الحوار المتمدن
3.17K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سالم روضان الموسوي : ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إبطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائيقبل أيام دار حوار مع احد الزملاء حول الشكلية الواجب إتباعها لإبطال عريضة الدعوى بناء على طلب المدعي واختلافها عن حالة الطلب بالإبطال بناء على طلب المدعى عليه، ووجدت إن في الأمر اختلاف فاذا كان الطلب من المدعي لإبطال عريضة الدعوى فان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي التي تنظم أحوالها وفيها عدة فقرات تضمنت شروط عدة، منها أن لا تكون الدعوى مهيأة للحسم والسبب في ذلك قد يكون ناجم عن فهم المدعي بان الأمور لا تسير على وفق هواه أو انه رأى عدم استكمال أدلته وله مصلحة في الإبطال وعلى وفق ما أشار إليه المرحوم القاضي عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الجزء الثاني ـ ص 404) لكن المحكمة غير ملزمة بهذا الطلب ولها الصلاحية برفض طلب الإبطال على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (88) من قانون المرافعات التي جاء فيها الآتي (للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها) ولا يوجد زمن محدد لطلب الإبطال باستثناء حالة واحدة أشارت إليها المادة (88/1) مرافعات المشار إليها في أعلاه بان لا تكون الدعوى مهيأة للحسم ومعنى (مهيأة للحسم) أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع وطلبات في جلسات المرافعة وأكملت المحكمة تحقيقاتها، ففي هذه الحالة للمحكمة أن ترفض الطلب ، كما ورد شرط آخر بان يكون الطلب بعريضة يقدمها المدعي وعلى وفق حكم المادة (88/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي ( يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها) وفي هذا النص نجد إن شرط تقديم الطلب بعريضة وجوبي حيث حدد آلية تقديم الطلب بعريضة وليس بخطاب شفوي أو إشارة أو أي شيء آخر، والدليل على ذلك الوجوب وجود نصوص قانونية أخرى أجازت للمدعى عليه عند عدم حضور المدعي جلسة المرافعة أن يطلب الإبطال لكن لم يلزمه بان يقدم بعريضة وعلى وفق نص المادة (56/2) مرافعات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب إبطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون) ويرى المرحوم عبدالرحمن العلام بان ما سار عليه القضاء والفقه هو جواز تقديم طلب الإبطال من المدعي بأي وسيلة كانت سواء طلب شفوي أو تحريري وهذا ما ذكره في كتابه الملمع عنه في الصفحة (406) ووجدتُ إن هذا القول كان قد ذكره الدكتور احمد أبو الوفا في كتابه الموسوم (نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ ص811) وأشار أبو الوفا الى ان هذا التعليل والتبرير كان نقلاً عن الفقه والقضاء الفرنسي وذكر في الهامش بان الفقهاء جلاسون وسوليس هم من أيدوا وجهة النظر هذه ، مع إن قانون المرافعات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل قد اشترط وجوباً إن يكون طلب إبطال عريضة الدعوى من المدعي بشكل تحريري، ويذكر ان القانون المصري يسمي الإبطال بناء على طلب المدعي (بترك الخصومة) ويرى الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي أستاذ القانون الخاص بان مصطلح (ترك الخصومة) هو ذاته طلب إبطال عريضة او الإبطال الإرادي للدعوى وانه جاء نقلاً عن الفقه الإسلامي وعلى وفق ما ذكره في كتابه الموسوم (إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية ـ دراسة مقارنةـ ص116) وعند العودة إلى القانون المصري فانه اشترط وجوب تحرير الطلب بالإبطال أو ترك الخصومة وعلى وفق حكم المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل ال ......
