● لُبْسُ.المُحْرِمِ.للخاتَمِ.tt
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
dorar.net
المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك (1) .
● لُبْسُ.المُحْرِمِ.للخاتَمِ.tt
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
dorar.net
المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك (1) .
● لُبْسُ.المُحْرِمِ.للخاتَمِ.tt
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
👈 #يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ عند المالِكِيَّة.
======
● لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
#يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف ، وحُكي في ذلك الإجماعُ.
* #الهميان : قال ابنُ حجر : (أي تكَّةُ اللِّباسِ ، ويُطلَقُ على ما يوضَعُ فيه النفقةُ في الوَسَطِ). ((فتح الباري)) (1/202).
======
#عقد_الرداء
#يجوز عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة ، اختاره الجُوَينيُّ ، والغزاليُّ ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين.
#مسألة : عَقْدُ.الإزارِ.للمُحْرِمِ.tt
#يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ حزم ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز.
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2963
dorar.net
المبحثُ السادسُ: لُبْسُ المَخِيطِ
المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها، مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك (1) .