سالم روضان الموسوي : مغذيات العنف الأسري القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مغذيات العنف الأسري(القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)إن موضوع العنف الأسري من المواضيع المهمة لتعلقها بنواة تكوين المجتمع وهي الأسرة، ونتائج ذلك العنف كانت وخيمة، لمسناها في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليومية وآخرها، تلك الحادثة المفجعة والمأساوية المتعلقة بقيام إحدى النساء برمي أولادها في النهر، وهذه من نتائج العنف الأسري التي كان للقانون دور في تعاظمها، وفي هذه الورقة سأقوم بعرض لمغذيات هذا العنف التي ينضوي عليها القانون وكذلك تطبيقات القضاء العراقي وسأجعل من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنموذجاً ، وعلى وفق الآتي:أولاً : يعتبر العنف الأسري احد أنواع العنف الذي يستخدم ضد المرأة وتوجد أنواع وصور عديدة لان الإنسان بطبيعته يميل إلى استخدام العنف مع الذات ومع الآخرين، ولم يقتصر الأمر على الأفراد، إذ اخذ العنف مسار جمعي ومازال العديد من التجمعات الإنسانية سواء كانت على شكل أحزاب أو منظمات يعتمد العنف منهج في عمله[1]، وهذا أدى بدوره إلى تعدد أنواع وصور العنف إلا إنها تكاد تنحصر في ثلاثة اوصاف (1- العنف المعنوي (النفسي) 2- العنف المادي (الجسدي) 3- العنف الأسري)، وكل واحد مما ذكر أعلاه تتفرع منه عدة صور ففي العنف المعنوي نجد التهديد الذي يوجه إلى المرأة تقييد حريتها في العمل وغير ذلك ويكون مباشر إثناء الزواج مثلما يحصل في الكاميرون إذ يتم تزويج رئيس القبيل (500) امرأة[2] وفي العراق حالات إكراه الفتاة بالزواج على رغم انفها، وفي العنف المادي الصور تتعدد منها ما يقع من المرأة ضد المرأة ومن الرجل ضد المرأة ومن صوره العمليات الانتحارية ، الاختطاف ، القتل ، الجرح والإيذاء ، الاحتجاز ، الاغتصاب ، وغيره من تلك المشاهد التي أصبحت يومية ومألوفة في العراق[3]، وفي العنف الأسري نجده من أوسع أنواع العنف استعمالا في الحياة اليومية وتكاد تتعرض له جميع النساء سواء كانت زوجة أم ، بنت ، أو أخت أو غير ذلك لذلك فان النصوص التشريعية النافذة أصبحت لا تواكب حالات العنف الأسري وتطور أشكالها وأساليبها ولابد من ايجاد قانون يركز الضوء عليها لغرض حماية الضحية من العنف الأسري والوقاية من حدوثه ومعرفة الإحصائيات الحقيقية التي تكون محلا للدراسة والتحليل من المختصين بما فيهم المشرع لبيان مواطن الخلل الاجتماعي وكيفية معالجة في سبيل الوصول إلى مجتمع يسوده السلام والأمان إذ وجد علماء النفس إن الإرهاب والجريمة بشكل عام له صلة بالتنشئة الأسرية حيث ان ظاهرة الإرهاب والعنف بدأت بتخريج الأجيال المتعاقبة من الإرهابيين وكل جيل يكون أكثر خطورة ووحشية من الجيل الذي سبقه ويقول علماء النفس إن جيل القرن الواحد والعشرين من الإرهابيين كان يعيش بين من عاش في القرن العشرين وهم الأطفال الذين يرون العالم الممتزج بالعنف والإرهاب وكل جيل سيكون مسؤول عن إنتاج جيل جديد وهذا ناشئ عن أثار سلوك الأفراد بالبيئة التي يعيشون فيها والمحيط الذي يقيمون فيه[4] ،ثانياً: في المنظومة التشريعية العراقية مؤشرات للتمييز ضد المرأة والأسرة وتغليب العنف تحت عناوين كثيرة مثل المواد (41 و409) من قانون العقوبات العراقي وفي قوانين العمل وفي الأحوال الشخصية وبذلك نحن بحاجة إلى ثورة في التشريع لتغيير الواقع الذي نعيشه الآن، وكنت قد أشرت إلى ذلك تفصيلاً في دراسة بعنوان (حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الأسري) وهذا يعضد من المسعى تجاه إصدار قانون يعالج هذه الظاهرة ويسلط الأضواء عليها لأنه خطوة بالاتجاه الصحيح لخلق مجتمع صالح ينتج أجيال من الذين سيسهمون في بناء البلد والنهوض به والارتقاء بقيمه ومشروع ق ......
#مغذيات
#العنف
#الأسري
#القانون
#والتطبيقات
#القضائية
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699856
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي مغذيات العنف الأسري(القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)إن موضوع العنف الأسري من المواضيع المهمة لتعلقها بنواة تكوين المجتمع وهي الأسرة، ونتائج ذلك العنف كانت وخيمة، لمسناها في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليومية وآخرها، تلك الحادثة المفجعة والمأساوية المتعلقة بقيام إحدى النساء برمي أولادها في النهر، وهذه من نتائج العنف الأسري التي كان للقانون دور في تعاظمها، وفي هذه الورقة سأقوم بعرض لمغذيات هذا العنف التي ينضوي عليها القانون وكذلك تطبيقات القضاء العراقي وسأجعل من قانون الأحوال الشخصية النافذ إنموذجاً ، وعلى وفق الآتي:أولاً : يعتبر العنف الأسري احد أنواع العنف الذي يستخدم ضد المرأة وتوجد أنواع وصور عديدة لان الإنسان بطبيعته يميل إلى استخدام العنف مع الذات ومع الآخرين، ولم يقتصر الأمر على الأفراد، إذ اخذ العنف مسار جمعي ومازال العديد من التجمعات الإنسانية سواء كانت على شكل أحزاب أو منظمات يعتمد العنف منهج في عمله[1]، وهذا أدى بدوره إلى تعدد أنواع وصور العنف إلا إنها تكاد تنحصر في ثلاثة اوصاف (1- العنف المعنوي (النفسي) 2- العنف المادي (الجسدي) 3- العنف الأسري)، وكل واحد مما ذكر أعلاه تتفرع منه عدة صور ففي العنف المعنوي نجد التهديد الذي يوجه إلى المرأة تقييد حريتها في العمل وغير ذلك ويكون مباشر إثناء الزواج مثلما يحصل في الكاميرون إذ يتم تزويج رئيس القبيل (500) امرأة[2] وفي العراق حالات إكراه الفتاة بالزواج على رغم انفها، وفي العنف المادي الصور تتعدد منها ما يقع من المرأة ضد المرأة ومن الرجل ضد المرأة ومن صوره العمليات الانتحارية ، الاختطاف ، القتل ، الجرح والإيذاء ، الاحتجاز ، الاغتصاب ، وغيره من تلك المشاهد التي أصبحت يومية ومألوفة في العراق[3]، وفي العنف الأسري نجده من أوسع أنواع العنف استعمالا في الحياة اليومية وتكاد تتعرض له جميع النساء سواء كانت زوجة أم ، بنت ، أو أخت أو غير ذلك لذلك فان النصوص التشريعية النافذة أصبحت لا تواكب حالات العنف الأسري وتطور أشكالها وأساليبها ولابد من ايجاد قانون يركز الضوء عليها لغرض حماية الضحية من العنف الأسري والوقاية من حدوثه ومعرفة الإحصائيات الحقيقية التي تكون محلا للدراسة والتحليل من المختصين بما فيهم المشرع لبيان مواطن الخلل الاجتماعي وكيفية معالجة في سبيل الوصول إلى مجتمع يسوده السلام والأمان إذ وجد علماء النفس إن الإرهاب والجريمة بشكل عام له صلة بالتنشئة الأسرية حيث ان ظاهرة الإرهاب والعنف بدأت بتخريج الأجيال المتعاقبة من الإرهابيين وكل جيل يكون أكثر خطورة ووحشية من الجيل الذي سبقه ويقول علماء النفس إن جيل القرن الواحد والعشرين من الإرهابيين كان يعيش بين من عاش في القرن العشرين وهم الأطفال الذين يرون العالم الممتزج بالعنف والإرهاب وكل جيل سيكون مسؤول عن إنتاج جيل جديد وهذا ناشئ عن أثار سلوك الأفراد بالبيئة التي يعيشون فيها والمحيط الذي يقيمون فيه[4] ،ثانياً: في المنظومة التشريعية العراقية مؤشرات للتمييز ضد المرأة والأسرة وتغليب العنف تحت عناوين كثيرة مثل المواد (41 و409) من قانون العقوبات العراقي وفي قوانين العمل وفي الأحوال الشخصية وبذلك نحن بحاجة إلى ثورة في التشريع لتغيير الواقع الذي نعيشه الآن، وكنت قد أشرت إلى ذلك تفصيلاً في دراسة بعنوان (حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الأسري) وهذا يعضد من المسعى تجاه إصدار قانون يعالج هذه الظاهرة ويسلط الأضواء عليها لأنه خطوة بالاتجاه الصحيح لخلق مجتمع صالح ينتج أجيال من الذين سيسهمون في بناء البلد والنهوض به والارتقاء بقيمه ومشروع ق ......
#مغذيات
#العنف
#الأسري
#القانون
#والتطبيقات
#القضائية
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699856
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - مغذيات العنف الأسري (القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)
سري القدوة : الجنائية الدولية والولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد صدور قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارها الخاص حول الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية اصبحت الان الطريق ممهدة للتحقيق في جرائم الحرب التي يقدم المستوطنين وجنود الاحتلال على ممارستها والكشف عن سجل الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وذلك بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا حول الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويشكل هذا القرار الذي صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة على صعيد التحرك العاجل وتقديم الملفات حول جرائم الحرب التي يرتكبها المستوطنين وقادة جيش الاحتلال الي المحكمة الدولية حيث وبصدور القرار تؤكد انها جهة الاختصاص الإقليمي والذي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة وكمحاولة عرقلة عملها.القرار الصادر عن المحكمة سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي قامت فيه دولة فلسطين وخاصة وزارة الخارجية الفلسطينية للعمل الدولي وتفعيل قضايا محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم في فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني المهم بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاي الارهاب الاسرائيلي المنظم الذي ترتكبه عصابات المستوطنين بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة .ويعد هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقات التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية والمؤسسات الحقوقية العربية واتحاد الحقوقيين العرب ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية جاء تنفيذاً للإستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.وبات من الضروري الان قيام المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة وضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين عن سجلهم الإجرامي وممارساتهم الارهابية والقمعية واللا انسانية التي ترتكب يوميا دون وجه حق او رادع اخلاقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .وفي ظل هذا التطور الايجابي لا بد ايضا الاستعداد السريع من قبل دوائر وجهات الاختصاص الحقوقية الفلسطينية بالعمل وتجهيز الملفات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم كل سبل التعاون وبشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وإيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانو ......
#الجنائية
#الدولية
#والولاية
#القضائية
#الأراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708472
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد صدور قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارها الخاص حول الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية اصبحت الان الطريق ممهدة للتحقيق في جرائم الحرب التي يقدم المستوطنين وجنود الاحتلال على ممارستها والكشف عن سجل الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وذلك بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا حول الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويشكل هذا القرار الذي صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، خطوة مهمة على صعيد التحرك العاجل وتقديم الملفات حول جرائم الحرب التي يرتكبها المستوطنين وقادة جيش الاحتلال الي المحكمة الدولية حيث وبصدور القرار تؤكد انها جهة الاختصاص الإقليمي والذي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة وكمحاولة عرقلة عملها.القرار الصادر عن المحكمة سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي قامت فيه دولة فلسطين وخاصة وزارة الخارجية الفلسطينية للعمل الدولي وتفعيل قضايا محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم في فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني المهم بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاي الارهاب الاسرائيلي المنظم الذي ترتكبه عصابات المستوطنين بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة .ويعد هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقات التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية والمؤسسات الحقوقية العربية واتحاد الحقوقيين العرب ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية جاء تنفيذاً للإستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.وبات من الضروري الان قيام المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة وضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين عن سجلهم الإجرامي وممارساتهم الارهابية والقمعية واللا انسانية التي ترتكب يوميا دون وجه حق او رادع اخلاقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .وفي ظل هذا التطور الايجابي لا بد ايضا الاستعداد السريع من قبل دوائر وجهات الاختصاص الحقوقية الفلسطينية بالعمل وتجهيز الملفات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم كل سبل التعاون وبشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وإيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانو ......
#الجنائية
#الدولية
#والولاية
#القضائية
#الأراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708472
الحوار المتمدن
سري القدوة - الجنائية الدولية والولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
علي أبو هلال : الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية يفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها* المحامي علي ابوهلال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي الخامس من شهر شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، ويعتبر هذا القرار التزاما بالنظام الأساسي للمحكمة وخاصة المادة (12) فقرة (أ) وحيث أن دولة فلسطين قد انضمت للمحكمة وأصبحت عضوا فيها منذ الأول من نيسان سنة 2015، فان الولاية القضائية للمحكمة تشمل إقليم دولة فلسطين، وتمارس المحكمة اختصاصها على إقليم تلك الدولة الطرف في المحكمة.وهذا ما أكدته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي. ورأت الدائرة أنه وفقاً لنظامها الأساسي فإن عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى أن قرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيره من القرارات ذات الصلة قد "أكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967". وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدائرة بالأغلبية أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، هي أمور ليست ذات صلة بالفصل في مسألة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على فلسطين. وقالت إنّ هذه الأمور وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالاختصاص يمكن النظر فيها عندما يقدم المدعي العام طلباً لإصدار أمر بالقبض على أشخاص أو استدعائهم للمثول.في حين ألحق رئيس الجلسة القاضي بيتر كوفاكس رأياً مخالفًا جزئياً، حيث لم يوافق على أنّ عبارة "الدولة التي وقع السلوك المعني على أراضيها" الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تنطبق على فلسطين، وأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يمتد بطريقة شبه تلقائية ودون أي قيود إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. علماً أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه المدعية العامة بنسودا "أن للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس ال ......
#الولاية
#القضائية
#للمحكمة
#الجنائية
#الأراضي
#الفلسطينية
#تفتح
#الطريق
#للتحقيق
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708942
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - الولاية القضائية للمحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية تفتح الطريق للتحقيق الجنائي عليها.
احمد سامي داخل : قراءة في مذكرات هاشم الاطرقجي ..السلطة القضائية و اجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من المعروف ان احداث الشواف في الموصل قام بها التيار القومي بشقية البعثي و الناصري متحالفآ مع المؤسسة الدينية وبقايا الاقطاع ورجال العهد الملكي في تحالف معروف . وان من تصدى لهم كانت قوى مؤيدة الى 14 تموز مثل الحزب الشيوعي العراقي .والقوى اليسارية الديموقراطية مثل الوطني الديمقراطي .و الحزب الديموقراطي الكوردستاني .لكن ما اثار انتباهي ماجاء في مذكرات الصديق المناضل هاشم الأطرقجي صفحة 199(لكن قاسم لم يعتقلة وسحب اوراق التحقيق واحتفظ بها ولم يقدمة للمحاكمة بدل ذالك اصدر امر بتعينة متصرفآ لواء الموصل واوكل الية مهمة الحد من نشاط اليسار و الشيوعيين ولم تسجل دعوى واحدة ضد متهم بأغتيالات الموصل ..يقصد عبد اللطيف الدراجي .))ويذكر الاستاذ هاشم الاطرقجي صفحة 201(عدد الضحايا من الشيوعيين و اصدقائهم دفاعآ عن الديموقراطية بلغ 320 قتيلا في 9و 10 من اذار 1959 و 139 محكومآ نفذ فية حكم الاعدام و900 شهيد قتلوا اغتيالا بين عامي 1960-1963).على الصعيد السياسي مثلت هذة السياسة قصر نضر و خطاء كارثي ادى الى قتل عبد الكريم قاسم نفسة و نهاية ثورة 14 تموز 1958 .لكن السؤال يبرز هنا كدرس يجب ان نستخلصة هو سلوك اجهزة فرض القانون (القضاء الشرطة وسائر الاجهزة الامنية )وعدم احترامها لحقوق الانسان وحياة الانسان وتلك على مايبدوا متلازمة في تاريخ العراق وسلوك متجذر لرجالات هذة السلطات . ان سلطة تسلك سلوك ينتهك حق الحياة و الحرية جديرة برد الحلاج حين اتهموة بالكفر وهو المتدين الصوفي عندما قال للقضاة في محاكمتة (لستم بقضاتي ولذا لن ادافع عن نفسي امامكم )وعندما عجزو عن ادانتة ارسل لة (ان الدولة سامحت الحلاج في كل مانسب لة وتنازلت عن حق السلطان ولكن لاتستطيع ان تتنازل عن حق الله )وهذة عادة الحكام القديمة في استغلال الدين بدعم سلطتهم فحق الله المقصود بة من الناحية العملية في هذة الحال انما هو حق السلطة في القمع و الاظطهاد و الانتهاك .يذكرني ذالك بتصريح لويس بونابرت في محاكمتة وهو ابن اخ نابليون بونابرت عندما قال في محاكمتة ((في المعركه التي نحن فيها هنالك غالب ومغلوب اذا كنتم رجال الرجل الغالب لا أنتظر منكم عدالة ))علمآ ان النظام القضائي و اجهزة الامن في فرنسا والغرب عمومآ تطورت و استمرت بالتطور حتى اصبحت حامية للحريات و حقوق الانسان وتفرض القانون بأحتضان الشعب لابخنقة وعصرة وتكميم الافواة كما حالنا . يذكرني سلوك الاجهزة الحكومية هذة بما جاء في مذكرات القاضية و المحامية الايرانية الشهيرة الدكتورة شيرين عبادي في مذكراتها ايران تستيقظ صفحة 194 تصف لحظة اعتقالها في سجن إيفين كنت (منهكة الى الحد اكثر مما يسمح لي بمجادلتها عزيمتي كانت اضعف من آن اشرح لها ان ( الدفاع القانوني يستخدم فقط في الاماكن التي تحترم فيها الأجراءات وحق الدفاع ) )). لقد مثل العراق و الشرق الاوسط ومنة العالم الاسلامي و الدول العربية على وجة الخصوص نماذج الى دكتاتورية الدولة ولنقل بصراحة اكثر ارهاب الدولة وعدم احترام حق الدفاع وهذة الثقافة البعيدة عن الحداثة وحقوق الانسان من رجال سلطة يفترض فيها ان تكون حارس للحريات فأذا بها تقمعها بسلوك رجالها ذوي الثقافة التقليدية ثقافة الاستبداد الشرقي . تعجبني جدآ مرافعة الاستاذ كامل الجادرجي عندما حوكم بسبب مقالات كتبها ايام العهد الملكي جاء في مذكرات كامل الجادرجي صفحة 152 وما بعدها فيها مقاطع رائعة (ان اهمية العلانية في المحاكمات لاتتعلق بما ذكر في اعتراض الدفاع ولكنها تتعلق برغبة الشعب العراقي في الاطلاع على سير المحاكمات ولذالك يجب ان تعتبر المحاكمة علنية )وجاء ......
#قراءة
#مذكرات
#هاشم
#الاطرقجي
#..السلطة
#القضائية
#اجهزة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709668
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل من المعروف ان احداث الشواف في الموصل قام بها التيار القومي بشقية البعثي و الناصري متحالفآ مع المؤسسة الدينية وبقايا الاقطاع ورجال العهد الملكي في تحالف معروف . وان من تصدى لهم كانت قوى مؤيدة الى 14 تموز مثل الحزب الشيوعي العراقي .والقوى اليسارية الديموقراطية مثل الوطني الديمقراطي .و الحزب الديموقراطي الكوردستاني .لكن ما اثار انتباهي ماجاء في مذكرات الصديق المناضل هاشم الأطرقجي صفحة 199(لكن قاسم لم يعتقلة وسحب اوراق التحقيق واحتفظ بها ولم يقدمة للمحاكمة بدل ذالك اصدر امر بتعينة متصرفآ لواء الموصل واوكل الية مهمة الحد من نشاط اليسار و الشيوعيين ولم تسجل دعوى واحدة ضد متهم بأغتيالات الموصل ..يقصد عبد اللطيف الدراجي .))ويذكر الاستاذ هاشم الاطرقجي صفحة 201(عدد الضحايا من الشيوعيين و اصدقائهم دفاعآ عن الديموقراطية بلغ 320 قتيلا في 9و 10 من اذار 1959 و 139 محكومآ نفذ فية حكم الاعدام و900 شهيد قتلوا اغتيالا بين عامي 1960-1963).على الصعيد السياسي مثلت هذة السياسة قصر نضر و خطاء كارثي ادى الى قتل عبد الكريم قاسم نفسة و نهاية ثورة 14 تموز 1958 .لكن السؤال يبرز هنا كدرس يجب ان نستخلصة هو سلوك اجهزة فرض القانون (القضاء الشرطة وسائر الاجهزة الامنية )وعدم احترامها لحقوق الانسان وحياة الانسان وتلك على مايبدوا متلازمة في تاريخ العراق وسلوك متجذر لرجالات هذة السلطات . ان سلطة تسلك سلوك ينتهك حق الحياة و الحرية جديرة برد الحلاج حين اتهموة بالكفر وهو المتدين الصوفي عندما قال للقضاة في محاكمتة (لستم بقضاتي ولذا لن ادافع عن نفسي امامكم )وعندما عجزو عن ادانتة ارسل لة (ان الدولة سامحت الحلاج في كل مانسب لة وتنازلت عن حق السلطان ولكن لاتستطيع ان تتنازل عن حق الله )وهذة عادة الحكام القديمة في استغلال الدين بدعم سلطتهم فحق الله المقصود بة من الناحية العملية في هذة الحال انما هو حق السلطة في القمع و الاظطهاد و الانتهاك .يذكرني ذالك بتصريح لويس بونابرت في محاكمتة وهو ابن اخ نابليون بونابرت عندما قال في محاكمتة ((في المعركه التي نحن فيها هنالك غالب ومغلوب اذا كنتم رجال الرجل الغالب لا أنتظر منكم عدالة ))علمآ ان النظام القضائي و اجهزة الامن في فرنسا والغرب عمومآ تطورت و استمرت بالتطور حتى اصبحت حامية للحريات و حقوق الانسان وتفرض القانون بأحتضان الشعب لابخنقة وعصرة وتكميم الافواة كما حالنا . يذكرني سلوك الاجهزة الحكومية هذة بما جاء في مذكرات القاضية و المحامية الايرانية الشهيرة الدكتورة شيرين عبادي في مذكراتها ايران تستيقظ صفحة 194 تصف لحظة اعتقالها في سجن إيفين كنت (منهكة الى الحد اكثر مما يسمح لي بمجادلتها عزيمتي كانت اضعف من آن اشرح لها ان ( الدفاع القانوني يستخدم فقط في الاماكن التي تحترم فيها الأجراءات وحق الدفاع ) )). لقد مثل العراق و الشرق الاوسط ومنة العالم الاسلامي و الدول العربية على وجة الخصوص نماذج الى دكتاتورية الدولة ولنقل بصراحة اكثر ارهاب الدولة وعدم احترام حق الدفاع وهذة الثقافة البعيدة عن الحداثة وحقوق الانسان من رجال سلطة يفترض فيها ان تكون حارس للحريات فأذا بها تقمعها بسلوك رجالها ذوي الثقافة التقليدية ثقافة الاستبداد الشرقي . تعجبني جدآ مرافعة الاستاذ كامل الجادرجي عندما حوكم بسبب مقالات كتبها ايام العهد الملكي جاء في مذكرات كامل الجادرجي صفحة 152 وما بعدها فيها مقاطع رائعة (ان اهمية العلانية في المحاكمات لاتتعلق بما ذكر في اعتراض الدفاع ولكنها تتعلق برغبة الشعب العراقي في الاطلاع على سير المحاكمات ولذالك يجب ان تعتبر المحاكمة علنية )وجاء ......
#قراءة
#مذكرات
#هاشم
#الاطرقجي
#..السلطة
#القضائية
#اجهزة
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709668
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - قراءة في مذكرات هاشم الاطرقجي ..السلطة القضائية و اجهزة فرض القانون ارهاب الدولة نموذجآ