رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»(٥)، ولأنَّ زكاة الفطر زكاةٌ على الأبدان؛ فوَجَبَ على السيِّدِ أَنْ يُخْرِجَها عن عبده؛ لأنه صاحِبُ ولايةٍ عليه؛ فأَشْبَهَ ابنَه الصغيرَ(٦).
ولا يُشْتَرَطُ مِلْكُ النِّصابِ في وجوبِ أداءِ زكاة الفطر، غيرَ أنه يُشْتَرَطُ له الغنى، وحَدُّه عند الجمهور: أَنْ يملك فَضْلَ قوتِه وقوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَه، وهو مَذْهَبُ المالكيةِ والشافعية والحنابلة على تفصيلٍ(٧)، وعُمْدَتُهم في ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَأَلَ ـ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ـ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُغْنِيهِ؟» قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ»، وفي لفظِ أبي داود: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»(٨).
وخالَفَ الأحنافُ في حَدِّ الغنى، واعتبروه في مِلْكِ النِّصاب؛ فلا تجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ يملك نِصابًا مِنْ أيِّ مالٍ كان، فاضلًا عن الحوائج الأصلية، مُسْتدِلِّينَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»(٩)، والفقيرُ ليس بغنيٍّ، بل الصدقةُ تَحِلُّ له؛ فاستوى مع مَنْ لا يَقْدِرُ عليها ـ أصلًا ـ فلا تجب عليه(١٠).
ومذهبُ الجمهورِ أقوى؛ لأنَّ زكاة الفطرِ زكاةُ أبدانٍ لا تزيد بزيادةِ المال حتَّى يُعْتَبَرَ فيها وجوبُ النِّصاب؛ فهي أَشْبَهُ بالكفَّارات لا بزكاة الأموال؛ لذلك لم يُقيِّدْها الشارعُ بغِنًى أو فَقْرٍ كما قيَّد زكاةَ الأموال في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١١)؛ فوَرَدَ فرضُ زكاةِ الفطر مُطلَقًا عن تقييدٍ؛ فشَمِلَ الصغيرَ والكبير، والذَّكَرَ والأنثى، والحُرَّ والعبد.
أمَّا حديثُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» فجوابُه مِنْ وجوهٍ:
الأوَّل: أنَّ النفي في لفظِ الحديث يدلُّ على الكمال لا الصحَّة، أي: لا صدقةَ كاملةٌ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى، ويدلُّ عليه حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(١٢)، وهذا لا يَلْزَمُ منه أَنْ لا تكون الصدقةُ مِنَ الفقير، غايةُ ما يدلُّ عليه هو تفضيلُ الغنى مع القيامِ بحقوقه على الفقر، وقد بيَّن ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «والمختارُ أنَّ معنى الحديث: أَفْضَلُ الصدقةِ ما وَقَعَ بعد القيام بحقوقِ النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدِّقُ محتاجًا بعد صدقتِه إلى أحَدٍ؛ فمَعْنَى الغِنَى في هذا الحديثِ: حصولُ ما تُدْفَعُ به الحاجةُ الضروريةُ كالأكل عند الجوع المُشوِّشِ الذي لا صَبْرَ عليه، وسَتْرِ العورةِ، والحاجةِ إلى ما يَدْفَعُ به عن نَفْسِه الأذى»(١٣).
الثاني: أنه مُعارِضٌ لحديث الجمهور، ودليلُهم أَخَصُّ في بيانِ حَدِّ الغنى في زكاة الفطر.
الثالث: أنَّ قياسَ مَنْ يملك قوتَ يومِه وليلتِه على العاجز مُطْلَقًا في عدم وجوب زكاة الفطر عليه قياسٌ مع ظهور الفارق.
هذا، وقد ثَبَتَتْ فَرْضيةُ زكاة الفطر بحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»(١٤)، وحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما ـ أيضًا ـ قال: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»(١٥)، وادَّعى ابنُ المنذر ـ رحمه الله ـ إجماعَ أهلِ العلم على فَرْضيتها(١٦)، وخالَفَ الأحنافُ في تسميتها فرضًا؛ لأنَّ الفرض ـ عندهم ـ لا يَثْبُتُ إلَّا بدليلٍ قطعيٍّ، وليس أمرُ زكاةِ الفطر كذلك؛ لذلك قالوا بوجوبها، وحَمَلُوا الفرضَ في الحديثِ على التقدير(١٧).
وقد رجَّحَ ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ تسميتَها بالفرض بقوله: «وقال بعضُ أصحابنا: وهل تُسمَّى فرضًا مع القول بوجوبها؟ على روايتين، والصحيحُ أنها فرضٌ؛ لقولِ ابنِ عمر: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ»، ولإجماعِ العُلَماءِ على أنها فرضٌ، ولأنَّ الفرض إِنْ كان الواجبَ فهي واجبةٌ، وإِنْ كان الواجبَ المُتأكِّدَ فهي مُتأكِّدةٌ مُجْمَعٌ عليها»(١٨).
ولا يُشْتَرَطُ مِلْكُ النِّصابِ في وجوبِ أداءِ زكاة الفطر، غيرَ أنه يُشْتَرَطُ له الغنى، وحَدُّه عند الجمهور: أَنْ يملك فَضْلَ قوتِه وقوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَه، وهو مَذْهَبُ المالكيةِ والشافعية والحنابلة على تفصيلٍ(٧)، وعُمْدَتُهم في ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَأَلَ ـ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ـ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُغْنِيهِ؟» قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ»، وفي لفظِ أبي داود: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»(٨).
وخالَفَ الأحنافُ في حَدِّ الغنى، واعتبروه في مِلْكِ النِّصاب؛ فلا تجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ يملك نِصابًا مِنْ أيِّ مالٍ كان، فاضلًا عن الحوائج الأصلية، مُسْتدِلِّينَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»(٩)، والفقيرُ ليس بغنيٍّ، بل الصدقةُ تَحِلُّ له؛ فاستوى مع مَنْ لا يَقْدِرُ عليها ـ أصلًا ـ فلا تجب عليه(١٠).
ومذهبُ الجمهورِ أقوى؛ لأنَّ زكاة الفطرِ زكاةُ أبدانٍ لا تزيد بزيادةِ المال حتَّى يُعْتَبَرَ فيها وجوبُ النِّصاب؛ فهي أَشْبَهُ بالكفَّارات لا بزكاة الأموال؛ لذلك لم يُقيِّدْها الشارعُ بغِنًى أو فَقْرٍ كما قيَّد زكاةَ الأموال في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١١)؛ فوَرَدَ فرضُ زكاةِ الفطر مُطلَقًا عن تقييدٍ؛ فشَمِلَ الصغيرَ والكبير، والذَّكَرَ والأنثى، والحُرَّ والعبد.
أمَّا حديثُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» فجوابُه مِنْ وجوهٍ:
الأوَّل: أنَّ النفي في لفظِ الحديث يدلُّ على الكمال لا الصحَّة، أي: لا صدقةَ كاملةٌ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى، ويدلُّ عليه حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(١٢)، وهذا لا يَلْزَمُ منه أَنْ لا تكون الصدقةُ مِنَ الفقير، غايةُ ما يدلُّ عليه هو تفضيلُ الغنى مع القيامِ بحقوقه على الفقر، وقد بيَّن ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «والمختارُ أنَّ معنى الحديث: أَفْضَلُ الصدقةِ ما وَقَعَ بعد القيام بحقوقِ النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدِّقُ محتاجًا بعد صدقتِه إلى أحَدٍ؛ فمَعْنَى الغِنَى في هذا الحديثِ: حصولُ ما تُدْفَعُ به الحاجةُ الضروريةُ كالأكل عند الجوع المُشوِّشِ الذي لا صَبْرَ عليه، وسَتْرِ العورةِ، والحاجةِ إلى ما يَدْفَعُ به عن نَفْسِه الأذى»(١٣).
الثاني: أنه مُعارِضٌ لحديث الجمهور، ودليلُهم أَخَصُّ في بيانِ حَدِّ الغنى في زكاة الفطر.
الثالث: أنَّ قياسَ مَنْ يملك قوتَ يومِه وليلتِه على العاجز مُطْلَقًا في عدم وجوب زكاة الفطر عليه قياسٌ مع ظهور الفارق.
هذا، وقد ثَبَتَتْ فَرْضيةُ زكاة الفطر بحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»(١٤)، وحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما ـ أيضًا ـ قال: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»(١٥)، وادَّعى ابنُ المنذر ـ رحمه الله ـ إجماعَ أهلِ العلم على فَرْضيتها(١٦)، وخالَفَ الأحنافُ في تسميتها فرضًا؛ لأنَّ الفرض ـ عندهم ـ لا يَثْبُتُ إلَّا بدليلٍ قطعيٍّ، وليس أمرُ زكاةِ الفطر كذلك؛ لذلك قالوا بوجوبها، وحَمَلُوا الفرضَ في الحديثِ على التقدير(١٧).
وقد رجَّحَ ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ تسميتَها بالفرض بقوله: «وقال بعضُ أصحابنا: وهل تُسمَّى فرضًا مع القول بوجوبها؟ على روايتين، والصحيحُ أنها فرضٌ؛ لقولِ ابنِ عمر: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ»، ولإجماعِ العُلَماءِ على أنها فرضٌ، ولأنَّ الفرض إِنْ كان الواجبَ فهي واجبةٌ، وإِنْ كان الواجبَ المُتأكِّدَ فهي مُتأكِّدةٌ مُجْمَعٌ عليها»(١٨).
في حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة:
أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»(٦٠).
ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين(٦١)، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ(٦٢) بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته.
أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه.
وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن:
• الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟
• الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟
وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ.
ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه(٦٣).
والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»(٦٤)، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»(٦٥)؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل»(٦٦).
أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»(٦٠).
ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين(٦١)، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ(٦٢) بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته.
أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه.
وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن:
• الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟
• الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟
وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ.
ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه(٦٣).
والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»(٦٤)، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»(٦٥)؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل»(٦٦).
في مَصْرِف زكاة الفطر:
اختلف الفُقَهاءُ في مَصْرِف زكاة الفطر على قولين:
أحَدُهما: أنَّ مَصْرِفَ زكاةِ الفطر هو مَصْرِفُ زكاةِ المال الثمانية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا هو مذهبُ جمهورِ العُلَماء مِنَ الحنفية والشافعية، والمشهورُ عن الحنابلة.
والثاني: أنَّ زكاةَ الفطرِ خاصَّةٌ بالفُقَراءِ والمساكينِ ولا تُصْرَفُ إلَّا إليهم، وهو مذهبُ المالكيةِ والحنابلةِ على قولٍ(٦٧)، واختارَهُ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ، وهو الراجحُ لمُناسَبتِه لمشروعيةِ زكاةِ الفطر، واختصاصِها بالفُقَراءِ والمساكينِ على وجه الحصر في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وفيه: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٦٨)، ولأنَّ آية التوبةِ المذكورةَ عامَّةٌ في جميعِ مَصارِفِ زكاة المال لا صدقةِ الفطر على ما جرَتْ به السنَّةُ العملية، أمَّا زكاةُ الفطر فهي مُتعلِّقةٌ بالأبدان فأَشْبَهَتِ الكفَّارةَ؛ فلا يُجْزِئُ إخراجُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ولا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهو مَنْ يأخذ لحاجته، لا في الرِّقابِ والمُؤلَّفةِ قلوبُهم وغيرِ ذلك»(٦٩).
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنه لا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلى الحربيِّ المستأمن بالإجماع(٧٠)، كما لا يجوز إعطاؤها لغير المسلمين(٧١) عند عامَّةِ الفُقَهاء، خلافًا لأبي حنيفة الذي أجازَ دَفْعَها إلى أهل الذمَّة.
وسببُ اختلافهم في سببِ جوازِها: أهو الفقرُ أم الفقرُ والإسلامُ معًا؟(٧٢) والجمهورُ على أنَّ سببَ جوازِها هو الفقرُ والإسلامُ معًا؛ لأنَّ سِياقَ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما المتقدِّمِ في قوله: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٧٣) يُفيدُ بظاهِرِه أنَّ المُرادَ: مَساكينُ المسلمين لا غيرِهم، وهو المُتبادِرُ إلى الذهن، وصَرْفُه إلى غيرِه يحتاج إلى دليلٍ، ولأنَّ الأصل المُقرَّرَ في زكاة الأموال والمنصوصَ عليه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لمُعاذٍ رضي الله عنه عندما بَعَثَهُ إلى اليمن: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ .. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(٧٤).
أمَّا غيرُ المسلم فتجوز فيه الصدقةُ العامَّةُ غيرُ الواجبة كما نُقِلَ عن الحسن البصريِّ أنه قال: «لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ حَقٌّ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ»(٧٥)، وعلى هذا تُحْمَلُ الآيةُ التي استدلَّ بها الأحنافُ على الجواز في قوله تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة].
اختلف الفُقَهاءُ في مَصْرِف زكاة الفطر على قولين:
أحَدُهما: أنَّ مَصْرِفَ زكاةِ الفطر هو مَصْرِفُ زكاةِ المال الثمانية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا هو مذهبُ جمهورِ العُلَماء مِنَ الحنفية والشافعية، والمشهورُ عن الحنابلة.
والثاني: أنَّ زكاةَ الفطرِ خاصَّةٌ بالفُقَراءِ والمساكينِ ولا تُصْرَفُ إلَّا إليهم، وهو مذهبُ المالكيةِ والحنابلةِ على قولٍ(٦٧)، واختارَهُ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ، وهو الراجحُ لمُناسَبتِه لمشروعيةِ زكاةِ الفطر، واختصاصِها بالفُقَراءِ والمساكينِ على وجه الحصر في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وفيه: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٦٨)، ولأنَّ آية التوبةِ المذكورةَ عامَّةٌ في جميعِ مَصارِفِ زكاة المال لا صدقةِ الفطر على ما جرَتْ به السنَّةُ العملية، أمَّا زكاةُ الفطر فهي مُتعلِّقةٌ بالأبدان فأَشْبَهَتِ الكفَّارةَ؛ فلا يُجْزِئُ إخراجُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ولا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهو مَنْ يأخذ لحاجته، لا في الرِّقابِ والمُؤلَّفةِ قلوبُهم وغيرِ ذلك»(٦٩).
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنه لا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلى الحربيِّ المستأمن بالإجماع(٧٠)، كما لا يجوز إعطاؤها لغير المسلمين(٧١) عند عامَّةِ الفُقَهاء، خلافًا لأبي حنيفة الذي أجازَ دَفْعَها إلى أهل الذمَّة.
وسببُ اختلافهم في سببِ جوازِها: أهو الفقرُ أم الفقرُ والإسلامُ معًا؟(٧٢) والجمهورُ على أنَّ سببَ جوازِها هو الفقرُ والإسلامُ معًا؛ لأنَّ سِياقَ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما المتقدِّمِ في قوله: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٧٣) يُفيدُ بظاهِرِه أنَّ المُرادَ: مَساكينُ المسلمين لا غيرِهم، وهو المُتبادِرُ إلى الذهن، وصَرْفُه إلى غيرِه يحتاج إلى دليلٍ، ولأنَّ الأصل المُقرَّرَ في زكاة الأموال والمنصوصَ عليه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لمُعاذٍ رضي الله عنه عندما بَعَثَهُ إلى اليمن: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ .. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(٧٤).
أمَّا غيرُ المسلم فتجوز فيه الصدقةُ العامَّةُ غيرُ الواجبة كما نُقِلَ عن الحسن البصريِّ أنه قال: «لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ حَقٌّ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ»(٧٥)، وعلى هذا تُحْمَلُ الآيةُ التي استدلَّ بها الأحنافُ على الجواز في قوله تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة].
التبويب الفقهي للفتاوى:
فتاوى الصلاة >
العيد
الفتوى رقم: ١٢٣٧
الصنف: فتاوى الصلاة ـ العيد
في صفة تكبيرات صلاة العيد
السؤال:
هل تكبيرة الإحرام في صلاة العيد تُعَدُّ ضمن التكبيرات السَّبعِ المشروعة فيها أم هي زوائدُ فاضلة عن تكبيرة الافتتاح؟ وهل تكون هذه التكبيرات متواليةً لا يتخلَّلُها ذكرٌ أم لا يُشترط ذلك؟ وما حكم صلاة العيد لمن ترك هذه التكبيرات عمدًا، وهل يُشرع سجود السهو على من تركها نسيانًا؟
أفيدونا ـ رحمكم الله ـ.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلومُ فِقهًا أنَّ صلاةَ العيد ركعتان يُكبِّر في الأولى منهما قبل القراءة سبعًا ولا اعتدادَ بتكبيرة الركوع؛ لأنَّ بينهما قراءة، ويكبِّر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسًا ولا اعتدادَ ـ أيضًا ـ بتكبيرة النهوض، لثبوت هذه التكبيرات الاثنتي عشرة من حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»(١)، وثبت ـ أيضًا ـ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا»(٢).
وحديث عائشة رضي الله عنها السابق ـ وإن كان موافقًا لعدد التكبيرات ـ إلَّا أنَّه أعمُّ لتناوله للفطر والأضحى.
هذه التكبيرات الواردة في الحديثين هي المشهورة فقهًا وعملًا، وهي الأكثر عددًا، والأفضل تعبُّدًا وامتثالًا، ولا يمنع ذلك أن تُؤَدَّى تكبيرات صلاة العيد أربعًا أربعًا سواء في الفطر أو في الأضحى لثبوت ذلك ـ أيضًا ـ في السُّنَّة النَّبوية المطهَّرة، فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدَّثني بعض أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: «لَا تَنْسَوْاكَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ» وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ»(٣)، يعني: في صلاة العيد.
ولا تعارض بين هذا الحديث والذي قبله لإمكانية الجمع بينهما بتغاير الحال، إذ هو اختلاف إباحةٍ وتوسعةٍ وتنوُّع، لثبوت ذلك كلِّه عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم على نحو ما أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء واحدة واثنتين وثلاثًا، ويبقى الأكثر عددًا مقدَّما لكونه الأفضل تعبُّدًا وامتثالًا ـ كما تقدَّم ـ وفقًا لقاعدة: «مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا»(٤).
هذا، ولا تشترط الموالاة بين التكبيرات نسقًا خلافًا لمذهب مالك ومَن وافقه؛ فإنَّه لا يفصل بين التكبيرات بذِكرٍ ولا غيرِه(٥)، بل يجوز الذِّكر ـ على الصحيح ـ بين كلِّ تكبيرتين مِن حمدٍ لله عزَّ وجلَّ وثناءٍ عليه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال في صلاة العيد: «بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمدٌ للَّهِ عزَّ وجلَّ وَثَنَاءٌ عَلَى اللهِ»(٦)، «ولأنَّها تكبيراتٌ حالَ القيام فاستُحبَّ أن يتخلَّلها ذِكرٌ كتكبيراتِ الجنازة، وتفارقُ التسبيح؛ لأنه ذِكر يخفى ولا يظهر، بخلاف التكبير»(٧).
وهذه التكبيرات والذكر بينها سُنَّة غيرُ واجبةٍ لا تَبطُلُ الصلاةُ بترك التكبير أو الذِّكر سواء كان عمدًا أو سهوًا، ولا يُعلم في ذلك خلافٌ كما صرَّح به ابن قدامة ـ رحمه الله ـ(٨).
غيرَ أنَّ العامد يأثَم بتعمُّده ترك السُّنَّةِ مُطلقًا لِمَا نَقَل النوويُّ الإجماع على إثم تاركها مُطلقًا، أمَّا إذا سها في التكبير وشرع في القراءة فالأَولى أن لا يعود إليه، شأنه كدعاء الاستفتاح إلَّا أنه يُستحبُّ له سجود السهو ـ على الرَّاجح ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّم»(٩).
هذا، والعلماء يختلفون في التكبيرات الأولى هل يكبِّر سبعًا مع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة وفقهاء المدينة السَّبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وأحمد والمُزَني، وهو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ أيضا ـ(١٠).
أم أنه يُكبِّر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وغيرهم(١١)؟ وفي المسألة خلاف وأقوال أخرى.
والذي يظهر لي راجحًا في هذه المسألة أنَّ تكبيرة الإحرام معدودةٌ من السَّبع الأولى لأحاديث كثيرةٍ ومنها ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما، قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: «وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كبَّر في صلاة العيدين سبعًا في الركعة الأولى وخمسًا في الثانية من طُرُقٍ كثيرةٍ حسان».
فتاوى الصلاة >
العيد
الفتوى رقم: ١٢٣٧
الصنف: فتاوى الصلاة ـ العيد
في صفة تكبيرات صلاة العيد
السؤال:
هل تكبيرة الإحرام في صلاة العيد تُعَدُّ ضمن التكبيرات السَّبعِ المشروعة فيها أم هي زوائدُ فاضلة عن تكبيرة الافتتاح؟ وهل تكون هذه التكبيرات متواليةً لا يتخلَّلُها ذكرٌ أم لا يُشترط ذلك؟ وما حكم صلاة العيد لمن ترك هذه التكبيرات عمدًا، وهل يُشرع سجود السهو على من تركها نسيانًا؟
أفيدونا ـ رحمكم الله ـ.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلومُ فِقهًا أنَّ صلاةَ العيد ركعتان يُكبِّر في الأولى منهما قبل القراءة سبعًا ولا اعتدادَ بتكبيرة الركوع؛ لأنَّ بينهما قراءة، ويكبِّر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسًا ولا اعتدادَ ـ أيضًا ـ بتكبيرة النهوض، لثبوت هذه التكبيرات الاثنتي عشرة من حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»(١)، وثبت ـ أيضًا ـ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا»(٢).
وحديث عائشة رضي الله عنها السابق ـ وإن كان موافقًا لعدد التكبيرات ـ إلَّا أنَّه أعمُّ لتناوله للفطر والأضحى.
هذه التكبيرات الواردة في الحديثين هي المشهورة فقهًا وعملًا، وهي الأكثر عددًا، والأفضل تعبُّدًا وامتثالًا، ولا يمنع ذلك أن تُؤَدَّى تكبيرات صلاة العيد أربعًا أربعًا سواء في الفطر أو في الأضحى لثبوت ذلك ـ أيضًا ـ في السُّنَّة النَّبوية المطهَّرة، فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدَّثني بعض أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: «لَا تَنْسَوْاكَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ» وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ»(٣)، يعني: في صلاة العيد.
ولا تعارض بين هذا الحديث والذي قبله لإمكانية الجمع بينهما بتغاير الحال، إذ هو اختلاف إباحةٍ وتوسعةٍ وتنوُّع، لثبوت ذلك كلِّه عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم على نحو ما أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء واحدة واثنتين وثلاثًا، ويبقى الأكثر عددًا مقدَّما لكونه الأفضل تعبُّدًا وامتثالًا ـ كما تقدَّم ـ وفقًا لقاعدة: «مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا»(٤).
هذا، ولا تشترط الموالاة بين التكبيرات نسقًا خلافًا لمذهب مالك ومَن وافقه؛ فإنَّه لا يفصل بين التكبيرات بذِكرٍ ولا غيرِه(٥)، بل يجوز الذِّكر ـ على الصحيح ـ بين كلِّ تكبيرتين مِن حمدٍ لله عزَّ وجلَّ وثناءٍ عليه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال في صلاة العيد: «بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمدٌ للَّهِ عزَّ وجلَّ وَثَنَاءٌ عَلَى اللهِ»(٦)، «ولأنَّها تكبيراتٌ حالَ القيام فاستُحبَّ أن يتخلَّلها ذِكرٌ كتكبيراتِ الجنازة، وتفارقُ التسبيح؛ لأنه ذِكر يخفى ولا يظهر، بخلاف التكبير»(٧).
وهذه التكبيرات والذكر بينها سُنَّة غيرُ واجبةٍ لا تَبطُلُ الصلاةُ بترك التكبير أو الذِّكر سواء كان عمدًا أو سهوًا، ولا يُعلم في ذلك خلافٌ كما صرَّح به ابن قدامة ـ رحمه الله ـ(٨).
غيرَ أنَّ العامد يأثَم بتعمُّده ترك السُّنَّةِ مُطلقًا لِمَا نَقَل النوويُّ الإجماع على إثم تاركها مُطلقًا، أمَّا إذا سها في التكبير وشرع في القراءة فالأَولى أن لا يعود إليه، شأنه كدعاء الاستفتاح إلَّا أنه يُستحبُّ له سجود السهو ـ على الرَّاجح ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّم»(٩).
هذا، والعلماء يختلفون في التكبيرات الأولى هل يكبِّر سبعًا مع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة وفقهاء المدينة السَّبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وأحمد والمُزَني، وهو قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ أيضا ـ(١٠).
أم أنه يُكبِّر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وغيرهم(١١)؟ وفي المسألة خلاف وأقوال أخرى.
والذي يظهر لي راجحًا في هذه المسألة أنَّ تكبيرة الإحرام معدودةٌ من السَّبع الأولى لأحاديث كثيرةٍ ومنها ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيرهما، قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: «وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كبَّر في صلاة العيدين سبعًا في الركعة الأولى وخمسًا في الثانية من طُرُقٍ كثيرةٍ حسان».
وذكرَ جُملةً من هذه الطرق، ثمَّ قال: «.. ولو لم تكن تكبيرة الافتتاح في السَّبع لقيل: كبَّر ثمانيًا وستًّا»(١٢).
ولأنه ثبت ـ أيضًا ـ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا»(١٣).
والأصل في الكلام عدم الإضمار ولا الحذف لعدم وجود قرينة أو دليل يدلُّ عليه، وقد جاء في «الموطإ» ما يؤيِّد استقلال اللفظ، فَعَنْ نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»(١٤).
أمَّا حديث عائشة رضي الله عنها أنَّه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ»(١٥) وعنها ـ أيضًا ـ أنَّه صَلَّى الله عليه وسلم «كَبَّرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ وتكبيرة الرُّكُوعِ» فقد قال عنه الحافظ: «ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف»(١٦).
ويزيد ذلك تأييدًا وتأكيدًا أنَّ حديث القاسم أبي عبد الرحمن السابق بيَّن أنَّ النبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم كان يُكبِّر يومَ العِيد في الصلاة أربعًا مثل تكبيره على الجنائز، وقال: «لَا تَنْسَوْا كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ»(١٧).
ولا يخفى أنَّ تكبيرة الافتتاح في الجنازة معدودة من ضمن الأربع تكبيرات فدلَّ ذلك على أنَّ تكبير العيد مثله وأنَّ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلًّا لا يتوقَّف على إضمارٍ، ويُحمل على الاستقلال لقِلَّة اضطرابه من جهةٍ ولعدم وجود صارفٍ عنه من قرينةٍ أو دليلٍ من جهةٍ أخرى ـ كما تقدَّم ـ لذلك يترجح مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة وفقهاء المدينة السَّبعة وغيرهم لأنّ غالب السنن والآثار توافق مذهبهم في تكبيرات العيد الزوائد: الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام وفي الثانية خمس كما صرَّح به ابن تيمية رحمه الله(١٨).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٤١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ جويلية ٢٠٢٠م
(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١١٤٩) باب التكبير في العيدين، وابن ماجه في «إقامة الصلاة، والسنة فيها» (١٢٨٠) باب ما جاء في كم يكبِّر الإمام في صلاة العيدين، وأحمد (٢٤٤٠٩)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ١٠٧).
(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١١٥١) باب التكبير في العيدين، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦١٧٢)، والحديث صححه البخاري. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٢١٧)، و«إرواء الغليل» للألباني (٣/ ١١٠).
(٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٢٧٣)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (٣) والحديث حسّنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٩٩٧).
(٤) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٤٣)، ثم قال: «وأصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ.رواه مسلم».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٣٩٦)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٢)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٩٠).
(٦) أخرجه المحاملي في «صلاة العيدين» (٩) وجوَّد إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ١١٥).
(٧) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٣).
(٨) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسها.
(٩) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١٠٣٨) باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، وابن ماجه في «كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها» (١٢١٩) باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام، وأحمد (٢٢٤١٧)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «إرواء الغليل» (٢/ ٤٧).
(١٠) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٣٦٢)، «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٤٤٣).
(١١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٣٩٥)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٠).
(١٢) المصدر السابق (٢/ ٣٩٥).
