الفقه على مذهب الإمام الشافعي
1.82K subscribers
1 photo
696 links
قناة سنية متخصصة في احكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي
Download Telegram
*ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ:*

ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ، ﻭﻳﻨﺪﺏ ﻣﻦ اﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﺭﻣﺢ ﺇﻟﻰ اﻟﺰﻭاﻝ، ﻭﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﻥ اﺗﺴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺿﺎﻕ ﻓﺎﻟﺼﺤﺮاء ﺃﻓﻀﻞ.

ﻭﻳﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻓﻲ اﻷﺿﺤﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ، ﻭأن ﻳﺄﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼﺓ ﺗﻤﺮاﺕ ﻭﺗﺮا.

ﻭيسن غسل العيد لكل احد ولو لم يرد الصلاة، ﻭيدخل وقت الغسل ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ.

ويندب لغير المُحرِم والمحدة ان ﻳﺘﻄﻴﺐ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻴﺎﺑﻪ ولو لم يكن ابيض لانه يوم زينة.
ﻭﻳﻨﺪﺏ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺑﺰﻳﻨﺘﻬﻢ الصلاة، ﻭحضور ﻣﻦ ﻻ ﺗُﺸﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻭﻻ ﺯﻳﻨﺔ من ثياب وغيره، ﻭﻳﻜﺮﻩ الحضور ﻟﻤﺸﺘﻬﺎﺓ، اي التي يرغب فيها الرجال، مطلقا بزينة وبغير زينه.

ﻭﻳﺒﻜﺮ لحضور الصلاة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﻣﺎﺷﻴﺎ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ التي اتى منه، ﻭﻳﺘﺄﺧﺮ اﻹﻣﺎﻡ عن الحضور ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭيسن ان ﻳﻨﺎﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻠﻜﺴﻮﻑ ﻭاﻻﺳﺘﺴﻘﺎء: *اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ.*

ﻭصلاة العيد ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ، ﻳﻜﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﻭﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﺳﺒﻊ ﺗﻜﺒﻴﺮاﺕ، غير تكبيرة الاحرام، ﻭيكبر ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﺧﻤﺴﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ اﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ بين كل تكبيرتين، والافضل ان يقول: *سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر،* ﻭﻳﻀﻊ يده اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮﻯ بينهن، ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻙ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺯاﺩ عن العدد المذكور ﻟﻢ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ، ﻭﻟﻮ ﻧﺴﻴﻪ ﻭﺷﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﺫ ﻓﺎﺕ، وكذا لو تعمد تركه.

ويسن ان ﻳﻘﺮﺃ جهرا ﻓﻲ الركعة اﻷﻭﻟﻰ *(ق)* ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ *(اﻗﺘﺮﺑﺖ)*، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﻗﺮﺃ *(ﺳﺒﺢ اﺳﻢ ﺭﺑﻚ اﻷﻋﻠﻰ) ﻭ (اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ)* .

ﺛﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﺑﻌﺪ الصلاة ﺧﻄﺒﺘﻴﻦ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻳﻔﺘﺘﺢ اﻷﻭﻟﻰ ﻧﺪﺑﺎ ﺑﺘﺴﻊ ﺗﻜﺒﻴﺮاﺕ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﻊ. والله اعلم

كتبه: محمد حسن باسلامة


https://t.me/ahkakmalfekh
*من فقه الاضحية*

*الدرس العاشر*

*مايستحب عن الذبح :-*

يستحب عند ذبح الاضحية أمور:-

أولاً: التسمية لقوله تعالى ((فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ))
وفي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم حين دبح أضحيته قال: بسم الله .
فإذا لم يسم الله حلت الأضحية بل وحلت كل ذبحة لأن البسملة ليست واجبة عند الشافعية .
وذهب الجمهور من الفقهاء الى وجوبها للآية السابقة واستدل الشافعية على عدم الوجوب بهذا الحديث وهو:
أن ناساً قالوا :يارسول الله إن قوماً من الأعراب يأتوننا باللحم ماندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. فقال صلى الله وعليه وسلم ((سموا الله وكلوا))
فدل على أنها غير واجبة إذ لو كانت وقت الذبح لنهاهم عن أكلها.
ثانياً:
الصلاة على النبي صلى الله وعليه وسلم نبه الشافعي على اسحبابها لأن الله رفع قدر النبي فلأيذكر الله وإلا يذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً:
أستقبال القبلة ويحصل بأمرين :
1)ان يستقبلها الذابح 2)وأن يوجه الذبيحة إليها . وذلك لأن النبي صلى الله وعليه وسلم وجه الذبيحة إليها .
رابعاً:
التكبير واقله أن يقول ((بسم الله والله أكبر ))واكمله أن يكبر ثلاثا قبل البسملة وثلاثا بعدها بأن يقول : الله أكبر الله أكبر والله الحمد . ثم يبسمل يقول ذلك مرة اخرئ بعد البسملة
خامساً:
الدعاء بالقبول فيقول الذابح (( اللهم هذه منك وإليك فتقبل مني)). اي هذه الأضحية نعمة منك علي اتقريب بها إليك فتقبلها .
واحتج لذلك بانه صلى الله وعليه وسلم قال حين التضحية بالكبشين ((اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ))
سادساً:
أيذبحها بنفسه أن أحسن الذبح اقتداء برسول الله صلى الله وعليه وسلم . فإن لم يحسن الذبح يحضره لقوله صلى الله وعليه وسلم : ((يافاطمة قومي فأشهدي أضحيتك فأنه يغفر بأول قطرة منها...))الحديث
📕 *فضيلة الشيخ العلامة ياسر بن محمد باعباد*📕


*على التلجرام:*

https://ⓣ.me/baebad


*على الفيس:*
https://m.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-605433512811156/
*من فقه الاضحية*

*الدرس الحادي عشر*

*التصرف فيها :-*

الأضحية على نوعين :-
إما أن تكون أضحية واجبة – وإما أن تكون أضحية مسنونة،
"فالأضحية الواجبة هي المنذورة والمعينة بأن نذرها بصيغة نذر كقوله ((لله علي أن أضحي بهذه الشاة )) فتصير واجبة عليه، أو عيَّنها بأن قال : هذه الشاة أضحية مع قصد الانشاء فهذا نذر حكمي.

"والأضحية المسنونة غير المنذورة والمعينة .

فيتصرف المضحي مع الأضحية الواجبة بالتصدق بجميعها لأنها بمجرد النذر تخرج عن ملكه فلا يجوز له أن ياكل شيئا منها .حتى لو أكل شيئا لزمه ضمانه ودفع قيمته للفقراء .

وأما الأضحية المسنونة فالواجب أن يتصدق بأقل جزءً منها كرطل أو رطلين . وله أن يأكل الباقي . وأفضل من هذا أن يقسمها أثلاثا :-
فيأكل ثلثاً – ويتصدق بثلث – ويهدي ثلثا . والصدقة للفقراء . والهدية تكون للأغنياء
والأصل في ذلك قول الله عز وجل (( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )) فُسر القانع بالجالس في بيته , وفُسر المعتر، بالسائل وفي قول يتصدق بنصف لكنه ضعيف، قال عنه النووي في المنهاج ((وفي قول نصفاً)) ودليل هذا القول هو قول الله عز وجل )) فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )).
والأفضل من جميع هذا أن يتصدق بكل لحم الأضحية إلا لقماً يتبرك بأكلها.

*تنبيهات:-*
1)علم مما سبق ان التصرف بلحم الأضحية على ثلاث درجات :
الأولى: أن يتصدق بالجميع إلا يسيرا يأكله.
الثانية: أن يقسمها أثلاثا فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا.
الثالثة: أن يتصدق باقل جزء منها ويأكل مابقي .

2) الثلث الذي يهديه للأغنياء لايملكهم إياه. وعبارة المنهاج ((وإطعام الأغنياء لاتملكهم )) قال ابن حجر في التحفة ((فلا يتصرفون فيه بنحو بيع وهبة بل أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير مسلم لأنه غايته أنه كالمضحي ))
وعندنا في هذا إشكال.

*اكتملت دروس الأضحية بحمد الله*


📕 *فضيلة الشيخ العلامة ياسر بن محمد باعباد*📕


*على التلجرام:*

https://ⓣ.me/baebad


*على الفيس:*
https://m.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-605433512811156/
علوم الحديث الشريف:
« *يوم القر*»
اليوم هو الحادي عشر من ذي الحجة، وهو أحد أيام أعمال الحج، يلي يوم النحر، وأول أيام التشريق، ويُطلق عليه يوم القَرّ، يغفل عنه كثير من غير الحجاج، لانشغالهم بالعيد والتهاني، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « *أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر*». رواه أحمد وأبو داود والحاكم. وسمي بهذا الاسم؛ لأن أَهل المَوْسِمِ كانوا في يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج ، فإِذا كان الغدُ من يوم النحر قَرُّوا بمنىً، فسمي يومَ القَرِّ. وقال الزمخشري في أساس البلاغة : أهل مكة يسمون يوم القر يوم الرؤوس ، لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي.
وللعلم، فأيام الحج على الترتيب التالي:
1- التروية وهو الثامن من ذي الحجة
2- عرفة وهو التاسع من ذي الحجة
3- النحر وهو يوم العيد، تاسع ذي الحجة
4- القر وهو الحادي عشر من ذي الحجة
5- النفر 1 وهو الثاني عشر من ذي الحجة
6- النفر 2 وهو الثالث عشر من ذي الحجة
💡💡💡💡💡💡💡💡💡

*من فتاوى العلماء:*

*👈 سؤال:*
نرى انتشار الكراسي في المساجد والبعض يصلي عليها.
ما حكم الصلاة عليها ؟ وما هي كيفيتها الصحيحة؟

*👈الجواب:*
لعل جوابه إن شاء الله في اﻵتي:

👈أوﻻ: الصلاة على الكرسي لها نفس أحكام الصلاة بالقعود على اﻷرض، فتجوز الصلاة على الكرسي في حالين:
1- عند العجز عن القيام في الفريضة.
2- في النافلة -ولو صلاة عيد أو كسوف ونحوهما- مع القدرة على القيام ، لكن بنصف أجر القائم.

👈 ثانيا: الذي يظهر للعبد الفقير -بخصوص الصلاة على الكرسي- هذا التفصيل:

1- إذا كان المصلي عاجزا عن السجود -لمرض بظهره مثلا - لو صلى جالسا على اﻷرض، ولكن لو صلى على الكرسي يستطيع بسببه القيام والركوع من قيام فتلزمه الصلاة على الكرسي.

2- إذا كان لو صلى على اﻷرض يستطيع السجود -بوضع الجبهة-، ولو صلى على الكرسي ﻻ يستطيع القيام حال القراءة وﻻ الركوع، فيلزمه الصلاة على اﻷرض من دون كرسي، إﻻ إذا كان يلحقه بالصلاة على اﻷرض مشقة شديدة.

3- إذا كان لو صلى على اﻷرض يستطيع السجود، دون القيام والركوع من قيام، ولو صلى على الكرسي يستطيع اﻹتيان بالقيام والركوع من قيام وﻻ يستطيع السجود، فقيل: يصلي على اﻷرض ويأتي بالسجود؛ ﻷن السجود ﻻيسقط، ﻻ في الفرض وﻻ في النفل.
وقيل: يصلي على الكرسي؛ ﻷنه سيفعل ركنين من قيام ، وهما القراءة والركوع، أي واﻻعتدال، بينما لو صلى على اﻷرض لن يأتي إﻻ بالسجود كاملا فقط.

👈 ثالثا: اﻷصل لمن صلى جالسا محاذاة الصف بمقعدته، ولكن لعل محله إذا لم يضيق على الناس كما في مسألة الكرسي، وعلى هذا فينبغي على ما يظهر أن يجعل الكرسي محاذيا للصف، ويتقدم المصلي على الصف إذا صلى من قيام حتى ﻻ يؤدي إلى التضييق على المصلين، ويعذر في تقدمه على الصف حينئذ ﻷجل الكرسي. إﻻ إذا كان يصلي في آخر صف، أو في مكان ﻻ يضيق به على أحد، فحينئذ يؤخر الكرسي للخلف ويحاذي الصف بمقعدته.

👈 رابعا: لعله يحسن التنبيه إلى شيئين:
1- يشاهد إسراف العوام في الصلاة على الكرسي في بعض الدول الإسلامية من دون الضوابط الشرعية، فينبغي تنبيههم إلى أن اﻷمر ليس بالتشهي، وإنما هو عند العجز عن القيام على ما سبق بيانه.
2- مشاهد في بعض المساجد وضع كراسي ثابتة -ﻻ يمكن تحويلها- وربما يحصل منها تضييق على المصلين في بعض اﻷوقات، ولعل هذا ﻻ يجوز؛ أخذا من قولهم ﻻ يجوز إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه، كما يفعل بالجامع اﻷزهر.
وقد أطلق عدم الجواز الخطيب،
وقيده ابن حجر بما إذا ضيّق على المصلين ولو في وقت.
(ينظر: مغني المحتاج 3/557،
تحفة المحتاج 6/257.).
والله أعلم.

*منقول من جواب على السؤال السابق لفضيلة الشيخ سالم بن أحمد الخطيب*

https://t.me/ahkakmalfekh
مسالة:
هل يجوز ان تعمل سقف للمقبره؟

الجواب:
يكره جعل مظلة (سقف) على القبر من غير ضرورة اما إن دعت ضرورة ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻟﻨﺤﻮ تشيع الميت او اﻟﻘﺮاءﺓ عليه فلا يكره.

جاء في المجموع للنووي:
ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﻣﻈﻠﺔ ﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﺃﻯ ﻣﻈﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺩﻋﻮﻩ ﻳﻈﻠﻪ ﻋﻤﻠﻪ.

وفي المغني للخطيب الشربيني:
ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﻣﻈﻠﺔ؛ ﻷﻥ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ - ﺭﺃﻯ ﻗﺒﺔ ﻓﻨﺤﺎﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺩﻋﻮﻩ ﻳﻈﻠﻪ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﻣﺎﺕ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ - ﺿﺮﺑﺖ اﻣﺮﺃﺗﻪ اﻟﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﺳﻨﺔ، ﺛﻢ ﺭﻓﻌﺖ ﻓﺴﻤﻌﻮا ﺻﺎﺋﺤﺎ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻻ ﻫﻞ ﻭﺟﺪﻭا ﻣﺎ ﻓﻘﺪﻭا، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺁﺧﺮ: ﺑﻞ ﻳﺌﺴﻮا ﻓﺎﻧﻘﻠﺒﻮا. اهـ

وجاء في حاشية الشرواني على التحفة:
ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻛﺮاﻫﺔ المظلة ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻢ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻛﺮاﻫﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺮ ﻭاﻟﺒﺮﺩ اهـ.
مسالة:

يندب للمصلى أن يتعوّذ بعد تشهده الأخير من العذاب و الفتن لخبر: *(إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع, فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, و من عذاب النار, و من فتنة المحيا و الممات, ومن فتنة المسيح الدجال).*

ويسن الدعاء بغير ذلك ك *(اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت وما أعلنت أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم).*

ويسن أن يجلس بعد الصلاة ليأتي بالذكر و الدعاء الواردين بعد الصلاة, لأن ترك ذلك جفوة بين العبد و ربه, و لأن الدعاء مستجاب بعد الصلاة. حاشية الباجوري

https://t.me/ahkakmalfekh
حاصلٌ في صلاة الإشراق


اختلفَ العلماءُ في صلاة الإشراق
فقال قومٌ منهم الرمليان وابنُ حجر في الإيعاب رحمهم الله تعالى هي الضحى تُفعَلُ بنيتها لا الإشراق
وعليه فوقتها من ارتفاع الشمسِ قدرَ رُمحٍ إلى زوالها

وقالَ أخرونَ واعتمده الشيخُ ابنُ حجر رحمه الله في التحفة والشيخ الرملي في غير النهاية هي غير الضحى ركعتانِ فأكثر بسلامٍ واحدٍ كتحيةِ المسجد
تُفعَل بنيةِ الإشراقِ
وعليه وقع الخلافُ في ابتداء وقتها وفي نهايته
ففي الباجوري وشرح الشمائل وغيرهما تُفعَلُ عند طلوعِ الشمس ولا حرمة لأنها ذات وقت ولذا يُستحب قضاؤها إذا فاتت
(وعليه تفوتُ بطولِ الفصلِ عُرفاً وقيل بالزوال كالضحى وقيل بارتفاعها قدر رمحين وقيل بعلو النهار وقيل بارتفاعها بعد الإشراق )
وفي التحفة وحاشية عميرة
تُفعَلُ عند ارتفاعها قدرَ رُمحٍ (وعليه يأتي في فواتها تلكَ الأوجه غيرُالأخير)
يُقرأُ في الأولى (والضحى) وفي الثانية (ألم نشرح)
ويراعي ترتيبَ المصحفِ إذا زاد عليهما ولم يتشهد.

https://t.me/ahkakmalfekh
*كيفية تكفين الميت:*

ﺃﻗﻞ اﻟﻜﻔﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺛﻮﺏ يحصل اﻟﺴﺘﺮ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﻒ اﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻳﺠﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺎﺡ للميت ﻟﺒﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻜﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺠﺲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻳﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﺃﻣﺎ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻴﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻨﺠﺲ.
ﻓﻴﺠﺐ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻴﺖ ﺛﻮﺏ ﻳﻌﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻥ ﻻ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻭﺟﻪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﺳﺘﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ.
ﻭﻳﺴﻦ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺛﻼﺙ ﻟﻔﺎﺋﻒ ﻳﺴﺘﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻥ الا راس المحرم ووجه المحرمة، ﻭﻳﺴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭاﻟﺨﻨﺜﻰ ﺧﻤﺴﺔ: ﺇﺯاﺭ ﻳﺸﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮ ما بين سرتها وركبتها، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﺪ اﻹﺯاﺭ ﻳﻨﺪﺏ ﻗﻤﻴﺺ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻮق الإزار وصفة القميص كقميص الحي، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺲ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﻳﻨﺪﺏ ﺧﻤﺎﺭ واسع كخمار الحي ﻳﻐﻄﻲ ﺑﻪ اﻟﺮﺃﺱ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺪﺏ "ﻟﻔﺎﻓﺘﺎﻥ" ﺗﻠﻒ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وكذلك يعمل في اﻟﺨﻨﺜﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﻠﺴﺘﺮ.
ﻭاﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ به ﻭاﻟﻤﻐﺴﻮﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻷﻥ ﻣﺂﻟﻪ ﻟﻠﺒﻠﻰ، ﺗﻜﺮﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ.
واﻟﺜﻮﺏ اﻟﻘﻄﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻷﻥ ﻛﻔﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﻳﺒﺨﺮ ﻧﺪﺑﺎ اﻟﻜﻔﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻭﻳﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﺒﺨﺮ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﺑﻌﻮﺩ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮﻩ ﺗﺒﺴﻂ ﺃﺣﺴﻦ اﻟﻠﻔﺎﺋﻒ ﻭﺃﻭﺳﻌﻬﺎ ﻭﻳﺬﺭ على كل واحدة ﺣﻨﻮﻁ قبل وضع الاخرى ﻟﺌﻼ ﻳﺴﺮﻉ ﺑﻼﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﻞ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ، ﺛﻢ ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ للرجل والثاني للمراة ﺑﺮﻓﻖ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻩ، ويضع عليه حتى على راسه ولحيته حنوطا وكافورا.
ﺛﻢ ﻳﻠﺼﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬﻩ وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻣﻨﻪ قطنا ﻣﻊ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺣﻨﻮﻁ إكراما لها وﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻬﻮاﻡ، ﻭﻳﺪﺱ اﻟﻘﻄﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻟﻴﺘﻴﻪ، ﺛﻢ ﻳﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻮﺏ اﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻴﻀﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﻤﻦ ﺛﻢ اﻷﻳﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺴﺮ ﺛﻢ ﻳﻠﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺛﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﺛﻢ ﺗﺮﺑﻂ اللفائف بشداد الا في محرم فتشد بلا عقد، ﺛﻢ ﺗﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ.
ولا يلبس المحرم مخيطا ولا انثى محرمة قفازات.

هذا ما تيسر جمعه عن كيفية تكفين الميت. والله اعلم

كتبه الفقير الى الله تعالى: محمد حسن باسلامة

https://t.me/ahkakmalfekh
سؤال:
ماهو حكم المخاطرة (الرهان في غير سبق اﻭ مناﺿﻠﺔ) في الشريعة مثل المخاطرة على حدوث امر بفلوس او متاع او حتى عزومة (وليمة) مثلا؟

الجواب:
المخاطرة بالمال على حدوث شيء أو عدم حدوثه أو تحقيق خبر أو فعل شيء لا تجوز شرعا وهي من القمار الذي حرمه الله تعالى في كتابه وهو من أكل أموال الناس بالباطل ..

جاء في الاقناع للخطيب الشربيني:
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻟﻮ ﺗﺮاﻫﻦ ﺭﺟﻼﻥ ﻋﻞ اﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﻮﺗﻬﻤﺎ ﺑﺼﻌﻮﺩ ﺟﺒﻞ ﺃﻭ ﺇﻗﻼﻝ ﺻﺨﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﻞ ﻛﺬا ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻛﻠﻪ ﺣﺮاﻡ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﻛﺞ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ

وفي كتاب النجم الوهاج شرح المنهاج للكمال الدميري الشافعي رحمه الله:
تتمة:
قال ابن كَجّ: لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو الظهور من أحد جانبي النهر إلى الآخر .. فهذا كله من أكل الأموال بالباطل، وكله حرام.
ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا، وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب، كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
 الْمُخَاطَرَةُ: جَاءَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ:
الرِّهَانُ وَالْمُرَاهَنَةُ: الْمُخَاطَرَةُ. يُقَال: رَاهَنَهُ فِي كَذَا، وَهُمْ يَتَرَاهَنُونَ، وَأَرْهَنُوا بَيْنَهُمْ خَطَرًا، وَصُورَةُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الرِّهَانِ: أَنْ يَتَرَاهَنَ شَخْصَانِ أَوْ حِزْبَانِ عَلَى شَيْءٍ يُمْكِنُ حُصُولُهُ كَمَا يُمْكِنُ عَدَمُ حُصُولِهِ بِدُونِهِ، كَأَنْ يَقُولاَ مَثَلاً: إِنْ لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءُ غَدًا فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنَ الْمَال، وَإِلاَّ فَلِي عَلَيْكَ مِثْلُهُ مِنَ الْمَال، وَالرِّهَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ الْمُلْتَزِمِينَ بِأَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالذِّمِّيِّينَ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ (١) .


❀❀❀❀❀❀❀❀❀

ِ(١) القليوبي ٤ / ٢٦٦، نهاية المحتاج ٨ / ١٦٨، المغني ٨ / ٦٥٤، فتح القدير ٦ / ١٧٨


https://t.me/ahkakmalfekh
روضة الشافعية:
📌 مسألة

【 من تخلف عن الجماعة لعذر هل يحصل على فضيلتها؟ 】

▪️قال الإمام النووي رحمه الله
(إِذَاتَرَكَهَا - اي الجماعة- لِعُذْرٍ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَاتَرَكَ الْجَمَاعَةَ لِعُذْرٍ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَتُهَا بَلْ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَتُهَا بِلَا شَكٍّ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ سَقَطَ الْإِثْمُ وَالْكَرَاهَةُ)
📚 المجموع

▫️قال الجمل في حاشيته
(وَقِيلَ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ دُونَ فَضْلِ مَنْ فَعَلَهَا أَيْ حَيْثُ قَصَدَ فِعْلَهَا لَوْلَا الْعُذْرُ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي اعْتِمَادَهُ، وَنَقَلَ شَيْخُنَا م ر أَنَّ بَعْضَهُمْ حَمَلَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ حُصُولِ فَضْلِهَا عَلَى مَنْ تَعَاطَى سَبَبَ الْعُذْرِ كَأَكْلِ الْبَصَلِ وَوَضْعِ الْخُبْزِ فِي التَّنُّورِ، وَالْقَوْلُ بِحُصُولِ فَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهِ كَالْمَطَرِ وَالْمَرَضِ قَالَ وَهُوَ جَمْعٌ لَا بَأْسَ بِهِ اهـ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ رُخِّصَ لَهُ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَتُهَا، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا مُنْفَرِدٌ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ)



•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام: t.me/shaf3i
📱تويتر : https://twitter.com/shaf3ia
سؤال:
ماحمكم افراذ يوم السبت
اذا وافق عاشورا؟

الجواب:
يكره إفراد يوم السبت بصوم، لكن اذا وافق صوم عادة او صوما مطلوبا في نفسه كصوم يوم عرفة او عاشوراء فلا يكره إفراده بالصوم.

جاء في المغني للشربيني:
ﺗﻨﺒﻴﻪ: ﻣﺤﻞ ﻛﺮاﻫﺔ ﺇﻓﺮاﺩ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺄﻥ اﻋﺘﺎﺩ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻭﻓﻄﺮ ﻳﻮﻡ ﻓﻮاﻓﻖ ﺻﻮﻣﻪ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﺸﻚ، ﻭﻟﺨﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ «ﻻ ﺗﺨﺼﻮا ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻳﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﺃﺣﺪﻛﻢ» ﻭﻗﻴﺲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻲ.

وقال الشرواني: ﻭﻛﺬا ﺇﺫا ﻭاﻓﻖ ﻳﻮﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺻﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻌﺎﺷﻮﺭاء ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﺳﻢ. حاشية التحفة. والله اعلم

https://t.me/ahkakmalfekh
من فضائل يوم عاشوراء التي اختص بها:

يوم عاشوراء من الأيام التي خصها الله بمزيد فضل على سائر الأيام، وسبب التفضيل أنه يوم مشهود نجا فيه موسى -عليه السلام- من كيد فرعون وحزبه وأغرق فرعون وجنده، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قدم المدينة، فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرّق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فنحن أحق وأوْلى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه».

وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».
ومن الفضل الذي إمتاز به هذا اليوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أهل المدينة بصيامه ولقد أرسل الصحابة ينادون بذلك ولقد صامه صغار الصحابة وصبيانهم من شدة مبالغة اهتمام الرسول -صلى الله عليه وسلم-به، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان»، وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت:«أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، قالت: وكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار ونجعل لهم اللعبة من العهن ونذهب بهم إلي المسجد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، حتى يكون عند الإفطار»

https://t.me/ahkakmalfekh
💎 فــــائــــدة:

ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﻭﻻ ﻳﻄﻤﻊ اﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻘﺺ ﺃﺟﺮ اﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻋﺎ ﻟﻪ اﺳﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺘﻪ.

ﻭﻳﺴﻦ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻭﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻧﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﻭﻁء اﻟﺤﺎﺋﺾ.

*مغني المحتاج للخطيب الشربيني*

https://t.me/ahkakmalfekh
روضة الشافعية:
📌 مسألة

【 كفارة قتل غير الآدمي 】

قال صاحب عمدة الفتي والمستفتي : قال شيخنا المؤلف :لم أر من ذكر لقتل غير الآدمي كفارة ولايبعد ندب التصدق بشيء لقتل الحيوان الذي يحرم قتله ،وهو مافيه نفع أولا نفع فيه ولا ضرر ،ليكون التصدق رافعا للإثم أو مخففا عنه . انتهى

أقول : أوجب الشارع على المحرم إذا قتل صيد البر المأكول الفدية بما هو مفصل في كتب الفقه ،وشرع لمن وطئ الحائض أو ترك الجمعة التصدق بدينار ونصف دينار كما ثبت ذلك في السنة ،فيندب في ذلك وفي كل معصية قياسا بجامع رفع الإثم أو تخفيفه . ص251/2

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام: t.me/shaf3i
📱تويتر : https://twitter.com/shaf3ia
*📌سؤال:*

ما هو الافضل بين رواتب الصلوات، وهل لصلاة العصر راتبة. وما هو افضل المكان لصلاة النفل؟

*الجواب:*
افضل الرواتب ﺭﻛﻌﺘﺎ اﻟﻔﺠﺮ، ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ: "ﺇﻧﻬﻤﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺛﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺮﻭاﺗﺐ اﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﺸﺮ:
ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﻭﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﺬا ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء. ﺭﻭﻯ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺠﺪ "ﺣﺪﻳﺚ 1165" ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: (ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء).

ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻭاﺗﺐ ﺃﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ غير الاولتين الراتبة المؤاكدة، ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ الظهر ﻭﺑﻌﺪ الجمعة غير الاولتين الراتبة المؤاكدة، ﻭﺃﺭﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺎء.
*ملخص من المنهج القويم للامام ابن حجر*

وافضل صلاة النفل في بيت المسلم على تفصيل في ذلك جاء في المنهاج مع المغني وعبارتهما:
(ﻭﺃﻓﻀﻠﻪ) ﺃﻱ: اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻨﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻼﺗﻪ (ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ) ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﺻﻠﻮا ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺇﻻ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ، ﻭﺳﻮاء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮاﻡ ﻭﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭاﻷﻗﺼﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎء، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ اﻟﺜﻮاﺏ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ «ﺇﺫا ﻗﻀﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻩ ﻓﻠﻴﺠﻌﻞ ﻟﺒﻴﺘﻪ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺟﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﺧﻴﺮا» ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺻﻼﺓ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ، ﻭﺭﻭﻱ «اﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻭﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭﻫﺎ ﻗﺒﻮﺭا» ﻭﺭﻭﻱ «ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻲ ﻭاﻟﻤﻴﺖ» ﻭاﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺒﻜﻮﺭ، ﻭﺭﻛﻌﺘﺎ اﻟﻄﻮاﻑ، ﻭﺭﻛﻌﺘﺎ اﻹﺣﺮاﻡ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻣﺴﺠﺪ، ﺃﻭ ﺧﺎﻑ ﻓﻮﺕ اﻟﺮاﺗﺒﺔ ﻟﻀﻴﻖ ﻭﻗﺖ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﺃﻭ ﺧﺎﻑ اﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻜﻔﺎ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ: ﺇﺫا ﺃﺧﻔﻰ ﻧﺎﻓﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻻ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻬﺠﻮﺭا ﺃﻭ ﻻ.

https://t.me/ahkakmalfekh
*📌سؤال:-*

كم يقدر الدينار مقابل الريال اليمني؟

*الجواب:*
*اولا نحب ان نذكر فائدة وهي:*
1_ النقود التي تكون من فضة، يطلق عليها في العصور السابقة *دراهم*.
2_ والنقود التي تكون من ذهب يطلق عليها في تلك العصور *دنانير*
3_ والنقود التي تكون من نحاس يطلق عليها *فلوس*.
فيقال: *دينار ذهب ودرهم فضة وفلس نحاس*

والدينار يساوي في زمننا تقريبا 4٫25 جرام ذهبا.

ولتحويلها الى عملة ورقية تضرب قيمة الجرام في سوق الذهب في 4,25.

لكن لعل في زمننا مقدار المبلغ الذي سيحصل سيكون كبيرا على البعض ولن يستطيع التصدق به بل قد يكون لا يملكه اصلا، والذي يظهر ان المطلوب في الحالة المذكورة في المنشور هو التصدق وهو يحصل باي قدر من المال بحسب الاستطاعة، والتقدير المذكور بكونه دينار انما هو لكونه مستعمل في وقته صلى الله عليه وسلم، لكن الغني القادر على اخراج ما يعادل قيمة الدينار، فالافضل له ان يخرج هذه القيمة. والله اعلم

https://t.me/ahkakmalfekh
📌سؤال:
السلام عليكم سؤال ايها الأفاضل كم جلس النبي بالمدينه بعد الهجره وكم سنة صام عاشوراء

الجواب:
مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنين بعد هجرته اليها.

اما تحديد عدد مرات صومه صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء فصعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في الجاهلية وفي الإسلام، فذكر كم مرة صام عاشوراء لم نجد فيه كلاما لاحد من اهل العلم.

وقد اخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه .
وأخرجه مسلم (وعنده : فلما جاء الإسلام )

جاء في شرح مسلم للإمام النووي بعد كلام طويل قوله: ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﺑﻤﻜﺔ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ ﺻﻴﺎﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻓﺼﺎﻣﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﻠﺖ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻤﺎﺯﺭﻱ ﻭﻣﺨﺘﺼﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮﻣﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺛﻢ ﻗﺪﻡ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻮﺟﺪ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﺼﻮﻣﻮﻧﻪ ﻓﺼﺎﻣﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻮﺣﻲ ﺃﻭ ﺗﻮاﺗﺮ ﺃﻭ اﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺁﺣﺎﺩﻫﻢ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ. انتهى (ﺑﺎﺏ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭاء)- ﺻﻔﺤﺔ -11 الجزء الثامن.

قال في فتح الباري في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها: ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻮﻣﻮﻧﻪ ﻭﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. انتهى. (ﺑﺎﺏ ﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭاء)- ﺻﻔﺤﺔ -246 الجزء الرابع

https://t.me/ahkakmalfekh
📌سؤال:
السلام عليكم

ماحكم من ترك صلاة الجمعه وهل هي فرض عين ،،

الجواب:
صلاة الجمعة فرض عين اذا توفرت شروطها. وحينئذ يحرم على من وجبت عليه تركها.

قال الخطيب في الاقناع في باب صلاة الجمعة:
ﻭﻫﻲ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ اﻵﺗﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺇﺫا ﻧﻮﺩﻱ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﻌﻮا}
ﺃﻱ اﻣﻀﻮا {ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ}
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﻭاﺡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻠﻢ
ﻭﻓﺮﺿﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻤﻜﺔ.

https://t.me/ahkakmalfekh
📌سؤال:
هل الحق واحد أم متعدد عند اختلاف العلماء في المسائل الفقهية

💡الجواب:
هذه المسألة من المسائل الخلافية التي بحثها الأصوليون، وقد اطال الامام الشوكاني في ذكر هذا الخلاف في كتابه إرشاد الفحول.

🔺يقول الامام  الشوكاني:
*اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ:*
ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻣﻨﻬﻢ اﻷﺷﻌﺮﻱ، ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ، ﻭﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﺑﻮ اﻟﻬﺬﻳﻞ، ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ، ﻭﺃتباﻋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
*اﻷﻭﻝ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ:*
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻮﺟﻮﺏ اﻟﺼﻠﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ، ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭاﻟﺨﻤﺮ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺼﻴﺐ، ﺑﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭاﺣﺪ، ﻓﺎﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻣﺼﻴﺐ، ﻭاﻟﻤﺨﻄﺊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻭﻛﻔﺮﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﻱ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻘﻴﻞ: ﺇﻥ ﻗﺼﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻄﺊ ﺁﺛﻢ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻄﺊ ﻏﻴﺮ ﺁﺛﻢ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺴﻌﺎﻧﻲ: ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﻏﻤﻮﺿﻬﺎ اﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ، ﻟﻴﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ اﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻜﺮاﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: *{ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻠﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻣﻨﻜﻢ ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ}*، ﻭﻗﺎﻝ: *{ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢ}*
*اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﺎﻃﻊ ﻓﻴﻬﺎ:*
ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا، ﻓﺬﻫﺐ ﺟﻤﻊ ﺟﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺼﻴﺐ، ﻭﺣﻜﺎﻩ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ، ﻋﻦ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮﻱ ﻭاﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ.
ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻷﻗﻮاﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﻴﻦ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﻲء اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﻼﻻ ﻭﺣﺮاﻣﺎ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﺨﻄﺊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﻳﻌﺘﺮﺽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺣﻘﺎ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺘﺨﻄﺌﺔ ﻭﺟﻪ.

ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻء ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺤﻖ ﻭاﺣﺪ، ﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺼﻴﺐ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻓﻌﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻤﺼﻴﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﺨﻄﺊ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ اﻟﻮاﺣﺪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺼﻴﺐ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺜﻠﻪ.
ﻭﺃﻧﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻤﻦ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺬﻫﺒﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻄﺒﺮﻱ: ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻓﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮاﻕ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ، ﻭﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ، ﺑﻤﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ.
ﻭاﺳﺘﺪﻝ اﺑﻦ ﻛﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ.

ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻓﻮﺭﻙ: ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ:
*ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ:*
ﺃﻥ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮﺏ، ﻓﻤﻦ ﻭﺿﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺃﺻﺎﺏ، ﻭﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻘﺪ اﻟﺼﻮاﺏ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻄﺊ، ﻭﻻ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻌﺬﻭﺭ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻌﺬﻭﺭ ﻣﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻟﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻪ، ﻛﺎﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺪ ﻛﻠﻒ ﺇﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻔﻒ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﺎﺑﻪ، ﻭﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻩ اﻟﺼﻮاﺏ، ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ﻭ "ﺃﺩﺏ اﻟﻘﺎﺿﻲ".
*ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ:*
ﺃﻥ اﻟﺤﻖ ﻭاﺣﺪ، ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻔﻮا ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ، ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﻛﻠﻔﻮا ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺨﻄﺌﺎ.
*ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ:*
ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻠﻔﻮا اﻟﺮﺩ ﺇﻟﻰ اﻷﺷﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻈﻦ. اﻧﺘﻬﻰ.

ﻭﺫﻫﺐ ﻗﻮﻡ: ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﺤﻖ ﻭاﺣﺪ ﻭاﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻣﺨﻄﺊ ﺁﺛﻢ، ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺆﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﻴﺮﺓ.
ﻭﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮﻝ اﻷﺻﻢ ﻭاﻟﻤﺮﻳﺴﻲ ﻭاﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. انتهى.
*ﺇﺭﺷﺎﺩ اﻟﻔﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮﻝ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ-اﻟﻔﺮﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ- ﺻﻔﺤﺔ -230 -231 - 232*

*ثم بعد هذا الكلام ذكر الامام الشوكاني رايه في المسالة. فراجعه هناك ان اردت.*

https://t.me/ahkakmalfekh