الحوار المتمدن
3.14K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
اياد نجم : تحليل قوانين الفكر الاساسية و اساسها المنطقي
#الحوار_المتمدن
#اياد_نجم (تحليل قوانين الفكر الاساسية و أساسها المعرفي)تحية طيبة ...ان القوانين الاساسية التي تعتبر بمثابة القاعدة و الاساس لأية معرفة انسانية و التي يقال انها ثلاثة و الى ذلك يشير علي سامي النشار في كتابه (المنطق الصوري منذ ارسطو حتى عصورنا الحاضرة) الصفحة -77، 78-بقوله (فقوانين الفكر الثلاثة هي اساس الفكر المنطقي عند طائفة من المناطقة و لا يستطيع العقل الانساني عند هؤلاء المناطقة ان يتقدم خطوة في البرهنة و الاستدلال بدون ان يستند عليها . فهي تعبير عن المسلمات الكلية للعقل الانساني و القياس الارسططاليسي القديم يقوم على هذه القوانين ) و تكمن اهمية تلك القوانين الى انها تعد الاساس لكل معارفنا و الى ذلك يشير النشار حيث يقول في الصفحة 87 من كتابه ان احد تعاريف علم المنطق هو (علم قوانين الفكر ، وهذا يعني ان الفكر الانساني يسير طبقاً لقوانين مطردة او لقواعد عامة ، لا تخلّف فيها ، على ما فيه من تعارض و تشابك فاصبح الفكر الانساني كالظاهرة الطبيعية في خضوعه لقواعد عامة تصدق بشكل عام وهذه القواعد العامة يعبر عنها في المنطق احياناً بقوانين الفكر الاساسية و احياناً اخرى ببديهيات البرهان الاساسية) ولكن هذه البديهيات تعرضت الى هزة عنيفة و طالتها اشكالات المناهج الفلسفية الحديثة حيث ينقل النشار في الصفحة 81 من كتابه ( غير ان بوزانكيت* ينكر على هذه القوانين بداهتها و افتراض وجودها وجودا سابقاً و ان حقيقة المعرفة تستند عليها ، بل يرى انها مسلمات او صفات عامة للواقع المعلوم ، و اننا اذا بحثنا موضوع المعرفة بحثا منظماً كان علينا ان نضعها في صورة مجردة ، لأنها تساعد على بحث هذا الموضوع بما اصبح لها من سيطرة في ضبط الفكر.و لكن اذا كانت هذه القوانين قوانين عامة للواقع المعلوم ، فلا يكون لها وجود قبل العقل بل استمدها العقل من التجربة)فبوزانكيت يعتقد ان التجربة هي الاساس الذي انبثقت عنه تلك الاسس على العكس من الرؤية التي سنعرض لها و التي قال بها جملة المناطقة المسلمين و غير المسلمين.ولعل ابي حامد الغزالي التفت الى هذا التوهم حول تلك القوانين او القضايا الاساسية في كتابه (معيار العلم) في الصفحتين 186 و 187 بالقول (الاوليات العقلية المحضة وهي قضايا تحدث في الانسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها . ولكن ذوات البسائط اذا حصلت في الذهن اما لمعونة الحس او الخيال او وجه اخر و جعلتها القوة المفكرة قضية بأن نسبت احدها الى الاخر بسلب او ايجاب صدّق بها الذهن اضطراراً من غير ان يشعر بأنه من اين استفاد هذا التصديق بل يقدر كأنه كان عالماً به على الدوام كقولنا :ان الاثنين اكثر من الواحدو الثلاثة مع الثلاثة ستةو ان الشيء الواحد لا يكون قديماً و حديثاً معاًو أن السلب و الايجاب معاً لا يصدقان في شيء واحد فقطالى نظائرهوهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط اعني الحدود و الذوات المفردة .فمهما تصور الذوات و تفطّن للتركيب لم يتوقف في التصديق .و ربما يحتاج الى توقف حتى يتفطّن لمعنى (الحادث) و (القديم)و لكن بعد معرفتهما لا يتوقف في الحكم بالتصديق.)بل وحتى الدكتور النشار يعود ليعضّد ما ذهب اليه المناطقة المسلمين فيقول (و ان العقل يحس بأن هناك قوة غيره تلزمه على الاعتقاد بصحة هذه القوانين ، فهي قوانين اولية سابقة على كل تفكير ، او بمعنى اخر إن العقل وُجد وهي فيه . كان للمنطق الصوري اذن دعامة اقسم عليها ، وهي هذه القوانين) و يمكن الاشكال على ......
#تحليل
#قوانين
#الفكر
#الاساسية
#اساسها
#المنطقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713426
ناجي سابق : قوانين الحرب تحمي الجيوش والمليشيات المسلحة
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية- لاهاي 1907 (المادة 1): إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضاً علىأفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية: 1- أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. 2- أن يكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد. 3- أن تحمل الأسلحة علناً. 4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها. - في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش أو تشكل جزءًا منه تدرج في فئة الجيش. • اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام 1949 (المادة 13): أكدت حماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، إضافة إلى أفراد الميليشيات الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل وخارج الإقليم الذي ينتمون إليه حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً على أن تتوافر الشروط التالية:1- أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. 2- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد. 3- أن تحمل الأسلحة جهراً. 4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. وبالتالي أعطت (المادة 13) من اتفاقية جنيف الأولى 1949 إضافة إلى (المادة 1) من اتفاقية لاهاي 1907 (والمادة 44) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية الحماية القانونية وأعطت هذه المواد عناصر الميليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة صفة المقاتل النظامي حيث يتمتع بحماية أسرى الحرب وفقاً لنصوص القانون الدولي الإنساني. • البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لعام 1977 (المادة 1): جاء البروتوكول الأول لعام 1977 ليكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب وتضمن المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول. ......
#قوانين
#الحرب
#تحمي
#الجيوش
#والمليشيات
#المسلحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714764