(١٣) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه لـ «مسند أحمد» (٦/ ٢٤١)، وانظر: «صحيح سنن أبي داود» للألباني (٤/ ٣١٦).
(١٤) أخرجه مالك في «الموطإ» (٦١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦١٧٩). وصححه أبو عبد الله الداني في «سلسلة الآثار الصحيحة» (٦٠٠)، وزكريا الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» (١/ ٥٠٨)، والأرنؤوط في «شرح السُّنَّة» للبغوي (٤/ ٣٠٩).
ولأنه ثبت ـ أيضًا ـ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم «كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا»(١٣).
والأصل في الكلام عدم الإضمار ولا الحذف لعدم وجود قرينة أو دليل يدلُّ عليه، وقد جاء في «الموطإ» ما يؤيِّد استقلال اللفظ، فَعَنْ نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»(١٤).
أمَّا حديث عائشة رضي الله عنها أنَّه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ»(١٥) وعنها ـ أيضًا ـ أنَّه صَلَّى الله عليه وسلم «كَبَّرَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ وتكبيرة الرُّكُوعِ» فقد قال عنه الحافظ: «ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف»(١٦).
ويزيد ذلك تأييدًا وتأكيدًا أنَّ حديث القاسم أبي عبد الرحمن السابق بيَّن أنَّ النبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم كان يُكبِّر يومَ العِيد في الصلاة أربعًا مثل تكبيره على الجنائز، وقال: «لَا تَنْسَوْا كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ»(١٧).
ولا يخفى أنَّ تكبيرة الافتتاح في الجنازة معدودة من ضمن الأربع تكبيرات فدلَّ ذلك على أنَّ تكبير العيد مثله وأنَّ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلًّا لا يتوقَّف على إضمارٍ، ويُحمل على الاستقلال لقِلَّة اضطرابه من جهةٍ ولعدم وجود صارفٍ عنه من قرينةٍ أو دليلٍ من جهةٍ أخرى ـ كما تقدَّم ـ لذلك يترجح مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة وفقهاء المدينة السَّبعة وغيرهم لأنّ غالب السنن والآثار توافق مذهبهم في تكبيرات العيد الزوائد: الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام وفي الثانية خمس كما صرَّح به ابن تيمية رحمه الله(١٨).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٤١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ جويلية ٢٠٢٠م
(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١١٤٩) باب التكبير في العيدين، وابن ماجه في «إقامة الصلاة، والسنة فيها» (١٢٨٠) باب ما جاء في كم يكبِّر الإمام في صلاة العيدين، وأحمد (٢٤٤٠٩)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ١٠٧).
(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١١٥١) باب التكبير في العيدين، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦١٧٢)، والحديث صححه البخاري. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٢١٧)، و«إرواء الغليل» للألباني (٣/ ١١٠).
(٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٢٧٣)، والمحاملي في «صلاة العيدين» (٣) والحديث حسّنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٩٩٧).
(٤) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٤٣)، ثم قال: «وأصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ.رواه مسلم».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٣٩٦)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٢)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٩٠).
(٦) أخرجه المحاملي في «صلاة العيدين» (٩) وجوَّد إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ١١٥).
(٧) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٣).
(٨) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسها.
(٩) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١٠٣٨) باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، وابن ماجه في «كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها» (١٢١٩) باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام، وأحمد (٢٢٤١٧)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «إرواء الغليل» (٢/ ٤٧).
(١٠) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٣٦٢)، «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٤٤٣).
(١١) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٣٩٥)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٨٠).
(١٢) المصدر السابق (٢/ ٣٩٥).
(١٣) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه لـ «مسند أحمد» (٦/ ٢٤١)، وانظر: «صحيح سنن أبي داود» للألباني (٤/ ٣١٦).
(١٤) أخرجه مالك في «الموطإ» (٦١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦١٧٩). وصححه أبو عبد الله الداني في «سلسلة الآثار الصحيحة» (٦٠٠)، وزكريا الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» (١/ ٥٠٨)، والأرنؤوط في «شرح السُّنَّة» للبغوي (٤/ ٣٠٩).
(١٥) أخرجه الدارقطني (١٧٢٠)، والحاكم (١١٠٨)، والحديث أعلّه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، وابن عبد الهادي والذهبي. انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي: (٢/ ٥٨٤)، «تنقيح التحقيق» للذهبي (١/ ٢٨٧).
(١٦) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٨٥)، انظر ـ أيضًا ـ: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٢/ ٥٨٤).
(١٧) سبق تخريجه، الهامش رقم (٣).
(١٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٣٦٢).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
(١٦) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٨٥)، انظر ـ أيضًا ـ: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٢/ ٥٨٤).
(١٧) سبق تخريجه، الهامش رقم (٣).
(١٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٣٦٢).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
●فتاوى الصيام ـ صوم التطوُّع
في حكم صيام التطوُّع قبل قضاء الواجب
السؤال:
هل يجوز صيامُ التطوُّع قبلَ قضاءِ رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا خلافَ في أنَّ قضاءَ الصيامِ الواجبِ أحرى مِنْ أداء التطوُّع لقوَّة الواجب وعُلُوِّ مرتبته على المُستحَبِّ؛ إِذِ الواجباتُ والفرائضُ مِنْ أحَبِّ القُرَبِ إلى الله تعالى، قال اللهُ تعالى في الحديث القدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(١)؛ كما يتأكَّدُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ وجوبُ تقديم قضاءِ رمضانَ على التطوُّع إذا ما خَشِيَ المكلَّفُ به فواتَ صحَّةٍ أو ضَعْفَ قُدرةٍ أو ضِيقَ وقتٍ، فإنه يَأْثَمُ بتأخير القضاء عند حصول العجز عن القيام به؛ إذ الواجبُ المطلقُ مِنْ ناحيةِ وقته أصبحَ مُقَيَّدَ الزَّمَنِ، يتعيَّن القيامُ بما هو مكلَّفٌ به في الحال وإلَّا كان مُضيِّعًا للمأمور بأدائه؛ وفي كُلِّ الأحوال ينبغي المسارعةُ إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨﴾ [المائدة]، وقولِه تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ [آل عمران].
كما أنَّ الحديث الواردَ في فضلِ صيامِ الأيَّام السِّتَّة مِنْ شوَّالٍ ينصُّ بظاهره أنه لا يتحصَّل على ثواب صوم الدهر إلَّا مشروطًا بصيامِ رمضانَ ثمَّ إتباعه بستٍّ مِنْ شوَّالٍ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(٢)؛ إذ يَلْزَمُ مِنْ تقديم صيام السِّتِّ مِنْ شوَّالٍ على قضاءِ رمضانَ عدمُ استكمال الشهر وهو مخالفٌ لمَفاد الحديث؛ لذلك يُستحَبُّ تقديمُ قضاءِ رمضانَ ليُتبَعَ بصيامِ سِتٍّ مِنْ شوَّالٍ ـ تحقيقًا لظاهر الحديث ـ ليحوز على ثوابِ صوم الدهر.
وإنَّما ذكَرْتُ الاستحبابَ بدلًا مِنَ الوجوب لاحتمالِ توجيه الخطاب بالحكم للعامَّة؛ لأنَّ عامَّة الصائمين الذين رَغَّبَهُم الشرعُ في التطوُّع يؤدُّون صيامَ رمضانَ جميعِه؛ الأمرُ الذي يقوِّي احتمالَ كونِ لفظ الحديث في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» قد خَرَج مخرجَ الغالبِ الأعمِّ فلا مفهومَ له؛ ويُؤكِّدُ هذا الاحتمالَ حديثُ ثوبانَ رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ»(٣)؛ فإنَّ ظاهِرَ الحديث يدلُّ على أنَّ صيامَ شهرِ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في ستَّة أيَّامٍ مِنْ شوَّالٍ في كِلَا الحالتين يحصل ثوابُ صوم الدهر، سواءٌ تخلَّف القضاءُ عن التطوُّع أو تَقدَّم عليه.
فالحاصل: أنه إذا قَوِيَ هذا الاحتمالُ وظَهَر فإنه ـ بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض على التطوُّع والنفل ـ يتقرَّر جوازُ صيام السِّتِّ مِنْ شوَّالٍ قبل قضاءِ رمضانَ، خاصَّةً لمَنْ ضاق عليه شهرُ شوَّالٍ بالقضاء.
أمَّا صيامُ سائرِ التطوُّعات الأخرى كصيامِ عَرَفةَ أو عاشوراءَ أو أيَّامِ البِيض ونحوِها فإنه ـ على الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم ـ يجوزُ الاشتغالُ بالتطوُّع قبل قضاءِ رمضانَ وهو مذهبُ الحنفية والشافعية وروايةٌ عن أحمد؛ إذ لم يَرِدْ في الشرع دليلٌ يمنع مِنْ ذلك، بل وَرَد مِنَ النصِّ القرآنيِّ ما يُفيدُ أنَّ وقت القضاء مُطلَقٌ في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، حيث يدلُّ نصُّ الآية على جوازِ تأخيرِ رمضانَ لمَنْ أفطر مُطلقًا مِنْ غيرِ اشتراط المبادرة بالفعل بعد أوَّل الإمكان، ومُطلَقيَّةُ وقتِ القضاء هو مذهبُ جماهير السلف والخلف؛ كما يدلُّ عليه ـ أيضًا ـ إقرارُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لفعلِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»(٤)؛ قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وفي الحديث دلالةٌ على جوازِ تأخيرِ قضاءِ رمضانَ مُطلقًا، سواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذرٍ؛ لأنَّ الزيادة كما بيَّنَّاه مُدْرَجةٌ(٥)؛ فلو لم تكن مرفوعةً لَكان الجوازُ مُقيَّدًا بالضرورة؛ لأنَّ للحديث حُكْمَ الرفع؛ لأنَّ الظاهر اطِّلاعُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع؛ فلولا أنَّ ذلك كان جائزًا لم تُواظِبْ عائشةُ عليه»(٦).
في حكم صيام التطوُّع قبل قضاء الواجب
السؤال:
هل يجوز صيامُ التطوُّع قبلَ قضاءِ رمضان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا خلافَ في أنَّ قضاءَ الصيامِ الواجبِ أحرى مِنْ أداء التطوُّع لقوَّة الواجب وعُلُوِّ مرتبته على المُستحَبِّ؛ إِذِ الواجباتُ والفرائضُ مِنْ أحَبِّ القُرَبِ إلى الله تعالى، قال اللهُ تعالى في الحديث القدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(١)؛ كما يتأكَّدُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ وجوبُ تقديم قضاءِ رمضانَ على التطوُّع إذا ما خَشِيَ المكلَّفُ به فواتَ صحَّةٍ أو ضَعْفَ قُدرةٍ أو ضِيقَ وقتٍ، فإنه يَأْثَمُ بتأخير القضاء عند حصول العجز عن القيام به؛ إذ الواجبُ المطلقُ مِنْ ناحيةِ وقته أصبحَ مُقَيَّدَ الزَّمَنِ، يتعيَّن القيامُ بما هو مكلَّفٌ به في الحال وإلَّا كان مُضيِّعًا للمأمور بأدائه؛ وفي كُلِّ الأحوال ينبغي المسارعةُ إلى الطاعة بالمبادرة إلى قضاء الواجب عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨﴾ [المائدة]، وقولِه تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ [آل عمران].
كما أنَّ الحديث الواردَ في فضلِ صيامِ الأيَّام السِّتَّة مِنْ شوَّالٍ ينصُّ بظاهره أنه لا يتحصَّل على ثواب صوم الدهر إلَّا مشروطًا بصيامِ رمضانَ ثمَّ إتباعه بستٍّ مِنْ شوَّالٍ في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(٢)؛ إذ يَلْزَمُ مِنْ تقديم صيام السِّتِّ مِنْ شوَّالٍ على قضاءِ رمضانَ عدمُ استكمال الشهر وهو مخالفٌ لمَفاد الحديث؛ لذلك يُستحَبُّ تقديمُ قضاءِ رمضانَ ليُتبَعَ بصيامِ سِتٍّ مِنْ شوَّالٍ ـ تحقيقًا لظاهر الحديث ـ ليحوز على ثوابِ صوم الدهر.
وإنَّما ذكَرْتُ الاستحبابَ بدلًا مِنَ الوجوب لاحتمالِ توجيه الخطاب بالحكم للعامَّة؛ لأنَّ عامَّة الصائمين الذين رَغَّبَهُم الشرعُ في التطوُّع يؤدُّون صيامَ رمضانَ جميعِه؛ الأمرُ الذي يقوِّي احتمالَ كونِ لفظ الحديث في قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» قد خَرَج مخرجَ الغالبِ الأعمِّ فلا مفهومَ له؛ ويُؤكِّدُ هذا الاحتمالَ حديثُ ثوبانَ رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ»(٣)؛ فإنَّ ظاهِرَ الحديث يدلُّ على أنَّ صيامَ شهرِ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك في ستَّة أيَّامٍ مِنْ شوَّالٍ في كِلَا الحالتين يحصل ثوابُ صوم الدهر، سواءٌ تخلَّف القضاءُ عن التطوُّع أو تَقدَّم عليه.
فالحاصل: أنه إذا قَوِيَ هذا الاحتمالُ وظَهَر فإنه ـ بِغَضِّ النظر عن أولوية الفرض على التطوُّع والنفل ـ يتقرَّر جوازُ صيام السِّتِّ مِنْ شوَّالٍ قبل قضاءِ رمضانَ، خاصَّةً لمَنْ ضاق عليه شهرُ شوَّالٍ بالقضاء.
أمَّا صيامُ سائرِ التطوُّعات الأخرى كصيامِ عَرَفةَ أو عاشوراءَ أو أيَّامِ البِيض ونحوِها فإنه ـ على الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم ـ يجوزُ الاشتغالُ بالتطوُّع قبل قضاءِ رمضانَ وهو مذهبُ الحنفية والشافعية وروايةٌ عن أحمد؛ إذ لم يَرِدْ في الشرع دليلٌ يمنع مِنْ ذلك، بل وَرَد مِنَ النصِّ القرآنيِّ ما يُفيدُ أنَّ وقت القضاء مُطلَقٌ في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، حيث يدلُّ نصُّ الآية على جوازِ تأخيرِ رمضانَ لمَنْ أفطر مُطلقًا مِنْ غيرِ اشتراط المبادرة بالفعل بعد أوَّل الإمكان، ومُطلَقيَّةُ وقتِ القضاء هو مذهبُ جماهير السلف والخلف؛ كما يدلُّ عليه ـ أيضًا ـ إقرارُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لفعلِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»(٤)؛ قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وفي الحديث دلالةٌ على جوازِ تأخيرِ قضاءِ رمضانَ مُطلقًا، سواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذرٍ؛ لأنَّ الزيادة كما بيَّنَّاه مُدْرَجةٌ(٥)؛ فلو لم تكن مرفوعةً لَكان الجوازُ مُقيَّدًا بالضرورة؛ لأنَّ للحديث حُكْمَ الرفع؛ لأنَّ الظاهر اطِّلاعُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على ذلك، مع توفُّر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع؛ فلولا أنَّ ذلك كان جائزًا لم تُواظِبْ عائشةُ عليه»(٦).
قلت: إنما جاز تأخيرُها للقضاء مع انتفاء الشكِّ في حرصها على عدم التفويت على نفسها رضي الله عنها لفضائلِ صيام النفل أثناءَ السَّنَة، كحرصها على العمرة حيث وَجَدَتْ في نفسها أَنْ ترجع صواحباتُها بحجٍّ وعمرةٍ مُستقِلَّيْن وترجعَ هي بعمرةٍ في ضمنِ حَجَّتها، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أخاها أَنْ يُعْمِرَها مِنَ التنعيم تطييبًا لقلبها(٧)؛ أمَّا مِنْ جهة المعقول فإنه في باب الواجب الموسَّع إذا جاز الاشتغالُ بالتطوُّع مِنْ جنس الواجب قبل أدائه كالرواتب القبلية للصلوات المفروضة فإنه يجوز في الواجب المُطلَق مِنْ بابٍ أَوْلى كما هو شأنُ قضاءِ رمضانَ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ شوَّال ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧م
(١) أخرجه البخاريُّ في «الرِّقاق» باب التواضع (٦٥٠٢) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٤) مِنْ حديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٤١٢) مِنْ حديثِ ثوبانَ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب» (١٠٠٧).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب: متى يُقْضَى قضاءُ رمضان؟ (١٩٥٠)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٤٦).
(٥) مقصودُه: الروايةُ التي أخَّرَتْ فيها القضاءَ إلى شعبانَ لمانعِ الشغل بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم.
(٦) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٩١).
(٧) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٩٤)، وانظر الفتوى رقم: (٧١٢) الموسومة ﺑ: «في حكم تكرار العمرة» على الموقع الرسميِّ.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ شوَّال ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧م
(١) أخرجه البخاريُّ في «الرِّقاق» باب التواضع (٦٥٠٢) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٤) مِنْ حديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢٤١٢) مِنْ حديثِ ثوبانَ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب» (١٠٠٧).
(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب: متى يُقْضَى قضاءُ رمضان؟ (١٩٥٠)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٤٦).
(٥) مقصودُه: الروايةُ التي أخَّرَتْ فيها القضاءَ إلى شعبانَ لمانعِ الشغل بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم.
(٦) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٩١).
(٧) «زاد المعاد» لابن القيِّم (٢/ ٩٤)، وانظر الفتوى رقم: (٧١٢) الموسومة ﺑ: «في حكم تكرار العمرة» على الموقع الرسميِّ.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
الفتوى رقم: ١١٠١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم الخلوة بأمِّ زوجة الأب
السؤال:
هل تجوز لي مصافحةُ أمِّ زوجةِ أبي والسّفرُ معها والخلوةُ بها؟ أو بعبارةٍ أخرى: هل هي من المحارمِ؟ أفيدونا وشكرًا لكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فالمعلومُ أنّ كلَّ ذكرٍ له عليك ولادةٌ مهما علا فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك بمجرَّدِ العقدِ؛ لأنّه أبوك وهي زوجتُه، فزوجةُ الأبِ وزوجةُ الجدِّ -سواءً كان الجدُّ من أبٍ أو من أمٍّ- كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وكلُّ ذكرٍ لك عليه ولادةٌُ مهما نزل فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك؛ لأنّه ابنُك وهي حليلتُه، فزوجةُ ابنِك وزوجةُ ابنِ ابنِك مهما نزل كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ويدخل في الآيةِ -أيضًا- زوجةُ ابنِ ابنتِك؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم في الحسنِ بن عليٍّ رضي اللهُ عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»(١)، وهو ابنُ ابنتِه فاطمةَ رضي الله عنها.
هذا، ولا تتعدّى الحُرمةُ من زوجةِ الأبِ وزوجةِ الابنِ إلى الأمّهاتِ والبناتِ؛ لأنّ المحرَّماتِ من جهةِ المصاهرةِ يختصّ التّحريمُ فيهنّ بالأصلِ دون الفرعِ، وفي بعضِها يختصّ بالفرعِ دون أصلِه عند كافّةِ المذاهبِ(٢)، فللابنِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ أبيه، كما يجوز له أن يتزوّجَ بنتَ زوجةِ أبيه -من غيرِ الأبِ- وهي الرّبيبةُ. كما لا يَحْرُم على الأبِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ ابنِه، ويجوز له -أيضًا- أن يتزوّجَ بربيبةِ ابنِه وهي بنتُ زوجةِ ابنِه، فالتّحريمُ -إذًا- يُقْصَر على موضعِه الذي ثبت فيه، ويبقى ما عداه على الأصلِ من الجوازِ؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
وبناءً عليه، فإنّ أمَّ زوجةِ أبيك ليستْ محرمًا لك، بل هي أجنبيّةٌ يَمْتنع -شرعًا- الخلوةُ بها في السّفرِ والحَضَرِ، كما لا يَحِلّ لك مصافحتُها أو تقبيلُها أو غيرُ ذلك ممّا هو ممنوعٌ مع الأجنبيّاتِ وجائزٌ مع المحارمِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليما.
الجزائر في: ٠٨ جمادى الأولى ١٤٣٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٢ أبـريــل ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «الصلح» (٢/ ٧) رقم (٢٧٠٤) باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للحسن بن علي رضي الله عنهما: «ابْنِي هَذَا..»، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(٢) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣١)، «التفريع» لابن الجلاّب (٢/ ٤٤)، «روضة الطالبين» للنووي (٧/ ١١٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٢٩٠)، «منار السبيل» لابن ضويان (٢/ ١٦٥)، «الجوهرة النيّرة» للعبّادي (٢/ ٤)، «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (٤/ ٦٢).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
الفتوى رقم: ١١٠١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم الخلوة بأمِّ زوجة الأب
السؤال:
هل تجوز لي مصافحةُ أمِّ زوجةِ أبي والسّفرُ معها والخلوةُ بها؟ أو بعبارةٍ أخرى: هل هي من المحارمِ؟ أفيدونا وشكرًا لكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فالمعلومُ أنّ كلَّ ذكرٍ له عليك ولادةٌ مهما علا فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك بمجرَّدِ العقدِ؛ لأنّه أبوك وهي زوجتُه، فزوجةُ الأبِ وزوجةُ الجدِّ -سواءً كان الجدُّ من أبٍ أو من أمٍّ- كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وكلُّ ذكرٍ لك عليه ولادةٌُ مهما نزل فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك؛ لأنّه ابنُك وهي حليلتُه، فزوجةُ ابنِك وزوجةُ ابنِ ابنِك مهما نزل كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ويدخل في الآيةِ -أيضًا- زوجةُ ابنِ ابنتِك؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم في الحسنِ بن عليٍّ رضي اللهُ عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»(١)، وهو ابنُ ابنتِه فاطمةَ رضي الله عنها.
هذا، ولا تتعدّى الحُرمةُ من زوجةِ الأبِ وزوجةِ الابنِ إلى الأمّهاتِ والبناتِ؛ لأنّ المحرَّماتِ من جهةِ المصاهرةِ يختصّ التّحريمُ فيهنّ بالأصلِ دون الفرعِ، وفي بعضِها يختصّ بالفرعِ دون أصلِه عند كافّةِ المذاهبِ(٢)، فللابنِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ أبيه، كما يجوز له أن يتزوّجَ بنتَ زوجةِ أبيه -من غيرِ الأبِ- وهي الرّبيبةُ. كما لا يَحْرُم على الأبِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ ابنِه، ويجوز له -أيضًا- أن يتزوّجَ بربيبةِ ابنِه وهي بنتُ زوجةِ ابنِه، فالتّحريمُ -إذًا- يُقْصَر على موضعِه الذي ثبت فيه، ويبقى ما عداه على الأصلِ من الجوازِ؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
وبناءً عليه، فإنّ أمَّ زوجةِ أبيك ليستْ محرمًا لك، بل هي أجنبيّةٌ يَمْتنع -شرعًا- الخلوةُ بها في السّفرِ والحَضَرِ، كما لا يَحِلّ لك مصافحتُها أو تقبيلُها أو غيرُ ذلك ممّا هو ممنوعٌ مع الأجنبيّاتِ وجائزٌ مع المحارمِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليما.
الجزائر في: ٠٨ جمادى الأولى ١٤٣٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٢ أبـريــل ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «الصلح» (٢/ ٧) رقم (٢٧٠٤) باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للحسن بن علي رضي الله عنهما: «ابْنِي هَذَا..»، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(٢) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣١)، «التفريع» لابن الجلاّب (٢/ ٤٤)، «روضة الطالبين» للنووي (٧/ ١١٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٢٩٠)، «منار السبيل» لابن ضويان (٢/ ١٦٥)، «الجوهرة النيّرة» للعبّادي (٢/ ٤)، «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (٤/ ٦٢).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
الفتوى رقم: ١٠٩١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
في حكم ارتفاع العروس على المِنصَّة
السؤال:
هل يجوز للعروس أن تجلس على وسادةٍ فوق كرسيّ وتضعَ رجلَيْها على وسادةٍ أخرى؟ وكثيرًا ما يكون مجلسُها عاليًا على باقي النساء الجالسات. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإن خلا المجلسُ مِن مَظاهِرِ الافتخار والتعالي والتباهي فلا بأس به؛ لأنَّ سرير العروس وكرسيَّها معروفٌ عند الأوَّلين ﺑ «المِنَصَّة» التي تقعُدُ عليها العروسُ في حفلِ الزواج، قال ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ: «فإنَّ النصَّ ـ في اللغة ـ بمعنى الظهور، كقولهم: «نصَّتِ الظبيةُ رأسَها» إذا رفَعَتْه وأظهرَتْه.
قال امرؤُ القيس:
وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ
إِذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلَا بِمُعَطَّلِ
ومنه سُمِّيَتْ مِنَصَّةُ العروس للكرسيِّ الذي تجلس عليه لظهورِها عليه»(١).
وجاء في «تاج العروس»: «نَصَّ العروسَ يَنُصُّها نَصًّا: أَقْعَدَها على المِنَصَّة ـ بالكسر ـ لِتُرَى، وهي ما تُرْفَعُ عليه كسريرها وكرسيِّها»(٢).
غيرَ أنَّ هذا الجوازَ مشروطٌ بأنْ لا تَعْرِضَ زينتَها وحُسْنَها للرجال الأجانب، أو في موضعِ اختلاطِهم مع النساء الاختلاطَ الآثمَ المحرَّمَ، وأَنْ لا يشاركَها زوجُها في تلك المِنصَّة ومعها النساءُ الأجنبيَّاتُ عنه على وجهِ التلاقي والإحاطة؛ فإنَّ مِثْلَ هذه المَظاهِرِ إخلالٌ بالحشمة والتستُّر والأخلاقِ يأباه دينُنا الحنيف.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٧ ربيع الأوَّل ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ فبراير ٢٠١١م
(١) «روضة الناظر» لابن قدامة (١٧٧).
(٢) «تاج العروس» للزبيدي (١٨/ ١٧٩).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
الفتوى رقم: ١٠٩١
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
في حكم ارتفاع العروس على المِنصَّة
السؤال:
هل يجوز للعروس أن تجلس على وسادةٍ فوق كرسيّ وتضعَ رجلَيْها على وسادةٍ أخرى؟ وكثيرًا ما يكون مجلسُها عاليًا على باقي النساء الجالسات. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإن خلا المجلسُ مِن مَظاهِرِ الافتخار والتعالي والتباهي فلا بأس به؛ لأنَّ سرير العروس وكرسيَّها معروفٌ عند الأوَّلين ﺑ «المِنَصَّة» التي تقعُدُ عليها العروسُ في حفلِ الزواج، قال ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ: «فإنَّ النصَّ ـ في اللغة ـ بمعنى الظهور، كقولهم: «نصَّتِ الظبيةُ رأسَها» إذا رفَعَتْه وأظهرَتْه.
قال امرؤُ القيس:
وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ
إِذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلَا بِمُعَطَّلِ
ومنه سُمِّيَتْ مِنَصَّةُ العروس للكرسيِّ الذي تجلس عليه لظهورِها عليه»(١).
وجاء في «تاج العروس»: «نَصَّ العروسَ يَنُصُّها نَصًّا: أَقْعَدَها على المِنَصَّة ـ بالكسر ـ لِتُرَى، وهي ما تُرْفَعُ عليه كسريرها وكرسيِّها»(٢).
غيرَ أنَّ هذا الجوازَ مشروطٌ بأنْ لا تَعْرِضَ زينتَها وحُسْنَها للرجال الأجانب، أو في موضعِ اختلاطِهم مع النساء الاختلاطَ الآثمَ المحرَّمَ، وأَنْ لا يشاركَها زوجُها في تلك المِنصَّة ومعها النساءُ الأجنبيَّاتُ عنه على وجهِ التلاقي والإحاطة؛ فإنَّ مِثْلَ هذه المَظاهِرِ إخلالٌ بالحشمة والتستُّر والأخلاقِ يأباه دينُنا الحنيف.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٧ ربيع الأوَّل ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ فبراير ٢٠١١م
(١) «روضة الناظر» لابن قدامة (١٧٧).
(٢) «تاج العروس» للزبيدي (١٨/ ١٧٩).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
Telegram
فتاوى الشيخ فركوس
قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)