظرية العامة للالتزام , ج2 , مصادر الالتزام , مكتبة نهضة مصر , 1954م .
8. د. سليمان مرقس , نظرية العقد , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1956م.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .



University|

News Centre|

College|

Library|

Quality and Performance

© University of Babylon 2010-2011. All rights reserved.

Part of :

UOB-IT Operations

Valid:

XHTML

Valid:

CSS
جامعة بابل      تدريسيي الجامعة      مستودع البيانات      تحكم الاستاذ 


    
سيتم اعادة نقلك الى نتائج موقع الشبكة الرئيسي



الرئيسية  |  القسم الاكاديمي  |  القسم الاعلامي  |  اللوحة الافتراضية  |  القسم الاخباري  |  نظام المحاضرات  |  قسم المعلومات

المقدمة

المحاضرة كاملة

مناقشة الطلاب

تحميل الملف

RSS Subscription

انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

تعريف العقد وأنواعه

Share|

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص    المرحلة 2 
أستاذ المادة عبدالامير جفات كروان موسى الشباني       27/11/2014 01:23:18

المحاضرة الثالثة: تعريف العقد وأنواعه.
تعريف العقد: يمكن تعريف العقد بأنه تطابق إرادتين أو أكثر على ترتيب آثار قانونية، سواء كانت هذه الآثار إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. وبهذا المعنى لا فرق بين العقد والاتفاق.
وقد عرفت المادة (73) من القانون المدني العراقي العقد بأنه (ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) ومنه يتضح أن العقد إرادتين لا إرادة واحدة، كما تتجلى في التعريف النزعة الموضوعية المأخوذة من الفقه الإسلامي.
وتتحدد منطقة العقد في نطاق القانون الخاص وفي المعاملات المالية على وجه التحديد كعقود البيع والإيجار والمقاولة. كما لا يدخل فيها عقد الزواج الذي تنظمه قوانين الاحوال الشخصية.
مبدأ سلطان الإرادة : يتلخص هذا المبدأ الفلسفي بأن الأفراد أحرار فلابد أن يسمح للإرادة بإبرام ما تشاء من العقود وأن هذه الإرادة هي مصدر القوة الملزمة للعقد وأن العقد هو شريعة المتعاقدين. ويترتب على ذلك نتيجتان :
1. حرية التعاقد.
2. احترام الإرادة التعاقدية.
ولكن هذا الاتجاه الفردي انتقد لصالح تدخل المشرع في تنظيم العقود والسماح للقضاء بتعديلها إذا اختلت، كما في عقود الاذعان ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الاستغلال، وأصبحت حرية الإرادة تتوازن مع العدالة والصالح العام.
أنواع العقود: يمكن تقسيم العقود تقسيمات كثيرة بحسب زاوية النظر إليها وأهم هذه التقسيمات ما يأتي :
1. العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني.
2. العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.
3. عقد المعاوضة وعقد التبرع.
4. العقد المحدد والعقد الاحتمالي.
5. العقد الفوري والعقد المستمر.
ويترتب على كل من هذه التقسيمات نتائج قانونية مهمة.
ملاحظة مهمة : تمثل المعلومات المذكورة آنفاً الخطوط الرئيسة للمحاضرة، ولا تكفي لوحدها لأغراض الإجابة عن الأسئلة في الاختبارات (الامتحانات) الفصلية والنهائية، ولذلك يتحتم عليك عزيزي الطالب، الرجوع الى واحد أو أكثر من المراجع التالية، وعلى أن يكون المصدر رقم (1) من بينها، كما نحثك على الحضور أثناء إلقاء المحاضرات في القاعة لتدوين الملاحظات والاستماع للمناقشات. يمكن كذلك مراجعتنا لإزالة أي غموض تجده لدى قراءتك المحاضرة أو المراجع.
المراجع: تتوافر في المكتبات مراجع كثيرة جداً تتناول موضوع هذه المحاضرة من بينها ما يلي:
1. د. عبد المجيد الحكيم , عبد الباقي البكري , محمد طه البشير , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , ج1 في مصادر الالتزام , الجمهورية العراقية , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , 1980م .
2. د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني , ج1 , مصادر الالتزام, المكتبة القانونية ، بغداد , 1977م.
3. د. عصمت عبد المجيد بكر , مصادر الالتزام في القانون المدني , دراسة مقارنة, ط1 , المكتبة القانونية – بغداد , 2007 م .
4. د. غني حسون طه ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الاول، مصادر الالتزام ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، مطبعة المعارف – بغداد ،1971م.
5. د. محمود سعد الدين الشريف , شرح القانون المدني العراقي , نظرية الالتزام , ج1,في مصادر الالتزام , مطبعة العاني بغداد 1955م . 
6. د. عبد الرزاق السنهوري , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2004م.
7. د. عبد الحي حجازي , النظرية العامة للالتزام , ج2 , مصادر الالتزام , مكتبة نهضة مصر , 1954م .
8. د. سليمان مرقس , نظرية العقد , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1956م.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .



University|

News Centre|

College|

Library|

Quality and Performance

© University of Babylon 2010-2011. All rights reserved.

Part of :

UOB-IT Operations

Valid:

XHTML

Valid:

CSS
جامعة بابل      تدريسيي الجامعة      مستودع البيانات      تحكم الاستاذ 


    
سيتم اعادة نقلك الى نتائج موقع الشبكة الرئيسي



الرئيسية  |  القسم الاكاديمي  |  القسم الاعلامي  |  اللوحة الافتراضية  |  القسم الاخباري  |  نظام المحاضرات  |  قسم المعلومات

المقدمة

المحاضرة كاملة

مناقشة الطلاب

تحميل الملف

RSS Subscription

انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

تعريف العقد وأنواعه

Share|

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص    المرحلة 2 
أستاذ المادة عبدالامير جفات كروان موسى الشباني       27/11/2014 01:23:18

المحاضرة الثالثة: تعريف العقد وأنواعه.
تعريف العقد: يمكن تعريف العقد بأنه تطابق إرادتين أو أكثر على ترتيب آثار قانونية، سواء كانت هذه الآثار إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. وبهذا المعنى لا فرق بين العقد والاتفاق.
وقد عرفت المادة (73) من القانون المدني العراقي العقد بأنه (ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) ومنه يتضح أن العقد إرادتين لا إرادة واحدة، كما تتجلى في التعريف النزعة الموضوعية المأخوذة من الفقه الإسلامي.
وتتحدد منطقة العقد في نطاق القانون الخاص وفي المعاملات المالية على وجه التحديد كعقود البيع والإيجار والمقاولة. كما لا يدخل فيها عقد الزواج الذي تنظمه قوانين الاحوال الشخصية.
مبدأ سلطان الإرادة : يتلخص هذا المبدأ الفلسفي بأن الأفراد أحرار فلابد أن يسمح للإرادة بإبرام ما تشاء من العقود وأن هذه الإرادة هي مصدر القوة الملزمة للعقد وأن العقد هو شريعة المتعاقدين. ويترتب على ذلك نتيجتان :
1. حرية التعاقد.
2. احترام الإرادة التعاقدية.
ولكن هذا الاتجاه الفردي انتقد لصالح تدخل المشرع في تنظيم العقود والسماح للقضاء بتعديلها إذا اختلت، كما في عقود الاذعان ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الاستغلال، وأصبحت حرية الإرادة تتوازن مع العدالة والصالح العام.
أنواع العقود: يمكن تقسيم العقود تقسيمات كثيرة بحسب زاوية النظر إليها وأهم هذه التقسيمات ما يأتي :
1. العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني.
2. العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.
3. عقد المعاوضة وعقد التبرع.
4. العقد المحدد والعقد الاحتمالي.
5. العقد الفوري والعقد المستمر.
ويترتب على كل من هذه التقسيمات نتائج قانونية مهمة.
ملاحظة مهمة : تمثل المعلومات المذكورة آنفاً الخطوط الرئيسة للمحاضرة، ولا تكفي لوحدها لأغراض الإجابة عن الأسئلة في الاختبارات (الامتحانات) الفصلية والنهائية، ولذلك يتحتم عليك عزيزي الطالب، الرجوع الى واحد أو أكثر من المراجع التالية، وعلى أن يكون المصدر رقم (1) من بينها، كما نحثك على الحضور أثناء إلقاء المحاضرات في القاعة لتدوين الملاحظات والاستماع للمناقشات. يمكن كذلك مراجعتنا لإزالة أي غموض تجده لدى قراءتك المحاضرة أو المراجع.
المراجع: تتوافر في المكتبات مراجع كثيرة جداً تتناول موضوع هذه المحاضرة من بينها ما يلي:
1. د. عبد المجيد الحكيم , عبد الباقي البكري , محمد طه البشير , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , ج1 في مصادر الالتزام , الجمهورية العراقية , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , 1980م .
2. د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني , ج1 , مصادر الالتزام, المكتبة القانونية ، بغداد , 1977م.
3. د. عصمت عبد المجيد بكر , مصادر الالتزام في القانون المدني , دراسة مقارنة, ط1 , المكتبة القانونية – بغداد , 2007 م .
4. د. غني حسون طه ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الاول، مصادر الالتزام ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، مطبعة المعارف – بغداد ،1971م.
5. د. محمود سعد الدين الشريف , شرح القانون المدني العراقي , نظرية الالتزام , ج1,في مصادر الالتزام , مطبعة العاني بغداد 1955م . 
6. د. عبد الرزاق السنهوري , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2004م.
7. د. عبد الحي حجازي , النظرية العامة للالتزام , ج2 , مصادر الالتزام , مكتبة نهضة مصر , 1954م .
8. د. سليمان مرقس , نظرية العقد , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1956م.


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .



University|

News Centre|

College|

Library|

Quality and Performance

© University of Babylon 2010-2011. All rights reserved.

Part of :

UOB-IT Operations

Valid:

XHTML

Valid:

CSS