الرخصة المهنية للعلوم الشرعية
1.34K subscribers
75 photos
7 videos
43 files
39 links
Download Telegram
#فقه_الطهاره

1️⃣ تعريف الطهارة؛ رفع الحدث وإزالة النجاسة.

2️⃣أقسام المياهِ:
١/الماء الطهور: هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسة، ويشرع استعمالهُ في الووء والغُسل والأكل والشرب.

٢/ الماء الطاهر: ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشىء طاهر حتى غيّر اسمه فصار صبغاً أو خلاً، فيجوز استخدامه في غير رفع الحدث وزوال النجاسة .

٢/الماء النجس: هو الذي تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، ولا يجوز استعمالهُ في الطهارة ولا في غيرها كالأكل والشرب.


💡💡مسألة:

إذا تغير الماء بشيء يسير طاهر مثل: أن يقع فيه شىء يسير من التراب أو الصدأ فهذا باق على طهوريته.

◾️قاعدة؛ الأصل في المياه الطهارة، ما لم تثبت نجاستهـا.

💡💡مسألة:
إذ كان عند الإنسان ماء طهور ثم حصل لهذا الماء تغير لا يدري سببهُ فشك: هل هذا الماء طاهرأم أنه صار نجساً؟

فحكم الماء أنه باق على أصله وهو الطهورية.

#الرخصة_المهنية