العدة .. أنواعها وأحكامها
✉️ #السؤال :
أخونا له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول : هل للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة أم لا؟
📋 #الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد :
فإن المعتدات قسمان :
● قسم للزوج #رجعة إليها من دون عقد جديد ، فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها ، يعني : خلا بها أو جامعها ، فهذه لها النفقة بالعرف ، يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها.
● أما #المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث #ليس له رجعة إليها ، وهكذا #المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي ، #والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها ؛ لأنها #بائن ، ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كان الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث.
👈 أما #المتوفى عنها فليس لها نفقة ؛ لأن فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الإرث أو غيره ، أما #الحامل فلها نفقة من أجل الحمل ولو كانت بائنة ، لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل ، لقوله سبحانه وتعالى : {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق :6].
#فالحامل ينفق عليها من أجل الحمل ، وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع ، والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحة بين المرأة والزوج أو أهل الزوج إن كان متوفى ؛ إن كان مات بعد ذلك.
المقصود أن النفقة من أجل الحمل وبعد الوضع من أجل الرضاع ، فإن تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم ، يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع إلا أن يصطلحوا ، تصطلح المرأة مع الزوج إن كان موجوداً أو مع أهله إن كان مفقوداً. نعم.
#المقدم : بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ : النفقة بالمعروف. ربما تحتاج هذه اللفظة إلى شيء من التفصيل؟
#الشيخ : لقوله سبحانه وتعالى : {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة :233] ، يعني بالمتعارف بين الناس ؛ لأنه يختلف ، عرف الناس مثلاً في المغرب غير عرف الناس في المشرق ، عرف الناس مثلاً في الجزائر غير عرفهم في الرياض ، عرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق.. وهكذا ، يرجع فيها إلى المتعارف بين الناس في بلادهم ، والحاكم يقدرها يعني القاضي عند التنازع وإذا اصطلحوا ولم يحتاجوا إلى القاضي فالحمد لله.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7042/العدة-أنواعها-وأحكامها
✉️ #السؤال :
أخونا له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول : هل للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة أم لا؟
📋 #الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد :
فإن المعتدات قسمان :
● قسم للزوج #رجعة إليها من دون عقد جديد ، فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها ، يعني : خلا بها أو جامعها ، فهذه لها النفقة بالعرف ، يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها.
● أما #المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث #ليس له رجعة إليها ، وهكذا #المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي ، #والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها ؛ لأنها #بائن ، ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كان الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث.
👈 أما #المتوفى عنها فليس لها نفقة ؛ لأن فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الإرث أو غيره ، أما #الحامل فلها نفقة من أجل الحمل ولو كانت بائنة ، لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل ، لقوله سبحانه وتعالى : {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق :6].
#فالحامل ينفق عليها من أجل الحمل ، وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع ، والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحة بين المرأة والزوج أو أهل الزوج إن كان متوفى ؛ إن كان مات بعد ذلك.
المقصود أن النفقة من أجل الحمل وبعد الوضع من أجل الرضاع ، فإن تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم ، يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع إلا أن يصطلحوا ، تصطلح المرأة مع الزوج إن كان موجوداً أو مع أهله إن كان مفقوداً. نعم.
#المقدم : بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ : النفقة بالمعروف. ربما تحتاج هذه اللفظة إلى شيء من التفصيل؟
#الشيخ : لقوله سبحانه وتعالى : {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة :233] ، يعني بالمتعارف بين الناس ؛ لأنه يختلف ، عرف الناس مثلاً في المغرب غير عرف الناس في المشرق ، عرف الناس مثلاً في الجزائر غير عرفهم في الرياض ، عرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق.. وهكذا ، يرجع فيها إلى المتعارف بين الناس في بلادهم ، والحاكم يقدرها يعني القاضي عند التنازع وإذا اصطلحوا ولم يحتاجوا إلى القاضي فالحمد لله.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7042/العدة-أنواعها-وأحكامها
binbaz.org.sa
العدة .. أنواعها وأحكامها
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه