المحامي حيدر نجم الحلفي
1.69K subscribers
631 photos
156 files
17 links
اسئله واجوبه قانونية وقرارات تمييزية
مناقشه الأسئلة
Download Telegram
مجلس محافظة بغداد يعلن استحداث قضاء الدورة

#حيدر_نجم_الحلفي
#حيدر_نجم_هلال
عاجل …. تقديم على #القروض وشروطها

🔴وزير العمل الدكتور احمد الاسدي يطلق حزمة قرارات جديدة لتنظيم سقوف القروض وآليات منحها

🔴الاسدي: اعتمدنا تصنيفاً جديداً للقروض بثلاث فئات وفق سقوف محدثة

🔴الآلية الجديدة تمنح تسهيلات للمواطنين في الحصول على القروض

🔴وفق الالية الجديدة القرض يبدأ من مليون لغاية 50 مليون دينار

🔴القرض لغاية 20 مليون دينار لا يشترط تشغيل اي عامل في المشروع

🔴قروض الـ30 والـ50 مليون تشترط تشغيل عاملين وشمولهم بالضمان الاجتماعي

🔴قررنا شمول العائدين والمتعافين واصحاب الخدمات الصناعية بالقروض من المبالغ المستردة
#قروض_زواج
#قروض_الارامل
#قروض_رعاية
#قروض_العاطلين
#حيدر_نجم_الحلفي
كثير من الناس يتعاملون ويا “#الدلال” حتى يسهلون عليهم شراء عقار، ويدفعون له مبلغ مقابل هذا التوسط، لكن اللي لازم ينتبهوله هو أن القانون العراقي ما يسمح لأي شخص يمارس هالمهنة إلا إذا كان عنده إجازة رسمية.

يعني إذا شخص اشتغل كدلال بدون ترخيص، فعمله من الأساس يعتبر مخالف للقانون، حتى لو فعلاً ساعد بإتمام الصفقة. وهنا تجي النتيجة المهمة: هذا الشخص ما إله حق يحتفظ بالفلوس اللي أخذها، لأن السبب اللي استلمها عليه (#الدلالة) غير قانوني.

القضاء العراقي، ومن خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية، أكد هذا المبدأ بشكل واضح، واعتبر أن أي مبلغ يُدفع لدلال غير مجاز لازم يُعاد إلى صاحبه.

📌 الخلاصة:
قبل ما تدفع لأي وسيط، تأكد أنه مجاز رسمياً… لأن إذا ما كان كذلك، القانون راح يحميك ويخليه يرجّع كل اللي أخذه
#حيدر_نجم_الحلفي
رفع مولدتين تسببان ضرراً للجار (دخان وضوضاء وتلوث) لعدم نظامية نصبها وثبوت الأضرار بالتقارير، مما استوجب إزالتها
#ازاله_مولده
#حيدر_نجم_الحلفي
(محاضره قيمه لخصتها الهيئه الموسعه المدنيه الموقره في القرار التمييزي أدناه حول هل المطالبه بقيمة المشيدات التي شيدت بناءا على عقدبيع خارجي تخضع الى القواعد العامه المقرره بالقانون المدني والحكم الذي يصدر فيها يكون بدرجه اولي يقبل الاستئناف والتمييز ام تخضع الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٨ المعدل ويصدر الحكم فيها بدرجه اخيره و يخضع للتمييز امام محكمة الأستئناف بصفتها التمييزي استمتعوا بهذه المحاضره القيمه والتسبيب الرائع)

إن إصرار المحكمة على حكمها المنقوض بموجب قرار هذه المحكمة بالعدد ٤٦٤٣ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠٢٥ في ٣ /٨ / ٢٠٢٥ في غير محله لأن دعوى المدعي قد إنصبت على طلب إلزام المدعى عليه بقيمة المنشآت التي أقامها المدعي على جزء من قطعة الأرض المرقمة ٢٢٦ م ٦٤ السراجي ولأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بأن المدعي سبق له وأن إشترى من المدعى عليه مساحة قدرها (١١٠ م٢) من القطعة المذكورة آنفاً بموجب التعهد الخارجي المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ /٣ /٢٠١٩ وإن المدعي يتمسك بقيامه بإحداث مشيدات بعد وضع يده على الجزء الذي اشتراه بموجب التعهد الخارجي والتي يقدرها بمبلغ قدره مئة وخمسون مليون ديناراً وبعد أن تصدت محكمة البداءة لموضوع الدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في ١٦ /١٢ /٢٠٢٤ والذي قضى برد دعوى المدعي والذي طعن استئنافاً بهذا الحكم وقد ذهبت محكمة الاستئناف في قرارها المميز الى رد الطعن الاستئنافي شكلاً وقد ساقت أسباب ذلك بأن دعوى المدعي بالمطالبة بالتعويض عن قيمة المشيدات ويستند فيها على ورقة التعهد الخارجي بالبيع وبهذا فإن أي نزاع ينشأ بين طرفي التعهد سواء بالمطالبة بالتمليك أو التعويض يخضع لأحكام القرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز فقط أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لأن المادة (أولاً/أ) من القرار قد أعطت الحق لأحد طرفي التعهد بنقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه والمطالبة بالتعويض والذي لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المُعينة بالتعهد وقيمته وقت النكول دون الإخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن مطالبة المشتري لقيمة المشيدات التي أحدثها على العقار موضوع التعهد الخارجي صورة من صور التعويض التي وردت في عبارة (دون الإخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر) بالقرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل ​ووجهة النظر المتقدمة في غير محلها واجتهاد لا مساغ له قانوناً لأن أحكام القرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل نص خاص ولأنه كذلك يُعتبر إستثناء من الأصل العام فلا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيقاته وقد أشار صراحة الى نطاق تطبيقاتها وتنحصر بطلب التمليك للعقار أو حق التصرف موضوع التعهد الخارجي إذا توافرت أحد الشروط الموضوعية وهي سكن المشتري في العقار أو إحداثه أبنية أو منشآت أخرى أو مغروسات أو المطالبة بالتعويض عن فرق البدلين إذا أخل أحد طرفي التعهد به وهذا ما أشارت إليه الفقرة (أولاً/أ) من القرار أعلاه وأضاف المشرع في الفقرة (أولاً/ب) التعويض عن فرق البدلين مضافاً إليه قيمة المحدثات والمغروسات وقت النكول ومناط تطبيق الفقرة (ب) أن تكون المطالبة ابتداءً بالتعويض عن فرق البدلين أما إذا طلب المشتري فقط قيمة المشيدات فإن مثل هكذا دعوى تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية. أما ما جاء بعجز الفقرة (أ) من القرار (دون الإخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر) فأن معنى هذه العبارة واضح إذ أن المشرع قد ضمن للمتعهد في التعهد الخارجي المطالبة بأي تعويض آخر عن أي ضرر قد يحصل خارج نطاق تطبيقات هذا القرار الذي لا يلغي أو يضعف أو يقيد النصوص القانونية الأخرى التي تحكم المنازعات الناشئة من مخرجات التعهد الخارجي والتي لم ينص على معالجتها في القرار نصاً صريحاً ومن مصاديق هذه المنازعات إقامة المشتري دعوى المطالبة بقيمة المشيدات التي أحدثها بالاستناد الى التعهد الخارجي المبرم مع بائع العقار إذا لم يتم إحتسابها أو المطالبة بها في دعوى التعويض عن فرق البدلين ويخضع الحكم الصادر فيها من محكمة البداءة للقواعد العامة عند الطعن به المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وليس القرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل. زد على