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#النص
#القانوني
#والعرف
#القضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676229
ماجد احمد الزاملي : التكليف بالحضور في الدعوى الجزائية الاستقدام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حين يكون الإنسان متهما في قضية جنائية يكون في مرحلة حرجة وفي أمس الحاجة إلى الحماية ويشعر بأنه ضعيف أمام قوة الدولة وأجهزتها، ومن أجل تحقيق توازن بين سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي تمثل الدولة والمجتمع معا، والشخص المتهم، فإنه يجب أن يتمتع المتهم بمجموعة من الحقوق والضمانات، ومن بين أهم هذه الضمانات هو الحق في الفصل في القضية التي قُيِّدت حريته على إثرها، في أن يتم الفصل فيها بالسرعة التي لا تخل بضمانات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، أي ضرورة أن يتم انتهاء الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إلاّ أن السرعة التي نحن بصددها ليس من مقتضاها التعجيل بتلك الإجراءات على حساب ضمانات قررتها التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شأنها احترام حقوقه الأساسية والمتمثلة بأصل البراءة أو قرينة البراءة. ويصدر امر القبض من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معينة. أو من قبل هيأة تحقيقية لها سلطة قاضي التحقيق. واما عن الاحوال التي يصدر فيها امر القبض فقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان اصدار امر القبض يكون في الجرائم التي تزيد مدة الحبس فيها على سنة ، إلا إذا استصوب القاضي احضاره بورقة التكليف بالحضور ما عدا الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فيجب ان يصدر فيها امر القبض ابتداء . أن المادة ( 102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجازت لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في حالات حددتها وهي الجريمة المشهودة ، إذا فر المتهم بعد القبض عليه قانونا ، أذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية ، من وجد في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه إنَّ أهميـة قـانون اصــول المحاكمات الجزائية ,تتمثل في حماية حقوق الافراد وحرياتهم ولا سيما المتهمين ، ويضع قواعد قانون العقوبات موضع التنفيذ ويبين الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المقيِّدة للحرية أو الماسة بها وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها .المادتان 93 و المادة 108 من قانون إصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 نصتا على القبض, ويقصد المشرّع على تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . والقبض غير جائز قانوناً إلاّ إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( المادة 94 اصول المحاكمات العراقي ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يستعمل القوة المناسبة التي تُمَكنَهُ من القبض عليه وتَحول دون هروبه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى قتله ما لم يكن متهماً بجريمةٍ معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وهناك عدة إجراءات ينبغي اتخاذها لضمان حضور المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحقق . للمحقق في جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره وتحديد مدة للمتهم بأن يحضر ف ......
#التكليف
#بالحضور
#الدعوى
#الجزائية
#الاستقدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702482
ماجد احمد الزاملي : دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، ودعوى مدنية لتعويض ما قد ينجم عنها من ضرر. الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع أو بحياة الأفراد أو بأموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولَّت مهمة حماية أمن المجتمع وضبطهِ عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرّض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة, كجزاء عن الخروج على هذا النظام وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ القرارات المناسبة وضمانا لسلامة التحقيق وصولا إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يقرر انه أكمل تحقيقه يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائيا على ضوء السبب الذي استند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. والجريمة هواعتداء على الفرد او المجتمع او مصالحها معاً فيجب معاقبة مرتكبها او منع ارتكابها وهذا لا يتم إلا عن طريق الدعوى الجزائية التي تبدأ بالشكوى او الإخبار وبالتالي يكون الإخبار واجباً على كل فرد بالمجتمع . وبما أن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة و التي تسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، و سيادة الحق. و لتمكينها من أداء دورها منحها المشرع سلطة تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى العمومية من عدمها و ذلك بإصدار أمر بحفظ الأوراق. وتكمن هذه السلطة في عدة إختصاصات قضائية تأتي بالدرجة الأولى وظيفتها في المجال الجزائي حيث تستأثر بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية. إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقية و فعَّالة في آنٍ معاً ، ومن ثمَّ إعادة الثقة من جديد للمواطنين في العدالة و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بخلقِ وتحسين المحيط الذي يتحرك ضمنه القاضي بصفة عامة من أجل التطبيق السليم للقوانين و ذلك بالإهتمام المادي و المعنوي بما يضمن له العيش الكريم و الابتعاد عن كل المؤثرات والضغوطات مهما كان نوعها. بالإضافة إلى هذا فالنيابة العامة تتمتع بعدة إمتيازات وكأنها سلطة توجيه و رقابة في عملية التحقيق ، بهدف السير الحسن لجهاز العدالة بغية الوصول إلى الحقيقة فقط.النائب العام له حق الرئاسة على باقي أعضاء النيابة العامة من الناحية الإدارية وفي حدود معينة من الناحية القانونية واختصاصه يمتد إلى نطاق جميع أراضي الدولة وسلطة القضاء.أما باقي أعضاء النيابة العامة فيقتصر اختصاصهم على نطاق مكاني معين يتحدد بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام ومن الملاحظ خلو كل من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون الإجراءات الجزائية من بيان تحديد اختصاصات كل من رئيس النيابة العامة ومعاون النيابة وهذا نقص تشريعي. والمجلس الأعلى للقضاء في كافة البلدان يمثل القضاة وأعضاء النيابة، باعتباره مسؤلًا عن شؤنهما، وحماية استقلال القضاء هدف مشترك لمعظم المجالس ......
#النيابة
#العامة
#تحريك
#الدعوى
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704312
ماجد احمد الزاملي : حقوق المجني عليه في مواجهة النيابة العامة عند تحريكها الدعوى الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويَغلب فيها الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية.إنّ نظرية الدعوى الجنائية تُمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة، فقد سادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام، وقد اهتمت الدول اهتماماً بالغـاً بـأمر المتهم لكنها أغفلت أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماماً كبيـراً فـي العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة المتهم أو فـي العفـو مقابل التعويض أو بدونه، إلاً أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصةً أنّ توصيات المؤتمرات الدولية كثيـراً ما تُساير الإتجاه المُطالب في التشريعات إلى الإهتمام بالمجني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلاّ بناءً على شكوى المجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة المجنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني. النيابة العامة هي ممثلة المجتمع قانوناً ومن ثم كان التكييف الصحيح بمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية بأنها النائب القانوني عن المدعي وليس المدعي نفسه أما المدعى عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم ،فالنيابة العامة هيئة قضائية إذ يشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة بالجلسة ولا يغير من هذه الحقيقة توزيع أعباء القضاء بين سلطة مباشرة الدعوى من ناحية وسلطة الحكم من ناحية أخرى كما لا يغير من ذلك الواقع كون أعضاء النيابة العامة في بعض القوانين المقارنة جعلت تبعية النيابة العامة لوزير العدل الذي له حق الإشراف عليهم والتأكد من أدائهم في الأعمال الموكلة إليهم. وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد حَدَّد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تُمكِّنهم من إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وإتخاذ القرارات المناسبة وضماناً لسلامة التحقيق وصولاً إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يُقرر إنَّه أكمل تحقيقه يصدر قراراً أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتاً أو نهائياً على ضوء السبب الذي إستند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة. وعند وقوع جريمة يجب أن تراعى بشكل دقيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أُصول المحاكمات الجزائية لأنَّ مخالفتها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات المُتَّخذَة. وبالتالي بطلان الآثار القانونية المترتبة على تلك الإجراءات. لهذا يجب ان يكو ن القائم بالتحقيق على علم ودراية كاملة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون ، نظراً لأهميتها وحساسيتها وهذه الإجراءات هي التي تُنظِم الدعوى الجزائية و كيفية مباشرتها منذ وقت وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وانتهاءَ بتنفيذها في احدى الموسسات الاصلاحية المعدة لهذا الغرض. إنّ تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من ......
#حقوق
#المجني
#عليه
#مواجهة
#النيابة
#العامة
#تحريكها
#الدعوى
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705420
سالم روضان الموسوي : هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :‌أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ‌ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876