💛أحباب الرحمن💛
98 subscribers
9.18K photos
1.58K videos
2.13K files
9.99K links
🌹💕 السعادة الحقيقية هي في القرب إلى الله💕🌹
Download Telegram
زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt

□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ

#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ

👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.

#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 185].

======

#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ

👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.

======

● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ

👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم

https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
تابع / أحكامُ الإمامةِ والائتمامِ

5⃣ نيَّةُ.الإمامةِ.والائتمامِ.tt

حُكمُ نيَّةِ الإمامةِ والائتمامِ

#المسألة_الأولى : نيَّةُ الإمامةِ

نِيَّةُ الإمامةِ ليستْ شرطًا لصحَّةِ الجماعةِ ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، واختاره ابن عُثَيمين.

#الأدلة :

#أولا : من السُّنَّة

● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ ، فكثُر الناسُ ، ثم اجتمَعوا من اللَّيلةِ الثَّالثةِ ، أو الرابعة ، فلم يخرُجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فلمَّا أصبحَ ، قال : ((قد رأيتُ الذي صنعتُم ، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم)) ، قال : وذلِك في رمضانَ. (رواه البخاري ومسلم).

#وجه_الدلالة :

أنَّ الصحابةَ صلَّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ولم يكُن قد عَلِم بهم قبل أن يَشرَعَ في الصَّلاةِ ، ولم ينوِ نيَّةَ الإمامةِ.

#ثانيًا : أنَّ المقصودَ هو المتابعةُ ، وقد حصَلتْ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1415
#الفرع_الثالث : أحكامُ.مُسابقَةِ.الإمامِ.tt

1⃣ #المسألة_الأولى :

حُكمُ مسابقةِ المأمومِ للإمامِ في تكبيرةِ الإحرامِ

⚠️ إنْ تَقدَّمَ المأمومُ إمامَه في تكبيرةِ الإحرامِ لم يصحَّ الاقتداءُ أصلًا , وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة , والمالِكيَّة , والشافعيَّة , والحَنابِلَة.

#الأدلة :

1⃣ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا..  )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

︎أنَّ قوله ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به)) : دلَّ على أنَّ الائتمامَ لا يتحقَّق إذا لم يُكبِّرِ الإمامُ ، أو إذا لم ينتهِ من التكبير ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الاقْتِداء بمَن لم يَصِرْ إمامًا بل بمَن سيصيرُ إمامًا إذا فرَغ مِن التَّكبِير.

︎أنَّ قوله ((فإذا كبَّر فكبِّروا)) : فيه أمرُ المأموم بأن يكونَ تكبيرُه عقبَ تكبيرِ الإمامِ.

2⃣ لأنَّ معنى الاقتداءِ ، وهو البناء ، لا يُتصوَّر هاهنا ؛ لأنَّ البناءَ على العدمِ مُحالٌ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1421
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945
تابع / من لا تَجِبُ عليهم الجُمُعةُ

4⃣ #المسافر

#المسألة_الأولى : حكم الجُمُعة للمُسافرِ

👈 لا جُمُعةَ على المسافِرِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ وبه قال أكثرُ العلماءِ ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك.

#الأدلة :

● أولًا : من السُّنَّة

□ عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((لَمَّا وصَل بَطنَ الوادي يومَ عرفةَ نزَلَ فخَطَبَ النَّاسَ ، ثم بعدَ الخُطبةِ أَذَّنَ بلالٌ ، ثمَّ أقام فَصلَّى الظهرَ ، ثمَّ أقام فصلَّى العَصرَ )). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظهرَ ولم يُصلِّ الجُمُعةَ ؛ وذلك للآتي :

1- أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ الخُطبةُ فيها بعدَ الأذانِ ، وهنا الخُطبةُ قبلَ الأذانِ.

2- صلاةُ الجُمُعةِ يَتقدَّمُها خُطبتانِ ، وحديثُ جابرٍ ليس فيه إلَّا خُطبةٌ واحدةٌ.

3- صلاةُ الجُمُعةِ يُجهَرُ فيها بالقراءةِ ، وحديثُ جابر يدلُّ على أنَّه لم يَجْهَر ؛ لأنَّه قال : ((صلَّى الظُّهرَ ، ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ)).

