مقال مناع القطان رئيس الإخوان بالسعودية عن جواز الاستعانة بالأمريكان
وهذه الفتوى لا ذكر لها البتة بل حاولوا قدر المستطاع حذفها من النت ولم أجدها إلا في موقع إيراني!! كذلك فعلوا مع كتاب الشيخ عبد الكريم الحميد "إنارة الدرب لما في تفسير سيد قطب من آثار الغرب" الذي صار أندر النوادر ولا ذكر له على النت أيضا
وكما حاولوا دفن رد الشيخ الدويش على الظلال
أما ابن باز وقوله بنفس القول فقد أشاعوه في الآفاق ولا يحال على ابن باز والحركي حاضر إلا ويتكلم فيه من هذه الناحية
وهذه الفتوى لا ذكر لها البتة بل حاولوا قدر المستطاع حذفها من النت ولم أجدها إلا في موقع إيراني!! كذلك فعلوا مع كتاب الشيخ عبد الكريم الحميد "إنارة الدرب لما في تفسير سيد قطب من آثار الغرب" الذي صار أندر النوادر ولا ذكر له على النت أيضا
وكما حاولوا دفن رد الشيخ الدويش على الظلال
أما ابن باز وقوله بنفس القول فقد أشاعوه في الآفاق ولا يحال على ابن باز والحركي حاضر إلا ويتكلم فيه من هذه الناحية
Исследования_съезда_ученых_исламского_мира_про_прибегание_к_защите.pdf
3.5 MB
تأييد القرضاوي ومناع القطان والشيخ الندوي وشيخ الأزهر ودار الافتاء المصرية وغيرهم للاستعانة بالأمريكان
قال ابن القيم رحمه الله:
"ولقد أصبح هؤلاء الشيعة عاراً على بني آدم يسخر منهم كل عاقل".
(المنار المنيف ص152)
"ولقد أصبح هؤلاء الشيعة عاراً على بني آدم يسخر منهم كل عاقل".
(المنار المنيف ص152)
قال النبي: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»
Forwarded from قناة عبد الله بن سليمان التميمي
قال أبو يعلى :
قال أبو بكر المروذي : سمعت رجلاً يشكو إلى أبي عبد الله :
إني أجدُ ضربانا في إبهامي
فقال له : هذه تخمة الماء وأرى أن تقلل من شرب الماء بالليل ..
قال أبو يعلى : وهذ يدل على أن أحمد كان له علم بشيء من الطب
ويدل على جواز التطبب
وفي معنى هذا ما قاله المروذي :
قلت لأبي عبد الله : أصابك بمكة استرخاء الركب حتى ما قدرت تمشي ؟!
فقال : يقولون إنهم إذا استعذبوا الماء أصابهم هذا
وفي معناه قال المروذي : كنت أكبس لأبي عبد الله الخبز في القدح وأصب عليه الماء
وكان يأكل ويشرب ماء الخبز وقال : هو يُقوّي
[ كتاب الطب ص 111 ]
https://t.me/a_altememe
قال أبو بكر المروذي : سمعت رجلاً يشكو إلى أبي عبد الله :
إني أجدُ ضربانا في إبهامي
فقال له : هذه تخمة الماء وأرى أن تقلل من شرب الماء بالليل ..
قال أبو يعلى : وهذ يدل على أن أحمد كان له علم بشيء من الطب
ويدل على جواز التطبب
وفي معنى هذا ما قاله المروذي :
قلت لأبي عبد الله : أصابك بمكة استرخاء الركب حتى ما قدرت تمشي ؟!
فقال : يقولون إنهم إذا استعذبوا الماء أصابهم هذا
وفي معناه قال المروذي : كنت أكبس لأبي عبد الله الخبز في القدح وأصب عليه الماء
وكان يأكل ويشرب ماء الخبز وقال : هو يُقوّي
[ كتاب الطب ص 111 ]
https://t.me/a_altememe
Telegram
قناة عبد الله بن سليمان التميمي
قناة شخصية لنشر الفوائد والمقالات والردود
مع محاولة لاختصار المقالات المنشورة في المدونة
مدونتي : https://altameme1.blogspot.com/?m=1
مع محاولة لاختصار المقالات المنشورة في المدونة
مدونتي : https://altameme1.blogspot.com/?m=1
قاله الإمام أحمد عن قول مالك في إنكار صيام الست من شوال.. مع العلم بأنه كثير الإجلال للإمام مالك عموما ونهى عن الرد عليه بالطريقة التي يرد بها على أهل الرأي
لكن الشاهد أن هذا لو قاله سلفي - ولو اختار طريقة أكثر احتراما في العبارة - لأخذ متعصبوا المذاهب يطعنون فيه ويسخرون منه ويقولون لم يفت الإمام مالك أي حديث
لأن روح الاجتهاد كان في السلف قويا وكانوا ينكرون على الأقوال الضعيفة بخلاف قصة المذهبية التي تمشي أي سقطة
لكن الشاهد أن هذا لو قاله سلفي - ولو اختار طريقة أكثر احتراما في العبارة - لأخذ متعصبوا المذاهب يطعنون فيه ويسخرون منه ويقولون لم يفت الإمام مالك أي حديث
لأن روح الاجتهاد كان في السلف قويا وكانوا ينكرون على الأقوال الضعيفة بخلاف قصة المذهبية التي تمشي أي سقطة
وقال المروذي: سمعته يقول: مالك بن أنس عندي إمام من أئمة المسلمين.
"العلل" رواية المروذي وغيره (205).
قال عبد السلام بن عاصم: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه رجل يحب أن يحفظ حديث؟ فقال: يحفظ حديث مالك.
قلت: فرأي مالك؟ قال: رأي مالك.
"الجرح والتعديل" 1/ 15
قال أبو داود: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: مَالِكٌ أَتْبَعُ مِنْ سُفْيَانَ
"العلل" رواية المروذي وغيره (205).
قال عبد السلام بن عاصم: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه رجل يحب أن يحفظ حديث؟ فقال: يحفظ حديث مالك.
قلت: فرأي مالك؟ قال: رأي مالك.
"الجرح والتعديل" 1/ 15
قال أبو داود: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: مَالِكٌ أَتْبَعُ مِنْ سُفْيَانَ
قال أبو طالب: قيل لأحمد بن حنبل: إن قومًا يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال اللَّه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور: 63] وتدري ما الفتنة؟ الكفر، قال اللَّه تعالى: {وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ} [البقرة: 217] يدعون الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي.
"الصارم المسلول" (56 - 57)
قيل له: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟
قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
قيل له: أفتخاف عليه؟
قال: لا
"الصارم المسلول" (56 - 57)
قيل له: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟
قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
قيل له: أفتخاف عليه؟
قال: لا
كان الإمام أحمد ينكر أقوالا ضعيفة ولو صدرت من رجل جليل كالإمام مالك رحمه الله
ثم أصحابه المتأخرون يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هكذا مطلقا ولا يفرقون بين أقوال ضعيفة ومسائل اجتهادية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
ثم أصحابه المتأخرون يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف هكذا مطلقا ولا يفرقون بين أقوال ضعيفة ومسائل اجتهادية
#لا_إنكار_في_مسائل_الخلاف
Forwarded from الفقير إلى رب البريات
تنبيه بخصوص مقطع قبيح انتشر للوطي يدعي الإسلام
قد يقع من بعض الناس تكفير مرتكب اللواط كفرا خارجا عن الملة وهذا غلط
ولكن هذا لا ينطبق على من لم يكتف بفعل الفاحشة حتى قال عن صاحبه (husband)، وهذا اتجاه معروف بدأ في ديار الكفار بالتطبيع مع "حقوق" هؤلاء بين المسلمين
فهو يعتقد أن هذه العلاقة بينهما زواج، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بردة رجل فعل شيئا دون هذا
في سنن أبي داود عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه»
قال ابن القيم رحمه الله: الحديث محفوظ (أي صحيح غير شاذ)
قال الإمام الطبري رحمه الله:
"وكان الذي عرس بزوجة أبيه، متخطيا بفعله حرمتين، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله ﷺ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله ﷺ فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره،
وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق.
فلذلك أمر رسول الله ﷺ بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام..."
إلى أن قال: "وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي ﷺ أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين،
عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التي نص الله على تحريمها في كتابه، وعقد عليها عقدة نكاح، ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه،
ولا عليها عقوبة ولا تعزير وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما، ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام،
إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال ما لا لبس فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنه حرام...."
سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟
قال: لا، هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس."
وسئل: "عن الرجل يتزوج بذات محرم منه، وهو لا يعلم به، ثم علم؟
قال: إن كان عمدا يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما."
قلت: ومسألة اللوطي شر من هذه المسألة من وجوه كثيرة، ولو لم تكن إلا مساوية لمسألة ناكح ذات المحارم لوجب تسوية الحكم في ذلك، والله أعلم بالصواب.
.
قد يقع من بعض الناس تكفير مرتكب اللواط كفرا خارجا عن الملة وهذا غلط
ولكن هذا لا ينطبق على من لم يكتف بفعل الفاحشة حتى قال عن صاحبه (husband)، وهذا اتجاه معروف بدأ في ديار الكفار بالتطبيع مع "حقوق" هؤلاء بين المسلمين
فهو يعتقد أن هذه العلاقة بينهما زواج، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بردة رجل فعل شيئا دون هذا
في سنن أبي داود عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه»
قال ابن القيم رحمه الله: الحديث محفوظ (أي صحيح غير شاذ)
قال الإمام الطبري رحمه الله:
"وكان الذي عرس بزوجة أبيه، متخطيا بفعله حرمتين، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله ﷺ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله ﷺ فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره،
وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق.
فلذلك أمر رسول الله ﷺ بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام..."
إلى أن قال: "وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي ﷺ أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين،
عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التي نص الله على تحريمها في كتابه، وعقد عليها عقدة نكاح، ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه،
ولا عليها عقوبة ولا تعزير وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما، ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام،
إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال ما لا لبس فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنه حرام...."
سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟
قال: لا، هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس."
وسئل: "عن الرجل يتزوج بذات محرم منه، وهو لا يعلم به، ثم علم؟
قال: إن كان عمدا يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما."
قلت: ومسألة اللوطي شر من هذه المسألة من وجوه كثيرة، ولو لم تكن إلا مساوية لمسألة ناكح ذات المحارم لوجب تسوية الحكم في ذلك، والله أعلم بالصواب.
.
[مسألة: دخول شيء لا يفطر عادة]
] : إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، مثل الحصى والتراب.. أفطر بذلك.
وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بذلك.
وعن أبي طلحة صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: (ما هو طعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا) .
دليلنا: أن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا لم يمسك، ولأنه ذاكر لصومه، وأوصل إلى جوفه ما يمكنه الاحتراز منه، فأفطر، كما لو أكل أو شرب معتادًا.
] : إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، مثل الحصى والتراب.. أفطر بذلك.
وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بذلك.
وعن أبي طلحة صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: (ما هو طعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا) .
دليلنا: أن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا لم يمسك، ولأنه ذاكر لصومه، وأوصل إلى جوفه ما يمكنه الاحتراز منه، فأفطر، كما لو أكل أو شرب معتادًا.
فوائد أبي إسماعيل الروسي
[مسألة: دخول شيء لا يفطر عادة] ] : إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، مثل الحصى والتراب.. أفطر بذلك. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بذلك. وعن أبي طلحة صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول: (ما هو طعام ولا شراب،…
لو كان القائل به مو أبو طلحة بل أبو حنيفة الذي أقل منه بمراحل لجعل قولا مقبولا لا يجوز إنكاره في عصور المذهبية المتأخرة
فوائد أبي إسماعيل الروسي
قصة اغتياب الأمراء وتطبيقها
أقصد ما تواتر عن السلف أنه لا غيبة لثلاثة: أمير ظالم وفاسق معلن ومبتدع داعية