الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سربست مصطفى رشيد اميدي : الفساد المالي، واليات معالجته.ا
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الفساد واليات معالجته الجزء الثاني:في مقال سابق تناولنا ماهية الفساد الأداري والمالي وأسباب ظهوره وازدهاره. وحيث ان هذه الأسباب كثيرة ومتشعبه وتختلف تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل دولة. وفي هذا المقال نحاول ان نبحث اهم الطرق والاليات لمعالجة أسبابه والحد من شيوعه، وكذلك محاولة الحد من تأثيره المدمر على مختلف نواحي حياة المواطن وتأثيرها على وظائف الدولة. وحيث ان للفساد أوجه متعددة ومتشعبة واهمها اعتبار الفساد مشكلة اقتصادية. واعتباره مشكلة سياسية وحتى امنية، واعتبار الفساد أيضا مشكلة إدارية وتنظيمية وكذلك اعتبارها مشكلة قانونية. وأيضا باعتبارها مشكلة اجتماعية وحضارية. لذلك فأليات معالجة ظاهرة الفساد في المجتمعات الراهنة يجب ان تنطلق وتتناول من هذه المحاور وان كانت الدول تختلف مع بعضها البعض تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والبنى المجتمعية فيها ومدى رسوخ سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية فيها. فاعتبار موضوع الفساد مشكلة اقتصادية فان اسباب ذلك كثيرة، وتختلف تبعا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد في البلد. كدفع الرشاوي لأجل عدم تأخير الخدمات العامة سواء من قبل شركات القطاع الخاص او من قبل مؤسسات الدولة، او لغرض تخفيض التكاليف والضرائب وتخمين سعر البضائع والعقارات بسعر اقل بكثيرمن السعر الحقيقي، وهكذا هو الحال بالنسبة للرسوم الجمركية او ادخال مواد وبضائع فاسدة او ليست وفق المواصفات المطلوبة. او فساد المسؤولين الكبار والذين قد يحصلون على مبالغ طائلة لغرض تسهيل حصول الشركات والافراد على عقود وامتيازات، او تسهيل حصول ذويهم وبأموال بخسة على موارد وممتلكات الدولة لدى اجراء عمليات (الخصخصة). اما تأثير الفساد من الناحية الاقتصادية على اية دولة ودور المؤسسات والشخصيات الفاسدة فيها انما هي بناء مصالحهم الشخصية والسياسية والحزبية وتقوية مراكزهم على حساب الدولة وشعبها، وبالتالي تتحول الدولة الى حالة عدم إمكانية أدائها لمهامها التي أسست من اجلها وتتحول الى دولة فاشلة، وتكون دور الشركات والمؤسسات التي تتضخم على حساب الدولة فتصبح كأنها دويلات داخل الدولة الواحدة. وبالنتيجة قد تتفكك هده الدول، ولكن ليس بالضرورة انت تكون الدول الوليدة عنها تكون دول ناجحة ومتطورة، وأيضا نتيجة ظروف أخرى كالظروف السياسية والتوازنات الأقليمية والدولية كما حدث في السودان حيث ان دولة جنوب السودان بقيت تعاني مثل السودان من الحرب الأهلية والفقر والفساد. وحيث ان محاولة الحد من تأثير الفساد في الجانب الاقتصادي عملية صعبة ومعقدة لان شبكات الفساد تمد جذورها عميقا في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات والشركات والمصارف الخاصة المرتبطة بنشاط الدولة الاقتصادي. ونتيجة ذلك تتأسس طبقات اقتصادية وإجتماعية طفيلية تتكون من خليط وتحالف عجيب من تجار ومقاولين ومسؤولي الاحزاب السياسية ورجال الدين وكبار الموظفين. لذلك فان محاربة الفساد وتجفيف المنابع الاقتصادية لها يتطلب وضع خطط رصينة وجرأة في التعامل مع هذا الملف، لذلك نشير هنا الى اهم قضايا واليات معالجة اثار الفساد في الجانب الاقتصادي واهمها: - 1- تفعيل دور القطاع الخاص:ان دور القطاع الحكومي او العام يجب الا يدخل في نشاطات اقتصادية يومية وقيامها بدور المنافس للقطاع الخاص، وانما يتحدد دورها في تخطيط وتنظ ......
#الفساد
#المالي،
#واليات
#معالجته

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690932
سربست مصطفى رشيد اميدي : مختصر النظم الانتخابية المطبقة في العراق
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي مختصر النظم الانتخابية في العراقالنظم الانتخابية في العراق قبل سنة 2003ابتداء أن السلطة التشريعية في فترة الحكم الملكي في العراق كانت تتكون من مجلسين، هما مجلس الأعيان والذي كان يتم تعيين أعضائه من قبل الملك. ومجلس النواب الذي كان يجري الانتخاب له بموجب انتخابات مقيدة وغير مباشرة، حيث كان يتم اختيار أعضائه عبر انتخاب هيئة انتخابية ثانية وفق المادة الرابعة والعشرين من قانون الانتخاب لسنة 1924. هذا الانتخاب كان عبر تطبيق نظام الأغلبية، ولكن ما يعرف الآن بنظام الكتلة، أي أن الناخب كان يختار ناخبين آخرين حسب العدد المقرر لكل منطقة انتخابية، وحسب المادة السابعة من القانون كان يتم اختيار ناخب ثانوي عن كل 250 ناخبا، بمعنى آخر أن الناخب كان يكتب على ورقة الاقتراع أسماء الناخبين اللذين كانوا سينتخبون لاحقا أعضاء مجلس النواب. وهؤلاء كان يتم فرزهم حسب طريقة الأغلبية البسيطة، أي أن الشخص الذي يحصل على أعلى الأصوات يعتبر فائزا وهكذا إلى أن يصل للعدد المطلوب انتخابه من ناخبي الدرجة الثانية. أما اختيار أعضاء مجلس النواب فكان يتم من قبل هؤلاء (ناخبو الدرجة الثانية) وبنفس الطريقة السابقة، أي باستخدام نظام الكتلة ويتم فرزهم باعتبار الحاصل على أعلى الأصوات فائزا وهكذا بصورة تنازلية وذلك استنادا إلى المادة (34 من قانون الانتخاب). وقد جرت القوانين الانتخابية في فترة الحكم الملكية بعد ذلك على نفس المسار من حيث النظام الانتخابي المطبق وايضا كونها كانت انتخابات غير مباشرة.أما بعد اسقاط الحكم الملكي وعدم اجراء انتخابات لمدة 23 سنة في العراق، ومن ثم اقرار قانون المجلس الوطني وتعديلاته رقم 55 لسنة 1980 ، والذي جاء بمبدأ الاقتراع العام السري والمباشر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني. وحدد القانون عدد أعضاء المجلس ب (250) عضوا يتم اختيارهم من مناطق انتخابية، وجعل حق الانتخاب اختياريا للجنسين معا على خلاف القانون الانتخابي لسنة 1967.أما بخصوص النظام الانتخابي فقد أبقي على نظام الأغلبية (نظام الكتلة)، ويعتبر فائزا من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في كل منطقة انتخابية ومن الأعلى إلى الأدنى وهكذا. وبقي النظام الانتخابي نفسه يطبق في جميع الدورات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني لغاية اسقاط النظام السابق في 9 نيسان 2003.النظم الانتخابية المطبقة في انتخابات أعضاء مجلس النواب بعد سنة 2003أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004جرت انتخابات الجمعية الوطنية التي في 30/1/2005 واعتمدت على قانون الانتخاب الذي أقره سلطة الائتلاف المؤقتة بالأمر المرقم 96 لسنة 2004. الذي اعتمد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة القوائم المغلقة، واعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية، والتي قرر قانون إدارة الدولة العراقية بأن يتألف من (275) عضوا، وأن يكون الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر. وقد أصدرت المفوضية العليا للانتخابات النظام رقم 17 لسنة 2005، لتنفيذ قانون الانتخاب فيما يخص توزيع مقاعد الجمعية الوطنية. قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 أصدرت الجمعية الوطنية القانون الانتخابي الجديد رقم (16) لسنة 2005 ألغي بموجب المادة (28) منه الأمر رقم 96 لسنة 2004. وجاء في الأسباب الموجبة (باعتماد نظام انتخابي يكون أكثر تمثيلا للناخبين وهو نظام الدوائر المتعددة مع عدم ......
#مختصر
#النظم
#الانتخابية
#المطبقة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698376
سربست مصطفى رشيد اميدي : الفساد المالي واليات معالجته، الجزء الثالث والاخير
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي اما اعتبار الفساد كمشكلة حضارية واجتماعية واخلاقية كون الجشع والرغبة في تكنيز الأموال هي رغبة موجودة لدى اغلب الناس منذ قديم الزمان، ولم تستطع جميع الحضارات والأيديولوجيات وأنظمة الحكم وفلسفتها والأديان من القضاء على هذه الافة التي تنخر جسم وضمير البشرية منذ قديم الزمان ولحد الان.ان حجم الفساد يزداد في الدول الناشئة او التى تخرج من نير حكومات دكتاتورية لفترات طويلة، حيث ان انعدام الخدمات في ظل هذه الحكومات والجور والظلم الذي تمارسها الدولة ضد ابناءها تؤدي الى فقدان الانتماء للوطن، واعتبار كل سلطة او تنظيم ترتبط بالدولة الظالمة تجاه ابناءها في نظر ابناء المجتمع، بالإضافة الى أن سعي كل فئة او شخص لاثبات ذاته والسعي لضمان مصالح شريحته تؤدي الى العمل بشراهة للاستحواذ على الموارد المالية والسلع مما تؤدي الى تفشي ظاهرة الفساد وبمختلف معانيه في المجتمع، ولا تستطيع كل قيم المجتمع الحضارية او الأخلاقية او اجتماعية من التصدي لها، لا بالعكس تكون أحيانا مساعدة ومشجعة لاشاعة حالات الفساد اكثر فاكثر في المجتمع. لكن مع ذلك هنالك بعض الوسائل التي يمكن ان تحد من خطر تفشي الفساد وكونها مشكلة حضارية واخلاقية واجتماعية وهي معروفة واهمها:-1- دور الدين والمنظومة الأخلاقية للمجتمع. يعتبر الدين والمنظومة الأخلاقية لاي مجتمع والتي تعتمد بشكل كبير على المعتقدات الدينية لأبنائها وعلى العادات والتقاليد الحضارية والاجتماعية، وكلها تتاثر بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية وتطور أساليب الحياة اليومية للإنسان. وباعتبار الدين واعزا داخليا للإنسان يدفعه لتجنب ارتكاب الأفعال المضرة به وبعائلته وباخيه الانسان، فمن الممكن ان يعتبر أداة مهمة للحد من الرغبة الى الاغتناء السريع وباية طريقة كانت، واللجوء الى الفساد وهي الطريقة الأسرع لذلك.لكن هنالك نقطة لابد من الإشارة اليها وهي ان أبناء اية ديانة كثيرا ما يرون الشر والخطأ في الجانب الاخر فقط أي في أبناء بقية الأديان الأخرى. وان كل الخير والخلاص موجود في معتقدات دينهم ومتوفرة بين المعتنقين لذلك الدين فقط. وهذا كثيرا ما يكون سببا في التستر على عمليات الفساد االتي يقترفونها المعتنقون بمبادئ دينه. وبالتالي يحد من اثر هذا الواعز الداخلي لكل انسان متدين في العمل على ترويج فكرة الفساد المالي بأنواعه باعتباره فعلا مشينا ومحرما، حتى يكون الانسان الفاسد من أبناء ديانته منبوذا في المجتمع. بل قد يقوم الشخص الذي يجني الاموال والفوائد من عمليات الفساد بافعال (الخير)، ويقوم بتقديم تبرعات سخية لنشاطات الحكومة، أو يقوم ببناء الجوامع والكنائس. حي نلاحظ كثرة بناء الجوامع والحسينيات في العراق والاقليم من قبل هؤلاء، حتى يتخلصون من دفع الضرائب القانونية على دخلهم لان التحقيق في مصادر الدخل قد تكشف حقيقة مصدرها. ولم تقم الحكومة العراقية او حكومة الإقليم باجبار قسم من هؤلاء على بناء مدارس او مستشفيات ومستوصفات صحية أو رياض الاطفال والتي تحتاج جميع المحافظات العراقية اليها بشكل متزايد. لذلك لم يصبح الفساد فعلا مشينا لدى الجميع ليصبح الشخص الفاسد مهما علت مرتبة الوظيفية او السياسية او الدينية او الاجتماعية شخصا منبوذا في المجتمع، بل على العكس ونظرا لعدم وجود عدالة اجتماعية، وعدم وجود عدالة في توزيع الثروات وتقلد الوظائف وغيرها اصبح الشخص الغني مهما كانت طريقة اغتنائه واعتماده على وسائل الكسب غير المشروع والفساد الإداري او المالي او السياسي شخصا مرغوبا في المجتمع وفي أوساط عائلته وأصدقائه، للأسف.2- دور مؤسسات المجتمع ......
#الفساد
#المالي
#واليات
#معالجته،
#الجزء
#الثالث
#والاخير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699998
سربست مصطفى رشيد اميدي : قانون انتخابات مجلس النوال رقم 9 لسنة 2020، الجزء الاول
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صوت مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب في جلسته يوم 24/12/2019، ولكن لم يتم اكمال القانون من قبل مجلس النواب الا بعد مروراكثر من عشرة اشهر، بسبب عدم الاتفاق على شكل وحجم وعدد الدوائر الانتخابية من قبل الكتل النيابية، وبعد التصويت على عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، صادق رئيس الجمهورية على القانون يوم 5/11/2020، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 4603 بتاريخ 9/11/2020. وبذلك اصبح نافذ المفعول ونظرا لاعتقادنا ان هنالك عدد من الاشكالات الفنية والعماياتية لتنفيذه، فسنسلط الضوء على عدد من مواد القانون، واهمها هي كالتالي:-1- المادة الأولى تنص على التعاريف وتتضمن فقرة تعريف القائمة المفتوحة. وحيث أن الفقرة ثانيا من المادة 15 من القانون نص بان الترشيح فردي، وان القانون قد غادر تطبيق نظام التمثيل النسبي، ويطبق احد نظم الأغلبية الذي تعامل مع الترشيح الفردي والذي نصت عليه نفس المادة صراحة. وهكذا الحال بالنسبة للقائمة المنفردة. حيث كان هذا الاجراء مطبقا في القوائم السابقة لفسح المجال اما المرشحين الافراد للترشيح لعضوية مجلس النواب. وحتى يعطى له صيغة قانونية ويتوالم مع النظام الانتخابي والية الترشيح. وبالتالي لم يعد هنالك من سبب لدرج تعريف القائمة المفتوحة، وبالتالي وجوب الغاء هذه الفقرة.2- الفقرة خامسا من المادة الثامنة تنص ان يكون المرشح من أبناء المحافظة أو مقيما فيها. هذا الفقرة كانت موجودة في القوانين الانتخابية السابقة، ولكن بعد تغيير النظام الانتخابي وتغيير حدود كل دائرة انتخابية، بحيث تم تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية. فنرى ضروروة تغيير هذا الشرط بان يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية ومقيما فيها ويكون اسمه مدرجا في سجلها الانتخابي، لان هذا النص بشكله العام يجعل من الإمكان لاحد المرشحين ان يرشح نفسه في دائرة انتخابية وهو غير مقيم فيها لكونه من أبناء تلك المحافظة، او حتى ليس كونه من ابناء تلك المحافظة، لان القانون لم يحدد عدد سنوات الإقامة كأن تكون لا تقل عن عشرة سنوات مثلا. ولم تحدد أيضا شروط اثبات الإقامة او كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او تلك. وهذا سيؤدي الى خلق مشاكل عند الترشح بالإضافة الى فسح المجال امام البعض من المرشحين من الترشح فيها كونهم ليسوا من ابناءها، لكن قد يستطع تقديم ما يمكنه من الوثائق كونه مقيما فيها. حيث لا يعرف على ماذا ستستند المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحقيق شرط كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او مقيما فيها؟ هل هي بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد؟ ام هوية الأحوال المدنية؟ أم شهادة الجنسية العراقية؟ ام البطاقة التموينية؟ ام بطاقة السكن؟ ام تاييد سكن؟ أم ماذا؟ بالإضافة الى ان صياغة هذا الشرط بهذه الصيغة المطلقة يفسح المجال بان يترشح شخص من دائرة انتخابية في دائرة انتخابية أخرى داخل حدود المحافظة الواحدة، وهذا سيعطى المجال لبعض الأحزاب بفرض مرشحيهم في اية دائرة يرونها مناسبة داخل حدود المحافظة الواحدة.3- الفقرة الرابعة من النفس المادة، تقرر بان يكون التحصيل الدراسي للمرشح هي الإعدادية على الأقل او ما يعادلها. والمعروف ان اختصاصات عضو مجلس النواب الأساسية هي الرقابة والتشريع، وان هذين الامرين يتطلب مستوى تعليمي ومعرفي عالي حتى يستطيع عضو مجلس النواب من الالمام بجميع القضايا العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والإدارية والمالية والسياسية والثقافية وغيرها التي يتطلب معرفتها لغرض تشريع القوانين، او لضمان الفهم الجيد لعمل الوزارات والمؤسسات ال ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النوال
#لسنة
#2020،
#الجزء
#الاول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701051
سربست مصطفى رشيد اميدي : قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي تناولنا في الجزء الاول من هذا المقال بعض الاشكالات الفنية والعملياتية الت يتعترض اجراء الانتخابات وفق ما وردت في نصوص القانون من احكام وقرارات، وفي هذا الجزء نتناول موادا قانونية اخرى. علما ان القانون بشكله العام قانون مهلهل من حيث الصياغة والتعاريف ووجود تناقض بين عدد من مواده، لكننا اثرنا ان نختار اهم النقاط والاشكالات:-1- بخصوص المادة 16 من القانون حول الية توزيع المقاعد المخصصة للنساء. ونظرا لتقسيم الدوائر الانتخابية وفق الفقرة السادسة من المادة (15) من القانون، باعتماد عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة أساسا لعدد الدوائر الانتخابية فيها. فانه سيتم تحقيق نسبة كوتا النساء بنسبة 25% من المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وكل محافظة. عليه أصبحت هذه المادة زائدة والتي هي أصلا اقرت استنادا الى تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها والتي تم تجاوزها لاحقا. لذلك نعتقد من الضروري إلغاء هذه المادة ما عدا الفقرة الأولى منها حول تحقيق نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب.2- لم يتضمن الفصل السادس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم توفير جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية من قبل الحكومة للمفوضية لإكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية طويلة الامد فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية يقررها القانون الانتخابي، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن القانون وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشأن الانتخابي. 3- بخصوص الاحكام الجزائية للمخالفات والجرائم الانتخابية التي وردت في الفصل الثامن، فان هذه العقوبات المنصوص عليها تعتبر احكاما مخففة بشكل عام. ولم تشر أي من مواد هذا الفصل بانه في حال تكرار مخالفات الدعاية الانتخابية من قبل احد المرشحين بان يتم الغاء ترشيحه وابعاده من المنافسة الانتخابية. او حتى الغاء المصادقة على الحزب السياسي الذي ينوب عنها هذا المرشح. وهذا يشمل بالضرورة الخروقات الانتخابية في يوم الاقتراع والتي تصل بعضها الى مستوى الجريمة الانتخابية، ومن ضمنها الاستلاء على صناديق الاقتراع كما حدث في انتخابات 2018 ولم تتحرك المفوضية في حينها تجاه ذلك. حيث ان الاحكام الجزائية القوية ستكون سببا في امتثال الجميع من المرشحين والأحزاب السياسية لاحكام القانون الانتخابي وضوابط الحملات الانتخابية وإجراءات الاقتراع وغيرها.4- الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون تلزم المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة، ومن ثم تقرر اجراء عملية عد وفرز يدوية لاوراق الاقتراع لمحطة واحدة من كل مركز اقتراع، وفي حال وجود عدم تطابق بنسبة 5% من أصوات تلك المحطة مع نتائج العد والفرز الالكتروني فيجب حينها إعادة عد وفرز نتائج جميع المحطات يدويا واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. وفي حالة تقديم طعن في نتائج اية محطة في أي مركز اقتراع فيعاد الى اعادة عد وفرز أوراق الاقتراع لجميع المحطات في ذلك المركز وأيضا تعتمد ......
#قانون
#انتخابات
#مجلس
#النواب
#لسنة
#2020.الجزء
#الثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701619
سربست مصطفى رشيد اميدي : دور الامم المتحدة في الاشراف على الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي دور الأمم المتحدة في الإشراف على إجراء الانتخابات. القسم الاول:إن أوضح صورة لتطبيق حق المشاركة هي المساهمة في الشؤون السياسية، والحق في التصويت والترشيح، أي الحق في أن يكون المواطن ناخبا أو منتخبا، والحق في مساواة المواطنين للحصول على الوظائف العامة، بعيدا عن الولاء الحزبي او الاصل او الدين او الجنس او المذهب او اللغة، وكذلك الوصول إلى الخدمات العامة. ويؤدي ضمان التمتع بهذه الحقوق إلى مشاركة فعالة في انتخاب حكومة ديمقراطية. وهي تشكل جزءا لا تتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان، فحق الإنسان في انتخاب حكومة ديمقراطية لا يمكن أن تتم دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات شفافية. فلم يعد يتصور بناء ديمقراطية في أي بقعة من العالم دون اقترانها بإجراء انتخابات دورية مباشرة، حرة ونزيهة وشفافة. إذا هنالك ترابط وثيق بين حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية، حيث أنها شرط ضروري للاعتراف بحقوق الإنسان وممارستها. فهنا يكون للأمم المتحدة أن تشارك بفعالية في إقامة حكومات ديمقراطية بهدف تحسين وضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في دول العالم والتي هي إحدى مقاصد الأمم المتحدة. ودور الأمم المتحدة في مجال الانتخابات يتخذ عدة أشكال، تبدأ بمراقبة سير العملية الانتخابية ومدى مطابقتها لمعايير الأمم المتحدة في أن تكون حرة ونزيهة، أي أن تكون انتخابات عامة تتصف بالمساواة لجميع الناخبين بعيدا عن أسباب التمييز. والمراقبة قد تكون عبر طلب الحكومة بمراقبة العملية( )، خاصة تلك الدول التي يتم إجراء الانتخابات فيها بعد عمليات وقف الاقتتال بين الفصائل المعارضة والقوات الحكومية وإجراء المصالحة. أو تتم عبر العمليات التي تديرها الأمم المتحدة في عدد من دول العالم، أو تجري في ظل سيطرة قوات متعددة الجنسيات والتي تتدخل في أية دولة استنادا إلى قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن. وقد يكون دور الأمم المتحدة في مجال الانتخابات عبر تقديم المساعدة الفنية أو التقنية التي تقدمها للفريق أو الجهة التي تنظم وتدير الانتخابات كما هو الحال في العراق. والإشراف هنا يأخذ شكل المساهمة والاشتراك في عملية تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية كاملة. وقد يكون أيضا عن طريق قيام الأمم المتحدة بتخطيط وتنظيم وإدارة العملية الانتخابية بدءا من تنظيم سجل الناخبين وقبلها تهيئة الظروف السياسية والأمنية، إلى إعلان نتائج الانتخابات. لذلك نلاحظ أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان قد صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل الرقم (112) حول تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بكوريا، والتي دعت إلى إجراء انتخابات فيها، ولكن تم منع اللجنة من الدخول إلى الجزء الشمالي من كوريا. فأجريت الانتخابات في الجزء الجنوبي فقط من كوريا. وأنها كانت المرة الأولى التي تم فيها مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين من الأمم المتحدة، على الرغم من قلة عددهم. وتكرر ذلك في انتخابات 30 أيار سنة 1950. وفي نيكاراغوا حيث كان الصراع دائرا بين جبهة (ساندنيستا) الحاكمة وجبهة (كونترا) المعارضة والتي كانت مدعومة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية. وفي شباط سنة 1989 وافق الرئيس النيكاراغوي (دانييل أورتيغا) على إجراء انتخابات في بلاده. وقد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريق من المراقبين الدوليين وإرسالها إلى هذا البلد، لغرض التحقق من التوجه إلى إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة. هنا تطلب دولة مستقلة التوجه إلى المنظمة الدولية لغرض إعطائها شهادة دولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقد وافقت الأمم المتحدة على طلب الرئيس النيكاراغوي وصدر قرار مجلس الأمن المرقم (637 ......
#الامم
#المتحدة
#الاشراف
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708023
سربست مصطفى رشيد اميدي : دور الأمم المتحدة في الإشراف على إجراء الانتخابات، حالة العراق.
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي القسم الثاني:نتيجة اسقاط نظام الحكم السابق في 9/4/2003 ووضع العراق لاحقا تحت حكم الاحتلال الامريكي البريطاني بموجب قرارات مجلس الامن. ومن ثم التوجه نحو تسليم السلطة لحكومة عراقية كان من اولى مهامها هو وضع دستور دائم للعراق والاستفتاء عليه ومن ثم اجراء انتخابات لمجلس نواب من الشعب بموجب ذلك الدستور. على اثرها صدرت من مجلس الامن عدد من القرارات حيث برزت الحاجة لمساعدة العراق في تنظيم الانتخابات بعد تاسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واهم تلك القرارات هي القرار رقم 1500 في 14 اب 2003، والقرار رقم 1546 في 8 حزيران 2004، والقرار رقم 1557 في 12 اب 2004، حيث بموجبها قرر مجلس الامن ارسال بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بتاريخ 14 اب 2003. وسبق ذلك صدور قرار مجلس الامن رقم 1483 في 22 مايس 2003 والذي بموجبه تم تعيين ممثل خاص للامين العام للامم المتحدة في العراق، واكد القرار ايضا على قيام الامم المتحدة بتوفير المساعدات الانسانية للشعب العراقي واعادة اعمار العراق، وبناء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم تمثل جميع اطياف الشعب العراقي.وقد ساعدت الامم المتحدة سلطة الائتلاف المؤقتة في اصدار اهم التشريعات التي شكلت الاطار القانوني للانتخابات في العراق بعد 2004، وخاصة امر ساطة الائتلاف رقم 92 اسنة 2004 والذي بموجبه تم تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ومن ثم الامر رقم 96 اسنة 2004، والذي كان يمثل القانون الانتخابي ونظمت بموجبه العمليات الانتخابية لسنة 2005 من قبل مفوضية الانتخابات الفتية وبمساعدة فريق المساعدة الانتخابية لبعثة الامم المتحدة في العراق، كما صدر الامر رقم 97 لسنة 2004 والذي كان يمثل قانون الاحزاب والكيانات السياسية والذي اعتمدته المفوضية في عملية تنظيم مشتركة الاحزاب السياسية والافراد في المنافسة الانتخابية لغاية صدور قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رق 36 لسنة 2015. وقد صدر لاحقا من مجلس الامن القرار رقم 1770 في 10 اب سنة 2007 والذي شكل الاطار التنظيمي لدور بعثة الامم المتحدة في العراق، ويحدد بوضوح دورها مع مهام ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، واهمها الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، قضايا أمن الحدود، اللاجئين، الطاقة، واعادة تأهيل ودمج الافراد اللذين ينتمون للجماعات المسلحة غير الشرعية. هذا القرار حدد دور بعثة الامم المتحدة بجعل الانتخابات ضمن اهم اهتمامات واولويات عمل المؤسسة الاممية في العراق. لذلك كان فريق المساعدة الانتخابية يعمل مع مفوضية الانتخابات، وكان هنالك عضو من الامم المتحدة ضمن تشكيلة الدورة الاولى لمجلس المفوضين، وهو السيد (كارلوس فنزويلا) الذي كان يحضر اجتماعات المجلس ويشارك في المناقشات وتنظيم التحضيرات لاجراء الانتخابات، لكن لم يكن يملك حق التصويت على القرارات التي تتخذ من قبل مجلس المفوضين. ان بعثة الامم المتحدة تقدم الدعم والمشورة للمفوضية في عدد من المجالات اهمها، بناء سجل الناخبين، تنظيم وادارة مركز ادخال النتائج، الاتصال الجماهيري، بناء القدرات، الاطار القانوني والشكاوى والطعون، الاجرائات والتدريب، لكن هذا الدور خف كثيرا منذ اجراء انتخابات الدورة الثانية لأعضاء مجلس النواب في 7/3/2010. لكن لم تكن مراقبة الانتخابات كما هو واضح في نصوص قرارات الامم المتحدة، ضمن مهام بعثة الامم المتحدة في العراق لانها كانت تعتبر شريكة مع المفوضية لغاية صدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم 11 لسنة 2007 الملغي، حيث ......
#الأمم
#المتحدة
#الإشراف
#إجراء
#الانتخابات،
#حالة
#العراق.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709408