وقت احتساب البداية والنهاية في المسح على الخفين
📩 #السؤال :
سماحة شيخنا ، نأمل توضيح بداية المسح على الخفين ، ونهاية ذلك ، هل هو من أول حدث ، أم من أول بداية المسح؟
🗒 #الجواب :
إذا لبس الخفين الساترين على #طهارة ، مسح عليهما يوم وليلة #للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها #للمسافر.
👈 #والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من #الحدث بعد اللبس ، إذا أحدث بعد لبسه إياها ؛ بدأ ، والأرجح أن المسح يكون بعد الحدث ، إذا مسح بعد الحدث ، هذا هو المبدأ ، هذا هو أرجح الأقوال في هذا.
فإذا لبسها مثلاً الفجر على طهارة ، ربما أحدث الضحى ، ثم مسح عليها الظهر ، فالبدء من الظهر ، لا يزال يصلي فيها ، ويمسح إلى الظهر ، إذا جاء الظهر القابل ؛ خلعها ، وتوضأ ، ثم لبسها إلى الظهر.
وهكذا لو لبسها الظهر على طهارة ، ثم أحدث بعد الظهر ، ثم مسح عليها العصر ، يكون المبدأ من العصر ، فلا يزال يتوضأ ، ويمسح عليها إلى العصر ، إذا جاء العصر القادم ؛ خلعها ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يلبسها إن شاء.
أما #المسافر ثلاثة أيام بلياليها ، اثنين وسبعين ساعة بعد المسح ، بعد المسح عليها يبدأ اثنين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها ، وهو يمسح ، هذا إن وجد الماء ، إن ما وجد الماء يخليها عليه ، ولو أيام كثيرة ، مثل إذا كان ما له إلا التيمم ما يلزم خلعها للتيمم ؛ لأنه ما في مسح على الرجلين على الصحيح ، وإنما هذا إذا وجد الماء في السفر ؛ يخلع بعد ثلاثة أيام بلياليها ، ويتوضأ ، ويغسل رجليه ، ثم يلبسها مرة أخرى إذا شاء ، أما إذا كان في السفر الطويل ، ولا عنده ماء يتيمم ؛ فإنه لا بأس أن تبقى في رجليه ، ولو أسابيع ما دام في السفر إذا ما وجد ماء.
📚 فتاوى الجامع الكبير للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/1886/وقت-احتساب-البداية-والنهاية-في-المسح-على-الخفين
📩 #السؤال :
سماحة شيخنا ، نأمل توضيح بداية المسح على الخفين ، ونهاية ذلك ، هل هو من أول حدث ، أم من أول بداية المسح؟
🗒 #الجواب :
إذا لبس الخفين الساترين على #طهارة ، مسح عليهما يوم وليلة #للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها #للمسافر.
👈 #والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من #الحدث بعد اللبس ، إذا أحدث بعد لبسه إياها ؛ بدأ ، والأرجح أن المسح يكون بعد الحدث ، إذا مسح بعد الحدث ، هذا هو المبدأ ، هذا هو أرجح الأقوال في هذا.
فإذا لبسها مثلاً الفجر على طهارة ، ربما أحدث الضحى ، ثم مسح عليها الظهر ، فالبدء من الظهر ، لا يزال يصلي فيها ، ويمسح إلى الظهر ، إذا جاء الظهر القابل ؛ خلعها ، وتوضأ ، ثم لبسها إلى الظهر.
وهكذا لو لبسها الظهر على طهارة ، ثم أحدث بعد الظهر ، ثم مسح عليها العصر ، يكون المبدأ من العصر ، فلا يزال يتوضأ ، ويمسح عليها إلى العصر ، إذا جاء العصر القادم ؛ خلعها ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يلبسها إن شاء.
أما #المسافر ثلاثة أيام بلياليها ، اثنين وسبعين ساعة بعد المسح ، بعد المسح عليها يبدأ اثنين وسبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها ، وهو يمسح ، هذا إن وجد الماء ، إن ما وجد الماء يخليها عليه ، ولو أيام كثيرة ، مثل إذا كان ما له إلا التيمم ما يلزم خلعها للتيمم ؛ لأنه ما في مسح على الرجلين على الصحيح ، وإنما هذا إذا وجد الماء في السفر ؛ يخلع بعد ثلاثة أيام بلياليها ، ويتوضأ ، ويغسل رجليه ، ثم يلبسها مرة أخرى إذا شاء ، أما إذا كان في السفر الطويل ، ولا عنده ماء يتيمم ؛ فإنه لا بأس أن تبقى في رجليه ، ولو أسابيع ما دام في السفر إذا ما وجد ماء.
📚 فتاوى الجامع الكبير للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/1886/وقت-احتساب-البداية-والنهاية-في-المسح-على-الخفين
binbaz.org.sa
وقت احتساب البداية والنهاية في المسح على الخفين
الجواب:
إذا لبس الخفين الساترين على طهارة، مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها
إذا لبس الخفين الساترين على طهارة، مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها