في أثناء اطلاعي على بعض التفاسير لتفسير أول سورة النساء؛ وقفت على كلام نفيس للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرد فيه على بعض المنافقين والنابتة الإفرنجية، حول تعدد الزوجات في الإسلام، فرد الشبهات التي يثيرها بعض أعداء الإسلام ويرددها مِن خلفهم بعض الجهال، ردا علميا قويا، أنصح كل من وقعت في نفسه شبهة حول هذه المسألة أن يطلع عليه في اختصاره على تفسير ابن كثير (1/ 458- دار الوفاء، سورة النساء الآية 3)
يجب على تجار الذهب أن يتعلموا فقه التجارة بالذهب، ولا يجوز لهم التجارة بالذهب قبل تعلم فقه هذه التجارة.
من المعاملات المحرمة المنتشرة بينهم بيع الذهب بالعملة الورقية بالتقسيط وهي معاملة ربوية.
قال أهل العلم: هذا لا يجوز بيع الذهب أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربا، فإذا باع ذهبا بدولار أو بجنيه استرليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض هذا هو الربا.
النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدًا بيد، فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر، يعني يقول له: أعطيك إياه بعدين لا يصح، لا بد يدًا بيد.
وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر الذهب الجديد بالذهب القديم مع الفرق هذا ما يجوز، لأن الذهب .. يكون مثلا بمثل سواء بسواء، ولما اشترى رجل قلادة يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز أنكر عليه النبي ﷺ وقال: لا تباع حتى تفصل يعني لا تباع حتى يفصل الذهب لحاله، والخرز لحاله، وهذا الذي يفعله يقولون هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أردأ لا بد يكون مثلا بمثل.
ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاثة آصاع من التمر أنكر عليه النبي ﷺ وقال: أوه –أي- عين الربا مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأنه تمر طيب، لكن أنكر عليه النبي ﷺ قال: عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرًا طيبًا. انتهى
أرسلوا هذا لكل تاجر ذهب. والله أعلم
من المعاملات المحرمة المنتشرة بينهم بيع الذهب بالعملة الورقية بالتقسيط وهي معاملة ربوية.
قال أهل العلم: هذا لا يجوز بيع الذهب أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربا، فإذا باع ذهبا بدولار أو بجنيه استرليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض هذا هو الربا.
النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدًا بيد، فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر، يعني يقول له: أعطيك إياه بعدين لا يصح، لا بد يدًا بيد.
وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر الذهب الجديد بالذهب القديم مع الفرق هذا ما يجوز، لأن الذهب .. يكون مثلا بمثل سواء بسواء، ولما اشترى رجل قلادة يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز أنكر عليه النبي ﷺ وقال: لا تباع حتى تفصل يعني لا تباع حتى يفصل الذهب لحاله، والخرز لحاله، وهذا الذي يفعله يقولون هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أردأ لا بد يكون مثلا بمثل.
ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاثة آصاع من التمر أنكر عليه النبي ﷺ وقال: أوه –أي- عين الربا مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأنه تمر طيب، لكن أنكر عليه النبي ﷺ قال: عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرًا طيبًا. انتهى
أرسلوا هذا لكل تاجر ذهب. والله أعلم