● تَعيين.أحَدِ.الأنساكِ.tt
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
dorar.net
المبحث الأوَّل: أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة
يجوزُ الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء: الإفرادِ، أو القِرانِ، أو التمَتُّعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .
● تَعيين.أحَدِ.الأنساكِ.tt
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
dorar.net
المبحث الأوَّل: أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة
يجوزُ الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء: الإفرادِ، أو القِرانِ، أو التمَتُّعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .
● تَعيين.أحَدِ.الأنساكِ.tt
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
dorar.net
المبحث الأوَّل: أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة
يجوزُ الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء: الإفرادِ، أو القِرانِ، أو التمَتُّعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .
● تَعيين.أحَدِ.الأنساكِ.tt
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه ؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ ، والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، فقال : ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، فلْيَفْعَلْ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )). رواه البخاري ومسلم.
2⃣ أنَّ التعيينَ هو الأصلُ في العبادات.
3⃣ أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه ، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ.
======
#الإحرام_المبهم
👈 إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه ، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2939
dorar.net
المبحث الأوَّل: أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة
يجوزُ الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء: الإفرادِ، أو القِرانِ، أو التمَتُّعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .