سؤال مهم .
س.الاحكام في دور التأسيس تتجه نحو اصلاح العقيدة ؟
لاستظهار عقيدة التوحيد، والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، بإعتبار ان الاسلام عقيدة وشريعة دين ودنيا .
س.الاحكام في دور التأسيس تتجه نحو اصلاح العقيدة ؟
لاستظهار عقيدة التوحيد، والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، بإعتبار ان الاسلام عقيدة وشريعة دين ودنيا .
بإذن الله امتحان الفقه حيكون كالتالي:
-قارن
- بين المعنى
- ضع علامة صح او خطأ مع التعليل
- و علل .
منقول من دكتور معتز بالعجول
-قارن
- بين المعنى
- ضع علامة صح او خطأ مع التعليل
- و علل .
منقول من دكتور معتز بالعجول
أنتِ و أنت ماتقروش عشان الإمتحان؛
أقروا عشان اليوم يلي تكونوا فيه فاصل بين الظالم و المظلوم .
أقروا عشان اليوم يلي تكونوا فيه فاصل بين الظالم و المظلوم .
تلخيص فقه اسلامي من 33 إلي 91
ثانيآ:الحاله الدينيه:
قد تعددت الدينات في بلاد العرب قبل الاسلام، فكانت اليهوديه ، والنصرانيه ، والوثنيه كذالك قد اختلافت اختلافًا متباينًا وكانت ايضا الحنيفية وهي احق الديانات التي تدعو لعبادة اللّــه الواحد الاحد لقول اللّــه عز وجل (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا).
ثالثًا:الحاله الاجتماعيه:
قد كان مرسوما بالفوضى،وظلم، والكثير من العادات القبيحه ، وكانوا الاباء يقتلون اولادهم خشية الفقر لقول اللّــه عز وجل (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) كما انهم لايحتفلون الا بالاولاد الذكور فقط، واذا أتت انثى اصابهم الهم والغم لقول اللّــه عز وجل(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ )ويقتلون البنات وهن أحياء لقول اللّــه عز وجل (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) والعادات القبيحه كانت في زواجهم وقد ابطلها القران ،، منها:
1/عضل النساء:
وهو الزاوج بمن لا ترغب به وقد نهى الاسلام عنه لقول اللّــه عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لاتنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)
2/زواج المقت:
وهو ان يخلف الابن اباه علي زوجته بعد وفاته كذالك نهى الاسلام عنه لقول اللّــه عز وجل (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ)
3/الجمع بين المحارم:
وهو ان يجمع بين الاختين،والبنت وعمتها او خالتها وقد نهى الاسلام عن ذالك لقول اللّــه عز وجل(وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )
4/زواج المتعه:
وهو ان يتجوز الرجل بالمراة مدة لغرض الاستمتاع به ،وقد أبيح هذا الزواج ثم حرم ونهى عنه،لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس قد اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ولكن اللّــه حرم ذالك).
5/زواج الشغار:
وهو ان يتزوج الرجل بالمراة بدون مهر وقد نهى عنه ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لاشغار في الإسلام).
6/البدل:
وهو ان يتبادل الرجل زوجته مع اخرى،وقد ورد تحريمه لقول اللّــه عز وجل (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ).
7/الاستبضاع:
وهو ان يطلب الرجل من زوجته ان تذهب الي فلان فاستبضعي منه، حتى يظهر حملها من هذا الرجل.
8/نكاح الاخدان:
وهو ان يجتمع عشره من الرجال فيدخلون علي المراة،فإذا حملت ووضعت ارسلت إليهم ليجتمعوا فتقول:قد ولدت فهو ابنك يا فلان وهي الذي تختار.
9/نكاح البغايا:
وهو ان يعاشر البغي الكثير من الرجال ،فإذا حملت ووضعت ،جمعوا لها ، ودعوا القافة ليلحقوا ولدها بالذي يرونه مناسبًا إليه.
رابعًا:الحاله الاقتصاديه :
كان مجتمع فقيراً ،يقودهم الي السلب والنهب،والنزاعات والحروب ، وكل بيعهم وشراءهم قائم علي الظلم والربا ،وعقود الضرر كالبيع عن طريق الملامسه:وهو من يلامس المبيع اولآ اخذه ،او بيع بالحصى:وهو ان يرمي الحجر ، وماوقع عليه الحجر اشتراه.
خامساً:الحاله السياسيه:
لم تكن لهم دوله بلى لم يعرفوا نظام الدوله لتنظيمهم،وانما كانت دولتهم القبيله ،فقد كان المرجع خصومتهم الي الشيخ القبيله .ولم يكن لهم قانون مكتوب تسير عليه، او سلطه تسن،وانما كانوا يتحكمون آلي العرف والعادات والتقاليد.
الاحكام التي اشتملت عليها الشريعه:
1/الاحكام الاعتقاديه:وهي التلي تتعلق بالعقيده كالإيمان بالله تعالىٰ،……إلخ.
2/الاحكام الاخلاقيه:وهي التي تتعلق بتهذيب النفس وإصلاحها وبيان الفضائل الذي جيب التحلي بها،كالصدق والأمانة……إلخ .
3/الاحكام العمليه:وهي المتعلقه بالشخص المكلف من صلاة وزكاة وصيام وحج ومعاملات بيع وشراء …إلخ.
موازنه بين التشريع الاسلامي والتشريع
الوضعي: التعريف :إرجع الي الكتاب ص 40
1/يختلفان في المصدر: فالشريعة مصدرها اللّــه عز وجل ومنزه عن الخطأو ولا يمكنك التعديل فيها أما التشريع الوضعي فمصدره البشر،اي السلطه المختصه بسن القوانين ،والخطأ والنقص وتعديل.
2/يختلفان في الغايه:فالغايه من التشريع الاسلامي هي هداية الناس الي الخير والصلاح في الدنيا والاخره،أما التشريع الوضعي فهي صون حريات الافراد وتحقيق مصالحهم،وحفظ كيان المجتمع.
3/من حيث الحكم:ان تصرف الانسان في سريعه له حكمان:ظاهري متعلق بالدنيا،باطيني متعلق بالاخره
اولآ علي تصرفه وثانيًا علي نيته،أما التشريع الوضعي فهو يتعلق بحكم الظاهري فقط،وليس له علاقه بالنوايا الداخليه.
4/من حيث العموم:الشريعه جاءت عامه لجميع الناس،صالحه لكل زمان ومكان،اما التشريع الوضعي فهو خاص بمكان معين ولهذا لا يصلح لكل زمان ومكان.
5/من حيث الإقناع:ان التشريع الاسلامي يقوم علي الحجه والاقناع ،اى تخاطب مشاعرهم بصدق ،أما التشريع الوضعي فهو قائم علي الإلزام المستمد من قوة الحاكمين.
ثانيآ:الحاله الدينيه:
قد تعددت الدينات في بلاد العرب قبل الاسلام، فكانت اليهوديه ، والنصرانيه ، والوثنيه كذالك قد اختلافت اختلافًا متباينًا وكانت ايضا الحنيفية وهي احق الديانات التي تدعو لعبادة اللّــه الواحد الاحد لقول اللّــه عز وجل (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا).
ثالثًا:الحاله الاجتماعيه:
قد كان مرسوما بالفوضى،وظلم، والكثير من العادات القبيحه ، وكانوا الاباء يقتلون اولادهم خشية الفقر لقول اللّــه عز وجل (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) كما انهم لايحتفلون الا بالاولاد الذكور فقط، واذا أتت انثى اصابهم الهم والغم لقول اللّــه عز وجل(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ )ويقتلون البنات وهن أحياء لقول اللّــه عز وجل (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) والعادات القبيحه كانت في زواجهم وقد ابطلها القران ،، منها:
1/عضل النساء:
وهو الزاوج بمن لا ترغب به وقد نهى الاسلام عنه لقول اللّــه عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لاتنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)
2/زواج المقت:
وهو ان يخلف الابن اباه علي زوجته بعد وفاته كذالك نهى الاسلام عنه لقول اللّــه عز وجل (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ)
3/الجمع بين المحارم:
وهو ان يجمع بين الاختين،والبنت وعمتها او خالتها وقد نهى الاسلام عن ذالك لقول اللّــه عز وجل(وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ )
4/زواج المتعه:
وهو ان يتجوز الرجل بالمراة مدة لغرض الاستمتاع به ،وقد أبيح هذا الزواج ثم حرم ونهى عنه،لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس قد اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ولكن اللّــه حرم ذالك).
5/زواج الشغار:
وهو ان يتزوج الرجل بالمراة بدون مهر وقد نهى عنه ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لاشغار في الإسلام).
6/البدل:
وهو ان يتبادل الرجل زوجته مع اخرى،وقد ورد تحريمه لقول اللّــه عز وجل (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ).
7/الاستبضاع:
وهو ان يطلب الرجل من زوجته ان تذهب الي فلان فاستبضعي منه، حتى يظهر حملها من هذا الرجل.
8/نكاح الاخدان:
وهو ان يجتمع عشره من الرجال فيدخلون علي المراة،فإذا حملت ووضعت ارسلت إليهم ليجتمعوا فتقول:قد ولدت فهو ابنك يا فلان وهي الذي تختار.
9/نكاح البغايا:
وهو ان يعاشر البغي الكثير من الرجال ،فإذا حملت ووضعت ،جمعوا لها ، ودعوا القافة ليلحقوا ولدها بالذي يرونه مناسبًا إليه.
رابعًا:الحاله الاقتصاديه :
كان مجتمع فقيراً ،يقودهم الي السلب والنهب،والنزاعات والحروب ، وكل بيعهم وشراءهم قائم علي الظلم والربا ،وعقود الضرر كالبيع عن طريق الملامسه:وهو من يلامس المبيع اولآ اخذه ،او بيع بالحصى:وهو ان يرمي الحجر ، وماوقع عليه الحجر اشتراه.
خامساً:الحاله السياسيه:
لم تكن لهم دوله بلى لم يعرفوا نظام الدوله لتنظيمهم،وانما كانت دولتهم القبيله ،فقد كان المرجع خصومتهم الي الشيخ القبيله .ولم يكن لهم قانون مكتوب تسير عليه، او سلطه تسن،وانما كانوا يتحكمون آلي العرف والعادات والتقاليد.
الاحكام التي اشتملت عليها الشريعه:
1/الاحكام الاعتقاديه:وهي التلي تتعلق بالعقيده كالإيمان بالله تعالىٰ،……إلخ.
2/الاحكام الاخلاقيه:وهي التي تتعلق بتهذيب النفس وإصلاحها وبيان الفضائل الذي جيب التحلي بها،كالصدق والأمانة……إلخ .
3/الاحكام العمليه:وهي المتعلقه بالشخص المكلف من صلاة وزكاة وصيام وحج ومعاملات بيع وشراء …إلخ.
موازنه بين التشريع الاسلامي والتشريع
الوضعي: التعريف :إرجع الي الكتاب ص 40
1/يختلفان في المصدر: فالشريعة مصدرها اللّــه عز وجل ومنزه عن الخطأو ولا يمكنك التعديل فيها أما التشريع الوضعي فمصدره البشر،اي السلطه المختصه بسن القوانين ،والخطأ والنقص وتعديل.
2/يختلفان في الغايه:فالغايه من التشريع الاسلامي هي هداية الناس الي الخير والصلاح في الدنيا والاخره،أما التشريع الوضعي فهي صون حريات الافراد وتحقيق مصالحهم،وحفظ كيان المجتمع.
3/من حيث الحكم:ان تصرف الانسان في سريعه له حكمان:ظاهري متعلق بالدنيا،باطيني متعلق بالاخره
اولآ علي تصرفه وثانيًا علي نيته،أما التشريع الوضعي فهو يتعلق بحكم الظاهري فقط،وليس له علاقه بالنوايا الداخليه.
4/من حيث العموم:الشريعه جاءت عامه لجميع الناس،صالحه لكل زمان ومكان،اما التشريع الوضعي فهو خاص بمكان معين ولهذا لا يصلح لكل زمان ومكان.
5/من حيث الإقناع:ان التشريع الاسلامي يقوم علي الحجه والاقناع ،اى تخاطب مشاعرهم بصدق ،أما التشريع الوضعي فهو قائم علي الإلزام المستمد من قوة الحاكمين.
6/من حيث الجزاء: ان التشريع الاسلامي فيه جزاء اخروي،مع بعض الجزاءات الدنيويه.اما التشريع الوضعي فجزاء دنياوي فقط متعلق بالدنيا.
7/الشريعه واسعه تشمل علاقة الانسان مع ربه(عبادات)وعلاقة الانسان مع الافراد(معاملات والاخلاق)اما التشريع الوضعي ينظم علاقات الافراد داخل المجتمع.
ثانيًا:الفقه الاسلامي
/تعريف الفقه لغةً:
هو الفهم العميق الذي يقتضى بذلا الجهد العقلي.
تعريف الفقه اصطلاحًا:
هو الاحكام الشرعيه العمليه المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
/موضوع علم الفقه:
هو يهتم بفعل المكلف من صلاة وزكاة وحج وصيام وبيع وشراء ..إلخ والحكم عليه بالصحه والفساد ،والوجوب والندب،والحرام والكراهيه والاباحه.
/الغايه من الفقه:
هو تعريف ڪِل مكلف بحكم مايصدر منه من أفعال، أما حلالًا واما حرامًا.
اقسام الفقه وفروعه:
1/عبادات.
2/معاملات.
/اولآ :العبادات:
العبادات العلاقه فيها بين العبد وربه كالصلاة والصيام والحج وكل الطاعات لغرض التقرب الي اللّــه عز وجل ،وهي غير معقولة المعنى،لانعلم سببها،ولا الحكمه من تشريعها.
/ثانيآ:المعاملات:
وهو ڪِل مايتعلق بتعامل الافراد فيما بينهم،كأحكام العقود وتحديد الجرائم والعقوبات وغيرها، وهي معقولة المعنى، بمعنى ان العقل يدرك حكمة تشريعها.
الفقه الاسلامي وفروع القانون الوضعي:
تميز الفقه الاسلامي بتنظيم علاقة بين العبد وربه، في حين ان القانون الوضعي لاتهتم لتنظيم هذا الجانب ،وانما تقتصر في نصوصها علي المعاملات بمعناها الواسع الشامل لكل من علاقه بين الافراد،او بين الفرد والدوله،او بين الدول بعضها البعض.
1/القانون الدولي:
وهو الذي ينظم علاقة الدول فيما بينهم.
2/القانون الدستوري:
وهو الذي يحدد شكل الدوله ونظام الحكم فيها.
3/القانون الإداري:
وهو الذي ينظم الاداره العامه ونظام العاميلن بها.
4/القانون المالي:
وهو الذي ينظم مالية الدوله من إرادات ومصروفات.
5/القانون:الجنائي:
وهو الذي يحدد الجرائم ويبين العقوبات المقرر لكل منها،والاجراءات الواجب إتباعها.
الفصل الثاني
الادوار التي مر بها الفقه الاسلامي
الدول الاول :دور التأسيس:
وهو الدور الذي نزل فيه القران،والسنه بمختلف انواعها الثلاث،قوليه،فعليه،تقريريه،ومدته الزمنيه استمرت من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الي حين وفاته،وهي مايقرب عن ثلاث وعشرين سنه ،منها اثنتى عشرة سنة بمكة قبل الهجره،ومايقرب عن عشر سنوات بالمدينه.
وانقسم هذا الدور الي مرحلتين:
/مرحلة ماقبل الهجره:
وقد تميزك هذه المرحله بتركيزها علي العقيده والاخلاق وتهئية المخاطبين لاستقبال هذا الدين الجديد وإقناعهم به،ولم يكن هذا الامر سهلًا فقد اتهموا النبي بالكذب والسحر لقول اللّــه تعالي(قُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا)ومع ذالك استمر النبي في تبليغ رسالته ،مخاطباً لعقولهم وتفكيرهم لقوله تعالىٰ(افلا تتفكرون) (افلا تبصرون) (افلا تعقلون)وتوجيه أنظارهم الي قدرة الله عز وجل لقوله تعالىٰ(أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)وبين أهم أيضًا ان تعدد الالهه مفسد للكون لقوله تعالىٰ(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)وطلب منهم الأمان بالرسل ،(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ)وباليوم الاخر لقوله تعالى(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ )ونهاهم عن الشرك (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)وكما ذكرنا سابقًا ان هذه المرحله تميزة بتصحيح العقيده والاخلاق.
/مرحلة مابعد الهجره:
وقد تميزة هذه المرحله بالاتجاه نحو الأحكام العمليه والتنظيمية،انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الي المدينة المنورة،وتكون النواة الاولى للدولة الإسلامية في المدينة،فكان من الضرورة احكام تنظم هذا المجتمع الجديد ،سواء علاقة افراد فيما بينهم، او علاقتهم بمن حولهم،منها العبادات كالصلاة والصوم وتحويل القبله واحكام الحرب والغائم والاسرى ونظمت الأسرة بأحكام الزواج ، والطلاق،والعدة،والرضاع،والمهر،وسائر المعاملات ،الرشوة،وإحلال البيع والتحريم الربا وتوثيق الدين ،حتى اكتمل الدين لقول اللّــه عز وجل (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )وبهذا اكتملت الأسس التي بني عليها الفقه الاسلامي.
/طريقة التشريع في هذا الدور:
1/استغرق نزول الاحكام مدة من الزمن لاجل تقبلها وإقناع الناس بها،فلم تنزل دفعه واحده.
7/الشريعه واسعه تشمل علاقة الانسان مع ربه(عبادات)وعلاقة الانسان مع الافراد(معاملات والاخلاق)اما التشريع الوضعي ينظم علاقات الافراد داخل المجتمع.
ثانيًا:الفقه الاسلامي
/تعريف الفقه لغةً:
هو الفهم العميق الذي يقتضى بذلا الجهد العقلي.
تعريف الفقه اصطلاحًا:
هو الاحكام الشرعيه العمليه المستنبطة من الأدلة التفصيلية.
/موضوع علم الفقه:
هو يهتم بفعل المكلف من صلاة وزكاة وحج وصيام وبيع وشراء ..إلخ والحكم عليه بالصحه والفساد ،والوجوب والندب،والحرام والكراهيه والاباحه.
/الغايه من الفقه:
هو تعريف ڪِل مكلف بحكم مايصدر منه من أفعال، أما حلالًا واما حرامًا.
اقسام الفقه وفروعه:
1/عبادات.
2/معاملات.
/اولآ :العبادات:
العبادات العلاقه فيها بين العبد وربه كالصلاة والصيام والحج وكل الطاعات لغرض التقرب الي اللّــه عز وجل ،وهي غير معقولة المعنى،لانعلم سببها،ولا الحكمه من تشريعها.
/ثانيآ:المعاملات:
وهو ڪِل مايتعلق بتعامل الافراد فيما بينهم،كأحكام العقود وتحديد الجرائم والعقوبات وغيرها، وهي معقولة المعنى، بمعنى ان العقل يدرك حكمة تشريعها.
الفقه الاسلامي وفروع القانون الوضعي:
تميز الفقه الاسلامي بتنظيم علاقة بين العبد وربه، في حين ان القانون الوضعي لاتهتم لتنظيم هذا الجانب ،وانما تقتصر في نصوصها علي المعاملات بمعناها الواسع الشامل لكل من علاقه بين الافراد،او بين الفرد والدوله،او بين الدول بعضها البعض.
1/القانون الدولي:
وهو الذي ينظم علاقة الدول فيما بينهم.
2/القانون الدستوري:
وهو الذي يحدد شكل الدوله ونظام الحكم فيها.
3/القانون الإداري:
وهو الذي ينظم الاداره العامه ونظام العاميلن بها.
4/القانون المالي:
وهو الذي ينظم مالية الدوله من إرادات ومصروفات.
5/القانون:الجنائي:
وهو الذي يحدد الجرائم ويبين العقوبات المقرر لكل منها،والاجراءات الواجب إتباعها.
الفصل الثاني
الادوار التي مر بها الفقه الاسلامي
الدول الاول :دور التأسيس:
وهو الدور الذي نزل فيه القران،والسنه بمختلف انواعها الثلاث،قوليه،فعليه،تقريريه،ومدته الزمنيه استمرت من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الي حين وفاته،وهي مايقرب عن ثلاث وعشرين سنه ،منها اثنتى عشرة سنة بمكة قبل الهجره،ومايقرب عن عشر سنوات بالمدينه.
وانقسم هذا الدور الي مرحلتين:
/مرحلة ماقبل الهجره:
وقد تميزك هذه المرحله بتركيزها علي العقيده والاخلاق وتهئية المخاطبين لاستقبال هذا الدين الجديد وإقناعهم به،ولم يكن هذا الامر سهلًا فقد اتهموا النبي بالكذب والسحر لقول اللّــه تعالي(قُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا)ومع ذالك استمر النبي في تبليغ رسالته ،مخاطباً لعقولهم وتفكيرهم لقوله تعالىٰ(افلا تتفكرون) (افلا تبصرون) (افلا تعقلون)وتوجيه أنظارهم الي قدرة الله عز وجل لقوله تعالىٰ(أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)وبين أهم أيضًا ان تعدد الالهه مفسد للكون لقوله تعالىٰ(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)وطلب منهم الأمان بالرسل ،(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ)وباليوم الاخر لقوله تعالى(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ )ونهاهم عن الشرك (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)وكما ذكرنا سابقًا ان هذه المرحله تميزة بتصحيح العقيده والاخلاق.
/مرحلة مابعد الهجره:
وقد تميزة هذه المرحله بالاتجاه نحو الأحكام العمليه والتنظيمية،انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الي المدينة المنورة،وتكون النواة الاولى للدولة الإسلامية في المدينة،فكان من الضرورة احكام تنظم هذا المجتمع الجديد ،سواء علاقة افراد فيما بينهم، او علاقتهم بمن حولهم،منها العبادات كالصلاة والصوم وتحويل القبله واحكام الحرب والغائم والاسرى ونظمت الأسرة بأحكام الزواج ، والطلاق،والعدة،والرضاع،والمهر،وسائر المعاملات ،الرشوة،وإحلال البيع والتحريم الربا وتوثيق الدين ،حتى اكتمل الدين لقول اللّــه عز وجل (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )وبهذا اكتملت الأسس التي بني عليها الفقه الاسلامي.
/طريقة التشريع في هذا الدور:
1/استغرق نزول الاحكام مدة من الزمن لاجل تقبلها وإقناع الناس بها،فلم تنزل دفعه واحده.
2/بدأ هذا الدور بإصلاح عقائد الناس الفاسدة،ثم بعد ذالك اتجه الي الاحكام العمليه،وكانت الآيات تنزل في الغالب بمناسبة أحداث أو وقائع ،مثال:ماروى عن جابر بن عبدالله قال:جاءت امرأة سعد بن الربيع الي النبي مع ابنتيها من سعد فقالت: هاتان ابنتا سعد ،قتل أبوهما معك في أحد ،وإن عمهما أخذ مالهما ولم يترك لهما مالًا ،فقال يقضى اللّــه في ذالك..فنزلت آية الميراث لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)أو عن طريقة إجابه عن سؤال ،،لقوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وأحيانًا يفتى السائل باجتهاده مثال:سعد ابن وقاص عندما ارد ان يتصدق بثلثي ماله ،ثم النصف ،فمنعه النبي وقال له:"الثلث والثلث كثير إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
/طريقة التشريع في هذا الدور تميزت بسمات:
1/انها كانت متدرجه في احكامها ،بدأت بالتوحيد،لنقل الناس من الوثنيه والاديان الفاسده الي عبادة الله ،وبث فضائل الاخلاق في المجتمع،فجاءت الاحكام في أغلبها متعلق بهذا الجانب ،فكان لابد من تشريع ينظم حياة المسلمين ومعاملاتهم.
2/ان الأحكام كانت تنزل بحسب الحاجه،إما بسبب حوادث ووقائع،او جواباً عن سؤال.
3/ان سلطة التشريع كانت لنبي فقط ولم تكن لغيره،وماكان يصدر عنه او عن الصحابه من اجتهاد لايخرج من مصدر الوحي بتقرير النبي،وعنده تقريره يكون سنه تقريره ولا جتهاداً لصحابه.
4/اكتمال مصادر الاسلام الاساسيه القران الكريم والسنه النبويه.
5/كان لا مجال للحديث عن الفقه واختلاف الصحابه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي هو المرجع عند الخلاف،ومشرع عند الاجتهاد.
/مصادر التشريع في هذا الدور:
1/القرآن الكريم:
وهو المصدر الاول للشريعه، وهو كلام اللّــه ،وقد أحاط بجميع القواعد والأصول العامه،ولم يعترض للأحكام التفصيلية إلا في جوانب خاصه معينه ،كأحكام الزواج ،والطلاق،والمراث،والوصايا،ولقد علم ترتيب المصادر من خبر معاذ بن جبل عندما سأل النبي -بعدما أرسله لليمن قاضيًا-قال:إذا عرضت عليك مسألة بما تقضي؟قال بكتاب اللّــه،ثم بسنة رسول الله ،وإن لم تجد،قال اجتهد برأيي ولا ألو، فضرب النبي علي صدره وقال:الحمدلله الذي وفق رسول رسول اللّــه الي مايحبه ويرضاه.
2/السنه النبويه:
وهي المصدر الثاني،وهي إما قوليه كحديث النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الاعمال بنيات" او فعليه كقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني اصلى) فبين لهم بالفعل شكل الصلاة،او تقريريه فعله الصحابه وأقره النبي او سكت عنها كما أقر جبل ابن معاذ فيما سبق.
/السنه انواع:
1/تأني مقرره ومؤكده لحكم في القران . مثال: لقول اللّــه عز وجل (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) فجاءت السنه وإيدتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أوصيكم بالنساء خيرًا)
2/تأتي شارحه او مفسره لنصوص القران لقوله تعالىٰ(أقم الصلاة) فجاءت السنه وبينة كيفية الصلاه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني اصلي.
3/واما منشئه لحكم جديد زائد ام يرد في القران كآية المحرمات(حرمت عليكم امهاتكم) فجاءت السنه زائده لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
/اجتهاد الرسول:
النبي كان يجتهد في حالة تأخر الوحى،وهو لا يقر علي الخطأ من الله ،فكل ماورد منه وحي يوحى لقوله الله عز وجل (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) فإذا أجتهد وأخطأ نزل الوحى ببيان الصواب ،وكذالك اجتهادات الصحابه في محضر النبي إما ان سفرهم عليها فتكون سنه تقريريه،أو يخطئهم فيها فيردها،وعليها فلا يمكن ان يكون الاجتهاد مصدرًا ثالثًا في هذا الدور. من أمثلة اجتهاد النبي :
1/وهو التشاور الذي حدث بين عمر وابي بكر ، بشأن الأسرى ،فأشار أبي بكر بأخذ الفداء، وأشار عمر بقتلهم، فاختار النبي رأي ابي بكر، فنزل الوحى يناقضه بقوله:"ماكان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الاخرة"
/أسس التشريع:
1/التدرج في التشريع:
لقد جاء التشريع تدريجيًا ،فبدأ في بيان أسس التوحيد،ثم بعد ذالك في بيان الكثير من الأحكام ،لان الناس لن يتقبلوا ذالك دفعة واحده، والنفوس لم تعتد علي الخضوع مع فطرتهم و عوائدهم ،فلم يحرم المحرمات مره واحده ،مثالًا علي ذالك :الخمر فقد تحكم الخمر بالمسلمين ،واعتادوا عليه ،حتى تم تحريمه تدريجيًا لقوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) ثم بعد ذالك حرمه ف أوقات معينه كالصلاة لقوله تعالى (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى)ثم بعد ذالك حرما نهائياً لقوله تعالى (ا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ )
2/التيسير ورفع الحرج:
/طريقة التشريع في هذا الدور تميزت بسمات:
1/انها كانت متدرجه في احكامها ،بدأت بالتوحيد،لنقل الناس من الوثنيه والاديان الفاسده الي عبادة الله ،وبث فضائل الاخلاق في المجتمع،فجاءت الاحكام في أغلبها متعلق بهذا الجانب ،فكان لابد من تشريع ينظم حياة المسلمين ومعاملاتهم.
2/ان الأحكام كانت تنزل بحسب الحاجه،إما بسبب حوادث ووقائع،او جواباً عن سؤال.
3/ان سلطة التشريع كانت لنبي فقط ولم تكن لغيره،وماكان يصدر عنه او عن الصحابه من اجتهاد لايخرج من مصدر الوحي بتقرير النبي،وعنده تقريره يكون سنه تقريره ولا جتهاداً لصحابه.
4/اكتمال مصادر الاسلام الاساسيه القران الكريم والسنه النبويه.
5/كان لا مجال للحديث عن الفقه واختلاف الصحابه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي هو المرجع عند الخلاف،ومشرع عند الاجتهاد.
/مصادر التشريع في هذا الدور:
1/القرآن الكريم:
وهو المصدر الاول للشريعه، وهو كلام اللّــه ،وقد أحاط بجميع القواعد والأصول العامه،ولم يعترض للأحكام التفصيلية إلا في جوانب خاصه معينه ،كأحكام الزواج ،والطلاق،والمراث،والوصايا،ولقد علم ترتيب المصادر من خبر معاذ بن جبل عندما سأل النبي -بعدما أرسله لليمن قاضيًا-قال:إذا عرضت عليك مسألة بما تقضي؟قال بكتاب اللّــه،ثم بسنة رسول الله ،وإن لم تجد،قال اجتهد برأيي ولا ألو، فضرب النبي علي صدره وقال:الحمدلله الذي وفق رسول رسول اللّــه الي مايحبه ويرضاه.
2/السنه النبويه:
وهي المصدر الثاني،وهي إما قوليه كحديث النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الاعمال بنيات" او فعليه كقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني اصلى) فبين لهم بالفعل شكل الصلاة،او تقريريه فعله الصحابه وأقره النبي او سكت عنها كما أقر جبل ابن معاذ فيما سبق.
/السنه انواع:
1/تأني مقرره ومؤكده لحكم في القران . مثال: لقول اللّــه عز وجل (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) فجاءت السنه وإيدتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أوصيكم بالنساء خيرًا)
2/تأتي شارحه او مفسره لنصوص القران لقوله تعالىٰ(أقم الصلاة) فجاءت السنه وبينة كيفية الصلاه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني اصلي.
3/واما منشئه لحكم جديد زائد ام يرد في القران كآية المحرمات(حرمت عليكم امهاتكم) فجاءت السنه زائده لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
/اجتهاد الرسول:
النبي كان يجتهد في حالة تأخر الوحى،وهو لا يقر علي الخطأ من الله ،فكل ماورد منه وحي يوحى لقوله الله عز وجل (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) فإذا أجتهد وأخطأ نزل الوحى ببيان الصواب ،وكذالك اجتهادات الصحابه في محضر النبي إما ان سفرهم عليها فتكون سنه تقريريه،أو يخطئهم فيها فيردها،وعليها فلا يمكن ان يكون الاجتهاد مصدرًا ثالثًا في هذا الدور. من أمثلة اجتهاد النبي :
1/وهو التشاور الذي حدث بين عمر وابي بكر ، بشأن الأسرى ،فأشار أبي بكر بأخذ الفداء، وأشار عمر بقتلهم، فاختار النبي رأي ابي بكر، فنزل الوحى يناقضه بقوله:"ماكان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الاخرة"
/أسس التشريع:
1/التدرج في التشريع:
لقد جاء التشريع تدريجيًا ،فبدأ في بيان أسس التوحيد،ثم بعد ذالك في بيان الكثير من الأحكام ،لان الناس لن يتقبلوا ذالك دفعة واحده، والنفوس لم تعتد علي الخضوع مع فطرتهم و عوائدهم ،فلم يحرم المحرمات مره واحده ،مثالًا علي ذالك :الخمر فقد تحكم الخمر بالمسلمين ،واعتادوا عليه ،حتى تم تحريمه تدريجيًا لقوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) ثم بعد ذالك حرمه ف أوقات معينه كالصلاة لقوله تعالى (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى)ثم بعد ذالك حرما نهائياً لقوله تعالى (ا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ )
2/التيسير ورفع الحرج:
وهو التسيير والتخفيف ،فقد رفع اللّــه المشقه علي عباده ويسر لهم ورفع الحرج عنهم عند حصول الأعذار ،فنجدهم فتوحيد لا يبذلون الجهد لدخول الاسلام إلا بنطق الشهادتين لقوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ومن الرخص الذي رخصه اللّــه للمسلمين هي الصلاة في حالة العذر، ان يصلي قائماً ، اما جالساً،اما نائماً كذالك الجمع بين الصلاتين اثناء الامطار الغزيرة والسيول،كذالك الصوم جاز للمريض والمسافر بالإفطار لقوله تعالى (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ).
3/رعاية مصالح الناس:
جاءت الشريعه بحفظ مصالح الناس،ولم تفرق بين جنس وجنس،فجاءت لحفظ دينهم ونفسهم ،ولحفظ الاعراض،ووضعت عقوبة الجلد لزاني ،وجاءت لحفظ الاموال،فوضعت حد السرقه علي السارق ،وجاءت لحفظ العقول،فوضعت عقاب لشارب الخمر بالجلد،فأكدت حفظ هذه الضروريات لمصالح الناس ،وشرعت بعض الاحكام ثم قامت بنسخه منها (إن النبي قد منع زيارة القبور في الاول خوفًا من اتخاذها قبلة وعباده،الي ان استقرت العقيده ثم أمر بزيارتها لانه تذكر باليوم الاخره).
4/تحقيق العدل بين الناس:
جاءت الشريعه الاسلاميه علي مبدأ العدل بين الناس ،فلا فرق بين الغني والفقير،ولا أسود ولا الأبيض ،ولا رئيس ولا مرؤوس لقوله تعالي(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) ولقوله تعالى(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )فكانت جميع أحكام الشريعه قائمه على مبدأ العدل.
3/رعاية مصالح الناس:
جاءت الشريعه بحفظ مصالح الناس،ولم تفرق بين جنس وجنس،فجاءت لحفظ دينهم ونفسهم ،ولحفظ الاعراض،ووضعت عقوبة الجلد لزاني ،وجاءت لحفظ الاموال،فوضعت حد السرقه علي السارق ،وجاءت لحفظ العقول،فوضعت عقاب لشارب الخمر بالجلد،فأكدت حفظ هذه الضروريات لمصالح الناس ،وشرعت بعض الاحكام ثم قامت بنسخه منها (إن النبي قد منع زيارة القبور في الاول خوفًا من اتخاذها قبلة وعباده،الي ان استقرت العقيده ثم أمر بزيارتها لانه تذكر باليوم الاخره).
4/تحقيق العدل بين الناس:
جاءت الشريعه الاسلاميه علي مبدأ العدل بين الناس ،فلا فرق بين الغني والفقير،ولا أسود ولا الأبيض ،ولا رئيس ولا مرؤوس لقوله تعالي(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) ولقوله تعالى(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )فكانت جميع أحكام الشريعه قائمه على مبدأ العدل.
في طريقتين لدراسة الفقه📌 .
الاولى تسمع المحاضرة وتقعد تكتب مع الاستاذ ونفس الوقت تبحت فالكتاب وتاخد دليل من كل موضوع .
والطريقة الثانية أنك تبدأ من البداية وكل معلومة تاخدها تكتبها كم مرة لعند ترسخ ف رأسك وتمشي للي بعدها .
والمادة مش واعرة تبي شوية صبر ومكان هادي مافيش هرجة وردبالك تسمع الكلام المحبط يلي ينقال ع المادة سواءً في الفيس او التيلي ان المادة صعبة و و و ، كله كلام وكلهم يقروا فيها كان صعبة را مافيش حد صفاها قبلنا ، موضوع محتاج انك تصكر وذانك ع الدوة وتقرا بعقل نظيف ، وربي يوفقكم جميعًا .
الاولى تسمع المحاضرة وتقعد تكتب مع الاستاذ ونفس الوقت تبحت فالكتاب وتاخد دليل من كل موضوع .
والطريقة الثانية أنك تبدأ من البداية وكل معلومة تاخدها تكتبها كم مرة لعند ترسخ ف رأسك وتمشي للي بعدها .
والمادة مش واعرة تبي شوية صبر ومكان هادي مافيش هرجة وردبالك تسمع الكلام المحبط يلي ينقال ع المادة سواءً في الفيس او التيلي ان المادة صعبة و و و ، كله كلام وكلهم يقروا فيها كان صعبة را مافيش حد صفاها قبلنا ، موضوع محتاج انك تصكر وذانك ع الدوة وتقرا بعقل نظيف ، وربي يوفقكم جميعًا .
نقاط مهمة:-
1_مدة عصر دور التأسيس 23 سنة وهي فترة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أقصر العصور .
2_ينقسم دور التأسيس الى قسمين
الاول : ماقبل الهجرة الى المدينة (في مكة)
والثاني: مابعد الهجرة الى المدينة .
3_تركزت مرحلة ماقبل الهجرة على الاخلاق والعقيدة و ركزت على بعض الاحكام كالصلاة ولكن التركيز الاكبر كان على العقيدة والاخلاق .
4_السور التي نزلت في مكها عددها 84 سورة اي ثلثي القرأن أُنزل في مكة .
5_اتبع القرأن في عصر ماقبل الهجرة طريقة التأمل في خلق الله مثلاً ( أفلا تنظرون الى الأبلِ كيف خُلقتْ) وأقتبس من واقعهم فمثلاً العرب كانوا يتميزون بتربية الأبل ف سبحانه وتعالى اقتبس من واقعهم امثلة حية .
6_ثم اتبع معهم أسلوبيّ الترغيب والترهيب ، اي ذكرهم بالنار والعقاب ، وذكرهم بالجنة ونعيمهم فيها .
7_لم يشرع في هذا العصر إلا القليل من الاحكام وكان كل التركيز على الاخلاق وحثهم على ترك الشر والشرك والظلم والزنا .
1_مدة عصر دور التأسيس 23 سنة وهي فترة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أقصر العصور .
2_ينقسم دور التأسيس الى قسمين
الاول : ماقبل الهجرة الى المدينة (في مكة)
والثاني: مابعد الهجرة الى المدينة .
3_تركزت مرحلة ماقبل الهجرة على الاخلاق والعقيدة و ركزت على بعض الاحكام كالصلاة ولكن التركيز الاكبر كان على العقيدة والاخلاق .
4_السور التي نزلت في مكها عددها 84 سورة اي ثلثي القرأن أُنزل في مكة .
5_اتبع القرأن في عصر ماقبل الهجرة طريقة التأمل في خلق الله مثلاً ( أفلا تنظرون الى الأبلِ كيف خُلقتْ) وأقتبس من واقعهم فمثلاً العرب كانوا يتميزون بتربية الأبل ف سبحانه وتعالى اقتبس من واقعهم امثلة حية .
6_ثم اتبع معهم أسلوبيّ الترغيب والترهيب ، اي ذكرهم بالنار والعقاب ، وذكرهم بالجنة ونعيمهم فيها .
7_لم يشرع في هذا العصر إلا القليل من الاحكام وكان كل التركيز على الاخلاق وحثهم على ترك الشر والشرك والظلم والزنا .
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYsQi61nsX_2vFVfqBN2kBNSU0BTEDHf5QJjqZAWzIn7WoqQ/viewform?usp=sf_link
إختبار بسيط لمادة الفقه، تم وضع الاسئلة من شرح الدكاترة.
إختبار بسيط لمادة الفقه، تم وضع الاسئلة من شرح الدكاترة.
Google Docs
اختبار فقه إسلامي