Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
١٢ - وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه -: «أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ -»، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَغَيْرُهُ يَقُولُ: «وَالطَّوَّافَاتِ» - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ».
وَقَالَ الحَاكِمُ: «وَهَذَا الحَدِيثُ مِمَّا صَحَّحَهُ مَالِكٌ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي (المُوَطَّأِ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ شَاهِداً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ».
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ -»، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَغَيْرُهُ يَقُولُ: «وَالطَّوَّافَاتِ» - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ».
وَقَالَ الحَاكِمُ: «وَهَذَا الحَدِيثُ مِمَّا صَحَّحَهُ مَالِكٌ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي (المُوَطَّأِ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ شَاهِداً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ».
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
١٢ - وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه -: «أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ -»، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَغَيْرُهُ يَقُولُ: «وَالطَّوَّافَاتِ» - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ».
وَقَالَ الحَاكِمُ: «وَهَذَا الحَدِيثُ مِمَّا صَحَّحَهُ مَالِكٌ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي (المُوَطَّأِ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ شَاهِداً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ».
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
حديث: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات):
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة.
أبو قتادة وكعب بن مالك بينهما علاقة مميزة كما هو مذكور في حديث توبة كعب المشهور، لما قال له: أنشدك بالله تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: نعم. الوحيد الذي كلمه، فمن قوة العلاقة أن ابن هذا تزوج ابنة هذا.
كلاهما من الأنصار.
أبو قتادة له لقب أنه أسد من أُسْد الله، لا يعرفه كثير من الناس، هذا في صحيح، في غزوة حنين.
يوم قال أبو بكر: تعمد إلى أسد من أسد الله، كان فارسا، فلهذا أبو بكر بين يدي النبي ﷺ سماه بالأسد.
أيضا: والحديث فيه أنها من الطوافين عليكم والطوافات:
أي أن القطة ليست كالكلب، أنها من الطوافين عليكم والطوافات، هي تدخل البيت وتخرج، الكلب يحرس خارجا.
والهر له منافع كثيرة، الهر له منافع كما ذكروها مصنفو كتب الحيوان أنه يأكل الحشرات ويفعل، وكذا وينظف نفسه، وحتى اللدغة يستطيع أن يعالج نفسه منها.
والحديث ماض، وأفتى به كبار أهل الحديث.
فمع أن الهر ليس مأكول اللحم إلا أن سؤره طاهر، وليس ملحقا بالسبع الآخر.
وفي هذا: الإحسان للحيوان، في كل كبد رطبة صدقة.
ولا بأس من إحسان للقطط وكذا، وبعض الناس يعتني بالقطط عنايته بعناية النساء. تجده دائما يمسح عليها وكذا هذه تشبه عناية..
وذكر الجاحظ أن كثيرا من النساء يحببن اتخاذ الهرة، السنور، القطط.
والقطة لها أحكام مختصة بها، متعلقة مثلا بالنهي عن بيعها، لماذا؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات.
شوف فقه أحمد، كيف إيش دخل؟ أحمد قال: الفقه عندنا أن كل شيء يمكن تحصيله بسهولة، يمكن تحصيله بدون شراء، وهو متيسر مثل فضل الماء، مثل المصحف يكتب، مثل السنور، عادي يدخل بيتك وتربيه وتخليه..
فهذا منهي عنه، والحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن في صحته كلام، وهذا الحكم: أنها من الطوافين عليكم والطوافات.
واجتناب البخاري ومسلم له يبدو والله أعلم لوضع بعض رواته ممن ما رأوه على أعلى درجات الوثاقة.
وعلى قصة كبشة بنت كعب:
دائما النساء يغلب عليهن أنها لها حديث حديثان.. حديث حديثان..
نادر تجد نساء مكثرات في الرواية، نادرا.. مثل عائشة، مثل عمرة، عادةً النساء تكون أحاديثهن قليلة، وعن أهل بيوتهن.
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ -»، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَغَيْرُهُ يَقُولُ: «وَالطَّوَّافَاتِ» - رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ».
وَقَالَ الحَاكِمُ: «وَهَذَا الحَدِيثُ مِمَّا صَحَّحَهُ مَالِكٌ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي (المُوَطَّأِ)، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ شَاهِداً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ».
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
حديث: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات):
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة.
أبو قتادة وكعب بن مالك بينهما علاقة مميزة كما هو مذكور في حديث توبة كعب المشهور، لما قال له: أنشدك بالله تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: نعم. الوحيد الذي كلمه، فمن قوة العلاقة أن ابن هذا تزوج ابنة هذا.
كلاهما من الأنصار.
أبو قتادة له لقب أنه أسد من أُسْد الله، لا يعرفه كثير من الناس، هذا في صحيح، في غزوة حنين.
يوم قال أبو بكر: تعمد إلى أسد من أسد الله، كان فارسا، فلهذا أبو بكر بين يدي النبي ﷺ سماه بالأسد.
أيضا: والحديث فيه أنها من الطوافين عليكم والطوافات:
أي أن القطة ليست كالكلب، أنها من الطوافين عليكم والطوافات، هي تدخل البيت وتخرج، الكلب يحرس خارجا.
والهر له منافع كثيرة، الهر له منافع كما ذكروها مصنفو كتب الحيوان أنه يأكل الحشرات ويفعل، وكذا وينظف نفسه، وحتى اللدغة يستطيع أن يعالج نفسه منها.
والحديث ماض، وأفتى به كبار أهل الحديث.
فمع أن الهر ليس مأكول اللحم إلا أن سؤره طاهر، وليس ملحقا بالسبع الآخر.
وفي هذا: الإحسان للحيوان، في كل كبد رطبة صدقة.
ولا بأس من إحسان للقطط وكذا، وبعض الناس يعتني بالقطط عنايته بعناية النساء. تجده دائما يمسح عليها وكذا هذه تشبه عناية..
وذكر الجاحظ أن كثيرا من النساء يحببن اتخاذ الهرة، السنور، القطط.
والقطة لها أحكام مختصة بها، متعلقة مثلا بالنهي عن بيعها، لماذا؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات.
شوف فقه أحمد، كيف إيش دخل؟ أحمد قال: الفقه عندنا أن كل شيء يمكن تحصيله بسهولة، يمكن تحصيله بدون شراء، وهو متيسر مثل فضل الماء، مثل المصحف يكتب، مثل السنور، عادي يدخل بيتك وتربيه وتخليه..
فهذا منهي عنه، والحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن في صحته كلام، وهذا الحكم: أنها من الطوافين عليكم والطوافات.
واجتناب البخاري ومسلم له يبدو والله أعلم لوضع بعض رواته ممن ما رأوه على أعلى درجات الوثاقة.
وعلى قصة كبشة بنت كعب:
دائما النساء يغلب عليهن أنها لها حديث حديثان.. حديث حديثان..
نادر تجد نساء مكثرات في الرواية، نادرا.. مثل عائشة، مثل عمرة، عادةً النساء تكون أحاديثهن قليلة، وعن أهل بيوتهن.
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
١٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
الدرس الثامن:
١٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
طبعا هذا الحديث: حديث الأعرابي المشهور:
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد؛ يعني: في ناحية منه، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه:
هذا المعنى إجماعي أن البول يطهر بالماء، وكثيرون يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، ولكي لا يبول في مكان آخر وتزداد..
وهذا من باب سد الذريعة، ولكن هناك معنى خفي: حديث الأعرابي:
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأعراب ولم يكن يتركهم لجهلهم.
اليوم دائما يقول لك يا أخي والله معذور بالجهل.. معذور بالجهل..
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم برفق، كما قال إسحاق، لما ذكر حديث أعرابي قال كلمة كفر، قال فيه أن من كفر بجهل رفق به، ومع ذلك الحجة تقوم وتوضح والأمر يبين.
فهذه في مسائل.. النبي صلى الله عليه وسلم يشرح و يوضح للناس وينبه ومسألة المصلحة العامة.
طيب وهل يزول البول بزوال عينه إذا زال بالشمس؟ وإلا لا بد من إراقة ماء؟ نعم يزول بزوال عينه، لأن الكلاب كانت تبول ويبخرها الشمس، ويدل عليه حديث الاستجمار وغيره، وهذا الماء للاستعجال، وحتى يطهر المسجد وينقى.
وفيه: تجنيب المساجد الخبث.
وفيه دلالة من باب دلالة العكس على فضل تشييد المساجد وتطهيرها وتطييبها، وغير ذلك من الأمور.
وفيه أن الإنسان حديث العهد بالإسلام يرفق به لا أنه يهمل ويترك ولا يعلم، وإنما يرفق به ويوضح له.
فيه: صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فكان الناس مراتب، والصحابة تلاحظ حتى في حديث معاوية بن الحكم نظروا إلى معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، وهذا قاموا عليه، فالأصل عندهم البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوضيح، لأن هذا مستقر عندهم، أن الدين يوضح فلا يترك الإنسان دون إيضاح، ولا يقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ففي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، ولم يذكر هنا في هذه الرواية لوضوح الأمر، يعني: هذا الفعل لشدة وضوح أن هذا الفعل منكر فما احتاج المصنف أو غيره أو حتى الراوي في بعض الروايات أن يذكر أن هذا الفعل مُنكر وأُنكر على صاحبه، فأحياناً المسألة لشدة وضوحها لا تُبين ولا تُذكر، وهذه قاعدة ينبغي الانتباه لها في عدد من..
١٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
طبعا هذا الحديث: حديث الأعرابي المشهور:
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد؛ يعني: في ناحية منه، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه:
هذا المعنى إجماعي أن البول يطهر بالماء، وكثيرون يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، ولكي لا يبول في مكان آخر وتزداد..
وهذا من باب سد الذريعة، ولكن هناك معنى خفي: حديث الأعرابي:
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأعراب ولم يكن يتركهم لجهلهم.
اليوم دائما يقول لك يا أخي والله معذور بالجهل.. معذور بالجهل..
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم برفق، كما قال إسحاق، لما ذكر حديث أعرابي قال كلمة كفر، قال فيه أن من كفر بجهل رفق به، ومع ذلك الحجة تقوم وتوضح والأمر يبين.
فهذه في مسائل.. النبي صلى الله عليه وسلم يشرح و يوضح للناس وينبه ومسألة المصلحة العامة.
طيب وهل يزول البول بزوال عينه إذا زال بالشمس؟ وإلا لا بد من إراقة ماء؟ نعم يزول بزوال عينه، لأن الكلاب كانت تبول ويبخرها الشمس، ويدل عليه حديث الاستجمار وغيره، وهذا الماء للاستعجال، وحتى يطهر المسجد وينقى.
وفيه: تجنيب المساجد الخبث.
وفيه دلالة من باب دلالة العكس على فضل تشييد المساجد وتطهيرها وتطييبها، وغير ذلك من الأمور.
وفيه أن الإنسان حديث العهد بالإسلام يرفق به لا أنه يهمل ويترك ولا يعلم، وإنما يرفق به ويوضح له.
فيه: صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فكان الناس مراتب، والصحابة تلاحظ حتى في حديث معاوية بن الحكم نظروا إلى معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، وهذا قاموا عليه، فالأصل عندهم البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوضيح، لأن هذا مستقر عندهم، أن الدين يوضح فلا يترك الإنسان دون إيضاح، ولا يقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ففي روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، ولم يذكر هنا في هذه الرواية لوضوح الأمر، يعني: هذا الفعل لشدة وضوح أن هذا الفعل منكر فما احتاج المصنف أو غيره أو حتى الراوي في بعض الروايات أن يذكر أن هذا الفعل مُنكر وأُنكر على صاحبه، فأحياناً المسألة لشدة وضوحها لا تُبين ولا تُذكر، وهذه قاعدة ينبغي الانتباه لها في عدد من..
شرح عمدة الأحكام (٦٢)
عن أبي جُحيفةَ، وهب بن عبد الله السُّوائي رضي الله عنه، قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -وهو في قُبَّةٍ له حمراءَ من أَدَمِ- قال: فخرجَ بلالٌ بوَضوءٍ، فمن نَاضِحٍ ونائلٍ. قال: فخرجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه حُلَّةٌ حمراءُ، كأني أنظرُ إلى بياضِ ساقيه، قال: فتوضَّأ، وأذَّنَ بلالٌ. قال: فجعلتُ أتتبعُ فَاهُ ههُنَا وهَهُنَا، يقولُ -يمينًا وشمالاً- حيَّ على الصلاةِ، حيّ على الفلاحِ، ثم رُكِزَت له عَنَزَةٌ، فتقدَّمَ فصلَّى الظهرَ ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزلْ يصلِّي ركعتين حتى رجعَ إلى المدينةِ
فيه:
١- مشروعية التبرك بوضوء النبي ﷺ وما كان من آثاره.
٢- جواز لبس الحلة الحمراء.
٣- جواز كشف الساق.
٤- مشروعية الوضوء، ومشروعية الأذان.
٥- مشروعية الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند قول: حي على الصلاة حي على الفلاح.
٦- مشروعية السترة في الصلاة.
٧- أن العنزة والعصا تصلح سترة في الصلاة.
٨- مشروعية قصر المسافر صلاتي الظهر والعصر ركعتين ركعتين.
٩- مشروعية جمع المسافر صلاتي الظهر والعصر.
١٠- مشروعية قصر المسافر إلى أن يرجع إلى بلده، والصواب أنه مقيد بتسعة عشر يوماً، فإن زادت مدة إقامته على ذلك أتم الصلاة، وقيل يتقيد بأربعة أيام.
عن أبي جُحيفةَ، وهب بن عبد الله السُّوائي رضي الله عنه، قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -وهو في قُبَّةٍ له حمراءَ من أَدَمِ- قال: فخرجَ بلالٌ بوَضوءٍ، فمن نَاضِحٍ ونائلٍ. قال: فخرجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه حُلَّةٌ حمراءُ، كأني أنظرُ إلى بياضِ ساقيه، قال: فتوضَّأ، وأذَّنَ بلالٌ. قال: فجعلتُ أتتبعُ فَاهُ ههُنَا وهَهُنَا، يقولُ -يمينًا وشمالاً- حيَّ على الصلاةِ، حيّ على الفلاحِ، ثم رُكِزَت له عَنَزَةٌ، فتقدَّمَ فصلَّى الظهرَ ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزلْ يصلِّي ركعتين حتى رجعَ إلى المدينةِ
فيه:
١- مشروعية التبرك بوضوء النبي ﷺ وما كان من آثاره.
٢- جواز لبس الحلة الحمراء.
٣- جواز كشف الساق.
٤- مشروعية الوضوء، ومشروعية الأذان.
٥- مشروعية الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند قول: حي على الصلاة حي على الفلاح.
٦- مشروعية السترة في الصلاة.
٧- أن العنزة والعصا تصلح سترة في الصلاة.
٨- مشروعية قصر المسافر صلاتي الظهر والعصر ركعتين ركعتين.
٩- مشروعية جمع المسافر صلاتي الظهر والعصر.
١٠- مشروعية قصر المسافر إلى أن يرجع إلى بلده، والصواب أنه مقيد بتسعة عشر يوماً، فإن زادت مدة إقامته على ذلك أتم الصلاة، وقيل يتقيد بأربعة أيام.
شرح عمدة الأحكام (٦٣)
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ بلالاً يؤذِّنُ بليلٍ. فكلُوا واشربُوا حتى تسمعُوا أذانَ ابنِ أم مكتُومٍ"
فيه:
١- مشروعية الأذان في آخر الليل.
٢- أن الأذان الأول في آخر الليل لا يحرم الأكل والشرب على الصائم.
٣- أن أذان الفجر يمنع من الأكل والشرب.
٤- أنه بمجرد سماع أذان الفجر يجب التوقف عن الأكل والشرب، وعلى هذا فتاوى السلف، وأما حديث أنه يأكل أو يشرب حتى يقضي نهمته فضعيف وليس عليه العمل، ولا تجوز الفتوى بمقتضاه.
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ بلالاً يؤذِّنُ بليلٍ. فكلُوا واشربُوا حتى تسمعُوا أذانَ ابنِ أم مكتُومٍ"
فيه:
١- مشروعية الأذان في آخر الليل.
٢- أن الأذان الأول في آخر الليل لا يحرم الأكل والشرب على الصائم.
٣- أن أذان الفجر يمنع من الأكل والشرب.
٤- أنه بمجرد سماع أذان الفجر يجب التوقف عن الأكل والشرب، وعلى هذا فتاوى السلف، وأما حديث أنه يأكل أو يشرب حتى يقضي نهمته فضعيف وليس عليه العمل، ولا تجوز الفتوى بمقتضاه.
قول النبي ﷺ : (سباب المسلم فسوق) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
فيه:
أن سب المسلم كبيرة.
فلو قلت لمسلم في تويتر: يا حمار، يا كلب، يا خنزير.. الخ
فتعتبر قد فعلت كبيرة وتعتبر بهذا فاسقاً.
والفاسق عند الحنابلة لا تصح إمامته ولا يصح أذانه ولا تصح شهادته في أحكام كثيرة.
ويقول عبد الكريم الخضير وكلامه خطأ: الفاسق لا تقبل أعماله بمعنى لا يثاب عليها وإن كانت صحيحة في نفسها.
فيه:
أن سب المسلم كبيرة.
فلو قلت لمسلم في تويتر: يا حمار، يا كلب، يا خنزير.. الخ
فتعتبر قد فعلت كبيرة وتعتبر بهذا فاسقاً.
والفاسق عند الحنابلة لا تصح إمامته ولا يصح أذانه ولا تصح شهادته في أحكام كثيرة.
ويقول عبد الكريم الخضير وكلامه خطأ: الفاسق لا تقبل أعماله بمعنى لا يثاب عليها وإن كانت صحيحة في نفسها.
شرح عمدة الأحكام (٦٤)
عن أبي سعيدٍ الخُدْري رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمِعتُم المؤذن فقولُوا مثلَ ما يقولُ"
فيه:
١- استحباب الترديد خلف المؤذن.
٢- أنه لا يردد خلف المؤذن إلا من سمعه.
عن أبي سعيدٍ الخُدْري رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمِعتُم المؤذن فقولُوا مثلَ ما يقولُ"
فيه:
١- استحباب الترديد خلف المؤذن.
٢- أنه لا يردد خلف المؤذن إلا من سمعه.
شرح عمدة الأحكام (٦٥)
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسَبِّحُ على ظهر راحلته، حيث كان وجهُه، يُوْمِيءُ برأسِه، وكان ابنُ عمر يفعلُه
- وفي رواية: كان يوترُ على بعيرِه
- ولمسلم: غيرَ أنه لا يصلِّي عليها المكتوبةَ
- وللبخاري: إلا الفرائض
فيه:
١- مشروعية صلاة النافلة على المركب في السفر.
٢- أن الوتر نافلة.
٣- أن المكتوبات لا تصلى على الراحلة بل يجب النزول والصلاة قائما مع استقبال القبلة.
٤- أن من صلى على المركب النافلة في السفر سقط عنه استقبال القبلة.
٥- أنه يومئ في الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع.
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُسَبِّحُ على ظهر راحلته، حيث كان وجهُه، يُوْمِيءُ برأسِه، وكان ابنُ عمر يفعلُه
- وفي رواية: كان يوترُ على بعيرِه
- ولمسلم: غيرَ أنه لا يصلِّي عليها المكتوبةَ
- وللبخاري: إلا الفرائض
فيه:
١- مشروعية صلاة النافلة على المركب في السفر.
٢- أن الوتر نافلة.
٣- أن المكتوبات لا تصلى على الراحلة بل يجب النزول والصلاة قائما مع استقبال القبلة.
٤- أن من صلى على المركب النافلة في السفر سقط عنه استقبال القبلة.
٥- أنه يومئ في الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع.
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
بَابُ الآنِيَةِ
١٤ - عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ».
١٤ - عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ».
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
١٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.
١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
الدرس التاسع
بَابُ الآنِيَةِ
١٤ - عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ».
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
باب الآنية
الماء، بعدما تكلمنا عن طهارة الماء، وأهم المسائل المتعلقة به، ومتى ينجس ومتى لا ينجس، الماء في العادة يوضع في الآنية والآنية إذا كان مثلها غير مأذون باستخدامه فإن ذلك قد ينغص مسألة الطهارة، فإما أن يجعلها داخلة في الإثم، أو يقال الجهة منفكة فالماء الطاهر لا ينجسه.. يعني الآن إنسان لو توضأ من إناء فضة، ومن إناء الذهب، فنقول الصلاة صحيحة مع الإثم.
فقال: باب الآنية.
عن البراء رضي الله عنه: البراء بن عازب، من الصحابة المتوسطين في الرواية، الصحابة منهم المكثر جدا، ومنهم المتوسط، ومنهم المقل.
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا على سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبراء القسم ورد السلام وتشميت العاطس، وهذه كلها متعلقة بتحقيق معنى الأخوة بين الناس، كما يذكر ابن تيمية مقاصد الشريعة لا تحصى بخمس.
فمنها هذا المعنى وهذه أمور ترقق الأفئدة وتجمع أهل الإيمان فيما بين بعضهم البعض.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق.
وهذه أنواع حرير وأنواع ملابس وغيرها، وهذه لها متعلق بما قبلها، لأن هذه الأمور آنية الفضة وخاتب الذهب، خاتم الفضة جائز، فلها مفهوم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، وهذه الأمور كلها من الخيلاء، والخيلاء مما يزرع البغضاء بين الناس، الناس إذا رأوا إنسانا مختالا يبغضونه.
والشاهد: آنية الفضة، آنية الفضة نقل اتفاق على عدم جواز استخدام الفضة في الآنية.
ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء.
ورد أثر عن أم سلمة كان عندها قمقم من فضة تضع فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة أهل العلم يمنعون الاستخدام مطلقا حتى ادعي الإجماع في ذلك.
واختلف الناس في علة هذا والسياق يوحي بأمر الخيلاء.
وهنا العلة ليست منصوصة ولكنها مستنبطة واستنبطوها مثلا قال بعضهم إذا قلنا أن العلة مثلا الخيلاء، فأواني الألماس وغيرها، من باب أولى، ومنهم قال لا هي خاصة بالذهب والفضة وهذا يشبه بحثنا في الربويات وعلة الربويات.
بَابُ الآنِيَةِ
١٤ - عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَعَنْ شُرْبٍ بِالفِضَّةِ».
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
باب الآنية
الماء، بعدما تكلمنا عن طهارة الماء، وأهم المسائل المتعلقة به، ومتى ينجس ومتى لا ينجس، الماء في العادة يوضع في الآنية والآنية إذا كان مثلها غير مأذون باستخدامه فإن ذلك قد ينغص مسألة الطهارة، فإما أن يجعلها داخلة في الإثم، أو يقال الجهة منفكة فالماء الطاهر لا ينجسه.. يعني الآن إنسان لو توضأ من إناء فضة، ومن إناء الذهب، فنقول الصلاة صحيحة مع الإثم.
فقال: باب الآنية.
عن البراء رضي الله عنه: البراء بن عازب، من الصحابة المتوسطين في الرواية، الصحابة منهم المكثر جدا، ومنهم المتوسط، ومنهم المقل.
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا على سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبراء القسم ورد السلام وتشميت العاطس، وهذه كلها متعلقة بتحقيق معنى الأخوة بين الناس، كما يذكر ابن تيمية مقاصد الشريعة لا تحصى بخمس.
فمنها هذا المعنى وهذه أمور ترقق الأفئدة وتجمع أهل الإيمان فيما بين بعضهم البعض.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق.
وهذه أنواع حرير وأنواع ملابس وغيرها، وهذه لها متعلق بما قبلها، لأن هذه الأمور آنية الفضة وخاتب الذهب، خاتم الفضة جائز، فلها مفهوم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة، وهذه الأمور كلها من الخيلاء، والخيلاء مما يزرع البغضاء بين الناس، الناس إذا رأوا إنسانا مختالا يبغضونه.
والشاهد: آنية الفضة، آنية الفضة نقل اتفاق على عدم جواز استخدام الفضة في الآنية.
ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء.
ورد أثر عن أم سلمة كان عندها قمقم من فضة تضع فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة أهل العلم يمنعون الاستخدام مطلقا حتى ادعي الإجماع في ذلك.
واختلف الناس في علة هذا والسياق يوحي بأمر الخيلاء.
وهنا العلة ليست منصوصة ولكنها مستنبطة واستنبطوها مثلا قال بعضهم إذا قلنا أن العلة مثلا الخيلاء، فأواني الألماس وغيرها، من باب أولى، ومنهم قال لا هي خاصة بالذهب والفضة وهذا يشبه بحثنا في الربويات وعلة الربويات.
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
الدرس العاشر:
١٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
لا تشربوا في آنية الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا تأكيد على المعنى الماضي في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
من باب القياس الوضوء منهما،
وأيضا الخبر: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وينبغي على أصول الظاهرية أن يحرم الأكل والشرب ولا يحرم الاستخدام الآخر، الذي هو الاستخدام في الوضوء، ولكن اتفق العلماء أو عامة أهل العلم على أنها لا تستخدم أي استخدام، والعلة التي ذكرها النبي ﷺ: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، معناه: أنها لا تقتنى البتة لا لغرض الطعام والشراب ولا لغرض الوضوء، طيب ذكر الطعام والشراب هذا لماذا ذكر؟ هذا من باب ما يسمى ما أخذ مأخذ الغالب، يعني أن غالب من يستخدمها يستخدمها للأكل والشرب، فنهي عن هذا الغالب وأشير إلى ما يساويه مجرد إشارة.
مثل قول الله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} غالب من يأكل الربا يكون بابه الطمع، فيأكله أضعافا مضاعفة، ليس معنى هذا لو جاءنا إنسان وقال لا والله أنا آكل القليل من الربا أنا مرادي قنوع، خلاص هذا غير داخل في الآية.. لا داخل.
وقد دلت السنه على دخول قليل الربا في المحرم، عين الربا يا بلال، طيب قال والتمر بالتمرتين ربا، فالله يبارك فيك، لكن القصد أن الآية هنا أخذت مأخذ الغالب، وهذا من المعاني الأصولية التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم.
وأيضا مما ينتبه له أن بعض أهل العلم بوب باب كراهية الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا يدل على أنهم يعبرون بالكراهية عن التحريم. بل هذا أيضا من ضمن الكبائر، ليش؟ لأنه قال: إنما جرجر في بطنه نار جهنم، وهنا انطبق ضابط الكبيرة، الكبيرة: اختلف الناس في ضابطها اختلافا كثيرا، لكن لا يختلفون أن ما ورد فيه وعيد في النار هو معدود من الكبائر، لا يختلفون في ذلك، طيب ولهذا بعضهم يختار التعريف أنه الذنب الذي عظمه الشرع، يصير كبيرة.
وأيضا مثل الآنية: ملاعق الذهب والفضة، لأنها تشترك معها في علة الأكل وفي علة الاستخدام، وذكر الأمر في الآخرة ليس معناه أنه مباح وطيب في الدنيا، فالحرير ذكر أنه لباس أهل الجنة في الآخرة، ولا يجوز للرجال في الدنيا، وكذلك أمر الخمر، وإن كان الخمر مختلفا، فهذا أيضا من بابها باب الحرير، وهذه كلها من أبواب الترف والتنعم والخيلاء وغيرها.
وما يدل أنها أخذت مأخذ الغالب قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فالآنية للشرب، قال: ولا تأكلوا في صحافها، والصحفة هذه الإناء الذي يستخدم في الطعام، وفي أمور تحال على أمر الآخرة فحسب، فالتعليل يكون هكذا: أن هناك أمرا أخرويا، فإن كثيرا من الناس عندها التعليل أن تذكر له شيئاً دنيويا؛ تذكر له ضررا، أنه والله هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، لا في تعليل أنه خلاص هذا أمر ليس لأهل الإسلام في الدنيا فحسب، وإنما لهم في الآخرة. وهذا لا ينافي وجود علة أخرى، ولكن خلاص هذا هو التعليل، فإن أمر الآخرة إذا ذكرته تنضبط به الأمور، فاليوم أكثر الناس دخل عليهم التشويش والتشوش من الاحتكام لمعايير الإنسانوية كما يقال، هذه المعايير معايير عندها اليقيني والقطعي فقط أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فهذا كأنه مشكوك فيه، ومثل هذا المعيار لا ينبغي أن يستخدم لمحاكمة الدين، فالدين مبناه الأساس الدين الإسلامي على أنه في آخرة. ولهذا بعض الناس يقول: الدين ليس ترك الحياة، وإنما ترك الحرام. نعم ترك الحرام وترك أمور غيرنا يراها حياة يراها شيئا عاديا. الكفار عندهم استخدام الذهب والفضة وغير ذلك، ولبسها وكذا، أمر عادي، حتى هذه تبطل قاعدة أنت حر ما لم تضر، الآن الذي أكل من آنية الذهب والفضة ما ضر.. بعضهم يقول كسر قلوب الفقراء طيب لو أكل وشرب بذلك بينه وبين نفسه ولم يظهرها للفقراء مع أن فعلا عامتهم يظهرها للفقراء، وعلى قول الفقهاء كسر قلوب الفقراء يدخل في هذا: ما يفعله اليوم الكثير من المؤثرين ممن يصور سياراته ويصور كذا ويصور مظاهر الغنى والثراء التي عنده في هذه المواقع فإن مثل هذا لا يجوز متابعته، وفعله قد يدخل في في الخيلاء، بل هو داخل بالخيلاء التي تفسد على الناس قلوبهم.
١٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
لا تشربوا في آنية الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا تأكيد على المعنى الماضي في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
من باب القياس الوضوء منهما،
وأيضا الخبر: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وينبغي على أصول الظاهرية أن يحرم الأكل والشرب ولا يحرم الاستخدام الآخر، الذي هو الاستخدام في الوضوء، ولكن اتفق العلماء أو عامة أهل العلم على أنها لا تستخدم أي استخدام، والعلة التي ذكرها النبي ﷺ: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، معناه: أنها لا تقتنى البتة لا لغرض الطعام والشراب ولا لغرض الوضوء، طيب ذكر الطعام والشراب هذا لماذا ذكر؟ هذا من باب ما يسمى ما أخذ مأخذ الغالب، يعني أن غالب من يستخدمها يستخدمها للأكل والشرب، فنهي عن هذا الغالب وأشير إلى ما يساويه مجرد إشارة.
مثل قول الله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} غالب من يأكل الربا يكون بابه الطمع، فيأكله أضعافا مضاعفة، ليس معنى هذا لو جاءنا إنسان وقال لا والله أنا آكل القليل من الربا أنا مرادي قنوع، خلاص هذا غير داخل في الآية.. لا داخل.
وقد دلت السنه على دخول قليل الربا في المحرم، عين الربا يا بلال، طيب قال والتمر بالتمرتين ربا، فالله يبارك فيك، لكن القصد أن الآية هنا أخذت مأخذ الغالب، وهذا من المعاني الأصولية التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم.
وأيضا مما ينتبه له أن بعض أهل العلم بوب باب كراهية الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا يدل على أنهم يعبرون بالكراهية عن التحريم. بل هذا أيضا من ضمن الكبائر، ليش؟ لأنه قال: إنما جرجر في بطنه نار جهنم، وهنا انطبق ضابط الكبيرة، الكبيرة: اختلف الناس في ضابطها اختلافا كثيرا، لكن لا يختلفون أن ما ورد فيه وعيد في النار هو معدود من الكبائر، لا يختلفون في ذلك، طيب ولهذا بعضهم يختار التعريف أنه الذنب الذي عظمه الشرع، يصير كبيرة.
وأيضا مثل الآنية: ملاعق الذهب والفضة، لأنها تشترك معها في علة الأكل وفي علة الاستخدام، وذكر الأمر في الآخرة ليس معناه أنه مباح وطيب في الدنيا، فالحرير ذكر أنه لباس أهل الجنة في الآخرة، ولا يجوز للرجال في الدنيا، وكذلك أمر الخمر، وإن كان الخمر مختلفا، فهذا أيضا من بابها باب الحرير، وهذه كلها من أبواب الترف والتنعم والخيلاء وغيرها.
وما يدل أنها أخذت مأخذ الغالب قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فالآنية للشرب، قال: ولا تأكلوا في صحافها، والصحفة هذه الإناء الذي يستخدم في الطعام، وفي أمور تحال على أمر الآخرة فحسب، فالتعليل يكون هكذا: أن هناك أمرا أخرويا، فإن كثيرا من الناس عندها التعليل أن تذكر له شيئاً دنيويا؛ تذكر له ضررا، أنه والله هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، هذا يسبب كذا، لا في تعليل أنه خلاص هذا أمر ليس لأهل الإسلام في الدنيا فحسب، وإنما لهم في الآخرة. وهذا لا ينافي وجود علة أخرى، ولكن خلاص هذا هو التعليل، فإن أمر الآخرة إذا ذكرته تنضبط به الأمور، فاليوم أكثر الناس دخل عليهم التشويش والتشوش من الاحتكام لمعايير الإنسانوية كما يقال، هذه المعايير معايير عندها اليقيني والقطعي فقط أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فهذا كأنه مشكوك فيه، ومثل هذا المعيار لا ينبغي أن يستخدم لمحاكمة الدين، فالدين مبناه الأساس الدين الإسلامي على أنه في آخرة. ولهذا بعض الناس يقول: الدين ليس ترك الحياة، وإنما ترك الحرام. نعم ترك الحرام وترك أمور غيرنا يراها حياة يراها شيئا عاديا. الكفار عندهم استخدام الذهب والفضة وغير ذلك، ولبسها وكذا، أمر عادي، حتى هذه تبطل قاعدة أنت حر ما لم تضر، الآن الذي أكل من آنية الذهب والفضة ما ضر.. بعضهم يقول كسر قلوب الفقراء طيب لو أكل وشرب بذلك بينه وبين نفسه ولم يظهرها للفقراء مع أن فعلا عامتهم يظهرها للفقراء، وعلى قول الفقهاء كسر قلوب الفقراء يدخل في هذا: ما يفعله اليوم الكثير من المؤثرين ممن يصور سياراته ويصور كذا ويصور مظاهر الغنى والثراء التي عنده في هذه المواقع فإن مثل هذا لا يجوز متابعته، وفعله قد يدخل في في الخيلاء، بل هو داخل بالخيلاء التي تفسد على الناس قلوبهم.
شرح عمدة الأحكام (٦٦)
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: بينما الناسُ بقُبَاءَ في صلاةِ الصُّبحِ إذ جاءَهم آتٍ، فقال: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد أُنْزل عليه الليلةَ قرآنٌ، وقد أُمِرَ: أن يستقبلَ القِبلة فاستقبَلوها
وكانت وُجوهُهم إلى الشامِ، فاستدارُوا إلى الكعبةِ
فيه:
١- وجوب استقبال القبلة في الصلاة وهي الكعبة.
٢- أن القبلة كانت قبل الكعبة بيت المقدس.
٣- أن من صلى لغير القبلة جاهلا أو مخطئاً ثم بُين له الصواب جاز له استقبال القبلة وإكمال صلاته ولا يعيدها.
٤- أن الحركة الكثيرة في الصلاة لمصلحتها جائزة.
٥- قبول خبر الواحد الثقة ولا يشترط لقبول خبره أن يعتضد بخبر راو ثان.
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: بينما الناسُ بقُبَاءَ في صلاةِ الصُّبحِ إذ جاءَهم آتٍ، فقال: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد أُنْزل عليه الليلةَ قرآنٌ، وقد أُمِرَ: أن يستقبلَ القِبلة فاستقبَلوها
وكانت وُجوهُهم إلى الشامِ، فاستدارُوا إلى الكعبةِ
فيه:
١- وجوب استقبال القبلة في الصلاة وهي الكعبة.
٢- أن القبلة كانت قبل الكعبة بيت المقدس.
٣- أن من صلى لغير القبلة جاهلا أو مخطئاً ثم بُين له الصواب جاز له استقبال القبلة وإكمال صلاته ولا يعيدها.
٤- أن الحركة الكثيرة في الصلاة لمصلحتها جائزة.
٥- قبول خبر الواحد الثقة ولا يشترط لقبول خبره أن يعتضد بخبر راو ثان.
شرح عمدة الأحكام (٦٧)
عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلْنَا أنسًا حين قدِمَ من الشامِ، فلقيناهُ بعين التمرِ، فرأيتهُ يصلِّي على حمارٍ ووجهُهُ من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة - فقلت: رأيتُك تصلِّي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله لم أفعله
فيه:
١- سقوط استقبال القبلة عن المسافر إذا صلى على الراحلة -المركب- النافلة.
٢- أن الصحابة شديدو الاتباع للنبي ﷺ وأنهم لا يفعلون شيئاً لا يفعله النبي ﷺ إلا أن يكون استنباطا من نص وقد يجتهدون ويخالف بعضهم بعضاً.
عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلْنَا أنسًا حين قدِمَ من الشامِ، فلقيناهُ بعين التمرِ، فرأيتهُ يصلِّي على حمارٍ ووجهُهُ من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة - فقلت: رأيتُك تصلِّي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله لم أفعله
فيه:
١- سقوط استقبال القبلة عن المسافر إذا صلى على الراحلة -المركب- النافلة.
٢- أن الصحابة شديدو الاتباع للنبي ﷺ وأنهم لا يفعلون شيئاً لا يفعله النبي ﷺ إلا أن يكون استنباطا من نص وقد يجتهدون ويخالف بعضهم بعضاً.
Forwarded from حاشية المحرر للخليفي
الدرس الحادي عشر:
١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ» أَخْرَجُوهُ إِلَّا البُخَارِيَّ.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ».
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
أيما إهاب دبغ فقد طهُر أو طهَر. أخرجوه إلا البخاري. ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وتكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسن إسناده.
طبعا من المعلوم أن هناك رواية في مذهب أحمد وهذه الرواية مضى إليها المتأخرون أن الإهاب هو جلد الميتة، ودبغه: هو معالجته بطريقة معينة حتى يطهر. فجلد الميتة الأصل فيه النجاسة، وذلك أنه تحل فيه الحياة فإذا ماتت الميتة نجس، بخلاف الشعر والظفر، فهذا لا تحل فيه الحياة ويبقى طاهرا، أما ما تحل فيه الحياة مثل الجلد واللحم وكذا فهذا في الميتة نجس، وهذا موضوع نجاسة الميتة، ونجاسة الميتة محل اتفاق، بعدها جلد الميتة إذا دبغ يطهر؟ هناك روايات عن أحمد أنه يرى هذه الأحاديث منسوخة بحديث مروي ولعله سيأتي وهو حديث: لا تنتفعوا من الميتة بشيء، والحديث هذا الآخر أيضا متكلم فيه، وقد حمل أيضا على بعض أنواع الميتة، والمشهور أن إهاب الميتة إذا دبغ يطهر، ثم وقع الخلاف.. لكن هناك إجماع لا ينتبه له كثير من الناس أن جلد الخنزير لا يطهر اتفاقاً، لا يطهر اتفاقاً إذا دبغ، ما في أحد قال بطهارته، وهذا ما ينبه عليها كثير من الشراح: أن جلد الخنزير بالذات.. ثم بعد ذلك بقي عندنا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم من غير الخنزير، غير مأكول اللحم من غير الخنزير، هل يطهر على قول من أخذ بعموم الحديث؟ بعضهم قال: كل ما جلده مدبوغ يطهر إذا كان ميتة، يطهر لعموم الحديث.
ومنهم من قال: لا، لا يطهر إلا مأكول اللحم، لحديث (ذكاة الإهاب دباغه) فجعلها مكان الذكاة، والذكاة إنما تكون لمأكول اللحم.
وهذا خبر موقوف، ولكنه في الحقيقة يدل عليه القياس، يدل عليه النظر، وهذا طبعا يترتب عليه مسائل كثيرة فيما يتعلق بجلود السباع التي يستخدمها كثير من الناس.
ومن الأمور أنه على قول.. اخلع نعليك كان نعلاه من جلد حمار غير مدبوغ، مما ورد عن بعض السلف مما له علاقة بهذا الباب.
طيب أيش علاقة هذا بباب الطهارة؟ أن هذه الجلود أصلا كان يوضع فيها الماء، أحيانا توضع شنة يوضع فيها الماء، هذه الجلود يرى هل هي طاهرة أم نجسة؟ وهل يجوز الوضوء بها أم لا؟ وإذا كانت نجسة فإن وضع الماء فيها مظنة تنجس، لأن هذه الجلود كان يصنع منها أمور، يوضع فيها الماء.
١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ» أَخْرَجُوهُ إِلَّا البُخَارِيَّ.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ».
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ.
قال أبو جعفر -حفظه الله-:
أيما إهاب دبغ فقد طهُر أو طهَر. أخرجوه إلا البخاري. ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وتكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسن إسناده.
