❤1
فَأَقْبَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُسْرِعاً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا وَ إِذَا بِهَا مُلْقَاةٌ عَلَى فِرَاشِهَا وَ هُوَ مِنْ قَبَاطِيِّ مِصْرَ وَ هِيَ تَقْبِضُ يَمِيناً وَ تَمُدُّ شِمَالاً فَأَلْقَى اَلرِّدَاءَ عَنْ عَاتِقِهِ وَ اَلْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ وَ حَلَّ أَزْرَارَهُ وَ أَقْبَلَ حَتَّى أَخَذَ رَأْسَهَا و تَرَكَهُ فِي حَجْرِهِ وَ نَادَاهَا يَا زَهْرَاءُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ اَلْمُصْطَفَى فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا بِنْتَ مَنْ حَمَلَ اَلزَّكَاةَ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ وَ بَذَلَهَا عَلَى اَلْفُقَرَاءِ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا اِبْنَةَ مَنْ صَلَّى بِالْمَلاَئِكَةِ فِي اَلسَّمَاءِ مَثْنَى مَثْنَى فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فَنَادَاهَا يَا فَاطِمَةُ كَلِّمِينِي فَأَنَا اِبْنُ عَمِّكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا فِي وَجْهِهِ وَ نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَ بَكَتْ وَ بَكَى...
📚 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام ج ۴۳، ص ۱۷۴
📚 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام ج ۴۳، ص ۱۷۴
😢6👍3🤔1
🔻ولایة المعصومين عليهم السلام علی جمیع الأمور حتی الأمور الشخصیة، آية الله السید محمدرضا الگلبيگاني قدس سره
👍6
🔹هل الأصول العملیة تجری بالنسبة الی جواز الإخبار أو لا؟
الأستاذ آیة الله #الأحمدي_الشاهرودي
💠 تعارض الاصول فی أطراف العلم الاجمالی بالنسبة إلى جواز الإخبار:
⬅️ اختلف في أن الاصول في اطراف العلم الإجمالي هل تتعارض بالنسبة إلى جواز الإخبار أو لا؟ و لهذا الاختلاف ثمرات في الفقه مثلا انا اذا نأخذ من التاجر مالا مع العلم الإجمالي بأن بعض أمواله يكون محرما و لكن شككنا في أن هذا المال هل يكون من أمواله المحرمة أو لا؟ فحينئذ نجري قاعدة اليد في ناحية الأموال التي دفعها التاجر الينا و نحکم بأن التصرف في هذا المال جائز بمقتضى قاعدة اليد مع أنا نعلم تفصيلا بأن التصرف في سائر أمواله حرام اما لكونه ملكا له و يحرم التصرف فيه بدون اذنه و اما لكونه محصولا من الطرق المحرمة فلا يجوز التصرف فيه و لذا تجري قاعدة اليد في ناحية الاموال التي دفعها التاجر إلينا بلا معارض و لكن قد قال بعض المحققين كالشيخ التبريزي بأن جريان قاعدة اليد في ناحية سائر الأموال له أثر و هو جواز الاخبار بكونه ملكا له و لذا تجري قاعدة اليد في ناحية تلك الأموال أيضا و مع جريان قاعدة اليد في ناحية تلك الأموال يقع التعارض بين قاعدة اليد الجارية فيما دفعه التاجر إلينا و بين قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال فاذاً لا تجري قاعدة اليد في الأموال التي دفعها التاجر إلينا لوقوع المعارضة بينها و بين قاعدة اليد الجارية في سائر الاموال و بعد وقوع التعارض يتساقط قاعدة اليد الجارية في ناحية كلا المالين.
⬅️ أقول: ان هذا الإشكال مبتن على البحث في مفهوم الكذب فإن قلنا بأن مفهومه مركب من الإخبار عما يخالف الواقع مع عدم العلم بالوفاق فحينئذ لا يقع التعارض بين قاعدة اليد الجارية فيما دفعه التاجر إلينا مع قاعدة اليد الجارية في سائر الأموال لأن الشارع بعد جريان قاعدة اليد في كلا الطرفين تعبدنا بجواز الإخبار عن كون الأموال ملكا له و لذا لا يكون الإخبار عن كون الشخص مالكا لجميع الأموال الاعم من الاموال المأخوذة منه و سائر أمواله كذبا لأن الكذب هو الإخبار عما يخالف الواقع مع عدم العلم بالوفاق و لکنّ المخبر کان عالما بالوفاق حيث إنه يخبر بعد تعبد الشارع بالإخبار و اذا جاء التعبد يتحقق العلم بالوفاق فلا يكون القول الصادر منه كذبا محرما و لكن اذا قلنا بأن الكذب المحرم هو مطلق القول المخالف للواقع و إن كان المخبر عالما بالوفاق فحينئذ يكون اخباره بأن جميع الأموال ملكا للتاجر كذبا محرما و التعبد بالإخبار عن كون جميع الأموال ملكا للتاجر يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية بالنسبة إلى الإخبار فحينئذ تتعارض قاعدة اليد الجارية في ناحية المأخوذ مع قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال و لا يمكن التعبد بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين لأنه ترخيص في الكذب بخلاف ما اذا كان عدم العلم بالوفاق داخلا في مفهوم الكذب ففي هذا الفرض لا يكون اخباره كذبا محرما بعد تعبد الشارع بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين لأن التعبد يوجب انعدام احد جزئى الكذب و هو عدم العلم بالوفاق فترتفع حرمته.
https://t.me/al_osool
الأستاذ آیة الله #الأحمدي_الشاهرودي
💠 تعارض الاصول فی أطراف العلم الاجمالی بالنسبة إلى جواز الإخبار:
⬅️ اختلف في أن الاصول في اطراف العلم الإجمالي هل تتعارض بالنسبة إلى جواز الإخبار أو لا؟ و لهذا الاختلاف ثمرات في الفقه مثلا انا اذا نأخذ من التاجر مالا مع العلم الإجمالي بأن بعض أمواله يكون محرما و لكن شككنا في أن هذا المال هل يكون من أمواله المحرمة أو لا؟ فحينئذ نجري قاعدة اليد في ناحية الأموال التي دفعها التاجر الينا و نحکم بأن التصرف في هذا المال جائز بمقتضى قاعدة اليد مع أنا نعلم تفصيلا بأن التصرف في سائر أمواله حرام اما لكونه ملكا له و يحرم التصرف فيه بدون اذنه و اما لكونه محصولا من الطرق المحرمة فلا يجوز التصرف فيه و لذا تجري قاعدة اليد في ناحية الاموال التي دفعها التاجر إلينا بلا معارض و لكن قد قال بعض المحققين كالشيخ التبريزي بأن جريان قاعدة اليد في ناحية سائر الأموال له أثر و هو جواز الاخبار بكونه ملكا له و لذا تجري قاعدة اليد في ناحية تلك الأموال أيضا و مع جريان قاعدة اليد في ناحية تلك الأموال يقع التعارض بين قاعدة اليد الجارية فيما دفعه التاجر إلينا و بين قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال فاذاً لا تجري قاعدة اليد في الأموال التي دفعها التاجر إلينا لوقوع المعارضة بينها و بين قاعدة اليد الجارية في سائر الاموال و بعد وقوع التعارض يتساقط قاعدة اليد الجارية في ناحية كلا المالين.
⬅️ أقول: ان هذا الإشكال مبتن على البحث في مفهوم الكذب فإن قلنا بأن مفهومه مركب من الإخبار عما يخالف الواقع مع عدم العلم بالوفاق فحينئذ لا يقع التعارض بين قاعدة اليد الجارية فيما دفعه التاجر إلينا مع قاعدة اليد الجارية في سائر الأموال لأن الشارع بعد جريان قاعدة اليد في كلا الطرفين تعبدنا بجواز الإخبار عن كون الأموال ملكا له و لذا لا يكون الإخبار عن كون الشخص مالكا لجميع الأموال الاعم من الاموال المأخوذة منه و سائر أمواله كذبا لأن الكذب هو الإخبار عما يخالف الواقع مع عدم العلم بالوفاق و لکنّ المخبر کان عالما بالوفاق حيث إنه يخبر بعد تعبد الشارع بالإخبار و اذا جاء التعبد يتحقق العلم بالوفاق فلا يكون القول الصادر منه كذبا محرما و لكن اذا قلنا بأن الكذب المحرم هو مطلق القول المخالف للواقع و إن كان المخبر عالما بالوفاق فحينئذ يكون اخباره بأن جميع الأموال ملكا للتاجر كذبا محرما و التعبد بالإخبار عن كون جميع الأموال ملكا للتاجر يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية بالنسبة إلى الإخبار فحينئذ تتعارض قاعدة اليد الجارية في ناحية المأخوذ مع قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال و لا يمكن التعبد بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين لأنه ترخيص في الكذب بخلاف ما اذا كان عدم العلم بالوفاق داخلا في مفهوم الكذب ففي هذا الفرض لا يكون اخباره كذبا محرما بعد تعبد الشارع بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين لأن التعبد يوجب انعدام احد جزئى الكذب و هو عدم العلم بالوفاق فترتفع حرمته.
https://t.me/al_osool
Telegram
دراسات أصولیّة
✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين.
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
دراسات أصولیّة
🔹هل الأصول العملیة تجری بالنسبة الی جواز الإخبار أو لا؟ الأستاذ آیة الله #الأحمدي_الشاهرودي 💠 تعارض الاصول فی أطراف العلم الاجمالی بالنسبة إلى جواز الإخبار: ⬅️ اختلف في أن الاصول في اطراف العلم الإجمالي هل تتعارض بالنسبة إلى جواز الإخبار أو لا؟ و لهذا…
⬅️ الحق في المقام:
إن الحق هو كون عدم العلم بالوفاق داخلا في موضوع الكذب المحرم و من هنا اذا قطع الشخص بنزول المطر يوم السبت ثم أخبر بذلك لم يصدق عليه الكاذب اذا لم ينزل المطر يوم السبت مع أن قوله لم يصادف الواقع بل خالفه لأن الكاذب لا يصدق على كل من أخبر بخلاف الواقع بل الكاذب هو من أخبر كذبا مع عدم العلم بالوفاق و من هنا انا نرى عدم التعارض بين قاعدة اليد الجارية في ناحية المأخوذ مع قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال و لم يستلزم التعبد بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية و اذا لم يكن جريان الأصول في اطراف العلم الإجمالي مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا و مانعا عن جريان الاصول في اطرافه و لذا التزم الشيخ التبريزي بجريان استصحاب النجاسة في الانائين مع القطع بأنهما كانا نجسين في السابق و لكننا قطعنا الآن إجمالا بأن أحدهما صار طاهرا ففي مثل هذا قال الشيخ التبريزي بجريان استصحاب النجاسة في كلا الطرفين كما انه قال بجواز الاخبار عن نجاسة كليهما لأن جريان الأصل في اطراف العلم الإجمالي لم يستلزم الترخيص في المعصية في هذا الفرض و لذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا و مانعا عن جريان الأصل في اطرافه و ببيان آخر: كان دليل الاستصحاب حاكما على دليل جواز الاخبار بالحكومة الواقعية يعني إن الدليل المحكوم يقول بأن العالم يجوز له الإخبار و دليل الاستصحاب الذي كان مفاده هو التعبد بالعلم بالواقع يكون حاكما على دليل جواز الاخبار بالحكومة الواقعية و لذا قد جعل جواز الاخبار بالنسبة إلى طرفي العلم الاجمالي واقعا بعد جريان الاستصحاب في الطرفين و لا يستلزم من الإخبار المخالفة مع الواقع بعد جعل جواز الاخبار بالنسبة إلى كلا الطرفين واقعا.
لا یقال:
ان الشخص إذا كان قاطعا بقضية و أخبر بها ثم انكشف أن قوله مخالف للواقع لم يطلق عليه عرفا بأنه صادق لأن الموافقة مع الواقع يكون داخلا في مفهوم الصدق و إذا لم يكن الخبر موافقا للواقع لم يتصف بالصدق مثلا اذا أخبر شخص عن نزول المطر يوم السبت مع القطع به ثم انكشف خلافه لم يطلق عليه عرفا بأنه صادق و مخبِر عن القضية الصادقة بداهة أن الموافقة للواقع يكون داخلا في مفهوم الصدق و مع انتفاء الموافقة لم يتصف الخبر بالصدق و مع عدم اتصافه بالصدق يقع موضوعا لأدلة حرمة الإخبار لأنها شاملة لكل خبر لم يتصف بالصدق فالشخص بمجرد الإخبار عن القضية المخالفة للواقع يرتكب الحرام الواقعي و إن كان معذورا في صورة القطع بكون خبره موافقا للواقع مثلا إن الشخص إذا كان جاهلا بأن هذا المائع خمر ثم شربه فحينئذ يرتكب الحرام الواقعي و إن كان معذورا و هكذا اذا اخبر الشخص عما يخالف الواقع مع علمه بالوفاق و ان ارتكب حراما واقعا و لكنه معذور بمقتضى علمه و من المعلوم أنه لا يجوز للشارع أن يرخص في اطراف العلم الإجمالي إذا كان ترخيصه مستلزما لارتكاب الحرام الواقعي و الشخص إذا أخبر عما يخالف الواقع لم يطلق عليه بأنه صدق و لذا تشمل خبره أدلة الحرمة و بالتالي لا يمكن أن يرخص الشارع في جواز الاخبار بالنسبة إلى كلا المالين لأنه ترخيص في المعصية.
لأنه يقال:
ان الموضوع للحرمة هو القول الكاذب لا القول الغیر الصادق يعني ان الخبر بمجرد مخالفته للواقع لم يكن موضوعا للحرمة لأن الكذب الذي هو الموضوع للحرمة لا يطلق عليه بل الكذب يطلق على الخبر المخالف للواقع مع علم المخبر بالخلاف و لكن الشخص إذا أخبر عن شيئ مع القطع بكون خبره موافقا للواقع لم يطلق عليه الكاذب و لذا لا تشمل خبره أدلة حرمة الكذب لأن الحرمة في تلك الأدلة مترتبة على الكذب مع أنه لم يرتكب الكذب حتى تشمل قوله أدلة حرمة الكذب.
نعم إن العرف لم يطلق عليه أنه صادق و لكن الموضوع للحرمة ليس القضية الغير الصادقة بل الموضوع للحرمة هو الكذب و الكذب يتحقق فيما إذا أخبر المخبر عن قضية مخالفة للواقع مع العلم بالخلاف.
https://t.me/al_osool
إن الحق هو كون عدم العلم بالوفاق داخلا في موضوع الكذب المحرم و من هنا اذا قطع الشخص بنزول المطر يوم السبت ثم أخبر بذلك لم يصدق عليه الكاذب اذا لم ينزل المطر يوم السبت مع أن قوله لم يصادف الواقع بل خالفه لأن الكاذب لا يصدق على كل من أخبر بخلاف الواقع بل الكاذب هو من أخبر كذبا مع عدم العلم بالوفاق و من هنا انا نرى عدم التعارض بين قاعدة اليد الجارية في ناحية المأخوذ مع قاعدة اليد الجارية في ناحية سائر الأموال و لم يستلزم التعبد بالاخبار عن الملكية في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية و اذا لم يكن جريان الأصول في اطراف العلم الإجمالي مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا و مانعا عن جريان الاصول في اطرافه و لذا التزم الشيخ التبريزي بجريان استصحاب النجاسة في الانائين مع القطع بأنهما كانا نجسين في السابق و لكننا قطعنا الآن إجمالا بأن أحدهما صار طاهرا ففي مثل هذا قال الشيخ التبريزي بجريان استصحاب النجاسة في كلا الطرفين كما انه قال بجواز الاخبار عن نجاسة كليهما لأن جريان الأصل في اطراف العلم الإجمالي لم يستلزم الترخيص في المعصية في هذا الفرض و لذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا و مانعا عن جريان الأصل في اطرافه و ببيان آخر: كان دليل الاستصحاب حاكما على دليل جواز الاخبار بالحكومة الواقعية يعني إن الدليل المحكوم يقول بأن العالم يجوز له الإخبار و دليل الاستصحاب الذي كان مفاده هو التعبد بالعلم بالواقع يكون حاكما على دليل جواز الاخبار بالحكومة الواقعية و لذا قد جعل جواز الاخبار بالنسبة إلى طرفي العلم الاجمالي واقعا بعد جريان الاستصحاب في الطرفين و لا يستلزم من الإخبار المخالفة مع الواقع بعد جعل جواز الاخبار بالنسبة إلى كلا الطرفين واقعا.
لا یقال:
ان الشخص إذا كان قاطعا بقضية و أخبر بها ثم انكشف أن قوله مخالف للواقع لم يطلق عليه عرفا بأنه صادق لأن الموافقة مع الواقع يكون داخلا في مفهوم الصدق و إذا لم يكن الخبر موافقا للواقع لم يتصف بالصدق مثلا اذا أخبر شخص عن نزول المطر يوم السبت مع القطع به ثم انكشف خلافه لم يطلق عليه عرفا بأنه صادق و مخبِر عن القضية الصادقة بداهة أن الموافقة للواقع يكون داخلا في مفهوم الصدق و مع انتفاء الموافقة لم يتصف الخبر بالصدق و مع عدم اتصافه بالصدق يقع موضوعا لأدلة حرمة الإخبار لأنها شاملة لكل خبر لم يتصف بالصدق فالشخص بمجرد الإخبار عن القضية المخالفة للواقع يرتكب الحرام الواقعي و إن كان معذورا في صورة القطع بكون خبره موافقا للواقع مثلا إن الشخص إذا كان جاهلا بأن هذا المائع خمر ثم شربه فحينئذ يرتكب الحرام الواقعي و إن كان معذورا و هكذا اذا اخبر الشخص عما يخالف الواقع مع علمه بالوفاق و ان ارتكب حراما واقعا و لكنه معذور بمقتضى علمه و من المعلوم أنه لا يجوز للشارع أن يرخص في اطراف العلم الإجمالي إذا كان ترخيصه مستلزما لارتكاب الحرام الواقعي و الشخص إذا أخبر عما يخالف الواقع لم يطلق عليه بأنه صدق و لذا تشمل خبره أدلة الحرمة و بالتالي لا يمكن أن يرخص الشارع في جواز الاخبار بالنسبة إلى كلا المالين لأنه ترخيص في المعصية.
لأنه يقال:
ان الموضوع للحرمة هو القول الكاذب لا القول الغیر الصادق يعني ان الخبر بمجرد مخالفته للواقع لم يكن موضوعا للحرمة لأن الكذب الذي هو الموضوع للحرمة لا يطلق عليه بل الكذب يطلق على الخبر المخالف للواقع مع علم المخبر بالخلاف و لكن الشخص إذا أخبر عن شيئ مع القطع بكون خبره موافقا للواقع لم يطلق عليه الكاذب و لذا لا تشمل خبره أدلة حرمة الكذب لأن الحرمة في تلك الأدلة مترتبة على الكذب مع أنه لم يرتكب الكذب حتى تشمل قوله أدلة حرمة الكذب.
نعم إن العرف لم يطلق عليه أنه صادق و لكن الموضوع للحرمة ليس القضية الغير الصادقة بل الموضوع للحرمة هو الكذب و الكذب يتحقق فيما إذا أخبر المخبر عن قضية مخالفة للواقع مع العلم بالخلاف.
https://t.me/al_osool
Telegram
دراسات أصولیّة
✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين.
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
❤4👍3
🔻الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ
قد ورد في موثّقة عمربن حنظلة :...يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه.(الكافي، ج1، ص: 67)
🔹هل الموثقة المذکورة تشمل حجیّة فتوی المجتهد أو لا؟
الظاهر أن مورد الحديث هو فصل الخصومة والقضاء وذلک لأن الإمام علیه السلام استخدم مادة (الحکم) وهی لولم نقل بکونها ظاهرة عرفاً في القضاء کمالایخفی لکنه لااقل أنها بمقتضی کثرة استعمالها فيه في عصر الصدور فالمنصرف منه هو القضاء فقوله: فاذا حكم بحكمنا اى قضى، فهى تدل على جعل منصب القضاوة له.
هذا مضافا الی أن مورد الموثقة صدراً و ذیلاً هو باب القضاء وفصل الخصومة فالحکومة لاتشمل الفتوی ولااقلّ من جهة احتفاف الکلام بمایصلح للقرینیّة وبهذا یتضح أن التمسک بإطلاق قوله "حاکما" لیس بصحیح کما أن الاستدلال بالشمول مبنیا علی حذف المتعلق أیضا مخدوش لأن حذف المتعلق لایفید العموم کما ذکر #السید_السیستاني مدظله حیث أن حذفه یمکن أن یکون لدواع متعددة ومنها لأجل کون المتعلق واضح عند المخاطب کالقول بأن زیداً وارث لعمرو في کونه من حیث المال(الاجتهادوالتقلید، ص90) وفی المقام أیضاً کذلک من جهة کون المنساق من الموثقة هو باب القضاء.
و یمکن الخدش أیضاً بأن الإطلاق الموجب للسريان إنما یجری في جانب الموضوع لا المحمول کالمقام فالقول بأن الفیه حاکم کماقیل «زيد عالم » في أنه لایدل علی أنه عالم بكل ما يحتمل كونه عالماً به وهذا بخلاف الموضوع الذي يجري فيه الاطلاق الموجب للسريان کما إذا قیل«النار حارة» فإن مقتضى الاطلاق هو ثبوت الحرارة لكل أقسام النيران.
لایقال أن الأصولیون ذکروا قاعدة وهو أن المورد لا یخصص الوارد فهنا أن القضاء الذی هو مورد السؤال لایخصص الکبری الکلیّة التي صدرت من الإمام علیه السلام.
فإنه یقال: هذا لو أحرز کون الکبری کلیّة وأما في المقام فلیس کذلک کماظهر مماذکرنا مضافا الی أنه حیث یرجع الضمیر في قوله "فإذا حکم" الی القاضي ای اذا حکم بفصل الخصومة لاسیّما أنه جاء بعد فاء التفریع فلاتحرز کون الکبري کلیّة. نعم لو قال علیه السلام فإنی جعلت القاضی حاکما و الحاکم لایرد حکمه لأنه حکم الله فهو حسن.
وبعبارة أخری أنه لو جاء الجواب مستقلاً بعد مورد السوال فنعم أنه لایخصص الوارد ولکنه لو جاء کلام محفوفا بالمورد فلایحرز شمول الإطلاق لماعدا المورد.
هذا علی رأی المشهور من کون المورد لایخصص الوارد و لا يمنع من انعقاد الإطلاق وأما علی الرأی الآخر کماهو الصحیح -و علیه البعض کالمرحوم المظفر- من کون المورد لایخصص الوارد ولکنه يمنع من انعقاد الإطلاق ویصیّره مجملاً.
ثم ان بما ذکرنا یظهر أن قوله علیه السلام"فإنی قد جعلته حاکما" حیث أنه لم یتصدر بحرف التعلیل لایستفاد منه کبری کلیّة لأن قوله"فإن"لایظهر منه التعلیل ولوسلّم ولکنه لایشمل باب الفتوی کما مرّ آنفاً.
إن قلت: أنه بعد القول بأنه ینظران الی من کان منکم...لایحتاج الی القول بأنی قدجعلته حاکما فصونا عن اللغویة لابدّ أن یکون في مقام قاعدة کلیّة.
قلت: أن الإمام علیه السلام في مقام بیان التأکید علی عدم جواز الرجوع الی قضات العامة حیث إنه تحاکم الی الطاغوت فلابد من الرجوع الي الفقیه الإمامي و أنه لابد من أخذ المترافعین بحکمه ولوکان علی خلاف میلهم.
ومما دلّ علی أن هذا المضمون یختص بباب القضاء ما ورد في صحیحة أبي خديجة قال: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْأَخْذِ وَ اَلْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْفُسَّاقِ اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ وکذا ما ورد في صحیحة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اِتَّقُوا اَلْحُكُومَةَ فَإِنَّ اَلْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ اَلْعَادِلِ فِي اَلْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.(من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 5)
فتحصل مما ذکرنا أن موثقة عمربن حنظلة لاتدل علی حجیة فتوی الفقيه فضلاً من دلالته علی ولایة الفقیه.
🔰https://t.me/al_osool
قد ورد في موثّقة عمربن حنظلة :...يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه.(الكافي، ج1، ص: 67)
🔹هل الموثقة المذکورة تشمل حجیّة فتوی المجتهد أو لا؟
الظاهر أن مورد الحديث هو فصل الخصومة والقضاء وذلک لأن الإمام علیه السلام استخدم مادة (الحکم) وهی لولم نقل بکونها ظاهرة عرفاً في القضاء کمالایخفی لکنه لااقل أنها بمقتضی کثرة استعمالها فيه في عصر الصدور فالمنصرف منه هو القضاء فقوله: فاذا حكم بحكمنا اى قضى، فهى تدل على جعل منصب القضاوة له.
هذا مضافا الی أن مورد الموثقة صدراً و ذیلاً هو باب القضاء وفصل الخصومة فالحکومة لاتشمل الفتوی ولااقلّ من جهة احتفاف الکلام بمایصلح للقرینیّة وبهذا یتضح أن التمسک بإطلاق قوله "حاکما" لیس بصحیح کما أن الاستدلال بالشمول مبنیا علی حذف المتعلق أیضا مخدوش لأن حذف المتعلق لایفید العموم کما ذکر #السید_السیستاني مدظله حیث أن حذفه یمکن أن یکون لدواع متعددة ومنها لأجل کون المتعلق واضح عند المخاطب کالقول بأن زیداً وارث لعمرو في کونه من حیث المال(الاجتهادوالتقلید، ص90) وفی المقام أیضاً کذلک من جهة کون المنساق من الموثقة هو باب القضاء.
و یمکن الخدش أیضاً بأن الإطلاق الموجب للسريان إنما یجری في جانب الموضوع لا المحمول کالمقام فالقول بأن الفیه حاکم کماقیل «زيد عالم » في أنه لایدل علی أنه عالم بكل ما يحتمل كونه عالماً به وهذا بخلاف الموضوع الذي يجري فيه الاطلاق الموجب للسريان کما إذا قیل«النار حارة» فإن مقتضى الاطلاق هو ثبوت الحرارة لكل أقسام النيران.
لایقال أن الأصولیون ذکروا قاعدة وهو أن المورد لا یخصص الوارد فهنا أن القضاء الذی هو مورد السؤال لایخصص الکبری الکلیّة التي صدرت من الإمام علیه السلام.
فإنه یقال: هذا لو أحرز کون الکبری کلیّة وأما في المقام فلیس کذلک کماظهر مماذکرنا مضافا الی أنه حیث یرجع الضمیر في قوله "فإذا حکم" الی القاضي ای اذا حکم بفصل الخصومة لاسیّما أنه جاء بعد فاء التفریع فلاتحرز کون الکبري کلیّة. نعم لو قال علیه السلام فإنی جعلت القاضی حاکما و الحاکم لایرد حکمه لأنه حکم الله فهو حسن.
وبعبارة أخری أنه لو جاء الجواب مستقلاً بعد مورد السوال فنعم أنه لایخصص الوارد ولکنه لو جاء کلام محفوفا بالمورد فلایحرز شمول الإطلاق لماعدا المورد.
هذا علی رأی المشهور من کون المورد لایخصص الوارد و لا يمنع من انعقاد الإطلاق وأما علی الرأی الآخر کماهو الصحیح -و علیه البعض کالمرحوم المظفر- من کون المورد لایخصص الوارد ولکنه يمنع من انعقاد الإطلاق ویصیّره مجملاً.
ثم ان بما ذکرنا یظهر أن قوله علیه السلام"فإنی قد جعلته حاکما" حیث أنه لم یتصدر بحرف التعلیل لایستفاد منه کبری کلیّة لأن قوله"فإن"لایظهر منه التعلیل ولوسلّم ولکنه لایشمل باب الفتوی کما مرّ آنفاً.
إن قلت: أنه بعد القول بأنه ینظران الی من کان منکم...لایحتاج الی القول بأنی قدجعلته حاکما فصونا عن اللغویة لابدّ أن یکون في مقام قاعدة کلیّة.
قلت: أن الإمام علیه السلام في مقام بیان التأکید علی عدم جواز الرجوع الی قضات العامة حیث إنه تحاکم الی الطاغوت فلابد من الرجوع الي الفقیه الإمامي و أنه لابد من أخذ المترافعین بحکمه ولوکان علی خلاف میلهم.
ومما دلّ علی أن هذا المضمون یختص بباب القضاء ما ورد في صحیحة أبي خديجة قال: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْأَخْذِ وَ اَلْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْفُسَّاقِ اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ وکذا ما ورد في صحیحة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اِتَّقُوا اَلْحُكُومَةَ فَإِنَّ اَلْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ اَلْعَادِلِ فِي اَلْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.(من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 5)
فتحصل مما ذکرنا أن موثقة عمربن حنظلة لاتدل علی حجیة فتوی الفقيه فضلاً من دلالته علی ولایة الفقیه.
🔰https://t.me/al_osool
Telegram
دراسات أصولیّة
✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين.
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
👍4❤3
Forwarded from مدرس آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي (ره)
بسم الله الرحمن الرحيم
سيشرع سماحة الأستاذ آية الله الشيخ عبدالله الأحمدي الشاهرودي ببحث أصولي تحت عنوان (ملاكات الأحكام وتبعية الأحكام للملاكات وثمراتها الفقهية والأصولية) باللغة الفارسية ولمدة أسبوعين
وسماحته من التلامذة البارزين للمرجع الراحل آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) ومن أعضاء لجنة استفتائه
الزمان: الساعة ٦ مساءً ابتداءً من يوم الأحد ٢٤ ذي القعدة
المكان: حسينية مدرس آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي قدس سره - خلف كاراج الرابطة
@madrass_tabrizi_najaf
سيشرع سماحة الأستاذ آية الله الشيخ عبدالله الأحمدي الشاهرودي ببحث أصولي تحت عنوان (ملاكات الأحكام وتبعية الأحكام للملاكات وثمراتها الفقهية والأصولية) باللغة الفارسية ولمدة أسبوعين
وسماحته من التلامذة البارزين للمرجع الراحل آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) ومن أعضاء لجنة استفتائه
الزمان: الساعة ٦ مساءً ابتداءً من يوم الأحد ٢٤ ذي القعدة
المكان: حسينية مدرس آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي قدس سره - خلف كاراج الرابطة
@madrass_tabrizi_najaf
❤5👍3
مدرس آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي (ره)
بسم الله الرحمن الرحيم سيشرع سماحة الأستاذ آية الله الشيخ عبدالله الأحمدي الشاهرودي ببحث أصولي تحت عنوان (ملاكات الأحكام وتبعية الأحكام للملاكات وثمراتها الفقهية والأصولية) باللغة الفارسية ولمدة أسبوعين وسماحته من التلامذة البارزين للمرجع الراحل آية الله العظمى…
جانب من بحثه الشريف:
💠 عدم ثبوت الرجحان لزرع الاعضاء (أي إهداء العضو) في الشريعة:
إن شيخنا الاستاذ الميرزا جواد التبريزي قدس سره قال أنه لايجوز زرع الاعضاء (إهداء العضو) و الوجه فيه هي أنه قال بحرمة الجناية على النفس و لذا قال أنه لو توقف حفظ النفس عليها فلا تجوز الجناية على النفس لأجل حفظ النفس فإن الجناية على النفس مقدمة لحفظ النفس و من المعلوم أنه لو تزاحمت المقدمة مع ذي المقدمة و نحن نحتمل أهمية المقدمة ملاكا فكان دليل حرمة المقدمة حاكما على دليل وجوب ذي المقدمة مطلقا سواء احتملنا أهمية ذي المقدمة أيضا او لم نحتملها و السر في ذلك هو أن دليل حرمة المقدمة يقول بأنك تعجز عن الاتيان بذي المقدمة و مع العجز عن الاتيان بذي المقدمة لحرمة مقدمتها شرعا فيسقط وجوب الاتيان به فان حفظ النفس و إن كان واجبا الا أنه توقف على الجناية على النفس و المفروض حرمته و نحن نحتمل أهمية المقدمة ملاكا أي نحتمل اقوائية ملاك حرمة الجناية على النفس و بعد افتراض أهمية ملاكه فيقدم دليل حرمتها على دليل وجوب حفظ النفس لحكومته عليه.
و فيه:
اولا: أنه لايدل دليل لفظي من اطلاق و عموم على حرمة الجناية على النفس حتى يقال بأنه يؤخذ باطلاقه في باب التزاحم لدى الشك فان كان لدينا دليل لفظي على حرمة الجناية على النفس فيقال بأنه يؤخذ باطلاقه عند الشك و لكن المشكلة هى أنه لايدل دليل على ذلك و قد قلت للأستاذ أنه ما الدليل على حرمة الجناية على النفس؟ فقال إن الجناية على النفس ظلم على النفس و لايجوز الظلم على النفس و قد ورد في الدعاء: "ظلمت نفسي و تجرأت بجهلي" فقلت له: أنه ما الدليل على حرمة الظلم على النفس ؟ فلايراد من قول الإمام (عليه السلام): "ظلمت نفسي" الجناية على النفس بل إن المراد منه هو جعل الرجل نفسه من اهل النار فلا يدل دليل على حرمة الظلم على النفس بمعنى الجناية على النفس حتى يقال بأنه يؤخذ باطلاقه في باب التزاحم لدى الشك.
و ثانيا: لو سلمنا و قلنا بوجود الدليل على حرمة الجناية على النفس و لكن مع ذلك لايتم ما قال به الاستاذ (رضوان الله عليه) في المقام لان وجوب حفظ نفس الغير مشروط بالقدرة التكوينية مثل سائر التكاليف و من هنا ان دليل وجوب ذي المقدمة (أي وجوب حفظ النفس) يُخصَّص بموارد العجز التكويني عنه قطعا و لكنه لم يُخصَّص بموارد العجز الشرعي عنه لان قوله صلى الله عليه و آله: "رفع ما لايطيقون" ظاهر في العجز التكويني عن التكليف لا العجز الشرعي عنه و هكذا لم يرد دليل يدل على أن من لم يقدر على ذي المقدمة شرعا فهو یکون بمنزلة من لم يقدر على ذي المقدمة تكوينا و عقلا حتى يقال بأن هذا الدليل يوسع دائرة الموضوع في رفع ما لايطيقون و من هنا لايوجد لدينا دليل على تخصيص ما دل علی وجوب حفظ نفس الغير بموارد العجز الشرعي عنه حتى يقال بسقوط وجوبه عند ذلک و لذا لايصح أن يقال بحكومة دليل حرمة المقدمة على دليل وجوب ذيها لان الحكومة فرع وجود الدليل على تخصيص ما دل على وجوب ذي المقدمة بالعجز الشرعي عنه و المفروض فقدانه و ما قد اشتهر في الكلمات من أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا لم يكن آية و لا رواية حتى يمكن أن يستند اليها بل انما هي عبارة قد اشتهرت في السن الفقهاء و لكنه لا أساس لها هذا كله بناءً على القول بوجود الدليل اللفظي من الاطلاق و العموم على حفظ نفس الغير و لكن الصحيح هو أنه لايدل دليل من الاطلاق و العموم و الإجماع و العقل على وجوب حفظ نفس الغير حتى فيما توقف حفظها على الجناية على النفس و من هنا لايصح أن يقال بأنه وجب زرع الاعضاء لحفظ نفس الغير لفقد الدليل على وجوب حفظ الغير حتى في مثل هذا المورد و هكذا لو فرض أن شخصا قد اشرف بالموت و هو يحتاج إلى الكثير من المال للعلاج فلايجب دفع المال اليه و لا إلى الطبيب لإستعلاجه و الا للزم أن نلتزم بأنه یجب علی کل غني من الناس أن یبذل أمواله في علاج المرضی الذین لایتمکنون من بذل المال في علاجهم مع أنه لم يقل به احد و هکذا لايدل دليل على رجحان زرع الاعضاء لأجل حفظ النفس بل إن زرع الاعضاء فيه شبهة الحرمة لصدق عنوان هتك المؤمن و الجناية على النفس و غيرهما من العناوين التي فيه شبهة الحرمة و الأحوط ترك ما فيه الشبهة فان بعض الأجهزة الإعلانية يعلنون أن زراعة الاعضاء أمر راجح و مرغوب اليها في الشريعة مع أنه لايدل دليل على رجحانها في الشرع المقدس إذ لو لم تثبت حرمته فلا أقل أنه غير راجح في الشريعة و الاحتياط يقتضي تركه.
💠 عدم ثبوت الرجحان لزرع الاعضاء (أي إهداء العضو) في الشريعة:
إن شيخنا الاستاذ الميرزا جواد التبريزي قدس سره قال أنه لايجوز زرع الاعضاء (إهداء العضو) و الوجه فيه هي أنه قال بحرمة الجناية على النفس و لذا قال أنه لو توقف حفظ النفس عليها فلا تجوز الجناية على النفس لأجل حفظ النفس فإن الجناية على النفس مقدمة لحفظ النفس و من المعلوم أنه لو تزاحمت المقدمة مع ذي المقدمة و نحن نحتمل أهمية المقدمة ملاكا فكان دليل حرمة المقدمة حاكما على دليل وجوب ذي المقدمة مطلقا سواء احتملنا أهمية ذي المقدمة أيضا او لم نحتملها و السر في ذلك هو أن دليل حرمة المقدمة يقول بأنك تعجز عن الاتيان بذي المقدمة و مع العجز عن الاتيان بذي المقدمة لحرمة مقدمتها شرعا فيسقط وجوب الاتيان به فان حفظ النفس و إن كان واجبا الا أنه توقف على الجناية على النفس و المفروض حرمته و نحن نحتمل أهمية المقدمة ملاكا أي نحتمل اقوائية ملاك حرمة الجناية على النفس و بعد افتراض أهمية ملاكه فيقدم دليل حرمتها على دليل وجوب حفظ النفس لحكومته عليه.
و فيه:
اولا: أنه لايدل دليل لفظي من اطلاق و عموم على حرمة الجناية على النفس حتى يقال بأنه يؤخذ باطلاقه في باب التزاحم لدى الشك فان كان لدينا دليل لفظي على حرمة الجناية على النفس فيقال بأنه يؤخذ باطلاقه عند الشك و لكن المشكلة هى أنه لايدل دليل على ذلك و قد قلت للأستاذ أنه ما الدليل على حرمة الجناية على النفس؟ فقال إن الجناية على النفس ظلم على النفس و لايجوز الظلم على النفس و قد ورد في الدعاء: "ظلمت نفسي و تجرأت بجهلي" فقلت له: أنه ما الدليل على حرمة الظلم على النفس ؟ فلايراد من قول الإمام (عليه السلام): "ظلمت نفسي" الجناية على النفس بل إن المراد منه هو جعل الرجل نفسه من اهل النار فلا يدل دليل على حرمة الظلم على النفس بمعنى الجناية على النفس حتى يقال بأنه يؤخذ باطلاقه في باب التزاحم لدى الشك.
و ثانيا: لو سلمنا و قلنا بوجود الدليل على حرمة الجناية على النفس و لكن مع ذلك لايتم ما قال به الاستاذ (رضوان الله عليه) في المقام لان وجوب حفظ نفس الغير مشروط بالقدرة التكوينية مثل سائر التكاليف و من هنا ان دليل وجوب ذي المقدمة (أي وجوب حفظ النفس) يُخصَّص بموارد العجز التكويني عنه قطعا و لكنه لم يُخصَّص بموارد العجز الشرعي عنه لان قوله صلى الله عليه و آله: "رفع ما لايطيقون" ظاهر في العجز التكويني عن التكليف لا العجز الشرعي عنه و هكذا لم يرد دليل يدل على أن من لم يقدر على ذي المقدمة شرعا فهو یکون بمنزلة من لم يقدر على ذي المقدمة تكوينا و عقلا حتى يقال بأن هذا الدليل يوسع دائرة الموضوع في رفع ما لايطيقون و من هنا لايوجد لدينا دليل على تخصيص ما دل علی وجوب حفظ نفس الغير بموارد العجز الشرعي عنه حتى يقال بسقوط وجوبه عند ذلک و لذا لايصح أن يقال بحكومة دليل حرمة المقدمة على دليل وجوب ذيها لان الحكومة فرع وجود الدليل على تخصيص ما دل على وجوب ذي المقدمة بالعجز الشرعي عنه و المفروض فقدانه و ما قد اشتهر في الكلمات من أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا لم يكن آية و لا رواية حتى يمكن أن يستند اليها بل انما هي عبارة قد اشتهرت في السن الفقهاء و لكنه لا أساس لها هذا كله بناءً على القول بوجود الدليل اللفظي من الاطلاق و العموم على حفظ نفس الغير و لكن الصحيح هو أنه لايدل دليل من الاطلاق و العموم و الإجماع و العقل على وجوب حفظ نفس الغير حتى فيما توقف حفظها على الجناية على النفس و من هنا لايصح أن يقال بأنه وجب زرع الاعضاء لحفظ نفس الغير لفقد الدليل على وجوب حفظ الغير حتى في مثل هذا المورد و هكذا لو فرض أن شخصا قد اشرف بالموت و هو يحتاج إلى الكثير من المال للعلاج فلايجب دفع المال اليه و لا إلى الطبيب لإستعلاجه و الا للزم أن نلتزم بأنه یجب علی کل غني من الناس أن یبذل أمواله في علاج المرضی الذین لایتمکنون من بذل المال في علاجهم مع أنه لم يقل به احد و هکذا لايدل دليل على رجحان زرع الاعضاء لأجل حفظ النفس بل إن زرع الاعضاء فيه شبهة الحرمة لصدق عنوان هتك المؤمن و الجناية على النفس و غيرهما من العناوين التي فيه شبهة الحرمة و الأحوط ترك ما فيه الشبهة فان بعض الأجهزة الإعلانية يعلنون أن زراعة الاعضاء أمر راجح و مرغوب اليها في الشريعة مع أنه لايدل دليل على رجحانها في الشرع المقدس إذ لو لم تثبت حرمته فلا أقل أنه غير راجح في الشريعة و الاحتياط يقتضي تركه.
👍4
🔻عظمة مصيبة سيدالشهدا عليه السلام تقتضي زهاق النفوس و لايؤدي حقها بغير ذلك.
🔸أستاذ المراجع سماحة آية الله الميرزا النائيني قدس سره
🔰https://t.me/al_osool
🔸أستاذ المراجع سماحة آية الله الميرزا النائيني قدس سره
🔰https://t.me/al_osool
❤6👍3
بسم الله الرحمن الرحیم و بذکر ولیّه الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالی فرجه
🔻تمهيد بحث الخارج
سیبدأ الشیخ محمد الخادمي بدورة أصولیة مختصرة لمعرفة أهم المباحث مرکّزاً علی مباني عدة من الأساتذة المعاصرة.
وسیتعرض ان شاء الله تعالی في هذه السنة الی (حجیة القطع) و (التجری) و (قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع) و (العلم الإجمالی) و(السیرة العقلائیة) و(الظواهر)
الزمان: من الأحد 2 ربیع الثانی، الساعة: 8 صباحا
المكان : شارع الرسول (صلی الله علیه وآله) باتجاه الحرم الشريف، بعد فرع مکتب الرواتب ، فرع استنساخ مصطفیٰ، مؤسسة الامام الرضا عليه السلام.
https://t.me/al_osool
🔻تمهيد بحث الخارج
سیبدأ الشیخ محمد الخادمي بدورة أصولیة مختصرة لمعرفة أهم المباحث مرکّزاً علی مباني عدة من الأساتذة المعاصرة.
وسیتعرض ان شاء الله تعالی في هذه السنة الی (حجیة القطع) و (التجری) و (قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع) و (العلم الإجمالی) و(السیرة العقلائیة) و(الظواهر)
الزمان: من الأحد 2 ربیع الثانی، الساعة: 8 صباحا
المكان : شارع الرسول (صلی الله علیه وآله) باتجاه الحرم الشريف، بعد فرع مکتب الرواتب ، فرع استنساخ مصطفیٰ، مؤسسة الامام الرضا عليه السلام.
https://t.me/al_osool
❤6👍3
🔻الإجماع في المسائل الأصولیّة
احیاناً یقولون الأصولیون أن الإجماع لیس بحجة في المسائل العقلیّة کما ذكره الشيخ قدس سره في الرسائل - في بحث التجري- من ان المسألة عقلية لا يكون الإجماع فيها حجة .
👈و المراد منه يحتمل وجهين:
الأول: انه حیث یکون الحاکم باستحقاق العقاب و عدمه هو العقل فالمرجع في المسألة - کالتجري- هو العقل لا الشرع، فلا يكون الإجماع فيها حجة بلحاظ كشفه عن قول المعصوم عليه السلام، إذ البحث عن امر عقلي لا حكم شرعي.
الثاني: انه يحتمل استناد بعض المجمعين في فتواهم بالحرمة إلى حكم العقل بقبح التجري أو استحقاق العقوبة و مع هذا الاحتمال لا يكون الإجماع تعبديا بل یعدّ مدرکیا.
نعم إذا کان المدرک هو الدلیل اللفظی یمکن أن یقال بحجیته لأن مرجع الإجماع المدرکي الی الظهورات والمناط فیها هو الظهور النوعي الذي یظهر عند نوع العقلاء وعلیه فلایعدّ الظهور الشخصي ظهوراً موضوعاً أو لاأقل أنه لایحرز حجیته حکماً لأن دلیل حجیة الظهور إنما هو سیرة العقلاء والقدر المتیقن منها هو الظهور النوعي.
ولکنه لوکان مستندهم حکم العقل، فلیس إجماع المدرکي حجة إلا إذا یوجب فهم المجمعین تزلزله في فهمه صغرویاً.
#الاجماع_المدرکي
🔰https://t.me/al_osool
احیاناً یقولون الأصولیون أن الإجماع لیس بحجة في المسائل العقلیّة کما ذكره الشيخ قدس سره في الرسائل - في بحث التجري- من ان المسألة عقلية لا يكون الإجماع فيها حجة .
👈و المراد منه يحتمل وجهين:
الأول: انه حیث یکون الحاکم باستحقاق العقاب و عدمه هو العقل فالمرجع في المسألة - کالتجري- هو العقل لا الشرع، فلا يكون الإجماع فيها حجة بلحاظ كشفه عن قول المعصوم عليه السلام، إذ البحث عن امر عقلي لا حكم شرعي.
الثاني: انه يحتمل استناد بعض المجمعين في فتواهم بالحرمة إلى حكم العقل بقبح التجري أو استحقاق العقوبة و مع هذا الاحتمال لا يكون الإجماع تعبديا بل یعدّ مدرکیا.
نعم إذا کان المدرک هو الدلیل اللفظی یمکن أن یقال بحجیته لأن مرجع الإجماع المدرکي الی الظهورات والمناط فیها هو الظهور النوعي الذي یظهر عند نوع العقلاء وعلیه فلایعدّ الظهور الشخصي ظهوراً موضوعاً أو لاأقل أنه لایحرز حجیته حکماً لأن دلیل حجیة الظهور إنما هو سیرة العقلاء والقدر المتیقن منها هو الظهور النوعي.
ولکنه لوکان مستندهم حکم العقل، فلیس إجماع المدرکي حجة إلا إذا یوجب فهم المجمعین تزلزله في فهمه صغرویاً.
#الاجماع_المدرکي
🔰https://t.me/al_osool
Telegram
دراسات أصولیّة
✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين.
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
👍3❤1
🔻القید المشکوک دخالته فی التکلیف
القید المشکوک دخله فی الواجب إما یمکن أخذه فی المتعلق عقلا کالانقسامات الأولیة أو لا کالانقسامات الثانویة مثل قصد الأمر و قصد الوجه.
أما الأول فیجری الاطلاق اللفظي فیه وکذا البرائة عن وجوبه و أما الثاني فلا یمکن الاطلاق اللفظي وذلک لأجل استحالة التقیید الثبوتي اعنی تقیید متعلق التکلیف بناء علی مسلک الشیخ و الآخوند قدّهما (والصحیح إمکان أخذه بلامحذور)واذا استحال التقیید استحال الإطلاق.
ان قلت: انه وإن کان دخالة القید فی المتعلق مستحیلاً ولکن دخالته فی الغرض ممکن و بهذا االحاظ نجری البرائة.
قلت: لایمکن جریان البرائة فی الانقسامات الثانویة لاشتراط أن يكون المشكوك قابلا للوضع و الرفع شرعا خلافاً للمقام لأن دخالة قصد الأمر و قصد الوجه فی الغرض واقعي و تکویني لایناله ید الشرع.
ولکنه یمکن أن یجاب بأن البرائة تجری بلحاظ وجوب الاحتیاط الذي وضعه بید الشارع لأن البرائة رفع ظاهري ولیس واقعیاً.
لایقال: أن الإنقسامات الأولیة أیضاً لها مدخلیة فی الغرض فلابدّ من الحکم باستحالة البرائة فیها.
فإنه یقال: نعم وإن کان کذلک ولکن وضعها و رفعها بید الشارع بأن يقال: صلّ مع الركوع أو مع الطهارة.
وقدیقال أنه لو امکن التقیید الثبوتي ولکنه لایمکن التقیید الاثباتي یجری البرائة.
🔹هذا اذا لم یحرز کون القید ممایغفل عنه العامة وإلا فانه حیث نشک فی دخالة القید فی غرض المولی و مراده ولم یأت بالقید فی مقامات أخری یجری الاطلاق المقامي فی خطابه لنفی القید وقد ذکرنا سابقاً الفرق بین الإطلاق اللفظي و الإطلاق المقامي.
🔰https://t.me/al_osool
القید المشکوک دخله فی الواجب إما یمکن أخذه فی المتعلق عقلا کالانقسامات الأولیة أو لا کالانقسامات الثانویة مثل قصد الأمر و قصد الوجه.
أما الأول فیجری الاطلاق اللفظي فیه وکذا البرائة عن وجوبه و أما الثاني فلا یمکن الاطلاق اللفظي وذلک لأجل استحالة التقیید الثبوتي اعنی تقیید متعلق التکلیف بناء علی مسلک الشیخ و الآخوند قدّهما (والصحیح إمکان أخذه بلامحذور)واذا استحال التقیید استحال الإطلاق.
ان قلت: انه وإن کان دخالة القید فی المتعلق مستحیلاً ولکن دخالته فی الغرض ممکن و بهذا االحاظ نجری البرائة.
قلت: لایمکن جریان البرائة فی الانقسامات الثانویة لاشتراط أن يكون المشكوك قابلا للوضع و الرفع شرعا خلافاً للمقام لأن دخالة قصد الأمر و قصد الوجه فی الغرض واقعي و تکویني لایناله ید الشرع.
ولکنه یمکن أن یجاب بأن البرائة تجری بلحاظ وجوب الاحتیاط الذي وضعه بید الشارع لأن البرائة رفع ظاهري ولیس واقعیاً.
لایقال: أن الإنقسامات الأولیة أیضاً لها مدخلیة فی الغرض فلابدّ من الحکم باستحالة البرائة فیها.
فإنه یقال: نعم وإن کان کذلک ولکن وضعها و رفعها بید الشارع بأن يقال: صلّ مع الركوع أو مع الطهارة.
وقدیقال أنه لو امکن التقیید الثبوتي ولکنه لایمکن التقیید الاثباتي یجری البرائة.
🔹هذا اذا لم یحرز کون القید ممایغفل عنه العامة وإلا فانه حیث نشک فی دخالة القید فی غرض المولی و مراده ولم یأت بالقید فی مقامات أخری یجری الاطلاق المقامي فی خطابه لنفی القید وقد ذکرنا سابقاً الفرق بین الإطلاق اللفظي و الإطلاق المقامي.
🔰https://t.me/al_osool
Telegram
دراسات أصولیّة
✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين.
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث.
محمد الخادمي الشیرازي
@aboomohsen
👍3❤1👎1