أحكام.الاضحية.لو.تعينت.tt
إذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام :
1⃣ #الحكم_الأول : أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية ، لا لغرض في نفسه ، فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك ؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.
=========
2⃣ #الحكم_الثاني : أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها ، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
==========
3⃣ #الحكم_الثالث : أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه ، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر ، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها ، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.
=========
4⃣ #الحكم_الرابع : إذا.تعيبت.عيبا.tt
أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان :
#إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
#الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان.
👈 فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء عما في ذمته ، مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية ، وتكون المعيبة له ، لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش وهو فرق ما بين القيمتين.
📚 أحكام الأضحية والذكاة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رابط المادة : http://iswy.co/e4baj
إذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام :
1⃣ #الحكم_الأول : أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية ، لا لغرض في نفسه ، فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك ؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية.
=========
2⃣ #الحكم_الثاني : أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها ، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا.
==========
3⃣ #الحكم_الثالث : أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه ، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر ، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها ، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه.
=========
4⃣ #الحكم_الرابع : إذا.تعيبت.عيبا.tt
أنها إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان :
#إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
#الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان.
👈 فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزىء عما في ذمته ، مثل أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام فيشتري أضحية فيعينها عما نذر ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزىء في الأضحية ، وتكون المعيبة له ، لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش وهو فرق ما بين القيمتين.
📚 أحكام الأضحية والذكاة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رابط المادة : http://iswy.co/e4baj
ar.islamway.net
أحكام الأضحية والذكاة - محمد بن صالح العثيمين
قد كنت كتبت كتاباً في أحكام الأضحية والذكاة مطولاً يقع في 93 صفحة، وفيه ذكر بعض الخلاف والمناقشات التي تطول على القارىء، فرأيت أن أكتب تلخيصاً لذلك الكتاب حاذفاً ما لا تدعو الحاجة إليه، زائداً ما تدعو الحاجة إليه..