((صِبْغَةَ اللَّهِ ً ))
35.2K subscribers
19.2K photos
4K videos
3.16K files
13.8K links

نستقبل مشاركاتكم وملاحظاتكم وأسالتكم على البوت التالي ⬇️
@Sbqat23_bot
Download Telegram
حكم الوترُ بثلاثِ رَكَعاتٍ متصلةٍ بتشهُّدَينِ 

لا يُشرَعُ الوترُ بثلاثِ ركَعاتٍ #متصلة #بتشهدين كهيئةِ #المغربِ ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة ، ووجهٌ للشافعيَّة ، واختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثَيمين.

▪️عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال : ((لا تُوتِروا بثلاثٍ ، أَوْتِروا بخمسٍ أو سَبعٍ ، ولا تَشبَّهوا بصلاةِ المغربِ)).

#وجه_الدلالة :

أن الإيتار بثلاث يكون متصلًا بتشهد واحد ؛ جمعًا بين الأحاديث التي فيها الإيتار بثلاث ، وحديث النَّهي عن الإيتارِ بثلاثٍ كالمغربِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتاب الصَّلاة

https://dorar.net/feqhia/1243
● شروط وجوب زكاة الفـطر عن نفسه

1⃣ #الغنى_واليسار

● المُعسِر وقت وجوب زكاة الفِـطر

👈 لا تجِبُ زكاةُ الفِـطر على #معسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.



● حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفـطر

#تجب صَدَقةُ الفِـطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ #فاضلا عن قوته وقُوت مَن يَلزَمُه ، ولو لم يَملِك نِصابًا ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ.

#الأدلة :

● أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ : قال اللهُ تعالى : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

#وجه_الدلالة : أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ.

● ثانيًا : من السُّنَّة

1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا ، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه.

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : ((فرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ... )). صحيح الجامع.

#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مِن مقاصِدِ زكاةِ الفِطرِ التي شُرِعَت من أجلِها أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث ، ولا فرْقَ في ذلك بين الغنيِّ والفَقيرِ ، ما دامَ لديه ما يفضُلُ عن حاجَتِه وحاجةِ مَن يَمونُه في يَومِه وليلَتِه.

● ثانيًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ حقٌّ ماليٌّ لا يزيدُ بزيادةِ المالِ ، فلا يُعتبَرُ وجوبُ النِّصابِ فيها كالكفَّارةِ.

● ثالثًا : كَونُ مَن لا يجِدُ زيادةً على قُوتِ يَومِه وليلَتِه ، فلا فِطرةَ عليه ؛ فلأنَّه إذا خرج قُوتُ يَومِه أو بعضه كان مَصرِفًا لا صارِفًا.

● رابعًا : أنَّ اعتبارَ كَونِه واجدًا لقُوتِ يَومٍ وليلةٍ أمرٌ لا بدَّ منه ؛ لأنَّ المقصودَ مِن شرَع ِالفِطرةِ إغناءُ الفُقَراءِ في ذلك اليَومِ ، فلو لم يُعتبَرْ في حقِّ المُخرِجِ ذلك ، لكان ممَّن أُمِرْنا بإغنائِه في ذلك اليومِ ، لا مِنَ المأمورينَ بإخراجِ الفِطرةِ وإغناءِ غَيرِه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2573
● إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجة

⁉️اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة ؛ وذلك على قولينِ :

#القول_الأول : #يلزم الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ ، فوجبَت به الفِطرةُ ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ ، بخلافِ زكاةِ المالِ ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ.

======

#القول_الثاني : لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه ، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والظَّاهِريَّة ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ، واختاره ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عُثيمين.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من الكتاب : قال اللهُ تعالى : {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

#وجه_الدلالة : أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه ، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى.

● ثانيًا : من السُّنَّة

□ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ ، على العبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين )). رواه البخاري ومسلم

#وجه_الدلالة : أنَّه قال : (فرض) ، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه.

● ثالثًا : أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ ، فوجبت عليها ، كزكاةِ مالها.

● رابعًا : لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة ؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه ، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها ، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2575
تابع / من تجب عليه زكاة الفـطر

حكم.الزَّكاة.عن.الجنين.tt

👈 لا تجِبُ زكاةُ الفِـطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم ، وحُكيَ فيه الإجماعُ.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من السُّنَّة

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، على العَبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ زكاةَ الفِطرِ تَجِبُ على الصَّغيرِ ، والجنينُ في بَطنِ أمِّه لا يَصدُقُ عليه اسمُ الصَّغيرِ لا لُغةً ولا عُرفًا.

● ثانيًا : أنَّ الأصلَ عَدَمُ الوُجوبِ.

● ثالثًا : أنَّه جنينٌ فلم تتعلَّق الزَّكاةُ به ، كأجِنَّة السَّوائمِ.

● رابعًا : أنَّ الجنينَ لا يثبُتُ له أحكامُ الدُّنيا إلَّا في الإرثِ والوصيَّةِ ، بشرْطِ خُروجِه حيًّا.

● خامسًا : أنَّ الحَملَ غيرُ مُحقَّقٍ ، ولا يُعرَفُ حياتُه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2577
● السُّنَّة في وقت إخراجِ صدقة الفـطر

#الأفضل إخراجُ زكاةِ الفِطرِ يَومَ العِيدِ #قبل صلاةِ العيدِ.

#الأدلة :

● أوَّلًا : مِنَ الكِتابِ

قال الله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14-15]

#وجه_الدلالة : أنَّ المراد بـمن تَزكَّى مَن أدَّى صدقةَ الفِطرِ ، ثمَّ غدا ذاكرًا لله إلى المصلَّى فصلَّى.

● ثانيًا : من السُّنَّة

1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى #قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ )). رواه البخاري ومسلم.

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمَساكينِ ؛ مَن أدَّاها #قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ )). صحيح الجامع.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2582
تعجيلُ.زكاة.الفطر.tt

#يجوز تعجيلُ زكاةِ الفِطرِ عن وَقتِها بيومٍ أو يومينِ فقط ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

□ ويدلُّ لذلك ما يلي :

● أوَّلًا : عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما : (أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها ، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ). رواه البخاري.

#وجه_الدلالة : أنَّ إعطاءَهم صدقةَ الفِطرِ قَبلَ الفطرِ بِيَومٍ أو يومين ممَّا لا يخفى على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، بل لا بدَّ مِن كَونِه بإذنٍ سابقٍ ؛ فإنَّ الإسقاطَ قبل الوجوبِ ممَّا لم يُعقَل ، فلم يكونوا يُقْدِمون عليه إلَّا بسَمعٍ.

● ثانيًا : أنَّها زكاةٌ ، فجاز تعجيلُها قبل وُجوبِها ، كزكاةِ المالِ.

● ثالثًا : أنَّ المقصودَ مِن صَدَقةِ الفِطرِ إغناءُ الفُقَراءِ يومَ العيدِ ، ومتى قدَّمها بالزَّمانِ الكثير لم يحصُلْ مَقصودُ إغنائِهم بها يومَ العِيدِ ، وتعجيلُها باليومِ واليومينِ لا يُخلُّ بالمقصودِ منها ؛ فإنَّ الظَّاهِرَ أنَّها تبقى أو بعضها إلى يومِ العيدِ ، فيُستغنى بها عن الطَّوافِ والطَّلَبِ فيه.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2584
آخِرُ.وقت.زكاة.الفطر.tt

⁉️ اختلف أهلُ العِلم في آخِرِ وقت زكاة الفطر على أقوال ؛ أقواها قولان :

#القول_الأول : آخِرُ وقتِ زكاةِ الفِطرِ الذي يحرُمُ تأخيرُها عنه هو غروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من السُّنَّة

1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : ((كنَّا نُخرِجُ في عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ.... )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ ظاهِرَ قَولِه : (يومَ الفِطرِ) صحَّةُ الإخراجِ في اليوم كلِّه ؛ لصِدقِ اليَومِ على جميعِ النَّهارِ.

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث ، وطُعمةً للمساكينِ ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ )) . صحيح الجامع.

#وجه_الدلالة : أنَّ تكريرَ قَولِه : (مَن أدَّاها) مرَّتين ، واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين ؛ يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ.

● ثانيًا : أنَّ المقصودَ منها الإغناءُ عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم ، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.

#يتبع_هنا 👇

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2586
تابع / آخِرُ.وقت.زكاة.الفطر.tt

#القول_الثاني : أنَّ آخِرَ وَقتِ زكاةِ الفِطرِ هو صلاةُ العِيدِ ، ويحرُمُ تأخيرُها إلى ما بعدَ صلاةِ العيدِ ، فإنْ أخَّرها لم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ ، وإنَّما له أجْرُ تصدُّقِه ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

#الأدلة :

● أوَّلًا : من السُّنَّة

1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ)). صحيح الجامع.

2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ )). رواه البخاري ومسلم.

3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ((مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا ، فهو رَدٌّ )). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاسُ مِنَ الصَّلاةِ ، فقد عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُ اللهِ ورسولُه ؛ فهو مردودٌ.

● ثانيًا : أنَّ كلَّ عبادةٍ مؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسانُ إخراجَها عن وَقتِها لم تُقبَلْ.

● ثالثا : القِياسُ على مَن ذَبَحَ أضحِيَّتَه قبل صلاةِ الإمامِ ؛ فإنَّها لا تكونُ ذبيحةَ أضحيَّةٍ ، بل شاة لحمٍ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2586
● حكم إخراج القِيمة في زكاةِ الفِـطر

لا يجوزُ إخراجُ القيمةِ في زكاةِ الفِطرِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره ابنُ حَزمٍ.

#الأدلة :

1⃣ أوَّلًا : من السُّنَّة

1– عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((كنَّا نُخرِجُها على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صاعًا مِن طعامٍ ، وكان طعامُنا التَّمرَ والشَّعيرَ ، والزَّبيبَ والأقِط)). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ الصَّدقةَ في أنواعِ الطَّعامِ ، فمَن عَدَل إلى القِيمةِ ، فقد ترَكَ المفروضَ.

 2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : ((فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ)). صحيح الجامع.

#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ صَدَقةَ الفِطرِ طُعمةً للمَساكينِ ، فتعيَّنَ أن تكونَ طعامًا لا نقودًا.

3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ((مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا ، فهو ردٌّ)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّ إخراجَ زكاةِ الفِطرِ مِن غَيرِ الطَّعامِ ، مخالفٌ لأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فيكونُ مردودًا غيرَ مَقبولٍ.

2⃣ ثانيا : أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ مَفروضةٌ مِن جِنسٍ معيَّنٍ ، فلا يُجزِئُ إخراجُها مِن غَيرِ الجِنسِ المعيَّنِ ، كما لو أخرَجَها في غيرِ وَقتِها المعيَّنِ.

3⃣ ثالثًا : أنَّ الزَّكاةَ وجَبَت لِدَفعِ حاجةِ الفَقيرِ ، وشكرًا لنِعمةِ المالِ ، والحاجاتُ متنوِّعةٌ ، فينبغي أن يتنوَّعَ الواجِبُ ؛ ليصِلَ إلى الفَقيرِ مِن كلِّ نوعٍ ما تندفِعُ به حاجَتُه ، ويحصُلُ شُكرُ النِّعمةِ بالمواساةِ مِن جِنسِ ما أنعَمَ اللهُ عليه به.

4⃣ رابعًا : أنَّ مُخرِجَ القِيمةِ قد عدل عن المنصوصِ ، فلم يُجزِئْه ، كما لو أخرَجَ الرَّديءَ مكانَ الجيِّدِ.

5⃣ خامسًا : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَها من أجناسٍ مختلفةِ القيمةِ مع اتِّفاقِها في المقدارِ ، ولو كانت القيمةُ مُعتبرةً لاختلف المقدارُ باختلافِ الجِنس.

6⃣ سادسًا : أنَّ إخراجَ صَدقةِ الفِطرِ مِن الدَّراهِمِ مَظِنَّةٌ لحصولِ الخَطأِ في تقديرِها ؛ فقد يُخرِجُها بأقلَّ ، فلا تبرَأُ ذِمَّتُه بذلك.

7⃣ سابعًا : أنَّ في اعتبارِ القيمةِ إخراجًا للفِطرةِ عَن كَونِها شعيرةً ظاهرةً ، إلى كونِها صدقةً خفيَّةً ؛ فإنَّ إخراجَها صاعًا مِن طعامٍ يجعَلُها ظاهرةً بين المُسلمينَ ، معلومةً للصَّغيرِ والكبيرِ ، يُشاهِدونَ كَيلَها وتوزيعَها ، ويتعارَفونَها بينهم ، بخلافِ ما لو كانت دراهِمَ يُخرِجُها الإنسانُ خُفيةً بينه وبين الآخِذِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2597
مَصرِفُ.زكاةِ.الفِـطرِ.tt

⁉️اختلف العلماءُ في مصرِف زكاةِ الفِـطرِ على قولين :

1⃣ #القول_الأول : أنَّ مَصرِفَ زكاةِ الفِـطرِ هو مَصرِفُ زكاةِ المالِ في الأصنافِ #الثمانية ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.

▪️قال اللهُ تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

#وجه_الدلالة :

¤ أنَّ زكاةَ الفِـطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ.

¤ أنَّها صَدَقةٌ واجبةٌ ، فوجب ألَّا يختصَّ بها صِنفٌ مع وجودِ غَيرِه ، كزكواتِ الأموالِ.

=======

2⃣ #القول_الثاني : أنَّ مَصرِفَها هو الفقراء والمساكين فقط ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ، وهو قَولٌ للحَنابِلَة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

▪️عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ... )). صحيح الجامع.

#وجه_الدلالة :

¤ أنَّه نصٌّ في كَونِ صَدقةَ الفِـطرِ طُعمةً للمَساكينِ ، فوجب #الاقتصار عليهم.

¤ أنَّه لم يكُنْ مِن هَديِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قِسمَةُ صَدَقةِ الفِطرِ على الأصنافِ الثَّمانيةِ ، ولا أمَرَ بذلك ، ولا فَعَلَه أحدٌ من أصحابِه ، ولا مِن بَعدِهم.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة

https://dorar.net/feqhia/2601