قال أبو طالب: قيل لأحمد بن حنبل: إن قومًا يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال اللَّه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور: 63] وتدري ما الفتنة؟ الكفر، قال اللَّه تعالى: {وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ} [البقرة: 217] يدعون الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي.
"الصارم المسلول" (56 - 57)
قيل له: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟
قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
قيل له: أفتخاف عليه؟
قال: لا
"الصارم المسلول" (56 - 57)
قيل له: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟
قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
قيل له: أفتخاف عليه؟
قال: لا
كان الإمام أحمد ينكر أقوالا ضعيفة ولو صدرت من رجل جليل كالإمام مالك رحمه الله
ثم أصحابه المتأخرون يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هكذا مطلقا ولا يفرقون بين أقوال ضعيفة ومسائل اجتهادية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
ثم أصحابه المتأخرون يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هكذا مطلقا ولا يفرقون بين أقوال ضعيفة ومسائل اجتهادية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
Forwarded from الفقير إلى رب البريات
تنبيه بخصوص مقطع قبيح انتشر للوطي يدعي الإسلام
قد يقع من بعض الناس تكفير مرتكب اللواط كفرا خارجا عن الملة وهذا غلط
ولكن هذا لا ينطبق على من لم يكتف بفعل الفاحشة حتى قال عن صاحبه (husband)، وهذا اتجاه معروف بدأ في ديار الكفار بالتطبيع مع "حقوق" هؤلاء بين المسلمين
فهو يعتقد أن هذه العلاقة بينهما زواج، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بردة رجل فعل شيئا دون هذا
في سنن أبي داود عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه»
قال ابن القيم رحمه الله: الحديث محفوظ (أي صحيح غير شاذ)
قال الإمام الطبري رحمه الله:
"وكان الذي عرس بزوجة أبيه، متخطيا بفعله حرمتين، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله ﷺ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله ﷺ فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره،
وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق.
فلذلك أمر رسول الله ﷺ بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام..."
إلى أن قال: "وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي ﷺ أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين،
عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التي نص الله على تحريمها في كتابه، وعقد عليها عقدة نكاح، ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه،
ولا عليها عقوبة ولا تعزير وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما، ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام،
إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال ما لا لبس فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنه حرام...."
سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟
قال: لا، هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس."
وسئل: "عن الرجل يتزوج بذات محرم منه، وهو لا يعلم به، ثم علم؟
قال: إن كان عمدا يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما."
قلت: ومسألة اللوطي شر من هذه المسألة من وجوه كثيرة، ولو لم تكن إلا مساوية لمسألة ناكح ذات المحارم لوجب تسوية الحكم في ذلك، والله أعلم بالصواب.
.
قد يقع من بعض الناس تكفير مرتكب اللواط كفرا خارجا عن الملة وهذا غلط
ولكن هذا لا ينطبق على من لم يكتف بفعل الفاحشة حتى قال عن صاحبه (husband)، وهذا اتجاه معروف بدأ في ديار الكفار بالتطبيع مع "حقوق" هؤلاء بين المسلمين
فهو يعتقد أن هذه العلاقة بينهما زواج، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بردة رجل فعل شيئا دون هذا
في سنن أبي داود عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه»
قال ابن القيم رحمه الله: الحديث محفوظ (أي صحيح غير شاذ)
قال الإمام الطبري رحمه الله:
"وكان الذي عرس بزوجة أبيه، متخطيا بفعله حرمتين، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله ﷺ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله ﷺ فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره،
وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق.
فلذلك أمر رسول الله ﷺ بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام..."
إلى أن قال: "وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي ﷺ أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين،
عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التي نص الله على تحريمها في كتابه، وعقد عليها عقدة نكاح، ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه،
ولا عليها عقوبة ولا تعزير وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما، ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام،
إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال ما لا لبس فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنه حرام...."
سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟
قال: لا، هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس."
وسئل: "عن الرجل يتزوج بذات محرم منه، وهو لا يعلم به، ثم علم؟
قال: إن كان عمدا يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما."
قلت: ومسألة اللوطي شر من هذه المسألة من وجوه كثيرة، ولو لم تكن إلا مساوية لمسألة ناكح ذات المحارم لوجب تسوية الحكم في ذلك، والله أعلم بالصواب.
.
[مسألة: دخول شيء لا يفطر عادة]
] : إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، مثل الحصى والتراب.. أفطر بذلك.
وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بذلك.
وعن أبي طلحة صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: (ما هو طعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا) .
دليلنا: أن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا لم يمسك، ولأنه ذاكر لصومه، وأوصل إلى جوفه ما يمكنه الاحتراز منه، فأفطر، كما لو أكل أو شرب معتادًا.
] : إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، مثل الحصى والتراب.. أفطر بذلك.
وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بذلك.
وعن أبي طلحة صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: (ما هو طعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا) .
دليلنا: أن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا لم يمسك، ولأنه ذاكر لصومه، وأوصل إلى جوفه ما يمكنه الاحتراز منه، فأفطر، كما لو أكل أو شرب معتادًا.
فوائد أبي إسماعيل الروسي
[مسألة: دخول شيء لا يفطر عادة] ] : إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، مثل الحصى والتراب.. أفطر بذلك. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بذلك. وعن أبي طلحة صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: (ما هو طعام ولا شراب،…
لو كان القائل به مو أبو طلحة بل أبو حنيفة الذي أقل منه بمراحل لجعل قولا مقبولا لا يجوز إنكاره في عصور المذهبية المتأخرة
فوائد أبي إسماعيل الروسي
قصة اغتياب الأمراء وتطبيقها
أقصد ما تواتر عن السلف أنه لا غيبة لثلاثة: أمير ظالم وفاسق معلن ومبتدع داعية
قال السفاريني الإِمَامَ الأَوْحَدَ وَالْهُمَامَ الأَمْجَدَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ هَارُونَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ , لَهُ التَّصَانِيفُ الدَّائِرَةُ , وَالْكُتُبُ السَّائِرَةُ , وَالنَّظَرُ النَّاقِدُ , وَالْخَاطِرُ الْوَاقِدُ , فَمِنْ تَصَانِيفِهِ الْجَامِعُ الَّذِي دَارَ بِلادَ الإِسْلامِ حَتَّى جَمَعَهُ , وَالْعِلَلِ , وَالسُّنَّةِ , وَالْعِلْمِ , وَالطَّبَقَاتِ , وَتَفْسِيرِ الْغَرِيبِ , وَالأَدَبِ , وَأَخْلاقِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَغَيْرِ ذَلِكَ
رسالة تلقيتها قبل دقائق: "عندنا في أوزبكستان ، كل شيء صعب للغاية! فهل والحال هذه نواجه الأحناف المبتدعة بالإنكار عليهم؟ إذا كان هناك تهديد بالسجن؟
في بلدنا ، كل شيء صعب للغاية لدرجة أن حتى الدعوة إلى الحجاب يتم تغريم بها مبالغ ضخمة
ويسجنون الناس بسبب رفع أيديهم في صلاة الجماعة. لذلك يقولون لي أنه من الأفضل أن أصمت وألا أتجادل مع أي شخص
ولي صاحب في العمل فتحوا عليه القضية الجنائية بسبب أنه رفع يديه في الصلاة"
قلت: الأمر قديم فقد وردت في التواريخ قصص الاعتداء بسبب رفع اليدين والتأمين في الصلاة في بلاد الأحناف
وهؤلاء الأحناف جلهم عجم ويستحقرون العرب لذا تمسكوا بأبي حنيفة مناكفة للعرب
فهذا كله يسكت عنه وإنما يتكلم فيمن ينكر على هؤلاء المبتدعة
في بلدنا ، كل شيء صعب للغاية لدرجة أن حتى الدعوة إلى الحجاب يتم تغريم بها مبالغ ضخمة
ويسجنون الناس بسبب رفع أيديهم في صلاة الجماعة. لذلك يقولون لي أنه من الأفضل أن أصمت وألا أتجادل مع أي شخص
ولي صاحب في العمل فتحوا عليه القضية الجنائية بسبب أنه رفع يديه في الصلاة"
قلت: الأمر قديم فقد وردت في التواريخ قصص الاعتداء بسبب رفع اليدين والتأمين في الصلاة في بلاد الأحناف
وهؤلاء الأحناف جلهم عجم ويستحقرون العرب لذا تمسكوا بأبي حنيفة مناكفة للعرب
فهذا كله يسكت عنه وإنما يتكلم فيمن ينكر على هؤلاء المبتدعة
قال ابن رجب وسئل الإمام أحمد ، فقيل لهُ : إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة ، وقوما ينهوننا عنه ؟ فقالَ : لا ينهاك إلا مبتدع ، فعل ذَلِكَ رسول الله ( ، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع .
فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها ، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه .
وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد : أنه مبتدع ، على من ترك الرفع عندَ تكبيرة الإحرام . وهو بعيد .
فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها ، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه .
وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد : أنه مبتدع ، على من ترك الرفع عندَ تكبيرة الإحرام . وهو بعيد .
وذكر خادم الشيخ السيوطي محمد بن علي الحباك أن الشيخ قال له يوماً وقت القيلولة وهو عند زاوية الشيخ عبد الله الجيوشي بمصر بالقرافة: نريد أن نصلي العصر في مكة بشرط أن تكتم ذلك علي حتى أموت. قال: فقلت: نعم. قال: فأخذ بيدي، وقال: غمض عينيك، فغمضتها فرمل في نحو سبع وعشرين خطوة، ثم قال لي: إفتح عينيك، فإذا نحن بباب المعلى، فزرنا أمنا خديجة، والفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة وغيرهم، ودخلت الحرم، فطفنا وشربنا من ماء زمزم، وجلسنا خلف المقام حتى صلينا العصر، وطفنا وشربنا من زمزم، ثم قال لي: يا فلان ليس العجب من طيئ الأرض لنا، وإنما العجب من كون أحد من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا، ثم قال لي: إن شئت تمضي معي، وإن شئت تقم حتى يأتي الحاج. قال: فقلت: بل إذهب مع سيدي، فمشينا إلى باب المعلا، وقال لي: غمض عينيك، فغمضتها، فهرول بي سبع خطوات، ثم قال لي: إفتح عينيك، فإذا نحن بالقرب من الجيوشي، فنزلنا إلى سيدي عمر بن الفارض، ثم ركب الشيخ حمارته، وذهبنا إلى بيته في جامع طولون
Forwarded from قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي
خطورة قصص الأطفال الخيالية في الفكر النسوي 👇