طبعا من المعلوم أن هناك رواية في مذهب أحمد وهذه الرواية مضى إليها المتأخرون أن الإهاب هو جلد الميتة، ودبغه: هو معالجته بطريقة معينة حتى يطهر. فجلد الميتة الأصل فيه النجاسة، وذلك أنه تحل فيه الحياة فإذا ماتت الميتة نجس، بخلاف الشعر والظفر، فهذا لا تحل فيه الحياة ويبقى طاهرا، أما ما تحل فيه الحياة مثل الجلد واللحم وكذا فهذا في الميتة نجس، وهذا موضوع نجاسة الميتة، ونجاسة الميتة محل اتفاق، بعدها جلد الميتة إذا دبغ يطهر؟ هناك روايات عن أحمد أنه يرى هذه الأحاديث منسوخة بحديث مروي ولعله سيأتي وهو حديث: لا تنتفعوا من الميتة بشيء، والحديث هذا الآخر أيضا متكلم فيه، وقد حمل أيضا على بعض أنواع الميتة، والمشهور أن إهاب الميتة إذا دبغ يطهر، ثم وقع الخلاف.. لكن هناك إجماع لا ينتبه له كثير من الناس أن جلد الخنزير لا يطهر اتفاقاً، لا يطهر اتفاقاً إذا دبغ، ما في أحد قال بطهارته، وهذا ما ينبه عليها كثير من الشراح: أن جلد الخنزير بالذات.. ثم بعد ذلك بقي عندنا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم من غير الخنزير، غير مأكول اللحم من غير الخنزير، هل يطهر على قول من أخذ بعموم الحديث؟ بعضهم قال: كل ما جلده مدبوغ يطهر إذا كان ميتة، يطهر لعموم الحديث.
ومنهم من قال: لا، لا يطهر إلا مأكول اللحم، لحديث (ذكاة الإهاب دباغه) فجعلها مكان الذكاة، والذكاة إنما تكون لمأكول اللحم.
وهذا خبر موقوف، ولكنه في الحقيقة يدل عليه القياس، يدل عليه النظر، وهذا طبعا يترتب عليه مسائل كثيرة فيما يتعلق بجلود السباع التي يستخدمها كثير من الناس.
ومن الأمور أنه على قول.. اخلع نعليك كان نعلاه من جلد حمار غير مدبوغ، مما ورد عن بعض السلف مما له علاقة بهذا الباب.
طيب أيش علاقة هذا بباب الطهارة؟ أن هذه الجلود أصلا كان يوضع فيها الماء، أحيانا توضع شنة يوضع فيها الماء، هذه الجلود يرى هل هي طاهرة أم نجسة؟ وهل يجوز الوضوء بها أم لا؟ وإذا كانت نجسة فإن وضع الماء فيها مظنة تنجس، لأن هذه الجلود كان يصنع منها أمور، يوضع فيها الماء.
شرح عمدة الأحكام (٦٨)
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَوُّوا صُفوفَكم؛ فإن تسويةَ الصفِّ من تمامِ الصَّلاةِ"
فيه:
١- وجوب تسوية الصف في الصلاة.
٢- أن تسوية الصف داخلة في تمام الصلاة وكمالها.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَوُّوا صُفوفَكم؛ فإن تسويةَ الصفِّ من تمامِ الصَّلاةِ"
فيه:
١- وجوب تسوية الصف في الصلاة.
٢- أن تسوية الصف داخلة في تمام الصلاة وكمالها.
شرح عمدة الأحكام (٦٩)
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لتسوُّنَّ صفوفَكم أو ليُخالفنَّ الله بين وجُوهِكم"
- ولمسلم: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسوِّي صُفوفَنا، حتى كأنما يُسوِّي بها القِدَاح، حتى رأى أن قد عَقَلْنَا عنه، ثم خرجَ يومًا، [فقام] حتى كادَ أن يُكَبِّر، فرأى رجلًا باديًا صدرُه، فقال: "عبادَ الله! لتسوُّن صُفوفَكم أو ليُخالفنَّ الله بين وُجوهِكم"
فيه:
١- وجوب تسوية الصفوف.
٢- أن الله يعاقب من لا يسوي الصف بأن يلقي بينهم العداوة والبغضاء.
٣- عناية إمام المسجد بتسوية الصف بنفسه.
٤- تحريم التقدم على الصف أو التأخر عنه بل يجب الاعتدال والتسوية.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لتسوُّنَّ صفوفَكم أو ليُخالفنَّ الله بين وجُوهِكم"
- ولمسلم: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يسوِّي صُفوفَنا، حتى كأنما يُسوِّي بها القِدَاح، حتى رأى أن قد عَقَلْنَا عنه، ثم خرجَ يومًا، [فقام] حتى كادَ أن يُكَبِّر، فرأى رجلًا باديًا صدرُه، فقال: "عبادَ الله! لتسوُّن صُفوفَكم أو ليُخالفنَّ الله بين وُجوهِكم"
فيه:
١- وجوب تسوية الصفوف.
٢- أن الله يعاقب من لا يسوي الصف بأن يلقي بينهم العداوة والبغضاء.
٣- عناية إمام المسجد بتسوية الصف بنفسه.
٤- تحريم التقدم على الصف أو التأخر عنه بل يجب الاعتدال والتسوية.
شرح عمدة الأحكام (٧٠)
وعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أن جدته مُلَيكة دعتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامٍ صنعتْه فأكل منه. ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم؟ " قال أنس: فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ، فنضحتُه بماءٍ، فقامَ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم -
- ولمسلمٍ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى به وبأُمِّه فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا
اليتيم: قيل هو: ضُميرة جدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة
فيه:
١- استحباب إجابة الدعوة.
٢- جواز الصلاة جماعة في النافلة أحيانا.
٣- جواز الصلاة على الحصير ومثله السجادة اليوم.
٤- أن المأموم الذكر يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده والمرأة تقف لوحدها في صف مستقل عن الرجال.
٥- أن المأموم إذا كان معه غيره وقفا خلف الإمام، والمرأة خلفهم جميعا.
٦- أن الصبي تصح صلاته ومصافته.
وعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أن جدته مُلَيكة دعتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامٍ صنعتْه فأكل منه. ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم؟ " قال أنس: فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ، فنضحتُه بماءٍ، فقامَ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم -
- ولمسلمٍ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى به وبأُمِّه فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا
اليتيم: قيل هو: ضُميرة جدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة
فيه:
١- استحباب إجابة الدعوة.
٢- جواز الصلاة جماعة في النافلة أحيانا.
٣- جواز الصلاة على الحصير ومثله السجادة اليوم.
٤- أن المأموم الذكر يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده والمرأة تقف لوحدها في صف مستقل عن الرجال.
٥- أن المأموم إذا كان معه غيره وقفا خلف الإمام، والمرأة خلفهم جميعا.
٦- أن الصبي تصح صلاته ومصافته.