🟥٤.. الجـرائم والمحرمات التي تدعو إليها اتفاقية سيداو ..!
رابعاً:
تنص سيداو على المطالبة بالتساوي التام بين المرأة والرجل في الشؤون القانونية، وإعطاء المرأة الحق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، معتبرة أن إلزام المرأة #بوجود المحرم معها خلال السفر هو عين #التمييز، مما يعني أيضا مخالفة #الشريعة في حكم الشهادة على المعاملات المالية قال تعالى:
«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ» [البقرة : 282].
ومخالفة ما قررته الشريعة بخصوص أحوال السكنى وأحكام السفر إلا بزوج أو محرم، فقد جاء في المادة 15 من سيداو:
( 2 ) تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .
( 4 ) تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
رابعاً:
تنص سيداو على المطالبة بالتساوي التام بين المرأة والرجل في الشؤون القانونية، وإعطاء المرأة الحق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، معتبرة أن إلزام المرأة #بوجود المحرم معها خلال السفر هو عين #التمييز، مما يعني أيضا مخالفة #الشريعة في حكم الشهادة على المعاملات المالية قال تعالى:
«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ» [البقرة : 282].
ومخالفة ما قررته الشريعة بخصوص أحوال السكنى وأحكام السفر إلا بزوج أو محرم، فقد جاء في المادة 15 من سيداو:
( 2 ) تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية .
( 4 ) تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.