● شروط وجوب زكاة الفـطر عن نفسه
1⃣ #الغنى_واليسار
● المُعسِر وقت وجوب زكاة الفِـطر
👈 لا تجِبُ زكاةُ الفِـطر على #معسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.
➖➖➖➖
● حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفـطر
#تجب صَدَقةُ الفِـطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ #فاضلا عن قوته وقُوت مَن يَلزَمُه ، ولو لم يَملِك نِصابًا ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ : قال اللهُ تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
#وجه_الدلالة : أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ.
● ثانيًا : من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا ، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه.
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : ((فرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ... )). صحيح الجامع.
#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مِن مقاصِدِ زكاةِ الفِطرِ التي شُرِعَت من أجلِها أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث ، ولا فرْقَ في ذلك بين الغنيِّ والفَقيرِ ، ما دامَ لديه ما يفضُلُ عن حاجَتِه وحاجةِ مَن يَمونُه في يَومِه وليلَتِه.
● ثانيًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ حقٌّ ماليٌّ لا يزيدُ بزيادةِ المالِ ، فلا يُعتبَرُ وجوبُ النِّصابِ فيها كالكفَّارةِ.
● ثالثًا : كَونُ مَن لا يجِدُ زيادةً على قُوتِ يَومِه وليلَتِه ، فلا فِطرةَ عليه ؛ فلأنَّه إذا خرج قُوتُ يَومِه أو بعضه كان مَصرِفًا لا صارِفًا.
● رابعًا : أنَّ اعتبارَ كَونِه واجدًا لقُوتِ يَومٍ وليلةٍ أمرٌ لا بدَّ منه ؛ لأنَّ المقصودَ مِن شرَع ِالفِطرةِ إغناءُ الفُقَراءِ في ذلك اليَومِ ، فلو لم يُعتبَرْ في حقِّ المُخرِجِ ذلك ، لكان ممَّن أُمِرْنا بإغنائِه في ذلك اليومِ ، لا مِنَ المأمورينَ بإخراجِ الفِطرةِ وإغناءِ غَيرِه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2573
1⃣ #الغنى_واليسار
● المُعسِر وقت وجوب زكاة الفِـطر
👈 لا تجِبُ زكاةُ الفِـطر على #معسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.
➖➖➖➖
● حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفـطر
#تجب صَدَقةُ الفِـطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ #فاضلا عن قوته وقُوت مَن يَلزَمُه ، ولو لم يَملِك نِصابًا ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ.
#الأدلة :
● أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ : قال اللهُ تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
#وجه_الدلالة : أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ.
● ثانيًا : من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا ، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه.
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : ((فرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ... )). صحيح الجامع.
#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مِن مقاصِدِ زكاةِ الفِطرِ التي شُرِعَت من أجلِها أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث ، ولا فرْقَ في ذلك بين الغنيِّ والفَقيرِ ، ما دامَ لديه ما يفضُلُ عن حاجَتِه وحاجةِ مَن يَمونُه في يَومِه وليلَتِه.
● ثانيًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ حقٌّ ماليٌّ لا يزيدُ بزيادةِ المالِ ، فلا يُعتبَرُ وجوبُ النِّصابِ فيها كالكفَّارةِ.
● ثالثًا : كَونُ مَن لا يجِدُ زيادةً على قُوتِ يَومِه وليلَتِه ، فلا فِطرةَ عليه ؛ فلأنَّه إذا خرج قُوتُ يَومِه أو بعضه كان مَصرِفًا لا صارِفًا.
● رابعًا : أنَّ اعتبارَ كَونِه واجدًا لقُوتِ يَومٍ وليلةٍ أمرٌ لا بدَّ منه ؛ لأنَّ المقصودَ مِن شرَع ِالفِطرةِ إغناءُ الفُقَراءِ في ذلك اليَومِ ، فلو لم يُعتبَرْ في حقِّ المُخرِجِ ذلك ، لكان ممَّن أُمِرْنا بإغنائِه في ذلك اليومِ ، لا مِنَ المأمورينَ بإخراجِ الفِطرةِ وإغناءِ غَيرِه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2573
dorar.net
المبحث الثاني: من شروط وجوب زكاة الفِطر عن نفسه
تجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه، ولو لم يَملِك نِصابًا (3) ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