قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي
49.1K subscribers
646 photos
24 videos
151 files
613 links
القناة الرئيسية:
t.me/alkulife
قناة الدروس العلمية:
t.me/doros_alkulify

أسئلة عامة مع عبد الله الخليفي:
t.me/swteat_k
صوتيات الخليفي:
t.me/swteat_alkulife

تعزيز القناة : https://t.me/alkulife?boost
Download Telegram
بشرى لمحاربي الحداثة ومعلمي الناس الخير..

قال تعالى: {مِن أجلِ ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرًا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون}[المائدة]

قوله سبحانه {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، فيه بشرى عظيمة لأهل التوحيد والمحاربين للحداثة، وذلك أن الإحياء المقصود منه منع القتل والقتل قتلان: قتل بباطل وقتل بحق.

فأما القتل بالباطل فما أكثره اليوم بل بعضه جعلوه حقاً من الحقوق كأمر الإجهاض، فسنوياً يقتل الملايين من الأجنة إجهاضاً بفعل انتشار الفاحشة والعقلية الرأسمالية ويقاوم هذا جماعة من العقلاء.

فقد نشرت منظمة الصحة العالمية ما يلي:
على الصعيد العالمي، يقع ما يُقَدَّر بنحو 25 مليون حالة إجهاض غير مأمون كل عام“.

هذا مع أنهم مع الإجهاض ولكنهم ضد الإجهاض غير المأمون فهذا عدد الإجهاض غير المأمون فما بالك بالمأمون، فمن يحارب الفواحش ومقدماتها وينهى عن هذا البلاء يحيي ما الله به عليم من الأنفس!

والإجهاض مجرد أنموذج وهناك أيضاً القتل بالباطل الذي يقع على أيدي الغلاة من الخوارج.

وأما القتل بحق: فمنه القصاص ومنه ما يقع من قتل الكفار المحاربين في الجهاد ومنه حد الردة والرجم وهذا أيضاً أهل العلم يُحيّون نفوس الخلق بنهيهم عن أسباب وقوع هذا القتل الحق من القتل بالباطل وفاحشة الزنا مع الإحصان والردة والكفر مع الحراب، فهذا الإحياء في منع قتل الأبدان وهناك الإحياء في منع موت القلوب وهو الأعظم.

فالله عز وجل سمى وحيه روحاً قال تعالى:

{وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنتَ تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}. [الشورى]

وفي القرآن تشبيه الكافر الذي أسلم بالميت الذي أحيي، فقال تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[الأنعام]

وشبَّه الوحي بالمطر والمطر تحيا معه الأرض وفي الحديث: ((إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض)).

فدعاة الخير والتوحيد والسنة أكثر من يحيون الناس احتساباً أبداناً وقلوباً، ومن الناس من لبس عليه الشيطان وصار كل همه التوسع في الإعذار وترك دعوة الخلق وإنما يفكر في التعاون معهم دنيوياً في مصالح حاضرة!
درسان عقديان عميقان من كلمتين لأم المؤمنين 👇
لَم تنزهوه بل ما قدرتموه حق قدره!

التعطيل المتغلف بـ“التنزيه“، تجده في كلام الربوبي وجاحد النبوات: (نحن ننزه الله عن أن تكون له شريعة أو له أنبياء!)، ثم هم آمنوا بإلهٍ، الإيمان والكفر به واحد، فلا يؤثر في مصيره الإيمان من عدمه.

وهناك أيضاً المشركون، الذين قالوا نحن ننزه الله عن أن ندعوه مباشرة فنحن مذنبون، فصاروا يدعون وسائط، فانتهوا إلى كون هذه الوسائط أرحم بالمذنب من رب العالمين وأقرب إليهم منه سبحانه.

وهناك أيضاً من ينكر صفات الله عز وجل بحجة تنزيهه عن التجسيم ثم هم آمنوا بإله لا يُشار إليه ولا يُرى ولا يُسمع له كلام، فانتهى تنزيههم إلى تشبيه الله بالعدم!

وهؤلاء جميعاً ما قدروا الله حق قدره، هكذا وُصِفوا في الوحي، كأنهم يقال لهم: أنتم أسأتم لله عز وجل من حيث إرادتكم لتعظيمه.

قال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام]. هذه الآية في الرد على من أنكروا الوحي أو بعضه بحجة التنزيه.

وقال تعالى: {يا أيها الناس ضُرِب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب (73) ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز} [الحج]. وفي هذه الآية الرد على من دعوا غير الله وعبدوهم بحجة تنزيه الله عن عبادته مباشرة.

وقال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وتعالى عما يشركون} [الزمر]

وهذه الآية في التنزيه الحقيقي، فبعد قوله (وما قدروا الله حق قدره) ذكر سبحانه قبضه سبحانه للسماوات بيمينه، وهذا ما يعد أهل التعطيل إثباته على ظاهره تجسيماً ينزهون الله عنه، وحقيقة تنزيههم هذا أنهم ما قدروا الله حق قدره وشبهوه بالعدم.
هل يجوز للزوجة كتمان ابن الزنا عن زوجها؟

على إثر عدة حوادث في الشرق والغرب ثبت فيها أن أولاد الزوج ليسوا له وإنما لرجل آخر من خلال البصمة الوراثية أو اكتشاف الرجل أنه لا ينجب الأولاد، فهنا اشتعل جدل فقهي في أمر نسب هؤلاء الأولاد وهل يجوز أن ينسب هؤلاء الأبناء لغير أبيهم حقاً؟

هناك نقاط متفق عليها:

أولاً: إذا ثبت زنا الزوجة أو اعترفت فعليها الرجم.

ثانيًا: أن الزوج إذا انتفى من الولد ولاعَنه لا يُنسب له الولد.
غير أن البحث في امرأة زنت وعلمت أو شكت أن هذا الولد ممن زنا بها وليس من زوجها ثم تابت بعد ذلك، فهل تصح توبتها وإن لم تخبر الزوج بالحقيقة؟

وجدت كثيرين يقولون بجواز ذلك، ويستدلون بحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهذا غير دقيق في تقديري.

فإنه من المعلوم تشديد الشريعة في باب حفظ الأنساب وشرع تحريم الزنا وأحكام الاستبراء وأحكام اللعان من أجل حفظ النسب ولا يليق في الشريعة أنها تنهى عن شيء وعن ذريعة هذا الشيء ثم تجيز الإبقاء على نتيجته!

ووجه الاشتباه والله أعلم الخلط بين الخطاب الفقهي الموجه للقاضي والخطاب الموجه لأفراد المتنازعين، والخلط بين التوبة في الأمور التي في حقوق الله المحضة والتوبة في حقوق الله التي فيها مدخل للبشر.

وبالمثال يتضح البيان: لو أن شخصاً أقرض آخر مالاً ولكنه لم يشهد على هذا القرض وحان وقت السداد فجحد المقترض فذهب المقرض إلى القاضي فسأله القاضي البينة فلم تكن عنده بينة.

فسأل القاضي الفقيه: بماذا أحكم؟ فقال له الفقيه: لا يثبت القرض إلا ببينة وعليه فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر فحلف المقترض أنه ما اقترض وانتهت القضية أنه لا حق عليه، ثم تاب بعد زمن فهل يكفي التوبة والاستغفار من يمينه ومن أكل أموال الناس بالباطل أم لا بد من إرجاع المال للمقرض؟

لا شك أنه لا بد من إرجاع المال للمقرض والقاضي إنما عمل بما أمامه من البينات.

الآن لنسقط هذا المثال على حالنا: هناك زوج له حق على زوجته أن تحفظه في نفسها وهذا نظير حق المقرض على المقترض، فلو جاء الزاني وادعى الولد فقد يقال (الولد للفراش) قضائياً لأن القاضي هذه هي البينات التي أمامه، أمامه شخص يشهد على نفسه بالفجور وبالتالي عدالته ساقطة يدعي ولداً هو في الأصل لآخر،

فالقاضي يخاطبه الفقيه بقوله: احكم بحديث الولد للفراش إلا إذا شك الزوج وانتفى من الولد باللعان.

المرأة تعلم صدق الزاني أو حتى لو لم يأتِ الزاني فهي عالمة بأن هذا ولد الزاني وليس ولد الزوج، ثم تابت من الزنا ومن إدخال ولد على قوم هو ليس منهم فهل تكفي التوبة بينها وبين الله أم لا بد من الاعتراف للرجل بأن هذا الولد ليس ولده لكي لا تختلط الأنساب وتذهب الحقوق فيشارك أهله بميراثه وغير ذلك؟

البديهي أن يقال أنها لا بد من أن تخبر الزوج كما أن الزوج لو انتفى من ولده ظلماً ثم تاب فلا بد أن يرجع ويعترف به ولكننا اليوم التمييز الإيجابي داخل حتى في الفقه.

وقوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر ) هذا في حال التنازع بين بينات وهو خطاب للقاضي وليس خطاباً للمرأة التي تعرف من هو أب الولد، كما قوله (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) هذا خطاب في حال التجاحد وتعارض البينات وهو للقاضي وليس للإنسان الذي يعرف أن لغيره عليه حقا فهذا يجب عليه شرعاً الاعتراف وألا يجعل صاحب الحق يحتاج للشهود حتى.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن فعل هذه المرأة من الكبائر وأن فعلها تفريط في حق الرجل؟

قال أبو داود في سننه 2263 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين».

وهذا الخبر ضعفه بعض المتأخرين وفرح لهذا التضعيف بعض الناس! والواقع أن الخبر احتج به الشافعي في كتبه وأورده النسائي في الصغرى ويشهد لمعناه حكم اللعان

فما كان الشارع ليجعل المرأة تلعن نفسها إلا لشيء عظيم وعامة اللعان لأجل الانتفاء من نسب الولد

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[الممتحنة]
=
=
قال الطبري في تفسيره: [ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يقول: ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن. وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل].

فالله سماه بهتاناً وقرنه بالسرقة فمن يبيح لهذه أن تتوب دون أن ترجع الحق لأهله وتبعد عن زوجها هذا البهتان فهو كمن يجوز للسارق التوبة دون إرجاع الحقوق للخلق مع مقدرته على ذلك.

ومن الأحكام المشهورة عند الفقهاء حكم استبراء الزانية

جاء في شرح منتهى الإيرادات من كتب الحنابلة:
(ولا ينفسخ نكاحها بزنا) نصا. وقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا ترد يد لامس» "لا يصح (وإن أمسكها) زوجها فلم يطلقها لزناها (استبرأها) أي لم يطأها حتى تنقضي عدتها كغيرها من المعتدات".

وقد كان شيخ الإسلام يعترض بشدة على حكم إمساك الزوجة الزانية ويقول لا يباح ذلك ويستدل بأحاديث ذم الدياثة وأما حديث لا ترد يد لامس فقد استنكره وقد سبقه لهذا الاستنكار الإمام أحمد ولي مقال في تأييد ذلك.

غير أن موطن الشاهد أنهم لا يجيزون له وطئها إذا زنت لكي لا يلحق به ولد ليس ولده أو تشتبه الأمور وبطبيعة الحال هذا الحكم ينطبق عليها فلا يجوز لها أن تمكن رجلين من نفسها في طهر واحد وإذا زنت فقد حرم عليها زوجها حتى تحيض وتتأكد من براءة رحمها.

فكيف بعد كل هذه الاحتياطات نقول: يجوز لها أن تفعل ما هو أبلغ من تمكين زوجها من نفسها بعد الزاني ألا وهو إلحاق الولد به صراحة مع العلم أنه من الزاني! إذن ما فائدة الزواج وما فائدة الاستبراء؟

ومن عجائب بعض الفقهاء المعاصرين أنه قال أن الرجل يقع على امرأته مباشرة بعد زناها لكي يذهب الشك أن الولد له!وسبحان الله مع كون هذا قريب الدياثة الشك لن يذهب ولو وطئها ألف مرة ما دام ماء الرجل الآخر دخل رحمها.

قال أحمد في مسنده 21703 - حدثنا يحيى، عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو طرف فسطاط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعل صاحبها يلم بها» قالوا: نعم. قال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟»

كل هذا ترهيب من اجتماع ماءين في رحم امرأة فكيف لذلك الرجل الفاضل يقول ما يقول؟ الله المستعان هذه زلة وقد غلط أيضاً فيما نسب للصحابة وليس هذا محل بسط ذلك.

وبعضهم يتحدث عن الستر والستر مطلوب ما لم يبنَ عليه تضييع ستور أخرى فهذا الابن سيطلع على محارم ليسوا له بمحارم فلئن يسقط ستر امرأة زانية أولى من أن يسقط ستر عفيفات.

وبعضهم يتكلم عن وجود مفسدة في التصريح بذلك فيقال الزنا ذنب عظيم وعلى فاعله أن يتحمل نتائج أفعاله وما ذنب الرجل المظلوم يبقى ينفق على ولد ليس ولده وعلى امرأة ما صانته في نفسها.

وأما النقاش في البصمة الوراثية هل تعتبر من قبيل القرائن أو من قبيل الأدلة القاطعة فهذا باب آخر ولكنني أستغرب ممن يدعو للحساب الفلكي في دخول الشهر وعدمه ثم هو في أمر البصمة الوراثية يجعلها من الظنيات ويقدم الفراش عليها تعاطفاً مع الزواني أو من عليهن شبهة زنا!

والأحاديث شملت كل حالم فحديث (نزعه عرق) في امرأة عفيفة لا شبهة عليها وجاءت بولد فيه وصف غريب وحديث (الولد للفراش) في طرفين تنازعا في طفل كلهم يدعيه وأحدهما فراشه صحيح متأكد منه والآخر فراشه مشكوك فيه أو فجور وحديث اللعان في الذي يريد أن ينتفي وفي كل حال لا نجيز للزانية السكوت وإدخال ولد على قوم ليس منهم.

فإن شكت ما الذي تفعله؟
الذي أختاره أن تحتاط وتخبر الرجل أيضاً فاحتمالية كون الولد ليس له واردة بقوة ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: «فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر»

والأمر نفسه يقال هنا ما دام هناك احتمالية متساوية يؤخذ بالأحوط وهذا الخطاب لها هي وأما الخطاب للقاضي فالولد للفراش ما لم يتيقن أن الولد ليس لأحدهما فإن وقع يقين دعا الرجل إلى الانتفاء بأي وسيلة كانت وحسابه وحسابها على الله.

والاستدلال بحديث الغامدية على جواز ترك اخبار الزوج لا يتم لأنها معترفة فالأمر تغير تلقائيا وإنما نهيت عن الاعتراف أمام القضاء بزناها لئلا ترجم وفي الحديث أن النبي بمجرد ما عرفت أنها حبلى أزمع اقامة الحد ولكن أجله حتى الوضع ولما اعترفت أثني عليها واليوم لا رجم ولا لعان وكانت المرأة تنفي عن نفسها الحد بدعوى أنها مكرهة وبذلك تخرج من الحد وإلحاق النسب كما حصل في بعض الحوادث في زمن عمر ثم خطاب القاضي للناس شيء والخطاب الشرعي المتعلق بالحقوق شيء آخر فكان القضاة يحثون على عدم الاعتراف بالسرقة لإسقاط الحد ومع ذلك لا يختلف الناس في وجوب إرجاع الحقوق.
حين قرأت هذا الخبر تذكرت فرح بعض الناس بقوانين التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، وعادة القوم الإيمان المطلق بما يرد من الغرب فلو طبقنا قوانينهم فإنه يمكن للرجل أن يحرم بناته مطلقا أو بعض أولاده ذكورا كانوا أو إناثا أو كل أولاده!

موضوع الميراث مثال جيد على قاعدة (الغنم بالغرم) فالرجل ألزم بالجهاد والنفقة والمهر والديات فجعل له حق مضاعف في الميراث،
والنساء لما خفف عنهن كل هذا كان الغرم أن ينصف نصيبهن من الميراث.

ومن تسافه وأراد الغنم دون الغرم فإنه يخسر الغنم كله ويكون غرمه شديدا، وهذا الحرمان من الميراث يعكس النقمة والتفكك الأسري ولكنهم يظهرون الأمر بصورة التبرع للفقراء.
الصحابي ماعز مصححا للعقائد الفاسدة 👇
مشكلة اختصار الآثار..

كنت قد نبهت في مقال سابق على قول جماعة من الفقهاء بأن الزانية إذا كانت متزوجة فإن زوجها لا يقع عليها حتى يستبرئها بحيضة واحدة.

وقلت أن هذا هو المناسب لمقاصد الشريعة في حفظ الأنساب
وفقه الاستبراء وإن كان شيخ الإسلام يرى أنه لا يمسكها أبداً فجاءني تعقب أن هذا الكلام خلاف كلام أبي بكر وعمر، وذكر هذا الكلام الذي قاله بعض الفقهاء المعاصرين ونصه: «وليس عليها عدة، بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج».

أقول: الله المستعان هذا الكلام قرأته من سنوات طويلة واستغربته وحين رجعت للآثار وجدت أنها لا علاقة لها بكلام الشيخ ولا تخدم مقصوده ولهذا أشرت إشارة في مقالي السابق أن ما نقله عن الصحابة غير دقيق، وقبل إيضاح الإشكالية أود التنبيه على الفرق بين العدة والاستبراء.

فالعدة تكون ثلاث حيضات أو وضع حمل وتمنع من دخول المرأة تحت رجل غير الذي وقع عليها بعقد الزوجية أو غيره بزواج أو ملك يمين.

وأما الاستبراء فيكون حيضة أو وضع حمل ويمكن أن يكون بعد دخولها في ملكه إن كانت ملك يمين فهو يملكها ولكن ينتظرها حتى تحيض أو تضع الحمل وفي قول بعض الفقهاء في الزانية التي يقام عليها الحد وتظهر التوبة ويتزوجها غير من زنا بها قبل أن تتحقق طهارة رحمها فلا يقع عليها حتى تحيض.

الإشكال جاء من اختصار الآثار فإن بعض الفقهاء يختصر الآثار فإذا رجعت إليها وجدتها أخص مما ادعى فيها أو أعم.

قال ابن المنذر في الإشراف: م 3380 - اختلف أهل العلم في الزانية هل عليها عدة أم لا؟
فقالت طائفة: لا عدة عليها، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد روي معنى هذا القول عن أبي بكر، وعمر، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالفهما.
وقال الحسن البصري، والنخعي: عليها العدة.
وقال مالك: لا ينكحها أحد حتى يستبرئها.

انتبه إلى أن نفي العدة لا يعني نفي الاستبراء فالعدة ثلاث حيضات والاستبراء حيضة حتى لا تظن أن هناك فقيهاً أباح اجتماع عدة مياه في رحم واحد ولكن أثر أبي بكر وعمر هل يدل على ما نقله ابن المنذر بهذا الإطلاق، وهل يدل على أن الأمر يدخل فيه حتى المتزوجة؟

قال الشيباني في الحجة على أهل المدينة:

"الحديث المعروف عن ابي بكر رضي الله عنه انه حد امراة بكرا ورجلا بكرا في زناهما ثم زوجها منه ولم يبلغنا انه ذكر استبراء ولا عدة
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله".

قال سعيد بن منصور في سننه 1916 - حدَّثنا سفيانُ, عن عبيد الله بن أبي يزيد, [عن أبيه], أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة, وله ابن, ففجر بها, فقدم عمر مكة, فرفعا إليه, فحدهما, وحرص أن يجمع بينهما, فأبى الغلام ذلك.

وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 174 - حدثنا أبو عبيد ق‍ال: حدثنا يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أو صفية: أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليهما أو سألهما فاعترفا «فجلدهما مائة، مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة»

أقول: فالخبر كما ترى في ذكر وأنثى أبكار، زنيا وأقيم عليهما الحد فيريد الإمام أن يجمع بينهما بالحلال كما اجتمعا في الحرام ، ما علاقة هذا بما لو أراد رجل آخر غير الزاني أن يتزوجها؟

لا شك أنه لا بد أن يستبرئها لئلا يجمع ماءه وماء الزاني في رحمها والأمر نفسه في المتزوجة فأثر أبي بكر وعمر واضح أنه مع أمن اجتماع ماءين في رحم وصاحبها الذي زنا بها هو من سيتزوجها فهو المستيقن دخوله بها أولاً وأخيراً وما سواه شك بعيد بخلاف حال إذا أراد غيره الدخول بها أو كانت ذات زوج فإنه سيكون كلاهما دخوله بها مستيقن

ويا ليت شعري يتنازع الناس في الجارية البكر هل تستبرأ أو لا تستبرأ وهي بكر ثم نقول بعد ذلك أن الثيب من الزنا لا تستبرأ ؟!

فظهر مما سبق أن الكلام المذكور في المذهب من وجوب استبرائها هو المتعين وأن تعقب هذا الشيخ المعاصر خطأ ووهم وهذا الخطأ انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم والله المستعان نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن بذل الوسع وحسن قصده.
هذا تحقيقٌ للأخوَّة والولاء وليس نقضاً لهما.

كثير من الناس يفهمون أن التراحم والتآخي بين أهل الإيمان يعني الغض عن الأخطاء بشكل مطلق وفقط تبادل التقريظ والثناء، وكثير منهم يتكلم بالإعذار ويظن أن مقتضى الإعذار السكوت عن الزلل والحق أن الإعذار لا يقتضي الإقرار!

والحق أيضاً أن النصيحة الصحيحة وإنكار المنكر من باب تحقيق الأخوَّة الإيمانية لأنه من حبي لك وحرصي عليك لا أريد شيئاً يضرك في آخرتك، على أنه لا ينبغي أن يُذهب المرء نفسه حسرات على المذنبين ويعذب نفسه بذنوبهم كما يفعل البعض أو يستعلي عليهم وكأنه معصوم من الزلل وإنما ينصح والنصح تارة يكون بشدة وأخرى بلين بحسب الظروف المحيطة.

وهذا المعنى أُشيرَ إليه في القرآن

قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[التوبة].

فذكر أول صفة بعد قوله (أولياء بعض) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لِدفع التوَّهم الحاصل أن الولاء يعني المداهنة أو السكوت على الزلل وإن عظم وهكذا كان يفهم أهل الجاهلية الأمر، وفي الخبر (المؤمن مرآة أخيه المؤمن)

واليوم من يأمر الناس وينهاهم محققاً للولاء يراه كثير متدخِلاً في شؤون الآخرين وربما وصفه بعضهم بتتبع العثرات مع أن الذنب الذي ينكره ظاهر وليس مستتراً.

وظهر مصطلح (حرية شخصية) الذي هو نقيض تحقيق مقتضى من مقتضيات المحبة الإيمانية، فأنت تريد فقط أن يساعدك أخوك المسلم إذا احتجت وأن يدعو لك وأن يشاركك أفراحك وأحزانك ولكن لا تريد أن يأمرك وينهاك تريد ما يوافق هواك من الأخوة ولا تريد الآخر..
لا هذا لا يكون بل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون أنفع لك في آخرتك من كل مظاهر الولاء والأخوة الأخرى.
النسويات بين المنظمات الحقوقية وابن تيمية ! 👇
[ مقال ] المأخذ الفقهي لمن اعتبر انتفاء النسب عبر البصمة الوراثية.. 👇