الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229