ذلك فإن الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن قيمة المشيدات على أرض الغير هو الكسب بلا سبب وليس المسؤولية المدنية وما يترتب على ذلك لا يشترط المطالبة بالتعويض عن قيمة المشيدات وجود ضرر وإنما فقط تحقق إفتقار في ذمة الشخص الذي قام بالبناء مقابل إثراء في ذمة صاحب الأرض بدون سبب مشروع بينما يشترط لتحقق المسؤولية المدنية صدور خطأ وهو الفعل غير المشروع وما ينتج عنه من ضرر وعلاقة سببية بينهما وعلى ضوء ذلك لا يعتبر الضرر إذا كان أساس الالتزام المسؤولية المدنية هو الوجه الآخر للإفتقار إذا كان أساس الالتزام قائم على الكسب بدون سبب ولأن القرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل قد جاء صريحاً
بالتعويض عن الضرر فلا​يمكن تحميل النص أكثر مما ورد فيه لأنه نص قانوني خاص وإستثنائي فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. ولأن المدعي في عريضة دعواه قدّر قيمة التعويض المُطالب به بمبلغ مائة وخمسين مليون ديناراً عن قيمة المشيدات فيكون الحكم الصادر بدعواه قابلاً للإستئناف والتمييز كونه صدر بدرجة أولى وفقاً للقواعد العامة وليس القرار ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ المعدل فكان على محكمة الاستئناف قبول الطعن الاستئنافي والتصدي موضوعاً له ولما كان القرار المُميز قد صدر خلاف ذلك مما أخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض القرار المُميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المُتقدم شرحه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في ١٧ /٢ /٢٠٢٦م.
حضانة الطفل تكون للأم خلال مدة الرضاع وتستمر حتى بلوغه سبع سنوات، سواء كان ذكراً أم أنثى، ثم تنتقل إلى الأب كحق وواجب له، ولا يُنازع فيها إلا إذا ثبت عدم أهليته، وعندها يُلزم بتسليم المحضون لمن هو أهل للحضانة، ويُجبر على ذلك قضاءً عند الامتناع
وفق احكام المذهب الشيعي الجعفري لا يحتاج دار مستقله كون عند اجراء عقد الزواج بينهما لم تشترط اسكانها بدار مستقلة وفق احكام المادة العاشرة من مدونة الاحكام الشرعية
منشور بصفحه المحامي بشير كاظم الساعدي
#حيدر_نجم_الحلفي
⚖️ المبدأ التمييزي⚖️
رقم القرار: ٢٣٧ / ش/ ٢٠٢٦
التاريخ: ١٩ / ٧ / ٢٠٢٦
إذا توفي المورث بعد نفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (١) لسنة ٢٠٢٥ وقدم ورثته طلباً تحريرياً لتطبيق أحكام المدونة الشرعية للمذهب الجعفري فإن توزيع التركة يكون وفق القانون النافذ بتاريخ وفاة المورث باعتبار الوفاة هي تاريخ استحقاق الإرث
ويترتب على ذلك أن طلب الورثة عدم إدخال ورثة الابن المتوفى قبل مورثه (أي منع الأحفاد من ميراث جدهم) لا يحسم وفق أحكام قانون سابق أو قرار قضائي صدر قبل نفاذ التعديل وإنما ينظر فيه وفق أحكام المدونة الشرعية للمذهب الجعفري النافذة وقت وفاة المورث وبما تقرره تلك الأحكام بشأن استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة من عدمه
وقد أكدت المحكمة أن الاستناد إلى قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ١٨ / الهيئة العامة / ٢٠٢٥ في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٥ لا يكون في محله متى كانت وفاة المورث قد وقعت بعد نفاذ قانون التعديل لأن الأنصبة الإرثية تتحدد بالقانون النافذ بتاريخ تحقق سبب الإرث أي تاريخ وفاة المورث.

🔷⚖️ نصيحة للمحامين والحقوقيين⚖️🔷
عند وجود ابن متوفى قبل أبيه أو أمه ووجود أحفاد له لا يكفي الاستناد إلى قرارات سابقة لتحديد مدى استحقاقهم بل يجب أولاً التحقق من تاريخ وفاة الجد والقانون النافذ في ذلك التاريخ وطلب الورثة تطبيق أحكام المدونة الشرعية للمذهب الجعفري ثم تحديد مدى استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة وفق الأحكام الشرعية والقانونية النافذة .
مع الملاحظة ان الاحفاد لا يستحقون الميراث بالوصية الواجبة وفق احكام المذهب الشيعي الجعفري.
#شكر_موصول_للاستاذ خالد طعمة فرحان
صاحب القرار التمييزي

   شكرا للمحامي
بشير كاظم الساعدي 🇮🇶

#حيدر_نجم_الحلفي