*☀فـــائـــــدة:*
متى يقول العالم (لا أعلم) .
قال الشيخ الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى تـ794هـ في [ البحر المحيط ] ( 8 / 30 ) : [ مسألة : نص الشافعي رضي الله عنه على أن العالم لا يقول في مسألة : " لا أعلم " حتى يجهد نفسه في النظر فيها ثم يقف . كما أنه لا يقول : " أعلم " ويذكر ما علمه حتى يجهد نفسه ويعلم ] .
وقال رحمه الله تعالى أيضا: [ نقله بعض المتأخرين ، ووجهه أن العالم ليس كالعامي ، فقوله : "لا أعلم" يهون أمر المسألة ، ويطمع السائل في الإقدام ، مع أنها قد تكون منصوصة الحكم .
و-أيضا- فالعالم مأمور بالنظر ليتعلم ويعلم ، فليس قوله " لا أعلم " من الدين في شيء حتى يقف عند مقتضيات العلم بعد سبرها .
ولا شك أن هذا محمول على من يطلق " لا أعلم " إطلاقا ، أما من يقيد كلامه بما يعرف فيه المعنى فلا يمنع ] .
https://t.me/ahkakmalfekh
متى يقول العالم (لا أعلم) .
قال الشيخ الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى تـ794هـ في [ البحر المحيط ] ( 8 / 30 ) : [ مسألة : نص الشافعي رضي الله عنه على أن العالم لا يقول في مسألة : " لا أعلم " حتى يجهد نفسه في النظر فيها ثم يقف . كما أنه لا يقول : " أعلم " ويذكر ما علمه حتى يجهد نفسه ويعلم ] .
وقال رحمه الله تعالى أيضا: [ نقله بعض المتأخرين ، ووجهه أن العالم ليس كالعامي ، فقوله : "لا أعلم" يهون أمر المسألة ، ويطمع السائل في الإقدام ، مع أنها قد تكون منصوصة الحكم .
و-أيضا- فالعالم مأمور بالنظر ليتعلم ويعلم ، فليس قوله " لا أعلم " من الدين في شيء حتى يقف عند مقتضيات العلم بعد سبرها .
ولا شك أن هذا محمول على من يطلق " لا أعلم " إطلاقا ، أما من يقيد كلامه بما يعرف فيه المعنى فلا يمنع ] .
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
البيع بالتقسيط
وبالمناسبة نبين أن البيع بالتقسيط لا مانع منه وهو صحيح، شريطة أن لا يذكر في صيغة العقد السعران، كما سبق، فيكون بيعتين في بيعة، وهو باطل كما علمت. أما لو تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد، ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع تقسيطا، وعقد العقد على ذلك، فإن العقد صحيح، ولا حرمة فيه ولا إثم، حتى ولو ذكر السعر نقدا أثناء المساومة، طالما أنه لم يتعرض له أثناء إنشاء العقد.
وينبغي أن ينتفي من الأذهان أن في هذا العقد ربا، لأن الفارق بين السعرين هو في مقابل الأجل. لأننا نقول: إن الربا هو الزيادة التي يأخذها أحد المتعاملين من الآخر من جنس ما أعطاه، مقابل الأجل. كأن يقرضه ألف درهم مثلا، على أن يأخذها منه بعد شهر ألفا ومائة، أو أن يبيعه ألف صاع حنطة مثلا بألف صاع ومائة من الحنطة، يعطيها له الآن أو بعد أجل، كما ستعلم في باب الربا. أما أن يعطيه سلعة قيمتها الآن ألف، فيبيعها له بألف ومائة إلى أجل أو تقسيطا، فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو نوع من التسامح في التعامل والتيسير، لأنه أعطاه سلعة ولم يعطه دراهم أو غيرها، ولم يأخذ منه زيادة من جنس ما أعطاه، ولا شك أن للحلول فضلا على الأجل، فكل الناس يؤثر الأقل الحال - أي الذي يدفع الآن - على الكثير الذي يدفع بعد حين.
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٣٨/٦]
وبالمناسبة نبين أن البيع بالتقسيط لا مانع منه وهو صحيح، شريطة أن لا يذكر في صيغة العقد السعران، كما سبق، فيكون بيعتين في بيعة، وهو باطل كما علمت. أما لو تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد، ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع تقسيطا، وعقد العقد على ذلك، فإن العقد صحيح، ولا حرمة فيه ولا إثم، حتى ولو ذكر السعر نقدا أثناء المساومة، طالما أنه لم يتعرض له أثناء إنشاء العقد.
وينبغي أن ينتفي من الأذهان أن في هذا العقد ربا، لأن الفارق بين السعرين هو في مقابل الأجل. لأننا نقول: إن الربا هو الزيادة التي يأخذها أحد المتعاملين من الآخر من جنس ما أعطاه، مقابل الأجل. كأن يقرضه ألف درهم مثلا، على أن يأخذها منه بعد شهر ألفا ومائة، أو أن يبيعه ألف صاع حنطة مثلا بألف صاع ومائة من الحنطة، يعطيها له الآن أو بعد أجل، كما ستعلم في باب الربا. أما أن يعطيه سلعة قيمتها الآن ألف، فيبيعها له بألف ومائة إلى أجل أو تقسيطا، فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو نوع من التسامح في التعامل والتيسير، لأنه أعطاه سلعة ولم يعطه دراهم أو غيرها، ولم يأخذ منه زيادة من جنس ما أعطاه، ولا شك أن للحلول فضلا على الأجل، فكل الناس يؤثر الأقل الحال - أي الذي يدفع الآن - على الكثير الذي يدفع بعد حين.
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٣٨/٦]
*📌مســالــة:*
إذا سلم الإمام .. انتقل المسبوق إلى القيام أو بدله مكبراً ندباً إن كان قيامه من موضع تشهده الأول، ولا يلزمه القيام فوراً، بل لا يضر تطويله.
وإن لم يكن محل تشهده .. قام فوراً بلا تكبير، وإلاَّ .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا .. لم تبطل، ويسجد للسهو.
قال في "التحفة": (ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة، ومر أن تطويلها المبطل يقدر به الجلوس بين السجدتين؛ لأنهم عدّوا قدرها تطويلاً غير فاحش، وكذا كل مخل أوجبوا على المأموم القيام أو نحوه فوراً، فضبط الفورية يتعين بما ذكرته) اهـ
والحاصل: أنهم اغتفروا ما بقدر جلسة الاستراحة.
لكن قال (حج): المراد به أكثرها، وقال (م ر): أقلها، وهو قدر الله سبحان الله، والزائد عليه مبطل والله أعلم.
[بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٣٦٥]
https://t.me/ahkakmalfekh
إذا سلم الإمام .. انتقل المسبوق إلى القيام أو بدله مكبراً ندباً إن كان قيامه من موضع تشهده الأول، ولا يلزمه القيام فوراً، بل لا يضر تطويله.
وإن لم يكن محل تشهده .. قام فوراً بلا تكبير، وإلاَّ .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا .. لم تبطل، ويسجد للسهو.
قال في "التحفة": (ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة، ومر أن تطويلها المبطل يقدر به الجلوس بين السجدتين؛ لأنهم عدّوا قدرها تطويلاً غير فاحش، وكذا كل مخل أوجبوا على المأموم القيام أو نحوه فوراً، فضبط الفورية يتعين بما ذكرته) اهـ
والحاصل: أنهم اغتفروا ما بقدر جلسة الاستراحة.
لكن قال (حج): المراد به أكثرها، وقال (م ر): أقلها، وهو قدر الله سبحان الله، والزائد عليه مبطل والله أعلم.
[بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٣٦٥]
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*📌مســالـة:*
(ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ) ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ (ﻭ) ﻟﻜﻦ (ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ) ﻟﻪ (ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ) ﻓﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ.
(ﻗﻠﺖ: اﻷﺻﺢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ) ﺃﻭ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ (ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻪ ﻭﻓﺎء) ﻟﻮ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻪ (ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ)
*مغني المحتاج*
https://t.me/ahkakmalfekh
(ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ) ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ (ﻭ) ﻟﻜﻦ (ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ) ﻟﻪ (ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ) ﻓﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺧﻼﻑ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ.
(ﻗﻠﺖ: اﻷﺻﺢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ) ﺃﻭ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ (ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻪ ﻭﻓﺎء) ﻟﻮ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻪ (ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ)
*مغني المحتاج*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎مســـائل في الإجـارة💎:*
(ﻭﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻹﺟﺎﺭﺓ) ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻭاﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﺔ (ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ) ﻭﻻ ﺑﻤﻮﺗﻬﻤﺎ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ، ﻓﻼ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻳﺨﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭاﺭﺛﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﻤﻮﺕ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻗﺪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﻻﻧﻔﺴﺎﺥ، ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ: ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺟﺮ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﻣﻊ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺟﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﻤﻮﺗﻪ. ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪﺑﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ. ﻭاﺳﺘﺜﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
(ﻭﺗﺒﻄﻞ) ﺃﻱ ﻭﺗﻨﻔﺴﺦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ (ﺑﺘﻠﻒ) ﻛﻞ (اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ) ﻛﺎﻧﻬﺪاﻡ ﻛﻞ اﻟﺪاﺭ ﻟﺰﻭاﻝ اﻻﺳﻢ ﻭﻓﻮاﺕ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻻ ﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻷﻥ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭاﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ. ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺴﺦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺎء ﺃﺭﺽ اﺳﺘﺆﺟﺮﺕ ﻟﺰﺭاﻋﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻻﺳﻢ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ، ﺑﻞ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻲ. ﻭﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﺤﺒﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺮ ﻟﻠﻤﻌﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻪ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻤﺪﺓ ﺳﻮاء ﺃﺣﺒﺴﻪ اﻟﻤﻜﺮﻱ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻔﻮاﺕ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ، ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ اﻟﻤﻜﺘﺮﻱ، ﻭﻻ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻻ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
الإقناع للخطيب الشربيني.
https://t.me/ahkakmalfekh
(ﻭﻻ ﺗﺒﻄﻞ اﻹﺟﺎﺭﺓ) ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻭاﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﺔ (ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ) ﻭﻻ ﺑﻤﻮﺗﻬﻤﺎ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ، ﻓﻼ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻳﺨﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭاﺭﺛﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﻤﻮﺕ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻗﺪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﻻﻧﻔﺴﺎﺥ، ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ: ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺟﺮ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﻣﻊ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺟﺮ ﺃﻡ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺓ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﻤﻮﺗﻪ. ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪﺑﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﺘﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ. ﻭاﺳﺘﺜﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
(ﻭﺗﺒﻄﻞ) ﺃﻱ ﻭﺗﻨﻔﺴﺦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ (ﺑﺘﻠﻒ) ﻛﻞ (اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ) ﻛﺎﻧﻬﺪاﻡ ﻛﻞ اﻟﺪاﺭ ﻟﺰﻭاﻝ اﻻﺳﻢ ﻭﻓﻮاﺕ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻻ ﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ؛ ﻷﻥ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭاﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ. ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺴﺦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺎء ﺃﺭﺽ اﺳﺘﺆﺟﺮﺕ ﻟﺰﺭاﻋﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻻﺳﻢ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ، ﺑﻞ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻲ. ﻭﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﺤﺒﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺮ ﻟﻠﻤﻌﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺴﻪ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻤﺪﺓ ﺳﻮاء ﺃﺣﺒﺴﻪ اﻟﻤﻜﺮﻱ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻔﻮاﺕ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ، ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ اﻟﻤﻜﺘﺮﻱ، ﻭﻻ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻻ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
الإقناع للخطيب الشربيني.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌-مســـــالــة-:*
ﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﻐﺼﻮﺑﺔ، ﺻﺢ اﻟﻨﺬﺭ ﻭﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻛﺬا ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ ﻭﺻﺮﺡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﻀﺎﺣﻪ. ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺰﻡ اﻟﻤﺤﺎﻣﻠﻲ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺼﺤﺔ. ﻭﺭﺟﺤﻪ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﻛﺬا اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ: ﺇﻧﻪ اﻷﻗﺮﺏ ﻭﻳﺘﺄﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻓﻲ اﻷﻭﻗﺎﺕ اﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
*شرح الخطيب على متن ابي شجاع*
https://t.me/ahkakmalfekh
ﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﻐﺼﻮﺑﺔ، ﺻﺢ اﻟﻨﺬﺭ ﻭﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻛﺬا ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ ﻭﺻﺮﺡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﻀﺎﺣﻪ. ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺰﻡ اﻟﻤﺤﺎﻣﻠﻲ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺼﺤﺔ. ﻭﺭﺟﺤﻪ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﻛﺬا اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ: ﺇﻧﻪ اﻷﻗﺮﺏ ﻭﻳﺘﺄﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻓﻲ اﻷﻭﻗﺎﺕ اﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
*شرح الخطيب على متن ابي شجاع*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎-مســــائـل في كتاب الجنائز-💎:*
(ﻭﻳﻜﺮﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﻢ) ﻷﻇﻔﺎﺭ اﻟﻤﻴﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺮﻡ (ﻭﺇﺯاﻟﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻴﺖ) اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻛﺸﻌﺮ ﺇﺑﻄﻪ ﻭﻋﺎﻧﺘﻪ ﻭﺭﺃﺳﻪ، ﻭﺇﻥ اﻋﺘﺎﺩ ﺇﺯاﻟﺘﻪ ﺣﻴﺎ؛ ﻷﻥ ﺃﺟﺰاء اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﺑﻞ ﺛﺒﺖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺳﺮاﻉ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻭﻷﻥ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻠﻰ ﻓﺼﺎﺭ (ﻛﻤﺎ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻠﻒ (ﻻ ﻳﺨﺘﻦ) ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻛﻴﺪﻩ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺩ ﻭﻣﺤﻞ ﻛﺮاﻫﺔ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺪﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺇﻻ ﻛﺄﻥ ﻟﺒﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﺣﻴﺎ ﺑﺼﻤﻎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﻞ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺯاﻟﺘﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻡ) ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﻠﻪ اﻷﻭﻝ ﺇﺑﻘﺎء ﻷﺛﺮ اﻹﺣﺮاﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﺮ (ﻭ) ﻳﺤﺮﻡ (ﺗﻄﻴﻴﺒﻪ) ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ اﻟﺬﻱ ﻭﻗﺼﺘﻪ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﻤﺎﺕ «اﻏﺴﻠﻮﻩ ﺑﻤﺎء ﻭﺳﺪﺭ ﻭﻛﻔﻨﻮﻩ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻤﺴﻮﻩ ﺑﻄﻴﺐ ﻭﻻ ﺗﺨﻤﺮﻭا ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻠﺒﻴﺎ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ. ﻭﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻄﻴﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ (ﻻ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ) اﻟﻤﺤﺪﺓ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺗﻄﻴﺒﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻟﻠﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﻗﺪ ﺯاﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ (ﻭﻛﺬا) ﻳﺤﺮﻡ (ﺇﻟﺒﺎﺱ ﻣﺨﻴﻂ ﻭﺳﺘﺮ ﺭﺃﺱ ﻟﺮﺟﻞ) ﻣﺤﺮﻡ (ﻭ) ﺳﺘﺮ (ﻭﺟﻪ) ﻭﻛﻒ ﺑﻘﻔﺎﺯ (ﻻﻣﺮﺃﺓ) ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ (ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻠﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺠﻠﻮﺳﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﺎﺭ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ ﻭﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻠﻖ ﻟﻴﺄﺗﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻓﻼ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮاﻑ ﺃﻭ ﺳﻌﻲ (ﻭﻣﻦ ﻃﻴﺒﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﺤﺮﻡ (ﺃﻭ ﺃﻟﺒﺴﻪ) ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﺯاﻝ ﺷﻌﺮﻩ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻋﺼﻰ ﻭﻻ ﻓﺪﻳﺔ ﻛﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺖ) ؛ ﻷﻥ ﺃﺟﺰاءﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻖ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻴﺖ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ اﻟﺬﻱ ﺃﻋﺘﻘﺪﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻠﻖ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﺋﻢ ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺑﺼﺪﺩ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻬﻢ؛ ﻭﻟﻬﺬا ﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻴﺖ (ﻭﻳﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﻔﻨﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﻴﺖ (ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻇﻔﺮﻩ ﻭﻳﺪﻓﻦ ﻣﻌﻪ) ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺴﺎﻗﻂ ﺑﻼ ﻧﺘﻒ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻢ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺪﻝ ﻳﻨﺘﻒ ﻳﻨﺘﺘﻒ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺎء.
"اسنى المطالب*
https://t.me/ahkakmalfekh
(ﻭﻳﻜﺮﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﻢ) ﻷﻇﻔﺎﺭ اﻟﻤﻴﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺮﻡ (ﻭﺇﺯاﻟﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻴﺖ) اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻛﺸﻌﺮ ﺇﺑﻄﻪ ﻭﻋﺎﻧﺘﻪ ﻭﺭﺃﺳﻪ، ﻭﺇﻥ اﻋﺘﺎﺩ ﺇﺯاﻟﺘﻪ ﺣﻴﺎ؛ ﻷﻥ ﺃﺟﺰاء اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﺑﻞ ﺛﺒﺖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺳﺮاﻉ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻭﻷﻥ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻠﻰ ﻓﺼﺎﺭ (ﻛﻤﺎ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻠﻒ (ﻻ ﻳﺨﺘﻦ) ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻓﻼ ﻳﻘﻄﻊ ﻛﻴﺪﻩ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺩ ﻭﻣﺤﻞ ﻛﺮاﻫﺔ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺪﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺇﻻ ﻛﺄﻥ ﻟﺒﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﺣﻴﺎ ﺑﺼﻤﻎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﻞ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺯاﻟﺘﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻡ) ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﻠﻪ اﻷﻭﻝ ﺇﺑﻘﺎء ﻷﺛﺮ اﻹﺣﺮاﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﺮ (ﻭ) ﻳﺤﺮﻡ (ﺗﻄﻴﻴﺒﻪ) ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ اﻟﺬﻱ ﻭﻗﺼﺘﻪ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﻤﺎﺕ «اﻏﺴﻠﻮﻩ ﺑﻤﺎء ﻭﺳﺪﺭ ﻭﻛﻔﻨﻮﻩ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻤﺴﻮﻩ ﺑﻄﻴﺐ ﻭﻻ ﺗﺨﻤﺮﻭا ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻠﺒﻴﺎ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ. ﻭﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻄﻴﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ (ﻻ اﻟﻤﻌﺘﺪﺓ) اﻟﻤﺤﺪﺓ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺗﻄﻴﺒﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻟﻠﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﻗﺪ ﺯاﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ (ﻭﻛﺬا) ﻳﺤﺮﻡ (ﺇﻟﺒﺎﺱ ﻣﺨﻴﻂ ﻭﺳﺘﺮ ﺭﺃﺱ ﻟﺮﺟﻞ) ﻣﺤﺮﻡ (ﻭ) ﺳﺘﺮ (ﻭﺟﻪ) ﻭﻛﻒ ﺑﻘﻔﺎﺯ (ﻻﻣﺮﺃﺓ) ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ (ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻠﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺠﻠﻮﺳﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﺎﺭ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ ﻭﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻠﻖ ﻟﻴﺄﺗﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻓﻼ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮاﻑ ﺃﻭ ﺳﻌﻲ (ﻭﻣﻦ ﻃﻴﺒﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﺤﺮﻡ (ﺃﻭ ﺃﻟﺒﺴﻪ) ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﺯاﻝ ﺷﻌﺮﻩ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻋﺼﻰ ﻭﻻ ﻓﺪﻳﺔ ﻛﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺖ) ؛ ﻷﻥ ﺃﺟﺰاءﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻖ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻴﺖ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ اﻟﺬﻱ ﺃﻋﺘﻘﺪﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻠﻖ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﺋﻢ ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺑﺼﺪﺩ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻬﻢ؛ ﻭﻟﻬﺬا ﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻴﺖ (ﻭﻳﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﻔﻨﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﻴﺖ (ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﺃﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﻇﻔﺮﻩ ﻭﻳﺪﻓﻦ ﻣﻌﻪ) ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺴﺎﻗﻂ ﺑﻼ ﻧﺘﻒ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻢ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺪﻝ ﻳﻨﺘﻒ ﻳﻨﺘﺘﻒ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺎء.
"اسنى المطالب*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*💎-مســــائـل في كتاب الجنائز-💎:*
(ﻓﺮﻉ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻏﺴﻞ ﺗﻬﺮﻯ) ﻟﺤﺮﻕ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ (ﻳﻤﻢ) ﺑﺪﻝ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻌﺴﺮﻩ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﻠﻪ ﻟﻮ ﺗﺤﺮﻕ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ (ﻭﺇﻥ ﺧﻴﻒ) ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ (ﺇﺳﺮاﻉ ﻓﺴﺎﺩ) ﻟﻪ (ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻦ) ﻟﻘﺮﻭﺡ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻏﺴﻞ) ﻭﺟﻮﺑﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺻﺎﺋﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻠﻰ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺡ (ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻐﺎﺳﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻪ) ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﻭﺟﻪ ﻭﻃﻴﺐ ﺭﻳﺢ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ (ﺫﻛﺮﻩ) ﻧﺪﺑﺎ (ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ) ﻣﻦ ﺳﻮاﺩ ﻭﺟﻪ ﻭﻧﺘﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ (ﺳﺘﺮﻩ) ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻟﺨﺒﺮ «ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻜﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﺮﺓ» ﺃﻱ ﻟﻮ ﺃﺫﻧﺒﻬﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻟﺨﺒﺮ «اﺫﻛﺮﻭا ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ ﻭﻛﻔﻮا ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻭﻳﻬﻢ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺿﻌﻔﻪ (ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ) ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﺰﺟﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻬﺎ ﻭاﻟﺨﺒﺮ ﺧﺮﺝ ﻣﺨﺮﺝ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎﺋﻠﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﺰﺟﺮﻭﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭاﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪﻉ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺧﺒﺮ ﻳﻜﺘﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﻟﻪ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻐﺮﻱ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ ﻭﺿﻼﻟﺘﻪ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ اﻹﻏﺮاء ﺑﻬﺎ ﻭاﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
*اسنى المطالب*
https://t.me/ahkakmalfekh
(ﻓﺮﻉ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻏﺴﻞ ﺗﻬﺮﻯ) ﻟﺤﺮﻕ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ (ﻳﻤﻢ) ﺑﺪﻝ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻌﺴﺮﻩ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﻠﻪ ﻟﻮ ﺗﺤﺮﻕ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ (ﻭﺇﻥ ﺧﻴﻒ) ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ (ﺇﺳﺮاﻉ ﻓﺴﺎﺩ) ﻟﻪ (ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻦ) ﻟﻘﺮﻭﺡ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻏﺴﻞ) ﻭﺟﻮﺑﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺻﺎﺋﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻠﻰ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺃﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺡ (ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻐﺎﺳﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻪ) ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺎﺭﺓ ﻭﺟﻪ ﻭﻃﻴﺐ ﺭﻳﺢ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ (ﺫﻛﺮﻩ) ﻧﺪﺑﺎ (ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ) ﻣﻦ ﺳﻮاﺩ ﻭﺟﻪ ﻭﻧﺘﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ (ﺳﺘﺮﻩ) ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻟﺨﺒﺮ «ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻜﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﺮﺓ» ﺃﻱ ﻟﻮ ﺃﺫﻧﺒﻬﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻟﺨﺒﺮ «اﺫﻛﺮﻭا ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ ﻭﻛﻔﻮا ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻭﻳﻬﻢ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺿﻌﻔﻪ (ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ) ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﺰﺟﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻬﺎ ﻭاﻟﺨﺒﺮ ﺧﺮﺝ ﻣﺨﺮﺝ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎﺋﻠﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﺰﺟﺮﻭﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭاﻟﻮﺟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪﻉ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺧﺒﺮ ﻳﻜﺘﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﻟﻪ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻐﺮﻱ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ ﻭﺿﻼﻟﺘﻪ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ اﻹﻏﺮاء ﺑﻬﺎ ﻭاﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
*اسنى المطالب*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*⭐مســـالــة:*
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺪﻓﻦ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺷﻌﺮ ﻭﻇﻔﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺩﻓﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺭﻯ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻭاﻟﻤﻀﻐﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻛﺬا ﻳﻮاﺭﻯ ﺩﻡ اﻟﻔﺼﺪ ﻭاﻟﺤﺠﺎﻣﺔ.
شرح المهذب.
https://t.me/ahkakmalfekh
ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺪﻓﻦ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻭﺷﻌﺮ ﻭﻇﻔﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺩﻓﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺭﻯ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻭاﻟﻤﻀﻐﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻛﺬا ﻳﻮاﺭﻯ ﺩﻡ اﻟﻔﺼﺪ ﻭاﻟﺤﺠﺎﻣﺔ.
شرح المهذب.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســـؤال:*
لماذا يسن الاسرار في صلاة الكسوف ويجهر في صلاتي الاستسقاء والعيدين، مع ان الجميع تفعل نهارا؟
*✒الجـــواب:*
اولا: صلاة الاستسقاء لا تختص بزمن، بل تفعل في اي وقت، جاء في المغني مع المنهاج:
(ﻭﻻ ﺗﺨﺘﺺ) ﺻﻼﺓ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء (ﺑﻮﻗﺖ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) ﻭﻋﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻪ اﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻷﺻﺢ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء، ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ؛ لإﻧﻬﺎ ﺫاﺕ ﺳﺒﺐ ﻓﺪاﺭﺕ ﻣﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺼﻼﺓ اﻟﻜﺴﻮﻑ.
اما عن التفريق بين صلاة الكسوف وصلاتي الاستسقاء والعيدين في الجهر والاسرار، فقد جاء ايضا في المغني مع المنهاج:
(ﻭﻳﺠﻬﺮ) اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ﻧﺪﺑﺎ (ﺑﻘﺮاءﺓ) ﺻﻼﺓ (ﻛﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ) ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻼﺓ ﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ (ﻻ اﻟﺸﻤﺲ) ﺑﻞ ﻳﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ - ﺃﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﺟﻬﺮ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﺨﺴﻮﻑ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ» ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﺳﻤﺮﺓ ﻗﺎﻝ «ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ ﻻ ﻧﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻﻮﺗﺎ» ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ: ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻹﺳﺮاﺭ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﻭاﻟﺠﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ.
واما اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ في صلاة العيدين والاستسقاء، فقد جاء في المهذب في صلاة العيدين:
ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ -اي في العيدين- ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ.
وقال في المجموع:
*ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮاﺕ اﻟﺰﻭاﺋﺪ ﻭﻳﺴﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﻴﻨﻬﻦ.*
وفي كفاية الاخيار في باب صلاة العيدين:
*ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻗ ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻟﻘﺮاءﺓ ﺟﻬﺮا ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ اﻷﻣﺔ ﻭﻛﺬا ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮاﺕ.*
وقال في المهذب:
*ﻭﺻﻼﺓ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺳﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﻗﺎﻝ " ﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺴﻘﻰ ﻓﺼﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺟﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺣﻮﻝ ﺭﺩاءﻩ ﻭﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻭاﺳﺘﺴﻘﻲ "*
قال النووي في شرحه:
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭاﻩ ﻫﻜﺬا ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺘﻬﻤﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
وفي كفاية الاخيار في صلاة الاستسقاء:
ﻓﺈﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻛﺼﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺳﺒﻌﺎ ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻤﺴﺎ ﻭﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ.
https://t.me/ahkakmalfekh
لماذا يسن الاسرار في صلاة الكسوف ويجهر في صلاتي الاستسقاء والعيدين، مع ان الجميع تفعل نهارا؟
*✒الجـــواب:*
اولا: صلاة الاستسقاء لا تختص بزمن، بل تفعل في اي وقت، جاء في المغني مع المنهاج:
(ﻭﻻ ﺗﺨﺘﺺ) ﺻﻼﺓ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء (ﺑﻮﻗﺖ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) ﻭﻋﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻗﻄﻊ ﺑﻪ اﻷﻛﺜﺮﻭﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻷﺻﺢ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء، ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ؛ لإﻧﻬﺎ ﺫاﺕ ﺳﺒﺐ ﻓﺪاﺭﺕ ﻣﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺼﻼﺓ اﻟﻜﺴﻮﻑ.
اما عن التفريق بين صلاة الكسوف وصلاتي الاستسقاء والعيدين في الجهر والاسرار، فقد جاء ايضا في المغني مع المنهاج:
(ﻭﻳﺠﻬﺮ) اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ﻧﺪﺑﺎ (ﺑﻘﺮاءﺓ) ﺻﻼﺓ (ﻛﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ) ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻼﺓ ﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ (ﻻ اﻟﺸﻤﺲ) ﺑﻞ ﻳﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ - ﺃﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﺟﻬﺮ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﺨﺴﻮﻑ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ» ، ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﺳﻤﺮﺓ ﻗﺎﻝ «ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ ﻻ ﻧﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻﻮﺗﺎ» ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ: ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻹﺳﺮاﺭ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﺸﻤﺲ ﻭاﻟﺠﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﺴﻮﻑ اﻟﻘﻤﺮ.
واما اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ في صلاة العيدين والاستسقاء، فقد جاء في المهذب في صلاة العيدين:
ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ -اي في العيدين- ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ.
وقال في المجموع:
*ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻭاﻟﺘﻜﺒﻴﺮاﺕ اﻟﺰﻭاﺋﺪ ﻭﻳﺴﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﻴﻨﻬﻦ.*
وفي كفاية الاخيار في باب صلاة العيدين:
*ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻗ ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻟﻘﺮاءﺓ ﺟﻬﺮا ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ اﻷﻣﺔ ﻭﻛﺬا ﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮاﺕ.*
وقال في المهذب:
*ﻭﺻﻼﺓ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺳﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﻗﺎﻝ " ﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺴﻘﻰ ﻓﺼﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺟﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺣﻮﻝ ﺭﺩاءﻩ ﻭﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻭاﺳﺘﺴﻘﻲ "*
قال النووي في شرحه:
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭاﻩ ﻫﻜﺬا ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺘﻬﻤﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
وفي كفاية الاخيار في صلاة الاستسقاء:
ﻓﺈﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻛﺼﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺳﺒﻌﺎ ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻤﺴﺎ ﻭﻳﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺓ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســؤال:*
ما حكم رمي مخلفات حفر على مقبرة حتى ضاعت معالمها:
*✒الجـــواب:*
المقبرة ان كانت مسبلة فلا يجوز وضع المخلفات ولا غيره فيها، لانها لم تعد الا للدفن. اضافة الى ما فيه من ادية للاموات والاحياء، والميت يتاذى مما يتاذى منه الحي.
جاء في بغية المسترشدين:
وأما جعل العجور يعني علف المواشي والطعام في المقبرة، وشغل شيء منها فحرام مطلقا؛ إذ هي موقوفة للدفن، فتجب على فاعل ذلك أجرة المحل الذي شغله من أرضها قياسا على إشغال بقعة من المسجد، نعم إن كانت ملگا استأذن مالكها.
والله اعلم
https://t.me/ahkakmalfekh
ما حكم رمي مخلفات حفر على مقبرة حتى ضاعت معالمها:
*✒الجـــواب:*
المقبرة ان كانت مسبلة فلا يجوز وضع المخلفات ولا غيره فيها، لانها لم تعد الا للدفن. اضافة الى ما فيه من ادية للاموات والاحياء، والميت يتاذى مما يتاذى منه الحي.
جاء في بغية المسترشدين:
وأما جعل العجور يعني علف المواشي والطعام في المقبرة، وشغل شيء منها فحرام مطلقا؛ إذ هي موقوفة للدفن، فتجب على فاعل ذلك أجرة المحل الذي شغله من أرضها قياسا على إشغال بقعة من المسجد، نعم إن كانت ملگا استأذن مالكها.
والله اعلم
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســـؤال:*
هل يندب شيء من الذكر عند حمل الجنازة إلى المقبرة؟
وهناك من يقول أن السنة الإسراع بالجنازة عند الذهاب بها إلى المقبرة فلا يراعي حال المسن فينطلق بالجنازة فيعجز المسنون عن مجاراتهم.
وما حكم تجصيص القبر بالأسمنت؟
جزاكم الله خيرا
*✒الجــواب:*
جاء في كتاب الاذكار للنووي:
*🌟 بابُ ما يقولُه الماشي مع الجَنَازة:*
يُستحبّ له أن يكون مشتغلًا بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيرُه وحاصلُ ما كان فيه، وأن هذا آخرُ الدنيا ومصيرُ أهلها؛ وليحذرْ كلَّ الحذر من الحديث بما لا فائدةَ فيه، فإن هذا وقتُ فِكر وذكر تقبحُ فيه الغفلةُ واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلامَ بما لا فائدة فيه منهيٌّ عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال.
*واعلم أن الصوابَ المختارَ* ما كان عليه السلفُ رضي الله عنهم السكوتُ في حال السير مع الجنازة فلا يُرفع صوتٌ بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكنُ لخاطره وأجمعُ لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوبُ في هذا الحال، فهذا هو الحقّ، ولا تغترّنّ بكثرة من يُخالفه، فقد قال أبو عليّ الفُضيل بن عِياض رضي الله عنه ما معناه: الزمْ طرقَ الهدَى، ولا يضرُّكَ قلّةُ السالكين، وإياك وطرقَ الضلالة، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين. انتهى.
*فالاصل هو السكوت وكراهة اللغط في حال السير مع الجنازة.*
*لكن جاء في حاشية البجيرمي على الاقناع:*
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻐﻂ) ﺃﻱ ﺭﻓﻊ اﻟﺼﻮﺕ ﻭﻟﻮ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺻﻼﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -. اﻩـ. ﻗ ﻟ *ﻭﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﺭ اﻷﻭﻝ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻵﻥ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻷﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺰﺭ ﺑﻪ؛ ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻤﺪاﺑﻐﻲ.*
🔹وفي حاشيته على فتح الوهاب:
*ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺑﻨﺪﺏ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻵﻥ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻪ ﺇﺯﺭاء ﺑﺎﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻋ ﺷ.*
🛑 اما عن الاسراع بالجنازة، فقد نصوا على استحبابه ويكون ﻓﻮﻕ اﻟﻤﺸﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺩﻭﻥ اﻟﺨﺒﺐ.
🔸 قال في فتح الوهاب:
*(ﻭﺳﻦ ﺇﺳﺮاﻉ ﺑﻬﺎ) ﻟﺨﺒﺮ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ: «ﺃﺳﺮﻋﻮا ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﺈﻥ ﺗﻚ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﺨﻴﺮ ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﻚ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻓﺸﺮ ﺗﻀﻌﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺭﻗﺎﺑﻜﻢ» (ﺇﻥ ﺃﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮﻩ) ﺃﻱ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﺎﻹﺳﺮاﻉ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺘﺄنى ﺑﻪ، ﻭاﻹﺳﺮاﻉ ﻓﻮﻕ اﻟﻤﺸﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺩﻭﻥ اﻟﺨﺒﺐ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻓﺈﻥ ﺧﻴﻒ ﺗﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ اﻹﺳﺮاﻉ.*
🛑 وعن تجصيص القبر فقد نصوا على كراهته. وكراهة البناء عليه، الا ان كان البناء في مقبرة مسبلة فيحرم ان كان لغير حاجة.
🔸قال باعشن:
*وكره تجصيص القبر وتبيضه ولو باطناً، لا تطيينه، وكذا يكره بناؤه وكتابة عليه وبناء قبة عليه.*
*نعم؛ إن احتيج لبناء نحو قبة أو بيت؛ لخوف سارق أو سبع ولو بمسبلة، أو كانت الكتابة على القبر والقبة لصالح في غير مسبلة .. فلا كراهة، ولذا تصح الوصية بقبة له.*
*ويحرم لغير خوف نحو سارق بناء في مسبلة، وهي ما جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها موقوفة كانت أم لا، وتهدم وجوباً؛ لحرمته، لما فيه من التضييق، وتأبيد البناء بعد بلاء الميت، فيحرم الناس البقعة.*
*وفي "النهاية": ويلحق بحرمة البناء في المسبلة البناء عليه في الموات؛ لأنه تضييق بلا فائدة، أي: في غير قبر نحو عالم.*
[بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٤٧٣]
والله اعلم واحكم.
🖋 محمد حسن باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
هل يندب شيء من الذكر عند حمل الجنازة إلى المقبرة؟
وهناك من يقول أن السنة الإسراع بالجنازة عند الذهاب بها إلى المقبرة فلا يراعي حال المسن فينطلق بالجنازة فيعجز المسنون عن مجاراتهم.
وما حكم تجصيص القبر بالأسمنت؟
جزاكم الله خيرا
*✒الجــواب:*
جاء في كتاب الاذكار للنووي:
*🌟 بابُ ما يقولُه الماشي مع الجَنَازة:*
يُستحبّ له أن يكون مشتغلًا بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيرُه وحاصلُ ما كان فيه، وأن هذا آخرُ الدنيا ومصيرُ أهلها؛ وليحذرْ كلَّ الحذر من الحديث بما لا فائدةَ فيه، فإن هذا وقتُ فِكر وذكر تقبحُ فيه الغفلةُ واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلامَ بما لا فائدة فيه منهيٌّ عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال.
*واعلم أن الصوابَ المختارَ* ما كان عليه السلفُ رضي الله عنهم السكوتُ في حال السير مع الجنازة فلا يُرفع صوتٌ بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكنُ لخاطره وأجمعُ لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوبُ في هذا الحال، فهذا هو الحقّ، ولا تغترّنّ بكثرة من يُخالفه، فقد قال أبو عليّ الفُضيل بن عِياض رضي الله عنه ما معناه: الزمْ طرقَ الهدَى، ولا يضرُّكَ قلّةُ السالكين، وإياك وطرقَ الضلالة، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين. انتهى.
*فالاصل هو السكوت وكراهة اللغط في حال السير مع الجنازة.*
*لكن جاء في حاشية البجيرمي على الاقناع:*
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻛﺮﻩ ﻟﻐﻂ) ﺃﻱ ﺭﻓﻊ اﻟﺼﻮﺕ ﻭﻟﻮ ﺑﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺻﻼﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -. اﻩـ. ﻗ ﻟ *ﻭﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﺭ اﻷﻭﻝ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻵﻥ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺷﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻷﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺰﺭ ﺑﻪ؛ ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻤﺪاﺑﻐﻲ.*
🔹وفي حاشيته على فتح الوهاب:
*ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺑﻨﺪﺏ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻵﻥ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻪ ﺇﺯﺭاء ﺑﺎﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻋ ﺷ.*
🛑 اما عن الاسراع بالجنازة، فقد نصوا على استحبابه ويكون ﻓﻮﻕ اﻟﻤﺸﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺩﻭﻥ اﻟﺨﺒﺐ.
🔸 قال في فتح الوهاب:
*(ﻭﺳﻦ ﺇﺳﺮاﻉ ﺑﻬﺎ) ﻟﺨﺒﺮ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ: «ﺃﺳﺮﻋﻮا ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﺈﻥ ﺗﻚ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﺨﻴﺮ ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﺗﻚ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻓﺸﺮ ﺗﻀﻌﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺭﻗﺎﺑﻜﻢ» (ﺇﻥ ﺃﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮﻩ) ﺃﻱ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﺎﻹﺳﺮاﻉ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺘﺄنى ﺑﻪ، ﻭاﻹﺳﺮاﻉ ﻓﻮﻕ اﻟﻤﺸﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺩﻭﻥ اﻟﺨﺒﺐ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻓﺈﻥ ﺧﻴﻒ ﺗﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ اﻹﺳﺮاﻉ.*
🛑 وعن تجصيص القبر فقد نصوا على كراهته. وكراهة البناء عليه، الا ان كان البناء في مقبرة مسبلة فيحرم ان كان لغير حاجة.
🔸قال باعشن:
*وكره تجصيص القبر وتبيضه ولو باطناً، لا تطيينه، وكذا يكره بناؤه وكتابة عليه وبناء قبة عليه.*
*نعم؛ إن احتيج لبناء نحو قبة أو بيت؛ لخوف سارق أو سبع ولو بمسبلة، أو كانت الكتابة على القبر والقبة لصالح في غير مسبلة .. فلا كراهة، ولذا تصح الوصية بقبة له.*
*ويحرم لغير خوف نحو سارق بناء في مسبلة، وهي ما جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها موقوفة كانت أم لا، وتهدم وجوباً؛ لحرمته، لما فيه من التضييق، وتأبيد البناء بعد بلاء الميت، فيحرم الناس البقعة.*
*وفي "النهاية": ويلحق بحرمة البناء في المسبلة البناء عليه في الموات؛ لأنه تضييق بلا فائدة، أي: في غير قبر نحو عالم.*
[بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٤٧٣]
والله اعلم واحكم.
🖋 محمد حسن باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســـؤال:*
احدهم قام بوضع برميل في وسط الشارع الفرعي الذي يمر امام داره فمنع بذلك مرور السيارات بحجة حماية اطفاله. فما هو ردكم؟
*🖋 الجــواب:*
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﻳﻌﺒﺮ عنه ﺑـ " اﻟﺸﺎﺭﻉ " ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ: اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻴﺒﺎﺡ ﻟﻬﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﺎ وضعت ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺮﻭﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ اﻟﻤﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺿﺮ اﻟﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﺨﺒﺮ: ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮاﺭ.
وعبارة المغني مع المنهاج:
*(اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬ) ﺑﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ، (ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺮ اﻟﻤﺎﺭﺓ) ﻓﻲ ﻣﺮﻭﺭﻫﻢ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ.*
https://t.me/ahkakmalfekh
احدهم قام بوضع برميل في وسط الشارع الفرعي الذي يمر امام داره فمنع بذلك مرور السيارات بحجة حماية اطفاله. فما هو ردكم؟
*🖋 الجــواب:*
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﻳﻌﺒﺮ عنه ﺑـ " اﻟﺸﺎﺭﻉ " ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ: اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻴﺒﺎﺡ ﻟﻬﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﺎ وضعت ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺮﻭﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ اﻟﻤﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺿﺮ اﻟﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﺨﺒﺮ: ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮاﺭ.
وعبارة المغني مع المنهاج:
*(اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬ) ﺑﻤﻌﺠﻤﺔ ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ، (ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺮ اﻟﻤﺎﺭﺓ) ﻓﻲ ﻣﺮﻭﺭﻫﻢ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ.*
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســـؤال:*
مقبره لها ما يزيد عن ثمانين سنة لايدفن فيها، وتكاد تكون معدومة المعالم، سوى خمسة قبور، وهي تتوسط منازل الناس لايوجد طريق للناس الا من فوقها؟
فهل يجوز عادة الدفن فيها، وتكون مرتبة ترتيبا هندسيا بحيث تكون هناك طريق للناس يتم اتخاذها وعملها مستحدثه في المقبره؟
افيدونا جزيتم الجنة ونعيمها
*✒الجــــواب:*
المسالة لها حالتان:
الحالة الاولى:
المقبرة اذا كانت ارضها موقوفة او مسبلة للدفن، اي اعتاد اهل البلاد الدفن فيها، لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن، قال الامام ابن حجر في التحفة:
*وَلَا يَجُوزُ زَرْعُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَبَّلَةِ وَإِنْ تَيَقَّنَ بِلَى مَنْ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِغَيْرِ الدَّفْنِ فَيُقْلَعُ وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي يَجُوزُ بَعْدَ الْبِلَى مَحْمُولٌ عَلَى الْمَمْلُوكَةِ.*
وفي عمدة المفتي والمستفتي:
*البناء في المقبرة المسبلة حرام يجب هدمه، فإذا وقف ذلك البناء مسجدا لم يصح، وقد نص أصحابنا على أن المسجد المبني في المقبرة المسبلة يجب هدمه، قاله شيخنا.*
وعليه، فلا يجوز شق طريق على ارضها، لانها لم تجعل ذلك، كما هو ظاهر من النصين المنقولين، واهل القرية مقصرون بعدم الاهتمام بجعل طريق لهم قبل بناء بيوتهم، وكان لازم عليهم الاهتمام بامر الطريق، حتى لا ينتهكوا حرمة المقبرة.
واما اعادة الدفن فيجوز، اذا بليت اجساد المدفونين فيها ويرجع في تقدير البلاء الى اهل الخبرة.
الحالة الثانية:
إذا كانت ارض المقبرة مملوكة، فيجوز الانتفاع بها بشق الطريق او غيره، بعد بلاء اجساد المدفونين فيها، باذن مالكها.
والله اعلم
✒محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
مقبره لها ما يزيد عن ثمانين سنة لايدفن فيها، وتكاد تكون معدومة المعالم، سوى خمسة قبور، وهي تتوسط منازل الناس لايوجد طريق للناس الا من فوقها؟
فهل يجوز عادة الدفن فيها، وتكون مرتبة ترتيبا هندسيا بحيث تكون هناك طريق للناس يتم اتخاذها وعملها مستحدثه في المقبره؟
افيدونا جزيتم الجنة ونعيمها
*✒الجــــواب:*
المسالة لها حالتان:
الحالة الاولى:
المقبرة اذا كانت ارضها موقوفة او مسبلة للدفن، اي اعتاد اهل البلاد الدفن فيها، لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن، قال الامام ابن حجر في التحفة:
*وَلَا يَجُوزُ زَرْعُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَبَّلَةِ وَإِنْ تَيَقَّنَ بِلَى مَنْ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِغَيْرِ الدَّفْنِ فَيُقْلَعُ وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي يَجُوزُ بَعْدَ الْبِلَى مَحْمُولٌ عَلَى الْمَمْلُوكَةِ.*
وفي عمدة المفتي والمستفتي:
*البناء في المقبرة المسبلة حرام يجب هدمه، فإذا وقف ذلك البناء مسجدا لم يصح، وقد نص أصحابنا على أن المسجد المبني في المقبرة المسبلة يجب هدمه، قاله شيخنا.*
وعليه، فلا يجوز شق طريق على ارضها، لانها لم تجعل ذلك، كما هو ظاهر من النصين المنقولين، واهل القرية مقصرون بعدم الاهتمام بجعل طريق لهم قبل بناء بيوتهم، وكان لازم عليهم الاهتمام بامر الطريق، حتى لا ينتهكوا حرمة المقبرة.
واما اعادة الدفن فيجوز، اذا بليت اجساد المدفونين فيها ويرجع في تقدير البلاء الى اهل الخبرة.
الحالة الثانية:
إذا كانت ارض المقبرة مملوكة، فيجوز الانتفاع بها بشق الطريق او غيره، بعد بلاء اجساد المدفونين فيها، باذن مالكها.
والله اعلم
✒محمد حسن باسلامة.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ، لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ الِابْتِدَاءُ بِإِنْكَارِهِ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِمْ مَنْ أَعْلَمَهُ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَى إِنْكَارِهِ، أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَوِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَلَا نَعْلَمُهُ.
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢١٩/١٠]
https://t.me/ahkakmalfekh
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢١٩/١٠]
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌سؤال*
ماحكم إضراب المعلمين عن العمل ...وكذا إستلام راتبهم الشهري في الشريعة الإسلامية؟
*✒الجواب*
الاضراب، اي الامتناع، عن العمل حق اعطاه ولي الامر، لعمال الدولة في حال وقوع ظلم عليهم او على بعضهم، فيجوز للعامل اذا وقع عليه ظلم من الدولة، ان يمتنع عن القيام بعمله، حتى يرفع عنه الظلم، وهو بذلك يمارس حقا اعطاه له ولي الأمر، وليس في ذلك اي خروج عن طاعته، بل فيه طاعة وامتثال له.
ولكن الامتناع عن العمل، يجب ان ينظر فيه إلى ما يترتب عليه، فإن كان فيه ضرر بالمسلمين كإضراب العاملين في المجال الصحي، وتركهم المرضى يعانون، فهذا لا ينبغي، بل هو امر محظور، يُاثم عليه، وهذه الامور تخضع لقواعد المصلحة ورفع الضرر ، والموازنة بينها في ذلك .. ومحاولة تطبيق ذلك على الوقائع ..
وفي العادة أن ذلك مما تم بحثه وتقنينه والاتفاق عليه ضمن المطالبة بالحقوق ....
ويبقى الاشكال في الاجر، هل يستحقه العامل الممتنع عن العمل لضرر اصابه ام لا.
والاصل ان كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين، فلو قلنا ان العامل الممتنع عن العمل لا يستحق الاجر، فاذا لم يمنعه الحاكم عنه، فهو عطية منه والحاكم له ان يخص بعض رعيته بالعطية. والله اعلم
✒️ محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
ماحكم إضراب المعلمين عن العمل ...وكذا إستلام راتبهم الشهري في الشريعة الإسلامية؟
*✒الجواب*
الاضراب، اي الامتناع، عن العمل حق اعطاه ولي الامر، لعمال الدولة في حال وقوع ظلم عليهم او على بعضهم، فيجوز للعامل اذا وقع عليه ظلم من الدولة، ان يمتنع عن القيام بعمله، حتى يرفع عنه الظلم، وهو بذلك يمارس حقا اعطاه له ولي الأمر، وليس في ذلك اي خروج عن طاعته، بل فيه طاعة وامتثال له.
ولكن الامتناع عن العمل، يجب ان ينظر فيه إلى ما يترتب عليه، فإن كان فيه ضرر بالمسلمين كإضراب العاملين في المجال الصحي، وتركهم المرضى يعانون، فهذا لا ينبغي، بل هو امر محظور، يُاثم عليه، وهذه الامور تخضع لقواعد المصلحة ورفع الضرر ، والموازنة بينها في ذلك .. ومحاولة تطبيق ذلك على الوقائع ..
وفي العادة أن ذلك مما تم بحثه وتقنينه والاتفاق عليه ضمن المطالبة بالحقوق ....
ويبقى الاشكال في الاجر، هل يستحقه العامل الممتنع عن العمل لضرر اصابه ام لا.
والاصل ان كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين، فلو قلنا ان العامل الممتنع عن العمل لا يستحق الاجر، فاذا لم يمنعه الحاكم عنه، فهو عطية منه والحاكم له ان يخص بعض رعيته بالعطية. والله اعلم
✒️ محمد باسلامة
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌ســؤال:*
وجه المراة امام الرﺟﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ هل يجب ستره؟
*✒الجـــواب:*
اتفق اﻟﻔﻘﻬﺎء على وجوب ستر اﻟﻤﺮﺃﺓ جميع جسدها امام الرجال اﻷجانب، واختلفوا في اﻟﻮﺟﻪ ﻭاﻟﻜﻔﻴﻦ.
فذهب الحنفية الى منع المرأة من كشف وجهها بين الرجال الاجانب لخوف الفتنة بها.
جاء في الدر المختار:
*(وَتُمْنَعُ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ (مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ (لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) كَمَسِّهِ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ.*
قال ابن عابدين:
*وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ.*
وقال المالكية ان وجهها مع الرجال الاجانب ليس بعورة، لكن يجب عليها ستره بينهم اذا خافت الافتتان بها، على المعتمد.
جاء في الشرح الكبير:
*(وَ) هِيَ -اي العورة- مِنْ حُرَّةٍ (مَعَ) رَجُلٍ (أَجْنَبِيٍّ) مُسْلِمٍ (غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا حَتَّى قِصَّتِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ التَّلَذُّذُ وَأَمَّا مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَافِرٍ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ وَكَذَا الصَّلَاةُ.*
قال الدسوقي:
*(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حَرُمَ النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ وَفَصَلَ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْوَغْلِيسِيَّةِ بَيْنَ الْجَمِيلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا وَغَيْرِهَا فَيُسْتَحَبُّ.*
وذهب الشافعية والحنابلة الى ان المرأة يجب عليها ستر جميع جسدها عند الرجال الاجانب.
جاء في حاشية البجيرمي على المنهج:
*ﻭﻟﻠﺤﺮﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﻮﺭاﺕ، ﻓﻌﻨﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻥ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭاﻟﺨﻠﻮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﺓ ﻭاﻟﺮﻛﺒﺔ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﺎﻓﺮاﺕ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ، -اي جميع الجسد الا الوجه والكفين-.*
وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:
*والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجها قال جمع وكفيها، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها.*
وبعد هذا التفصيل في نقل اقوال المذاهب، وقد عرفنا منه، ان جمهور الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر المرأة وجهها بين الرجال الاجانب مطلقا، وقيد البعض الوجوب بخوف الافتتان بها، ولا يخفى علينا ان المرأة في زمننا هذا الذي نذرت فيه الاخلاق الحميدة ونذر فيه الحياء، لم تعد تأمن على نفسها وهي متحجبة ومتنقبة، فكيف بها اذا كشفت وجهها، فالفتنة بها اعظم، بل لعلنا لو قلنا انها متحققة، لم نجاوز الصواب.
هذا ما يخص كشف المراة وجهها، اما عن الرجال، فيجب عليهم ان يغضوا ابصارهم عن النظر الى من لا تحل لهم، وان كانت المراة كاشفة وجهها، ولا عذر لهم في النظر المتعمد اليها لما فيه من الفتنة بها وثوران شهواتهم.
هذا والله اعلم واحكم.
https://t.me/ahkakmalfekh
وجه المراة امام الرﺟﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ هل يجب ستره؟
*✒الجـــواب:*
اتفق اﻟﻔﻘﻬﺎء على وجوب ستر اﻟﻤﺮﺃﺓ جميع جسدها امام الرجال اﻷجانب، واختلفوا في اﻟﻮﺟﻪ ﻭاﻟﻜﻔﻴﻦ.
فذهب الحنفية الى منع المرأة من كشف وجهها بين الرجال الاجانب لخوف الفتنة بها.
جاء في الدر المختار:
*(وَتُمْنَعُ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ (مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ (لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) كَمَسِّهِ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ.*
قال ابن عابدين:
*وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ.*
وقال المالكية ان وجهها مع الرجال الاجانب ليس بعورة، لكن يجب عليها ستره بينهم اذا خافت الافتتان بها، على المعتمد.
جاء في الشرح الكبير:
*(وَ) هِيَ -اي العورة- مِنْ حُرَّةٍ (مَعَ) رَجُلٍ (أَجْنَبِيٍّ) مُسْلِمٍ (غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا حَتَّى قِصَّتِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ التَّلَذُّذُ وَأَمَّا مَعَ أَجْنَبِيٍّ كَافِرٍ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ وَكَذَا الصَّلَاةُ.*
قال الدسوقي:
*(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حَرُمَ النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ الَّذِي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عِيَاضٍ وَفَصَلَ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْوَغْلِيسِيَّةِ بَيْنَ الْجَمِيلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا وَغَيْرِهَا فَيُسْتَحَبُّ.*
وذهب الشافعية والحنابلة الى ان المرأة يجب عليها ستر جميع جسدها عند الرجال الاجانب.
جاء في حاشية البجيرمي على المنهج:
*ﻭﻟﻠﺤﺮﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﻮﺭاﺕ، ﻓﻌﻨﺪ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻥ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭاﻟﺨﻠﻮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﺓ ﻭاﻟﺮﻛﺒﺔ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﺎﻓﺮاﺕ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻭﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ، -اي جميع الجسد الا الوجه والكفين-.*
وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:
*والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجها قال جمع وكفيها، وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها.*
وبعد هذا التفصيل في نقل اقوال المذاهب، وقد عرفنا منه، ان جمهور الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر المرأة وجهها بين الرجال الاجانب مطلقا، وقيد البعض الوجوب بخوف الافتتان بها، ولا يخفى علينا ان المرأة في زمننا هذا الذي نذرت فيه الاخلاق الحميدة ونذر فيه الحياء، لم تعد تأمن على نفسها وهي متحجبة ومتنقبة، فكيف بها اذا كشفت وجهها، فالفتنة بها اعظم، بل لعلنا لو قلنا انها متحققة، لم نجاوز الصواب.
هذا ما يخص كشف المراة وجهها، اما عن الرجال، فيجب عليهم ان يغضوا ابصارهم عن النظر الى من لا تحل لهم، وان كانت المراة كاشفة وجهها، ولا عذر لهم في النظر المتعمد اليها لما فيه من الفتنة بها وثوران شهواتهم.
هذا والله اعلم واحكم.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
*📌مســالــة:*
ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﺐ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻭﺑﻪ ﺻﺮﺡ ﺣﺞ اﻩـ ﺣ ﻟ
حاشية الجمل
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻫﻲ) ﺃﻱ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ. ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻛﻀﺤﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻫﻮ اﻟﺠﻨﺲ، ﻭاﻟﺴﻦ، ﻭاﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮﺏ، ﻭاﻟﻨﻴﺔ، ﻭاﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ، ﻭاﻹﻫﺪاء، ﻭاﻟﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺎﺓ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻓﺘﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺃﺳﺎ.
إعانة الطالبين.
https://t.me/ahkakmalfekh
ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﺐ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻭﺑﻪ ﺻﺮﺡ ﺣﺞ اﻩـ ﺣ ﻟ
حاشية الجمل
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻫﻲ) ﺃﻱ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ. ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻛﻀﺤﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻫﻮ اﻟﺠﻨﺲ، ﻭاﻟﺴﻦ، ﻭاﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮﺏ، ﻭاﻟﻨﻴﺔ، ﻭاﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ، ﻭاﻹﻫﺪاء، ﻭاﻟﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺎﺓ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻓﺘﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺃﺳﺎ.
إعانة الطالبين.
https://t.me/ahkakmalfekh
Telegram
الفقه على مذهب الإمام الشافعي
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
بشارة لاهل اليمن وسوريا:
[جاء في فيض القدير، للمناوي ٤٣٩/٦]:
*(لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد)*
*وقد جرت العادة الإلهية أن الوباء لا يجتمع مع القتال بالسيف في قطر واحد، فإن وقع الوباء في قطر لا يقع السيف معه وعكسه.*
[جاء في فيض القدير، للمناوي ٤٣٩/٦]:
*(لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد)*
*وقد جرت العادة الإلهية أن الوباء لا يجتمع مع القتال بالسيف في قطر واحد، فإن وقع الوباء في قطر لا يقع السيف معه وعكسه.*