4- صلاةُ الجُمُعةِ تُسمَّى صلاةَ الجُمُعةِ ، وفي حديثِ جابرٍ قال : ((صلَّى الظُّهرَ)).

● ثانيًا : أنَّه لم يُنقَل أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُصلِّي الجُمُعةَ في أسفارِه ، ولو فَعَل لكان ذلِك ممَّا تَتوافَرُ الدَّواعي على نَقْلِه ، ولنُقِلَ إلينا.

#يتبع

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1592
تابع / #الإنصات

#ثالثا : ما يُستثنَى من تحريمِ الكلامِ

#المسألة_الأولى : ما قَبْلَ الخُطبةِ وما بَعدَها

👈 لا يَحرُمُ الكلامُ فيما بين خروجِ الإمامِ وبين أخْذه في الخُطبةِ ، ولا بَيْنَ نزولِه منها وبين افتتاحِه الصَّلاةَ ، وهذا مذهبُ الجمهورِ : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ أبي يوسفَ ومحمَّد بن الحَسَنِ من الحَنَفيَّة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك.

#الأدلة :

● أولًا : من السُّنَّة

□ عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((إذا قلتَ لصاحبِك : أَنصِتْ والإمامُ يخطبُ يومَ الجُمُعة ، فقد لَغوتَ )) . رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ قوله في الحديثِ : ((والإمامُ يَخطُب)) جملةٌ حاليَّة ، أي : حال كون الإمام يخطب ؛ فتُخرِجُ ما قَبلَ خُطبتِه من حِينِ خروجِه ، وما بَعدَه إلى أنْ يَشرَع في الخُطبةِ.

● ثانيًا : من الآثار

1- ما رواه ثَعلبةُ بنُ أبي مالكٍ القُرَظيِّ ، أنَّهم كانوا في زَمانِ عُمرَ بن الخَطَّابِ يُصلُّونَ يومَ الجُمُعةِ حتى يَخرُجَ عُمرُ ، فإذا خرَجَ عُمرُ وجَلَس على المنبرِ وأَذَّن المؤذِّنون (قال ثعلبة) : جَلَسْنا نَتحدَّثُ ، فإذا سكتَ المؤذِّنونَ وقامَ عُمرُ يَخطُبُ أَنْصتْنا ، فلمْ يَتكلَّمْ منَّا أحدٌ.

2- عن السَّائبِ بنِ يَزيدَ : (كنَّا نُصلِّي في زمنِ عمرَ يومَ الجُمُعةِ ، فإذا جلَسَ على المنبرِ قَطعْنا الصَّلاةَ ، فإذا سكَتَ المؤَذِّنُ خطَبَ ولم يتكلَّمْ أحدٌ) .

● ثالثًا : لأنَّ النَّهيَ عن الكلامِ لوجوبِ استماعِ الخُطبةِ ؛ فيقتصرُ على حالةِ الخُطبةِ.

#يتبع_هنا 👇

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1641
● مشروعيَّةُ التطوُّعِ قبلَ خروجِ الإمامِ

#المسألة_الأولى : التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال

👈 يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة.

#الأدلة :

1⃣ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب ، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ ، فصلَّى ما كُتِبَ له ، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى )). رواه البخاري.

#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ.

2⃣ جَرَيانُ العَمَلِ عليه : جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ.

======

#المسألة_الثانية : التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ

👈 يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة

https://dorar.net/feqhia/1227
زوالُ.العَقلِ.بالإغماءِ.tt

□ حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ :

#المسألة_الأولى : أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ

👈 إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ ، أي : أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ ؛ فلا يصِحُّ صومُه ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ.

#الدليل على وجوبِ القضاء عليه : #عموم قَولِ الله تعالى : {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 185].

======

#المسألة_الثانية : أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ

👈 إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، ولو لِلَحظةٍ ، فصيامُه صَحيحٌ ، ولا قضاءَ عليه ، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه.

======

● حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ

👈 مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصوم

https://dorar.net/feqhia/2636
https://dorar.net/feqhia/2727
الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945