*رســـالة✉️ قصـــيرة:*
اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ اﺻﻄﻼﺡ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺗﺎﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻓﺈﺫا ﻧﻘﺺ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻃﻼﻕ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺸﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ.
https://t.me/ahkakmalfekh
اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻲ اﺻﻄﻼﺡ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺗﺎﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻓﺈﺫا ﻧﻘﺺ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻃﻼﻕ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺸﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*رســـالة✉️ قصـــيرة:*
اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻭاﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺗﻼﻭﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻣﺪاﺭﺳﺘﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺃ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﺣﻴﺎ اﻟﻠﻴﻞ، ﻭﺃﻳﻘﻆ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﺟﺪ ﻭﺷﺪ اﻟﻤﺌﺰﺭ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
https://t.me/ahkakmalfekh
اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻭاﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺗﻼﻭﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻣﺪاﺭﺳﺘﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺃ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﺣﻴﺎ اﻟﻠﻴﻞ، ﻭﺃﻳﻘﻆ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﺟﺪ ﻭﺷﺪ اﻟﻤﺌﺰﺭ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*رســـالة✉️ قصـــيرة:*
اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻳﺘﺄﻛﺪ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺛﻢ ﻳﺒﻴﺖ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻴﻐﺪﻭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﻰ اﻟﻌﻴﺪ ، ﻟﻔﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
https://t.me/ahkakmalfekh
اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻳﺘﺄﻛﺪ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻭاﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭاﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺛﻢ ﻳﺒﻴﺖ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻴﻐﺪﻭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﻰ اﻟﻌﻴﺪ ، ﻟﻔﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📍مسألة:*
صرف الزكاة و زكاة الفطر الى ﺷﺨﺺ ﻭاﺣﺪ عند الشافعية:
معتمد المذهب وجوب تعميم الاصناف في صرف الزكاة.
جاء في بشرى الكريم:
ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻷﺻﻨﺎﻑ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻥ ﻗﺴﻢ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺇﻻ .. ﻓﻤﻦ ﻋﺪاﻩ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭا، ﻭﺇﻻ .. ﻓﺈﻟﻰ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﻓﻘﻴﺮ ﻭاﺣﺪ .. ﺻﺮﻓﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻪ.
واختار بعضهم جواز صرفها لشخص واحد.
ففي بغية المشترشدين:
(مسألة: ي ش): لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر، ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد، كما أفتى به ابن عجيل وغيره.
وقال البكري
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ الهيتمي رحمه الله ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ: ﻗﺎﻝ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ: ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎﻑ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﻔﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﻤﺬﻫﺐ(الشافعي)، ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺩﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﻭاﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻒ ﻭاﺣﺪ.
(اعانة الطالبين ج 2 ص 212 )
https://t.me/ahkakmalfekh
صرف الزكاة و زكاة الفطر الى ﺷﺨﺺ ﻭاﺣﺪ عند الشافعية:
معتمد المذهب وجوب تعميم الاصناف في صرف الزكاة.
جاء في بشرى الكريم:
ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻷﺻﻨﺎﻑ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻥ ﻗﺴﻢ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺇﻻ .. ﻓﻤﻦ ﻋﺪاﻩ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭا، ﻭﺇﻻ .. ﻓﺈﻟﻰ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﻓﻘﻴﺮ ﻭاﺣﺪ .. ﺻﺮﻓﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻪ.
واختار بعضهم جواز صرفها لشخص واحد.
ففي بغية المشترشدين:
(مسألة: ي ش): لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة، ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد، وأفتى به ابن عجيل والأصبعي، وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر، ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد، كما أفتى به ابن عجيل وغيره.
وقال البكري
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ الهيتمي رحمه الله ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ: ﻗﺎﻝ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ: ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎﻑ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﻔﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﻤﺬﻫﺐ(الشافعي)، ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺩﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﻭاﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻒ ﻭاﺣﺪ.
(اعانة الطالبين ج 2 ص 212 )
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســؤال:*
هل يجوز ان اخرج زكاة الفطر عن إبني الكبير الذي يسكن عندي في داري، وانا من ينفق عليه؟
*الجواب✒️:*
يجب على المسلم اخراج فطرته وفطر من تلزمه نفقته فقط، كزوجته واولاده الصغار الفقراء، والابن الكبير المجنون الذي لا مال له.
ولا يجوز له أن يخرجها عمن لا تلزمه نفقته، كالولد الغني بمال او القادر على الكسب، لانه مكلف باخراجها بنفسه.
وليصح اخراج الاب لها، يشترط الاذن من الابن باخراجها، فإن اخرجها الاب من غير اذن فلا تجزئ، لأنها عبادة، فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه.
قال في كفاية الاخيار:
(ﻓﺮﻉ) ﻟﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻄﺮﺓ ﻭﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻤﻠﻴﻜﻪ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺛﻢ ﺃﺧﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻭاﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺏ *ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻛﺎﻷﺟﻨﺒﻲ.*
وفي بشرى الكريم:
والواﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺴﺐ ﻻﺋﻖ ﺑﻪ، لا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﺮﺗﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، *ﻭﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ.*
قال الامام النووي في المجموع: (ﻭﺃﻣﺎ) اﻷﺻﻮﻝ ﻭاﻟﻔﺮﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺒﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻄﺮﺗﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻓﻼ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ اﻻﺑﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﻮﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ.
وقال في الأنوار : ولو قال لغيره أد فطرتي ففعل: أجزئت. ولو أخرج بلا إذنه : لم يجز، كما لو أخرج عن ابنه البالغ بلا إذنه.
https://t.me/ahkakmalfekh
هل يجوز ان اخرج زكاة الفطر عن إبني الكبير الذي يسكن عندي في داري، وانا من ينفق عليه؟
*الجواب✒️:*
يجب على المسلم اخراج فطرته وفطر من تلزمه نفقته فقط، كزوجته واولاده الصغار الفقراء، والابن الكبير المجنون الذي لا مال له.
ولا يجوز له أن يخرجها عمن لا تلزمه نفقته، كالولد الغني بمال او القادر على الكسب، لانه مكلف باخراجها بنفسه.
وليصح اخراج الاب لها، يشترط الاذن من الابن باخراجها، فإن اخرجها الاب من غير اذن فلا تجزئ، لأنها عبادة، فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه.
قال في كفاية الاخيار:
(ﻓﺮﻉ) ﻟﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻄﺮﺓ ﻭﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻤﻠﻴﻜﻪ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺛﻢ ﺃﺧﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻭاﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺏ *ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻛﺎﻷﺟﻨﺒﻲ.*
وفي بشرى الكريم:
والواﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺴﺐ ﻻﺋﻖ ﺑﻪ، لا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﺮﺗﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، *ﻭﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ.*
قال الامام النووي في المجموع: (ﻭﺃﻣﺎ) اﻷﺻﻮﻝ ﻭاﻟﻔﺮﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺒﺖ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻄﺮﺗﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻓﻼ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ اﻻﺑﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﻮﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺏ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ.
وقال في الأنوار : ولو قال لغيره أد فطرتي ففعل: أجزئت. ولو أخرج بلا إذنه : لم يجز، كما لو أخرج عن ابنه البالغ بلا إذنه.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌سؤال:*
هل يجوز صلاة التسابيح مرتين في يوم واحد
*الجواب✒️:*
ﻋﺒﺎﺭﺓ الرملي في اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، يفهم منها انها تؤدى مرة واحد في اليوم، وعبارته: ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ، ﻭﺇﻻ ﻓﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺸﻬﺮ، ﻭﺇﻻ ﻓﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ.
وعبارة ابن حجر في التحفة، يفهم منها جواز صلاتها اكثر من مرة في اليوم الواحد، وعبارته: ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﺄﺳﺒﻮﻉ ﻭﺇﻻ ﻓﺸﻬﺮ ﻭﺇﻻ ﻓﺴﻨﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻌﻤﺮ.
وصرح في الفتاوى بسن تكرارها في اليوم الواحد، وعبارته فيها: ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﻦ ﺗﻜﺮاﺭﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﺮاﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻭاﺣﺪﺓ.
https://t.me/ahkakmalfekh
هل يجوز صلاة التسابيح مرتين في يوم واحد
*الجواب✒️:*
ﻋﺒﺎﺭﺓ الرملي في اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، يفهم منها انها تؤدى مرة واحد في اليوم، وعبارته: ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ، ﻭﺇﻻ ﻓﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺸﻬﺮ، ﻭﺇﻻ ﻓﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ.
وعبارة ابن حجر في التحفة، يفهم منها جواز صلاتها اكثر من مرة في اليوم الواحد، وعبارته: ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﺄﺳﺒﻮﻉ ﻭﺇﻻ ﻓﺸﻬﺮ ﻭﺇﻻ ﻓﺴﻨﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﻌﻤﺮ.
وصرح في الفتاوى بسن تكرارها في اليوم الواحد، وعبارته فيها: ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺴﻦ ﺗﻜﺮاﺭﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﺮاﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻭاﺣﺪﺓ.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📍سؤال:*
هل تجب زكاة الفطر (الفطرة) على الجنين؟
*✒️الجواب:*
ﺗﺠﺐ زكاة الفطر على من ادرك اخر جزء من رمضان واول جزء من شوال، ﻓﺘﺨﺮﺝ ﻋﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ غروب اخر يوم من رمضان، ولا تخرج عمن ﻭﻟﺪ بعده.
قال في اسنى المطالب:
(ﺗﺠﺐ ﺑﻐﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ) ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻱ ﺑﺈﺩﺭاﻙ ﺁﺧﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻭﻝ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﻮاﻝ (ﻓﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻭﺇﺳﻼﻡ ﻭﻣﻠﻚ ﺭﻗﻴﻖ ﻭﻏﻨﻰ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻬﺎ) ﺃﻱ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ.
وعلى هذا، *فلا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله.*
قال في المجموع:
ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺓ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻻﻋﻠﻲ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻟﻮ ﺧﺮﺝ ﺑﻌﻀﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﻭﺑﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻭﺃﺷﺎﺭ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺼﺎﺭ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻄﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺴﺘﺤﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺧﻼﻓﻪ.
🖊محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
هل تجب زكاة الفطر (الفطرة) على الجنين؟
*✒️الجواب:*
ﺗﺠﺐ زكاة الفطر على من ادرك اخر جزء من رمضان واول جزء من شوال، ﻓﺘﺨﺮﺝ ﻋﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ غروب اخر يوم من رمضان، ولا تخرج عمن ﻭﻟﺪ بعده.
قال في اسنى المطالب:
(ﺗﺠﺐ ﺑﻐﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ) ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻱ ﺑﺈﺩﺭاﻙ ﺁﺧﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻭﻝ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﻮاﻝ (ﻓﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻭﺇﺳﻼﻡ ﻭﻣﻠﻚ ﺭﻗﻴﻖ ﻭﻏﻨﻰ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻬﺎ) ﺃﻱ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ.
وعلى هذا، *فلا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله.*
قال في المجموع:
ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺓ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻻﻋﻠﻲ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻟﻮ ﺧﺮﺝ ﺑﻌﻀﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﻭﺑﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻭﺃﺷﺎﺭ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺼﺎﺭ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻄﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺴﺘﺤﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺧﻼﻓﻪ.
🖊محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*مسألة:*
هل تجب على الزوج ﻓﻄﺮﺓ ﺯﻭجة المطلقة اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ و اﻟﺒﺎﺋﻦ والناشز ؟ و هل تجب فطرة الجنين أم لا؟
جاء في الروضة:
ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺓ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻛﻨﻔﻘﺘﻬﺎ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺒﺎﺋﻦ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺋﻼ، ﻓﻼ ﻓﻄﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ، ﻓﻄﺮﻳﻘﺎﻥ. ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺗﺠﺐ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻭاﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻷﻛﺜﺮﻭﻥ: ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ، ﺃﻡ ﻟﻠﺤﻤﻞ؟ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻷﻭﻝ، ﻭﺟﺒﺖ، ﻭﺇﻻ، ﻓﻼ، ﻷﻥ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺗﻪ.
وفي حاشية الجمل:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ اﻹﺧﺮاﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭاﻟﺒﺎﺋﻦ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﺋﻞ اﻩـ. ﻣ ﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﺒﺎﺋﻦ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﺋﻞ ﺃﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺇﺫ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺤﻤﻞ اﻗﺘﻀﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ.
وقال النووي رحمه الله: ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺰﺕ الزوجة ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ. إنتهى.
https://t.me/ahkakmalfekh
هل تجب على الزوج ﻓﻄﺮﺓ ﺯﻭجة المطلقة اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ و اﻟﺒﺎﺋﻦ والناشز ؟ و هل تجب فطرة الجنين أم لا؟
جاء في الروضة:
ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺓ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻛﻨﻔﻘﺘﻬﺎ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺒﺎﺋﻦ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺋﻼ، ﻓﻼ ﻓﻄﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ، ﻓﻄﺮﻳﻘﺎﻥ. ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺗﺠﺐ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻭاﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻷﻛﺜﺮﻭﻥ: ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ، ﺃﻡ ﻟﻠﺤﻤﻞ؟ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻷﻭﻝ، ﻭﺟﺒﺖ، ﻭﺇﻻ، ﻓﻼ، ﻷﻥ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻄﺮﺗﻪ.
وفي حاشية الجمل:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ اﻹﺧﺮاﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻭاﻟﺒﺎﺋﻦ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﺋﻞ اﻩـ. ﻣ ﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﺒﺎﺋﻦ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ اﻟﺤﺎﺋﻞ ﺃﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺇﺫ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺤﻤﻞ اﻗﺘﻀﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ.
وقال النووي رحمه الله: ﻓﺈﻥ ﻧﺸﺰﺕ الزوجة ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ. إنتهى.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*أحكام ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ (الفطرة):*
ويقال ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺼﻮﻡ، ﻭﺯﻛﺎﺓ ﺭﻣﻀﺎﻥ. ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺒﺪﻥ، ﻭﺯﻛﺎﺓ اﻷﺑﺪاﻥ، ﻭﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮﺓ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﺃﻱ: ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ: "ﺇﻧﻬﺎ ﻃﻬﺮﺓ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮ ﻭاﻟﺮﻓﺚ". ﻭورﺩ: "ﺃﻥ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻭاﻷﺭﺽ، ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻻ ﺑﺰﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ" ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﻮاﺑﻪ ﺑﻬﺎ.
ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﺧﺒﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ «ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ» ﻭﺧﺒﺮ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ «ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮﺓ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ، ﻓﻼ ﺃﺯاﻝ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﺸﺖ» ﺭﻭاﻫﻤﺎ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ.
*ﻭﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺸﺮﻭﻁ:*
1- ﺇﺩﺭاﻙ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ، بأن يدرك اخر جزء من رمضان وأول جزء من شوآل، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ ﻭﺇﺳﻼﻡ ﻭﻭﻟﺪ ﻭﻏﻨﻰ. ﻭﻟﻮ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻭﺙ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮﻭﺏ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ .. ﻓﻼ ﻭﺟﻮﺏ. ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺕ ﻭﻃﻼﻕ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﺋﻨﺎ.
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺨﺮَﺝ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ، ﻷﻧﻬﺎ ﻃﻬﺮﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺨﺮُﺝ لها.. ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺮا؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮﺓ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻭﻋﺒﺪﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺩﻱ.
ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺘﺤﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﺇﺧﺮاﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "اﻟﺮﻭﺿﺔ" ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻡ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ": ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻮﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.
3- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺮا، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻓﺎﺿﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﻧﺘﻪ ﻭﻣﺆﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﻧﺘﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﻮﻣﻪ.
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ: اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻳﺴﻦ ﻟﻤﻦ ﻃﺮﺃ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﺃﺛﻨﺎء ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻪ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ.
- ﻭان يكون ﻓﺎﺿﻼ ﻋﻦ كسوة ﺛﻮﺏ له ولممونه تليق ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻭﺧﺎﺩﻡ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﻮﻧﻪ.
🔴ﻭمن وجبت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ مملوك وﺯﻭﺟﺔ ﻋﻠﻴﻪ نفقتها، وﻭﻟﺪ، ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻞ، ﻭﻭاﻟﺪ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ؛ ﻟﻌﺠﺰﻫﻤﺎ.
والواﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺴﺐ ﻻﺋﻖ ﺑﻪ، لا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﺮﺗﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، *ﻭﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ.*
🔴ﻭاﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺭﺃﺱ (ﺻﺎﻉ) ﻧﺒﻮﻱ. (ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﺕ اﻟﺒﻠﺪ)، فلا يجزئ اﻟﻤﻌﻴﺐ، ﻭﻣﻨﻪ: ﻣﺴﻮﺱ ﻭﻣﺒﻠﻮﻝ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺟﻒ ﻭﻋﺎﺩ؛ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭاﻻﻗﺘﻴﺎﺕ .. ﻭﻻ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﻃﻌﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﻛﺒﺮ ﺑﺸﻌﻴﺮ .. اﻋﺘﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮﻫﻤﺎ.
*🔵والصاع بالوزن يساوي 2.5 اثنين ونصف كيلو من البر او الرز تقريبا.*
*📌ولا ﺗﺠﺰﺉ اﻟﻘﻴﻤﺔ، على مذهب الجمهور، واجاز الحنفية اخراج القيمة.*
🔴ﻭمن ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ بعض اﻟﺼﺎﻉ ﻓﻘﻂ .. ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻱ: اﻟﺒﻌﺾ ﻭﺟﻮﺑﺎ؛ ﺇﺫ اﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮﺭ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻀﻴﻖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺨﺎﺩﻣﻬﺎ ﻓﻮﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﺄﺑﺎﻩ ثم امه.
🔴ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ ﻭﻟﻲ ﺇﺧﺮاج اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﺴﺒﺒﻴﻦ: ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭاﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﺠﺎﺯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻮﻟﻲ .. ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻟﻴﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻴﻪ.
🔴 وﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺄﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ، ويجوز اخراجها في رمضان، ﻭالمسنون ﺇﺧﺮاجها (ﻧﻬﺎﺭا ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ) ﻟﻷﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ.
ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮﺕ ﻋﻨﻪ .. ﺳﻦ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺄﺩاﺋﻬﺎ ﺃﻭﻝ اﻟﻨﻬﺎﺭ؛ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ، ﺑﻞ ﻳﻜﺮﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ. ﻧﻌﻢ؛ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻟﻨﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺟﺎﺭ، ﻛﺰﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻮ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻹﺧﺮاﺝ ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ .. ﻗﺪﻡ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ.
*📌ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ يوم اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺇغناء المستحقين ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺳﺮﻭﺭ.*
*🔵وزكاة الفطر لها ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ:*
ﻭﻗﺖ ﺟﻮاﺯ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺑﻐﺮﻭﺏ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻛﺮاﻫﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ عن الصلاة ﺇﻻ ﻟﻨﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ، ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ، ﻭاﻟﻌﺬﺭ ﻛﻐﻴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻻﻗﺘﺮاﺽ. ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺏ ﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ .. ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﻴﺮ...
والله اعلم وأحكم.
كتبه الفقير: محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
ويقال ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺼﻮﻡ، ﻭﺯﻛﺎﺓ ﺭﻣﻀﺎﻥ. ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺒﺪﻥ، ﻭﺯﻛﺎﺓ اﻷﺑﺪاﻥ، ﻭﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮﺓ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﺃﻱ: ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ: "ﺇﻧﻬﺎ ﻃﻬﺮﺓ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮ ﻭاﻟﺮﻓﺚ". ﻭورﺩ: "ﺃﻥ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻭاﻷﺭﺽ، ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻻ ﺑﺰﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ" ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﻮاﺑﻪ ﺑﻬﺎ.
ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﺧﺒﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ «ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮ ﺃﻭ ﻋﺒﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ» ﻭﺧﺒﺮ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ «ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮﺓ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ، ﻓﻼ ﺃﺯاﻝ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﺸﺖ» ﺭﻭاﻫﻤﺎ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ.
*ﻭﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺸﺮﻭﻁ:*
1- ﺇﺩﺭاﻙ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ، بأن يدرك اخر جزء من رمضان وأول جزء من شوآل، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ ﻭﺇﺳﻼﻡ ﻭﻭﻟﺪ ﻭﻏﻨﻰ. ﻭﻟﻮ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻭﺙ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮﻭﺏ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ .. ﻓﻼ ﻭﺟﻮﺏ. ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺕ ﻭﻃﻼﻕ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﺋﻨﺎ.
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺨﺮَﺝ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ، ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ، ﻷﻧﻬﺎ ﻃﻬﺮﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺨﺮُﺝ لها.. ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﺮا؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮﺓ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻭﻋﺒﺪﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺩﻱ.
ﻭاﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺘﺤﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﺇﺧﺮاﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "اﻟﺮﻭﺿﺔ" ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻡ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ": ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻮﻱ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻐﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.
3- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺮا، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻓﺎﺿﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﻧﺘﻪ ﻭﻣﺆﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﻧﺘﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﻮﻣﻪ.
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ: اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﻳﻮﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻳﺴﻦ ﻟﻤﻦ ﻃﺮﺃ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﺃﺛﻨﺎء ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻪ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ.
- ﻭان يكون ﻓﺎﺿﻼ ﻋﻦ كسوة ﺛﻮﺏ له ولممونه تليق ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻭﺧﺎﺩﻡ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﻮﻧﻪ.
🔴ﻭمن وجبت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ مملوك وﺯﻭﺟﺔ ﻋﻠﻴﻪ نفقتها، وﻭﻟﺪ، ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻞ، ﻭﻭاﻟﺪ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ؛ ﻟﻌﺠﺰﻫﻤﺎ.
والواﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻮﻟﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺴﺐ ﻻﺋﻖ ﺑﻪ، لا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﺮﺗﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، *ﻭﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ.*
🔴ﻭاﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺭﺃﺱ (ﺻﺎﻉ) ﻧﺒﻮﻱ. (ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﺕ اﻟﺒﻠﺪ)، فلا يجزئ اﻟﻤﻌﻴﺐ، ﻭﻣﻨﻪ: ﻣﺴﻮﺱ ﻭﻣﺒﻠﻮﻝ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺟﻒ ﻭﻋﺎﺩ؛ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭاﻻﻗﺘﻴﺎﺕ .. ﻭﻻ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﻃﻌﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﻛﺒﺮ ﺑﺸﻌﻴﺮ .. اﻋﺘﺒﺮ ﺃﻛﺜﺮﻫﻤﺎ.
*🔵والصاع بالوزن يساوي 2.5 اثنين ونصف كيلو من البر او الرز تقريبا.*
*📌ولا ﺗﺠﺰﺉ اﻟﻘﻴﻤﺔ، على مذهب الجمهور، واجاز الحنفية اخراج القيمة.*
🔴ﻭمن ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ بعض اﻟﺼﺎﻉ ﻓﻘﻂ .. ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻱ: اﻟﺒﻌﺾ ﻭﺟﻮﺑﺎ؛ ﺇﺫ اﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮﺭ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻀﻴﻖ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﺨﺎﺩﻣﻬﺎ ﻓﻮﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﺄﺑﺎﻩ ثم امه.
🔴ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ ﻭﻟﻲ ﺇﺧﺮاج اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﺴﺒﺒﻴﻦ: ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭاﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﺠﺎﺯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻮﻟﻲ .. ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻟﻴﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻴﻪ.
🔴 وﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺄﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ، ويجوز اخراجها في رمضان، ﻭالمسنون ﺇﺧﺮاجها (ﻧﻬﺎﺭا ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ) ﻟﻷﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ.
ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮﺕ ﻋﻨﻪ .. ﺳﻦ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺄﺩاﺋﻬﺎ ﺃﻭﻝ اﻟﻨﻬﺎﺭ؛ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ، ﺑﻞ ﻳﻜﺮﻩ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ. ﻧﻌﻢ؛ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻟﻨﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﺟﺎﺭ، ﻛﺰﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻮ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻹﺧﺮاﺝ ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ .. ﻗﺪﻡ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ.
*📌ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ يوم اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺇغناء المستحقين ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺳﺮﻭﺭ.*
*🔵وزكاة الفطر لها ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ:*
ﻭﻗﺖ ﺟﻮاﺯ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺑﻐﺮﻭﺏ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻛﺮاﻫﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ عن الصلاة ﺇﻻ ﻟﻨﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ، ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ، ﻭاﻟﻌﺬﺭ ﻛﻐﻴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻻﻗﺘﺮاﺽ. ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺏ ﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ .. ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﻴﺮ...
والله اعلم وأحكم.
كتبه الفقير: محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
💎💎💎💎💎💎
*ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ:*
ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺗﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﺮﺩ ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺜﻰ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭاﻟﻌﺪﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
ﻭيدخل ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻳﻨﺪﺏ ان تاخر الى اﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﺭﻣﺢ، وينتهي وقتها باﻟﺰﻭاﻝ.
ﻭﻳﺴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭاﺣﺪ، وعند الشافعية، ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﻥ اﺗﺴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺿﺎﻕ ﻓﺎﻟﺼﺤﺮاء ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻓﻲ عيد اﻷﺿﺤﻰ، ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ، وﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮ أن ﻳﺄﻛﻞ ﺗﻤﺮاﺕ ﻭﺗﺮا، ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭيسن غسل العيد لكل احد ولو لم يرد الصلاة، ﻭيدخل وقت الغسل ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ، ويندب لغير المُحرِم والمحدة ان ﻳﺘﻄﻴﺐ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻴﺎﺑﻪ ولو لم يكن ابيض لانه يوم زينة.
ﻭﻳﻨﺪﺏ كذلك ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺑﺰﻳﻨﺘﻬﻢ الصلاة، ﻭحضور ﻣﻦ ﻻ ﺗُﺸﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻭﻻ ﺯﻳﻨﺔ من ثياب وغيره، ﻭﻳﻜﺮﻩ الحضور ﻟﻤﺸﺘﻬﺎﺓ، *اي التي يرغب فيها الرجال،* مطلقا بزينة وبغير زينه.
ﻭﻳﺒﻜﺮ لحضور الصلاة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﻣﺎﺷﻴﺎ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ التي اتى منه، ﻭﻳﺘﺄﺧﺮ اﻹﻣﺎﻡ عن الحضور ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭيسن ان ﻳﻨﺎﺩﻯ لها: *اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ.*
*كيفة صلاة العيد:*
ﻭصلاة العيد ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ، ﻳﻜﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﻭﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﺳﺒﻊ ﺗﻜﺒﻴﺮاﺕ، غير تكبيرة الاحرام، ﻭيكبر ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﺧﻤﺴﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ اﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ بين كل تكبيرتين، والافضل ان يقول: *سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر،* ﻭﻳﻀﻊ يده اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮﻯ بين التكبيرات.
ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻙ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺯاﺩ عن العدد المذكور ﻟﻢ يضر، ولا ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ، ﻭﻟﻮ ﻧﺴﻴﻪ ﻭﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﻓﺎﺕ، وكذا لو تعمد تركه.
ويسن ان ﻳﻘﺮﺃ جهرا ﻓﻲ الركعة اﻷﻭﻟﻰ *(ق)* ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ *(اﻗﺘﺮﺑﺖ)*، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﻗﺮﺃ *(ﺳﺒﺢ اﺳﻢ ﺭﺑﻚ اﻷﻋﻠﻰ) ﻭ (اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ)* .
ﺛﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﺑﻌﺪ الصلاة ﺧﻄﺒﺘﻴﻦ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﺔ، في اركانها وشروطها، ﻭﻳﻔﺘﺘﺢ اﻷﻭﻟﻰ ﻧﺪﺑﺎ ﺑﺘﺴﻊ ﺗﻜﺒﻴﺮاﺕ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﻊ.
والله اعلم
🖋 محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
*ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ:*
ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺗﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﺮﺩ ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺜﻰ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭاﻟﻌﺪﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
ﻭيدخل ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻳﻨﺪﺏ ان تاخر الى اﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﺭﻣﺢ، وينتهي وقتها باﻟﺰﻭاﻝ.
ﻭﻳﺴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭاﺣﺪ، وعند الشافعية، ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﻥ اﺗﺴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺿﺎﻕ ﻓﺎﻟﺼﺤﺮاء ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻓﻲ عيد اﻷﺿﺤﻰ، ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ، وﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮ أن ﻳﺄﻛﻞ ﺗﻤﺮاﺕ ﻭﺗﺮا، ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼﺓ.
ﻭيسن غسل العيد لكل احد ولو لم يرد الصلاة، ﻭيدخل وقت الغسل ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ، ويندب لغير المُحرِم والمحدة ان ﻳﺘﻄﻴﺐ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻴﺎﺑﻪ ولو لم يكن ابيض لانه يوم زينة.
ﻭﻳﻨﺪﺏ كذلك ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺑﺰﻳﻨﺘﻬﻢ الصلاة، ﻭحضور ﻣﻦ ﻻ ﺗُﺸﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻭﻻ ﺯﻳﻨﺔ من ثياب وغيره، ﻭﻳﻜﺮﻩ الحضور ﻟﻤﺸﺘﻬﺎﺓ، *اي التي يرغب فيها الرجال،* مطلقا بزينة وبغير زينه.
ﻭﻳﺒﻜﺮ لحضور الصلاة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﻣﺎﺷﻴﺎ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ التي اتى منه، ﻭﻳﺘﺄﺧﺮ اﻹﻣﺎﻡ عن الحضور ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭيسن ان ﻳﻨﺎﺩﻯ لها: *اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ.*
*كيفة صلاة العيد:*
ﻭصلاة العيد ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ، ﻳﻜﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﻭﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﺳﺒﻊ ﺗﻜﺒﻴﺮاﺕ، غير تكبيرة الاحرام، ﻭيكبر ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﺧﻤﺴﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ اﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ بين كل تكبيرتين، والافضل ان يقول: *سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر،* ﻭﻳﻀﻊ يده اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮﻯ بين التكبيرات.
ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻙ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺯاﺩ عن العدد المذكور ﻟﻢ يضر، ولا ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ، ﻭﻟﻮ ﻧﺴﻴﻪ ﻭﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﻓﺎﺕ، وكذا لو تعمد تركه.
ويسن ان ﻳﻘﺮﺃ جهرا ﻓﻲ الركعة اﻷﻭﻟﻰ *(ق)* ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ *(اﻗﺘﺮﺑﺖ)*، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﻗﺮﺃ *(ﺳﺒﺢ اﺳﻢ ﺭﺑﻚ اﻷﻋﻠﻰ) ﻭ (اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ)* .
ﺛﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﺑﻌﺪ الصلاة ﺧﻄﺒﺘﻴﻦ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﺔ، في اركانها وشروطها، ﻭﻳﻔﺘﺘﺢ اﻷﻭﻟﻰ ﻧﺪﺑﺎ ﺑﺘﺴﻊ ﺗﻜﺒﻴﺮاﺕ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﻊ.
والله اعلم
🖋 محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
Forwarded from خاص
*ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ في العيدين :*
اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ مسنون في العيدين، وهو أولى ما يشتغل به فيهما.
وهو قسمان: ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻣﻘﻴﺪ.
*ﻓﺎﻟﻤﺮﺳﻞ:* ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺎﻝ لا بعد الصلاة ولا غيرها، ﺑﻞ يس ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭاﻟﻄﺮﻕ والاسواق.
*ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪ:* ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻠﻒ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﻤﺆﺩاﺓ ﻭاﻟﻤﻘﻀﻴﺔ، ﻭاﻟﻤﻨﺬﻭﺭﺓ ﻭاﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻭاﻟﻨﻮاﻓﻞ.
وﻳﺴﻦ التكبير المرسل ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻠﺘﻲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺼﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ. ويسن رفع الصوت به اظهارا لشعار العيد.
ﻭيسن تقديمه عن أذكار الصلاة، فإﻥ ﻧﺴﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻋﻘﺐ اﻟﺼﻼﺓ ﻛﺒﺮ ﺇﺫا ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻟﻷﻳﺎﻡ.
وﻳﺴﻦ التكبير المقيد لغير الحاج ﻓﻲ عيد اﻟﻨﺤﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ صبح يوم عرفة ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ عصر ﺁﺧﺮ يوم من ايام اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﻭﻫﻮ ﺭاﺑﻊ اﻟﻌﻴﺪ. وﻳﺴﻦ للحاج ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﻇﻬﺮ يوم اﻟﻨﺤﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ ﺻﺒﺢ ﺁﺧﺮ ايام اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ.
ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﻣﺎ اﻋﺘﺎﺩﻩ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﺤﺴﻦ ﻭﻫﻮ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، وان اعقب التكبير بالصلاة على النبي فحسن.
*ويسن التكبير لرؤية النعم أو سماع صوتها في عشر الحجة، مرة واحدة، بقول الله اكبر.*
*خـاتمـــة:*
جاء في بغية المسترشدين:
[فائدة]: يسن إحياء ليلتي العيد، بالعبادة ويحصل بمعظم الليل، وبصلاتي الصبح والعشاء في جماعة أو الصبح وحدها، نعم الحاج لا يسن له من الصلاة غير الرواتب، بل اختار جمع عدم سنها له، وأنكر ابن الصلاح سن إحيائها له اهـ باعشن. لكن في الإحياء إيماء إلى ندب إحيائها.
والله اعلم
كتبه: محمد حسن باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ مسنون في العيدين، وهو أولى ما يشتغل به فيهما.
وهو قسمان: ﻣﺮﺳﻞ ﻭﻣﻘﻴﺪ.
*ﻓﺎﻟﻤﺮﺳﻞ:* ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺎﻝ لا بعد الصلاة ولا غيرها، ﺑﻞ يس ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭاﻟﻄﺮﻕ والاسواق.
*ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪ:* ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻠﻒ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﻤﺆﺩاﺓ ﻭاﻟﻤﻘﻀﻴﺔ، ﻭاﻟﻤﻨﺬﻭﺭﺓ ﻭاﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻭاﻟﻨﻮاﻓﻞ.
وﻳﺴﻦ التكبير المرسل ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﻠﺘﻲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺼﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ. ويسن رفع الصوت به اظهارا لشعار العيد.
ﻭيسن تقديمه عن أذكار الصلاة، فإﻥ ﻧﺴﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻋﻘﺐ اﻟﺼﻼﺓ ﻛﺒﺮ ﺇﺫا ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻟﻷﻳﺎﻡ.
وﻳﺴﻦ التكبير المقيد لغير الحاج ﻓﻲ عيد اﻟﻨﺤﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ صبح يوم عرفة ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ عصر ﺁﺧﺮ يوم من ايام اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﻭﻫﻮ ﺭاﺑﻊ اﻟﻌﻴﺪ. وﻳﺴﻦ للحاج ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﻇﻬﺮ يوم اﻟﻨﺤﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ ﺻﺒﺢ ﺁﺧﺮ ايام اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ.
ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﻣﺎ اﻋﺘﺎﺩﻩ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﺤﺴﻦ ﻭﻫﻮ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ، وان اعقب التكبير بالصلاة على النبي فحسن.
*ويسن التكبير لرؤية النعم أو سماع صوتها في عشر الحجة، مرة واحدة، بقول الله اكبر.*
*خـاتمـــة:*
جاء في بغية المسترشدين:
[فائدة]: يسن إحياء ليلتي العيد، بالعبادة ويحصل بمعظم الليل، وبصلاتي الصبح والعشاء في جماعة أو الصبح وحدها، نعم الحاج لا يسن له من الصلاة غير الرواتب، بل اختار جمع عدم سنها له، وأنكر ابن الصلاح سن إحيائها له اهـ باعشن. لكن في الإحياء إيماء إلى ندب إحيائها.
والله اعلم
كتبه: محمد حسن باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
Forwarded from خاص
فائدة.1.tt :
التهنئة بالعيد سنة، ووقتها للفطر غروب الشمس، وفي الأضحى فجر عرفة كالتكبير.
وكذا تسن التهنئة بالعام والشهر على المعتمد من مذهبنا.
وتسن المصافحة مع التهنئة، عند اتحاد الجنس والخلوّ عن الريبة، كامرأة وأمرد أجنبيين عن المصافح.
ويسن اظهار البشاشة عند التهنئة والدعاء بالمغفرة.
وقد جعل الله للمؤمنين ثلاثة أيام: عيد الجمعة والفطر والأضحى.
وليس العيد لمن لبس الجديد بل لمن طاعاته تزيد، ولا لمن تجمل بالملبوس والمركوب بل لمن غفرت له الذنوب.
فائدة.2.tt :
التطيب والتزين في العيد أفضل منه في الجمعة، بدليل أنه طلب هنا من الثياب الاغلى قيمة وأحسنها منظرا.
ولا يختص التزين في العيد بمريد الحضور للصلاة فقط، بل يسن للكل من اراد حضور الصلاة ومن لا يريد حضورها.
منقول من كتاب، بغية.المسترشدين.tt
https://t.me/ahkakmalfekh
التهنئة بالعيد سنة، ووقتها للفطر غروب الشمس، وفي الأضحى فجر عرفة كالتكبير.
وكذا تسن التهنئة بالعام والشهر على المعتمد من مذهبنا.
وتسن المصافحة مع التهنئة، عند اتحاد الجنس والخلوّ عن الريبة، كامرأة وأمرد أجنبيين عن المصافح.
ويسن اظهار البشاشة عند التهنئة والدعاء بالمغفرة.
وقد جعل الله للمؤمنين ثلاثة أيام: عيد الجمعة والفطر والأضحى.
وليس العيد لمن لبس الجديد بل لمن طاعاته تزيد، ولا لمن تجمل بالملبوس والمركوب بل لمن غفرت له الذنوب.
فائدة.2.tt :
التطيب والتزين في العيد أفضل منه في الجمعة، بدليل أنه طلب هنا من الثياب الاغلى قيمة وأحسنها منظرا.
ولا يختص التزين في العيد بمريد الحضور للصلاة فقط، بل يسن للكل من اراد حضور الصلاة ومن لا يريد حضورها.
منقول من كتاب، بغية.المسترشدين.tt
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
📌مسالة:
ا
اقل الطهر بين اكثر النفاس وبين الحيض بعده، لحظة، وعبارة التحفة:
ﻭﻟﻮ ﺭﺃﺕ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺳﺘﻴﻦ، ﺛﻢ اﻧﻘﻄﻊ، ﻭﻟﻮ ﻟﺤﻈﺔ، ﺛﻢ ﺭﺃﺕ اﻟﺪﻡ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻀﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻀﺎ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
جاء في الفتاوى الكبرى:
لَوْ نَفِسَتْ أَكْثَرَ النِّفَاسِ ثُمَّ طَهُرَتْ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ، فَالنَّقَاءُ طُهْرٌ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.
وفي حاشية الشرواني على الغرر:
ﻟﻮ ﺟﺎﻭﺯ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺳﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﻃﻬﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻭﻟﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ.
وفي الشرقاوي على التحرير:
اذا جاوز النفاس الستين، فلا بد من طهر فاصل بين الحيض وبينه.
وفي المغني:
(ﻭﺃﻗﻞ ﻃﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻀﺘﻴﻦ) ﺯﻣﻨﺎ (ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) ﻳﻮﻣﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﻬﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺣﻴﺾ ﻭﻃﻬﺮ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺤﻴﺾ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻀﺘﻴﻦ اﻟﻄﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺎﺱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺳﻮاء ﺃﺗﻘﺪﻡ اﻟﺤﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺃﻡ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻃﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻃﺮﺃ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮﻩ. ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻀﺎ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
https://t.me/ahkakmalfekh
ا
اقل الطهر بين اكثر النفاس وبين الحيض بعده، لحظة، وعبارة التحفة:
ﻭﻟﻮ ﺭﺃﺕ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺳﺘﻴﻦ، ﺛﻢ اﻧﻘﻄﻊ، ﻭﻟﻮ ﻟﺤﻈﺔ، ﺛﻢ ﺭﺃﺕ اﻟﺪﻡ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﻀﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻓﺈﻥ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻀﺎ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
جاء في الفتاوى الكبرى:
لَوْ نَفِسَتْ أَكْثَرَ النِّفَاسِ ثُمَّ طَهُرَتْ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ، فَالنَّقَاءُ طُهْرٌ وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.
وفي حاشية الشرواني على الغرر:
ﻟﻮ ﺟﺎﻭﺯ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺳﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﻃﻬﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻭﻟﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ.
وفي الشرقاوي على التحرير:
اذا جاوز النفاس الستين، فلا بد من طهر فاصل بين الحيض وبينه.
وفي المغني:
(ﻭﺃﻗﻞ ﻃﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻀﺘﻴﻦ) ﺯﻣﻨﺎ (ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ) ﻳﻮﻣﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﻬﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺣﻴﺾ ﻭﻃﻬﺮ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺤﻴﺾ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺧﺮﺝ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻀﺘﻴﻦ اﻟﻄﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺎﺱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺳﻮاء ﺃﺗﻘﺪﻡ اﻟﺤﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺃﻡ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻃﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻃﺮﺃ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ اﻟﻨﻔﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮﻩ. ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻀﺎ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌فائدة:*
*أيهما أفضل الأضحية أم ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ؟*
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع:
ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻥ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻟﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﻷﻥ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﺑﻮ اﻟﻮﻗﺎﺩ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻼﻝ ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ.
(المجموع شرح المهذب ج 8 ص 425)
وقال أحمد الرملي في حاشيته على ﺃﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ اﻟﻄﺎﻟﺐ [ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ]
ﻭﻫﻲ ﺃﻱ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ) ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﻭﺃﻋﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﺜﻼ ﻭﻭﺟﺪ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻌﺮﻱ ﺃﻭ ﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﻏﺮﻡ ﻗﺪ ﺣﺒﺴﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ اﻟﺒﺪاﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻘﺪﺡ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
وفي حاشية الشبراملسي على ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ [ﻛﺘﺎﺏ اﻷﺿﺤﻴﺔ]
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺴﻦ ﻟﻪ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ) ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﻗﺪﺭا ﻭﺻﻔﺔ، ﻭﺃﻥ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺓ ﺃﺿﺤﻴﺔ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺑﻘﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺜﻮاﺏ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﻠﻴﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺐ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ.
https://t.me/ahkakmalfekh
*أيهما أفضل الأضحية أم ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ؟*
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع:
ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻥ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻟﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﻷﻥ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺬا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﺑﻮ اﻟﻮﻗﺎﺩ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻼﻝ ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ.
(المجموع شرح المهذب ج 8 ص 425)
وقال أحمد الرملي في حاشيته على ﺃﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺭﻭﺽ اﻟﻄﺎﻟﺐ [ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ]
ﻭﻫﻲ ﺃﻱ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ) ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﻭﺃﻋﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﺜﻼ ﻭﻭﺟﺪ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻌﺮﻱ ﺃﻭ ﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﻏﺮﻡ ﻗﺪ ﺣﺒﺴﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ اﻟﺒﺪاﺭ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻘﺪﺡ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
وفي حاشية الشبراملسي على ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ [ﻛﺘﺎﺏ اﻷﺿﺤﻴﺔ]
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺴﻦ ﻟﻪ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ) ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﻗﺪﺭا ﻭﺻﻔﺔ، ﻭﺃﻥ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺓ ﺃﺿﺤﻴﺔ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺑﻘﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺜﻮاﺏ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﻠﻴﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺐ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*حاصلٌ في تكبير العيد*
*التكبير* في العيد ينقسم إلى قسمين مطلقٍ عن التقييد بفعل الصلاة ومُقَيَّدٍ بفعلها
*محله*
*أولاً* المرسلً
*بالنسبة* للمرسل يُسن لغير الحاج في ليلتي العيدين
أما الحاج فلا يُكَبِّر ليلة الفطر وفي تكبيرهِ ليلة الأضحى خلافٌ وتفصيلٌ
*ثانياً:* المُقَيَّد بفعل الصلاة
*بالنسبة* للمقيَّدِ يُسنُّ في أيام عيد الأضحى إتفاقاً عندنا
*واختلفوا* في سنيته في الفطر والأصح أنه لا يُسَنُّ لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلّم ولم يُنقَل أنه كبَّر فيه عقب الصلوات
*وقيل* يستحب وأنه المنقول المنصوص فيُكَبِّر خلف المغرب والعشاء والفجر ليلة الفطر
*فرعٌ*:
يُقدَّم التكبيرُ المقيَّدُّ بفعل الصلاة "وإن كان مرسلاً أيضاً كتكبير ليلة الأضحى فإنه مُقيَّدٌ ومرسلٌ باعتبارين" على أذكارها لأنه شعارٌ للوقت ولا يتكرر فكان الإعتناء به أشدَّ من أذكارها
*وتُقَدَّمُ* أذكارُ الصلاة على المرسل "الذي ليس معه مقيد وهو تكبير ليلة الفطر"
*فإن* قدمَّه عليها ناوياً المقيد كُرِهَ وإلا فاته الأفضلُ ولا كراهة
*فرعٌ أخر*
تكبير الفطر المطلق أفضلُ من تكبير الأضحى المطلق لأنه ثبت بالأية وتكبير الأضحى بالقياس عليه
والتكبيرُ المقيَّدُ أفضلُ من المطلق بقسمية لثبوته أيضاً بالسنة ولشرفه بتبعيته للصلاة
*وقت التكبير*
أولاً:
يدخل وقتُ التكبير المطلق بغروب شمس ليلتي العيدين إتفاقاً
وفي وقت خروجه
تفصيلٌ وخلافٌ
*فإما* أن يصلي *وإما* لا يصلي
*فإن* صلى جماعةً فقيل يخرجُ بنطق الإمام حرف الراء من تكبيرة إحرام صلاة العيد وإن صلى منفرداً انتهى بتكبيرة إحرام نفسه واعتمده في التحفة والمنهاج القويم وظاهرهما وإن لم تُصَلَّ في وقتها المطلوب وهو فعلها عقب طلوع الشمس في الأضحى مع زيادة قليلة في الفطر" وهو صريح الباجوري
واعتمد البجيرمي خروجه بمضي الوقت المطلوب لإحرام الإمام بالصلاة
سواء صلى معه أو منفرداً.اهـ
وقال ابن قاسم بدخول وقت الإحرام غالباً عادةً
*وإن* قصد أنه لن يصلي
ففي الباجوري والبصري يُكبِّرُ إلى الزوال لأنه بسبيلٍ من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت
وفي الإمداد لإبن حجر رحمه الله يُكَبِّرُ إلى إحرام الإمام بالصلاة إن وُجِدَ وإلا كَبّرَّ إلى طلوع الشمس قال ويُحتمَلُ الإعتبار به "أي طلوع الشمس" مطلقاً.اهـ "أي وُجِدَ الإمام أم لا"
*فرعٌ*
إذا وافقت ليلةُ العيدِ ليلةَ الجمعة فهل الأولى شغلُها بالتكبير أو بقرأة الكهف والصلاة والسلام على النبي محمدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم أو بالجمعِ بينهما؟
*الذي* اعتمده الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى الأولَ أي شغله كله بالتكبير فقط لكونه شعارَ الوقت
والذي اعتمده الشيخ علي الشِبرَمَلِّسي الثالثَ أي الجمع بين الثلاثة مُقَدِّماً منها التكبير لأنه شعارُ الوقت
*ثانياً:*
وقتُ التكبير المُقَيَّدِّ بفعلِ الصلاة
1- *بالنسبة* للحاج
أ- دخوله
اختلف العلماء الشافعية في وقت دخول التكبير للحاج فقال الشيخ إبن حجر رحمه الله في التحفة والشرح وغيرهما يدخل بفعلِ ظهر يوم النحر لأنها أولُ صلاةٍ تلقاه بعد تحلله باعتبار وقته "أي التحلل" الأفضلِ وهو وقت الضحى فلا فرق بين أن يُقَدِّم التحلل أو يؤخره ولا بين مَنْ بمنى وغيره
وقال الأشياخُ الرملي وإبن قاسم والقليوبي والباجوري رحمهم الله تعالى يدخل وقتُ التكبير بالتحلل تقدّم أو تأخر فمتى تحلل كبَّرَ
ب- خروجه
اتفق العلماء على وقت خروج تكبير الحاج فقالوا بفعل صبح أخر أيام التشريق
قال الرشيدي رحمه الله تعالى أي من حيث كونه حاجاً وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيُطلَب منه التكبير المطلوب من كل أحد فتنبه
2_ بالنسبة لغير الحاج
*اختلف* العلماءُ أيضاً في وقت دخول التكبير المقيد لغير الحاج وفي خروجه
*فالذي* في المنهاج وقال إنه الذي عليه الناس في الأعصار والأمصار ودلّ عليه الحديث الذي صححه الحاكم *أنه* يُكبِّر من صبح يوم عرفة ويختم بالتكبير عصر أخر أيام التشريق
*ثم* اختلف العلماء المتأخرون رحمهم الله تعالى في مراد المنهاج بالصبح والعصر
*فقال* إبن حجر المرادُ بهما الفعل فيدخل بفعل الصبح ويختم بفعل العصر
*وقال* ابن قاسم
المراد بهما الوقتُ فيدخل التكبيرُ بدخول وقت الصبح وهو مقتضى صنيع المحلي والنهاية والخطيب أيضاً ويخرج بغروب شمس أخِر أيام التشريق وهو ما صرح به في النهاية
*وفي* قول إنه كالحاج فيما مرَّ لأن الناس تبعٌ للحجيج
*وفي* قولٍ يدخل بغروب ليلة النحر وعليه اختلفوا في خروجه ففي المحلي والنهاية والمغني بصبح أخِر أيام التشريق
وفي التحفة بفعل عصر أخِر أيام التشريق
*فرع*
التكبير المقيد يكون عقب أداء الصلوات المفروضة في تلك الأيام ٱتفاقاً
واختلفوا في مشروعيته عقب غيرها من الصلوات
والأظهر أنه يُشرَع التكبيرُ خلفَ غير المؤدات أيضاً من الفوائت والنوافل والجنائز لأنه شعارٌ للوقت
والعلم عند الله
كتبه:حسين ابن الحداد البيضاوي عفا الله عنه ووالديه
*التكبير* في العيد ينقسم إلى قسمين مطلقٍ عن التقييد بفعل الصلاة ومُقَيَّدٍ بفعلها
*محله*
*أولاً* المرسلً
*بالنسبة* للمرسل يُسن لغير الحاج في ليلتي العيدين
أما الحاج فلا يُكَبِّر ليلة الفطر وفي تكبيرهِ ليلة الأضحى خلافٌ وتفصيلٌ
*ثانياً:* المُقَيَّد بفعل الصلاة
*بالنسبة* للمقيَّدِ يُسنُّ في أيام عيد الأضحى إتفاقاً عندنا
*واختلفوا* في سنيته في الفطر والأصح أنه لا يُسَنُّ لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلّم ولم يُنقَل أنه كبَّر فيه عقب الصلوات
*وقيل* يستحب وأنه المنقول المنصوص فيُكَبِّر خلف المغرب والعشاء والفجر ليلة الفطر
*فرعٌ*:
يُقدَّم التكبيرُ المقيَّدُّ بفعل الصلاة "وإن كان مرسلاً أيضاً كتكبير ليلة الأضحى فإنه مُقيَّدٌ ومرسلٌ باعتبارين" على أذكارها لأنه شعارٌ للوقت ولا يتكرر فكان الإعتناء به أشدَّ من أذكارها
*وتُقَدَّمُ* أذكارُ الصلاة على المرسل "الذي ليس معه مقيد وهو تكبير ليلة الفطر"
*فإن* قدمَّه عليها ناوياً المقيد كُرِهَ وإلا فاته الأفضلُ ولا كراهة
*فرعٌ أخر*
تكبير الفطر المطلق أفضلُ من تكبير الأضحى المطلق لأنه ثبت بالأية وتكبير الأضحى بالقياس عليه
والتكبيرُ المقيَّدُ أفضلُ من المطلق بقسمية لثبوته أيضاً بالسنة ولشرفه بتبعيته للصلاة
*وقت التكبير*
أولاً:
يدخل وقتُ التكبير المطلق بغروب شمس ليلتي العيدين إتفاقاً
وفي وقت خروجه
تفصيلٌ وخلافٌ
*فإما* أن يصلي *وإما* لا يصلي
*فإن* صلى جماعةً فقيل يخرجُ بنطق الإمام حرف الراء من تكبيرة إحرام صلاة العيد وإن صلى منفرداً انتهى بتكبيرة إحرام نفسه واعتمده في التحفة والمنهاج القويم وظاهرهما وإن لم تُصَلَّ في وقتها المطلوب وهو فعلها عقب طلوع الشمس في الأضحى مع زيادة قليلة في الفطر" وهو صريح الباجوري
واعتمد البجيرمي خروجه بمضي الوقت المطلوب لإحرام الإمام بالصلاة
سواء صلى معه أو منفرداً.اهـ
وقال ابن قاسم بدخول وقت الإحرام غالباً عادةً
*وإن* قصد أنه لن يصلي
ففي الباجوري والبصري يُكبِّرُ إلى الزوال لأنه بسبيلٍ من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت
وفي الإمداد لإبن حجر رحمه الله يُكَبِّرُ إلى إحرام الإمام بالصلاة إن وُجِدَ وإلا كَبّرَّ إلى طلوع الشمس قال ويُحتمَلُ الإعتبار به "أي طلوع الشمس" مطلقاً.اهـ "أي وُجِدَ الإمام أم لا"
*فرعٌ*
إذا وافقت ليلةُ العيدِ ليلةَ الجمعة فهل الأولى شغلُها بالتكبير أو بقرأة الكهف والصلاة والسلام على النبي محمدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم أو بالجمعِ بينهما؟
*الذي* اعتمده الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى الأولَ أي شغله كله بالتكبير فقط لكونه شعارَ الوقت
والذي اعتمده الشيخ علي الشِبرَمَلِّسي الثالثَ أي الجمع بين الثلاثة مُقَدِّماً منها التكبير لأنه شعارُ الوقت
*ثانياً:*
وقتُ التكبير المُقَيَّدِّ بفعلِ الصلاة
1- *بالنسبة* للحاج
أ- دخوله
اختلف العلماء الشافعية في وقت دخول التكبير للحاج فقال الشيخ إبن حجر رحمه الله في التحفة والشرح وغيرهما يدخل بفعلِ ظهر يوم النحر لأنها أولُ صلاةٍ تلقاه بعد تحلله باعتبار وقته "أي التحلل" الأفضلِ وهو وقت الضحى فلا فرق بين أن يُقَدِّم التحلل أو يؤخره ولا بين مَنْ بمنى وغيره
وقال الأشياخُ الرملي وإبن قاسم والقليوبي والباجوري رحمهم الله تعالى يدخل وقتُ التكبير بالتحلل تقدّم أو تأخر فمتى تحلل كبَّرَ
ب- خروجه
اتفق العلماء على وقت خروج تكبير الحاج فقالوا بفعل صبح أخر أيام التشريق
قال الرشيدي رحمه الله تعالى أي من حيث كونه حاجاً وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيُطلَب منه التكبير المطلوب من كل أحد فتنبه
2_ بالنسبة لغير الحاج
*اختلف* العلماءُ أيضاً في وقت دخول التكبير المقيد لغير الحاج وفي خروجه
*فالذي* في المنهاج وقال إنه الذي عليه الناس في الأعصار والأمصار ودلّ عليه الحديث الذي صححه الحاكم *أنه* يُكبِّر من صبح يوم عرفة ويختم بالتكبير عصر أخر أيام التشريق
*ثم* اختلف العلماء المتأخرون رحمهم الله تعالى في مراد المنهاج بالصبح والعصر
*فقال* إبن حجر المرادُ بهما الفعل فيدخل بفعل الصبح ويختم بفعل العصر
*وقال* ابن قاسم
المراد بهما الوقتُ فيدخل التكبيرُ بدخول وقت الصبح وهو مقتضى صنيع المحلي والنهاية والخطيب أيضاً ويخرج بغروب شمس أخِر أيام التشريق وهو ما صرح به في النهاية
*وفي* قول إنه كالحاج فيما مرَّ لأن الناس تبعٌ للحجيج
*وفي* قولٍ يدخل بغروب ليلة النحر وعليه اختلفوا في خروجه ففي المحلي والنهاية والمغني بصبح أخِر أيام التشريق
وفي التحفة بفعل عصر أخِر أيام التشريق
*فرع*
التكبير المقيد يكون عقب أداء الصلوات المفروضة في تلك الأيام ٱتفاقاً
واختلفوا في مشروعيته عقب غيرها من الصلوات
والأظهر أنه يُشرَع التكبيرُ خلفَ غير المؤدات أيضاً من الفوائت والنوافل والجنائز لأنه شعارٌ للوقت
والعلم عند الله
كتبه:حسين ابن الحداد البيضاوي عفا الله عنه ووالديه
مسـالة
(ﻭﺳﺌﻞ) ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺫﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺮ ﻓﻤﺎ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﻧﻔﻌﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﻠﻮﻣﻪ ﻭﺑﺮﻛﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘﻞ اﻟﻬﺮ ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺩاﻓﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﺳﻬﻞ ﻓﺎﻷﺳﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻴﻪ ﺩاﻓﻊ اﻟﺼﺎﺋﻞ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘﻠﻪ اﺑﺘﺪاء ﺇﺫا ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻹﻓﺴﺎﺩ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺳﻖ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻝ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻫﺮﺏ ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﻓﻠﻪ ﺭﻣﻴﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻬﻢ ﻟﻴﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ اﻟﻬﺮﺏ. ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻣﺤﻠﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻧﺜﻰ ﺣﺎﻣﻼ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺭﻣﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻬﺪﺭ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺮﺱ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺧﺎﺹ ﻭاﻷﻣﻮﺭ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻷﺟﻞ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
#الفتاوى الفقهية للامام ابن حجر الهيتمي.
https://t.me/ahkakmalfekh
(ﻭﺳﺌﻞ) ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺫﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺮ ﻓﻤﺎ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﻧﻔﻌﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﻠﻮﻣﻪ ﻭﺑﺮﻛﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘﻞ اﻟﻬﺮ ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺩاﻓﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﺳﻬﻞ ﻓﺎﻷﺳﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻴﻪ ﺩاﻓﻊ اﻟﺼﺎﺋﻞ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘﻠﻪ اﺑﺘﺪاء ﺇﺫا ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻹﻓﺴﺎﺩ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺳﻖ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻝ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻫﺮﺏ ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﻓﻠﻪ ﺭﻣﻴﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻬﻢ ﻟﻴﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ اﻟﻬﺮﺏ. ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻣﺤﻠﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻧﺜﻰ ﺣﺎﻣﻼ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺭﻣﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻬﺪﺭ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺮﺱ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺧﺎﺹ ﻭاﻷﻣﻮﺭ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻷﺟﻞ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
#الفتاوى الفقهية للامام ابن حجر الهيتمي.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎فائدتان..*
*الفائدة الاولى:*
ﻳﺴﻦ ﺃﻥ يسمى المولود في اليوم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺎﺭ ﺃﻭﻝ اﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺃﺫﻛﺎﺭﻩ ﺃﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﻳﻮﻡ اﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺣﻤﻞ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻳﻮﻡ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ اﻟﻌﻖ، ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭاﺩﻩ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺷﺎﺭﺣﻪ ﻭﻫﻮ ﺟﻤﻊ ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻢ ﺃﺭﻩ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺤﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ، ﺑﻞ ﻳﺴﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺫﻛﺮ ﻫﻮ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﻛﺨﺎﺭﺟﺔ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭﻫﻨﺪ. اهـ
*📚مغني المحتاج.*
*الفائدة الثانية:*
ﻭﻓﻲ اﻟﻌﻬﻮﺩ ﻟﻠﺸﻌﺮاﻧﻲ: ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﻧﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ، ﺃﻭ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﺃﻭ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء ﺃﻛﺎﺑﺮ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ. اهـ
*📚اعانة الطالبين.*
https://t.me/ahkakmalfekh
*الفائدة الاولى:*
ﻳﺴﻦ ﺃﻥ يسمى المولود في اليوم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺎﺭ ﺃﻭﻝ اﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺃﺫﻛﺎﺭﻩ ﺃﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﻳﻮﻡ اﻟﻮﻻﺩﺓ، ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺣﻤﻞ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻳﻮﻡ اﻟﻮﻻﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ اﻟﻌﻖ، ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﻳﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭاﺩﻩ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺷﺎﺭﺣﻪ ﻭﻫﻮ ﺟﻤﻊ ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻢ ﺃﺭﻩ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺤﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ، ﺑﻞ ﻳﺴﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺫﻛﺮ ﻫﻮ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﻛﺨﺎﺭﺟﺔ ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭﻫﻨﺪ. اهـ
*📚مغني المحتاج.*
*الفائدة الثانية:*
ﻭﻓﻲ اﻟﻌﻬﻮﺩ ﻟﻠﺸﻌﺮاﻧﻲ: ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻬﺪ ﺃﻥ ﻧﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ، ﺃﻭ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﺃﻭ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﺎﻝ اﺳﻤﺎء ﺃﻛﺎﺑﺮ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ. اهـ
*📚اعانة الطالبين.*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
💡💡💡
🚫 تبطل الصلاة بالحركة في أحوال :
إذا كانت كثيرة ولو سهوا كثلاث حركات متواليات ولو من أعضاء مختلفة كخطوة مع تحريك يد ورأس .
إذا قصد بالحركة اللعب ولو كانت واحدة .
إذا كانت الحركة فاحشة كضربة ييتحرك لها البدن أو قفزة .
إذا نوى المصلي فعل حركات كثيرة كثلاث متوالية وفعل حركة واحدة فتبطل صلاته لنية المبطل مقترنا بالفعل وإن لم يكن مبطلا .
وأما الحركات الخفيفة فلا تبطل بها الصلاة وإن كثرت وتوالت كتحريك الأصابع وحدها في مسبحة واللسان والأجفان ، ما لم يقصد بتلك الحركة اللعب وإلا بطلت صلاته.
جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الانصاري رضي الله عنه (1/ 356):
(و) بطلت بفعل (وسط) أي: ليس بفاحش ولا لعب لكنه (يكثر) أي: كثير (حتى) كثير (سهو مثل موالاة ثلاث خطو) لإشعاره بالإعراض عن الصلاة والسهو لا يؤثر في خطاب الوضع كما مر وقيل: لا تبطل بالسهو واختاره في التحقيق وغيره لخبر ذي اليدين السابق فإن لم تتوال الثلاث لم يضر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «حمل أمامة ووضعها في الصلاة» رواه الشيخان واقتضى كلامهم البطلان بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية.
وبه صرح الإمام قال ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد يوازيان الثلاث عرفا ....
ثم قال :
(لا بكثير خف) وتوالى أي: لا تبطل به الصلاة (في الصحيح كإصبع) أو أكثر (حرك للتسبيح أو حكة) مع قرار اليد في محل واحد؛ لأنه لا يخل بنظم الصلاة بخلاف ما إذا حرك اليد ثلاثا فإنها تبطل به إلا أن يكون به حكة لا يمكنه الصبر عنها. ذكره القاضي والخوارزمي ومر اليد وجذبها مرة واحدة وكذا رفعها عن الصدر ووضعها على محل الحك ومقابل الصحيح المزيد على الحاوي بطلانها بذلك كالخطوات المتوالية.
💡💡💡
🚫 تبطل الصلاة بالحركة في أحوال :
إذا كانت كثيرة ولو سهوا كثلاث حركات متواليات ولو من أعضاء مختلفة كخطوة مع تحريك يد ورأس .
إذا قصد بالحركة اللعب ولو كانت واحدة .
إذا كانت الحركة فاحشة كضربة ييتحرك لها البدن أو قفزة .
إذا نوى المصلي فعل حركات كثيرة كثلاث متوالية وفعل حركة واحدة فتبطل صلاته لنية المبطل مقترنا بالفعل وإن لم يكن مبطلا .
وأما الحركات الخفيفة فلا تبطل بها الصلاة وإن كثرت وتوالت كتحريك الأصابع وحدها في مسبحة واللسان والأجفان ، ما لم يقصد بتلك الحركة اللعب وإلا بطلت صلاته.
جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الانصاري رضي الله عنه (1/ 356):
(و) بطلت بفعل (وسط) أي: ليس بفاحش ولا لعب لكنه (يكثر) أي: كثير (حتى) كثير (سهو مثل موالاة ثلاث خطو) لإشعاره بالإعراض عن الصلاة والسهو لا يؤثر في خطاب الوضع كما مر وقيل: لا تبطل بالسهو واختاره في التحقيق وغيره لخبر ذي اليدين السابق فإن لم تتوال الثلاث لم يضر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «حمل أمامة ووضعها في الصلاة» رواه الشيخان واقتضى كلامهم البطلان بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية.
وبه صرح الإمام قال ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد يوازيان الثلاث عرفا ....
ثم قال :
(لا بكثير خف) وتوالى أي: لا تبطل به الصلاة (في الصحيح كإصبع) أو أكثر (حرك للتسبيح أو حكة) مع قرار اليد في محل واحد؛ لأنه لا يخل بنظم الصلاة بخلاف ما إذا حرك اليد ثلاثا فإنها تبطل به إلا أن يكون به حكة لا يمكنه الصبر عنها. ذكره القاضي والخوارزمي ومر اليد وجذبها مرة واحدة وكذا رفعها عن الصدر ووضعها على محل الحك ومقابل الصحيح المزيد على الحاوي بطلانها بذلك كالخطوات المتوالية.
💡💡💡
السلام عليكم
مسألة:
رجل له زوجتان، احدهن لها عمل خارج البيت. فهل له في نوبة ذات العمل أن يدخل على الآخر صباحا، لأنها منشغلة عنه بعملها خارج البيت في هذا الوقت؟
الجواب:
المسالة لها صورتان..
الاولى: اذا خرجت باذن الزوج، او علمت رضاه، فلا يسقط حقها في القسم، ويمتنع على الزوج الدخول على غيرها في نوبتها، الا لحاجة، وبقدرها، او رضيت بدخوله.
جاء في حاشية البجيرمي على الاقناع، ومثله في حاشية الجمل على شرح المنهج:
ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺧﺮﺟﺖ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺷﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﻼﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻭﻧﻔﻘﺘﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺎﻓﺮ؛ ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻣ ﺭ اﻧﺘﻬﻰ ﺯﻱ
الثانية: ان كان خروجها بغير اذنه، فهي ناشز ولا قسم لها، فله الدخول على الآخر متى شاء، لحاجة او بغير حاجة.
والله أعلم..
https://t.me/ahkakmalfekh
مسألة:
رجل له زوجتان، احدهن لها عمل خارج البيت. فهل له في نوبة ذات العمل أن يدخل على الآخر صباحا، لأنها منشغلة عنه بعملها خارج البيت في هذا الوقت؟
الجواب:
المسالة لها صورتان..
الاولى: اذا خرجت باذن الزوج، او علمت رضاه، فلا يسقط حقها في القسم، ويمتنع على الزوج الدخول على غيرها في نوبتها، الا لحاجة، وبقدرها، او رضيت بدخوله.
جاء في حاشية البجيرمي على الاقناع، ومثله في حاشية الجمل على شرح المنهج:
ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺧﺮﺟﺖ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺷﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﻼﻧﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻭﻧﻔﻘﺘﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺎﻓﺮ؛ ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻣ ﺭ اﻧﺘﻬﻰ ﺯﻱ
الثانية: ان كان خروجها بغير اذنه، فهي ناشز ولا قسم لها، فله الدخول على الآخر متى شاء، لحاجة او بغير حاجة.
والله أعلم..
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
#فائدة_فقهية1
صلاة السنة (النافلة) في البيت أفضل من صلاتها في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" [رواه البخاري ومسلم].
إلا عدة سنن فالأفضل صلاتها بالمسجد :
1 - سنة الجمعة القبلية.
2 ـ صلاة الضحى يوم الجمعة( ليحصل التبكير).
3 - ركعتا الطواف.
4 - ركعتا الإحرام.
5 - إذا كان الشخص معتكفاً.
6 - إذا خاف فوت الراتبة( كالركعتين قبل الفجر).
7ـ صلاة قدوم المسافر وانشائه للسفر.
8 ـ صلاة التراويح.
9 ـ صلاة الوتر في رمضان( وكل نافلة تسن لها الجماعة).
10_ صلاة الاستخارة.
11 ـ سنة المغرب القبلية (لاحتمال فوات الفرض إن صلي في البيت).
جاء في حاشية إعانة الطالبين
ج1، ص 219-220
نظم جميع المستثنيات من أفضلية الصلاة في البيت العلامة الشيخ منصور الطبلاوي فقال:
صلاة نفل في البيوت أفضلُ... إلا التي جماعةً تُحَصَّلُ
وسنة الإحرام والطوافِ... ونفل جالس للاعتكافِ
ونحو علمه لإحيا البقعةِ... كذا الضحى ونفل يوم الجمعةِ
وخائف الفوات بالتأخُّرِ ... وقادم ومنشئ للسفرِ
ولاستخارة وللقبليةْ ... لمغرب ولا كذا البعديهْ
#ملاحظة قوله: (ونفل يوم الجمعة) المراد به سنته القبلية، أما البعدية فصلاتها في البيت أفضل كما صرح به الشبراملسي.
https://t.me/ahkakmalfekh
صلاة السنة (النافلة) في البيت أفضل من صلاتها في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" [رواه البخاري ومسلم].
إلا عدة سنن فالأفضل صلاتها بالمسجد :
1 - سنة الجمعة القبلية.
2 ـ صلاة الضحى يوم الجمعة( ليحصل التبكير).
3 - ركعتا الطواف.
4 - ركعتا الإحرام.
5 - إذا كان الشخص معتكفاً.
6 - إذا خاف فوت الراتبة( كالركعتين قبل الفجر).
7ـ صلاة قدوم المسافر وانشائه للسفر.
8 ـ صلاة التراويح.
9 ـ صلاة الوتر في رمضان( وكل نافلة تسن لها الجماعة).
10_ صلاة الاستخارة.
11 ـ سنة المغرب القبلية (لاحتمال فوات الفرض إن صلي في البيت).
جاء في حاشية إعانة الطالبين
ج1، ص 219-220
نظم جميع المستثنيات من أفضلية الصلاة في البيت العلامة الشيخ منصور الطبلاوي فقال:
صلاة نفل في البيوت أفضلُ... إلا التي جماعةً تُحَصَّلُ
وسنة الإحرام والطوافِ... ونفل جالس للاعتكافِ
ونحو علمه لإحيا البقعةِ... كذا الضحى ونفل يوم الجمعةِ
وخائف الفوات بالتأخُّرِ ... وقادم ومنشئ للسفرِ
ولاستخارة وللقبليةْ ... لمغرب ولا كذا البعديهْ
#ملاحظة قوله: (ونفل يوم الجمعة) المراد به سنته القبلية، أما البعدية فصلاتها في البيت أفضل كما صرح به الشبراملسي.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي