ماجد احمد الزاملي : رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الرقابـة القضـائی-;-ة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـی-;-ة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعی-;-ة فـي قراراتهـا الإداری-;-ـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإ-;-نمـا ی-;-جـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحی-;-حة وواقعی-;-ـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحی-;-ح ی-;-جد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقی-;-قه، وهو ضمان توجی-;-ه القـرار إلـى تحقی-;-ـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا ی-;-ُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحی-;-حة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا ی-;-قـوم بـه مـن دور إی-;-جـابي فـي توجی-;-ـه الـدعوى الإداری-;-ـة والتحقی-;-ـق فی-;-مـا ی-;-عرض علی-;-ه من وقائع وأدلة، فی-;-خفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البی-;-نة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن ی-;-لزم الإدارة بتقدی-;-م المستندات الضروری-;-ة في الدعوى والتي استند علی-;-ها القرار المطعون فی-;-ه، إذا ما تبی-;-ن له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداری-;-ة أمام خی-;-اری-;-ن إما بتقدی-;-م المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قی-;-ـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدی-;-م المستندات فإن ذلك دلی-;-ل على تسلی-;-مها بما ی-;-طلبه المدعي وصحة أسانی-;-د دعواه. ووفقاً للقواعد العامة ی-;-قع عبء الإثبات على المدعي، فی-;-جب على المدعي أن ی-;-ثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عی-;-وب، وی-;-كون سبی-;-له في إثبات تلك العی-;-وب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادی-;-ـة أو القانونی-;-ـة التـي استندت إلی-;-ها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد ی-;-كون العی-;-ب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. وی-;-حـق للمـدعي فـي سـبی-;-ل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـی-;-لة ی-;-راهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي ی-;-رمـي إلی-;-ـه وهـو إثبـات عی-;-ـب القـرار الإداري، ولكـن لا ی-;-خفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عی-;-ـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غی-;-ـر ملزمـة بتسـبی-;-ب قراراتهـا، ووجـود قری-;-نـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداری-;-ـة الغی-;-ـر مسـببه، إلا أنـه وإ-;-ن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي ی-;-لـزم المشـرع الإدارة بتسـبی-;-ب قراراتهـا الإداری-;-ـة، أو عنـدما ی-;-صـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة ی-;-سـتطی-;-ع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فی-;-ه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعی-;-ة الأسـباب التـي اسـتند إلی-;-هـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فی-;-ه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى. السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجود ......
#رقابة
#التكییف
#القانوني
#بإنزال
#القانون
#الواقعة
#التي
#استند
#إلیها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724746
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة
زهير الخويلدي : الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
إبراهيم أبوحماد المحامي : الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_أبوحماد_المحامي إبراهيم محمد أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجع ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729570
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_أبوحماد_المحامي إبراهيم محمد أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجع ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729570
الحوار المتمدن
إبراهيم أبوحماد المحامي - الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
إبراهيم محمد أبوحماد : الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_محمد_أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجعية الفكرية الغربية الاست ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729593
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_محمد_أبوحماد إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية. ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين. ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي. ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية: 1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجعية الفكرية الغربية الاست ......
#الاستشراق
#القانوني:
#جامعة
#لندن،
#مدرسة
#SOAS
#نموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729593
الحوار المتمدن
إبراهيم محمد أبوحماد - الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا
رزاق حمد العوادي : المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ..........المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها في الدستور العراقي والقوانين الجزائية ....!!!ان حقوق المتهم تتركز في مبداء قرينة البراءة ....ومبداء المساواة في طرح الادلة والمرافعة والحق في الدفاع ....وتوكيل المحامي وعدة ضمانات اوردها القانون الجنائي الدولي و قانون اصول ا المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971سنوضحها وفقا لما يلي ..... وتنقسم المراكز القانونية الى مركز قانوني عام........ وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ....والقانون الجنائي ..........ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.شريعة المتعاقدين والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية ..داخلية ودولية ....ومنها ...........1..... تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر وقد الينا على انفسنا انقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب ...وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ......وكذلك ما تناولتة المبادئ والاهداف التي اكد عليها ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 111 مادة .2........ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.3.......اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....ب....- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .ج....- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التاليةد- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه...وعدة ضمانات لايتسع المجال لذكرها 4....... المحكمة الجنائية الدولية اشارة الى مبداء مشروعية التجريم وفقا للمضمون القانوني لمبداء لا جريمة ...ولا عقوبة الا بنص المادة 22 من النصام الاساسي ...والمادة 76-1كفالة الحق في الدفاع....والحق للمتهم حضور المحاكمات والجلسات المادة 63 ...ونصوص قانونية متعددة بهذا الصددكما ورد في المادة السادسة فقرة ج من نظام محاكمة نورمبج لعام 1945بضرورة الحماية الجنائية للحق الانساني في غير اوقات النزاعات المسلحة .....وكثير من الاتفاقيات الدولية والتي انظم اليها العراق وصادق عليها واصبحت جزء من النظام القانوني العراق اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال...... ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون)....كما ان المادة 19-... ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي.. المادة 19-. ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) ...19-....خامسا (المتهم ......
#المركز
#القانوني
#الجنائي
#للفرد
#نصوص
#القانون
#الدولي
#الانساني
#....
#والمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729941
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المركز القانوني الجنائي للفرد في نصوص القانون الدولي الانساني .... والمحكمة الجنائية الدولية ....وتطبيقاتها…
عمار القداح : الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا
#الحوار_المتمدن
#عمار_القداح الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا (كوفيد/19) لقد تسبب فيروس كورونا بخسارة كبيرة عمّت أرجاء العالم, وأقرت الحكومات تباعاً فرض حظر جزئي أو كامل على العديد من المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة, مما استتبع بالضرورة ضرر مادي خاص وعام فضلا عن الأضرار الأخرى لهذا الوباء, فما هو الحكم القانوني لعقود الإيجار خلال هذه الأزمة ؟ وهل يستطيع المستأجر أن يفسخ العقد؟ أو أن يطلب بتخفيض قيمة الإيجار؟هذه الواقعة لا تخرج عن نطاق نظرية قانونية أخذت بها كل التشريعات الوطنية وهي نظرية الظروف الطارئة, لذلك سنسلط الضوء بإيجاز على هذه النظرية من وجهة نظر قانونية : إن نظرية الحوادث الطارئة تسعف المتعاقد المغبون ـ وإن صح التعبيرـ المنكوب؛ (المستأجر) وذلك عندما يختل التوازن في العقد, ففي التشريع الفرنسي الحديث وعلى أثر تبدل الأوضاع الاقتصادية بعد الحربين العالميتين دعت الحاجة أخيراً إلى إصدار قوانين لحالات خاصة أوجد فيها حلولاً صريحة تقوم على تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تقضي بإعادة التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة, وقد قننت القوانين العربية هذه النظرية في نظمها الداخلية، وأقرتها، واعترف بها غالبية الفقهاء واتفقوا على أن الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو فكرة العدالة، فنظرية القانون والفكر القانوني لا يقبلان أن يرهق المتعاقد بتنفيذ التزام يهدده بخسارة فادحة لأسباب خارجة عن إرادته ظهرت بعد التوقيع على العقد. وقد نصت المادة (148/2) وما يقابلها من نص المادة (147/2) من القانون المدني المصري على تطبيق أحكام هذه النظرية لكن ضمن شروط خاصة, فما هي الشروط القانونية لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة : 1ـ أن يكون العقد من زمرة العقود المستمرة التنفيذ أو متراخية التنفيذ:ويستخلص من ذلك أن هذه النظرية تطبق عادةً في ظل عقود الإيجار أو عقود التوريد. كما يمكن أن يكون ذلك أيضاً في ظل عقود فورية التنفيذ حينما يكون تنفيذها مؤجلاً لأي سبب من الأسباب كالبيع بثمن مؤجل.2ـ أن يقع حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه: كالزلازل والحروب وانتشار الأوبئة وهذا ما ينطبق على (كوفيد/19).3ـ أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد:فالحكمة من نظرية الظروف الطارئة هي عنصر المفاجأة والغبن اللاحق لإبرام العقد؛ لأن المتعاقد إن كان بإمكانه توقع الحادث عند التعاقد يسقط حقه في طلب تعديل الالتزام استناداً إليه؛ لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث .4ـ أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه:حيث ليس من المعقول أن يحمل الدائن نتيجة تقصير المدين حين يكون بإمكانه ذلك, فانقطاع خدمة النقل انقطاعاً عارضاً بحيث يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى للنقل لا يعد حادث استثنائي مرهق للمدين.5ـ أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه:وهذا ما يميز نظرية القوة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة، فالأولى تؤدي حتماً إلى استحالة تنفيذ الالتزام في حين أن الثاني لا يؤدي إلا إلى الإرهاق في تنفيذه, كما أن القوة القاهرة يجوز أن يتفق على أن يتحمل المدين تبعتها، في حين أن الظرف الطارئ بصفاته القانونية سيؤدي حتماً إلى تعديل التزام المدين، وتعديل الالتزام هو من متعلقات النظام العام، لا يمكن للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على استبعاده (المادة 148/3 من القانون المدني السوري). فإذا توافرت الشروط السابقة للنظرية فإن للقاضي ـ وتبعاً للظرف وبعد إجراء ......
#الحكم
#القانوني
#لعقود
#الإيجار
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730203
#الحوار_المتمدن
#عمار_القداح الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا (كوفيد/19) لقد تسبب فيروس كورونا بخسارة كبيرة عمّت أرجاء العالم, وأقرت الحكومات تباعاً فرض حظر جزئي أو كامل على العديد من المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة, مما استتبع بالضرورة ضرر مادي خاص وعام فضلا عن الأضرار الأخرى لهذا الوباء, فما هو الحكم القانوني لعقود الإيجار خلال هذه الأزمة ؟ وهل يستطيع المستأجر أن يفسخ العقد؟ أو أن يطلب بتخفيض قيمة الإيجار؟هذه الواقعة لا تخرج عن نطاق نظرية قانونية أخذت بها كل التشريعات الوطنية وهي نظرية الظروف الطارئة, لذلك سنسلط الضوء بإيجاز على هذه النظرية من وجهة نظر قانونية : إن نظرية الحوادث الطارئة تسعف المتعاقد المغبون ـ وإن صح التعبيرـ المنكوب؛ (المستأجر) وذلك عندما يختل التوازن في العقد, ففي التشريع الفرنسي الحديث وعلى أثر تبدل الأوضاع الاقتصادية بعد الحربين العالميتين دعت الحاجة أخيراً إلى إصدار قوانين لحالات خاصة أوجد فيها حلولاً صريحة تقوم على تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تقضي بإعادة التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة, وقد قننت القوانين العربية هذه النظرية في نظمها الداخلية، وأقرتها، واعترف بها غالبية الفقهاء واتفقوا على أن الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو فكرة العدالة، فنظرية القانون والفكر القانوني لا يقبلان أن يرهق المتعاقد بتنفيذ التزام يهدده بخسارة فادحة لأسباب خارجة عن إرادته ظهرت بعد التوقيع على العقد. وقد نصت المادة (148/2) وما يقابلها من نص المادة (147/2) من القانون المدني المصري على تطبيق أحكام هذه النظرية لكن ضمن شروط خاصة, فما هي الشروط القانونية لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة : 1ـ أن يكون العقد من زمرة العقود المستمرة التنفيذ أو متراخية التنفيذ:ويستخلص من ذلك أن هذه النظرية تطبق عادةً في ظل عقود الإيجار أو عقود التوريد. كما يمكن أن يكون ذلك أيضاً في ظل عقود فورية التنفيذ حينما يكون تنفيذها مؤجلاً لأي سبب من الأسباب كالبيع بثمن مؤجل.2ـ أن يقع حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه: كالزلازل والحروب وانتشار الأوبئة وهذا ما ينطبق على (كوفيد/19).3ـ أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع الحصول وقت إبرام العقد:فالحكمة من نظرية الظروف الطارئة هي عنصر المفاجأة والغبن اللاحق لإبرام العقد؛ لأن المتعاقد إن كان بإمكانه توقع الحادث عند التعاقد يسقط حقه في طلب تعديل الالتزام استناداً إليه؛ لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث .4ـ أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه:حيث ليس من المعقول أن يحمل الدائن نتيجة تقصير المدين حين يكون بإمكانه ذلك, فانقطاع خدمة النقل انقطاعاً عارضاً بحيث يمكن التغلب عليه باستعمال طرق أخرى للنقل لا يعد حادث استثنائي مرهق للمدين.5ـ أن يؤدي الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا دون أن يصل الأمر إلى حد استحالة تنفيذه:وهذا ما يميز نظرية القوة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة، فالأولى تؤدي حتماً إلى استحالة تنفيذ الالتزام في حين أن الثاني لا يؤدي إلا إلى الإرهاق في تنفيذه, كما أن القوة القاهرة يجوز أن يتفق على أن يتحمل المدين تبعتها، في حين أن الظرف الطارئ بصفاته القانونية سيؤدي حتماً إلى تعديل التزام المدين، وتعديل الالتزام هو من متعلقات النظام العام، لا يمكن للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على استبعاده (المادة 148/3 من القانون المدني السوري). فإذا توافرت الشروط السابقة للنظرية فإن للقاضي ـ وتبعاً للظرف وبعد إجراء ......
#الحكم
#القانوني
#لعقود
#الإيجار
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730203
الحوار المتمدن
عمار القداح - الحكم القانوني لعقود الإيجار في ظل جائحة كورونا
سمير دويكات : الوضع القانوني للأسرى الحرية الستة في القانون الدولي الانساني
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتالاسرى الستة الذي اخترقوا سجن الاحتلال في منطقة ساحل بيسان الفلسطينية وخرجوا الى الحرية بل انتزعوها من قبضة الاحتلال، هم اسرى حرب كما وصفته الاتفاقيات الدولية المنطبقة على الاراضي الفلسطينية وهم يعاملوا على هذا الاساس، وان كل ما يتعلق بهم تحكمه قواعد القانون الدولي، من حيث احترام ادميتهم وتقديم لهم كافة متطلبات الحياة الكريمة والا تكون قد ارتكبت دولة الاحتلال جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة وفق القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقيات جنيف الاربعة، وكذلك وفق اتفاق روما، وهنا لا يقصد فقط الاسرى الستة وانما تشمل جميع الاسرى الذي تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال هذه الايام عقب خروج الاسرى من زنزاناتهم الى الحرية عبر النفق، ما يعني ان هناك قواعد في القانون الدولي تحمي هؤلاء الاسرى وتقوم على حفظ حقوقهم وان تعذر الاحتلال لاي سبب عن رعايتهم او انتهاك حقوقهم سوف يعرض الاحتلال وقادته لملاحقة المقاومة الفلسطينية وايضا المحاكم الدولية.ان هروب الستة اسرى عبر النفق لا يترتب لدولة الاحتلال ولا يعطيها اي مبرر لانتهاك حقوق الاسرى مهما فعلوا، لان فعلهم مبرر وفق القانون الدولي، من حيث ان الاحتلال غير شرعي في الاراضي الفلسطينية وان احتجازهم ايضا غير شرعي ويرتب على دولة الاحتلال مسؤولية كبيرة، وان ملاحقتهم لا تبرر قتلهم لا سمح الله او تعذيبهم او اعادة محاكمتهم بل يعتبر هذا حق من حقوقهم المشروعة.وقد عالجت اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 حالات هروب الاسرى، ووضعته في اطار قانوني يجب على الاحتلال الاحتكام اليه والالتزام باحكامه، وقد جاء في المادة (91) ما يلي:"يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية: 1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة. 2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها. 3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق". وان دولة فلسطين ملزمة قانونا بحماية رعايا من الاسرى كونهم قد انتقلوا الى الارض الفلسطينية المحتلة ولا سلطة لاسرائيل عليهم وهنا وجب على القيادة الفلسطينية تامين حمايتهم من بطش الاحتلال باي طريقة.وقد عالجت المادة (92) حالات الهروب غير المكتملة، وايضا يبقى الاسرى في حماية قانونية مع حفظ كرامتهم كاملة، وقد نصت "أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودةإلى اقترافه.يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".وفي المادة (93) لا يجوز معاقبة الاسرى الهاربين، حال قبض عليهم مرة اخرى ولو تكررت العملية مرات، وانما تبقى في حدود عقوبة تاديبية، مثل عزل اسبوع لا اكثر، واي اجراء من قبل الاحتلال ضد اي اسير هو انتهاك لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي، وقد نصت على"لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ......
#الوضع
#القانوني
#للأسرى
#الحرية
#الستة
#القانون
#الدولي
#الانساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730827
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتالاسرى الستة الذي اخترقوا سجن الاحتلال في منطقة ساحل بيسان الفلسطينية وخرجوا الى الحرية بل انتزعوها من قبضة الاحتلال، هم اسرى حرب كما وصفته الاتفاقيات الدولية المنطبقة على الاراضي الفلسطينية وهم يعاملوا على هذا الاساس، وان كل ما يتعلق بهم تحكمه قواعد القانون الدولي، من حيث احترام ادميتهم وتقديم لهم كافة متطلبات الحياة الكريمة والا تكون قد ارتكبت دولة الاحتلال جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة وفق القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقيات جنيف الاربعة، وكذلك وفق اتفاق روما، وهنا لا يقصد فقط الاسرى الستة وانما تشمل جميع الاسرى الذي تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال هذه الايام عقب خروج الاسرى من زنزاناتهم الى الحرية عبر النفق، ما يعني ان هناك قواعد في القانون الدولي تحمي هؤلاء الاسرى وتقوم على حفظ حقوقهم وان تعذر الاحتلال لاي سبب عن رعايتهم او انتهاك حقوقهم سوف يعرض الاحتلال وقادته لملاحقة المقاومة الفلسطينية وايضا المحاكم الدولية.ان هروب الستة اسرى عبر النفق لا يترتب لدولة الاحتلال ولا يعطيها اي مبرر لانتهاك حقوق الاسرى مهما فعلوا، لان فعلهم مبرر وفق القانون الدولي، من حيث ان الاحتلال غير شرعي في الاراضي الفلسطينية وان احتجازهم ايضا غير شرعي ويرتب على دولة الاحتلال مسؤولية كبيرة، وان ملاحقتهم لا تبرر قتلهم لا سمح الله او تعذيبهم او اعادة محاكمتهم بل يعتبر هذا حق من حقوقهم المشروعة.وقد عالجت اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 حالات هروب الاسرى، ووضعته في اطار قانوني يجب على الاحتلال الاحتكام اليه والالتزام باحكامه، وقد جاء في المادة (91) ما يلي:"يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية: 1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة. 2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها. 3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق". وان دولة فلسطين ملزمة قانونا بحماية رعايا من الاسرى كونهم قد انتقلوا الى الارض الفلسطينية المحتلة ولا سلطة لاسرائيل عليهم وهنا وجب على القيادة الفلسطينية تامين حمايتهم من بطش الاحتلال باي طريقة.وقد عالجت المادة (92) حالات الهروب غير المكتملة، وايضا يبقى الاسرى في حماية قانونية مع حفظ كرامتهم كاملة، وقد نصت "أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودةإلى اقترافه.يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".وفي المادة (93) لا يجوز معاقبة الاسرى الهاربين، حال قبض عليهم مرة اخرى ولو تكررت العملية مرات، وانما تبقى في حدود عقوبة تاديبية، مثل عزل اسبوع لا اكثر، واي اجراء من قبل الاحتلال ضد اي اسير هو انتهاك لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي، وقد نصت على"لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ......
#الوضع
#القانوني
#للأسرى
#الحرية
#الستة
#القانون
#الدولي
#الانساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730827
الحوار المتمدن
سمير دويكات - الوضع القانوني للأسرى الحرية الستة في القانون الدولي الانساني
هيثم الحلي الحسيني : مداخلة نقدية في الرأي القانوني المستغرب للمحامي حرب عن دعوات التطبيع ومخرجات مؤتمر أربيل
#الحوار_المتمدن
#هيثم_الحلي_الحسيني نشرت وسائل الإعلام, رايا قانونيا, نسب للمحامي طارق حرب، مفاده أن الدستور العراقي لا يمنع الدعوات الى التطبيع مع إسرائيل، إنسجاما مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية, ومن بينها الدول الممثلة في الامم المتحدة, في إشارة الى دولة الكيان الإسرائيلي. وفي نص هذه الفتوى القانونية, أن الدستورالعراقي, قد حدد عدواً واحداً للعراق هو الارهاب، وبالنسبة للعلاقات الدولية, لم يتكلم عن دولة ما تعد عدوا, فلم يذكر اسم اسرائيل او غيرها. كما تضمن التصريح, أن العراق عضو في الجامعة العربية, وان خمس دول عربية قد طبعت علاقاتها مع اسرائيل, دون اعتراض من الجامعة العربية، فعلى الدولة العراقية, الإنسجام سياسيا مع ذلك, لما يخص الدعاوي للتطبيع. فمن الغريب أن تصدر عن رجل القانون, مثل هذه الأحكام والفتاوي والمتبنيات المرسلة, التي تخالف الجنبة الدستورية والقانونية, نصا وروحا, إن كان الدستور والقانون العراقي الوضعي بكافة تفريعاته, أو القانون الدولي, وبخصوص قضية حاكمة, يتجاوز سقفها الإعتباري والقيمي, حدود القانون أو الدستور.والحال أن هذه القراءات غير الرصينة وغير الموضوعية, إن في جنباتها القانونية, أو الأخلاقية والقيمية, تبرر قانونية الوقوف مع المغتصب المحتل, وتدعو لشرعنة التطبيع معه, بدعوى إحترام الأعراف الدولية, لما يخص دولة عضو في المنظمة الدولية, دون الإحتكام للحق والعدل. فإذا كان الأستاذ قد توكأ على مفردة الإرهاب في الدستور العراقي, فهي حتما تنطبق على إرهاب الدولة, الذي تمارسه دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني, وبحق حقوقنا القومية الثابتة, وبحق مقدساتنا الدينية, الإسلامية والمسيحية, وإرثنا التأريخي والحضاري, وجميعها تشكل إطارا للبنية الوطنية العراقية, دستوريا وأخلاقيا وقيميا, وفق سائر القوانين العراقية النافذة. وإن كان الأستاذ المحامي, قد توكأ على الإلتزامات الدولية, فدونه قرارات الشرعية الدولية, الصادرة عن المنظمة الدولية بمختلف هيئاتها ومستوياتها, التي تدين الإحتلال الإسرائيلي, ولا تجيز الإعتراف بما تقوم به دولة الإحتلال, من ممارسات قمعية بحق شعب معذب تحت نير الإحتلال, ودوام تشريده وسلبه لحقوقه.والحال أن الإحتلال بحد ذاته, لأراض محتلة معترف بها دوليا, يعد جريمة نكراء, وفق سائر الأعراف الدولية, فما بالك بالإصرار والتعسف علنا, لضم الأرض المغتصبة, ونهبها دون وجه حق, بدعوى أنها باتت تمثل الحقيقة على الأرض, وكأن الجرائم تسقط بالتقادم. فضلا عن إستهتار الدولة, التي يجيز الأستاذ التطبيع معها, بالقرارات الدولية, التي تلزمها إنهاء الإحتلال بكافة أشكاله, ومنح الشعب الفلسطيني حقه, بتأسيس دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس التأريخية, وكأنها إجلزة لنصرة الظلم والتعسف والإستكبار الدولي, ونسف عقود من نظالات الشعوب المقاومة للإستعمارالبغيض, وحركاتها التحررية الوطنية التأريخية.وعليه فإن إحترام الإلتزامات الدولية, ومن باب اولى, يكون ملزما للدولة العراقية, في الوقوف بجانب الشرعية الدولية, ومقتضيات الحق والعدل الإنساني, ومع تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية العادلة, التي لا تخفى على الأستاذ المحامي, وليس في إحترام دولة إرهاب مارقة وفوق القانون, لمجرد أنها عضو في المنظمة الدولية. ......
#مداخلة
#نقدية
#الرأي
#القانوني
#المستغرب
#للمحامي
#دعوات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732761
#الحوار_المتمدن
#هيثم_الحلي_الحسيني نشرت وسائل الإعلام, رايا قانونيا, نسب للمحامي طارق حرب، مفاده أن الدستور العراقي لا يمنع الدعوات الى التطبيع مع إسرائيل، إنسجاما مع ضرورة احترام الالتزامات الدولية, ومن بينها الدول الممثلة في الامم المتحدة, في إشارة الى دولة الكيان الإسرائيلي. وفي نص هذه الفتوى القانونية, أن الدستورالعراقي, قد حدد عدواً واحداً للعراق هو الارهاب، وبالنسبة للعلاقات الدولية, لم يتكلم عن دولة ما تعد عدوا, فلم يذكر اسم اسرائيل او غيرها. كما تضمن التصريح, أن العراق عضو في الجامعة العربية, وان خمس دول عربية قد طبعت علاقاتها مع اسرائيل, دون اعتراض من الجامعة العربية، فعلى الدولة العراقية, الإنسجام سياسيا مع ذلك, لما يخص الدعاوي للتطبيع. فمن الغريب أن تصدر عن رجل القانون, مثل هذه الأحكام والفتاوي والمتبنيات المرسلة, التي تخالف الجنبة الدستورية والقانونية, نصا وروحا, إن كان الدستور والقانون العراقي الوضعي بكافة تفريعاته, أو القانون الدولي, وبخصوص قضية حاكمة, يتجاوز سقفها الإعتباري والقيمي, حدود القانون أو الدستور.والحال أن هذه القراءات غير الرصينة وغير الموضوعية, إن في جنباتها القانونية, أو الأخلاقية والقيمية, تبرر قانونية الوقوف مع المغتصب المحتل, وتدعو لشرعنة التطبيع معه, بدعوى إحترام الأعراف الدولية, لما يخص دولة عضو في المنظمة الدولية, دون الإحتكام للحق والعدل. فإذا كان الأستاذ قد توكأ على مفردة الإرهاب في الدستور العراقي, فهي حتما تنطبق على إرهاب الدولة, الذي تمارسه دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني, وبحق حقوقنا القومية الثابتة, وبحق مقدساتنا الدينية, الإسلامية والمسيحية, وإرثنا التأريخي والحضاري, وجميعها تشكل إطارا للبنية الوطنية العراقية, دستوريا وأخلاقيا وقيميا, وفق سائر القوانين العراقية النافذة. وإن كان الأستاذ المحامي, قد توكأ على الإلتزامات الدولية, فدونه قرارات الشرعية الدولية, الصادرة عن المنظمة الدولية بمختلف هيئاتها ومستوياتها, التي تدين الإحتلال الإسرائيلي, ولا تجيز الإعتراف بما تقوم به دولة الإحتلال, من ممارسات قمعية بحق شعب معذب تحت نير الإحتلال, ودوام تشريده وسلبه لحقوقه.والحال أن الإحتلال بحد ذاته, لأراض محتلة معترف بها دوليا, يعد جريمة نكراء, وفق سائر الأعراف الدولية, فما بالك بالإصرار والتعسف علنا, لضم الأرض المغتصبة, ونهبها دون وجه حق, بدعوى أنها باتت تمثل الحقيقة على الأرض, وكأن الجرائم تسقط بالتقادم. فضلا عن إستهتار الدولة, التي يجيز الأستاذ التطبيع معها, بالقرارات الدولية, التي تلزمها إنهاء الإحتلال بكافة أشكاله, ومنح الشعب الفلسطيني حقه, بتأسيس دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس التأريخية, وكأنها إجلزة لنصرة الظلم والتعسف والإستكبار الدولي, ونسف عقود من نظالات الشعوب المقاومة للإستعمارالبغيض, وحركاتها التحررية الوطنية التأريخية.وعليه فإن إحترام الإلتزامات الدولية, ومن باب اولى, يكون ملزما للدولة العراقية, في الوقوف بجانب الشرعية الدولية, ومقتضيات الحق والعدل الإنساني, ومع تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية العادلة, التي لا تخفى على الأستاذ المحامي, وليس في إحترام دولة إرهاب مارقة وفوق القانون, لمجرد أنها عضو في المنظمة الدولية. ......
#مداخلة
#نقدية
#الرأي
#القانوني
#المستغرب
#للمحامي
#دعوات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732761
الحوار المتمدن
هيثم الحلي الحسيني - مداخلة نقدية في الرأي القانوني المستغرب للمحامي حرب, عن دعوات التطبيع ومخرجات مؤتمر أربيل