حكم من مات عن بنتين وابنة عم
📩 #السؤال :
يقول في رسالته : توفي ابن عم جدتي وله بنتان ، هل ترث منه جدتي أم لا؟
📄 #الجواب :
ميراثه لابنتيه ، للبنتين الثلثان ، وأما بنت عمه #فليس لها ، بنت العم #ليست من الورثة بل من ذوي #الأرحام ، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان ، والباقي للعصبة.
👈 العاصب ولو بعيداً ، #يعطى للعاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه ، هؤلاء هم العصبة ؛ إخوته وأعمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط ، كل هؤلاء عصبة ، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم #عصبة يأخذون الباقي بعد البنتين.
👈 وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وابن الخال وابن الخالة وابن العمة هؤلاء #ليسوا من الورثة ، هؤلاء كلهم من ذوي #الأرحام عند أهل العلم.
👈 فإن لم يوجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط ، ما له عصبة ، ليس له قبيلة ليس له عصبة ، فإن المال يكون للبنتين كله ، يأخذونه فرضاً ورداً ، يقسم بينهما نصفين المال كله ، إلا إذا كان عليه دين يبدأ بالدين ، يوفى الدين ، وبعد الدين المال للبنتين ، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية ، تنزع الوصية أولاً ثم الباقي للورثة ، وأما بنت العمة وبنت العم ، بنت الخال وبنت الخالة هؤلاء لا إرث لهم ، بل هم من ذوي الأرحام. نعم.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/6601/حكم-من-مات-عن-بنتين-وابنة-عم
📩 #السؤال :
يقول في رسالته : توفي ابن عم جدتي وله بنتان ، هل ترث منه جدتي أم لا؟
📄 #الجواب :
ميراثه لابنتيه ، للبنتين الثلثان ، وأما بنت عمه #فليس لها ، بنت العم #ليست من الورثة بل من ذوي #الأرحام ، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان ، والباقي للعصبة.
👈 العاصب ولو بعيداً ، #يعطى للعاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه ، هؤلاء هم العصبة ؛ إخوته وأعمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط ، كل هؤلاء عصبة ، وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم #عصبة يأخذون الباقي بعد البنتين.
👈 وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وابن الخال وابن الخالة وابن العمة هؤلاء #ليسوا من الورثة ، هؤلاء كلهم من ذوي #الأرحام عند أهل العلم.
👈 فإن لم يوجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط ، ما له عصبة ، ليس له قبيلة ليس له عصبة ، فإن المال يكون للبنتين كله ، يأخذونه فرضاً ورداً ، يقسم بينهما نصفين المال كله ، إلا إذا كان عليه دين يبدأ بالدين ، يوفى الدين ، وبعد الدين المال للبنتين ، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية ، تنزع الوصية أولاً ثم الباقي للورثة ، وأما بنت العمة وبنت العم ، بنت الخال وبنت الخالة هؤلاء لا إرث لهم ، بل هم من ذوي الأرحام. نعم.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/6601/حكم-من-مات-عن-بنتين-وابنة-عم