أحكامُ.الشكِّ.في.الصلاة.tt
1⃣ الشكُّ.في.عددِ.الركعاتِ.tt
اختلَف أهلُ العِلم في حكم ما لو شكَّ المُصلِّي في عددِ الركعات ، فشكَّ في رُباعيَّة ؛ هل صلَّاها ثلاثًا أو أربعًا ، على قولين :
#القول_الأول : لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة ؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا ، #أتى بركعةٍ ، #وسجد للسهوِ ، ولا يَعملُ بغلبةِ الظنِّ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة.
#الأدلة :
1⃣ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلمْ يَدرِ كم صلَّى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشكَّ ، ولْيَبنِ على ما استيقَنَ ، ثمَّ يَسجُدُ سَجدتينِ قبل أن يُسلِّمَ ، فإنْ كان صلَّى خمسًا ، شَفَعْنَ له صلاتَه ، وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ ، كانتَا ترغيمًا للشيطانِ)). رواه مسلم.
2⃣ ثانيًا : لأنَّ الأصلَ عدمُ فِعلها.
=======
#القول_الثاني : لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة ؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا فإنَّه يَتحرَّى ، فإنْ ترجَّح له شيءٌ عمِل به ، وإلَّا عمِلَ باليقينِ ، وهو الأقلُّ ، وهو مذهبُ الحنفيَّة ، واختاره الشوكانيُّ ، وابنُ عثيمين.
#الدليل :
عن ابنِ مَسعودٍ ، قال : ((صلَّى بنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها ، فلمَّا أتمَّ قلنا : يا رسولَ الله ، أحدَث في الصلاةِ شيءٌ؟ قال : فثَنى رِجلَه فسجَدَ سجدتينِ ، ثم قال: لو حدَث في الصِّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به ، ولكن إنَّما أنا بشرٌ ، أنْسَى كما تَنسَونَ ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني ، وإذا أحدُكم شكَّ في صلاتِه فلْيتَحرَّى الصوابَ ، وليبنِ عليه ، ثم ليسجدْ سَجدتينِ)). رواه البخاري ومسلم.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة
https://dorar.net/feqhia/1169
1⃣ الشكُّ.في.عددِ.الركعاتِ.tt
اختلَف أهلُ العِلم في حكم ما لو شكَّ المُصلِّي في عددِ الركعات ، فشكَّ في رُباعيَّة ؛ هل صلَّاها ثلاثًا أو أربعًا ، على قولين :
#القول_الأول : لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة ؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا ، #أتى بركعةٍ ، #وسجد للسهوِ ، ولا يَعملُ بغلبةِ الظنِّ ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة.
#الأدلة :
1⃣ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلمْ يَدرِ كم صلَّى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشكَّ ، ولْيَبنِ على ما استيقَنَ ، ثمَّ يَسجُدُ سَجدتينِ قبل أن يُسلِّمَ ، فإنْ كان صلَّى خمسًا ، شَفَعْنَ له صلاتَه ، وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ ، كانتَا ترغيمًا للشيطانِ)). رواه مسلم.
2⃣ ثانيًا : لأنَّ الأصلَ عدمُ فِعلها.
=======
#القول_الثاني : لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة ؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا فإنَّه يَتحرَّى ، فإنْ ترجَّح له شيءٌ عمِل به ، وإلَّا عمِلَ باليقينِ ، وهو الأقلُّ ، وهو مذهبُ الحنفيَّة ، واختاره الشوكانيُّ ، وابنُ عثيمين.
#الدليل :
عن ابنِ مَسعودٍ ، قال : ((صلَّى بنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها ، فلمَّا أتمَّ قلنا : يا رسولَ الله ، أحدَث في الصلاةِ شيءٌ؟ قال : فثَنى رِجلَه فسجَدَ سجدتينِ ، ثم قال: لو حدَث في الصِّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به ، ولكن إنَّما أنا بشرٌ ، أنْسَى كما تَنسَونَ ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني ، وإذا أحدُكم شكَّ في صلاتِه فلْيتَحرَّى الصوابَ ، وليبنِ عليه ، ثم ليسجدْ سَجدتينِ)). رواه البخاري ومسلم.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصلاة
https://dorar.net/feqhia/1169
dorar.net
المَبحَثُ الأوَّل: الشكُّ في عددِ الركعاتِ
حكم الشك في عدد الركعات ختلَف أهلُ العِلم في حكم ما لو شكَّ المُصلِّي في عددِ الركعات، فشكَّ في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أو أربعًا، على قولين: