*📜من خطب الجامع الكبير بالشحر📜*
*تعليق الجمعة والجماعة*
*أيها المؤمنون :*
تفاجَأَ النَّاس أمسِ الخميس بتعميم صادرٍ من السلطة يقضي بمنع إقاَمة الجمعة والجماعات داخل المساجد، وإننا لنقولُ: إن القرارَ لم يكونوا صائبين فيه وقد أتَىٰ مستعجلاً غير مدروس .وكأنَّ الذي جَرَّهم إلى ذلك ماحَصَل في مصر والسعودية من إغلاق المساجِد مؤيَّداً إغلاقها بفتاوَىٰ علمائِهم وإنَّ الذي يجب أن يُفْرَق إنَّ تلك الفتاوىٰ لم تصدُرْ من أربابها إلا بعد أن تيقنوا وجود حالاتِ مَرَضٍ في مُوَاطِني تلك البلاد .وأما في بلادكم فوِزارة الصحة تنفي وجود حالاتِ إصابة .نسالُ الله العافية والسلامة .
والواجب لخطبتي الجمعة وصلاتِها لايُترك لتوهم ٍ أوشكٍ أو مجرّدِ احتراز فلا مقتضِي أصلاً لِتركها او للمنعِ منها فالقرار مِن أساسِهِ خطأ.
لأسيما وأنَّ الناس مجتمعونَ في كل مكانٍ فدونكم المقاهي والمطاعم والمولات والشوارع والأسواق تجدونها مُكْتظّةً بالناس، ولم تصفد ابواب المطاعم والمقاهي ولم تغلق المولات ، ولم يُحْظَرْ التجوال كل ذلك لم يكن حتى تعلق الجمعة والجماعة نقولُ ذلك مع حرصِنَا الشديد بأن تلفِت السلطة المحلية نظرها نحو إجراءات الوقاية فلتحُكّمْ حدود البلاد ومنافِذَها وتمنع الداخلين إليها إلا بحجر صحي بعيد عن البلدان، فاِن صَحَّ ماَسمعنا من أن محجر القادمين من الحجاز عبر منفذ الوديعة سيكون قريباً من سيئون أو القطن فهو يشكل خطراً على أهل تلك البلاد .
ونداءٌ للسلطة المحلية أيضاً إنَّ المستنقعاتِ التي امتلأت بها شوارعَ البلاد في هذٰه الأيام جراءَ الأمطار متسبَبةٌ في مضار، إذ هي سبب رئيس في انتشار الأمراضِ والحميات من ملاريا وضنك وغيرها
إلا فليقم كلٌّ بواجبه .
*على الفيس*
https://m.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-605433512811156/
*تعليق الجمعة والجماعة*
*أيها المؤمنون :*
تفاجَأَ النَّاس أمسِ الخميس بتعميم صادرٍ من السلطة يقضي بمنع إقاَمة الجمعة والجماعات داخل المساجد، وإننا لنقولُ: إن القرارَ لم يكونوا صائبين فيه وقد أتَىٰ مستعجلاً غير مدروس .وكأنَّ الذي جَرَّهم إلى ذلك ماحَصَل في مصر والسعودية من إغلاق المساجِد مؤيَّداً إغلاقها بفتاوَىٰ علمائِهم وإنَّ الذي يجب أن يُفْرَق إنَّ تلك الفتاوىٰ لم تصدُرْ من أربابها إلا بعد أن تيقنوا وجود حالاتِ مَرَضٍ في مُوَاطِني تلك البلاد .وأما في بلادكم فوِزارة الصحة تنفي وجود حالاتِ إصابة .نسالُ الله العافية والسلامة .
والواجب لخطبتي الجمعة وصلاتِها لايُترك لتوهم ٍ أوشكٍ أو مجرّدِ احتراز فلا مقتضِي أصلاً لِتركها او للمنعِ منها فالقرار مِن أساسِهِ خطأ.
لأسيما وأنَّ الناس مجتمعونَ في كل مكانٍ فدونكم المقاهي والمطاعم والمولات والشوارع والأسواق تجدونها مُكْتظّةً بالناس، ولم تصفد ابواب المطاعم والمقاهي ولم تغلق المولات ، ولم يُحْظَرْ التجوال كل ذلك لم يكن حتى تعلق الجمعة والجماعة نقولُ ذلك مع حرصِنَا الشديد بأن تلفِت السلطة المحلية نظرها نحو إجراءات الوقاية فلتحُكّمْ حدود البلاد ومنافِذَها وتمنع الداخلين إليها إلا بحجر صحي بعيد عن البلدان، فاِن صَحَّ ماَسمعنا من أن محجر القادمين من الحجاز عبر منفذ الوديعة سيكون قريباً من سيئون أو القطن فهو يشكل خطراً على أهل تلك البلاد .
ونداءٌ للسلطة المحلية أيضاً إنَّ المستنقعاتِ التي امتلأت بها شوارعَ البلاد في هذٰه الأيام جراءَ الأمطار متسبَبةٌ في مضار، إذ هي سبب رئيس في انتشار الأمراضِ والحميات من ملاريا وضنك وغيرها
إلا فليقم كلٌّ بواجبه .
*على الفيس*
https://m.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-605433512811156/
Facebook
Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻫﺎ ﻟﺜﺒﻮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ، ﻭﻫﻲ ﻓﺮﺽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻈﻬﺮ،
مما لا شك فيه إن صلاة الجمعة
ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ اﻟﺼﻠﻮاﺕ، ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ اﻷﻳﺎﻡ، ﻭﺧﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﻃﻠﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ،
ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ «ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻴﺪ اﻷﻳﺎﻡ ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻔﻄﺮ، ﻭﻳﻮﻡ اﻷﺿﺤﻰ»
ﻭﻫﻲ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺇﺫا ﻧﻮﺩﻱ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﻌﻮا}
يقول أحد الجهلاء في منشور له
صلاة الجمعة
اسمها صلاة الجمعة وليست صلاة الظهر
سواءً صليتها مع الجماعة أو فاتتك صلاة الجماعة، ...
أقول :لقد ذهب هذا الرجل مذهب لم يسبق إليه أحد وقد خالف فيه إجماع الأمة
وخالف فيه رسول الأمة عليه الصلاة والسلام
لقد أجمعت الامة الاسلامية
على ان الجمعة تصلى جماعة .....
وقد جاء في الحديث
عن ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺣﻖ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ 👈 *ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ* ﺇﻻ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺻﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﺮﻳﺾ " ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ..
إن النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر ان تصلى الجمعة في جماعة ..
وهو يقول :
سواءً صليتها مع الجماعة أو فاتتك صلاة الجماعة، ...
ثم يقول هذا الجاهل
تصليها في كل حالاتها ركعتين صلاة الجمعة، فقط كما هي،...
اقول له
فالمرأة والصبي والمريض والعبد
لماذا استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي مر معنا
فإذا لم يصلوا الجمعة فماذا يصلون. .....
اعلم ايها الرجل
لقد ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻤﻜﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﺎ النبي ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ اﻹﻇﻬﺎﺭ. ﻭﻛﺎﻥ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﻔﻴﺎ،..
لو كان كلامك أيها الرجل صحيحا
لصلاها النبي في مكة وهو مستخفيا
فماذا كان يصلي النبي وهو في مكة بعد إن فرضت الجمعة
ثم أعلم أيها الرجل
إن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رضي الله عنهما ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
«ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺭﻛﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻠﻴﻀﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺧﺮﻯ, ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺻﻼﺗﻪ». ﺭﻭاﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ, ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ, ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ, ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ, ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ,
إن منطوق الحديث ان من أدرك ركعة
يضيف لها ركعة أي أنه أدرك صلاة الجمعة
والمفهوم ان من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام لا يصلي الجمعة
فمن لم يصل الجمعة فماذا يصلي
أجمع العلماء انه يصلي الظهر....
ثم أعلم أيها الرجل
إن صلاة الجمعة يجب ان تكون بجماعة
وتكون الجماعة بعدد معين فما فوق
ﺭﻭﻯ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ:
«ﻣﻀﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻌﺔ.....
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: «ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻬﻢ ـ ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ـ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺯﺭاﺭﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ».....
كتبه الشيخ: حمود ابوعاصم السوري.
https://t.me/ahkakmalfekh
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻫﺎ ﻟﺜﺒﻮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ، ﻭﻫﻲ ﻓﺮﺽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻈﻬﺮ،
مما لا شك فيه إن صلاة الجمعة
ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ اﻟﺼﻠﻮاﺕ، ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ اﻷﻳﺎﻡ، ﻭﺧﻴﺮ ﻳﻮﻡ ﻃﻠﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ،
ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ «ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻴﺪ اﻷﻳﺎﻡ ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻔﻄﺮ، ﻭﻳﻮﻡ اﻷﺿﺤﻰ»
ﻭﻫﻲ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺇﺫا ﻧﻮﺩﻱ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﻌﻮا}
يقول أحد الجهلاء في منشور له
صلاة الجمعة
اسمها صلاة الجمعة وليست صلاة الظهر
سواءً صليتها مع الجماعة أو فاتتك صلاة الجماعة، ...
أقول :لقد ذهب هذا الرجل مذهب لم يسبق إليه أحد وقد خالف فيه إجماع الأمة
وخالف فيه رسول الأمة عليه الصلاة والسلام
لقد أجمعت الامة الاسلامية
على ان الجمعة تصلى جماعة .....
وقد جاء في الحديث
عن ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ " اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺣﻖ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ 👈 *ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ* ﺇﻻ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺻﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﺮﻳﺾ " ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ..
إن النبي صلى الله عليه وسلم
يأمر ان تصلى الجمعة في جماعة ..
وهو يقول :
سواءً صليتها مع الجماعة أو فاتتك صلاة الجماعة، ...
ثم يقول هذا الجاهل
تصليها في كل حالاتها ركعتين صلاة الجمعة، فقط كما هي،...
اقول له
فالمرأة والصبي والمريض والعبد
لماذا استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي مر معنا
فإذا لم يصلوا الجمعة فماذا يصلون. .....
اعلم ايها الرجل
لقد ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻤﻜﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﺎ النبي ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ اﻹﻇﻬﺎﺭ. ﻭﻛﺎﻥ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﻔﻴﺎ،..
لو كان كلامك أيها الرجل صحيحا
لصلاها النبي في مكة وهو مستخفيا
فماذا كان يصلي النبي وهو في مكة بعد إن فرضت الجمعة
ثم أعلم أيها الرجل
إن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رضي الله عنهما ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
«ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺭﻛﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻠﻴﻀﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺧﺮﻯ, ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺻﻼﺗﻪ». ﺭﻭاﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ, ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ, ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ, ﻭاﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ, ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ,
إن منطوق الحديث ان من أدرك ركعة
يضيف لها ركعة أي أنه أدرك صلاة الجمعة
والمفهوم ان من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام لا يصلي الجمعة
فمن لم يصل الجمعة فماذا يصلي
أجمع العلماء انه يصلي الظهر....
ثم أعلم أيها الرجل
إن صلاة الجمعة يجب ان تكون بجماعة
وتكون الجماعة بعدد معين فما فوق
ﺭﻭﻯ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ:
«ﻣﻀﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻌﺔ.....
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: «ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻬﻢ ـ ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ـ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺯﺭاﺭﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ».....
كتبه الشيخ: حمود ابوعاصم السوري.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
س/ مثلا انا تاجر ، أشتري من البلد بثمن قليل و أبيع في بلد آخر بأكثر . و بعد الحول يجب على إخراج الزكاة من مالي و باقي البضائع،
سأل، كيف تحسب قيمة باقي البضائع لإخراج الزكاة؟
هل قيمة الذي اشتريت أو الذي أبيع؟
*✍🏼الجواب:*
وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته .
لا تقوم بسعر البيع ولا بسعر التكلفة القديم، وانما تقوم بسعر السوق عند تاجر الجملة في يوم وجوب الزكاة.
قال الشبراملسي:
ﺛﻢ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ اﻩـ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺠﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺣﺞ ﻫﻨﺎ: ﻭﻳﻈﻬﺮ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﺭﻑ ﻭﻟﻠﺴﺎﻋﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺪ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ.
ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﺄﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﺪ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻪ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ اﻟﻤﻘﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﻈﻨﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺨﺮﺻﻪ ﻟﻠﺜﻤﺮ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎﺭﺹ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻳﺨﺮﺻﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، *ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺛﻢ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﺮﺽ ﺣﺎﻻ، ﻓﺈﺫا ﻓﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻟﻒ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺇﺫا ﺑﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﻣﻔﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻠﻎ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﻣﺜﻼ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻻ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻷﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻥ اﻷﻟﻔﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.* انتهى ع.ش على .م.ر
وهذا النص صريح في ان التقويم يكون بسعر الجملة في يوم وجوب الزكاة لا بسعر التفرقة. لان المرجو في حينه هو سعر الجملة اما سعر التفرقة فهو مجهول.
✍كتبه: محمد حسن باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
فضيلة الشيخ
س/ مثلا انا تاجر ، أشتري من البلد بثمن قليل و أبيع في بلد آخر بأكثر . و بعد الحول يجب على إخراج الزكاة من مالي و باقي البضائع،
سأل، كيف تحسب قيمة باقي البضائع لإخراج الزكاة؟
هل قيمة الذي اشتريت أو الذي أبيع؟
*✍🏼الجواب:*
وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته .
لا تقوم بسعر البيع ولا بسعر التكلفة القديم، وانما تقوم بسعر السوق عند تاجر الجملة في يوم وجوب الزكاة.
قال الشبراملسي:
ﺛﻢ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ اﻩـ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺠﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺣﺞ ﻫﻨﺎ: ﻭﻳﻈﻬﺮ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﺭﻑ ﻭﻟﻠﺴﺎﻋﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺪ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ.
ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﺄﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﺪ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻪ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ اﻟﻤﻘﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﻈﻨﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺨﺮﺻﻪ ﻟﻠﺜﻤﺮ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎﺭﺹ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻳﺨﺮﺻﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، *ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺛﻢ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ: ﺃﻱ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﺮﺽ ﺣﺎﻻ، ﻓﺈﺫا ﻓﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻟﻒ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺇﺫا ﺑﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﻣﻔﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻠﻎ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﻣﺜﻼ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻝ ﻻ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻷﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻥ اﻷﻟﻔﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.* انتهى ع.ش على .م.ر
وهذا النص صريح في ان التقويم يكون بسعر الجملة في يوم وجوب الزكاة لا بسعر التفرقة. لان المرجو في حينه هو سعر الجملة اما سعر التفرقة فهو مجهول.
✍كتبه: محمد حسن باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
ﺻﻼﺓ اﻟﻜﺴﻮﻑ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻭاﻟﻘﻤﺮ:
ﻭﻳﺴﻤﻴﺎﻥ ﺧﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻛﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ اﻟﻜﺴﻮﻑ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻭاﻟﺨﺴﻮﻑ ﻟﻠﻘﻤﺮ.
ﻭﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻛﺴﻨﺔ اﻟﻈﻬﺮ.
ﻭالاكمل ان تُصلى بقيامين ﻭﺭﻛﻮﻋﻴﻦ في كل ركعة من الثنتين، وﻳﺴﻦ ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﻴﺎﻣﺎﺕ، ﻓﻴﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ. ويسن ايضا ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ﻭاﻟﺴﺠﺪاﺕ، ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻣﺎﺋﺔ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪﺭ ﺳﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺪﺭ ﺧﻤﺴﻴﻦ.
ﻭ ﻳﺴﻦ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻲ خسوف اﻟﻘﻤﺮ ﻭاﻹﺳﺮاﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺭﻳﺔ ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﻟﻴﻠﻴﺔ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻳﺨﻄﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺧﻄﺒﺘﻴﻦ ﻛﺨﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ. ويحث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ كاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭاﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻳﺤﺬﺭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭاﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻭﺭ.
ﻭتفوت ﺻﻼﺓ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ للكسوف ﻭﺑﻐﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﺳﻔﺔ.
وتفوت ﺻﻼﺓ ﺧﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ ﻳﻘﻴﻨﺎ للخسوف ﻭﺑﻄﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ. والله اعلم
https://t.me/ahkakmalfekh
ﻭﻳﺴﻤﻴﺎﻥ ﺧﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻛﺴﻮﻓﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ اﻟﻜﺴﻮﻑ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻭاﻟﺨﺴﻮﻑ ﻟﻠﻘﻤﺮ.
ﻭﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻛﺴﻨﺔ اﻟﻈﻬﺮ.
ﻭالاكمل ان تُصلى بقيامين ﻭﺭﻛﻮﻋﻴﻦ في كل ركعة من الثنتين، وﻳﺴﻦ ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﻴﺎﻣﺎﺕ، ﻓﻴﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﻫﺎ. ويسن ايضا ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ﻭاﻟﺴﺠﺪاﺕ، ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻣﺎﺋﺔ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪﺭ ﺳﺒﻌﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺪﺭ ﺧﻤﺴﻴﻦ.
ﻭ ﻳﺴﻦ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻲ خسوف اﻟﻘﻤﺮ ﻭاﻹﺳﺮاﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺭﻳﺔ ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﻟﻴﻠﻴﺔ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼﺓ ﻳﺨﻄﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺧﻄﺒﺘﻴﻦ ﻛﺨﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ. ويحث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ كاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭاﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻳﺤﺬﺭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭاﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻭﺭ.
ﻭتفوت ﺻﻼﺓ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ للكسوف ﻭﺑﻐﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﺳﻔﺔ.
وتفوت ﺻﻼﺓ ﺧﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎﻻﻧﺠﻼء اﻟﺘﺎﻡ ﻳﻘﻴﻨﺎ للخسوف ﻭﺑﻄﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ. والله اعلم
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
✍🏻 سؤال:
ماهي الاضحية الواجبة
وماذا يترتب عليها من الاحكام
عندالسادة الشافعية.
✍🏻 الجواب
الاضحية في الاصل هي سنة مؤكدة على المستطيع، وهي على الكفاية ان تعدد أهل اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺈﺫا ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭاﺣﺪ منه ﻛﻔﻰ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭإن لم يتعددوا ﻓﺴﻨﺔ ﻋﻴﻦ.
*ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﺃﺭﺧﺺ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ.* ﺃﻱ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ ﺗﺮﻛﻬﺎ.
*ولا تجب الا بالنذر ﺃﻭ بما ﺃﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻛﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺷﺎﺓ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ. *
قال باعشن في بشرى الكريم :
[(لا تجب) الأضحية (إلا بالنذر) كسائر القرب، كـ (لله علي)، أو (علي أن أضحي بهذه أو بشاة)، أو (إن ملكت شاة .. فعلي أن أضحي بها)، بخلاف: (إن ملكت هذه .. فعلي أن أضحي بها)؛ لأن المعين لا يثبت في الذمة.
(وبقوله: "هذه أضحية"، أو "جعلتها أضحية")؛ لزوال ملكه عنها بمجرد التعيين، كما لو نذر التصدق بمال عينه، ولزمه ذبحها في وقتها أداء.
...
وخرج بقوله: (هذه أضحية) نية ذلك بلا لفظ فلغو.
ولا يحتاج مع قوله: هذه أضحية لنية، بل لا عبرة بنية خلافه؛ لأنه صريح.
فما يقع في العامة من قولهم: (هذه أضحية) جاهلين ما يترتب على ذلك، بل وإن قصدوا الإخبار.. تصير به منذورة كما في (حج) و (م ر).
لكن قال السيد عمر البصري: محله ما لم يقصد الإخبار، وإلا .. لم تتعين] اهـ بشرى الكريم.
*🔶ما يترتب على اﻷضحية الواجبة*
ﻭﻳﺤﺮﻡ على الناذر ومن الحق به، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺃﻥ يأكل ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ويجب ان يتصدق بجميعها
قال في بشرى الكريم :
[والمعينة ابتداء بنذر.. لا تجب لها نية أصلا؛ اكتفاء بالنذر عن النية، لخروجها عن ملكه.
والمعينة عن نذر في ذمته أو بالجعل.. تحتاج لنية عند الذبح.
...
(ويتصدق) حتما (بجميع المنذورة) والمعينة عن نذر في ذمته والمجعولة حتى نحو جلدها] اهـ بشرى الكريم.
https://t.me/ahkakmalfekh
ماهي الاضحية الواجبة
وماذا يترتب عليها من الاحكام
عندالسادة الشافعية.
✍🏻 الجواب
الاضحية في الاصل هي سنة مؤكدة على المستطيع، وهي على الكفاية ان تعدد أهل اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺈﺫا ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭاﺣﺪ منه ﻛﻔﻰ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭإن لم يتعددوا ﻓﺴﻨﺔ ﻋﻴﻦ.
*ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﺃﺭﺧﺺ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ.* ﺃﻱ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ ﺗﺮﻛﻬﺎ.
*ولا تجب الا بالنذر ﺃﻭ بما ﺃﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻛﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺷﺎﺓ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ. *
قال باعشن في بشرى الكريم :
[(لا تجب) الأضحية (إلا بالنذر) كسائر القرب، كـ (لله علي)، أو (علي أن أضحي بهذه أو بشاة)، أو (إن ملكت شاة .. فعلي أن أضحي بها)، بخلاف: (إن ملكت هذه .. فعلي أن أضحي بها)؛ لأن المعين لا يثبت في الذمة.
(وبقوله: "هذه أضحية"، أو "جعلتها أضحية")؛ لزوال ملكه عنها بمجرد التعيين، كما لو نذر التصدق بمال عينه، ولزمه ذبحها في وقتها أداء.
...
وخرج بقوله: (هذه أضحية) نية ذلك بلا لفظ فلغو.
ولا يحتاج مع قوله: هذه أضحية لنية، بل لا عبرة بنية خلافه؛ لأنه صريح.
فما يقع في العامة من قولهم: (هذه أضحية) جاهلين ما يترتب على ذلك، بل وإن قصدوا الإخبار.. تصير به منذورة كما في (حج) و (م ر).
لكن قال السيد عمر البصري: محله ما لم يقصد الإخبار، وإلا .. لم تتعين] اهـ بشرى الكريم.
*🔶ما يترتب على اﻷضحية الواجبة*
ﻭﻳﺤﺮﻡ على الناذر ومن الحق به، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺃﻥ يأكل ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ويجب ان يتصدق بجميعها
قال في بشرى الكريم :
[والمعينة ابتداء بنذر.. لا تجب لها نية أصلا؛ اكتفاء بالنذر عن النية، لخروجها عن ملكه.
والمعينة عن نذر في ذمته أو بالجعل.. تحتاج لنية عند الذبح.
...
(ويتصدق) حتما (بجميع المنذورة) والمعينة عن نذر في ذمته والمجعولة حتى نحو جلدها] اهـ بشرى الكريم.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌سؤال:*
شيخ محمد ،
هل يصح للغريم الأضحية من دين ؟
مع أن ديونه كثيرة لكنه متحمس للأضحية و لو ما يعرف متى هو بيسدد الدين، يعني هو غريم كثير الديون، ويريد يضحي في العيد فاستدان من واحد واعطا له الدين ليشتري شاة للأضحية، والغريم قال ما ادري متى سأسدد هذا الدين؟
*🖊الجواب:*
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺟﺢ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺭﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻷﺿﺤﻴﺔ سنة، ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭاﺟﺒﺔ. ﻭﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻫﻮ اﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺯﻓﺮ ﻭﺇﺣﺪﻯ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ.
وهي على القولين السنية والوجوب، انما تكون على الموسر.
ﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ: ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﻗﺔ اهـ.
فالشرع الحنيف لم يكلف الفقير الاضحية، فينبغي على العاجز عنها ان لا يكلف نفسه ما لم يطلبه منه الشرع بأخذ دين او غيره، فالله لا يكلف نفسا الا وسعها، والدين يسر لا عسر فيه.
فإن أبى مثل هذا الاخ المذكور في السؤال الا تكليف نفسه ما هو غير مطلوب منه بأخذ دين، فقد نص في الاسنى على انه: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻗﺘﺮاﺽ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ الوﻓﺎء ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ الوﻓﺎء. اهـ
كذلك جاء في الفتاوى الفقهية للامام ابن حجر:
ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ (اي المهذب): ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻮﻓﺎﺋﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﺷﻴﺨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻭاﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭاﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﺐ. انتهى
والله اعلم واحكم
https://t.me/ahkakmalfekh
شيخ محمد ،
هل يصح للغريم الأضحية من دين ؟
مع أن ديونه كثيرة لكنه متحمس للأضحية و لو ما يعرف متى هو بيسدد الدين، يعني هو غريم كثير الديون، ويريد يضحي في العيد فاستدان من واحد واعطا له الدين ليشتري شاة للأضحية، والغريم قال ما ادري متى سأسدد هذا الدين؟
*🖊الجواب:*
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺟﺢ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺭﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻷﺿﺤﻴﺔ سنة، ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭاﺟﺒﺔ. ﻭﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻫﻮ اﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺯﻓﺮ ﻭﺇﺣﺪﻯ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ.
وهي على القولين السنية والوجوب، انما تكون على الموسر.
ﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ: ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮﻉ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﻗﺔ اهـ.
فالشرع الحنيف لم يكلف الفقير الاضحية، فينبغي على العاجز عنها ان لا يكلف نفسه ما لم يطلبه منه الشرع بأخذ دين او غيره، فالله لا يكلف نفسا الا وسعها، والدين يسر لا عسر فيه.
فإن أبى مثل هذا الاخ المذكور في السؤال الا تكليف نفسه ما هو غير مطلوب منه بأخذ دين، فقد نص في الاسنى على انه: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻗﺘﺮاﺽ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ الوﻓﺎء ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ الوﻓﺎء. اهـ
كذلك جاء في الفتاوى الفقهية للامام ابن حجر:
ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ (اي المهذب): ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻮﻓﺎﺋﻪ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﺷﻴﺨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻭاﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭاﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺣﺼﻮﻝ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﺐ. انتهى
والله اعلم واحكم
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
📌فـــــائـدة:
ويسن تلقين المحتضر بـ: *لا إلة إلا الله* ، ولا يسن زيادة رسول الله، لانه لم يرد، ولا يلح عليه، ولا يقول له قل؛ لئلا يتاذى بذلك، بل يذكر الشهادة بين يديه؛ ليتذكرها.
#تنوير القلوب
https://t.me/ahkakmalfekh
ويسن تلقين المحتضر بـ: *لا إلة إلا الله* ، ولا يسن زيادة رسول الله، لانه لم يرد، ولا يلح عليه، ولا يقول له قل؛ لئلا يتاذى بذلك، بل يذكر الشهادة بين يديه؛ ليتذكرها.
#تنوير القلوب
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
💎مسالة:
ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺷﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺎﻧﺘﺸﺮﺕ ﺃﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﻣﻠﻚ ﺟﺎﺭﻩ ﻓﻠﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﺑﺎﺯاﻟﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﻠﻜﻪ ﻻﻥ اﻟﻬﻮاء ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﺮاﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻘﺮاﺭ ﺃﺭﺽ ﺟﺎﺭﻩ ﺑﻐﻴﺮ اﺫﻧﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﻮاء ﺃﺭﺽ ﺟﺎﺭﻩ، ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻫﻮاء ﺃﺭﺿﻪ ﺑﻐﻴﺮ اﺫﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﺯاﻟﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻻﻣﺮﻳﻦ ﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﺯاﻟﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺤﺎﺏ اﻟﻬﻮاء اﺯاﻟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻻﺗﻼﻑ، ﻓﺈﺫا ﺃﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﺿﻤﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺩاﺭﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﺗﻼﻑ ﻓﺈﺫا ﺃﺗﻠﻔﻬﺎ ﺿﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﺯاﻟﺘﻬﺎ اﻻ ﺑﺎﻻﺗﻼﻑ ﻓﻼ ﺷﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻗﺮاﺭ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻊ، ﻟﻮاﻩ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﺭﺵ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺖ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ، ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺑﺴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﺯاﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ اﻻ ﺑﻘﻄﻌﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻩ.
(ﻗﻠﺖ) ﻓﺎﻥ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺮاﺭﻫﺎ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻄﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ اﻓﺮاﺩ ﻟﻠﻬﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺑﺴﺎ، ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﻃﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ، ﻭﻻﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻏﺼﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﺎﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻭاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺭﻃﺒﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺼﻦ ﺃﻭ ﻳﺎﺑﺴﺎ، ﻻﻥ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﻮﺽ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻻﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺩاﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻲ اﻻﻣﻼﻙ اﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻊ اﺗﻼﻑ ﻭﺿﺮﺭ ﻗﺎﻟﻮا: ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﻤﻦ اﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﺮﻛﻮﺏ.
(ﻗﻠﺖ) ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺼﻦ ﻳﺎﺑﺴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ اﻟﺠﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺧﺸﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻄﻪ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺮﻃﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ.
شرح المهذب.
ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺷﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺎﻧﺘﺸﺮﺕ ﺃﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﻣﻠﻚ ﺟﺎﺭﻩ ﻓﻠﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﺑﺎﺯاﻟﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻮﻕ ﻣﻠﻜﻪ ﻻﻥ اﻟﻬﻮاء ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﺮاﺭ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻘﺮاﺭ ﺃﺭﺽ ﺟﺎﺭﻩ ﺑﻐﻴﺮ اﺫﻧﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﻮاء ﺃﺭﺽ ﺟﺎﺭﻩ، ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻫﻮاء ﺃﺭﺿﻪ ﺑﻐﻴﺮ اﺫﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﺯاﻟﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻻﻣﺮﻳﻦ ﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﺯاﻟﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺤﺎﺏ اﻟﻬﻮاء اﺯاﻟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻻﺗﻼﻑ، ﻓﺈﺫا ﺃﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﺿﻤﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺩﺧﻠﺖ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺩاﺭﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﺗﻼﻑ ﻓﺈﺫا ﺃﺗﻠﻔﻬﺎ ﺿﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﺯاﻟﺘﻬﺎ اﻻ ﺑﺎﻻﺗﻼﻑ ﻓﻼ ﺷﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻗﺮاﺭ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻊ، ﻟﻮاﻩ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﺎﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﺭﺵ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺖ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ، ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺑﺴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﺯاﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ اﻻ ﺑﻘﻄﻌﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻩ.
(ﻗﻠﺖ) ﻓﺎﻥ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺮاﺭﻫﺎ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻄﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ اﻓﺮاﺩ ﻟﻠﻬﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺑﺴﺎ، ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﻃﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ، ﻭﻻﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻏﺼﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﺎﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻭاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺭﻃﺒﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺼﻦ ﺃﻭ ﻳﺎﺑﺴﺎ، ﻻﻥ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﻮﺽ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، ﻻﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺩاﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻲ اﻻﻣﻼﻙ اﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻊ اﺗﻼﻑ ﻭﺿﺮﺭ ﻗﺎﻟﻮا: ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺴﻤﻦ اﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﺮﻛﻮﺏ.
(ﻗﻠﺖ) ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺼﻦ ﻳﺎﺑﺴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ اﻟﺠﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺧﺸﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻄﻪ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺮﻃﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ.
شرح المهذب.
💎فائدة:
فَرْعٌ
إِذَا احْتِيجَ إِلَى تَعْطِيلِ بَعْضِ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ لِبِلًى وَنَحْوِهِ، فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي شَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ وَيُوطَأُ، وَلَا يَجُوزُ تَمْزِيقُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِقَةِ الْكَلِمِ، وَفِي ذَلِكَ إِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوبِ كذا قال الْحَلِيمِيُّ
قَالَ: وَلَهُ: غَسْلُهَا بِالْمَاءِ، وَإِنْ أَحْرَقَهَا بِالنَّارِ فَلَا بَأْسَ؛ أَحْرَقَ عُثْمَانُ مَصَاحِفَ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ وَقِرَاءَاتٌ مَنْسُوخَةٌ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنَ الْغَسْلِ، لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِامْتِنَاعِ الْإِحْرَاقِ، لِأَنَّهُ خِلَافَ الِاحْتِرَامِ، وَالنَّوَوِيُّ بِالْكَرَاهَةِ
وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفَيَّةِ أَنَّ الْمُصْحَفَ إِذَا بَلِيَ لَا يُحْرَقُ، بَلْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَيُدْفَنُ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِتَعَرُّضِهِ لِلْوَطْءِ بِالْأَقْدَامِ.
[السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ١٩٠/٤]
https://t.me/ahkakmalfekh
فَرْعٌ
إِذَا احْتِيجَ إِلَى تَعْطِيلِ بَعْضِ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ لِبِلًى وَنَحْوِهِ، فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي شَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ وَيُوطَأُ، وَلَا يَجُوزُ تَمْزِيقُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِقَةِ الْكَلِمِ، وَفِي ذَلِكَ إِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوبِ كذا قال الْحَلِيمِيُّ
قَالَ: وَلَهُ: غَسْلُهَا بِالْمَاءِ، وَإِنْ أَحْرَقَهَا بِالنَّارِ فَلَا بَأْسَ؛ أَحْرَقَ عُثْمَانُ مَصَاحِفَ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ وَقِرَاءَاتٌ مَنْسُوخَةٌ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنَ الْغَسْلِ، لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِامْتِنَاعِ الْإِحْرَاقِ، لِأَنَّهُ خِلَافَ الِاحْتِرَامِ، وَالنَّوَوِيُّ بِالْكَرَاهَةِ
وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفَيَّةِ أَنَّ الْمُصْحَفَ إِذَا بَلِيَ لَا يُحْرَقُ، بَلْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَيُدْفَنُ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِتَعَرُّضِهِ لِلْوَطْءِ بِالْأَقْدَامِ.
[السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ١٩٠/٤]
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
📌فائدة:
(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ حَدِيثِ «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبًّا لِي وَتَبَرُّكًا كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» مَنْ رَوَاهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيّ وَسَنَدُهُ عِنْدِي عَلَى شَرْطِ الْحَسَنِ.
[ الفتاوى الفقهية الكبرى، للامام ابن حجر ٢٥٩/٤]
https://t.me/ahkakmalfekh
(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ حَدِيثِ «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبًّا لِي وَتَبَرُّكًا كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» مَنْ رَوَاهُ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيّ وَسَنَدُهُ عِنْدِي عَلَى شَرْطِ الْحَسَنِ.
[ الفتاوى الفقهية الكبرى، للامام ابن حجر ٢٥٩/٤]
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
📌سؤال:
افيدونا في مسألة استبدال العملة القديمة والجديده وما يترتب على ذالك من الاحكام وشكر الله لكم.
🖋الجواب:
نظرا لحال الدولة، ولانها صارت منقسمة الى شقين، ولكل شق منها حاكم امره نافذ فيه، وسعر العملة مقابل العملات الاجنبية مختلف بين الشقين، ولان احد الشقين تروج فيه طبعة الريال القديم *،،الطبعة الكبيرة،،* وممنوع فيه التعامل بالطبعة الجديدة *،،الطبعة الصغيرة،،* والشق الاخر تروج فيه الطبعتان، فهي في الحقيقة صارت كدولتين، وعليه فان تم عقد استبدال العملة الكبيرة بالعملة الصغيرة، في الشق الذي تروج فيه العملة الكبيرة فقط، فيجوز الاستبدال مع التفاضل، لما ذكرناه، وان تم في البلد التي تروج فيه الطبعتان، فلا يجوز التفاضل عند الاستبدال، والافضل وللخروج من الاشكال، يتم عقد الاستبدال بالتماثل، وبعد تمام العقد يهب او يهدي الزيادة.
اما الصرف الى عملة اخر كسعودي فيجوز باي الورقتين والبسعر الذي يتفق عليه الطرفين. والله اعلم
كتبه: محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
افيدونا في مسألة استبدال العملة القديمة والجديده وما يترتب على ذالك من الاحكام وشكر الله لكم.
🖋الجواب:
نظرا لحال الدولة، ولانها صارت منقسمة الى شقين، ولكل شق منها حاكم امره نافذ فيه، وسعر العملة مقابل العملات الاجنبية مختلف بين الشقين، ولان احد الشقين تروج فيه طبعة الريال القديم *،،الطبعة الكبيرة،،* وممنوع فيه التعامل بالطبعة الجديدة *،،الطبعة الصغيرة،،* والشق الاخر تروج فيه الطبعتان، فهي في الحقيقة صارت كدولتين، وعليه فان تم عقد استبدال العملة الكبيرة بالعملة الصغيرة، في الشق الذي تروج فيه العملة الكبيرة فقط، فيجوز الاستبدال مع التفاضل، لما ذكرناه، وان تم في البلد التي تروج فيه الطبعتان، فلا يجوز التفاضل عند الاستبدال، والافضل وللخروج من الاشكال، يتم عقد الاستبدال بالتماثل، وبعد تمام العقد يهب او يهدي الزيادة.
اما الصرف الى عملة اخر كسعودي فيجوز باي الورقتين والبسعر الذي يتفق عليه الطرفين. والله اعلم
كتبه: محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
📌مسالة:
"ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻓﺮاﺷﻪ ﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻛﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮﺱ، ﻭﻛﻌﺮﺽ ﺷﻲء ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﺃﻡ ﻻ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻻ ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺷﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﺮاﺱ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ اﻟﻤﻨﻜﺮاﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ،
ﻭﻗﺪ ﺷﺪﺩ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻨﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻔﺮﺷﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﺮاﺱ ﻭاﻷﻓﺮاﺡ،* ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺤﺮﻡ ﻓﺮﺷﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ".
الفتاوى الفقهية الكبرى للعلامة ابن حجر الهيتمي(٣/ ٢٨٨)
https://t.me/ahkakmalfekh
"ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻓﺮاﺷﻪ ﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻛﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮﺱ، ﻭﻛﻌﺮﺽ ﺷﻲء ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﺃﻡ ﻻ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻻ ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺷﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﺮاﺱ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ اﻟﻤﻨﻜﺮاﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ،
ﻭﻗﺪ ﺷﺪﺩ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻨﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻔﺮﺷﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﺮاﺱ ﻭاﻷﻓﺮاﺡ،* ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺤﺮﻡ ﻓﺮﺷﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ".
الفتاوى الفقهية الكبرى للعلامة ابن حجر الهيتمي(٣/ ٢٨٨)
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
الموضوع : الأوراق النقدية يثبت لها أحكام الذهب والفضة
رقم الفتوى : 3392
التاريخ : 11-06-2018
التصنيف : الربا والقرض
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء
السؤال :
ما حكم الأوراق النقدية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله خصوصاً من حيث جريان الربا ووجوب الزكاة فيها؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه البخاري؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه" [شرح النووي على مسلم 11/ 9].
وقد نصت الأحاديث على اعتبار الذهب والفضة من الأموال الربوية، وذهب السادة الشافعية إلى أن ضابط الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً؛ قال الإمام الشربيني رحمه الله: "وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً كما صححه في المجموع، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالباً" [مغني المحتاج 2 /369]، فقصر الشافعية علة تحريم الربا في الأثمان بالذهب والفضة، وهو ما يسمى عند علماء الأصول بالعلة القاصرة التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه، ولذلك فلم يعتبروا الفلوس من الأموال الربوية؛ لأن الفلوس كانت تعتبر نقوداً نائبة، ولم يجرِ تداولها كأثمان غالباً.
قال الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا جواز التعليل بها -أي بالعلة القاصرة- فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام، منها متعدية، ومنها غير متعدية، إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط وإلحاق فرع بالأصل، كما أن المتعدية عامة التعدي وخاصته، ثم لغير المتعدية فائدتان:
إحداهما: أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس .
والثانية: أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به.
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالباً، وليست الفلوس كذلك، فإنها -وإن كانت ثمناً في بعض البلاد- فليست من جنس الأثمان غالباً، وإن لم تكن أثماناً" [المجموع 9 /394].
فتعبير الشافعية وغيرهم من المذاهب الفقهية عن العلة القاصرة لا يعني إغلاق باب القياس مطلقاً، وإنما عنوا بذلك أنهم لم يجدوا في زمانهم فرعاً تتوفر فيه علة الذهب والفضة ليقاس عليهما، فلم يكن ثَمّ معدن من المعادن يصلح للقيام بوظائف النقود كالذهب والفضة، وقد كانت الفلوس نقوداً مساعدة تستعمل في شراء السلع الرخيصة فلم يتحقق فيها معنى الثمنية، ولذلك سموا كلا من الذهب والفضة جوهر الأثمان أي أعلاها، ومناط هذه العلة متحقق اليوم في الأوراق النقدية بشكل أوضح من تحققه في الذهب والفضة.
فالأوراق النقدية مرت بمراحل تاريخية، ففي البدايات لما تعسر على الناس الاحتفاظ بالنقود المعدنية (الذهب والفضة)، صاروا يودعونها عند الصاغة الصيارفة ويحصلون بمقابل ذلك على صكوك بودائعهم، ولما ازدادت ثقة الناس بهذه الصكوك وأصبح المودعون يتداولون صكوك الصيارفة بدلاً من المعادن النفيسة لما في حملها من مشقة وخطر، ثم راج استخدامها بين الناس، ويتضح أنها كانت في هذه المرحلة تمثل من الناحية الفقهية سندات بدين.
ثم لما كثر تداول هذه الصكوك في السوق، تطورت هذه الأوراق إلى صورة البنكنوت، فكانت البنوك تصدرها بغطاء كامل من الذهب، وتتعهد بدفع قيمتها من الذهب، ثم تدخلت الدول وتولت إصدارها بنفسها عن طريق البنوك المركزية، وألزمت كل دائن أن يقبلها في اقتضاء دينه، ومع ازدياد الحروب والأزمات الاقتصادية وحاجة الدول إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية، صار الغطاء الذهبي للأوراق النقدية ينقص شيئاً فشيئاً حتى تم الإعلان عن انفصال الأوراق النقدية عن الغطاء الذهبي في سنة1971م، وأصبحت الأوراق النقدية نقداً مستقلاً يمثل قوة شرائية إلزامية، وقد استقر عند الفقهاء اليوم -ومنهم المجامع الفقهية ودور الفتوى الرسمية- أن الأوراق النقدية تعتبر نقداً مستقلاً تجري عليها أحكام النقود المعدنية من الربا والزكاة وغيرها؛ لأن الناس اليوم قد تعارفوا على اعتبار الأوراق النقدية نقوداً حقيقية؛ ولذلك قال الإمام ابن عابدين الحنفي رحمه الله عن الدراهم المغشوشة: "الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثمناً بالاصطلاح، فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح، فلم تبق ثمناً" [حاشية ابن عابدين 4 /534].
فكلام متأخري الشافعية كالترمسي ودحلان والشرواني يُحمل على ما شاهدوه في زمانهم في بدايات مراحل الأوراق النقدية حين كانت تمثل سندات بدين، لذلك قال العلامة الشاطري -وهو من علماء الشافعية المعاصرين- في كتاب [شرح الياقوت النفيس ص/362]: "والأوراق المالية -أو العملة الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم- التحقيق أن لها حكم النقدين".
وجاء في كتاب [الفقه المنهجي على مذهب ال
رقم الفتوى : 3392
التاريخ : 11-06-2018
التصنيف : الربا والقرض
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء
السؤال :
ما حكم الأوراق النقدية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله خصوصاً من حيث جريان الربا ووجوب الزكاة فيها؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) رواه البخاري؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه" [شرح النووي على مسلم 11/ 9].
وقد نصت الأحاديث على اعتبار الذهب والفضة من الأموال الربوية، وذهب السادة الشافعية إلى أن ضابط الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً؛ قال الإمام الشربيني رحمه الله: "وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً كما صححه في المجموع، ويعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالباً" [مغني المحتاج 2 /369]، فقصر الشافعية علة تحريم الربا في الأثمان بالذهب والفضة، وهو ما يسمى عند علماء الأصول بالعلة القاصرة التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه، ولذلك فلم يعتبروا الفلوس من الأموال الربوية؛ لأن الفلوس كانت تعتبر نقوداً نائبة، ولم يجرِ تداولها كأثمان غالباً.
قال الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا جواز التعليل بها -أي بالعلة القاصرة- فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام، منها متعدية، ومنها غير متعدية، إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط وإلحاق فرع بالأصل، كما أن المتعدية عامة التعدي وخاصته، ثم لغير المتعدية فائدتان:
إحداهما: أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس .
والثانية: أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به.
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالباً، وليست الفلوس كذلك، فإنها -وإن كانت ثمناً في بعض البلاد- فليست من جنس الأثمان غالباً، وإن لم تكن أثماناً" [المجموع 9 /394].
فتعبير الشافعية وغيرهم من المذاهب الفقهية عن العلة القاصرة لا يعني إغلاق باب القياس مطلقاً، وإنما عنوا بذلك أنهم لم يجدوا في زمانهم فرعاً تتوفر فيه علة الذهب والفضة ليقاس عليهما، فلم يكن ثَمّ معدن من المعادن يصلح للقيام بوظائف النقود كالذهب والفضة، وقد كانت الفلوس نقوداً مساعدة تستعمل في شراء السلع الرخيصة فلم يتحقق فيها معنى الثمنية، ولذلك سموا كلا من الذهب والفضة جوهر الأثمان أي أعلاها، ومناط هذه العلة متحقق اليوم في الأوراق النقدية بشكل أوضح من تحققه في الذهب والفضة.
فالأوراق النقدية مرت بمراحل تاريخية، ففي البدايات لما تعسر على الناس الاحتفاظ بالنقود المعدنية (الذهب والفضة)، صاروا يودعونها عند الصاغة الصيارفة ويحصلون بمقابل ذلك على صكوك بودائعهم، ولما ازدادت ثقة الناس بهذه الصكوك وأصبح المودعون يتداولون صكوك الصيارفة بدلاً من المعادن النفيسة لما في حملها من مشقة وخطر، ثم راج استخدامها بين الناس، ويتضح أنها كانت في هذه المرحلة تمثل من الناحية الفقهية سندات بدين.
ثم لما كثر تداول هذه الصكوك في السوق، تطورت هذه الأوراق إلى صورة البنكنوت، فكانت البنوك تصدرها بغطاء كامل من الذهب، وتتعهد بدفع قيمتها من الذهب، ثم تدخلت الدول وتولت إصدارها بنفسها عن طريق البنوك المركزية، وألزمت كل دائن أن يقبلها في اقتضاء دينه، ومع ازدياد الحروب والأزمات الاقتصادية وحاجة الدول إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية، صار الغطاء الذهبي للأوراق النقدية ينقص شيئاً فشيئاً حتى تم الإعلان عن انفصال الأوراق النقدية عن الغطاء الذهبي في سنة1971م، وأصبحت الأوراق النقدية نقداً مستقلاً يمثل قوة شرائية إلزامية، وقد استقر عند الفقهاء اليوم -ومنهم المجامع الفقهية ودور الفتوى الرسمية- أن الأوراق النقدية تعتبر نقداً مستقلاً تجري عليها أحكام النقود المعدنية من الربا والزكاة وغيرها؛ لأن الناس اليوم قد تعارفوا على اعتبار الأوراق النقدية نقوداً حقيقية؛ ولذلك قال الإمام ابن عابدين الحنفي رحمه الله عن الدراهم المغشوشة: "الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثمناً بالاصطلاح، فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح، فلم تبق ثمناً" [حاشية ابن عابدين 4 /534].
فكلام متأخري الشافعية كالترمسي ودحلان والشرواني يُحمل على ما شاهدوه في زمانهم في بدايات مراحل الأوراق النقدية حين كانت تمثل سندات بدين، لذلك قال العلامة الشاطري -وهو من علماء الشافعية المعاصرين- في كتاب [شرح الياقوت النفيس ص/362]: "والأوراق المالية -أو العملة الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم- التحقيق أن لها حكم النقدين".
وجاء في كتاب [الفقه المنهجي على مذهب ال
إمام الشافعي 6 /67]: "فكلّ ما يجري التعامل به من الأثمان، ويقوم مقام الذهب والفضة، كالعملات الرائجة الآن، يُعتبر مالاً ربوياً ويجري فيه الربا إلحاقاً بالذهب والفضة".
وجاء في كتاب [المعتمد في الفقه الشافعي للدكتور محمد الزحيلي 3 /107]: "وعلة الربا في الذهب والفضة، فهما جنس الأثمان غالباً، ويقاس عليهما بقية النقود التي تعمل بدل الذهب والفضة".
وبالتالي فلا يجوز لأحد أن ينقل من كلام متأخري الشافعية -مما هو مبني على العادة والعرف- ما شاهدوه في زمانهم وحكموا عليه ليقيس كلامهم ويطبقه على واقع مختلف، وفي ذلك يقول الإمام القرافي رحمه الله: "إنّ إجراء الأحكام التي مُدْرَكُها العوائد، مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإِجماع وجهالة في الدَّين، بل كلّ ما هو في الشريعة يتبع العوائد: يتغيّر فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها" [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص/ 218].
وقال إمام الحرمين رحمه الله: "ومن لم يمزِج العرف في المعاملات بفقهها لم يكن على حظ كامل فيها" [نهاية المطلب في دراية المذهب 11 /382].
ولا يخفى أن الفتوى بعدم ربوية الأوراق النقدية يفتح باب المفاسد والشرور على المجتمعات، فالأزمات الاقتصادية التي نعيشها اليوم يرجع أهم أسبابها إلى التعامل بالربا وتسليع النقود، فاضطربت قيمة النقد، وارتفعت الأسعار، وازداد التضخم والبطالة، وازدادت معدلات الفقر والإفلاس، وتخلخلت اقتصاديات الدول واضطربت، وبالتالي فإن تشريع عدم ربوية الأوراق النقدية يؤدي إلى الفساد، ولو كان أئمة المذاهب الفقهية على قيد الحياة اليوم لأفتوا بربوية الأوراق النقدية، ولذلك نجد أن علماء الحنفية في بلاد ما وراء النهر أفتوا بحرمة التفاضل في النقود المغشوشة -مع أن معتمد المذهب الحنفي يقضي جواز التفاضل فيها- وعللوا ذلك: "أنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا" [الهداية في شرح بداية المبتدي 3 / 84]، كما نُقل عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: "ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" [المدونة 3 /5].
وعليه، فالذي نراه أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة من تحريم الربا ووجوب الزكاة وغيرهما. والله تعالى أعلم.
دار.الافتاء.الاردنية.tt
https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3392#.X8Q5KHSEbqA
وجاء في كتاب [المعتمد في الفقه الشافعي للدكتور محمد الزحيلي 3 /107]: "وعلة الربا في الذهب والفضة، فهما جنس الأثمان غالباً، ويقاس عليهما بقية النقود التي تعمل بدل الذهب والفضة".
وبالتالي فلا يجوز لأحد أن ينقل من كلام متأخري الشافعية -مما هو مبني على العادة والعرف- ما شاهدوه في زمانهم وحكموا عليه ليقيس كلامهم ويطبقه على واقع مختلف، وفي ذلك يقول الإمام القرافي رحمه الله: "إنّ إجراء الأحكام التي مُدْرَكُها العوائد، مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإِجماع وجهالة في الدَّين، بل كلّ ما هو في الشريعة يتبع العوائد: يتغيّر فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها" [الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص/ 218].
وقال إمام الحرمين رحمه الله: "ومن لم يمزِج العرف في المعاملات بفقهها لم يكن على حظ كامل فيها" [نهاية المطلب في دراية المذهب 11 /382].
ولا يخفى أن الفتوى بعدم ربوية الأوراق النقدية يفتح باب المفاسد والشرور على المجتمعات، فالأزمات الاقتصادية التي نعيشها اليوم يرجع أهم أسبابها إلى التعامل بالربا وتسليع النقود، فاضطربت قيمة النقد، وارتفعت الأسعار، وازداد التضخم والبطالة، وازدادت معدلات الفقر والإفلاس، وتخلخلت اقتصاديات الدول واضطربت، وبالتالي فإن تشريع عدم ربوية الأوراق النقدية يؤدي إلى الفساد، ولو كان أئمة المذاهب الفقهية على قيد الحياة اليوم لأفتوا بربوية الأوراق النقدية، ولذلك نجد أن علماء الحنفية في بلاد ما وراء النهر أفتوا بحرمة التفاضل في النقود المغشوشة -مع أن معتمد المذهب الحنفي يقضي جواز التفاضل فيها- وعللوا ذلك: "أنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا" [الهداية في شرح بداية المبتدي 3 / 84]، كما نُقل عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: "ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" [المدونة 3 /5].
وعليه، فالذي نراه أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة من تحريم الربا ووجوب الزكاة وغيرهما. والله تعالى أعلم.
دار.الافتاء.الاردنية.tt
https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3392#.X8Q5KHSEbqA
aliftaa.jo
الأوراق النقدية يثبت لها أحكام الذهب والفضة
ما حكم الأوراق النقدية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله خصوصاً من حيث جريان الربا ووجوب الزكاة فيها؟
📌سؤال:
السلام عليكم شيخي الجليل.
س١: اذا تنازع اَوْ اختلف الأبوان في امر
فالولد امرَ ايّهما يمتثل؟
س٢: هل يختلف الحكم اذا كان الأب عالما زاهدا
والام جاهلة وعامية؟
س۳: هل يجب امتثال امر الأب اذا امر بالاساءة الى الام، مثلا امر الولد بضرب أمه، فهناك يمكن ان يكون الأب محقا في امر، والام يستحق التأديب مثلا، والأب عاجز عن ذلك، فيأمر الولد بتاذيبها؟
فماذا يكون الحكم
جزيتم خيرا.
............................
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
🖋الجواب:
أولا : ينبغي على الابن أن يحاول مجتهدا أن يرضى والديه معا وأن يبرهما في الطاعه ولا يخالف أحدهما
ثانيا : وإذا لم يستطيع الابن أن يرضى والديه معا في آن واحد عليه بالتزام خلق المداراة والإحسان إليهما.
وقال الطاهر بن عاشور عند تفسير قوله تعالى : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. [الإسراء : 23]: ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معاً في ذلك ، لأن موردها لفعل يصدر من الولد نحو والديه وذلك قابل للتسوية. ولم تتعرض لما عدا ذلك مما يختلف فيه الأبوان ويتشاحان في طلب فعل الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن استطاع .
ثالثا : إذا لم يستطع الابن إرضاء الوالدين و الخروج بمخرج إرضاء لكليهما فعليه بطاعة الوالدة والاستماع إلى كلامها و تلبيه طلبها، لما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ متفق عليه.
قال ابن حجر: قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة. قال القرطبي المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة وقال عياض وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب.
ولا فرق هنا بين ان يكون احدهم افقه او اعلم من الاخر.
رابعا: لا يجوز للابن تلبية طلب ابيه في تاديب امه بضرب او غيره، باي وجه كان، فان ذلك من العقوق، وقد نهى الشرع عنه.
والله اعلم.
🖋 محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
السلام عليكم شيخي الجليل.
س١: اذا تنازع اَوْ اختلف الأبوان في امر
فالولد امرَ ايّهما يمتثل؟
س٢: هل يختلف الحكم اذا كان الأب عالما زاهدا
والام جاهلة وعامية؟
س۳: هل يجب امتثال امر الأب اذا امر بالاساءة الى الام، مثلا امر الولد بضرب أمه، فهناك يمكن ان يكون الأب محقا في امر، والام يستحق التأديب مثلا، والأب عاجز عن ذلك، فيأمر الولد بتاذيبها؟
فماذا يكون الحكم
جزيتم خيرا.
............................
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
🖋الجواب:
أولا : ينبغي على الابن أن يحاول مجتهدا أن يرضى والديه معا وأن يبرهما في الطاعه ولا يخالف أحدهما
ثانيا : وإذا لم يستطيع الابن أن يرضى والديه معا في آن واحد عليه بالتزام خلق المداراة والإحسان إليهما.
وقال الطاهر بن عاشور عند تفسير قوله تعالى : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. [الإسراء : 23]: ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معاً في ذلك ، لأن موردها لفعل يصدر من الولد نحو والديه وذلك قابل للتسوية. ولم تتعرض لما عدا ذلك مما يختلف فيه الأبوان ويتشاحان في طلب فعل الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن استطاع .
ثالثا : إذا لم يستطع الابن إرضاء الوالدين و الخروج بمخرج إرضاء لكليهما فعليه بطاعة الوالدة والاستماع إلى كلامها و تلبيه طلبها، لما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ متفق عليه.
قال ابن حجر: قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة. قال القرطبي المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة وقال عياض وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب.
ولا فرق هنا بين ان يكون احدهم افقه او اعلم من الاخر.
رابعا: لا يجوز للابن تلبية طلب ابيه في تاديب امه بضرب او غيره، باي وجه كان، فان ذلك من العقوق، وقد نهى الشرع عنه.
والله اعلم.
🖋 محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
(ﻓﺮﻉ) ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼﻡ ﻟﺰﻣﻪ ﻟﻠﻨﺬﺭ ﺣﺠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﺜﻼ ﻟﺰﻣﻪ ﺻﻼﺓ اﺧﺮﻯ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
المجموع للنووي
https://t.me/ahkakmalfekh
المجموع للنووي
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مسالة:*
وسئل: الغزالي رحمه الله تعالى عن غيبة الكافر.
فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاثة علل: الايذاء، وتنقيص ما خلقه الله تعالى، وتضييع الوقت بما لا يعني.
والاولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، والثالثة خلاف الاولى.
وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الايذاء، لان الشرع عصم دمه وعرضه وماله،
وأما الحربي فليس بمحرم على الاولى، ويكره على الثانية والثالثة.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٥/٤
https://t.me/ahkakmalfekh
وسئل: الغزالي رحمه الله تعالى عن غيبة الكافر.
فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاثة علل: الايذاء، وتنقيص ما خلقه الله تعالى، وتضييع الوقت بما لا يعني.
والاولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، والثالثة خلاف الاولى.
وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الايذاء، لان الشرع عصم دمه وعرضه وماله،
وأما الحربي فليس بمحرم على الاولى، ويكره على الثانية والثالثة.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٥/٤
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
📌سؤال:
ما حكم سؤال الصدقة؟
🖋الجواب:
سؤال الصدقة اما عن حاجة واما عن غنى، فان كان عن حاجة، فهو جائز، قال الامام النووي رحمه الله في المجموع:
وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه.
وان كان السؤال عن غنى، فهو حرام ومن الكبائر كما نص عليه الامام ابن حجر رحمه الله في الزواجر:
[الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ سُؤَالُ الْغَنِيِّ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِ]
(سُؤَالُ الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ طَمَعًا وَتَكَثُّرًا) أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ» .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ» .....
وعبارة بشرى الكريم:( ﻭﻳﺤﺮﻡ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺔ) ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﻳﻜﻔﻴﻪ ﻭﻣﻤﻮﻧﻪ ﺩﺧﻠﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻞ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .. ﺟﺎﺯ ﻟﻪ اﻟﺴﺆاﻝ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺑﺴﺆاﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺆاﻝ ﻣﺎ اﻋﺘﻴﺪ ﺳﺆاﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻛﻘﻠﻢ ﻭﺳﻮاﻙ، ﻭﺇﻻ .. ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ).
وهنا قاعدة هامة يحسن نقلها للأهمية ولما ينبني عليها من قضايا معاصرة:
قال العلامة ابن حجر في التحفة (3/35):
*( كل من أعطي شيئا لصفة ظنت فيه وخلا عنها باطنا حرم عليه قبوله ولم يملكه )* اهـ
وينبني عليها :
- أنَّه يحرم على غني لبس خشن ليعطى .
- ويحرم على غير الصالح التزيي بزي الصالحين ليغرَّ به غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه .
- ويحرم على الشخص إظهار نفسه معاقًا؛ وهو على غير ذلك، ليتسول ويسأل الناس .
- ويحرم استخراج وثيقة مزورة تُثبت الموت أو كون المرأة أرملة أو أن الشخص من ضحايا حرب أو جرحاه
_ كل من ادعى طلب العلم وأعطي لتفرغه وهو على غير ذلك يحرم عليه.
والأمثلة كثيرة، والله اعلم واحكم.
https://t.me/ahkakmalfekh
ما حكم سؤال الصدقة؟
🖋الجواب:
سؤال الصدقة اما عن حاجة واما عن غنى، فان كان عن حاجة، فهو جائز، قال الامام النووي رحمه الله في المجموع:
وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه.
وان كان السؤال عن غنى، فهو حرام ومن الكبائر كما نص عليه الامام ابن حجر رحمه الله في الزواجر:
[الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ سُؤَالُ الْغَنِيِّ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِ]
(سُؤَالُ الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ طَمَعًا وَتَكَثُّرًا) أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ» .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ» .....
وعبارة بشرى الكريم:( ﻭﻳﺤﺮﻡ اﻟﺴﺆاﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺔ) ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﻳﻜﻔﻴﻪ ﻭﻣﻤﻮﻧﻪ ﺩﺧﻠﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻞ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .. ﺟﺎﺯ ﻟﻪ اﻟﺴﺆاﻝ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺑﺴﺆاﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺆاﻝ ﻣﺎ اﻋﺘﻴﺪ ﺳﺆاﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻛﻘﻠﻢ ﻭﺳﻮاﻙ، ﻭﺇﻻ .. ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ).
وهنا قاعدة هامة يحسن نقلها للأهمية ولما ينبني عليها من قضايا معاصرة:
قال العلامة ابن حجر في التحفة (3/35):
*( كل من أعطي شيئا لصفة ظنت فيه وخلا عنها باطنا حرم عليه قبوله ولم يملكه )* اهـ
وينبني عليها :
- أنَّه يحرم على غني لبس خشن ليعطى .
- ويحرم على غير الصالح التزيي بزي الصالحين ليغرَّ به غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه .
- ويحرم على الشخص إظهار نفسه معاقًا؛ وهو على غير ذلك، ليتسول ويسأل الناس .
- ويحرم استخراج وثيقة مزورة تُثبت الموت أو كون المرأة أرملة أو أن الشخص من ضحايا حرب أو جرحاه
_ كل من ادعى طلب العلم وأعطي لتفرغه وهو على غير ذلك يحرم عليه.
والأمثلة كثيرة، والله اعلم واحكم.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💖مســـالــــة:*
*(سُئِلَ الإمام ابن حجر الهيتمي)* - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَخْصٍ يَقْرَأُ وَيُطَالِعُ الْكُتُبَ الْفِقْهِيَّةَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يُقَرِّرُ لَهُ الْمَسَائِلَ الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ ثُمَّ إنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ مَسَائِلَ دِينِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ فَيُفْتِيهِمْ وَيَعْتَمِدُ عَلَى مُطَالَعَتِهِ فِي الْكُتُبِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فَمَاذَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
*(فَأَجَابَ)* نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لِهَذَا الْمَذْكُورِ الْإِفْتَاءُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ عَامِّيٌّ جَاهِلٌ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ بَلْ الَّذِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ الْمَشَايِخِ الْمُعْتَبَرِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ كِتَابَيْنِ بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا مِنْ عَشَرَةٍ فَإِنَّ الْعَشَرَةَ وَالْعِشْرِينَ قَدْ يَعْتَمِدُونَ كُلُّهُمْ عَلَى مَقَالَةٍ ضَعِيفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَاهِرِ الَّذِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَهْلِهِ وَصَارَتْ لَهُ فِيهِ مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ إذَا تَسَوَّرَ هَذَا الْمَنْصِبَ الشَّرِيفَ التَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ وَالزَّجْرُ الشَّدِيدُ الزَّاجِرُ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الْقَبِيحِ الَّذِي يُؤَدِّي إلَى مَفَاسِدَ لَا تُحْصَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
الفتاوى.الفقهية.الكبرى.tt ٣٣٢/٤
https://t.me/ahkakmalfekh
*(سُئِلَ الإمام ابن حجر الهيتمي)* - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَخْصٍ يَقْرَأُ وَيُطَالِعُ الْكُتُبَ الْفِقْهِيَّةَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يُقَرِّرُ لَهُ الْمَسَائِلَ الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ ثُمَّ إنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ مَسَائِلَ دِينِيَّةٍ وَدُنْيَوِيَّةٍ فَيُفْتِيهِمْ وَيَعْتَمِدُ عَلَى مُطَالَعَتِهِ فِي الْكُتُبِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فَمَاذَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
*(فَأَجَابَ)* نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لِهَذَا الْمَذْكُورِ الْإِفْتَاءُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ عَامِّيٌّ جَاهِلٌ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ بَلْ الَّذِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ الْمَشَايِخِ الْمُعْتَبَرِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ كِتَابَيْنِ بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا مِنْ عَشَرَةٍ فَإِنَّ الْعَشَرَةَ وَالْعِشْرِينَ قَدْ يَعْتَمِدُونَ كُلُّهُمْ عَلَى مَقَالَةٍ ضَعِيفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَاهِرِ الَّذِي أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ أَهْلِهِ وَصَارَتْ لَهُ فِيهِ مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ إذَا تَسَوَّرَ هَذَا الْمَنْصِبَ الشَّرِيفَ التَّعْزِيرُ الْبَلِيغُ وَالزَّجْرُ الشَّدِيدُ الزَّاجِرُ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الْقَبِيحِ الَّذِي يُؤَدِّي إلَى مَفَاسِدَ لَا تُحْصَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
الفتاوى.الفقهية.الكبرى.tt ٣٣٢/٤
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*❤️فــــــــائـــدة*
تصدقوا.بفضل.زادكم.tt
روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
*(من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له)*
*قال الراوي وهو أبو سعيد الخدري: (حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضلة).*
ومعنى هذا انه لا حق لأحد منا في زيادة، فالذي معه زيادة وأخوه محتاج فليعط هذا المحتاج، ولا يبخل عليه، فإن الله يعطي الأجر العظيم، وكلما ضاق الشيء فأعطيت محتاجا كان الأجر أوسع وأعظم من الله سبحانه.
https://t.me/ahkakmalfekh
تصدقوا.بفضل.زادكم.tt
روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
*(من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له)*
*قال الراوي وهو أبو سعيد الخدري: (حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضلة).*
ومعنى هذا انه لا حق لأحد منا في زيادة، فالذي معه زيادة وأخوه محتاج فليعط هذا المحتاج، ولا يبخل عليه، فإن الله يعطي الأجر العظيم، وكلما ضاق الشيء فأعطيت محتاجا كان الأجر أوسع وأعظم من الله سبحانه.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي