تابع / شروطُ الاستطاعَةِ الخاصة بالنِّساءِ
الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ :
2⃣ #عدم_العدة
👈 يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
1⃣ قَوْلُه تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
#وجه_الدلالة : أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ.
2- قَوْلُه تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ.
● ثانيًا : مِنَ الآثارِ
□ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ.
● ثالثًا : أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ ، ولا بَدَلَ لها ، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه ، وهي في العِدَّةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2907
الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ :
2⃣ #عدم_العدة
👈 يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
1⃣ قَوْلُه تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
#وجه_الدلالة : أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ.
2- قَوْلُه تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ.
● ثانيًا : مِنَ الآثارِ
□ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ.
● ثالثًا : أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ ، ولا بَدَلَ لها ، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه ، وهي في العِدَّةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2907
dorar.net
المبحثُ التَّاسِعُ: الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ: عَدَمُ العِدَّةِ
يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4)
تابع / شروطُ الاستطاعَةِ الخاصة بالنِّساءِ
الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ :
2⃣ #عدم_العدة
👈 يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
1⃣ قَوْلُه تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
#وجه_الدلالة : أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ.
2- قَوْلُه تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ.
● ثانيًا : مِنَ الآثارِ
□ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ.
● ثالثًا : أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ ، ولا بَدَلَ لها ، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه ، وهي في العِدَّةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2907
الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ :
2⃣ #عدم_العدة
👈 يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
1⃣ قَوْلُه تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
#وجه_الدلالة : أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ.
2- قَوْلُه تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ.
● ثانيًا : مِنَ الآثارِ
□ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ.
● ثالثًا : أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ ، ولا بَدَلَ لها ، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه ، وهي في العِدَّةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2907
dorar.net
المبحثُ التَّاسِعُ: الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ: عَدَمُ العِدَّةِ
يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4)
تابع / شروطُ الاستطاعَةِ الخاصة بالنِّساءِ
الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ :
2⃣ #عدم_العدة
👈 يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
1⃣ قَوْلُه تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
#وجه_الدلالة : أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ.
2- قَوْلُه تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ.
● ثانيًا : مِنَ الآثارِ
□ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ.
● ثالثًا : أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ ، ولا بَدَلَ لها ، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه ، وهي في العِدَّةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2907
الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ :
2⃣ #عدم_العدة
👈 يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتاب
1⃣ قَوْلُه تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
#وجه_الدلالة : أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ.
2- قَوْلُه تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
#وجه_الدلالة : أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ.
● ثانيًا : مِنَ الآثارِ
□ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ.
● ثالثًا : أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ ، ولا بَدَلَ لها ، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه ، وهي في العِدَّةِ.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2907
dorar.net
المبحثُ التَّاسِعُ: الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ: عَدَمُ العِدَّةِ
يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4)