الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مصطفى كاظم الزيدي : الوصية بالاعضاء البشرية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي في كل يوم يرحل عن عالمنا الكثيرون وفي جثثهم اعضاء بشرية سيلمة يكون مصيرها الدفنو التحلل في حين يواجه اخرون من الاحياء فشل اعضائهم والموت وهكذا تتجلى قدرة الخالق في تسخيرالعلم لنا كي نتمكن من انقاذ حياة انسان على شفا الموت عن طريق نقل العضو السليم من الميت الى الحي ونقل الاعضاء من الاموات يفضل عادة على نقلها من الاحياء وان نقل الاعضاء من جثث الموتى قد يتبلور في صيغ قانونية ومن ابرزها الوصية بالاعضاء البشرية ولقد عد المشرع العراقي الوصية من مسائل الاحوال الشخصية فعالج احكامها في قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي عرف الوصية بانه تصرف في التركة مضاف الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض فالوصية تصرف تبرعي ينشا بارادةالموصي المنفردة وينصرف مفهومها في قانون الاحوال الشخصية الى الوصية بالمال وعليه فان الوصية بالاعضاء البشرية تخضع لقواعد تتلائم مع طبيعة الاعضاء البشرية التي تسمو على الماديات والوصية بالاعضاء البشرية عمل مستحب لما فيه من نفع كبير ومصلحة عظيمة وفي ضوء التشريعات المتلقة بنقل الاعضاء البشرية وعلى راسها التشريع العراقييلاحظ ان الوصية اهم مصدر من مصادر الحصول على الاعضاء البشريةحيث تنص المادة (2 ف أ) من قانون زرع الاعضاء البشرية العراقي يتم الحصول على اعضاء لاجل عمليات الزرع من الذي يتبرع بها او يوصي بها حال حياته شريطة ان يكون كامل الاهلية عند التبرع او الايصاء وباقرار كتابي وقد يتعدر في كثير من الاحيان الحصول على موافقة مكتوبة من المتوفي قبل وفاته مما يستدعي الاستعاضة عن هذة الموافقة بسبل اخرى يتم عن طريقها التصرف بالعضو البشري لنقله من المتوفي الى غيره ممن يحتاج اليه واولى هذة السبل هي استحصال موافقة اهل المتوفيوالاسيصار الى افتراض موافقة اهل الميت او موافقة اهله على الاستئصال وان القول بصحة تصرف اسرة المتوفي بجثته تبررها ضرورة انقاذ حياة اخرين قد تنتهي حياتهم ان لم تنقل الى اجسادهم اعضاء اخرى سليمة بدلا من اعضائهم التالفة حيث يمكن ان تستغني عنها جثة ذلك المتوفي. ......
#الوصية
#بالاعضاء
#البشرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745129
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة التسول في القانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي يعد التسول من الظواهر المنتشرة في المجتمعات كافة ولقد كان التسول ومازال ظاهرة اجتماعية وامنية تعكر صفو المجتمع والتسول ظاهرة قديمة في المجتمع الانساني بشكل عام ويستخدم المتسولون طرقا واشكالا مختلفة منها اظهار الحاجة الماسة للناس عبر البكاء وكان يدعي بالتسول انه عابر سبيل ضاع ماله او نفذ فيطلب من الناس المساعدة وانتحال بعض الامراض والعاهات الغير حقيقية عبر الخداع والتمويه وطلب التبرعات لاجل مشروع خيري كبناء المساجد ومعالجة المرضى وادعاء الشخص اصابتهبالخلل العقلي عبر التلفظ بعبارات غير مفهومة او التلويح باشارات مبهمة لكسب ثقة الناس واصطحاب الاطفال خاصة الذين يعانون من خلل الذين يعانون من خلل او اعاقة معينة يرتادها الناس بكثرة كالمساجدوالاسواق لكسب الرحمة والعطفلدى الناس واستئجار الاطفال واستخدامهم كوسيلة للتسول واستغلال مشاعر الناس وعطفهمعبر اظهار وثائق رسمية وصكوك غير حقيقية لحوادث وهمية قالتسول بذلك هو الكسب الغير مشروع وعليه فان ممارسيه يستعملون اساليب عدة للمارسته فقد تحول التسول الى وسيلة لتحقيق فائض مادي الى مهنة فلم يعد يكتفي المتسول بقضاء احتياجاته فقط بل بتوفير المزيد من الموارد المالية باستخدام اساليب ملتوية وهي غير اخلاقية في بعض الاحيان وان موقف المشرع العراقي من جريمة التسول فقد جاء بعدة مواد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 390 على ان : (يعاقب بالحبس لايزيد عن شهر كل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وكان مورد يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصولعلى هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام وفي المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل ايه وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة واذا كان مرتكب هذة الافعال لم يتم الثامنة عشر من عمره يطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعة مدة لاتزيد عن سنة في دار التشغيل ان كان قادراعلى العمل بايداعه في ملجا او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولامال لديه يقتات منه متى كان التحاقه بالعمل الملائم له ممكناووفقا للمادة 392 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر او الغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض شخصا لم يتم الثامنة عشر من عمره على التسول وان ظاهرة التسول اصبحت تمارس من قبل مافيات ويجب اتخاذ الاجراءات الوقائية والقانونية للقضاء على هذة الظاهرة الخطيرة . ......
#جريمة
#التسول
#القانون
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745321