سالم روضان الموسوي : المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام وجه لي احد طلبة الدراسات العليا سؤلاً عن المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لان رسالته في الماجستير عن المركز الدستوري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وكانت الأسئلة على وفق الاتي :(1-هل لرئيس مجلس القضاء الأعلى حصانة ٢-;- - في حالة ارتكاب رئيس مجلس القضاء الأعلى جريمة ماعدا جريمة المشهودة كيف يتم تشكيل لجنة بحقه ، مع العلم هو من يأ-;-مر بتشكيل لجان بحق القضاة اي تشكيل اللجان من صلاحيات الرئيس . ٣-;- المحكمة مختصة لمثول الرئيس أمامها. ٤-;- رئيس مجلس القضاء الأعلى موظف ام مكلف بعد ترأسه مجلس القضاء الاعلى وهل يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة ٥-;- هل يعتبر رئ-;-يس مجلس القضاء الاعلى اعلى درجات الترقية في السلطة القضائية ٦-;- ماهي علاوات السنوية والاجتماعية لرئيس مجلس القضاء الاعلى)وهذه الأسئلة لفتت الانتباه إلى الفراغ التشريعي تجاه عمل المؤسسة القضائية ممثلة بمنصب رئيسها وعند البحث في تلك التشريعات وجدت الفراغات التشريعية الأتية: 1- ان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرد به تعريف سواء في قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 او الدستور النافذ، وانما يعد رئيس المجلس تلقائيا من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولا/آ) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (اولا : يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً) لذلك فان شروط تولى المنصب هي ذاتها شروط تولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وهذه الشروط وردت في المادة (47/خامساً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (خامساً – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة.) وهذه المادة قد حددت الجهة التي ترشح رئيس محكمة التمييز وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب الرئيس وهولاء تم تعيينهم ايضاً بناء على اقتراح من مجلس القضاء وعلى وفق احكام المادة (47/رابعا) من قانون المجلس التي جاء فيها الاتي (يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها ) ، ومن هذا التسلسل في الاحكام نجد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو في الاصل قاضي من قضاة محكمة التمييز يتولى منصب رئيس المجلس تلقائياً بحكم القانون ، وهذا يعني ان مركزه القانوني هو مركز قاضي محكمة التمييز ويخضع لشروط التعيين والانضباط والحقوق والواجبات.2- كذلك فيما يتعلق بالحصانة فان رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمتع بها بوصفه قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية ، حيث لا يجوز التفتيش او الإشراف على أعضاء محكمة التمييز الا من رئيسها وعلى وفق أحكام المادة (55/اولا/ج) من قانون التنظيم القضائي التي جاء فيها الاتي (يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والإشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.) وهو الان ذاته رئيس مجلس القضاء واتحدت المنصبان في شخصه، اما عن محاسبة اعضاء محكمة التمييز ورئيسها او محاكمتهم عن الأخطاء التي قد ترتكب أثناء وظيفتهم فان التشريعات النافذة سكتت عنها بما فيها قانون الاشراف القضائي الجديد رقم 29 لسنة 2016 ، بينما كان القانون السابق رقم 124 لسنة 1979 استثنى اعضاء محكمة التمييز من الخضوع لرقابة هيئة الاشراف القضائي وعلى وفق المادة (13/أولا) التي جاء فيها الاتي (ختص هيئة الاشراف العدلي بالرق ......
#المركز
#القانوني
#لمنصب
#رئيس
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#النظام
#القانوني
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749205
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القانوني العراقي
سالم روضان الموسوي : هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي من المتعارف عليه ان الطعن في أي قرار حكم أما يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة بدرجة اعلى، ومثال الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار (الاعتراض على الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير) أما مثال الطعن أمام محكمة اعلى فيكون في (الاستئناف والتمييز والطعن لمصلحة القانون) لكن من خلال البحث وجدت ان محكمة التمييز قد سمحت بان تنظر وتفصل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصدرته محكمة التمييز ، وهذا ما في قرار حكم صدر عنها بالعدد 216/هيئة عامة أولى/72 في 15/7/1973 وهذا القرار أشار اليه القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي بكتابه الموسوم (في كتابه طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة بيروت عام 2018 ـ ص324) ونشرته النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العدد الثالث ، السنة الرابعة ، مطبعة المعارف بغداد عام 1975 ،ص223، وهو قرار يتيم لم يصدر مثله لاحقاً، ومضمون القرار أعلاه ان محكمة التمييز فصلت في طعن تمييزي قدم لها ضد قرار محكمة البداءة (كانت تسمى في حينه محكمة صلح)، وانها بعد ان قررت نقض قرار محكمة البداءة فصلت في الدعوى بصفتها محكمة موضوع على وفق أحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، ثم بعد فترة من الزمن تقدم احد الأشخاص بطعن اعتراض الغير ضد القرار أعلاه أمام محكمة البداءة، إلا ان المحكمة قررت رد الطعن واستندت إلى إنها لم تفصل في الحكم وان القرار الذي فصل في النزاع صادر عن محكمة التمييز وهي اعلى منها درجة وليس لها ان تنظر، إلا في الطعون ضد الأحكام التي أصدرتها هي وليس محكمة التمييز وعلى وفق ما ورد في المادة (225/2) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها الاتي (يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه أو إبطاله) وتم الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز فكان لمحكمة التمييز قول اخر، جاء فيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فيه وليس محكمة التمييز، حتى وان كانت هي التي أصدرته، واستندت في ذلك إلى ان محكمة التمييز عندما فصلت في الموضوع فإنها كانت قد فصلت في النزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر عن محكمة البداءة، ومن ثم يجوز الاعتراض عليه بطريق الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة، وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي والاجتهاد بانها ان حرمت الشخص الذي تعدى إلى حقوقه قرارها فإنها تكون قد سلبته حقه في الاعتراض وسدت بوجهة طرق الطعن القانونية وهذا إخلال بمبادئ العدالة التي تقتضي في هذه الحالة سلوك طريق الاعتراض لدى المحكمة الأصلية والا وقعت محكمة التمييز في تناقض فقهي في قواعد المرافعات، لكن أرى ان هذا القرار فيه تقاطع صريح مع نصوص القانون حيث لا اجتهاد في مورد النص، لان المادة (225/2) مرافعات ورد فيها نص صريح بوجوب تقديم الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يجوز لغيرها ان تنظر فيه، ولم يرد في المادة (214) من قانون المرافعات أو في أي نص اخر ان محكمة البداءة أو غيرها تنظر في الطعن المقدم ضد قرار محكمة التمييز، لان هذا القرار هو الذي ينفذ بعنوان قرار محكمة التمييز وليس بعنوان قرار محكمة البداءة،. ومن خلال العرض أعلاه أرى ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل اصبح غير مواكب لبعض الأحوال التي ظهرت من خلال التطبيق وبحاجة إلى تعديل بما يغطي هذا الفراغ التشريعي من اجل توحيد الاجتهاد وقطع دابر التأويل، لان توجه محكمة التمييز أع ......
#يجوز
#تفصل
#محكمة
#البداءة
#قرار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750027
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التمييز؟