● زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
dorar.net
المبحث الثالث: العقـــل
شروط وجوب الصيام العقل يُشتَرَطُ لوجوبِ الصَّومِ العقل عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
dorar.net
المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ
أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه
#الفصل_الثاني : الإمامة
المبحث الأول :
ما.يُشْتَرَطُ.في.الإمامةِ.وما.لا.يُشْتَرَط.tt
أولا : #شروط_الإمامة 👇
1⃣ الإسلام.
2⃣ العقل.
3⃣ الذكورة.
#المسألة_الأولى : إمامةُ الخُنْثى للرِّجالِ.
#المسألة_الثانية : إمامة الخنثى للنِّساء.
4⃣ القُدرةُ على القِراءةِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1371
المبحث الأول :
ما.يُشْتَرَطُ.في.الإمامةِ.وما.لا.يُشْتَرَط.tt
أولا : #شروط_الإمامة 👇
1⃣ الإسلام.
2⃣ العقل.
3⃣ الذكورة.
#المسألة_الأولى : إمامةُ الخُنْثى للرِّجالِ.
#المسألة_الثانية : إمامة الخنثى للنِّساء.
4⃣ القُدرةُ على القِراءةِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1371
dorar.net
المطلبُ الأوَّل: شُروطُ الإِمامَةِ
ما هي شروط الامامة في الصلاة ؟ يُشترَطُ في الإمامِ أن يكون مُسْلمًا؛ فلا تصحُّ إمامةُ الكافرِ, عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا كانوا ثلاثةً فلْيَؤمَّهم أحدُهم
تابع / أحكامُ الإمامةِ والائتمامِ
5⃣ نيَّةُ.الإمامةِ.والائتمامِ.tt
حُكمُ نيَّةِ الإمامةِ والائتمامِ
#المسألة_الأولى : نيَّةُ الإمامةِ
نِيَّةُ الإمامةِ ليستْ شرطًا لصحَّةِ الجماعةِ ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، واختاره ابن عُثَيمين.
#الأدلة :
#أولا : من السُّنَّة
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ ، فكثُر الناسُ ، ثم اجتمَعوا من اللَّيلةِ الثَّالثةِ ، أو الرابعة ، فلم يخرُجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فلمَّا أصبحَ ، قال : ((قد رأيتُ الذي صنعتُم ، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم)) ، قال : وذلِك في رمضانَ. (رواه البخاري ومسلم).
#وجه_الدلالة :
أنَّ الصحابةَ صلَّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ولم يكُن قد عَلِم بهم قبل أن يَشرَعَ في الصَّلاةِ ، ولم ينوِ نيَّةَ الإمامةِ.
#ثانيًا : أنَّ المقصودَ هو المتابعةُ ، وقد حصَلتْ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1415
5⃣ نيَّةُ.الإمامةِ.والائتمامِ.tt
حُكمُ نيَّةِ الإمامةِ والائتمامِ
#المسألة_الأولى : نيَّةُ الإمامةِ
نِيَّةُ الإمامةِ ليستْ شرطًا لصحَّةِ الجماعةِ ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، واختاره ابن عُثَيمين.
#الأدلة :
#أولا : من السُّنَّة
● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ ، فكثُر الناسُ ، ثم اجتمَعوا من اللَّيلةِ الثَّالثةِ ، أو الرابعة ، فلم يخرُجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فلمَّا أصبحَ ، قال : ((قد رأيتُ الذي صنعتُم ، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم)) ، قال : وذلِك في رمضانَ. (رواه البخاري ومسلم).
#وجه_الدلالة :
أنَّ الصحابةَ صلَّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ولم يكُن قد عَلِم بهم قبل أن يَشرَعَ في الصَّلاةِ ، ولم ينوِ نيَّةَ الإمامةِ.
#ثانيًا : أنَّ المقصودَ هو المتابعةُ ، وقد حصَلتْ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1415
dorar.net
المَطلَب الخامس: نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ
ما هي نية الامام والائتمام في صلاة الجماعة وما حكمها ؟نِيَّةُ الإمامةِ ليستْ شرطًا لصحَّةِ الجماعةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، وروايةٌ عن أحمدَ (4) ، واختاره ابن عُثَيمين
#الفرع_الثالث : أحكامُ.مُسابقَةِ.الإمامِ.tt
1⃣ #المسألة_الأولى :
حُكمُ مسابقةِ المأمومِ للإمامِ في تكبيرةِ الإحرامِ
⚠️ إنْ تَقدَّمَ المأمومُ إمامَه في تكبيرةِ الإحرامِ لم يصحَّ الاقتداءُ أصلًا , وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشافعيَّة , والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا.. )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
▪︎أنَّ قوله ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) : دلَّ على أنَّ الائتمامَ لا يتحقَّق إذا لم يُكبِّرِ الإمامُ ، أو إذا لم ينتهِ من التكبير ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الاقْتِداء بمَن لم يَصِرْ إمامًا بل بمَن سيصيرُ إمامًا إذا فرَغ مِن التَّكبِير.
▪︎أنَّ قوله ((فإذا كبَّر فكبِّروا)) : فيه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرُه عقبَ تكبيرِ الإمامِ.
2⃣ لأنَّ معنى الاقتداءِ ، وهو البناء ، لا يُتصوَّر هاهنا ؛ لأنَّ البناءَ على العدمِ مُحالٌ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1421
1⃣ #المسألة_الأولى :
حُكمُ مسابقةِ المأمومِ للإمامِ في تكبيرةِ الإحرامِ
⚠️ إنْ تَقدَّمَ المأمومُ إمامَه في تكبيرةِ الإحرامِ لم يصحَّ الاقتداءُ أصلًا , وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشافعيَّة , والحَنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا.. )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة :
▪︎أنَّ قوله ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) : دلَّ على أنَّ الائتمامَ لا يتحقَّق إذا لم يُكبِّرِ الإمامُ ، أو إذا لم ينتهِ من التكبير ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الاقْتِداء بمَن لم يَصِرْ إمامًا بل بمَن سيصيرُ إمامًا إذا فرَغ مِن التَّكبِير.
▪︎أنَّ قوله ((فإذا كبَّر فكبِّروا)) : فيه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرُه عقبَ تكبيرِ الإمامِ.
2⃣ لأنَّ معنى الاقتداءِ ، وهو البناء ، لا يُتصوَّر هاهنا ؛ لأنَّ البناءَ على العدمِ مُحالٌ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1421
dorar.net
المَطلَب الثامن: متابعةُ المأمومِ للإمامِ
حكم متابعةُ المأمومِ للإمامِ ,يَجِبُ على المأمومِ الائتمامُ بإمامِه ومتابعتُه، وعدمُ مخالفتِه، وذلك في الجملةِ.
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
dorar.net
المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ
أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه
تابع / من لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ
4⃣ #المسافر
#المسألة_الأولى : حكم الجُمُعة للمُسافرِ
👈 لا جُمُعةَ على المسافِرِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ وبه قال أكثرُ العلماءِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((لَمَّا وصَل بَطنَ الوادي يومَ عرفةَ نزَلَ فخَطَبَ النَّاسَ ، ثم بعدَ الخُطبةِ أَذَّنَ بلالٌ ، ثمَّ أقام فَصلَّى الظهرَ ، ثمَّ أقام فصلَّى العَصرَ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظهرَ ولم يُصلِّ الجُمُعةَ ؛ وذلك للآتي :
1- أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ الخُطبةُ فيها بعدَ الأذانِ ، وهنا الخُطبةُ قبلَ الأذانِ.
2- صلاةُ الجُمُعةِ يَتقدَّمُها خُطبتانِ ، وحديثُ جابرٍ ليس فيه إلَّا خُطبةٌ واحدةٌ.
3- صلاةُ الجُمُعةِ يُجهَرُ فيها بالقراءةِ ، وحديثُ جابر يدلُّ على أنَّه لم يَجْهَر ؛ لأنَّه قال : ((صلَّى الظُّهرَ ، ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ)).
4- صلاةُ الجُمُعةِ تُسمَّى صلاةَ الجُمُعةِ ، وفي حديثِ جابرٍ قال : ((صلَّى الظُّهرَ)).
● ثانيًا : أنَّه لم يُنقَل أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُصلِّي الجُمُعةَ في أسفارِه ، ولو فَعَل لكان ذلِك ممَّا تَتوافَرُ الدَّواعي على نَقْلِه ، ولنُقِلَ إلينا.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1592
4⃣ #المسافر
#المسألة_الأولى : حكم الجُمُعة للمُسافرِ
👈 لا جُمُعةَ على المسافِرِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ وبه قال أكثرُ العلماءِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((لَمَّا وصَل بَطنَ الوادي يومَ عرفةَ نزَلَ فخَطَبَ النَّاسَ ، ثم بعدَ الخُطبةِ أَذَّنَ بلالٌ ، ثمَّ أقام فَصلَّى الظهرَ ، ثمَّ أقام فصلَّى العَصرَ )). رواه مسلم.
#وجه_الدلالة :
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظهرَ ولم يُصلِّ الجُمُعةَ ؛ وذلك للآتي :
1- أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ الخُطبةُ فيها بعدَ الأذانِ ، وهنا الخُطبةُ قبلَ الأذانِ.
2- صلاةُ الجُمُعةِ يَتقدَّمُها خُطبتانِ ، وحديثُ جابرٍ ليس فيه إلَّا خُطبةٌ واحدةٌ.
3- صلاةُ الجُمُعةِ يُجهَرُ فيها بالقراءةِ ، وحديثُ جابر يدلُّ على أنَّه لم يَجْهَر ؛ لأنَّه قال : ((صلَّى الظُّهرَ ، ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ)).
4- صلاةُ الجُمُعةِ تُسمَّى صلاةَ الجُمُعةِ ، وفي حديثِ جابرٍ قال : ((صلَّى الظُّهرَ)).
● ثانيًا : أنَّه لم يُنقَل أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُصلِّي الجُمُعةَ في أسفارِه ، ولو فَعَل لكان ذلِك ممَّا تَتوافَرُ الدَّواعي على نَقْلِه ، ولنُقِلَ إلينا.
#يتبع
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1592
dorar.net
المَطلَبُ الأوَّل: من لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ
من هم الذين لاتجب عليهم صلاة الجمعة ؟ ,لا تَجِبُ الجُمُعةُ على المرأةِ ,لا تجِبُ الجُمُعةُ على العبدِ (6) ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة,لا تجِبُ الجُمُعةُ على الصبيِّ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة
تابع / #الإنصات
#ثالثا : ما يُستثنَى من تحريمِ الكلامِ
#المسألة_الأولى : ما قَبْلَ الخُطبةِ وما بَعدَها
👈 لا يَحرُمُ الكلامُ فيما بين خروجِ الإمامِ وبين أخْذه في الخُطبةِ ، ولا بَيْنَ نزولِه منها وبين افتتاحِه الصَّلاةَ ، وهذا مذهبُ الجمهورِ : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمَّد بن الحَسَنِ من الحَنَفيَّة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((إذا قلتَ لصاحبِك : أَنصِتْ والإمامُ يخطبُ يومَ الجُمُعة ، فقد لَغوتَ )) . رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ قوله في الحديثِ : ((والإمامُ يَخطُب)) جملةٌ حاليَّة ، أي : حال كون الإمام يخطب ؛ فتُخرِجُ ما قَبلَ خُطبتِه من حِينِ خروجِه ، وما بَعدَه إلى أنْ يَشرَع في الخُطبةِ.
● ثانيًا : من الآثار
1- ما رواه ثَعلبةُ بنُ أبي مالكٍ القُرَظيِّ ، أنَّهم كانوا في زَمانِ عُمرَ بن الخَطَّابِ يُصلُّونَ يومَ الجُمُعةِ حتى يَخرُجَ عُمرُ ، فإذا خرَجَ عُمرُ وجَلَس على المنبرِ وأَذَّن المؤذِّنون (قال ثعلبة) : جَلَسْنا نَتحدَّثُ ، فإذا سكتَ المؤذِّنونَ وقامَ عُمرُ يَخطُبُ أَنْصتْنا ، فلمْ يَتكلَّمْ منَّا أحدٌ.
2- عن السَّائبِ بنِ يَزيدَ : (كنَّا نُصلِّي في زمنِ عمرَ يومَ الجُمُعةِ ، فإذا جلَسَ على المنبرِ قَطعْنا الصَّلاةَ ، فإذا سكَتَ المؤَذِّنُ خطَبَ ولم يتكلَّمْ أحدٌ) .
● ثالثًا : لأنَّ النَّهيَ عن الكلامِ لوجوبِ استماعِ الخُطبةِ ؛ فيقتصرُ على حالةِ الخُطبةِ.
#يتبع_هنا 👇
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1641
#ثالثا : ما يُستثنَى من تحريمِ الكلامِ
#المسألة_الأولى : ما قَبْلَ الخُطبةِ وما بَعدَها
👈 لا يَحرُمُ الكلامُ فيما بين خروجِ الإمامِ وبين أخْذه في الخُطبةِ ، ولا بَيْنَ نزولِه منها وبين افتتاحِه الصَّلاةَ ، وهذا مذهبُ الجمهورِ : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمَّد بن الحَسَنِ من الحَنَفيَّة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك.
#الأدلة :
● أولًا : من السُّنَّة
□ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((إذا قلتَ لصاحبِك : أَنصِتْ والإمامُ يخطبُ يومَ الجُمُعة ، فقد لَغوتَ )) . رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ قوله في الحديثِ : ((والإمامُ يَخطُب)) جملةٌ حاليَّة ، أي : حال كون الإمام يخطب ؛ فتُخرِجُ ما قَبلَ خُطبتِه من حِينِ خروجِه ، وما بَعدَه إلى أنْ يَشرَع في الخُطبةِ.
● ثانيًا : من الآثار
1- ما رواه ثَعلبةُ بنُ أبي مالكٍ القُرَظيِّ ، أنَّهم كانوا في زَمانِ عُمرَ بن الخَطَّابِ يُصلُّونَ يومَ الجُمُعةِ حتى يَخرُجَ عُمرُ ، فإذا خرَجَ عُمرُ وجَلَس على المنبرِ وأَذَّن المؤذِّنون (قال ثعلبة) : جَلَسْنا نَتحدَّثُ ، فإذا سكتَ المؤذِّنونَ وقامَ عُمرُ يَخطُبُ أَنْصتْنا ، فلمْ يَتكلَّمْ منَّا أحدٌ.
2- عن السَّائبِ بنِ يَزيدَ : (كنَّا نُصلِّي في زمنِ عمرَ يومَ الجُمُعةِ ، فإذا جلَسَ على المنبرِ قَطعْنا الصَّلاةَ ، فإذا سكَتَ المؤَذِّنُ خطَبَ ولم يتكلَّمْ أحدٌ) .
● ثالثًا : لأنَّ النَّهيَ عن الكلامِ لوجوبِ استماعِ الخُطبةِ ؛ فيقتصرُ على حالةِ الخُطبةِ.
#يتبع_هنا 👇
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ
https://dorar.net/feqhia/1641
dorar.net
المَطلَبُ الثامن: الإنصات
حكم الإنصات والكلام أثناء خطبة الجمعة ,يجِبُ الإنصاتُ أثناءَ الخُطبةِ، ويَحرُمُ الكلامُ (1) ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة (2) ، والمالِكيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وقولٌ للشافعي في القديمِ (5)
● مشروعيَّةُ التطوُّعِ قبلَ خروجِ الإمامِ
#المسألة_الأولى : التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال
👈 يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.
2⃣ جَرَيانُ العَمَلِ عليه : جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ.
======
#المسألة_الثانية : التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ
👈 يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة
https://dorar.net/feqhia/1227
#المسألة_الأولى : التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال
👈 يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.
#الأدلة :
1⃣ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى )). رواه البخاري.
#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.
2⃣ جَرَيانُ العَمَلِ عليه : جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ.
======
#المسألة_الثانية : التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ
👈 يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة
https://dorar.net/feqhia/1227
dorar.net
المطلب السَّادِس: سُنَّة الجُمُعةِ
ما هي سنن صلاة الجمعة ؟ ,يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ، نصَّ عليه المالكيَّة (1) والشافعيَّة (2) والحنابِلَة (3) .
● زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :
#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.
#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
======
#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.
======
● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم
https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
dorar.net
المبحث الثالث: العقـــل
شروط وجوب الصيام العقل يُشتَرَطُ لوجوبِ الصَّومِ العقل عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.
======
#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :
#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.
#وذلك_للآتي :
أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.
ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.
#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج
https://dorar.net/feqhia/2945
dorar.net
المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ
أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه