هل تقيم المطلقة طلاقاً رجعياً في بيتها حتى نهاية عدتها؟
📩 #السؤال :
يقول : إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً ؛ فما حكم إقامتها في بيتي ، أو في بيت زوجها مدة عدتها؟ لأن كثيراً من الناس يرى ذلك منكراً ، أفيدونا وفقكم الله ، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين.
📄 #الجواب :
المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها ، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج ، أما ما دامت على السداد والعافية فإنه تبقى في بيت زوجها ، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها ، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها ، قال جل وعلا : {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق:1] هذه الآية الكريمة في #الرجعيات ؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة.
👈 بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها ؛ لأنها لا تراجع إذا كان قد بانت ، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات ، التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله مراجعتها ما دامت في #العدة ، فالواجب عليه بقاؤها في البيت وألا يخرجها وألا يرضى بإخراجها.
👈 ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى ، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها ، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة : {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأت الفاحشة فإنها تبقى في البيت ، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة ، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من العلماء أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج ، فربما تاقت نفسه إليها ، وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة ، هكذا ينبغي.
فبقاؤها في البيت أمر #واجب ، وعلى الزوج أن يبقيها ، وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك ، وعليها هي أن تبقى أيضاً في البيت ، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم.. لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة ، هذا هو المشروع في هذه المسألة ، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك ، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
#المقدم : لكن بقاؤها في البيت تكون متغطية أو متحجبة أو.. ؟
#الشيخ : لا ، غير متحجبة ، بل تكشف وجهها ، وتلبس الملابس الحسنة ، وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك ؛ لأنها زوجة ، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه ، بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة ، وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها. نعم.
#المقدم : أحسنتم.
🔖 فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/4944/هل-المطلقة-طلاقا-رجعيا-تقيم-في-بيتها-حتى-نهاية-عدتها
📩 #السؤال :
يقول : إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً ؛ فما حكم إقامتها في بيتي ، أو في بيت زوجها مدة عدتها؟ لأن كثيراً من الناس يرى ذلك منكراً ، أفيدونا وفقكم الله ، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين.
📄 #الجواب :
المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها ، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج ، أما ما دامت على السداد والعافية فإنه تبقى في بيت زوجها ، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها ، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها ، قال جل وعلا : {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق:1] هذه الآية الكريمة في #الرجعيات ؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة.
👈 بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها ؛ لأنها لا تراجع إذا كان قد بانت ، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات ، التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله مراجعتها ما دامت في #العدة ، فالواجب عليه بقاؤها في البيت وألا يخرجها وألا يرضى بإخراجها.
👈 ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى ، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها ، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة : {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأت الفاحشة فإنها تبقى في البيت ، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة ، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من العلماء أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج ، فربما تاقت نفسه إليها ، وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة ، هكذا ينبغي.
فبقاؤها في البيت أمر #واجب ، وعلى الزوج أن يبقيها ، وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك ، وعليها هي أن تبقى أيضاً في البيت ، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم.. لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة ، هذا هو المشروع في هذه المسألة ، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك ، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
#المقدم : لكن بقاؤها في البيت تكون متغطية أو متحجبة أو.. ؟
#الشيخ : لا ، غير متحجبة ، بل تكشف وجهها ، وتلبس الملابس الحسنة ، وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك ؛ لأنها زوجة ، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه ، بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة ، وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها. نعم.
#المقدم : أحسنتم.
🔖 فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/4944/هل-المطلقة-طلاقا-رجعيا-تقيم-في-بيتها-حتى-نهاية-عدتها
binbaz.org.sa
هل تقيم المطلقة طلاقاً رجعياً في بيتها حتى نهاية عدتها؟
الجواب: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت
مقدار فدية الصيام وكيفية إخراجها للمساكين
📩 #السؤال :
تقول : لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي ، ولم أصم أيامًا من رمضان الماضي ، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم ، وهل إخراج النقود جائز شرعًا أم لا؟
📋 #الجواب :
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين ، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين #نصف_صاع ، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد ؛ وذلك مقدار #كيلو_ونص تقريبًا.
👈 ولا تجزئ النقود ، بل #الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام.
👈 ويكفي أن يدفع ذلك إلى #مسكين واحد أو #أكثر سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام.
👈 أما إذا كان المرض يرجى برؤه : فإن الواجب عليك #القضاء ، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء ، كما قال الله سبحانه : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة :185] ، الله سبحانه أوجب #العدة يعني : صيام عدة من أيام أخر ، ولم يأمر بالإطعام ، وإنما أوجب #العدة يعني : عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر.
👈 فما دمت #ترجين_العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليك أن #تقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد ، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله ، ثم #تقضي ما عليك من الأيام.
👈 أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول وأنه مستمر ، فإنه يكفيك #الإطعام والحمد لله ولا قضاء عليك.
📗 الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز 📗
https://binbaz.org.sa/fatwas/17157/حكم-من-عجز-عن-الصيام-لمرض
📩 #السؤال :
تقول : لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي ، ولم أصم أيامًا من رمضان الماضي ، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم ، وهل إخراج النقود جائز شرعًا أم لا؟
📋 #الجواب :
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين ، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين #نصف_صاع ، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد ؛ وذلك مقدار #كيلو_ونص تقريبًا.
👈 ولا تجزئ النقود ، بل #الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام.
👈 ويكفي أن يدفع ذلك إلى #مسكين واحد أو #أكثر سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام.
👈 أما إذا كان المرض يرجى برؤه : فإن الواجب عليك #القضاء ، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء ، كما قال الله سبحانه : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة :185] ، الله سبحانه أوجب #العدة يعني : صيام عدة من أيام أخر ، ولم يأمر بالإطعام ، وإنما أوجب #العدة يعني : عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر.
👈 فما دمت #ترجين_العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليك أن #تقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد ، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله ، ثم #تقضي ما عليك من الأيام.
👈 أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول وأنه مستمر ، فإنه يكفيك #الإطعام والحمد لله ولا قضاء عليك.
📗 الموقع الرسمي للشيخ ابـن بـاز 📗
https://binbaz.org.sa/fatwas/17157/حكم-من-عجز-عن-الصيام-لمرض
binbaz.org.sa
حكم من عجز عن الصيام لمرض
الجواب:
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين