#يشترط_لصوم_النفل_المعين_تبييت_النية_من_الليل .
#السؤال:
متى تبدأ النية في صيام النافلة المعينة وليست المطلقة ؟
#الجواب :
الحمد لله
لا يشترط للنافلة المطلقة تبييت النية من الليل ، بل متى نوى الصيام أثناء النهار فصام حتى غروب الشمس أجزأه ذلك ، بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات من أول طلوع الفجر .
#أما النافلة المعينة فلا بد لها من تبييت النية من الليل ( قبل الفجر) .
#سئل_الشيخ_ابن_عثيمين_رحمه_الله :
هل صيام الست من شوال ، ويوم عرفة ، يكون لها حكم صيام الفرض ، فيشترط فيها تبييت النية من الليل ؟ أم يكون لها حكم صيام النفل ، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ، ولو منتصف النهار ؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار ، كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره ؟
#فأجاب :
" نعم . صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار ، بشرط : ألا يكون فعل مفطِراً قبل ذلك ، فمثلاً : لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر ، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا : صومك غير صحيح ؛ لأنه أكل ، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول : هذا جائز ؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) فما قبل النية فلا يكتب له أجره ، وما بعده يكتب له أجره ،
وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم ، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً ، بل بعض اليوم بالنية ، وبناءً على ذلك : لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف يوم ، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار ، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والحديث : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) .
وحينئذٍ نقول لهذا الأخ : لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة ؛ لأنك لم تصم ستة أيام ، وهكذا يقال : في يوم عرفة ، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً ، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (55/ 21) بترقيم الشاملة .
#وقال أيضا :
" لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين ، وصيام الخميس ، وصيام البيض ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
فمثلاً : صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار ، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين .
وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له : إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر ، وهو أول أيام البيض ، فقال : إذاً أنا صائم ، فلا يثاب ثواب أيام البيض ؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً " انتهى من " الشرح الممتع " (6/ 360) .
والله أعلم .
#موقع_الإسلام_سؤال_وجواب
https://t.me/algwere
#السؤال:
متى تبدأ النية في صيام النافلة المعينة وليست المطلقة ؟
#الجواب :
الحمد لله
لا يشترط للنافلة المطلقة تبييت النية من الليل ، بل متى نوى الصيام أثناء النهار فصام حتى غروب الشمس أجزأه ذلك ، بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات من أول طلوع الفجر .
#أما النافلة المعينة فلا بد لها من تبييت النية من الليل ( قبل الفجر) .
#سئل_الشيخ_ابن_عثيمين_رحمه_الله :
هل صيام الست من شوال ، ويوم عرفة ، يكون لها حكم صيام الفرض ، فيشترط فيها تبييت النية من الليل ؟ أم يكون لها حكم صيام النفل ، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ، ولو منتصف النهار ؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار ، كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره ؟
#فأجاب :
" نعم . صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار ، بشرط : ألا يكون فعل مفطِراً قبل ذلك ، فمثلاً : لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر ، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا : صومك غير صحيح ؛ لأنه أكل ، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول : هذا جائز ؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) فما قبل النية فلا يكتب له أجره ، وما بعده يكتب له أجره ،
وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم ، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً ، بل بعض اليوم بالنية ، وبناءً على ذلك : لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف يوم ، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار ، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والحديث : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) .
وحينئذٍ نقول لهذا الأخ : لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة ؛ لأنك لم تصم ستة أيام ، وهكذا يقال : في يوم عرفة ، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً ، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (55/ 21) بترقيم الشاملة .
#وقال أيضا :
" لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين ، وصيام الخميس ، وصيام البيض ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
فمثلاً : صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار ، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين .
وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له : إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر ، وهو أول أيام البيض ، فقال : إذاً أنا صائم ، فلا يثاب ثواب أيام البيض ؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً " انتهى من " الشرح الممتع " (6/ 360) .
والله أعلم .
#موقع_الإسلام_سؤال_وجواب
https://t.me/algwere
#لفتة_هاااامة
.
#سئل_الشيخ :ابن عثيمين رحمه الله عن موضوع الإيثار بالقرب، كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول، مثلا: كنا بالصف الأول ووجدنا الأب أو العالم بالصف الثاني وأردنا أن نقدمه للصف الأول، فهل هو مشروع أو من مكروه أو يدخل في حدود الإباحة؟
#فأجاب_رحمه_الله:
الإيثار بالقرب على نوعين:
النوع الأول: القرب الواجبة: فهذه لا يجوز الإيثار بها،
ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير وضوء، وصاحبه الذي معه على غير وضوء،
ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام.
وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا: إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب،
لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول: الأفضل أن تقدم والدك، أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه، ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
📕لقاءات الباب المفتوح، للعلامة ابن عثيمين –رحمه الله-، اللقاء/35.
.
#سئل_الشيخ :ابن عثيمين رحمه الله عن موضوع الإيثار بالقرب، كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول، مثلا: كنا بالصف الأول ووجدنا الأب أو العالم بالصف الثاني وأردنا أن نقدمه للصف الأول، فهل هو مشروع أو من مكروه أو يدخل في حدود الإباحة؟
#فأجاب_رحمه_الله:
الإيثار بالقرب على نوعين:
النوع الأول: القرب الواجبة: فهذه لا يجوز الإيثار بها،
ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير وضوء، وصاحبه الذي معه على غير وضوء،
ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام.
وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا: إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب،
لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول: الأفضل أن تقدم والدك، أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه، ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
📕لقاءات الباب المفتوح، للعلامة ابن عثيمين –رحمه الله-، اللقاء/35.
🏝🏝
📝#سئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله:-
هل يجوز التوسل بجاه النبي ﷺ؟
#فأجاب ؛ التوسل بجاه النبي ﷺ، ليس بجائز على الراجح من قول أهل العلم؛ فيحرم التوسل بجاه النبي ﷺ؛ فلا يقول: الإنسان: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا، وكذا؛ وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة،
إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود ؛ وجاه النبي ﷺ، بالنسبة للداعي ليس له أثر في حصول المقصود؛ وإذا لم يكن له أثر لم يكن سبباً صحيحاً؛ والله - عز وجل - لا يدعى إلا بما يكون سبباً صحيحاً له أثر في حصول المطلوب؛ فجاه النبي ﷺ، هو مما يختص به النبي ﷺ وحده؛ وهو مما يكون منقبة له وحده؛
أما نحن فلسنا ننتفع بذلك؛ وإنما ننتفع بالإيمان بالرسول ﷺ ومحبته؛ وما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: "اللهم إني أسألك بإيماني بك، وبرسولك كذا، وكذا" بدلاً من أن يقول: أسألك بجاه نبيك، ومن نعمة الله عز وجل- ورحمته بنا أنه لا ينسد باب من الأبواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة. والحمد لله رب العالمين.
📁[مجموع فتاواه - (2/348)]
📝#سئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله:-
هل يجوز التوسل بجاه النبي ﷺ؟
#فأجاب ؛ التوسل بجاه النبي ﷺ، ليس بجائز على الراجح من قول أهل العلم؛ فيحرم التوسل بجاه النبي ﷺ؛ فلا يقول: الإنسان: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا، وكذا؛ وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة،
إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود ؛ وجاه النبي ﷺ، بالنسبة للداعي ليس له أثر في حصول المقصود؛ وإذا لم يكن له أثر لم يكن سبباً صحيحاً؛ والله - عز وجل - لا يدعى إلا بما يكون سبباً صحيحاً له أثر في حصول المطلوب؛ فجاه النبي ﷺ، هو مما يختص به النبي ﷺ وحده؛ وهو مما يكون منقبة له وحده؛
أما نحن فلسنا ننتفع بذلك؛ وإنما ننتفع بالإيمان بالرسول ﷺ ومحبته؛ وما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: "اللهم إني أسألك بإيماني بك، وبرسولك كذا، وكذا" بدلاً من أن يقول: أسألك بجاه نبيك، ومن نعمة الله عز وجل- ورحمته بنا أنه لا ينسد باب من الأبواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة. والحمد لله رب العالمين.
📁[مجموع فتاواه - (2/348)]
..
🔸#سئل_الشيخ_ابن_عثيمين_رحمه_الله :
يوجد بعضٌ من الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوباً رأساً على عقب بأن الملائكة لا تدخل
هذا البيت أو أن الله لا ينظر إلى هذا البيت ، فماذا تقولون في هذا الأمر ؟
#فأجاب : " نقول : هذا لا صحة له ، ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأساً ، لكن هذا أمرٌ شديدٌ عند الناس ، وقد يكون
الأمر شديداً عند الناس ولا أصل له " انتهى
📔"نور على الدرب" (13/65) .
ولا بأس بتغيير هيئته من باب تسوية الحذاء والمحافظة عليه
لأن أسفله ـ في الغالب ـ يكون متسخاً وله منظر سيء.
#خرافات_وشركيات_منتشرة_بين_الناس
( #مدعمة_بأقوال_أهل_العلم )
#انتقاء_ألاسلام_ديني
🔸#سئل_الشيخ_ابن_عثيمين_رحمه_الله :
يوجد بعضٌ من الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوباً رأساً على عقب بأن الملائكة لا تدخل
هذا البيت أو أن الله لا ينظر إلى هذا البيت ، فماذا تقولون في هذا الأمر ؟
#فأجاب : " نقول : هذا لا صحة له ، ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأساً ، لكن هذا أمرٌ شديدٌ عند الناس ، وقد يكون
الأمر شديداً عند الناس ولا أصل له " انتهى
📔"نور على الدرب" (13/65) .
ولا بأس بتغيير هيئته من باب تسوية الحذاء والمحافظة عليه
لأن أسفله ـ في الغالب ـ يكون متسخاً وله منظر سيء.
#خرافات_وشركيات_منتشرة_بين_الناس
( #مدعمة_بأقوال_أهل_العلم )
#انتقاء_ألاسلام_ديني